الخفي
19-04-2010, 07:04 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اود من المشرفين على هذا القسم المبارك ان يسمحوا لي بنقل الفتاوي
الجديده التي تنشر في موقع ( الاسلام سؤال وجواب ) للشيخ محمد المنجد
وهو موقع غني عن التعريف ويخدم الكثيير من المسلميين ب 12 لغه
وهناك فيه قسم في الصفحه الرئيسيه مثبت تعنى بالرد على الاسئله والفتاوي
متجدد بشكل يومي لذلك احببت ان انقل الفتاوي المتجدده اسبوعيا في هذا
القسم المبارك لتعم الفائده بالنفع على الجميع ولما فيه من مصلحه بنشر
العلم والخير للناس مما ينفع الله به الكثير من الناس ويجزي القائمين على
الموقع كل خير ولكن من ساهم في نفع المسلمين ولنبدأ اليوم بنشر
فتاوي هذا الاسبوع نقلا من الموقع الرسمي
http://www.islam-qa.com/ar
----------------------------------------------------------------------------------------------
مات الأب والأم وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء وترك زوجة وبنات
السؤال : سؤالي بخصوص تقسيم ملك بين أبي وإخوته وأخواته . أبي هو الأكبر ولديه أربعة إخوة وجميعهم متزوجون وحياتهم مستقرة ولديهم أطفال ، وقد توفي أحد إخوته وترك وراءه أسرة تتألف من ثلاث بنات وزوجة. وكذلك فإن أخوات أبي البنات خمسة وجميعهن يعشن حياة مستقرة سوى أخت واحدة فقدت زوجها وابنتها . والآن فإن تقسيم التركة قد أصبح مشكلة لأنهم لا يوافقون علي التقسيم بالطريقة الإسلامية ، فجدي وجدتي لم يتركا أي صك أو وصية تقول بتقسيم أي الممتلكات كما يقولون هم . كما أن جدي وجدتي قد ماتا قبل أن يستقر أبناؤهم في حياتهم وقد تحمل الإخوة مسئولية البنات جميعا فقد كان عليهم أن يزوجوهن ويؤمنوا لهم حياة سعيدة وقد تمت زيجاتهم بطرق محترمة جدا. وقبل هذه المشكلة بيع أحد ممتلكاتنا وقمنا بإعطاء كل أخت نصيبها بالتساوي لأنهن كن يحتجنها لحياتهن . والآن عندما تمت تسوية الجزء الأكبر من الممتلكات أخبرناهم أنه يجب اتباع شرع الله في تقسيم الممتلكات وهو الأمر الذي جعلهم يعارضوننا ويؤذوننا . أرجو أن تظهروا لنا رأيكم القيم وأن ترشدونا كيف يمكن أن نصلح تقسم هذه الممتلكات حيث إننا لم نرتكب أي جناية تعارض طريق الله تعالي .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تقسيم التركة كما أمر الله : فرض لازم لا يجوز العدول عنه ؛ لأن الله سبحانه تولى ذلك بنفسه ، وتوعد من خالفه ، فقد قال سبحانه بعد بيان المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14
فالواجب نصح جميع الورثة بتحكيم الشرع ، ولزوم القسمة التي قسمها الله ، والحذر من مخالفة ذلك .
ثانيا :
من أراد تقسيم التركة فعليه أن يعرف الورثة الأحياء الموجودين عند موت المورث .
فإن كان للجدة تركة ، فلينظر فيمن كان حيا عند وفاتها ، زوجها ، والدها ، والدتها ، أبناؤها.
وأما الجد فإن كان قد توفي بعد وفاة زوجته (الجدة ) فإن ورثته هم : خمسة أبناء ، وخمس بنات . فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن كانت الجدة حية عند وفاة الجد ، فإنها تأخذ الثمن من تركة زوجها ، ثم يقسم الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
وبهذا يُعرف نصيب والدك ، ونصيب كل أخ وأخت له .
ثم إذا توفي أحد الأبناء ، فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء .
وقد ذكرت أنه ترك ثلاث بنات وزوجة ، إضافة إلى إخوانه الأربعة وأخواته الخمس .
فتركته - التي هي جميع ما تركه من مال ، مع نصيبه من تركة أبيه ، ومن تركة أمه - تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن .
وللبنات : الثلثان .
