المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات البنك المركزي تمنح البنوك المقرضة حق تعديل مدة السداد وعدد الأقساط



ROSE
15-04-2010, 09:07 AM
قرارات البنك المركزي تمنح البنوك المقرضة حق تعديل مدة السداد وعدد الأقساط





القبس 15/04/2010
أصدرت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد حسن عبدالقادر وعضوية المستشارين محمد هاني اسماعيل وهيثم داود العتيقي، حكما قضائيا هاما لصالح أحد البنوك المحلية، في الطعن رقم 2010/665 (تجاري/2) .

وكان المدعي قد ذكر في دعواه أنه اتفق مع بنك محلي في سنة 2003 على قرضين بمبلغ 56000 د.ك يسددان على أقساط شهرية بواقع -/460 د.ك للقسط الواحد، الا أنه ورغم قيامه بسداد الأقساط من بداية التعاقد فقد فوجئ بأن رصيد دينه ما زال بذات مبلغ القرض مما ينبئ عن قيام البنك المقرض بزيادة قيمة ومدة سداد القرضين.

وبجلسة 2010/1/18 قضت محكمة أول درجة بعدم أحقية البنك في تعديل سعر الفائدة على القرضين عن المتفق عليه وقت التعاقد والزامه بعدم تجاوز عدد الأقساط وقيمتها الشهرية عن الحد المتفق عليه.

ولم يرتض العميل المدعي هذا القضاء، فطعن عليه بالاستئناف طالبا تعديل حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تثبيت عدد وقيمة أقساط القرضين والقضاء مجددا بتخفيض عدد الأقساط بما لا يجاوز 180 قسطا مع تخفيض قيمة القسط الشهري الى ما يعادل %50 من راتب المستأنف في تاريخ منح القرض وليكون بمبلغ 439.043 د.ك، مع تحميل البنك المستأنف ضده كل الآثار المالية والتبعات التي قد تترتب على ذلك.

ولدى نظر الاستئناف قدم البنك مذكرة بدفاعه تضمنت استئنافا فرعيا بطلب الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، واستند في ذلك الى أسباب حاصلها خطأ الحكم المستأنف اذ خالف مبدأ القوة الملزمة للعقود وقضى بتثبيت سعر الفائدة رغم النص في العقد على فائدة متغيرة بواقع %4 فوق سعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي بقرارات من النظام العام تسري بأثر فوري ومباشر على العقود القائمة وقت نفاذها، والعقد بين البنك وعميله هو عقد رضائي لا يجوز أن تتدخل المحاكم في تعديل شروطه، كما أن الخبير أثبت أن الفائدة متغيرة بما يستتبع تغير مدة السداد، ودفع البنك أيضا بعدم جواز الاستئناف الأصلي المقام من العميل لأن مبني على اغفال محكمة أول درجة الفصل في بعض الطلبات، وهذا تكون وسيلة تداركه بالرجوع لى ذات المحكمة.

قضت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف الأصلي المقام من العميل برفضه، وفي موضوع الاستئناف الفرعي المقام من البنك بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت العميل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وعللت قضاءها بأنه لما كان من المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الارادة، فان النص في العقود التي تبرمها معهم على تعيين سعر الفائدة بنسبة معينة تزيد عن سعر الخصم المعلن من البنك المركزي يكون اتفاقا على فائدة متغيرة تتغير صعودا وهبوطا حسبما يقرره البنك المركزي في قراراته المتعاقبة من تعيين لسعر الخصم، وهي قرارات متعلقة بالنظام العام وتسري بأثر فوري على آثار العقود القائمة وقت نفاذ هذه القرارات، ويكون للبنك حق التعديل في مدة السداد وعدد الأقساط حسبما اتفق عليه، واذ كان الثابت من عقد القرض موضوع الدعوى أنه اتفق فيه على فائدة متغيرة، فان قضاء محكمة أول درجة بعدم أحقية البنك في تعديل سعر الفائدة عن القرضين والزامه بتثبيت عدد الأقساط وقيمتها يكون قد خالف القانون، ويتعين لذلك القضاء بالغائه ورفض الدعوى.