المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجرائم الإلكترونية ( منتديات ، ومواقع ، .... الخ)



الرويـس
21-04-2010, 09:57 AM
http://files.mothhelah.com/img/2D932786.jpg (http://files.mothhelah.com/)

الجريمة الالكترونية في "لكم القرار"
الدوحة - قنا:


تناقش حلقة السبت المقبل من برنامج لكم القرار على شاشة الفضائية القطرية حدود الحرية الالكترونية والاستخدام السيئ للانترنت ومفهوم الجريمة الالكترونية.
وتستضيف الحلقة لهذا الغرض النقيب علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي والملازم أول محمود صلاح ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية للتحاور حول هذه المواضيع وغيرها من المسائل على غرار اختراق المواقع الشخصية والبنكية على شبكة الانترنت الى جانب استغلال مساحات الحرية وانعدام المراقبة في المنتديات الالكترونية لممارسة الابتزاز واطلاق الاشاعات والاساءة للاخرين.
ويستقبل البرنامج الذي تنتجه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الحضور داخل الأستوديو كما سيستقبل الاتصالات الهاتفية لمن يود المشاركة عبر الرقم المجاني 8000121.


- قبل لا تبحث عن معنى الجريمة الالكترونية ، وش كان تصورك عنها ؟؟ :telephone:
- لو عندك سؤال يتعلق عن الجريمة الأليكترونية وش راح يكون ؟؟ :telephone:
- ما هي خلفيتك المتكونه عن (المتجاوزين) في عالم المواقع والمنتديات ؟؟ من هم في اعتقادك ؟؟ ومن هو المجرم الالكتروني ؟؟ :secret:
- ماهو دورك في المشاكل التي تتعلق في الجرائم الاليكترونية ؟؟ :unsure:
- أحد بيتصل ؟؟

:unsure:

بـــــــنت النوخـّــــذه
21-04-2010, 10:29 AM
الاشعات اهي السبب الرئيسي للجرائم الالكترونيه لو خفت الاشاعات بتخف الجرائم عبر الانتر نت 00
اما سالفه الجرائم المتعلقه بالاختلاسات البنكيه والتجسس هذي كبيره صراحه واغلبها تصير في الدول الاوروبيه لان يمتلكون طرق ومعلومات عن كيفيه الاختراقات الي على مستوى كبير000

بعض من مجتمعنا مجتمع الاشاعات وتلفيق التهم فقط 0000ولازم الكل يتصدى لهذي الظاهره مهب في النت بل بكل مجالات الحياه واولها البي بي على قولتهم بي بي الاشاعات اههههههههه :)

الرويـس
21-04-2010, 11:14 AM
^
من اول واحد راح يشمله موضوع البي بي
:unsure:

بس وش دخل الاشاعات في مسألة انخفاض مستوى الجرائم ..؟؟

ام السعف
21-04-2010, 11:18 AM
شنهو يعني جريمة الكترونية ؟

يعني اذبح الحروف الرقمية ؟

بـــــــنت النوخـّــــذه
21-04-2010, 11:22 AM
^
من اول واحد راح يشمله موضوع البي بي
:unsure:

بس وش دخل الاشاعات في مسألة انخفاض مستوى الجرائم ..؟؟

اهههههههه اصلا رأس الجرائم اهي الاشاعه والفتنه 000000انت ماتدري ان اول جريمه في الدنيا كانت نتيجه فتنه 000<<<اما لو واحد ينط ويقول لي اين الدليل؟؟:eek5:

اذا قلت الفتنه بتنخفض مستويات الاشاعه وبالتالي بتقل الجرائم <<<رأي شخصي

جنوب الدوحه
21-04-2010, 11:23 AM
من الجرائم الالكترونيه .. اختراق المواقع .. التشهير في شخص مثلا ..سرقات البطقاقات الائئتمانيه مثل الفيزا وغيرها .. انواع كثيره ..

وعتقد ان قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي لهم السلطه في مخاطبه الشركات المستطيفه والمواقع الكبيره في حين قام شخص بالتشهير في شخص معين بوضع صور او فيديوا بقصد التشهير ..

وانا شهد عده امور من هذي النوع .. فــ يعطيهم الف عافيه وان شاء الله الى الامام :)

بـــــــنت النوخـّــــذه
21-04-2010, 11:24 AM
شنهو يعني جريمة الكترونية ؟

يعني اذبح الحروف الرقمية ؟

اعتقد الجرائم الي عن طريق النت والنت ياحروف او ارقام تدخل من قبل المستخدم الكترونيا :) والله اعلم

ام السعف
21-04-2010, 11:26 AM
اعتقد الجرائم الي عن طريق النت والنت ياحروف او ارقام تدخل من قبل المستخدم الكترونيا :) والله اعلم

ارجع و اسأل شنهو يعني جرائم الكترونية :telephone:

بـــــــنت النوخـّــــذه
21-04-2010, 11:31 AM
ارجع و اسأل شنهو يعني جرائم الكترونية :telephone:

ام السعف اخبرج فطينه ؟؟؟؟؟؟؟<<< احم

اي جريمه تتم عن طريق جهاز الكتروني
مثلا اول بالافلام الهنديه كان السطو على البنوك يكون مسلح ويهجمون ويسرقون المبالغ:) لكن الحين بالافلام واهو قاعد في بيته وفي الحديقه يفتح النت ويخترق المواقع البنكيه ويحول ويلعب بالارصده 0000الخ او بالبطاقات الالكترونيه مثل الفيزا وغيرها و من هالشاكله

الرويـس
21-04-2010, 11:31 AM
شنهو يعني جريمة الكترونية ؟

يعني اذبح الحروف الرقمية ؟

اتصلي على
8000121.

والرقم مجاني لاتخافين
:looking:

كركم
21-04-2010, 11:31 AM
يعني الجرائم اللي اتم عن طريق الوسائل الألكترونية مثلا تزوير بطاقات الفيزا كارد او اختراق المواقع او الأبتزاز عن طريق الأنترنت مثال على جريمة الكترونية
شخص قام بالحصول على صور خاصه لفتاة عن طريق اختراق كمبيوترها وابتزها بهذي الصور هذي جريمة تصنف تحت بند الجرائم الألكترونية.