والباقي للإخوة والأخوات ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا أشكل الأمر عليك فراجع أهل العلم في بلدك .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
-----------------------------------------------------------------------------------------------
هل تأثم بالبقاء مع زوجها المتزوج من مرتدة؟
السؤال : تزوج زوجي من امرأة أمريكية وبعد مدة أسلمت لأن زوجي هددها بالانفصال إذا لم تسلم أسلمت بالاسم فقط فلم تلتزم بأي شيء من الإسلام باستثناء الصيام ، ومن مدة قال لي زوجي إنها ارتدت لأنها لا تؤمن بأشياء كثيرة من الإسلام ولا تحبها كالحجاب والتعدد والجهاد والميراث إلى آخره واعترفت أنها ما زالت تشرب وتلعب القمار . سؤالي : هل يجب على زوجي طلاقها ، وإذا لم يرد تطليقها هل بقائي معه حرام باعتباره متزوج من مرتدة؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام لزم فراقها وحرم الاستمتاع بها ؛ لقوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 .
فإن كان ردتها قبل الدخول بها : انفسخ النكاح في الحال .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في قول عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن داود , أنه لا ينفسخ بالردة , لأن الأصل بقاء النكاح ، ولنا , قول الله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) ، وقال تعالى :(فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة , فأوجب فسخ النكاح , كما لو أسلمت تحت كافر " انتهى من "المغني" (7/ 133) .
وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تقع الفرقة في الحال ، أم تتوقف الفرقة على انقضاء العدة ؟ خلاف بين الفقهاء :
فمذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة وهو الراجح إن شاء الله أنه إن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق كما هو ، وإن انقضت العدة قبل رجوعها للإسلام وقعت الفرقة .
ومذهب الحنفية والمالكية أن الردة توجب الفرقة في الحال ، ولو كان ذلك بعد الدخول .
وينظر : المغني (7/ 133) ، الموسوعة الفقهية (22/ 198) ، الإنصاف (8/ 216 )، كشاف القناع (5/ 121 )، تحفة المحتاج (7/ 328 )، الفتاوى الهندية (1/ 339 )، حاشية الدسوقي (2/ 270).
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للزوج وطء زوجته المرتدة ، بل يعتزلها ، ويدعوها للتوبة والرجوع إلى الإسلام ، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإذا انقضت العدة قبل التوبة انفسخ النكاح.
فإذا وطئها مع ردتها فهو زان .
ثانيا :
إذا أبى الزوج فراق المرتدة ، كان آثما بإبقائها عنده ؛ لأن حكم المرتدة في الشريعة القتل إذا وجد القضاء الشرعي الذي يقوم بذلك ، وكان آثما بالاستمتاع بها نظرا أو لمسا ، وهو زان إن وطئها . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (4036) ورقم (7328) .
ولك حينئذ طلب الطلاق ؛ لفسق الزوج وإصراره على الحرام ، ولا إثم عليك بالبقاء معه ما دمت منكرة فعله ، وما دام هو مسلما .
وينظر جواب السؤال رقم (47335) ورقم (10831) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
----------------------------------------------------------------------------------------------
شركته تعطي الموظفين علاوة في الكريسماس
السؤال : أعمل في شركة بيع ملابس . ومن أنشطة هذه الشركة أنها تقوم بتحفيز الموظفين عن طريق منحهم بعض العطاءات مثل: 1- علاوة مالية في عيد الكريسماس . 2- تخصيص مبلغ خمسين دولار يصرفه الموظف في أي وجبة في أحد المطاعم التي تختارها الشركة . فما حكم أخذ وتقبل مثل هذه الهدايا؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في تحفيز الشركة للموظفين بمنحهم بعض العطاءات أو العلاوات أو الهدايا ، سواء كانت نقودا ، أو كوبونات ، أو هدايا عينية ، لكن إن ارتبطت الهدية بالكريسماس كنوع من الاحتفال أو تهنئة الموظف بالعيد فلا يجوز قبولها ؛ لأن في ذلك تعظيماً لأعيادهم ، وإقراراً لهم عليها ، وعوناً لهم على باطلهم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (82860) .
ولا حرج على الموظف من الأكل في المطعم الذي تختاره الشركة ما لم يكن فيه منكرات لا يستطيع الموظف إنكارها وإزالتها ، كشرب الخمر أو المعازف والرقص ونحو ذلك ، فلا يجوز الحضور فيها إلا مضطراً .
والله أعلم .
