المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : + لماذا تميز قوانيننا الخليجية بين المواطن والمواطنة في حق منح الجنسية للأبناء؟ +



saddawi4ever
29-04-2010, 04:05 PM
رغم أن الدساتير تعلن مساواتهم وترفض التمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين

http://www.almomayzon.com/image.php?source=images/12527494500.jpg&width=120


لماذا تميز قوانيننا الخليجية بين المواطن والمواطنة في حق منح الجنسية للأبناء؟
الجنسية تمنح لابن المواطن المتزوج من أجنبية دون شرط.. ولا ينالها ابن المواطنة إلا في حالات استثنائية
القانون لا يقف في صف المواطنة المتزوجة من أجنبي ولا يساعدها في حضانة أبنائها!
81 % يؤيدون حصول أبناء القطرية على كامل حقوقهم
مصر والإمارات تسمحان لأبناء المواطنات بالحصول على الجنسية فهل تفعل الدول العربية الأخرى؟
لا يوجد مفهوم مدني وديمقراطي واضح لمفهوم المواطنة في دول الخليج!
من الضروري صياغة عقد اجتماعي جديد للمواطنة يقوم على مبادئ حقوق الإنسان


لا نعرف السبب في تأخير بعض الدول العربية تبني التغيير والإصلاح في منظوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خصوصا رغم المطالبات الداخلية، والتحديات الخارجية المتسارعة، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الجوانب وموافقتها على الالتزامات الواردة فيها. في الندوة التي عقدت بجامعة قطر الأسبوع الماضي، أشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن قطر قد انضمت لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، والاتفاقية الدولية لمعاقبة جريمة الفصل العنصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقية الطفل وغيرها من الاتفاقيات وهي معلومات يجهلها الكثير، ربما أن المشكلة لم تكن في الانضمام إلى الاتفاقيات بل في ترجمتها إلى سياسات تنفيذية على أرض الواقع وهو الدور الذي يجب أن تقوم عليه مؤسسات المجتمع المدني والتي نراها شبه معدومة في حالة المشهد القطري؟!.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أشار إلى أن قطر تدرس في الوقت الراهن الانضمام إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وارجو أن يتحول ذلك التفكير إلى قرار استراتيجي بأسرع وقت ممكن فهو التحدي الأكبر ولنطلق عليه (الجهاد الأكبر) الذي قد يحدث نقلة نوعية في بنية المجتمع القطري نحو المستقبل، والمفارقة أن المجتمع القطري بدأ بالتحرك منذ عدة سنوات قبل غيره، سابقا العديد من دول الخليج ودول الجوار ولكنه لم يتقدم إلى الأمام وظل يراوح مكانه في تقديم خطوة وتأخير أخرى؟!. وحسنا فعلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع ملف أبناء القطرية، حيث صرح رئيس اللجنة بأن الموضوع يتم التعامل معه بجدية لإعطاء المزيد من الحقوق لأبناء القطرية وصولا إلى المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات للجميع، موضحا أن هناك دراسة قامت بها اللجنة بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة سوف ترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، وكم نتمنى أن تتم مشاركة الرأي العام في هذه المواضيع لصناعة الوعي الوطني وبناء الإجماع حولها وعدم الاعتماد فقط على حصرها على قرارات تفرض من قمة الهرم، فالوعي والإدراك للواقع وتحدياته هو الذي يصنع المجتمع القادر على تحمل مسؤوليته والقيام بواجباته، علينا أن نطلع على هذه الدراسات والتقارير ونعرف بالتحديد أهم الإشكاليات التي تحيط بها، وكيفية التعامل معها، وأعداد الحالات التي أفرزتها هذه الظاهرة، وما هي أهم التوصيات المقترحة لحلها.
في الاستبيان الذي قامت به الزميلة (الوطن) قبل مدة قصيرة وسألت فيه المشاركين عن مدى تأييدهم لاعتبار أبناء القطرية، قطريين، مع منحهم كامل الحقوق التي تتمتع بها أمهم إذا حافظت على جنسيتها القطرية، أعرب 81 % عن موافقتهم وتأييدهم في إجماع مميز أثار انتباهي وخاصة إذا قارنا ذلك باستطلاعات مماثلة حدثت في بعض دول الخليج حيث لعبت الحزازيات الاجتماعية، والنعرات العصبية الطائفية والمذهبية والقبلية دورا كبيرا في ارتفاع نسبة الرفض وعدم التأييد والموافقة. وعلى الرغم من أن المواد الدستورية في الدول الخليجية تشير إلى أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، إلا أن المشّرع