جنوب الدوحه
21-04-2010, 11:33 AM
هذا شرح للجرائم الالكترونيه ... ^_^ نقلته للفائده
الجريمة الإلكترونية

تمهيد :

كثر في الآونة الأخيرة تعدد الجرائم وتطورها وفقا للتطورات المتلاحقة في العصر الحديث، والعدالة الجنائية التي هي المعارف والعلوم التي تحقق حفظ وحماية حقوق الإنسان ومنع الاعتداء عليها.

وبما أن هذه الجرائم تعددت وتطورت وتنوعت وازدادت بكثرة متناهية ونتيجة هذا التطور في عالم المعلوماتية نشأت ونمت أنواع جديدة من الجرائم التي ما كانت لتبصر النور لولا ظهور هذه الآلة التي اتفق على تسميتها بجهاز الكمبيوتر.

هذه الجرائم تنوعت واتخذت مظاهر مختلفة بحيث أصبحت اليوم تطرح إشكاليات خطيرة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، فهي تشكل خطرا على التوظيفات والإستثمارات بسبب القرصنة مثلا، هذا من جهة، كما تستدعي في مراجعة شاملة للأحكام والنصوص القانونية، هذه المراجعة تظهر دون عناء أن القوانين التقليدية قاصرة على تغطية هذه الجرائم لأن تطبيق هذه القوانين يفترض وقوع الجرم على أموال مادية بينما جرائم المعلومات تقع على أموال معنوية لا تغطيها هذه القوانين.

ونشير في هذا المقام إلى أن هذه الجرائم الحديثة والمستحدثة تتنوع وتتضاعف يوما بعد يوم، ويختلف مرتكبوها عادة عن المجرمين التقليديين لأنهم في الغالب أشخاص على مستوى عال من العلم والمعرفة.

وقد يكون بعضهم من صغار السن أي من طلاب المدارس الثانوية وحتى الإبتدائية أيضا هذا الوضع يجعلنا بطبيعة الحال نخرج عن الإطار التقليدي للنظرة إلى المجرم العادي الذي نراه عادة في الأفلام البوليسية وفي نظارات السجون.1

فالإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية يعد اليوم من أبرز التطورات وهناك ما يسمى الجريمة المعلوماتية أو المجرم المعلوماتي.. فما المقصود بجرائم الكمبيوتر وما هي أنواعها ، ومن هو المجرم المعلوماتي ؟ وهل هناك إستراتيجية في مجال العدالة الجنائية حول السبيل إلى المواجهة القانونية ومنع الجريمة الإلكترونية ؟

تمخضت هذه التساؤلات عن المحاور الأساسية.. :

1- ماهية الجريمة الإلكترونية :

تعرف الجريمة عموما، في نطاق القانون الجنائي - الذي يطلق عليه أيضا تسميات قانون الجزاء وقانون العقوبات وينهض بكل تسمية حجج وأسانيد ليس المقام عرضها - بأنها "فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا" . 2

ونود ابتداء التأكيد على أهمية هذه القاعدة في تعريف الجريمة ، فبيان عناصر الجريمة (السلوك، والسلوك غير المشروع وفق القانون، الإرادة الجنائية ، وأثرها - العقوبة أو التدبير الذي يفرضه القانون) من شأنه في الحقيقة أن يعطي تعريفا دقيقا لوصف الجريمة عموما، ويمايز بينها وبين الأفعال المستهجنة في نطاق الأخلاق ، أو الجرائم المدنية أو الجرائم التأديبية.

أما جريمة الكمبيوتر ، فقد صك الفقهاء والدارسون لها عددا ليس بالقليل من التعريفات، تتمايز وتتباين تبعا لموضع العلم المنتمية إليه وتبعا لمعيار التعريف ذاته ، فاختلفت بين أولئك الباحثين في الظاهرة الإجرامية الناشئة عن استخدام الكمبيوتر من الوجهة التقنية وأولئك الباحثين في ذات الظاهرة من الوجهة القانونية ، وفي الطائفة الأخيرة -محل اهتمامنا الرئيسي- تباينت التعريفات تبعا لموضوع الدراسة (القانونية) ذاته ، وتعددت حسب ما إذا كانت الدراسة متعلقة بالقانون الجنائي أم متصلة بالحياة الخاصة أم متعلقة بحقوق الملكية الفكرية (حق التأليف على البرامج).

وقد خلت الدراسات والمؤلفات التي في هذا الحقل (قديمها وحديثها) من تناول اتجاهات الفقه في تعريف جريمة الكمبيوتر عدا مؤلفين ، في البيئة العربية ، مؤلف الدكتور هشام رستم أما في البيئة المقارنة نجد مؤلفات الفقيه Ulrich Sieber اهتمت بتقصي مختلف التعريفات التي وضعت لجرائم الكمبيوتر .

و من التعريفات التي تستند إلى موضوع الجريمة :

تعريفها بأنها " نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب او التي تحول عن طريقه " وتعريفها بأنها " كل سلوك غير مشروع او غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات " أو هي " أي نمط من أنماط الجرائم المعروف في قانون العقوبات طالما كان مرتبطا بتقنية المعلومات "

او هي " الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر "3

-اما التعريفات التي انطلقت من وسيلة ارتكاب الجريمة :فان أصحابها ينطلقون من أن جريمة الكمبيوتر تتحقق باستخدام الكمبيوتر وسيلة لارتكاب الجريمة ، من هذه التعريفات يعرفها الأستاذ جون فورستر وكذلك الأستاذ Eslie D. Ballأنها: " فعل إجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسية" ويعرفها تاديمان Tiedemaun بأنها "كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسوب" وكذلك يعرفها مكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها "الجريمة التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسا" 4

أما ظاهرة جرائم الكمبيوتر:تعرف وفق التحديد المتقدم بانها (الأفعال غير المشروعة المرتبطة بنظم الحواسيب)

اما تعريف جريمة الكمبيوتر : فانها (سلوك غير مشروع معاقب عليه قانونا صادر عن ارادة جرمية محله معطيات الكمبيوتر) فالسلوك يشمل الفعل الإيجابي والامتناع عن الفعل ، وهذا السلوك غير مشروع باعتبار المشروعية تنفي عن الفعل الصفة الجرمية ، ومعاقب عليه قانونا في عدة دول لان اسباغ الصفة الاجرامية لا يتحقق في ميدان القانون الجنائي الا بارادة المشرع ومن خلال النص على ذلك حتى لو كان السلوك مخالفا للاخلاق .