----------------------------------------------------------------------------------------------
حكم عدد الركعات على الأصابع في الصلاة
السؤال : أثناء الصلاة وحتى لا أنسى كم صليت أحسب عدد الركعات بأصابعي ، فإذا صليت ركعة ضممت إحدى أصابعي ، وإذا صليت الثانية ضممت أصبعي الثانية من يدي ، وهكذا حتى تنتهي الصلاة ، فهل ذلك جائز أم يعتبر من كثرة الحركات التي تبطل أو تقدح الصلاة؟ الجواب :
الحمد لله
"لا حرج في هذا لأنه شيء قليل وخفيف ليس بكثير ، فكونك تضمين أصبعاً أو أصبعين من أجل عدم النسيان فلا حرج في ذلك ، وليس هذا بعمل كثير ، إنما هو شيء قليل لمصلحة الصلاة فيكون مغتفراً" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/803)
---------------------------------------------------------------------------------------------
هل يشرع الدعاء بعد الصلاة ؟ وحكم تخصيص صيغة من الأذكار لكل صلاة
السؤال : بعد أن أنتهي من أذكار ما بعد الصلاة كلها (الاستغفار 3 ، والتسبيح ، ودعاء " اللهم أنت السلام ... " ، ودعاء " اللهم أعني على ذكرك ... " ، ودعاء " اللهم لا مانع لما أعطيت ... " ، وأيضا آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ... ) : هل يجوز لي أن أدعو بأدعية معينة وأنا لا أزال في المسجد ؟ أدعية مثل " اللهم يا مقلب القلوب ... " ، " اللهم إني أسألك الفردوس ... " ، " اللهم اغفر للمؤمنين ... " ، " الصلاة على النبي " ) ؟ وهل يجوز أن أجعل لها عدداً معيناً مثلاً 7 أو 3 مرات ؟ . سؤال آخر يتعلق بأذكار الصلاة : بالنسبة لصيغ التسبيح بعد الصلاة الواردة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنواعها , هل يجوز لي أن أربط صيغة معينة بصلاة معينة ، مثلاً : أجعل لصلاة الفجر هذه الصيغة (سبحان الله 33 مرة ، الحمد لله 33 مرة ، الله أكبر 33 مرة ، وتمام المائة لا إله إلا الله وحده ... " , وأجعل لصلاة الظهر ( سبحان الله 10 مرات ، الحمد لله 10 مرات ، الله أكبر 10 مرات ) , وأجعل لصلاة العصر ( سبحان الله 33 مرة ، الحمد لله 33 مرة ، الله أكبر 34 مرة , وصلاة المغرب ( سبحان الله 25 مرة ، الحمد لله 25 مرة ، لا إله إلا الله 25 مرة ، الله أكبر 25 مرة ، وصلاة العشاء كصلاة الظهر ( سبحان الله 33 مرة ، الحمد لله 33 مرة ، الله أكبر 33 مرة ، وتمام المائة لا إله إلا الله وحده ... ) ؟. .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا حرج على المصلي إذا انصرف من صلاته أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء ، ولكن .. بعد أن يأتي بالأذكار المشروعة بعد التسليم من الصلاة .
وقد روى الترمذي (3499) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسمَعُ ؟ قَالَ : (جَوفُ الّليلِ الآخِرِ ، وَدُبُرُ الصَّلَواتِ المَكتُوبَاتِ) وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وقوله : (وَدُبُرُ الصَّلَواتِ المَكتُوبَاتِ) يحتمل أن المراد به : آخر الصلاة وقبل التسليم ، ويحتمل أن المراد به بعد التسليم .
قال ابن القيم رحمه الله :
"هاهنا نكتة لطيفة ، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة : استُحب له أن يصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، ويدعو بما شاء ، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية ، لا لكونه دبر الصلاة ؛ فإن كل مَن ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلَّى على رسول الله صلى الله عليه وسلم : استُحب له الدعاء عقيب ذلك ، كما في حديث فضالة بن عبيد : (إذا صلى أحدكم ، فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليدع بما شاء) قال الترمذي : حديث صحيح" انتهى .
"زاد المعاد" (1/258) .
وقد فهم بعض العلماء أن ابن القيم رحمه الله يمنع من الدعاء بعد الصلاة مطلقاً ، وكلامه واضح في استحباب ذلك لكن لمن جاء بالأذكار المشروعة بعد الصلاة أولاً .
قال ابن حجر رحمه الله :
وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقاً ، وليس كذلك ، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال القبلة وإيراده بعد السلام ، أما إذا انفتل بوجهه وقدَّم الأذكار المشروعة : فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ .
"فتح الباري" (11/134) .
وانظر جوابي السؤالين (104163) و (115781) .