القانوني قد ميز بين الرجل والمرأة في مجال حق الجنسية فهو يقرر الجنسية لمن يولد لأب متزوج من أجنبية دون قيد أو شرط، أما من يولد لأم فهو لا يكتسب الجنسية إلا في حالات ضيقة واستثناءات أشبه بولوج الجمل في سم الخياط؟! وهو الأمر الذي التفت إليه وتعاملت معه بموقف حضاري وإنساني دول عربية أخرى مثل مصر حيث نص قانون الجنسية المصرية المعدل رقم 154 لسنة 2004 — على انه "يكون مصريا من ولد لأب مصري أو أم مصرية". الأدهى والأمر أن المواطنة الخليجية تحرم أحيانا من أبنائها من أب غير مواطن أو أجنبي في حالة الطلاق لان القانون لا يقف بصفها ويساعدها في ضمان حضانة أبنائها لها؟! الخبر السعيد الذي ينتظر أن يعلن بشكل رسمي جاء من دولة الإمارات في تعديل القانون الخاص بالجنسية والذي سيسمح لأبناء المواطنات المتزوجات من الأجانب بالحصول على الجنسية الإماراتية وهي خطوة ريادية سيكون على الدول الخليجية الأخرى التأسي بها.
هناك إشكاليات في فهم المواطنة في الدول العربية وخصوصا دول الخليج إذا ما قسناها وفق المفاهيم العالمية المتعارف عليه، ولا يوجد مفهوم مدني وديمقراطي واضح ودقيق لمفهوم المواطنة، كما يشير إلى ذلك د. فارس الوقيان في دراسة أعدها عن المواطنة، واهم اشكالياتها أنها تتجسد على هيئة ثنائيات الواحدة منها أعلى مرتبة والأخرى أقل مرتبة، فمنها مواطنة نوعية تمنح للرجل حقوقاً أكثر من المرأة، مواطنة قانونية تمنح مواليد التأسيس حقوقاً أكثر من مواليد التجنيس، ومواطنة دينية تفتح أبواب التجنيس لبعض الفئات والمذاهب وتغلق الأبواب بوجه الآخرين، ومواطنة مدنية إقصائية تعترف بحقوق مواليد في المجتمع في حين تجرد شريحة أخرى تكون مستحقة للتجنيس والمقيمة مع مواليد منذ عقود طويلة من أبسط حقوقها المدنية والقانونية؟! وللأسف ليست هناك رؤية مؤسساتية واستراتيجية لما يعرف بالاندماج المجتمعي والوطني، فالحصول على المواطنة الكاملة لا يرتبط بمفهوم الانتماء للأمة والوعي بتاريخها وثقافتها، كما أنها غير مرتبطة بالتضحية لأجل الوطن أو باحترام القانون وقيم المجتمع الدستورية، بل تبنى على روابط علائقية ومصلحية صرفة في إطار سياسي محض، كما لا توجد هناك مؤسسات ووسائل فاعلة (إعلامية، تربوية، تشريعية) لتكريس مفهوم الاندماج المجتمعي على أرض الواقع. وأي جهود من أجل مواطنة مدنية ومتساوية وفاعلة، لن يكتب لها النجاح ما لم تعمل على توحيد وتلاحم التشريعات والأنظمة والقوانين التي تعتبر بمثابة (موزاييك) تشريعي يحكمه التعارض، فقوانين الجنسية، والإقامة، وقانون الانتخاب، والموقف القانوني من الاتفاقيات الدولية، كل منها يبني توجهاً متناقضاً مع بنود الدستور التي تدعو إلى مواطنة لا تميز فيها، لذا بات من الضروري العمل على صياغة عقد اجتماعي جديد للمواطنة والاندماج المجتمعي والمدني يقوم على تشكيل مجتمع مواطنين مدنيين يتبنى قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتقدير الكرامة البشرية، والتعلق بالمساواة والحرية، وبهذا فإن مجتمع المواطنين يختلف عن مجتمع الطوائف والفئات، ومن أجل تحقيق هذا التحول المدني لابد من الفهم بأن الانتماء والولاء الوطني والقناعة بالمواطنة المتساوية ليس حالة بيولوجية أو فطرية بل هي مقرونة بمطلبي التربية والتدريب بصورة مكثفة عبر مراكز التأهيل والتعليم والمعرفة، كما أنها تسعى لإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات.
الخطوات الأساسية التي من الضروري تبنيها والمطالبة بتنفيذها لتعزيز المواقف الوطنية والإنسانية في هذا الملف الذي تم تأجيل حسمه لسنوات طويلة وبدأ يكبر ويتفاقم يوما بعد الآخر، هي منح الأم القطرية المواطنة حق كفالة أبنائها من زوجها غير المواطن لحين إيجاد وظيفة لهم دون تحديد لعمر الأبناء، ومنح الموظفة المواطنة المتزوجة من أجنبي العلاوات الوظيفة التي تمنح لغيرها من الموظفين المواطنين وأهمها العلاوة الاجتماعية في كفالة الأولاد، ومنح زوج المواطنة من غير محددي الجنسية أو أصحاب الوثائق جواز سفر لمرافقة زوجته في العلاج أو الدراسة بالخارج، ومنح أبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي حق التملك والعلاج على نفقة الدولة والتعليم المجاني حتى بعد المرحلة الثانوية والجامعية والدراسات العليا، بالإضافة إلى التأكيد على أحقية أولوية العمل والتوظيف لأبناء المواطنة على الأجانب.