2- تعريف المجرم المعلوماتي :

لقد تنوعت الدراسات التي تحدد المجرم، وشخصيته ومدى جسامة جرمه كأساس لتبرير وتقدير العقوبة. ويكمن السؤال في حالتنا تلك كيف يمكن تبرير وتقدير العقوبة في حالة مجرم الكمبيوتر والانترنت وهل هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي ؟؟ بالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي، وإنما هناك سمات مشتركة بين هؤلاء المجرمين ويمكن إجمال تلك السمات فيما يلي:

- مجرم متخصص: له قدرة فائقة في المهارة التقنية ويستغل مداركه ومهاراته في اختراق الشبكات وكسر كلمات المرور أو الشفرات، ويسبح في عالم الشبكات ليحصل علي كل غالي وثمين من البيانات والمعلومات الموجودة علي أجهزة الحواسب ومن خلال الشبكات.
- مجرم عائد للإجرام: يتميز المجرم المعلوماتي بأنه عائد للجريمة دائما، فهو يوظف مهاراته في كيفية عمل الحواسيب وكيفية تخزين البيانات والمعلومات والتحكم في أنظمة الشبكات في الدخول غير المصرح به مرات ومرات. فهو قد لا يحقق جريمة الاختراق بهدف الإيذاء وإنما نتيجة شعوره بقدرته ومهارته في الاختراق.
- مجرم محترف: له من القدرات والمهارات التقنية ما يؤهله لأن يوظف مهاراته في الاختراق والسرقة والنصب والاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الجرائم مقابل المال.
- مجرم ذكى: حيث يمتلك هذا المجرم من المهارات ما يؤهله إن يقوم بتعديل وتطوير في الأنظمة الأمنية، حتى لا تستطيع أن تلاحقه وتتبع أعماله الإجرامية من خلال الشبكات أو داخل أجهزة الحواسيب. 5

3- الفرق بين الجريمة الالكترونية وغيرها من الجرائم :

ثمة فروق بين الجريمة المعلوماتية سواء كانت تقليدية أو مستحدثه من عدة وجوه:

- الجريمة المعلوماتية أو الإلكترونية يكون مسرح الوقائع أو مسرح الجريمة ؟؟؟؟ غير موجود، فمسرح الجريمة هنا هو الفضاء الإلكتروني بأثره.

- أن الجاني والمجني عليه لا يشترط أن يكونا في مكان واحد أو في دولة واحدة على عكس الحال في الجرائم العادية مثل المخدرات أو التل والتي لها مسرح جريمة ومن ثم يكون لها محل للمعانية.

- مبدأ إقليمية النص الجنائي، وما يعنيه ذلك للجرائم المعلوماتية وجرائم الإنترنت ومدي إمكانية تطبيق القوانين الوطنية على الجرائم الواقعة بالإنترنت. 6

- أن الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية قابلة للتوسع والابتكار إذا هي مرتبطة في الأساس بالتقدم التقني والمعلوماتي.

4- دور الكمبيوتر في الجريمة الإلكترونية:

يلعب الكمبيوتر ثلاثة ادوار في ميدان ارتكاب الجرائم ، ودورا رئيسا في حقل اكتشافها ، ففي حقل ارتكاب الجرائم يكون للكمبيوتر الأدوار التالية :

الأول:- قد يكون الكمبيوتر هدفا للجريمة (Target of an offense ) ، وذلك كما في حالة الدخول غير المصرح به إلى النظام أو زراعة الفايروسات لتدمير المعطيات والملفات المخزنة او تعديلها ، وكما في حالة الاستيلاء على البيانات المخزنة أو المنقولة عبر النظم.

ومن أوضح المظاهر لاعتبار الكمبيوتر هدفا للجريمة في حقل التصرفات غير القانونية ، عندما تكون السرية ( CONFIDENTIALITY ) والتكاملية أي السلامة ( INTEGRITY ) والقدرة أو التوفر AVAILABILITY ) هي التي يتم الاعتداء عليها ، بمعنى أن توجه هجمات الكمبيوتر إلى معلومات الكمبيوتر أو خدماته بقصد المساس بالسرية أو المساس بالسلامة والمحتوى والتكاملية ، أو تعطيل القدرة والكفاءة للأنظمة للقيام بأعمالها ، وهدف هذا النمط الإجرامي هو نظام الكمبيوتر وبشكل خاص المعلومات المخزنة داخله بهدف السيطرة على النظام دون تخويل ودون ان يدفع الشخص مقابل الاستخدام (سرقة خدمات الكمبيوتر ، او وقت الكمبيوتر ) او المساس بسلامة المعلومات وتعطيل القدرة لخدمات الكمبيوتر وغالبية هذه الأفعال الجرمية تتضمن ابتداءا الدخول غير المصرح به إلى النظام الهدف ( UNAUTHORIZED ACCESS ) والتي توصف بشكل شائع في هذه الأيام بأنشطة الهاكرز كناية عن فعل الاختراق (HACKING ) .

الثاني :- وقد يكون الكمبيوتر أداة الجريمة لارتكــــاب جرائم تقليدية A tool in the commission of a traditional offense

كما في حالة استغلال الكمبيوتر للاستيلاء على الأموال بإجراء تحويلات غير مشروعة أو استخدام التقنية في عمليات التزييف والتزوير ، أو استخدام التقنية في الاستيلاء على أرقام بطاقات ائتمان وإعادة استخدامها والاستيلاء على الأموال بواسطة ذلك ، حتى أن الكمبيوتر كوسيلة قد يستخدم في جرائم القتل ، كما في الدخول الى قواعد البيانات الصحية والعلاجية وتحويرها او تحوير عمل الاجهزة الطبية والمخبرية عبر التلاعب ببرمجياتها ، او كما في إتباع الوسائل الالكترونية للتأثير على عمل برمجيات التحكم في الطائرة او السفينة بشكل يؤدي الى تدميرها وقتل ركابها .