وأما قولك " وهل يجوز أن أجعل لها عدداً معيَّناً مثلاً 7 أو 3 مرات " : فقد أجاب على مثل ذلك علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقالوا :
"الأصل في الأذكار والعبادات : التوقيف ، وألا يُعبد الله إلا بما شرع ، وكذلك إطلاقها ، أو توقيتها ، وبيان كيفياتها ، وتحديد عددها ، فيما شرعه الله من الأذكار ، والأدعية ، وسائر العبادات مطلقاً عن التقييد بوقت ، أو عدد ، أو مكان ، أو كيفية : لا يجوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية ، أو وقت ، أو عدد ، بل نعبده به مطلقاً كما ورد ، وما ثبت بالأدلة القولية ، أو العملية تقييده بوقت ، أو عدد ، أو تحديد مكان له ، أو كيفية : عبدنا الله به ، على ما ثبت من الشرع له" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"مجلة البحوث الإسلامية" (21/53) ، و " فتاوى إسلامية " (4/178) .
ولينظر جوابا السؤالين (21902) و (21519) ففيهما تفصيلات نافعة .
ثانياً :
أما سؤالك عن تخصيص صيغة معينة من الصيغ الثابتة للذكر بعد الصلاة وجعل كل صلاة تختص بصيغة معينة : فلا يجوز ذلك لعدم ورود مثل هذا التخصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم .
واعلم أن العبادات والأذكار التي وردت على وجوه متنوعة قسمان :
الأول : ما يجوز فعل جميع تلك الوجوه الثابتة في وقت واحد ، وذلك مثل أذكار الركوع والسجود ، والأدعية قبل السلام .
الثاني : ما لا يمكن جمعها جميعاً في وقت واحد ، وذلك مثل الاستفتاحات ، وأنواع التشهد ، وألفاظ الأذان والإقامة ، والأذكار بعد الصلوات المكتوبة ، فالأكمل في هذا النوع أن يفعل المسلم هذا تارة وهذا تارة ، أما تخصيص كل صيغة من الأذكار بصلاة معينة ، فهذا يشبه التشريع ، ومثل هذا لا يمكن أن يؤخذ إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"والعلماءُ رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة ، هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها ، أو الأفضل فِعْلُ جميعها في أوقات شتَّى ، أو الأفضل أنْ يجمعَ بين ما يمكن جَمْعُه ؟ والصَّحيح : القول الثاني الوسط ، وهو أن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة تُفعل مرَّة على وجهٍ ، ومرَّة على الوجه الآخر ، فهنا الرَّفْعُ وَرَدَ إلى حَذوِ منكبيه ، ووَرَدَ إلى فُرُوع أُذنيه ، وكُلٌّ سُنَّة ، والأفضل : أن تَفعلَ هذا مرَّة ، وهذا مرَّة ؛ ليتحقَّقَ فِعْلُ السُّنَّةِ على الوجهين ، ولبقاء السُّنَّةِ حيَّة ؛ لأنك لو أخذت بوجهٍ وتركت الآخر : مات الوجهُ الآخر ، فلا يُمكن أن تبقى السُّنَّةُ حيَّة إلا إذا كُنَّا نعمل بهذا مرَّة ، وبهذا مرَّة ، ولأن الإِنسان إذا عَمِلَ بهذا مرَّة وبهذا مرَّة : صار قلبُه حاضراً عند أداء السُّنَّة ، بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائماً فإنه يكون فاعلاً له كفعل الآلة - عادة - ، وهذا شيء مشاهد ، ولهذا مَن لزم الاستفتاح بقوله : " سبحانك اللهمَّ وبحمدك " دائماً : تجده مِن أول ما يُكبِّر يشرع بـ " سبحانك اللهم وبحمدك " مِن غير شعور ؛ لأنه اعتاد ذلك ، لكن لو كان يقول هذا مرَّة والثاني مرَّة : صار منتبهاً .
ففي فِعْلِ العباداتِ الواردة على وجوهٍ متنوِّعة فوائد :
1. اتِّباعُ السُّنَّة .
2. إحياءُ السُّنَّة .
3. حضورُ القلب .
وربما يكون هناك فائدة رابعة :
إذا كانت إحدى الصِّفات أقصرَ مِن الأخرى ، كما في الذِّكرِ بعد الصَّلاةِ : فإن الإِنسان أحياناً يحبُّ أن يُسرع في الانصراف ، فيقتصر على "سبحان الله" عشر مرات ، و "الحمد لله" عشر مرات ، و "الله أكبر" عشر مرات ، فيكون هنا فاعلاً للسُّنَّة قاضياً لحاجته ، ولا حَرَجَ على الإِنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة ، كما قال تعالى في الحُجَّاج : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) البقرة/198" انتهى .