Aljaberzoon@gmail.com
Aljaberzoon.blogspot.com

خالد الجابر

الشرق القطرية

العضو الماسي
29-04-2010, 04:11 PM
أحسن ... عساهم على هالحال وأردى ...

مستثمر مبتدئ
29-04-2010, 04:12 PM
مع منح الجنسية بس بشروط وقيام المواطنة بالتوقيع على هذه الشروط اذا تريد منح الجنسية لأبنائها وشكرا

بعض الشروط المقترحة :

1-عند بلوغ الابن او الابنة 20 سنة يحصل على الجنسية
2- يتمتع بالقرض بدون ارض بعد مرور 15 سنة من حصوله على الجنسية
3- ان يكون من مواليد قطر فقط

كـاسـر الـصـنـم
29-04-2010, 06:43 PM
انا مع إعطاء من سبق وتزوجت ومن اكثر من عشر سنوات او عشرين سنة اما الان لا

لان الموضوع اذا انفتح راح يطمع الكثير من الاجانب وخاصة المقيمين للاستفادة من هالشي

والاخ خالد ذكر ان الرجل يتزوج بلا شروط فهو بذلك مخطيء وليراجع الداخلية ويرى ذلك

بنفسه

hussein66
29-04-2010, 07:00 PM
كل الشكر على النقل أخوي
الموضوع اللي سكروه أمس عن أبناء القطريات اليوم كتبت عنه
الكاتبه أمينه عبدالله في الوطن اليوم وهو رد على الكواري

http://www.al-watan.com/data/20100429/innercontent.asp?val=local8_5

أمينة عبدالله .. يا الكواري قل خيراً وإلا فاصمت !


بما أن البداية التي بدأ بها الكاتب أحمد غيث الكواري في مقاله المنشور في جريدة الشرق في 26-4-2010 م تنفي أن هناك شيئا اسمه مزيد من الحقوق فوق هذه الأرض التي كفلها له القانون سأبدأ مقالي هذا بسؤاله: هل نحن نعيش في الجنة؟
وهل القوانين المشرعة صنع ملائكي؟

نحن في دولتنا الحبيبة لا ننكر أننا نعيش أفضل حالات التنمية الإنسانية بكافة أنحائها ومنها القوانين التي تنظم عملية التعايش والبناء والنظام، ولكنها قابلة للتغيير طالما أنها لا تخالف الشريعة، كثير من القوانين تغيرت في قطر وذلك للاصلاح وفيما يكفل الحقوق الانسانية والمدنية لكل انسان يسكن أرضها!

إذن لا تقل كافة الحقوق وإلا كيف تفسر افتتاح كل تلك المراكز التي تعنى بحرية الإنسان ومنها حقوق الإنسان وغيره ألم توجد لمحاولة التوصل إلى حلول ودراسات ترفع إلى مجلس الشورى للنظر فيه! وبالتالي سن قوانين جديدة تتماشى مع الأفضل.

أخي الفاضل مقالك مليء بالتناقضات فأنت تقول (ومن يملك مناقشة موضوع الجنسية وملاحظاتها وتوصياتها وتعديلها هم أعضاء مجلس الشورى وسلطتها القانونية، اما أن يترك الحبل على الغارب للجمهور ومؤسسات القطاع المدني، فسوف تتداخل الأقلام، ومطالبات الأفراد، وقد تصل مستقبلاً لتنال الاعتراض على قرارات المحاكم ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية ومؤسسات الدولة الأمنية) (على مجلس الشورى سن قانون يمنع تناول موضوع الجنسية القطرية لإبداء الآراء والملاحظات والاستفتاءات عبر وسائل الإعلام المختلفة بحكم أن مواضيع الجنسية أمر سيادي للدولة لا يحق لأي شخص أو جهة الاعتراض على أي بند من بنود قانون الجنسية، وهذا حق مشروع سيادي لأي دولة في العالم)،