الثالث :- وقد يكون الكمبيوتر بيئة الجريمة ، وذلك كما في تخزين البرامج المقرصنة فيه او في حالة استخدامه لنشر المواد غير القانونية أو استخدامه أداة تخزين أو اتصال لصفقات ترويج المخدرات وأنشطة الشبكات الإباحية ونحوها . 7

وطبعا يمكن للكمبيوتر أن يلعب الأدوار الثلاثة معا ، ومثال ذلك ان يستخدم احد مخترقي الكمبيوتر (هاكرز) جهازه للتوصل دون تصريح إلى نظام مزود خدمات انترنت (مثل نظام شركة امريكا اون لاين) ومن ثم يستخدم الدخول غير القانوني لتوزيع برنامج مخزن في نظامه ( أي نظام المخترق ) فهو قد ارتكب فعلا موجها نحو الكمبيوتر بوصفه هدفا ( الدخول غير المصرح به ) ثم استخدم الكمبيوتر لنشاط جرمي تقليدي (عرض وتوزيع المصنفات المقرصنة ) واستخدم كمبيوتره كبيئة او مخزن للجريمة عندما قام بتوزيع برنامج مخزن في نظامه .

5- أمثلة لقضايا حديثة للجريمة الإلكترونية : 8

- 29 يناير 2004 - إعتراف شاب في محكمة في مدينة سان خوزيه باختراق أنظمة حاسوبية لشركة eBay

- 8 يناير 2004: إدانة شخص بالدخول غير المشروع لشبكة جريدة نيويورك تايمز

- 2 ديسمبر 2003: الحكم على موظف سابق في شركة ملابس بالسجن 18 شهر وسنتين تحت المراقبة لقيامه بعمليات تخريب لحاسبات الشركة

- 7 أكتوبر 2003: اتهام شخص بانتحال شخصية صحفيين باستخدام عنواين بريدهم الإلكتروني في أعمال غير مشروعة

- 12 يونيو 2003: اعتراف شخص بـ“اختطاف“ موقع قناة الجزيرة .

خاتمة :

يتبين من مجمل هذه الدراسة البعد الإجرائي لجرائم الكمبيوتر والانترنت و الذي ينطوي على تحديات ومشكلات جمة ، لذلك فانه من الضروري سد الفراغ التشريعي وسرعة المواجهة التشريعية ووضع قواعد قانونية خاصة بالقانون الجزائري لملائمة هذه الجرائم الإلكترونية ، وقانونية وحجية أدلة جرائم الكمبيوتر والانترنت ، ومشكلات الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق لمواكبة التشريعات المختلفة لتحديات العصر الرقمي أو المجتمع الإلكتروني.

بقلم الأستاذة / مناني فراح

محامية متربصة

مؤلفة كتاب أدلة الإثبات الحديثة في القانون


2008-2009




المراجع :

1- القاضي وليد عاكوم ، التحقيق في جرائم الحاسوب ، الدليل الإلكتروني للقانون العربي ، لبنان ص1.

2- المحامي يونس عرب ، جرائم الكمبيوتر و الأنترنيت ، المركز العربي للدراسات والبحوث الجنائية - ابو ظبي 10-12 /2/2002 ، ص ص 6 ،7.

3- واحد من عدة تعريفات وضعها مكتب المحاسبة العامة للولايات المتحدة الأمريكية GOA انظر :- www.goa.gov.

4- تعريف وزارة العدل الأمريكية في دراسة وضعها معهد ستانفورد للأبحاث وتبنتها الوزارة في دليلها لعام 1979 ، حيث عرفت بانها " أية جريمة لفاعلها معرفة فنية بالحاسبات تمكنه من ارتكابها ".

5- الدكتور فؤاد جمال،جرائم الحاسبات و الأنترنيت ،البوابة القانونية شكرة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية ، http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=592&std_id=90

6- الدكتور عمرو حسين عباس، أدلة الإثبات الجنائي والجرائم الإلكترونية ، جامعة الدول العربية ، مصر ، سنة 2008، ص13 .

7 - المحامي يونس عرب ، المرجع السابق ، ص ص 19-21.

8- د. إياس الهاجري وحدة خدمات الإنترنت - مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، (ب .س ط ) ، ص 20 .

الرويـس
21-04-2010, 11:36 AM
ام السعف اخبرج فطينه ؟؟؟؟؟؟؟<<< احم

اي جريمه تتم عن طريق جهاز الكتروني
مثلا اول بالافلام الهنديه كان السطو على البنوك يكون مسلح ويهجمون ويسرقون المبالغ:) لكن الحين بالافلام واهو قاعد في بيته وفي الحديقه يفتح النت ويخترق المواقع البنكيه ويحول ويلعب بالارصده 0000الخ او بالبطاقات الالكترونيه مثل الفيزا وغيرها و من هالشاكله

عطينا مثال ثاني أسهل
وخلج من سوالف البنوك لاصحابها
:secret:
عطينا شي يخص المنتديات بماان احنا في مساحة مشابهه
شي ممكن الجميع يستفيد منه

الرويـس
21-04-2010, 11:38 AM
من الجرائم الالكترونيه .. اختراق المواقع .. التشهير في شخص مثلا ..سرقات البطقاقات الائئتمانيه مثل الفيزا وغيرها .. انواع كثيره ..

وعتقد ان قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي لهم السلطه في مخاطبه الشركات المستطيفه والمواقع الكبيره في حين قام شخص بالتشهير في شخص معين بوضع صور او فيديوا بقصد التشهير ..

وانا شهد عده امور من هذي النوع .. فــ يعطيهم الف عافيه وان شاء الله الى الامام :)

جنوب الدوحة بالمبارك التميز بالاول

ومن ثم
شنهو الشي اللي ممكن تسأله للبرنامج ؟
:telephone:

ام السعف
21-04-2010, 11:39 AM
ام السعف اخبرج فطينه ؟؟؟؟؟؟؟<<< احم

اي جريمه تتم عن طريق جهاز الكتروني
مثلا اول بالافلام الهنديه كان السطو على البنوك يكون مسلح ويهجمون ويسرقون المبالغ:) لكن الحين بالافلام واهو قاعد في بيته وفي الحديقه يفتح النت ويخترق المواقع البنكيه ويحول ويلعب بالارصده 0000الخ او بالبطاقات الالكترونيه مثل الفيزا وغيرها و من هالشاكله


وين فطينة زمن وغبر يا اختي
العيون الحارة ما خلت شعر في الحواجب :(

خليني اجمع قدر أكبر من المعلومات و ارد اسأل
شنهو يعني جرائم الكترونية ؟

تحداني
21-04-2010, 11:42 AM
.
.
محاوله متواضعه لتعريف جرائم المنتديات


عندما يعتبر الآخرين إنهم أولياء أمرك
وعليك الاستئذان قبل الكتابه .. وعليك ايضا ان تكون متولي الشعرواي دائما
حتى ان كنت انسانا عاديا .. وتكشف حقيقه تصرفاتك في الكثير من الأحيان