"الشرح الممتع على زاد المستقنع" (3/29 - 31) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجو
اود من المشرفين على هذا القسم المبارك ان يسمحوا لي بنقل الفتاوي
الجديده التي تنشر في موقع ( الاسلام سؤال وجواب ) للشيخ محمد المنجد
وهو موقع غني عن التعريف ويخدم الكثيير من المسلميين ب 12 لغه
وهناك فيه قسم في الصفحه الرئيسيه مثبت تعنى بالرد على الاسئله والفتاوي
متجدد بشكل يومي لذلك احببت ان انقل الفتاوي المتجدده اسبوعيا في هذا
القسم المبارك لتعم الفائده بالنفع على الجميع ولما فيه من مصلحه بنشر
العلم والخير للناس مما ينفع الله به الكثير من الناس ويجزي القائمين على
الموقع كل خير ولكن من ساهم في نفع المسلمين ولنبدأ اليوم بنشر
فتاوي هذا الاسبوع نقلا من الموقع الرسمي
http://www.islam-qa.com/ar
----------------------------------------------------------------------------------------------
مات الأب والأم وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء وترك زوجة وبنات
السؤال : سؤالي بخصوص تقسيم ملك بين أبي وإخوته وأخواته . أبي هو الأكبر ولديه أربعة إخوة وجميعهم متزوجون وحياتهم مستقرة ولديهم أطفال ، وقد توفي أحد إخوته وترك وراءه أسرة تتألف من ثلاث بنات وزوجة. وكذلك فإن أخوات أبي البنات خمسة وجميعهن يعشن حياة مستقرة سوى أخت واحدة فقدت زوجها وابنتها . والآن فإن تقسيم التركة قد أصبح مشكلة لأنهم لا يوافقون علي التقسيم بالطريقة الإسلامية ، فجدي وجدتي لم يتركا أي صك أو وصية تقول بتقسيم أي الممتلكات كما يقولون هم . كما أن جدي وجدتي قد ماتا قبل أن يستقر أبناؤهم في حياتهم وقد تحمل الإخوة مسئولية البنات جميعا فقد كان عليهم أن يزوجوهن ويؤمنوا لهم حياة سعيدة وقد تمت زيجاتهم بطرق محترمة جدا. وقبل هذه المشكلة بيع أحد ممتلكاتنا وقمنا بإعطاء كل أخت نصيبها بالتساوي لأنهن كن يحتجنها لحياتهن . والآن عندما تمت تسوية الجزء الأكبر من الممتلكات أخبرناهم أنه يجب اتباع شرع الله في تقسيم الممتلكات وهو الأمر الذي جعلهم يعارضوننا ويؤذوننا . أرجو أن تظهروا لنا رأيكم القيم وأن ترشدونا كيف يمكن أن نصلح تقسم هذه الممتلكات حيث إننا لم نرتكب أي جناية تعارض طريق الله تعالي .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تقسيم التركة كما أمر الله : فرض لازم لا يجوز العدول عنه ؛ لأن الله سبحانه تولى ذلك بنفسه ، وتوعد من خالفه ، فقد قال سبحانه بعد بيان المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14
فالواجب نصح جميع الورثة بتحكيم الشرع ، ولزوم القسمة التي قسمها الله ، والحذر من مخالفة ذلك .
ثانيا :
من أراد تقسيم التركة فعليه أن يعرف الورثة الأحياء الموجودين عند موت المورث .
فإن كان للجدة تركة ، فلينظر فيمن كان حيا عند وفاتها ، زوجها ، والدها ، والدتها ، أبناؤها.
وأما الجد فإن كان قد توفي بعد وفاة زوجته (الجدة ) فإن ورثته هم : خمسة أبناء ، وخمس بنات . فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن كانت الجدة حية عند وفاة الجد ، فإنها تأخذ الثمن من تركة زوجها ، ثم يقسم الباقي على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
وبهذا يُعرف نصيب والدك ، ونصيب كل أخ وأخت له .
ثم إذا توفي أحد الأبناء ، فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء .
وقد ذكرت أنه ترك ثلاث بنات وزوجة ، إضافة إلى إخوانه الأربعة وأخواته الخمس .
فتركته - التي هي جميع ما تركه من مال ، مع نصيبه من تركة أبيه ، ومن تركة أمه - تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن .
وللبنات : الثلثان .