حسناً إذا لماذا شحذت قلمك وأعطيت لنفسك الحق في الكتابة عن هذا الموضوع واخترت له عنواناً رافضاً ( لا ولا لتجنيس أبناء القطريات من أب أجنبي) ألست واحداً من الأقلام والأفراد الذين لا تريد أن يُترك لهم الحبل على الغارب! إذن لماذا تعطي لنفسك الحق في إبداء الرأي فيه بالمنع أو الموافقة! في أكبر دول العالم ومنها أميركا ومصر وغيرهما تمنح الأم جنسيتها لابنائها وتطالب بها.

تتابع (طبيعي جداً في ظل عدم وجود رادع قانوني يمنع الأفراد من التدخل في سياسة وسيادة الدولة على تشريعاتها التي تنظر لموضوع الجنسية من زاوية واسعة ورؤية علمية ثاقبة) دولتنا لا تعاملنا كمعبودين لها ولا تفصل أبداً بينها وبين الشعب لأنها تدرك أكثر مما تدرك أنت أن أساس الاستقرار هو الحوار والتبادل المفتوح بين الحكومة والشعب ! ولولا ذلك لما وجدت كثيرا من القضايا الهامة والحساسة تطرح على الملأ وتناقش في الإعلام والمجالس !

وتقول (كما أن في دولة قطر لا يوجد شيء اسمه مساواة ناقصة ومساواة كاملة) اعتقد أنه ينبغي عليك أن تراجع مدلولات هذه الكلمة وتحاول متابعة القوانين التي ما زالت وبرغم كل شيء فارقة بين الرجل والمرأة والتي أثبتتها كل المساعي والنقلات الهامة التي اهتمت بها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند التي رسخت مبادئ حقوق المرأة.

(فليس من الديمقراطية الاعتراض على أحكام القضاء أو على طريقة سير المحاكمات أو التحقيق أو سياسة الدولة الخارجية أو سياسة عمل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو التعرض بالسب أو التعريض لكرامة الإنسان وأسرته) وما شأن هذه الجملة في مطالبة القطرية بمنح الجنسية لأبنائها، هل ترى فيها تعديا على القضاء وعمل السلطات التشريعية!

أنت ترى أنه لا يحق للمرأة القطرية المطالبة بتجنيس أبنائها وكفالة حقوقهم!
ألا تعرف أن كثيرا من أبناء المواطنات هم في مثل عمرك أي عندما تزوجت الأم القطرية في ذلك الوقت تزوجت لبساطة الحياة واختلاط الناس في بعضهم في المنطقة دون عُقد إذ أن أغلب أبناء المواطنات أبناء لآباء خليجيين لم يكونوا يهتمون لا بالأوراق ولا بالمسافات كانوا يتزوجون للستر ولحب الحياة! وتأتي أنت يامن كنت طفلاً وقتها لتدلي برأيك في حياة أم بسيطة وتفرض عليها رأيك المجحف! لأنك تعيش زمنك! أم تتحدث عن العوانس والمطلقات والأرامل اللائي لم يتقدم أحد لخطبتهن، أم عن اللاتي رغبن في الحب ! يعزف الشباب عن بناتنا ويسمحون لأنفسهم بالزواج من الحمراء والصفراء والملونة وفوق ذلك يرفضون لها اختيار نصيبها! بينما العكس تماماً معهم، نعم هناك حالات تغرير وأخطاء تقع ولكنها واردة وتحصل مع الرجل أيضاً! ولكن الحياة تمنح لك أنت لأنك الرجل فقط وحامل الاسم كم هذا مضحك!

هل تعرف كم عدد أبناء القطريات؟ ما هي معاناتهم؟ ماهي أوضاعهم؟
هل تعرف شباباً في مثل عمرك حتى الآن بلا وظائف وإن وجدوا برواتب
مقطوعة بلا بدلات أو علاوات؟ هل تعرف كيف يشعرون ! وهم الذين
يعيشون هنا مع أمهاتهم؟ كيف يتنقلون؟ إذا كنت تريد حلاً لهذا الموضوع
كان عليك أن تفكر كيف يمكن أن نصلح الأخطاء السابقة ونحاول احتواء
اللاحق بوضع قوانين تحمي المرأة القطرية الراغبة في الزواج من رجل
غير قطري، لا أن تترك أكثر 30 سنة ماضية وأكثر معلقة حتى الموت
في مهب الريح وتسد الطريق في وجه من هم أبرياء خدعتهم بساطتهم.