.
.
هذه جريمه كبيره ويجب ان ينظر بها .. ملاك المنتديات
ورفعها لحقوق الكتاب .. عفوا لحقوق النشر والطباعه




هناك جرائم ايضا معنويه نأجلها للصفحات القادمه

كاريرا
21-04-2010, 11:43 AM
يعني انت يا مستر رويس قصدك انه جرايم القذف والسب الي اتصير فالمنتديات ممكن تقع تحت طائلة قانون الجرائم الالكترونيه

وبالتلي كل واحد مسوي نفسه رامبو فمنتدي ممكن يتلونه من علباه ويعطونه كمن سطار على اذنه ويدفع غرامه و يمكن سجن؟

وقصدك انه يوم عضو يتهم عضو ثاني ولا يقذفه والعضو الثاني سجل كل شي بفايل وراح اشتكى في النيابه بيتلون الثاني الي سب من اذنه وبيودونه اهناك!!

ولا هل قصدك يوم عضو يقول كلمة الحق في وجه الاداره مثلاً واتجي الاداره واتكلبشه ويسجنونه سجن منتداوي؟

وضح عشان يعرفون يردون

تحيه

ام السعف
21-04-2010, 11:44 AM
يعني انت يا مستر رويس قصدك انه جرايم القذف والسب الي اتصير فالمنتديات ممكن تقع تحت طائلة قانون الجرائم الالكترونيه

وبالتلي كل واحد مسوي نفسه رامبو فمنتدي ممكن يتلونه من علباه ويعطونه كمن سطار على اذنه ويدفع غرامه و يمكن سجن؟

وقصدك انه يوم عضو يتهم عضو ثاني ولا يقذفه والعضو الثاني سجل كل شي بفايل وراح اشتكى في النيابه بيتلون الثاني الي سب من اذنه وبيودونه اهناك!!

ولا هل قصدك يوم عضو يقول كلمة الحق في وجه الاداره مثلاً واتجي الاداره واتكلبشه ويسجنونه سجن منتداوي؟

وضح عشان يعرفون يردون

تحيه

يعني تبون تقولون
ان لو عضو قال لعضو ثاني انت عميل و مندس :omen2:
ذيه يرتكب جريمة الكترونية :shy:

جنوب الدوحه
21-04-2010, 11:45 AM
جنوب الدوحة بالمبارك التميز بالاول

ومن ثم
شنهو الشي اللي ممكن تسأله للبرنامج ؟
:telephone:

الله يبارك فيك يا الرويس والفال لك يا رب ..


مممم ممكن اسالهم ماهي مستوى التقنيه الي عندكم لتتبع هذا النوع من المجرمين ؟

مثلا لماذا لا يوجد هناك موقع لنشر بعض المواقع المزوره والتحذير منها من قبلكم ؟

:)

كاريرا
21-04-2010, 11:48 AM
يعني تبون تقولون
ان لو عضو قال لعضو ثاني انت عميل و مندس :omen2:
ذيه يرتكب جريمة الكترونية :shy:

لا

لزنه العضو الثاني الي انقاله يا عميل ويا مندس

كان قاعد ايسب في جهه معينه اصلاً

ووفقاً للقاعده القانونيه مابني على باطل فهو باطل

فاول شي بيسونه هو انهم بيحققون مع الي سب الجهه المعينه ويمكن غرامه ٢٠ ولا ٣٠ ولا سجن

وبعدين بيحققون مع الي سبه وياما براءه ياما غرامه ١٠٠٠ ريال

الرويـس
21-04-2010, 11:48 AM
يعني الجرائم اللي اتم عن طريق الوسائل الألكترونية مثلا تزوير بطاقات الفيزا كارد او اختراق المواقع او الأبتزاز عن طريق الأنترنت مثال على جريمة الكترونية
شخص قام بالحصول على صور خاصه لفتاة عن طريق اختراق كمبيوترها وابتزها بهذي الصور هذي جريمة تصنف تحت بند الجرائم الألكترونية.
يالكركم
مشاركتك (بهّرت) الموضوع
وعطته نكهه سهله

أشكرك
:p

جنوب الدوحه
21-04-2010, 11:49 AM
ياربع انا بحط لكـــم نص القانون القطر المتعلق بالجرائم الالكترونيه :)

جرائم الحاسب الآلى (370-387) المادة 370

يقصد بنظام المعالجة الآلية للبيانات، كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب الآلي، أو برامجه، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الإتصال التي تساهم في تحقيق نتيجة معينة.
المادة 371

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.
المادة 372

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله.
المادة 373

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.
المادة 374

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له.
ويعاقب بذات العقوبة، كل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.
المادة 375

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العاملين داخل الجهة أو المكان الموجود به الحاسب الآلي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الإتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 )، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا تم الإتصال بالحاسب الآلي أو بالمعلومات المحفوظة فيه عن طريق اقتحام المكان الموجود به الحاسب.
المادة 376

يقصد بفيروس الحاسب الآلي، ذلك البرنامج الذي يتم تسجيله، أو زرعه على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بالحاسب، ويظل خاملاً لفترة محددة ثم ينشط فجأة في توقيت معين ليباشر تأثيره على جهاز الحاسب الآلي، أو برامجه، أو البيانات المخزنة فيه.
المادة 377

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من سجل، أو زرع عمداً فيروساً على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بحاسب آلي مملوك للغير، بقصد تدمير برامجه، أو بياناته المسجلة، أو المخزنة في داخله.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس بطء تشغيل نظام الحاسب الآلي عن معدله الطبيعي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس تدمير البرامج، أو الباينات المسجلة أو المخزنة في داخل الحاسب الآلي.
المادة 378

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من غير في الحقيقة أو عدل في االمعلومات، أو البيانات، أو البرامج المخزنة في جهاز حاسب آلي مملوك للغير، أو محا بعضها عن طريق استخدام الفيروس، أو أي طريق آخر غير مشروع.
المادة 379

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في طريق التلاعب سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج.
المادة 380

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزروة مع علمه بذلك.
ويعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة.
المادة 381

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على أموال البنوك، أو العملاء لديها، عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.
المادة 382

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة.
ب- حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك.
د- حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.
ه- حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الفع الآلي دون تصريح بذلك.
المادة 383

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- زور بطاقة دفع آلي.
ب- استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- قبل بطاقات دفع آلي غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك.
د- صنع المعدات، أو الآلات المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع الآلي بدون ترخيص.