والباقي للإخوة والأخوات ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا أشكل الأمر عليك فراجع أهل العلم في بلدك .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
-----------------------------------------------------------------------------------------------
هل تأثم بالبقاء مع زوجها المتزوج من مرتدة؟
السؤال : تزوج زوجي من امرأة أمريكية وبعد مدة أسلمت لأن زوجي هددها بالانفصال إذا لم تسلم أسلمت بالاسم فقط فلم تلتزم بأي شيء من الإسلام باستثناء الصيام ، ومن مدة قال لي زوجي إنها ارتدت لأنها لا تؤمن بأشياء كثيرة من الإسلام ولا تحبها كالحجاب والتعدد والجهاد والميراث إلى آخره واعترفت أنها ما زالت تشرب وتلعب القمار . سؤالي : هل يجب على زوجي طلاقها ، وإذا لم يرد تطليقها هل بقائي معه حرام باعتباره متزوج من مرتدة؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام لزم فراقها وحرم الاستمتاع بها ؛ لقوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 .
فإن كان ردتها قبل الدخول بها : انفسخ النكاح في الحال .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في قول عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن داود , أنه لا ينفسخ بالردة , لأن الأصل بقاء النكاح ، ولنا , قول الله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) ، وقال تعالى :(فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة , فأوجب فسخ النكاح , كما لو أسلمت تحت كافر " انتهى من "المغني" (7/ 133) .
وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تقع الفرقة في الحال ، أم تتوقف الفرقة على انقضاء العدة ؟ خلاف بين الفقهاء :
فمذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة وهو الراجح إن شاء الله أنه إن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق كما هو ، وإن انقضت العدة قبل رجوعها للإسلام وقعت الفرقة .
ومذهب الحنفية والمالكية أن الردة توجب الفرقة في الحال ، ولو كان ذلك بعد الدخول .
وينظر : المغني (7/ 133) ، الموسوعة الفقهية (22/ 198) ، الإنصاف (8/ 216 )، كشاف القناع (5/ 121 )، تحفة المحتاج (7/ 328 )، الفتاوى الهندية (1/ 339 )، حاشية الدسوقي (2/ 270).
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للزوج وطء زوجته المرتدة ، بل يعتزلها ، ويدعوها للتوبة والرجوع إلى الإسلام ، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإذا انقضت العدة قبل التوبة انفسخ النكاح.
فإذا وطئها مع ردتها فهو زان .
ثانيا :
إذا أبى الزوج فراق المرتدة ، كان آثما بإبقائها عنده ؛ لأن حكم المرتدة في الشريعة القتل إذا وجد القضاء الشرعي الذي يقوم بذلك ، وكان آثما بالاستمتاع بها نظرا أو لمسا ، وهو زان إن وطئها . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (4036) ورقم (7328) .
ولك حينئذ طلب الطلاق ؛ لفسق الزوج وإصراره على الحرام ، ولا إثم عليك بالبقاء معه ما دمت منكرة فعله ، وما دام هو مسلما .
وينظر جواب السؤال رقم (47335) ورقم (10831) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
----------------------------------------------------------------------------------------------
شركته تعطي الموظفين علاوة في الكريسماس
السؤال : أعمل في شركة بيع ملابس . ومن أنشطة هذه الشركة أنها تقوم بتحفيز الموظفين عن طريق منحهم بعض العطاءات مثل: 1- علاوة مالية في عيد الكريسماس . 2- تخصيص مبلغ خمسين دولار يصرفه الموظف في أي وجبة في أحد المطاعم التي تختارها الشركة . فما حكم أخذ وتقبل مثل هذه الهدايا؟
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في تحفيز الشركة للموظفين بمنحهم بعض العطاءات أو العلاوات أو الهدايا ، سواء كانت نقودا ، أو كوبونات ، أو هدايا عينية ، لكن إن ارتبطت الهدية بالكريسماس كنوع من الاحتفال أو تهنئة الموظف بالعيد فلا يجوز قبولها ؛ لأن في ذلك تعظيماً لأعيادهم ، وإقراراً لهم عليها ، وعوناً لهم على باطلهم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (82860) .
ولا حرج على الموظف من الأكل في المطعم الذي تختاره الشركة ما لم يكن فيه منكرات لا يستطيع الموظف إنكارها وإزالتها ، كشرب الخمر أو المعازف والرقص ونحو ذلك ، فلا يجوز الحضور فيها إلا مضطراً .
والله أعلم .