أجزم أنه لو كنت مكان أحد منهم لما كان هذا رأيك ! ولكن كيف يكون العكس والمقال يكتب على كرسي مريح تفوح بجانبه رائحة القهوة الساخنة.آخر الجرعة..

أنا كلي أمل في أن تنظر دولتنا الحكيمة بعين الاعتبار والرأفة والحكمة في هذه القضية وتمنح شرف الجنسية القطرية لكل من يستحقها سواء أكانوا أبناء مواطنة أم غيرهم، وأنا واثقة جداً أن الأمور ستفرج قريباً بإذن الله عليهم.

جهام
29-04-2010, 07:02 PM
مع منح الجنسية لابناء القطريه

العثماني
29-04-2010, 07:15 PM
في مواد تم إلغائها في حقوق المرأة مثل الأرث لمخالفة الشريعة والجنسية لمخالفة الدستور

ولم يتم الذكر في القوانين الجنسية أن المرأة تمنح أبنائها الجنسية

(1 - 26)
المادة 1
القطريون أساساً هم :
1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظوا على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

المادة 2
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .

















المادة 3

إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له ، و كان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه ، جاز بقرار أميري ، بناء على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، منح الجنسية القطرية لها و لأولاده القصر ، و لهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .









المادة 4

تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك . ويجوز بقرار أميري منح الأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر و بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب .

ولأولاد المتجنس القصر ، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيارهم جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . و يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغوا سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم في قطر .











المادة 5

يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية .

المادة 6

استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص وحده مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .











المادة 7

يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية وفقاً للبنود (1 ،2 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القانون ، ويشترط لذلك ما يلي :

1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل .

2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .

3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

المادة 8

المرأة التي تتزوج من قطري ، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية ، و استمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان .

وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة ، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر ، جاز منحها الجنسية القطرية ، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى أكتمال هذه المدة ، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري .

ويجوز لوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وقبل فوات المدة المشار إليها ، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .







المادة 9

الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية ، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه ، أو استردت جنسيتها الأصلية ، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى .

المادة 10

لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حال زواجها من غير قطري ، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها ، و في هذه الحالة يجوز لها ان تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى .

المادة 11

يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية :

1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى و بقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها .

2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر .

3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر .

4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر .

5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى .

و يجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .













المادة 12

يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية :

1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريقة الغش ، أو بناء على أقوال كاذبة ، أو لإخفائه معلومات جوهرية ، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريقة الغش .

2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو بالأمانة .

4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة .

و في جميع الأحوال يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها ، لدواعي المصلحة العامة ، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك .











المادة 13

يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده ، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك .

المادة 14

فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون ، لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها وفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي ، و تحدث أثرها من تاريخ العمل بها .

المادة 15

لا يكون لمن ردت إلية الجنسية القطرية و فقاً لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إلية .

المادة 16

لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية و بين القطري ، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً ، قبل انقضا ء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية .

ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية .

المادة 17

لا تمنح الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) من هذا القانون لعدد يزيد على خمسين شخصاً في السنة الواحدة .

المادة 18

يحظر الجمع بين الجنسية القطرية و أية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير .

المادة 19

يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً ، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، بالصيغة التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر و للأمير و أن احترم قوانين الدولة و أنظمتها و أن أخدم وطني بشرف و ذمة و إخلاص و أن أحافظ على أمنه و استقراراه " .

المادة 20

تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية " يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها و الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير .

المادة 21

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

المادة 22

لا يعد جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية ، ويتعين عند المنازعة إثبات توفر أركان و شروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً .

المادة 23

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تجاوز خمس سنوات ، و بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال و لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال أو قدم أوراقا غير صحيحة ، بقصد إثبات الجنسية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، أو نفيها عنه أو عن غيره .









المادة 24

يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و يحدد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية ، و الرسوم المستحقة عليها .

المادة 25

يُلغى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .

المادة 26

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و ينشر في الجريدة الرسمية .





أتمنى إغلاق الموضوع لأن الجنسية قرار سيادي

saddawi4ever
30-04-2010, 03:00 PM
مشكورين عالردود والمشاركة

واتمنى عدم تحويل مسار الموضوع

والله يكتب الي فيه الخير حق قطر