المادة 384

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل موظف بأحد البنوك أو المؤسسات المالية، أو مكاتب الصرافة أو غير ذلك من الجهات الخاصة، بتلقي الأموال، أفشى أسرار المتعاملين معها، أو حصل عليها بدون مسوغ لإصدار بطاقات دفع آلي مزورة.
المادة 385

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد ( 371 ) ، ( 372 ) ، ( 373 ) ، ( 374 ) ، ( 377 ) ، ( 378 ) ، 379 ) ، ( 380 ) من هذا الفصل، إذا ارتكبت الأفعال المجرمة على جهاز حاسب آلي مملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.
المادة 386

في جميع الأحوال، يحكم برد المبالغ المستولى عليها، وكذلك مصادرة كافة الآلات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 387

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

تحداني
21-04-2010, 11:49 AM
.
.
- قبل لا تبحث عن معنى الجريمة الالكترونية ، وش كان تصورك عنها ؟؟

لا اريد ان اعرف التصور العلمي لمعنى الجرائم الاكترونيه
مافي شئ ودانه في داهيه غير فهم العلم والتعريفات العلميه والمقننه
بعكس معناها الحقيقي ..


- لو عندك سؤال يتعلق عن الجريمة الأليكترونية وش راح يكون ؟؟

راح يكون يا طويل العمر/ لو شفت نفسك فاضي .. لا تشغل نفسك بالآخرين
ما مدى صحه هذه العباره .. ؟؟



- ما هي خلفيتك المتكونه عن (المتجاوزين) في عالم المواقع والمنتديات ؟؟ من هم في اعتقادك ؟؟ ومن هو المجرم الالكتروني ؟؟


في اعتقادي كل من يسئ لمعنى التكنلوجيا ببدائيه افعاله ودنائه تربيته ولسانه الطويل
هم من يكونا في اعتقادي .. وهؤلاء هم المجرمين الحقيقين .. لانهم مفلسين
المجرم يجب ان يخرج بكم هائل من الربح المادي على الاقل ..


- ماهو دورك في المشاكل التي تتعلق في الجرائم الاليكترونية ؟؟


لا ادور لي سوى الضحك عليهم من بعيد ..
وتقبيل اليد .. وقول الحمد لله رب العالمين .. ان جل شأنه وعظم مكانته
كرم الانسان بالعقل ..


.
.
.

قطر دزاين
21-04-2010, 11:55 AM
انا بحكم تجربتي
رحت لهم بسبب تدمير مواقع على سيرفري
ومع الاسف عطيتهم بيانات المخترق والي بي حقه وما سوو له شي
مجرد اسم قسم فقط لا غير وللحين الوصل عندي محتفض فيه وان شاء الله احصل خط وقول له ايش صار في قضيتي
وقابلت المدير وعدني انه راح يتم القبض عليه ولا شفنا شي ليومك صار لها اكثر من شهرين

ام السعف
21-04-2010, 11:55 AM
لا

لزنه العضو الثاني الي انقاله يا عميل ويا مندس

كان قاعد ايسب في جهه معينه اصلاً

ووفقاً للقاعده القانونيه مابني على باطل فهو باطل

فاول شي بيسونه هو انهم بيحققون مع الي سب الجهه المعينه ويمكن غرامه ٢٠ ولا ٣٠ ولا سجن

وبعدين بيحققون مع الي سبه وياما براءه ياما غرامه ١٠٠٠ ريال


وين الغرامة 20 او 30
العقوبة المادية المقترحة 300 الف ريال مع زيادة عقوبة السجن من 6 شهور
لسنة ،، بس السب العلني الموجه ضد عضو غير عن حرية التعبير
المكفولة من قبل الدستور ،، فهناك انااااااااس يعتبرون النقد مسبة
بينما الدستور يدعمه ،،فأرجع و اٌول
هل من يقول للآخرين عملاء مندسين يتركبون جرائم الكترونية :shy:

البنـدري
21-04-2010, 11:57 AM
دكتورنا امس يتذمر عن موضوع لكم القرار

مو عاجبه..!

لي عودة..!

الرويـس
21-04-2010, 11:58 AM
وين فطينة زمن وغبر يا اختي
العيون الحارة ما خلت شعر في الحواجب :(

خليني اجمع قدر أكبر من المعلومات و ارد اسأل
شنهو يعني جرائم الكترونية ؟

أربع اسطر معقوله
:p
الاعضاء ما قصروا في موضوع التعريفات
تابعينا



.
.
محاوله متواضعه لتعريف جرائم المنتديات


عندما يعتبر الآخرين إنهم أولياء أمرك
وعليك الاستئذان قبل الكتابه .. وعليك ايضا ان تكون متولي الشعرواي دائما
حتى ان كنت انسانا عاديا .. وتكشف حقيقه تصرفاتك في الكثير من الأحيان

.
.
هذه جريمه كبيره ويجب ان ينظر بها .. ملاك المنتديات
ورفعها لحقوق الكتاب .. عفوا لحقوق النشر والطباعه




هناك جرائم ايضا معنويه نأجلها للصفحات القادمه




كلام كبير وعجبني
واحس انه موضوع منفرد
أشكرك
:p


يعني انت يا مستر رويس قصدك انه جرايم القذف والسب الي اتصير فالمنتديات ممكن تقع تحت طائلة قانون الجرائم الالكترونيه

وبالتلي كل واحد مسوي نفسه رامبو فمنتدي ممكن يتلونه من علباه ويعطونه كمن سطار على اذنه ويدفع غرامه و يمكن سجن؟

وقصدك انه يوم عضو يتهم عضو ثاني ولا يقذفه والعضو الثاني سجل كل شي بفايل وراح اشتكى في النيابه بيتلون الثاني الي سب من اذنه وبيودونه اهناك!!

ولا هل قصدك يوم عضو يقول كلمة الحق في وجه الاداره مثلاً واتجي الاداره واتكلبشه ويسجنونه سجن منتداوي؟

وضح عشان يعرفون يردون

تحيه
يبي لك ( ترميييجه معتبره ) ونفي
:secret:

يعني تبون تقولون
ان لو عضو قال لعضو ثاني انت عميل و مندس :omen2:
ذيه يرتكب جريمة الكترونية :shy:

:telephone:

بـــــــنت النوخـّــــذه
21-04-2010, 11:58 AM
عطينا مثال ثاني أسهل
وخلج من سوالف البنوك لاصحابها
:secret:
عطينا شي يخص المنتديات بماان احنا في مساحة مشابهه
شي ممكن الجميع يستفيد منه

جنوب الدوحه ماقصر


يعني تبون تقولون
ان لو عضو قال لعضو ثاني انت عميل و مندس :omen2:
ذيه يرتكب جريمة الكترونية :shy:

يعلج العافيه يا ام السعف ضحكتيني اخبر ممنوع الضحك بالعام فماسكه نفسي 000 ردي اقري تعليق جنوب الدوحه:)

كاريرا
21-04-2010, 11:58 AM
وين الغرامة 20 او 30
العقوبة المادية المقترحة 300 الف ريال مع زيادة عقوبة السجن من 6 شهور
لسنة ،، بس السب العلني الموجه ضد عضو غير عن حرية التعبير
المكفولة من قبل الدستور ،، فهناك انااااااااس يعتبرون النقد مسبة
بينما الدستور يدعمه ،،فأرجع و اٌول
هل من يقول للآخرين عملاء مندسين يتركبون جرائم الكترونية :shy:
:(

خلاص عاد انا كنت مشارك عشان خاطركم

والحين خلاص ابنتظر في هدوء بدون ازعاج

خل بكره يقوم راعي النك ينصدم:(

ام السعف
21-04-2010, 12:01 PM
:(

خلاص عاد انا كنت مشارك عشان خاطركم

والحين خلاص ابنتظر في هدوء بدون ازعاج

خل بكره يقوم راعي النك ينصدم:(

انت بصراحة مب نافعة معاك الا خطة الدرام
يارب ما يحققون لك اللي في خاطرك ،، وبتلقى راعي النك
ما يدري شسالفة الا وانت في الدرام :shy:( فرصة سعيدة )،،

ام السعف
21-04-2010, 12:02 PM
يعلج العافيه يا ام السعف ضحكتيني اخبر ممنوع الضحك بالعام فماسكه نفسي 000 ردي اقري تعليق جنوب الدوحه:)[/color][/size]

ويعافيج رب العالمين من كل شر وبلا
ما قلت لج عين حتى الردود الطويلة ما اقدر اركز فيها ،،
محتاجة لنقاط ،، بنتظر المنقذ يحطهم لنا في نقاط علشان استوعبها :(

الرويـس
21-04-2010, 12:23 PM
ياربع انا بحط لكـــم نص القانون القطر المتعلق بالجرائم الالكترونيه :)

جرائم الحاسب الآلى (370-387) المادة 370

يقصد بنظام المعالجة الآلية للبيانات، كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب الآلي، أو برامجه، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الإتصال التي تساهم في تحقيق نتيجة معينة.
المادة 371

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.
المادة 372

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله.
المادة 373

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.
المادة 374

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له.
ويعاقب بذات العقوبة، كل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.
المادة 375

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العاملين داخل الجهة أو المكان الموجود به الحاسب الآلي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الإتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 )، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا تم الإتصال بالحاسب الآلي أو بالمعلومات المحفوظة فيه عن طريق اقتحام المكان الموجود به الحاسب.
المادة 376

يقصد بفيروس الحاسب الآلي، ذلك البرنامج الذي يتم تسجيله، أو زرعه على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بالحاسب، ويظل خاملاً لفترة محددة ثم ينشط فجأة في توقيت معين ليباشر تأثيره على جهاز الحاسب الآلي، أو برامجه، أو البيانات المخزنة فيه.
المادة 377

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من سجل، أو زرع عمداً فيروساً على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بحاسب آلي مملوك للغير، بقصد تدمير برامجه، أو بياناته المسجلة، أو المخزنة في داخله.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس بطء تشغيل نظام الحاسب الآلي عن معدله الطبيعي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس تدمير البرامج، أو الباينات المسجلة أو المخزنة في داخل الحاسب الآلي.
المادة 378

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من غير في الحقيقة أو عدل في االمعلومات، أو البيانات، أو البرامج المخزنة في جهاز حاسب آلي مملوك للغير، أو محا بعضها عن طريق استخدام الفيروس، أو أي طريق آخر غير مشروع.
المادة 379

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في طريق التلاعب سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج.
المادة 380

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزروة مع علمه بذلك.
ويعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة.
المادة 381

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على أموال البنوك، أو العملاء لديها، عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.
المادة 382

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة.
ب- حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك.
د- حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.
ه- حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الفع الآلي دون تصريح بذلك.
المادة 383

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:
أ- زور بطاقة دفع آلي.
ب- استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.
ج- قبل بطاقات دفع آلي غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك.
د- صنع المعدات، أو الآلات المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع الآلي بدون ترخيص.

المادة 384

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل موظف بأحد البنوك أو المؤسسات المالية، أو مكاتب الصرافة أو غير ذلك من الجهات الخاصة، بتلقي الأموال، أفشى أسرار المتعاملين معها، أو حصل عليها بدون مسوغ لإصدار بطاقات دفع آلي مزورة.
المادة 385

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد ( 371 ) ، ( 372 ) ، ( 373 ) ، ( 374 ) ، ( 377 ) ، ( 378 ) ، 379 ) ، ( 380 ) من هذا الفصل، إذا ارتكبت الأفعال المجرمة على جهاز حاسب آلي مملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.
المادة 386

في جميع الأحوال، يحكم برد المبالغ المستولى عليها، وكذلك مصادرة كافة الآلات المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 387

يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

أشكرك
ومشاركتك مثرية ومكملة للموضوع

كركم
21-04-2010, 12:25 PM
يالكركم
مشاركتك (بهّرت) الموضوع
وعطته نكهه سهله

أشكرك
:p

العفو يالرويس وهذا بعض ما عندكم :nice:

وفعلا في قوانيين تنطبق على بعض التجاوزات في المنتدى مثل التشهيير والقذف ضد الشخصيات او الشركات او مؤسسات الدولة ورموزها...وهذي التجاوزات يمكن رصدها واتخاذ اجراءات ضدها...بس شنسوي في اللي داش المنتدى وتعليقاته كلها استفزازية وحسد وغيرة وعايش دور اللي ماله مثيل في المنتدى وان باقي الاعضاء عيال البطه السوده على قولتهم!!!
وخاصة البزران اللي حاسدين الأعضاء حتى على نكاتهم الملونة :eek5:

الرويـس
21-04-2010, 12:31 PM
.
.
- قبل لا تبحث عن معنى الجريمة الالكترونية ، وش كان تصورك عنها ؟؟

لا اريد ان اعرف التصور العلمي لمعنى الجرائم الاكترونيه
مافي شئ ودانه في داهيه غير فهم العلم والتعريفات العلميه والمقننه
بعكس معناها الحقيقي ..

مافيها شي لو عرفتيه لنا بحجم رنة الكلمة في الاذن

- لو عندك سؤال يتعلق عن الجريمة الأليكترونية وش راح يكون ؟؟

راح يكون يا طويل العمر/ لو شفت نفسك فاضي .. لا تشغل نفسك بالآخرين
ما مدى صحه هذه العباره .. ؟؟

العبارة ممكن تكون جائزة :p
بحكم القصد من مطلبك الرئيسي من الآخرين في انها تكون 0 خير او شر)

- ما هي خلفيتك المتكونه عن (المتجاوزين) في عالم المواقع والمنتديات ؟؟ من هم في اعتقادك ؟؟ ومن هو المجرم الالكتروني ؟؟


في اعتقادي كل من يسئ لمعنى التكنلوجيا ببدائيه افعاله ودنائه تربيته ولسانه الطويل
هم من يكونا في اعتقادي .. وهؤلاء هم المجرمين الحقيقين .. لانهم مفلسين
المجرم يجب ان يخرج بكم هائل من الربح المادي على الاقل ..
يالمجرم طلع فلوس واذا سرقت اسرق جمل

- ماهو دورك في المشاكل التي تتعلق في الجرائم الاليكترونية ؟؟


لا ادور لي سوى الضحك عليهم من بعيد ..
وتقبيل اليد .. وقول الحمد لله رب العالمين .. ان جل شأنه وعظم مكانته
كرم الانسان بالعقل ..

ونعم بالله
.
.
.

اشكرك
:p

الرويـس
21-04-2010, 12:40 PM
انا بحكم تجربتي
رحت لهم بسبب تدمير مواقع على سيرفري
ومع الاسف عطيتهم بيانات المخترق والي بي حقه وما سوو له شي
مجرد اسم قسم فقط لا غير وللحين الوصل عندي محتفض فيه وان شاء الله احصل خط وقول له ايش صار في قضيتي
وقابلت المدير وعدني انه راح يتم القبض عليه ولا شفنا شي ليومك صار لها اكثر من شهرين

حلوة مشاركتك .. وتخلينا نقيس النبض لدى الضحااايا
:p
ليش بالعاده مثل هالمواضيع كم تاخذ لها من الوقت في انها تاخذ مجراها الصحيح ؟؟
يوم يومين ثلاثة عشرة ..كم يعني ؟؟

وهل هذه هي المره الوحيده ؟

قطر دزاين
21-04-2010, 12:56 PM
حلوة مشاركتك .. وتخلينا نقيس النبض لدى الضحااايا
:p
ليش بالعاده مثل هالمواضيع كم تاخذ لها من الوقت في انها تاخذ مجراها الصحيح ؟؟
يوم يومين ثلاثة عشرة ..كم يعني ؟؟

وهل هذه هي المره الوحيده ؟



هذا والي بي عندهم يتصلون ما كيوتل يحددون لهم بيت او كافيه والكافيه معروف ياخذ بطاقتك وبياناتك واذا بيت ساعه يجبونه

بس تدري ايش قال لي السوداني اللي اشتكيت عنده يقول بنخاطب شركه الهوت ميل لاني جبت لهم اميله

قلت ليش تخاطب الهوت ميل وانت عندك الي بي وتاريخ والوقت التدمير شي غريب الصراحة يقول الهوت ميل اهم

ما عرفت لهم واتصلت عليه اكثر من مره واذكره وعمك اصمخ وتضررت من مواقع العملاء ودفعت من جيبي:(

باراكودا
21-04-2010, 01:14 PM
شنهو يعني جريمة الكترونية ؟

يعني اذبح الحروف الرقمية ؟


يعني أذا عبرت عن رايك بكل حرية في المنتديات والانترنت تعتبر مجرم يجب محاكمتك هذا أسهل توضيح يا أم السعف هذا ينطبق على الدول العربية فقط اما الدول المتقدمة الجريمة الكترونية معناها سرقة أرقام بطاقات الائتمان وحقوق الملكية الفكرية والتجسس والهكر والتهديد والاستغلال .

OTOsan
21-04-2010, 01:18 PM
مادري ليش اذا سمعت بجريمة الكترونية .. يجي في بالي طاري (الابتزاز) !!

يمكن لاني اخاف من النوايا الشريره .. او ان عندي نوايا شريره لاسمح الله :)،،

alqtri
21-04-2010, 01:18 PM
هذا هو احد الجرائم الالكترونيه ولكن هذا له غيره على بلاده قطر ورد عليهم رد قوي

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=80473

جنوب الدوحه
21-04-2010, 01:26 PM
العفو يالرويس وهذا بعض ما عندكم :nice:

وفعلا في قوانيين تنطبق على بعض التجاوزات في المنتدى مثل التشهيير والقذف ضد الشخصيات او الشركات او مؤسسات الدولة ورموزها...وهذي التجاوزات يمكن رصدها واتخاذ اجراءات ضدها...بس شنسوي في اللي داش المنتدى وتعليقاته كلها استفزازية وحسد وغيرة وعايش دور اللي ماله مثيل في المنتدى وان باقي الاعضاء عيال البطه السوده على قولتهم!!!
وخاصة البزران اللي حاسدين الأعضاء حتى على نكاتهم الملونة :eek5:

والله لابد من ان تكون هناك مساحه من الحريه وخاصه في بعض المنتديات مثل هذا المنتى وتستفيد منه الجهات الحكوميه لحل المشاكل الي قد تغيب عن بعض المسؤلين لكثره انشغالاتهم ..

بنسبه للي ينشر خبر غير صادق او ملفق ستجد عشرات المثقفين الي يقدرون يردون عليه .. بحسب خبرتنا في هذا المنتدى هناك الكثير من الذين يتكلمون كلام ماله منفعه وراحت مواضيعهم وكلامهم مع السيل يا الغالي :)