----------------------------------------------------------------------------------------------
حكم عدد الركعات على الأصابع في الصلاة
السؤال : أثناء الصلاة وحتى لا أنسى كم صليت أحسب عدد الركعات بأصابعي ، فإذا صليت ركعة ضممت إحدى أصابعي ، وإذا صليت الثانية ضممت أصبعي الثانية من يدي ، وهكذا حتى تنتهي الصلاة ، فهل ذلك جائز أم يعتبر من كثرة الحركات التي تبطل أو تقدح الصلاة؟ الجواب :
الحمد لله
"لا حرج في هذا لأنه شيء قليل وخفيف ليس بكثير ، فكونك تضمين أصبعاً أو أصبعين من أجل عدم النسيان فلا حرج في ذلك ، وليس هذا بعمل كثير ، إنما هو شيء قليل لمصلحة الصلاة فيكون مغتفراً" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/803)
---------------------------------------------------------------------------------------------
هل يشرع الدعاء بعد الصلاة ؟ وحكم تخصيص صيغة من الأذكار لكل صلاة
السؤال : بعد أن أنتهي من أذكار ما بعد الصلاة كلها (الاستغفار 3 ، والتسبيح ، ودعاء " اللهم أنت السلام ... " ، ودعاء " اللهم أعني على ذكرك ... " ، ودعاء " اللهم لا مانع لما أعطيت ... " ، وأيضا آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ... ) : هل يجوز لي أن أدعو بأدعية معينة وأنا لا أزال في المسجد ؟ أدعية مثل " اللهم يا مقلب القلوب ... " ، " اللهم إني أسألك الفردوس ... " ، " اللهم اغفر للمؤمنين ... " ، " الصلاة على النبي " ) ؟ وهل يجوز أن أجعل لها عدداً معيناً مثلاً 7 أو 3 مرات ؟ . سؤال آخر يتعلق بأذكار الصلاة : بالنسبة لصيغ التسبيح بعد الصلاة الواردة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنواعها , هل يجوز لي أن أربط صيغة معينة بصلاة معينة ، مثلاً : أجعل لصلاة الفجر هذه الصيغة (سبحان الله 33 مرة ، الحمد لله 33 مرة ، الله أكبر 33 مرة ، وتمام المائة لا إله إلا الله وحده ... " , وأجعل لصلاة الظهر ( سبحان الله 10 مرات ، الحمد لله 10 مرات ، الله أكبر 10 مرات ) , وأجعل لصلاة العصر ( سبحان الله 33 مرة ، الحمد لله 33 مرة ، الله أكبر 34 مرة , وصلاة المغرب ( سبحان الله 25 مرة ، الحمد لله 25 مرة ، لا إله إلا الله 25 مرة ، الله أكبر 25 مرة ، وصلاة العشاء كصلاة الظهر ( سبحان الله 33 مرة ، الحمد لله 33 مرة ، الله أكبر 33 مرة ، وتمام المائة لا إله إلا الله وحده ... ) ؟. .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا حرج على المصلي إذا انصرف من صلاته أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء ، ولكن .. بعد أن يأتي بالأذكار المشروعة بعد التسليم من الصلاة .
وقد روى الترمذي (3499) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسمَعُ ؟ قَالَ : (جَوفُ الّليلِ الآخِرِ ، وَدُبُرُ الصَّلَواتِ المَكتُوبَاتِ) وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وقوله : (وَدُبُرُ الصَّلَواتِ المَكتُوبَاتِ) يحتمل أن المراد به : آخر الصلاة وقبل التسليم ، ويحتمل أن المراد به بعد التسليم .
قال ابن القيم رحمه الله :
"هاهنا نكتة لطيفة ، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة : استُحب له أن يصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، ويدعو بما شاء ، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية ، لا لكونه دبر الصلاة ؛ فإن كل مَن ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلَّى على رسول الله صلى الله عليه وسلم : استُحب له الدعاء عقيب ذلك ، كما في حديث فضالة بن عبيد : (إذا صلى أحدكم ، فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ليدع بما شاء) قال الترمذي : حديث صحيح" انتهى .
"زاد المعاد" (1/258) .
وقد فهم بعض العلماء أن ابن القيم رحمه الله يمنع من الدعاء بعد الصلاة مطلقاً ، وكلامه واضح في استحباب ذلك لكن لمن جاء بالأذكار المشروعة بعد الصلاة أولاً .
قال ابن حجر رحمه الله :
وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقاً ، وليس كذلك ، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال القبلة وإيراده بعد السلام ، أما إذا انفتل بوجهه وقدَّم الأذكار المشروعة : فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ .
"فتح الباري" (11/134) .
وانظر جوابي السؤالين (104163) و (115781) .
وأما قولك " وهل يجوز أن أجعل لها عدداً معيَّناً مثلاً 7 أو 3 مرات " : فقد أجاب على مثل ذلك علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقالوا :
"الأصل في الأذكار والعبادات : التوقيف ، وألا يُعبد الله إلا بما شرع ، وكذلك إطلاقها ، أو توقيتها ، وبيان كيفياتها ، وتحديد عددها ، فيما شرعه الله من الأذكار ، والأدعية ، وسائر العبادات مطلقاً عن التقييد بوقت ، أو عدد ، أو مكان ، أو كيفية : لا يجوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية ، أو وقت ، أو عدد ، بل نعبده به مطلقاً كما ورد ، وما ثبت بالأدلة القولية ، أو العملية تقييده بوقت ، أو عدد ، أو تحديد مكان له ، أو كيفية : عبدنا الله به ، على ما ثبت من الشرع له" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"مجلة البحوث الإسلامية" (21/53) ، و " فتاوى إسلامية " (4/178) .
ولينظر جوابا السؤالين (21902) و (21519) ففيهما تفصيلات نافعة .
ثانياً :
أما سؤالك عن تخصيص صيغة معينة من الصيغ الثابتة للذكر بعد الصلاة وجعل كل صلاة تختص بصيغة معينة : فلا يجوز ذلك لعدم ورود مثل هذا التخصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم .
واعلم أن العبادات والأذكار التي وردت على وجوه متنوعة قسمان :
الأول : ما يجوز فعل جميع تلك الوجوه الثابتة في وقت واحد ، وذلك مثل أذكار الركوع والسجود ، والأدعية قبل السلام .
الثاني : ما لا يمكن جمعها جميعاً في وقت واحد ، وذلك مثل الاستفتاحات ، وأنواع التشهد ، وألفاظ الأذان والإقامة ، والأذكار بعد الصلوات المكتوبة ، فالأكمل في هذا النوع أن يفعل المسلم هذا تارة وهذا تارة ، أما تخصيص كل صيغة من الأذكار بصلاة معينة ، فهذا يشبه التشريع ، ومثل هذا لا يمكن أن يؤخذ إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"والعلماءُ رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة ، هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها ، أو الأفضل فِعْلُ جميعها في أوقات شتَّى ، أو الأفضل أنْ يجمعَ بين ما يمكن جَمْعُه ؟ والصَّحيح : القول الثاني الوسط ، وهو أن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة تُفعل مرَّة على وجهٍ ، ومرَّة على الوجه الآخر ، فهنا الرَّفْعُ وَرَدَ إلى حَذوِ منكبيه ، ووَرَدَ إلى فُرُوع أُذنيه ، وكُلٌّ سُنَّة ، والأفضل : أن تَفعلَ هذا مرَّة ، وهذا مرَّة ؛ ليتحقَّقَ فِعْلُ السُّنَّةِ على الوجهين ، ولبقاء السُّنَّةِ حيَّة ؛ لأنك لو أخذت بوجهٍ وتركت الآخر : مات الوجهُ الآخر ، فلا يُمكن أن تبقى السُّنَّةُ حيَّة إلا إذا كُنَّا نعمل بهذا مرَّة ، وبهذا مرَّة ، ولأن الإِنسان إذا عَمِلَ بهذا مرَّة وبهذا مرَّة : صار قلبُه حاضراً عند أداء السُّنَّة ، بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائماً فإنه يكون فاعلاً له كفعل الآلة - عادة - ، وهذا شيء مشاهد ، ولهذا مَن لزم الاستفتاح بقوله : " سبحانك اللهمَّ وبحمدك " دائماً : تجده مِن أول ما يُكبِّر يشرع بـ " سبحانك اللهم وبحمدك " مِن غير شعور ؛ لأنه اعتاد ذلك ، لكن لو كان يقول هذا مرَّة والثاني مرَّة : صار منتبهاً .
ففي فِعْلِ العباداتِ الواردة على وجوهٍ متنوِّعة فوائد :
1. اتِّباعُ السُّنَّة .
2. إحياءُ السُّنَّة .
3. حضورُ القلب .
وربما يكون هناك فائدة رابعة :
إذا كانت إحدى الصِّفات أقصرَ مِن الأخرى ، كما في الذِّكرِ بعد الصَّلاةِ : فإن الإِنسان أحياناً يحبُّ أن يُسرع في الانصراف ، فيقتصر على "سبحان الله" عشر مرات ، و "الحمد لله" عشر مرات ، و "الله أكبر" عشر مرات ، فيكون هنا فاعلاً للسُّنَّة قاضياً لحاجته ، ولا حَرَجَ على الإِنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة ، كما قال تعالى في الحُجَّاج : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) البقرة/198" انتهى .
"الشرح الممتع على زاد المستقنع" (3/29 - 31) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجو