المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : lwfabs......للأستشارات القانونية



lwfabs
07-03-2006, 01:30 PM
يا جماعة الخير أتمنى أنه ما يكون فيه أي مشكلة تواجه أي أحد من الأخوان أو الأخوات :)

ومع ذلك فأنا مستعد لأي استشارة قانونية :court: :court: :court:


وعلشان كذا فتحت هذا الموضوع لمساعدة أي عضو في أي شيئ يتعلق بالقانون :deal:



مع الشكر للجميع

khaldoon
07-03-2006, 02:04 PM
جزاك الله كل خير ...لو الموضوع بجد اخوي فانا فعلا عندي مشكله .....

محتاج سؤال في موضوع الايجار.....هل صحيح ان اي عقد تم توقيعه قبل صدور القرار الخاص بالايجارات هو عقد باطل؟؟؟
جزاك الله كل خير اخوي

Aigner
07-03-2006, 02:16 PM
يا جماعة الخير أتمنى أنه ما يكون فيه أي مشكلة تواجه أي أحد من الأخوان أو الأخوات :)

ومع ذلك فأنا مستعد لأي استشارة قانونية :court: :court: :court:


وعلشان كذا فتحت هذا الموضوع لمساعدة أي عضو في أي شيئ يتعلق بالقانون :deal:



مع الشكر للجميع


مشكور اخوي على الموضوع الجميل

وشكلك محامي شاطر :funny:

وعساك على القوة

Delete
07-03-2006, 02:19 PM
يا جماعة الخير أتمنى أنه ما يكون فيه أي مشكلة تواجه أي أحد من الأخوان أو الأخوات :)

ومع ذلك فأنا مستعد لأي استشارة قانونية :court: :court: :court:


وعلشان كذا فتحت هذا الموضوع لمساعدة أي عضو في أي شيئ يتعلق بالقانون :deal:



مع الشكر للجميع


موضوع جميل

تشكر عليه

lwfabs
07-03-2006, 02:35 PM
جزاك الله كل خير ...لو الموضوع بجد اخوي فانا فعلا عندي مشكله .....

محتاج سؤال في موضوع الايجار.....هل صحيح ان اي عقد تم توقيعه قبل صدور القرار الخاص بالايجارات هو عقد باطل؟؟؟
جزاك الله كل خير اخوي
أخي العزيز خلدون

أي عقد تم توقيعه قبل صدور القانون الجديد لا يبطل وذلك وفقاً للمادة 171 من القانون المدني (( العقد شريعة المتعاقدين ....))


ولكن الذي يبطل هو الشرط الذي ينص في عقد الإيجار على زيادة الأجرة بنسبة تزيد عن 10% كل سنة وذلك لأن القانون الجديد ينص على أن الزيادة في الأجرة يجب أن لا تزيد على 10 %

لذا فأن العقد لا يبطل ولكن يبطل شرط الزيادة في الأجرة التي تزيد عن 10% في السنة وذلك لمخالفته للقانون الجديد فيصبح العقد أي عقد الإيجار عقد صحيح ويسري بين المتعاقدين أما شرط الزيادة فقط يبطل.



أرجو أن أكون قد أفدتك في هذا الموضوع ;) ;)

lwfabs
07-03-2006, 02:36 PM
مشكور اخوي على الموضوع الجميل

وشكلك محامي شاطر :funny:

وعساك على القوة


الله يعطيك العافية :) :) :)

lwfabs
07-03-2006, 02:36 PM
موضوع جميل

تشكر عليه


الشكر لك ياوافي :p :p

khaldoon
07-03-2006, 02:45 PM
أخي العزيز خلدون

أي عقد تم توقيعه قبل صدور القانون الجديد لا يبطل وذلك وفقاً للمادة 171 من القانون المدني (( العقد شريعة المتعاقدين ....))


ولكن الذي يبطل هو الشرط الذي ينص في عقد الإيجار على زيادة الأجرة بنسبة تزيد عن 10% كل سنة وذلك لأن القانون الجديد ينص على أن الزيادة في الأجرة يجب أن لا تزيد على 10 %

لذا فأن العقد لا يبطل ولكن يبطل شرط الزيادة في الأجرة التي تزيد عن 10% في السنة وذلك لمخالفته للقانون الجديد فيصبح العقد أي عقد الإيجار عقد صحيح ويسري بين المتعاقدين أما شرط الزيادة فقط يبطل.



أرجو أن أكون قد أفدتك في هذا الموضوع ;) ;)




جزاك الله خير الجزاء اخوي...بارك الله فيك
افدتني فعلا

lwfabs
07-03-2006, 02:50 PM
;) ;) :p :p


جزاك الله خير الجزاء اخوي...بارك الله فيك
افدتني فعلا

بوخالد2
07-03-2006, 02:51 PM
جزاك الله خيير يالغالي

واتمنى ان يتم تثبيت الموضوع للاستشارات القانونية

ويعطيك العافيه :nice: :nice: :nice:

lwfabs
07-03-2006, 03:00 PM
جزاك الله خيير يالغالي

واتمنى ان يتم تثبيت الموضوع للاستشارات القانونية

ويعطيك العافيه :nice: :nice: :nice:


مرحبا أبو خالد



الله يعطيك العافية وما قصرت ياخوك

ROSE
07-03-2006, 04:46 PM
يزاك الله كل خير اخوي وماقصرت في ميزان حسناتك ان شاء الله


تم تثبيت الموضوع لأهميته

ونقله للعام

ملك الناقلات
07-03-2006, 05:49 PM
يا جماعة الخير أتمنى أنه ما يكون فيه أي مشكلة تواجه أي أحد من الأخوان أو الأخوات :)

ومع ذلك فأنا مستعد لأي استشارة قانونية :court: :court: :court:


وعلشان كذا فتحت هذا الموضوع لمساعدة أي عضو في أي شيئ يتعلق بالقانون :deal:



مع الشكر للجميع


جزاك الله ألف خير
وهذه يدل على طيب اصلك وحب مساعدة الغير


http://9q9q.com/March/1141502386.gif

lwfabs
07-03-2006, 06:41 PM
يزاك الله كل خير اخوي وماقصرت في ميزان حسناتك ان شاء الله


تم تثبيت الموضوع لأهميته

ونقله للعام


شكراً أخت روز على هذا التثبيت

بس هذا تكليف قبل أن يكون تشريف و أن شاء الله نكون عند حسن الظن


وشكري للجميع

lwfabs
07-03-2006, 06:42 PM
جزاك الله ألف خير
وهذه يدل على طيب اصلك وحب مساعدة الغير


http://9q9q.com/March/1141502386.gif


مرحبا بالملك


وما عليك زود وجزاك الله خير

الرميحي
07-03-2006, 07:05 PM
تسلم والله ياالغالي و يعطيك الف عافيـــــــــــه

lwfabs
07-03-2006, 07:09 PM
تسلم والله ياالغالي و يعطيك الف عافيـــــــــــه


مرحبا أخوي ويعطيك العافية على الرد

سراب الامل
08-03-2006, 03:03 PM
جزاك الله خير اخوي lwfabs ولك خالص شكري وتقدير لطرحك لموضوع الاستشارات القانونيه

وبالتوفيق لك يارب :)

lwfabs
08-03-2006, 05:03 PM
جزاك الله خير اخوي lwfabs ولك خالص شكري وتقدير لطرحك لموضوع الاستشارات القانونيه

وبالتوفيق لك يارب :)


مرحبا أختي سراب

ومشكورة على هذه الكلمات الطيبة

قطري مغامر
08-03-2006, 10:24 PM
الله يعطيك العافية اخوي على الموضوع ما ادري هل عندك خلفيه عن القضايا العائلية لاني اجهل قانون المحاماه

lwfabs
08-03-2006, 11:28 PM
الله يعطيك العافية اخوي على الموضوع ما ادري هل عندك خلفيه عن القضايا العائلية لاني اجهل قانون المحاماه

أخوي مغامر :)


نعم عندي خبرة في القضايا العائلية


و أول حاجة أعرفها في القضايا العائلية أنها ذات طابع خاص


وذلك لما فيها من الأمور المحرجة والشؤون الخاصة التي قد لا يرغب البعض أن يطلع عليها عامة الناس


لذلك أعتقد لو كان عندك سؤال فيها فالأفضل أنك تستخدم الخاص الإ إذا كنت بتسأل عن مواضيع عامة ..............................الأمر يعود إليك

و أحنا موجودين وحاضرين ;)

فلفل حار
09-03-2006, 01:01 PM
شكرا اخووووي

فلفل حار
09-03-2006, 01:03 PM
عندي سؤال هل لي الحق في ان ارفع قضية على مكان حكومي مثلا اتخذ قرار بأثر رجعي

يعني مثلا انا وقعت عقد مع هذه الجهة على اتفاق معين ثم بعد ذلك تغيرت بعض القوانين وتم سريان هذا التغير الجديد على القدامى والجدد
في هذه الحالة هل من حقي الاعتراض ؟؟ ومن ثم رفع الامر الى المحاكم

نابليون
09-03-2006, 01:06 PM
الله يجزاك خير اخوي وبميزان حسناتك انشالله

ROSE
09-03-2006, 01:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عندي سؤال من احدى صديقاتي


هي موقعه عقد مع جهة حكومية للعمل لديهم

ومن ضمن شروط هذا العقد ومن المتعارف عليه انها تقدم استقالتها شهر قبل

تاريخ المغادرة


وهي تبي تطلع قبل شهر شنهي الاجراءات المترتبه على هالتصرف





__________________________________________________ _


السؤال الثاني :


هي عليها التزامات بالبنك وتبي تسافر خارج البلاد وهي متعهده عند البنك

انها تدفع لهم اقساطها شهريا


ولكنهم مب راضيين


شنهي الاجراءات المترتبة في حال لو قدم البنك شكوى عليها ؟




واشكرك على سعة صدرك

lwfabs
09-03-2006, 04:22 PM
عندي سؤال هل لي الحق في ان ارفع قضية على مكان حكومي مثلا اتخذ قرار بأثر رجعي

يعني مثلا انا وقعت عقد مع هذه الجهة على اتفاق معين ثم بعد ذلك تغيرت بعض القوانين وتم سريان هذا التغير الجديد على القدامى والجدد
في هذه الحالة هل من حقي الاعتراض ؟؟ ومن ثم رفع الامر الى المحاكم

أولاً أخوي فلفل لازم تعرف إذا كان العقد اللي بينك وبين الحكومة عقد من عقود القانون العام أو عقد من عقود القانون الخاص.

فإذا كنا أمام الحالة الأولى فالحكومة في هذا النوع من التعاقد تتعامل مع الفرد على أنها الدولة أو الحكومة وبالتالي هي الطرف الأقوى في هذا العقد ولا تستطيع أن ترفع دعوى عليها إلا عن طريق المحكمة الإدارية والتي تسمى في مصر بمجلس الدولة. ولك طرق محددة نص عليها القانون في رفع الدعوى. عندنا في قطر لا توجد محكمة إدارية ولكن توجد دوائر إدارية في المحكمة الكلية.

أما إذا كان العقد من النوع الثاني أي الحكومة هنا وقعت عقد مع شخص على أنها شخص أعتباري عادي فنعم يجوز لك أن ترفع عليها دعوى أمام المحاكم العادية.

ونلاحظ أن القانون أعلى من أي إتفاقية بمعنى لو أتفقت أنت والحكومة على بند معين في عقد ما وصدر قانون يخالف هذا البند فأن القانون هو الذي يطبق و يصبح البند المخالف غير مطبق ولكن لا يفسخ العقد.

فاللوائح الداخلية أقل من القانون والقانون أقل من الدستور فإذا تعارض قانون مع نص دستوري طبق الدستور وإذا تعارض قانون مع لائحة داخلية طبق القانون وهكذا. وهذا ما يسمى بمبدأ تدرج القوانين.

ومع ذلك فإذا كان هذا البند ذو أهمية كبرى لدى أحد أطراف العقد فأنه يجوز له أن يفسخ العقد إذا أثبت أنه لا يستطيع التحمل بإلتزامه والأمر يعود إلى المحكمة ولها سلطة التقدير.


و أنت الله يسلمك يافلفل أولاً مشكور ما قصرت على مرورك على موضوعي المتواضع.
ثانياً : إذا كان مازال لديك استفسار فتفضل وأحنا حاضرين.

lwfabs
09-03-2006, 04:24 PM
الله يجزاك خير اخوي وبميزان حسناتك انشالله


مرحبا نابليون وجزاك الله خير

lwfabs
09-03-2006, 04:46 PM
مرحبا روز

طيب بالنسبة لموضوع هذي الأخت

أولاً أعتقد أن الشهر هذا وضع لكي ترتب الشئون الإدارية نفسها بمعنى أن توفر موظف بديل لهذا السابق الذي يريد الخروج من العمل.

وفي أغلب عقود التوظيف خاصة في الأعمال الخاصة يكون هذا البند موجود.

ولكن قليل منها مايكون فيه بند عقابي بمعنى أنه إذا أستقال الموظف قبل مرور الشهر فأنه أما يحرم من مكافأة نهاية الخدمة أو أي إجراء أخر تراه الشئون الإدارية مناسباً لكي تمنع الموظفين من الإستقالة قبل مرور هذا الشهر.

لذا فإذا لم تكن هناك أية بنود عقابية تستطيع أن تخرج من العمل.

و أفضل أنها تنسق فيما بينها وبين الشئون الإدارية وأن تشرح لهم سبب الإستقالة منعاً لأية مطالبات فيما بعد و أن شاء الله يكون صدرهم رحب.

بالنسبة للسؤال الثاني

أغلب عقود البنوك التي تكون بين البنك و الأشخاص يكون فيها بند ينص على أنه في حالة التخلف عن سداد قسطين متتاليين فأن كامل المديونية تحل و يصبح من حق البنك أن يرفع دعوى على هذا الشخص الذي تخلف عن سداد الأقساط.

وطبعاً البنك ما يصدق خبر على طول يرفع دعوى وطبعاً تحكم له المحكمة لأنه أولاً و أخيراً صاحب حق.

لذا يجب على هذه الأخت أما أن تسدد كامل المديونية قبل أن تسافر أو أنها لا تتخلف عن سداد أي قسط و إلا قامت الدعوى عليها مدنياً وجنائياً. مدنياً وهو المبلغ المطالب به . جنائياً : شيك بدون رصيد . وكل وحدة منها أخس من الثانية.


وشكري للجميع

مراقب الاسهم
10-03-2006, 02:38 AM
مرحبا اخوي عندي عده اسئله واستفسارات قانونيه اتمنى اني القى عندك الرد الشافي
اولا :

من هم اقرباء الدرجه الاولى بالقانون القطري
بالقانون الكويتي هم
الاب الام الزوج الزوجه ولابناء
الاخوان لايعتبرون اقرباء من الدرجه الاولي هل يختلف عن القانون القطري

ثانيا :
هل تقبل الوكاله الخاصه للاسهم في قطر اذا كان الرقم الموجود بالوكاله رقم البطاقه الشخصيه لصاحب العلاقه المعتمد في بلده يختلف عن رقم الثبوتيات المقدمه مسبقا بقطر وهو رقم جواز السفر

يعيني الارقام الموجوده لصاحب العلاقه جميعها رسميه وسليمه ومصدقه من جميع الجهات ولكن
ملكيه الاسهم برقم (جواز السفر ))

والتوكيل المعمول بالرقم المدني (بطاقه مدنيه او شخصيه)
ثالثا :هل للجهات الحكوميه والهيئات والمؤسسات ولاشخاص الطبيعيين ولاعتباريين الحق برفض توكيل مقدم خاص او عام رسمي موثق ومعتمد ومصدق ومستوفي الرسوم و الشروط

رابعا

الشيك بدون رصيد يعتبر جنحه ام جنايه بالقانون القطري

خامسا:
اي الأئمه يرجع اليها القانون القطري في الغالب بقوانين الاحوال الشخصيه
(مالكي-حنبلي -شافعي-حنفي )



في بالي اسئله كثيره بس ماودي اتعبك معاي اخليهم فيما بعد

وياليت القى اجابه الو على اسئلتي

فلفل حار
10-03-2006, 01:25 PM
جزاك الله خير على الرد واللي يدل على معرفتك وتمكنك في القانون ....

ماشاءالله علييييييييييييييك ..

عندي سؤال ثاني هل من الممكن ان تترافع عن قضايا خاصة ام انك تعمل في المجال الحكومي ؟

يعني انه ابغي محامي هل في امكانية او لا؟ عشان اذا اي براسلك على الخاص

lwfabs
11-03-2006, 09:41 PM
مرحبا أخوي مراقب الأسهم


أولاً بالنسبة لأقرباء الدرجة الأولى فهذي الله يسلمك مالها علاقة بالقانون

ترتيب درجات القرابة من الشريعة الإسلامية يعني أحنا وأنتوا وكل العالم الإسلامي نفس الشي

و اقرباء الدرجة الأولى هم الأب، الأم، الأبن، والزوج، أو الزوجة.


ثانياً:
بالنسبة لموضوع الوكالات هذي الله يسلمك مرجعها دائرة التوثيقات

ولكن حسب ما عندي من معلومات يجب أن تكون البيانات مطابقة لبيانات الجواز ولكن أهم من هذا يجب أن تكون الوكالة مصدقة من وزارة خارجية الكويت ومن سفارة قطر في الكويت.

و مع ذلك لو أثبت أن رقم البطاقة المدنية هي لنفس الشخص صاحب الجواز تمشي الوكالة و أهم حاجة مثل ما قلتلك التصديقات ( وزارة الخارجية،وسفارة قطر).


ثالثاً :


أبداً مستحيل ما يصير

ولا يحق لأي جهات حكوميه أو الهيئات والمؤسسات والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحق برفض توكيل مقدم خاص او عام رسمي موثق ومعتمد ومصدق ومستوفي الرسوم و الشروط.


رابعاً :

شيك بدون رصيد جنحة


وللمعلومة أي جريمة عقوبتها لا تزيد عن ثلاث سنوات فهي جنحة.

و أي جريمة تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات تصبح جناية.


خامساً:


دولة قطر مذهبها مذهب حنبلي ولكن بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية فسيصدر قانون جديد وقد أخذ بالآراء الراجحة من كل مذهب و أن كان في مجمله حنبلي.


اسمحلي يا مراقب إذا كنت تأخرت في الإجابة لأنه توني راجع من السفر
و أي أسئلة أحنا حاضرين.
.

حمد خالد
11-03-2006, 09:43 PM
مشكور الله يعطيك العافيه

lwfabs
11-03-2006, 09:44 PM
جزاك الله خير على الرد واللي يدل على معرفتك وتمكنك في القانون ....

ماشاءالله علييييييييييييييك ..

عندي سؤال ثاني هل من الممكن ان تترافع عن قضايا خاصة ام انك تعمل في المجال الحكومي ؟

يعني انه ابغي محامي هل في امكانية او لا؟ عشان اذا اي براسلك على الخاص


أنا الله يسلمك أحب الشريعة و القانون

ولكني لست محامي و إذا أردت محامي فالمحامين الأكفاء في البلد كثر

و إذا أردتني أن أرشح لك أحد راسلني على الخاص و حاضرين

lwfabs
11-03-2006, 09:45 PM
مشكور الله يعطيك العافيه


مرحبا الله يسلمك

ROSE
12-03-2006, 08:29 PM
مرحبا روز

مراحب اخوي


طيب بالنسبة لموضوع هذي الأخت

أولاً أعتقد أن الشهر هذا وضع لكي ترتب الشئون الإدارية نفسها بمعنى أن توفر موظف بديل لهذا السابق الذي يريد الخروج من العمل.

وفي أغلب عقود التوظيف خاصة في الأعمال الخاصة يكون هذا البند موجود.

ولكن قليل منها مايكون فيه بند عقابي بمعنى أنه إذا أستقال الموظف قبل مرور الشهر فأنه أما يحرم من مكافأة نهاية الخدمة أو أي إجراء أخر تراه الشئون الإدارية مناسباً لكي تمنع الموظفين من الإستقالة قبل مرور هذا الشهر.

لذا فإذا لم تكن هناك أية بنود عقابية تستطيع أن تخرج من العمل.

و أفضل أنها تنسق فيما بينها وبين الشئون الإدارية وأن تشرح لهم سبب الإستقالة منعاً لأية مطالبات فيما بعد و أن شاء الله يكون صدرهم رحب.



ماننحرم اخوي من هالتجاوب والرد السريع يعطيك ربي الف عافية


بالنسبة للسؤال الثاني

أغلب عقود البنوك التي تكون بين البنك و الأشخاص يكون فيها بند ينص على أنه في حالة التخلف عن سداد قسطين متتاليين فأن كامل المديونية تحل و يصبح من حق البنك أن يرفع دعوى على هذا الشخص الذي تخلف عن سداد الأقساط.

وطبعاً البنك ما يصدق خبر على طول يرفع دعوى وطبعاً تحكم له المحكمة لأنه أولاً و أخيراً صاحب حق.

لذا يجب على هذه الأخت أما أن تسدد كامل المديونية قبل أن تسافر أو أنها لا تتخلف عن سداد أي قسط و إلا قامت الدعوى عليها مدنياً وجنائياً. مدنياً وهو المبلغ المطالب به . جنائياً : شيك بدون رصيد . وكل وحدة منها أخس من الثانية.


وشكري للجميع


يعني في حالة اذا ماسددت لمدة شهرين هني لهم الحق في انهم يرفعون قضية عليها

اما اذا التزمت بالسداد فهني مايحق للبنك بأي تصرف لانها ملتزمه معاهم


الله يريحك دنيا واخره هي على فكرة قرت الرد ودعت لك


يزاك الله خير اخوي

lwfabs
12-03-2006, 10:25 PM
مراحب اخوي





ماننحرم اخوي من هالتجاوب والرد السريع يعطيك ربي الف عافية




يعني في حالة اذا ماسددت لمدة شهرين هني لهم الحق في انهم يرفعون قضية عليها

اما اذا التزمت بالسداد فهني مايحق للبنك بأي تصرف لانها ملتزمه معاهم


الله يريحك دنيا واخره هي على فكرة قرت الرد ودعت لك


يزاك الله خير اخوي

العفو أختي روز .

Aigner
12-03-2006, 11:04 PM
مشكور اخوي على الموضوع القيم والله يعطيك العافيه :court:

lwfabs
12-03-2006, 11:06 PM
مشكور اخوي على الموضوع القيم والله يعطيك العافيه :court:


العفو أخوي الثيم والشكر لك على مرورك الرائع.

مراقب الاسهم
12-03-2006, 11:27 PM
مرحبا أخوي مراقب الأسهم


أولاً بالنسبة لأقرباء الدرجة الأولى فهذي الله يسلمك مالها علاقة بالقانون

ترتيب درجات القرابة من الشريعة الإسلامية يعني أحنا وأنتوا وكل العالم الإسلامي نفس الشي

و اقرباء الدرجة الأولى هم الأب، الأم، الأبن، والزوج، أو الزوجة.


ثانياً:
بالنسبة لموضوع الوكالات هذي الله يسلمك مرجعها دائرة التوثيقات

ولكن حسب ما عندي من معلومات يجب أن تكون البيانات مطابقة لبيانات الجواز ولكن أهم من هذا يجب أن تكون الوكالة مصدقة من وزارة خارجية الكويت ومن سفارة قطر في الكويت.

و مع ذلك لو أثبت أن رقم البطاقة المدنية هي لنفس الشخص صاحب الجواز تمشي الوكالة و أهم حاجة مثل ما قلتلك التصديقات ( وزارة الخارجية،وسفارة قطر).


ثالثاً :


أبداً مستحيل ما يصير

ولا يحق لأي جهات حكوميه أو الهيئات والمؤسسات والاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحق برفض توكيل مقدم خاص او عام رسمي موثق ومعتمد ومصدق ومستوفي الرسوم و الشروط.


رابعاً :

شيك بدون رصيد جنحة


وللمعلومة أي جريمة عقوبتها لا تزيد عن ثلاث سنوات فهي جنحة.

و أي جريمة تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات تصبح جناية.


خامساً:


دولة قطر مذهبها مذهب حنبلي ولكن بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية فسيصدر قانون جديد وقد أخذ بالآراء الراجحة من كل مذهب و أن كان في مجمله حنبلي.


اسمحلي يا مراقب إذا كنت تأخرت في الإجابة لأنه توني راجع من السفر
و أي أسئلة أحنا حاضرين.
.



الحمدلله على السلامه
مشكووووووووووووووور اخوي
بارك الله فيك

سؤال فني لو ماعيك امر

اظن بالقانون الدولي


هل صحيح بالقانون الدولي لا يصدر اي كم جزائي للشخص اللذي بلغ سن 70 سنه فما فوق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واذا كان صحيح هل سيشمل هذا القانون صدام حسين ومعاونيه في الجرائم التي ارتكبوها




وسامحني كثرت عليك بالاسئله لاني صراحه احب اطلع على كتب القوانين واي شيء يخص القوانين

واذا عندك اي استفسار عن اي قانون بالكويت انا حاضر

lwfabs
13-03-2006, 11:32 AM
هل صحيح بالقانون الدولي لا يصدر اي كم جزائي للشخص اللذي بلغ سن 70 سنه فما فوق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واذا كان صحيح هل سيشمل هذا القانون صدام حسين ومعاونيه في الجرائم التي ارتكبوها




وسامحني كثرت عليك بالاسئله لاني صراحه احب اطلع على كتب القوانين واي شيء يخص القوانين

واذا عندك اي استفسار عن اي قانون بالكويت انا حاضر

أخوي مراقب الأسهم

غير صحيح

تصدر أحكام جزائية وتنفذ على صاحبها إلا إذا كان إعدام فأنه لا يعدم لو كان عمره فوق سبعين سنة. ويستبدل الإعدام بالسجن المؤبد.

ولكن لا ننسى حادثة عمر المختار. حيث أعدموه الفرنسيين وعمره فوق سبعين سنة.

ومن أكثر القوانين تعرضاً للإنتهاك هو القانون الدولي. لأنه لا توجد السلطة التي تطبقه وتحميه من الإنتهاك.

و أعلم أخي العزيز أن القاعدة القانونية الأكثر تطبيقاً في القانون الدولي هي

(( القوة تنشأ الحق وتحميه ))

أي من يملك القوة فهو ينشأ الحقوق التي يريد ويحميها. وبدون القوة لا حق لك ولا حماية.

وبالنسبة لمحاكمة صدام فهي محاكمة غير شرعية من الأساس.


والله يسلمك وما قصرت وخلك مستعد في أي لحظة لأني أحتاج للقوانين من جميع الدول العربية

والشكر والتقدير لك أخي مراقب. :)

عبدالرحمن
14-03-2006, 12:51 AM
بيض الله وجهك على هالموضوع

lwfabs
14-03-2006, 08:05 AM
بيض الله وجهك على هالموضوع
ووجهك أبيض ياعبدالرحمن :)

مراقب الاسهم
14-03-2006, 02:25 PM
أخوي مراقب الأسهم

غير صحيح

تصدر أحكام جزائية وتنفذ على صاحبها إلا إذا كان إعدام فأنه لا يعدم لو كان عمره فوق سبعين سنة. ويستبدل الإعدام بالسجن المؤبد.

ولكن لا ننسى حادثة عمر المختار. حيث أعدموه الفرنسيين وعمره فوق سبعين سنة.

ومن أكثر القوانين تعرضاً للإنتهاك هو القانون الدولي. لأنه لا توجد السلطة التي تطبقه وتحميه من الإنتهاك.

و أعلم أخي العزيز أن القاعدة القانونية الأكثر تطبيقاً في القانون الدولي هي

(( القوة تنشأ الحق وتحميه ))

أي من يملك القوة فهو ينشأ الحقوق التي يريد ويحميها. وبدون القوة لا حق لك ولا حماية.

وبالنسبة لمحاكمة صدام فهي محاكمة غير شرعية من الأساس.


والله يسلمك وما قصرت وخلك مستعد في أي لحظة لأني أحتاج للقوانين من جميع الدول العربية

والشكر والتقدير لك أخي مراقب. :)





الله يعطيك العافيه
ماقصرت اخوي مشكور


وانا ومستعد وحاضر بس بالقانون الكويتي حاليا لان عندي كتب ممكن ارجع لها وافيدك فيها

جزالك الله خير اخوي
تحياتي لك

ساره
14-03-2006, 05:13 PM
يا جماعة الخير أتمنى أنه ما يكون فيه أي مشكلة تواجه أي أحد من الأخوان أو الأخوات :)

ومع ذلك فأنا مستعد لأي استشارة قانونية :court: :court: :court:


وعلشان كذا فتحت هذا الموضوع لمساعدة أي عضو في أي شيئ يتعلق بالقانون :deal:



مع الشكر للجميع
موضوع مفيد
جزاك الله خير

lwfabs
14-03-2006, 07:28 PM
الله يعطيك العافيه
ماقصرت اخوي مشكور


وانا ومستعد وحاضر بس بالقانون الكويتي حاليا لان عندي كتب ممكن ارجع لها وافيدك فيها

جزالك الله خير اخوي
تحياتي لك


تسلم يا مراقب الأسهم

lwfabs
14-03-2006, 07:29 PM
موضوع مفيد
جزاك الله خير


وجزيتِ خيراً أختي.

ROSE
14-03-2006, 11:43 PM
يعطيك العافية اخوي


داخله اتطمن عليك بس

lwfabs
15-03-2006, 12:08 AM
يعطيك العافية اخوي


داخله اتطمن عليك بس

يا مرحبا الموضوع نور :)

ولد الحكومه
15-03-2006, 01:08 AM
مشكور

lwfabs
15-03-2006, 07:56 AM
مشكور


العفو :)

نار هادئه
17-03-2006, 03:53 AM
لي صديق من البدون

يعيش في قطر من ولادته وكذلك ابوه وكذلك جده
(( ورث الوثيقة القطرية عن ابيه عن جده ))

هل يجوز له رفع قضيه للمطالبة بالجنسية القطرية بحكم انطباق الشروط عليه

***********
وهل هناك قانون ينص على انه لا بد له من ان تكون له جنسية سابقة
فالمسكين ليس له جنسية اصلا وآبائه الا هذه الوثيقة القطرية
فاجبر على وضع اي جنسية ووضعوا له الجنسية الايرانية في بطاقته المؤقته

مع العلم انه لو ذهب لايران لن يعترف به لانه لا يملك اي علاقه بذاك البلد
وسيطرد بعد انتهاء تاشيرته ..
فهل يذهب للقمر ..!

ماالحكم في هذه الفئة في قانوننا ..

وهل يدخل هذا من باب العدالة الاجتماعية او حقوق الانسان
او شيء من هذا القبيل

lwfabs
17-03-2006, 11:53 AM
لي صديق من البدون

يعيش في قطر من ولادته وكذلك ابوه وكذلك جده
(( ورث الوثيقة القطرية عن ابيه عن جده ))

هل يجوز له رفع قضيه للمطالبة بالجنسية القطرية بحكم انطباق الشروط عليه

***********
وهل هناك قانون ينص على انه لا بد له من ان تكون له جنسية سابقة
فالمسكين ليس له جنسية اصلا وآبائه الا هذه الوثيقة القطرية
فاجبر على وضع اي جنسية ووضعوا له الجنسية الايرانية في بطاقته المؤقته

مع العلم انه لو ذهب لايران لن يعترف به لانه لا يملك اي علاقه بذاك البلد
وسيطرد بعد انتهاء تاشيرته ..
فهل يذهب للقمر ..!

ماالحكم في هذه الفئة في قانوننا ..

وهل يدخل هذا من باب العدالة الاجتماعية او حقوق الانسان
او شيء من هذا القبيل

أخي العزيز أنت تطرقت لنقطة مهمة وحساسة وموضوع إنساني أكثر منه قانوني.

ولكن بالنسبة لسؤالك فإنه وللأسف لا يستطيع أن يرفع قضية للمطالبة بالجنسية القطرية.

ومعنى كلامي ليس أنه لا يجوز له رفع قضية بل على العكس يستطيع أن يرفع قضية على من شاء وبأي حق يراه. ولكن المشكلة أنه إذا رفع قضية فإن المحكمة و ببساطة سوف تقوم برفض هذه القضية وذلك لإن الجنسية القطرية تقع ضمن أعمال السيادة. و أعمال السيادة يا صاحبي العزيز هي أعمال تقوم بها السلطة التنفيذية ولا تستطيع أي جهة أخرى أن تحاسبها على أعمالها هذه أو أن تطلب منها تعديلها بأي شكل كان. منها الجنسية وما يتعلق بها فهي تختص بها الدولة فلها حق إعطاء الجنسية لمن تشاء ولكن وبموجب القانون الدولي بعد أن يتحصل شخص على جنسية دولة ما فلا تستطيع الدولة أن تسحب منه هذه الجنسية إلا في حالة واحدة الا وهي خيانة الدولة كقيامه بالتجسس على دولته لصالح دولة أخرى. وما عدا هذه الحالة لا تستطيع أن تسحب منه الجنسية. إلا في حالات خاصة أخرى تختص ببعض الدول سأبينها فيما بعد.

وعلينا أن نلاحظ أن هناك دول تأخذ بمبدأ تعدد الجنسية أي أنه يجوز لك أن تمتلك أكثر من جنسية مثل أغلب دول اوروبا و أمريكا.

وهناك دول تأخذ بمبدأ وحدة الجنسية أي أن لا يمتلك الشخص إلا جنسية واحدة ومن هذه الدول قطر وذلك بإعتبار أن ولاء الشخص لا يتوزع بين عدة دول فيجب أن يكون ولائه لدولة واحدة يحصل على جنسيتها وهذا ما أخذت به دولة قطر..

ولا يجب على الشخص أن تكون لدية جنسية سابقة لكي يحصل على الجنسية فاكتساب الجنسية يقوم على مبدأين أولهما الإرض أي من ولد في أرض الدولة يكتسب جنسيتها مثل أمريكا فمن ولد في أمريكا يحصل على الجنسية الأمريكية مباشرة دون قيد أو شرط فهو طبقاً للقانون الإمريكي أصبح مواطن أمريكي ويأخذ بهذا المبدأ دول كثيرة.

وهناك مبدأ الدم أي من ولد وكان أبوه يحمل جنسية ما فإن أبنه يحصل على جنسيته وهذا المبدأ مطبق في قطر فمن ولد لأب قطري يحصل على الجنسية القطرية.
وملاحظ صغيرة جدأ : اسرائيل تعطي الجنسية لمن ولد من أم اسرائيلية مهما كانت جنسية والده. وذلك لسبب سياسي.;)

وهناك دول تأخذ بالمبدأين معاً وهناك دول تأخذ بإحدها وقطر بالطبع تأخذ بمبدأ الدم دون الإرض.


وفي غير هذه الإحوال توجد أيضاً حالات أخرى استثنائية لا تأخذ بها كل الدول منها من أمضى مدة معينة في دولة ما يحصل على جنسيتها. وتحديد المدة أيضاً يختلف من دولة لدولة فهناك من تأخذ بـ 5 سنوات و أخرى بـ 10 سنوات و أخرى 15 سنة وأخرى بـ 20 سنة وهكذا.

وهناك أيضاً حالة أخرى يحصل فيها الشخص على جنسية الدولة كأن يقدم خدمة جليلة لهذه الدولة وبالتالي يحصل على جنسيتها. وتحديد نوعية هذه الخدمة يعود للدولة.

و أقولك أخي العزيز طبعاً لا يجب عليه أن يذهب إلى القمر. فهو في هذه الدولة الكريمة مضمونة حقوقه من حيث الصحة والتعليم والعمل.

و أريد أن أضيف أخي العزيز أنه لا تعتقد أن مشكلة البدون موجودة لدينا فقط. أعلم إن هذه المشكلة موجودة في أغلب دول العالم المتحضر منها فرنسا حيث يوجد بين حدودها وحدود الدول المجاورة ناس لا يمتلكون جنسيات وهم من يسمون بالغجر فهم لا يمتلكون أية جنسيات ولا وثائق ولا توجد لديهم مستشفيات ولا مدارس للتعلم فحياتهم وللأسف أقرب للحيوانات منها للبشر.

وأخيرة بالنسبة للجنة حقوق الإنسان فإنها لا تستطيع أن تجبر دولة ما على إعطاء جنستها لشخص لا ترغب في إعطائه الجنسية وذلك يعود أيضاً كما ذكرنا في بداية الموضوع إلى مبدأ اعمال السيادة.

أنا حاولت أني أغطي جميع نقاط الموضوع وذلك لإهميته ولكي يستفيد الأخرون منه ومن لديه أي أستفسار فليتفضل مشكورأ

أخوكم Lwfabs :)

نار هادئه
17-03-2006, 12:51 PM
تسلم ياخوي وماقصرت الصراحة رد شافي ووافي

سؤال تعقيبي آخر

طيب هل قانوننا يفرق بين المرأة (المواطنة) والرجل ( المواطن )
غير التفريقات الشرعية اقصد التفريقات القانونية

يعني من حق الاب ان يعطي ابنه الجنسية وكذلك زوجته الاجنبية حتى لو لم تكن لها علاقة بقطر الا هذا الرجل (زوجها )

ولا يحق للمراة منح الجنسية لابنائها ولا لزوجها ..

حتى وان توفي الزوج .. وبقي الاولاد والام لا تعطى الجنسية للابناء وهناك حالات كثيرة ..

فهل يجوز للمراة ان تطالب بحقها في ابنائها ((منحهم الجنسية اقصد))


************
هل حق الخليجي في قطر اكبر من حق صاحب الوثيقة القطرية ..
اقصد مثلا في التعليم ابن القطرية (صاحب الوثيقة ) يدفع في المدارس ولا يدفع الخليجي

في التعليم ابن القطرية علاجه مجاني وليس كالوثيقة (من غير ابن القطرية)

في الاكتتابات الخاصة مثلا يحق للخليجي الاكتتاب ولا يحق لابن القطرية مع انه ابن البلد
او فلنقل يعتبر نفسه ابن البلد ولا يعتبر به


*************
من وجهة نظرك هل تعتبر وجود هؤلاء (اصحاب الوثائق )
قنبلة في البلد قد تنفجر باي لحظة

هل ترى انه يجب التخلص منهم (( اما بالابعاد او بمنحهم الجنسية))

ودمت سالما :)

lwfabs
17-03-2006, 07:31 PM
طيب هل قانوننا يفرق بين المرأة (المواطنة) والرجل ( المواطن )
غير التفريقات الشرعية اقصد التفريقات القانونية

يعني من حق الاب ان يعطي ابنه الجنسية وكذلك زوجته الاجنبية حتى لو لم تكن لها علاقة بقطر الا هذا الرجل (زوجها )

ولا يحق للمراة منح الجنسية لابنائها ولا لزوجها ..

حتى وان توفي الزوج .. وبقي الاولاد والام لا تعطى الجنسية للابناء وهناك حالات كثيرة ..

فهل يجوز للمراة ان تطالب بحقها في ابنائها ((منحهم الجنسية اقصد))


طبعاً يأخي نار هادئة القانون فرق بالنسبة لإعطاء الجنسية بين الرجل والمراءة.
حيث أنه بالنسبة للرجل كما قلنا فإن أبنائه يحصلون على الجنسية القطرية. بخلاف المراءة فإنها وبزواجها من أجنبي أي غير قطري فإن أبنائها لا يحصلون على الجنسية القطرية. وذلك كما قلنا لأن قانون الجنسية في قطر يشترط أن يكون الأبن لأب يحمل الجنسية القطرية.

وبالطبع لا يجوز للمراءة أن تطالب بمنح الجنسية لأبنائها وذلك يعود إلى السبب الذي ذكرناه سابقاً الا وهو( أعمال السيادة).


هل حق الخليجي في قطر اكبر من حق صاحب الوثيقة القطرية ..
اقصد مثلا في التعليم ابن القطرية (صاحب الوثيقة ) يدفع في المدارس ولا يدفع الخليجي

في الاكتتابات الخاصة مثلا يحق للخليجي الاكتتاب ولا يحق لابن القطرية مع انه ابن البلد
او فلنقل يعتبر نفسه ابن البلد ولا يعتبر به

حق الخليجي في ليس قطر أكبر من حق صاحب الوثيقة القطرية.

و بالنسبة للتعليم فالسبب يعود إلى مبدأ المعاملة بالمثل أي أن كل دولة خليجية تحاول أن تقدم أفضل معاملة لمواطنين دول الخليج لكي يحصل مواطنيها في الدول الأخرى على نفس المعاملة.

وبالتالي فتعليم الشخص الخليجي مجاني في قطر وذلك لأن تعليم الشخص القطري في الخليج مجاناً.

وبالنسبة لقولك (( في التعليم ابن القطرية علاجه مجاني وليس كالوثيقة (من غير ابن القطرية)))

هذا سؤال حيرني شوي لأنك تقول في التعليم وبعدين تقول علاجه. لكن على العموم هذي أمور تنظيمية تعود للدولة ولها الحق في تأدية أمورها كيفما شاءت دون معقب وكذلك الأمر بالنسبة للإكتتابات.


.


من وجهة نظرك هل تعتبر وجود هؤلاء (اصحاب الوثائق )
قنبلة في البلد قد تنفجر باي لحظة

هل ترى انه يجب التخلص منهم (( اما بالابعاد او بمنحهم الجنسية))

من وجهة نظري لا أعتبر هؤلاء قنبلة في البلد قد تنفجر في أي لحظة. وذلك لوجود القيادة الرشيدة والتي تحرص على موازنة الأمور في كل صغيرة وكبيرة.

وأنه لا يجوز أبعاد هؤلاء البدون وذلك لسبب بسيط أنه لا جنسية لديه لكي يتم ابعاده إلى بلده في حالة الإبعاد وحتى لو تم ابعاده فإن الدولة التي سيذهب إليها ستقوم بإعادته للبلدة التي خرج منها وذلك لأنه لا جنسية لديه.

وبالتالي فإنه في نهاية الأمر لا يوجد حل لهذه القضية إلا بالتجنيس.:)

نار هادئه
17-03-2006, 07:51 PM
تسلم اخوي كفيت ووفيت وما قصرت

بالنسبة لجملة
في التعليم ابن القطرية علاجه مجاني وليس كالوثيقة (من غير ابن القطرية)))

خطا مطبعي كنت اقصد ان
صاحب الوثيقة ((فقط)) يدفع للعلاج
وصاحب الوثيقة ((من ام قطرية)) علاجه مجاني ..

وتسلم مرة اخرى واسمحلي على الاطالة .. وان شاء الله جايك في استشارات قانونية اخرى ;)

lwfabs
17-03-2006, 07:55 PM
تسلم اخوي كفيت ووفيت وما قصرت

بالنسبة لجملة
في التعليم ابن القطرية علاجه مجاني وليس كالوثيقة (من غير ابن القطرية)))

خطا مطبعي كنت اقصد ان
صاحب الوثيقة ((فقط)) يدفع للعلاج
وصاحب الوثيقة ((من ام قطرية)) علاجه مجاني ..

وتسلم مرة اخرى واسمحلي على الاطالة .. وان شاء الله جايك في استشارات قانونية اخرى ;)


العفو يا نار هادئة
وحاضرين لك يالغالي :)

ROSE
17-03-2006, 09:05 PM
تستاهل 5 نجوم على هالموضوع المميز اخوي وماقصرت


عندي سؤال بخصوص نظام الايجارات


الحين لو انا قاعده في بيت وانتهى عقد الايجار مابيني وبين صاح البيت


وكلما اقول له نجدد يقول لي عادي مافيها شي المهم انه كل ثلاث شهور كان يزيد بالايجار


مره 500 ومره 100


لي اخر مره جاي يقول يبي يزيد الايجار 1500 ومارضى المستأجر بأنه يدفع وانه لازم يكون فيه عقد


مابينهم ويذكر فيه هالزيادة


فذكر له صاحب البيت انه بيرفع عليه قضيه


شنو وضع المستأجر من هالقضية

lwfabs
17-03-2006, 09:52 PM
انتهى عقد الايجار مابيني وبين صاحب البيت
وكلما اقول له نجدد يقول لي عادي مافيها شي المهم انه كل ثلاث شهور كان يزيد بالايجار
مره 500 ومره 100
لي اخر مره جاي يقول يبي يزيد الايجار 1500 ومارضى المستأجر بأنه يدفع وانه لازم يكون فيه عقد
مابينهم ويذكر فيه هالزيادة
فذكر له صاحب البيت انه بيرفع عليه قضيه
شنو وضع المستأجر من هالقضية

أولاً أختي روز في حالة عدم وجود عقد إيجار فالمسألة هنا مسألة إثبات يعني المستأجر يقع عليه عبء إثبات المبلغ الذي يدفعه شهرياً مقابل السكن. وما إذا كان الإيجار يدفع كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو سته أشهر أو كل سنة. فالمسألة مسألة إثبات.

وفي حالة تعذر إثبات الإيجار فأنه يؤخذ بمبدأ قيمة المثل أي المنزل المشابه لهذا المنزل في نفس المنطقة فأنه يقاس عليه هذه القيمة الإيجارية.

فماللذي يطلبه هذا المؤجر؟؟

هل يطلب الإخلاء. أم زيادة الإيجار؟؟

وفي ظل القانون الجديد لا يجوز له زيادة الإيجار إلا بمعدل 10% كل سنة.

وبالنسبة للإخلاء فلا يجوز له أن يخلي إلا في حالة ما إذا كان سيسكن هو بنفسه في هذا المنزل أو قرابته إلى الدرجة الثانية.

شكري و تقديري.:)

ســـــ ممتاز ـــهم
19-03-2006, 02:21 AM
اشكر على هذا الموضوع المميز وبارك الله فيك

========

لدي سؤال استاذي الكريم :

كان يعمل عندي موظف من جنسية عربية ، وقد قام هذا الشخص بتزوير توقيع شيك يخص مؤسستي
وذلك ليحصل على بضاعة من احد الموردين وقام بتصدير هذه البضاعة الى بلادة ثم فر هاربا الى بلادة ،

فقام المورد بتقديم بلاغ الى شرطة العاصمة بعد اكتشافة بان الشيك من غير رصيد ، بدورهم شرطة العاصمة

قاموا باستدعائي لكي ادفع المبلغ (قيمته 400000ريال ) الى المورد فنفيت باني قمت بتوقيع الشيك ، فتم عرض الشيك على الشرطة الجنائية التي اكدت بان التوقيع مزور ،

لدي سؤالين :

1- قام المورد برفع دعوى مدنية للمطالبة بحقة ولدية عقد مبايعة تم توقيعه مع الموظف الهارب ، هل بامكانه
كسب هذه القضية ؟

2- ماهي الاجراءات التي عن طريقها استطيع احظار هذا الموظف الهارب عن طريق شرطة الانتربول ؟

ولك جزيل الشكر

lwfabs
19-03-2006, 01:04 PM
اشكر على هذا الموضوع المميز وبارك الله فيك

========

لدي سؤال استاذي الكريم :

كان يعمل عندي موظف من جنسية عربية ، وقد قام هذا الشخص بتزوير توقيع شيك يخص مؤسستي
وذلك ليحصل على بضاعة من احد الموردين وقام بتصدير هذه البضاعة الى بلادة ثم فر هاربا الى بلادة ،

فقام المورد بتقديم بلاغ الى شرطة العاصمة بعد اكتشافة بان الشيك من غير رصيد ، بدورهم شرطة العاصمة

قاموا باستدعائي لكي ادفع المبلغ (قيمته 400000ريال ) الى المورد فنفيت باني قمت بتوقيع الشيك ، فتم عرض الشيك على الشرطة الجنائية التي اكدت بان التوقيع مزور ،

لدي سؤالين :

1- قام المورد برفع دعوى مدنية للمطالبة بحقة ولدية عقد مبايعة تم توقيعه مع الموظف الهارب ، هل بامكانه
كسب هذه القضية ؟

2- ماهي الاجراءات التي عن طريقها استطيع احظار هذا الموظف الهارب عن طريق شرطة الانتربول ؟

ولك جزيل الشكر

أخي العزيز

أولاً :هل الشخص الهارب مخول بالتوقيع؟.

ثانياً: هل هو شريك أم موظف في الشركة؟.

ثالثاً: ماهو نوع شركتك هل هي شركة تضامنية أم ذات مسؤلية محدودة أم غير ذلك؟.

يجب أن تكون هذه الإجوبة موجودة لكي أستطيع أجابتك إجابة شافية.
و إذا أردت إجابة عامة عن الموضوع فلك ذلك.

أما بالنسبة للإنتربول فهذا موضوع أخر وسوف أجاوبك عليه فيما بعد.

بإنتظار ردك أخي سهم ممتاز.:)

ســـــ ممتاز ـــهم
19-03-2006, 02:17 PM
اشكرك على هذا التعقيب السريع وسوف اجاوب على اسألتك :

1- الشخص الهارب غير مخول بالتوقيع انا الوحيد المخول .
2- هو موظف وغير مشارك بالمؤسسة لكنه استطاع ان يستلم دفتر الشيكات من البنك وقام بالعملية
رغم انه غير مخول باستلام دفتر الشيكات .
3- هي مؤسسة فردية .

وانتظر منك الرد استاذي الكريم .

ROSE
19-03-2006, 02:33 PM
فماللذي يطلبه هذا المؤجر؟؟

هل يطلب الإخلاء. أم زيادة الإيجار؟؟

يزاك الله كل خير اخوي وماقصرت على هالمساعدة اللي تقدمها لنا



هو طالب زيادة مش اخلاء

lwfabs
19-03-2006, 05:40 PM
يزاك الله كل خير اخوي وماقصرت على هالمساعدة اللي تقدمها لنا



هو طالب زيادة مش اخلاء
إذا هو طالب زيادة فهو ما يحق له طلب زيادة إلا بمقدار 10% كل سنة وهذا بمقتضى قانون الإيجار الجديد.


أما غير كذا فلا يحق له أي شيئ أخر

lwfabs
19-03-2006, 05:55 PM
اشكرك على هذا التعقيب السريع وسوف اجاوب على اسألتك :

1- الشخص الهارب غير مخول بالتوقيع انا الوحيد المخول .
2- هو موظف وغير مشارك بالمؤسسة لكنه استطاع ان يستلم دفتر الشيكات من البنك وقام بالعملية
رغم انه غير مخول باستلام دفتر الشيكات .
3- هي مؤسسة فردية .

وانتظر منك الرد استاذي الكريم .

أخوي سهم ممتاز

طيب قطعاً هم ما قدروا يطالبوك جنائي وذلك لأن المختبر الجنائي أثبت أن التوقيع ليس بتوقيعك.

ولكن للأسف أنهم يجوز لهم العودة عليك مدنياً وذلك بسبب المسؤلية التبعية أي مسؤلية التابع عن أعمال تابعيه.

لذا يجوز للشركة صاحبة البضاعة أن تعود عليك وتطالبك بهذا المبلغ لإن هذا العامل تابع و أنت يأخي العزيز متبوع لذلك أنت مسؤل عن أعمال تابعك.

وبالتالي فتتحمل مبلغ 400.000 وتدفعه للشركة صاحبة البضاعة. وبعد ذلك تعود على العامل فترفع عليه قضية وتطالبه بهذا المبلغ.

وعلى حسب قولك أنه هرب فتقوم برفع دعوى عليه تطالبه بهذا المبلغ ويحكم لك غيابياً فإذا عاد إلى قطر أستطعت أن تنفذ عليه و أن تضغط عليه بمنعه من السفر وهكذا.

وفي حالة أنه لم يرجع عندك مجال أنك تذهب إليه في بلده وترفع عليه قضية بموجب الحكم الذي صدر لك في قطر وندخل في مسألة طويلة عريضة وهي مسألة تنفيذ الأحكام الإجنبية وتتعلق بمعاهدات وإتفاقيات دولية ومبدأ المعاملة بالمثل مسألة تدوخ شوي.

أخي العزيز أنا شرحتلك الوضع حسب ما فهمت من سردك للقصة لكن ثق تماماً أنك لو أغفلت نقطة مهمة في الموضوع قد تتغير القصة تماماً. لذا أنصحك بتعيين محامي كفؤ وتشرح له القصة مع كافة الإثباتات وتعرض عليه جميع الإوراق المتعلقة بالقضية والله يعينك.

نقطة أخيرة إذا ما تعرف محامي جيد كلمني على الخاص و أنا باساعدك:)

شكري وتقديري.

PoBox
19-03-2006, 11:41 PM
السلام عليكم ..
موضوع رائع حقا ..

ولدي سؤال

بالنسبة للي تزوجت نفسها
((موضوع عنها في المنتدى العام ))

هل يحوز لي ارفع عليها قضية
(( في القانون القطري ))
وهي مش في قطر ..

وماذا لو جائت قطر ..

قضية بحكم انها تخدش الحياء العام ..
او تحريض على الفجور ..او من هالسوالف ..
ولا قانوننا ماله في هالسوالف ...


************
هل المنازعات على الانترنت ممكن
نرفعها في المحاكم القطرية ..
سرقات - اختراقات وخلافه ..

وتسلم مرة اخرى على الموضوع الرااااائع :)

ســـــ ممتاز ـــهم
19-03-2006, 11:53 PM
اشكرك اخي المحامي lwfabs على جوابك وردك السريع ، وقد حاولت ان ابعث لك رسالة خاصة

لكن لاني لم اكمل مئة مشاركة لم اتمكن من ارسالها , وسوف ارسل لك بعد اكمالي المئة مشاركة .

ايها الاخوة والاخوات ارجو الاستفادة من استشارات الاستاذ lwfabs المجانية ، فمثل هذه الاستشارات

لا تمنح الا بمبالغ واحيانا مبالغ كبيرة ، وكون الاستاذ lwfabs يقدم استشارات قانونية مجانية ، فهذا دليل

على نبل مقاصدة وكريم اخلاقة .

lwfabs
20-03-2006, 10:25 AM
السلام عليكم ..
موضوع رائع حقا ..
ولدي سؤال
بالنسبة للي تزوجت نفسها
((موضوع عنها في المنتدى العام ))
هل يحوز لي ارفع عليها قضية
(( في القانون القطري ))
وهي مش في قطر ..
وماذا لو جائت قطر ..
قضية بحكم انها تخدش الحياء العام ..
او تحريض على الفجور ..او من هالسوالف ..
ولا قانوننا ماله في هالسوالف ...
هل المنازعات على الانترنت ممكن
نرفعها في المحاكم القطرية ..
سرقات - اختراقات وخلافه ..

وتسلم مرة اخرى على الموضوع الرااااائع :)

لا يا أخي العزيز لا تستطيع أن ترفع عليها دعوى لو كانت خارج البلاد.

لعدة أسباب منها :

أولاً :هناك الإختصاص الإقليمي أي أن قانون دولة قطر يطبق على إقليم دولة قطر فقط. وهذه الجريمة تمت خارج دولة قطر لذا لا يطبق عليها القانون القطري.

ثانياً : هم يا أخي يسمحون بزواج المثليين أي رجل برجل و إمراءة بإمراءة وسمحوا لهذه الحمقاء بالزواج من نفسها فهو مسموح في بلادهم. وهذا لا يعني أنه إذا كان مسموح عندهم فلا يعاقبون عليه عندنا بل على العكس إذا قاموا بهذه الأعمال لدينا يعاقبون عليها ولكن لا ترفع أنت الدعوى ولكن النيابة العامة هي التي تتولى أمرهم. فالنيابة هي وكيلة المجتمع والتي تقوم بحمايته وتنوب عنه في رفع القضايا على أمثال هؤلاء. ستقول لي كيف ستعلم النيابة عنهم إذا حدث مثل هذا الشيئ في بلادنا لا سمح الله. أرد عليك و أقول أنه بمجرد شكوى بسيطة أمام النيابة العامة عن أمثال هؤلاء الفجرة وستتولى هي الباقي بما لها من سلطات وصلاحيات.

ثالثاً :في بعض الدول توجد قضايا الحسبة مثل المملكة العربية السعودية والحسبة هي الاحتساب عن الأمة بإنكار المنكر, وهو ما أجمع المسلمون على ضرورته إلا أنهم اختلفوا فيمن يحق له الاحتساب ورفع قضايا الحسبة, ولعل اختلافهم - كما توضح بعض المراجع الإسلامية - كان يميل إلى الإجماع على بعض الشروط والمواصفات.

والحسبة في الإسلام هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتعتبر فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين, إلا في حالة أنه لا يوجد سوى شخص واحد وهو الذي رأى المنكر فيجب عليه إزالته قدر المستطاع مع مراعاة تجنب الضرر, أما في حالة وجود جهة رسمية مخولة بالحسبة والاحتساب, فإنه لا يحق لأحد رفع قضايا الحسبة إلا بالرجوع إليها, وذلك تطبيقاً لبعض شروط "المحتسب" وهو أن يكون مأذوناً من ولي الأمر.

لذلك أخي العزيز لو وقعت مثل هذه القضية في بلادنا لا سمح الله كل ما عليك هو أن تبلغ النيابة العامة والباقي عليهم.

و الحمد لله أن دولتنا دولة مسلمة رشيدة تحرص على أن تكون الدولة الحديثة المتطورة وفي نفس الوقت المحافظة على ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا ولن تسمح لإمثال هؤلاء الحثالة أن يلوثوا أرضنا الطاهرة.

بالنسبة لمنازعات الإنترنت نعم يا أخي تستطيع أن ترفعها أمام المحاكم القطرية ولو أطلعت على قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 في الكتاب الثالث في الباب الثالث الفصل الخامس وهو بعنوان ( جرائم الحاسب الآلي ) من المادة 370 إلى المادة 387 لوجدت أن القانون القطري قد نص عليها و أفرد لها فصل كامل وبين أنواع جرائم الحاسب الآلي وعقوباتها ولكن المشكلة هنا تكمن فقط في كيفية الإثبات.

شكري وتقديري.:)

lwfabs
20-03-2006, 10:34 AM
اشكرك اخي المحامي lwfabs على جوابك وردك السريع ، وقد حاولت ان ابعث لك رسالة خاصة

لكن لاني لم اكمل مئة مشاركة لم اتمكن من ارسالها , وسوف ارسل لك بعد اكمالي المئة مشاركة .

ايها الاخوة والاخوات ارجو الاستفادة من استشارات الاستاذ lwfabs المجانية ، فمثل هذه الاستشارات

لا تمنح الا بمبالغ واحيانا مبالغ كبيرة ، وكون الاستاذ lwfabs يقدم استشارات قانونية مجانية ، فهذا دليل

على نبل مقاصدة وكريم اخلاقة .

أشكرك أخي سهم ممتاز على هذه المجاملة الرقيقة و أن دلت على شيئ فهي تدل على كرمك وطيبة أخلاقك :)

PoBox
20-03-2006, 11:35 AM
تسلم اخي العزيز ..
وكلامك درر
مشكووووووووووووووووووور وما قصرت ..

lwfabs
20-03-2006, 01:07 PM
تسلم اخي العزيز ..
وكلامك درر
مشكووووووووووووووووووور وما قصرت ..

العفو يا أخي العزيز

وهذا بعض مما عندكم :).

limit down
22-03-2006, 06:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله

اشكرك اخي الكريم على هذا الموضوع , وبودي ان اسأل:

مالفرق من الناحية القانونية بين شركة ذات مسؤلية محدودة وبين المؤسسه التي يمتلكها شخص ،

وكذلك الانواع الاخرى من الشركات ؟؟؟

واسفين على الازعاج .

lwfabs
22-03-2006, 07:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله
اشكرك اخي الكريم على هذا الموضوع , وبودي ان اسأل:
مالفرق من الناحية القانونية بين شركة ذات مسؤلية محدودة وبين المؤسسه التي يمتلكها شخص ،
وكذلك الانواع الاخرى من الشركات ؟؟؟
واسفين على الازعاج .

أخي ليمت داون

يا مرحبا فيك في موضوعي المتواضع.:)

وسؤالك عن الشركات سؤال مهم جداً والمشرع القطري قد بين أنواع هذه الشركات وتكلم عنها وذلك في قانون الشركات القطري الجديد رقم (5) لسنة 2002م

وقبل أن أبين أنواع الشركات يجب أن أتطرق لتعريف الشركة.

الشركة: لغة : عقد بين أثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك.

إصطلاحاً: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.

ولعقد الشركة أركان . أركان موضوعية وأركان شكلية.

وهناك نقطة مهمة أيضاً وهي الشخصية المعنوية للشركة.

وهناك أنواع الشركات والقانون القطري نص في المادة الرابعة منه على أنواع الشركات التجارية حصراً وهي:

1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- شركة المحاصة.
4- شركة المساهمة.
5- شركة التوصية بالأسهم.
6- الشركة ذات المسئولية المحدودة.

- بالإضافة إلى شركة الشخص الواحد.
- والشركة القابضة التي تتخذ أما شكل المساهمة أو شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة.
- كما أن الشركة المساهمة قد تكون عامة أو خاصة.

والقانون المدني القطري الجديد تعرض لأنواع خاصة من الشركات المدنية.

والحديث عنها يا أخي العزيز يطول فإذا أردت جواب لسؤال معين فأنا مستعد لذلك.

أم إذا أردت أن تلم بها ككل فأنتظرني فسوف أقوم إما بإفراد موضوع خاص لها أو سأقوم بالتحدث عنها بالتفصيل في هذا الموضوع و سأتناول كل شركة بطريقة يستفيد منها الجميع إن شاء الله.:)

PoBox
23-03-2006, 01:01 AM
على قولة اليهال في قناتهم سبيس تون
عدنا
:nice:
سؤال قانوني جديد .
في احدى المشاركات ذكرت احدى الاخوات التالي



للعلم فقط القطريه لاتسجن اذا كان عليها ديون

اعتقد يسمى الحق العام شئ جذيه

القانون لايطبق على القطريه




هل هذا الكلام صحيح !!
رابط الموضوع

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=616136#post616136

lwfabs
23-03-2006, 01:54 PM
أخي العزيز كل قضية ولها ظروفها

وصاحب القرار الأول والأخير في الموضوع هو القاضي

فهو الذي يحدد حسب الظروف وحسب نوع قضيتها مدنية أو جنائية. وهكذا.

فالمسألة سلطة تقديرية تعود للقاضي. فهو الذي يحدد حسب ظروف القضية وملابساتها ما إذا كانت تحبس أو لا.:)

khaldoon
25-03-2006, 12:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت يا اخوان اشكر اخونا العزيز لوفابس على مجهوده الرائع في هذا المنتدى وجرأته في فتح باب السؤال للجميع وهذا ان دل على شيء فانما يدل على كرم اخلاقه ومنتهى الثقه بالنفس وكفاءه عاليه في مجاله وخبره واسعه ما شاء الله عليه ...الله يحفظه لنا جميعا ويبارك لنا بوجوده بينا....اعتقد انه ما فيه اي منتدى يضم محامي بارع وكفؤ مثل اخونا لوفابس ...بحق هو محامي هذا المنتدى الدائم ان شاء الله

كنت محتاج لاستفسار من اخونا لوفابس والحمد لله ما قصر معاي وجوابني بكل كرم واخلاق واعطاني جزء من وقته الثمين والحمد لله انه اعطاني جواب لاسئلتي وما قصر معاي وانا بس حبيت اقدمه كل الشكر امام جميع من تفضل بالمرور على هذه الزاويه الرائعه

lwfabs
25-03-2006, 08:17 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

العفو يا خلدون

وأنا أفتخر بخدمة اللي مثلك و أتشرف بها حيث أنك عضو مميز فعلاً بمواضيعك الشيقة والمتميزة في هذا المنتدى الرائع.

والله يحفظك ويرعاك ويوفقك في حياتك. :)

lwfabs
27-03-2006, 12:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سألني أحد الأعضاء سؤال مهم جداً.

وكان سؤاله كالتالي:

أنه خطب إحدى الفتيات وفعلاً تملكها ودفع لها مهرها ولكنه عدل عن الزواج. فهل له حق في استرجاع المهر؟

أقول له يا أخي العزيز

المقرر فقها أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يتنصف المهر جميعه بين الطرفين وللزوج استرداد ما زاد عن نصف جميع المهر.

ثبوت الخلوة الصحيحة بين الزوجين يستتبع جميع الحقوق المقررة للمدخول بها فيما عدا التوارث بينهما للطلاق البائن

الشبكة والهدايا في هذه الحالة وبعد أن تم عقد الزواج لا حق للزوج في استردادها.

الشبكة إذا لم تذكر ضمن المهر تصبح فى حكم الهبة شرعا وتكون والحالة هذه من حق الزوجة لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة.


إن شاء الله أن المسألة وضحت :)

bnb
27-03-2006, 12:32 PM
جزاك الله ألف خير مجهود طيب

lwfabs
27-03-2006, 06:20 PM
جزاك الله ألف خير مجهود طيب


يا مرحبا bnb

ويعطيك العافية:)

مضاربه
04-04-2006, 01:32 PM
السلام عليكم انا عندي ىمشكله مع شخص من خمس سنوات كان عنده شركه للتجاره بالعمله خذ مني مبلغ من المال وقال لي بعطيج كل شهر ارباح وكتب لي شيك بالمبلغ الي عطان ياياه باسم الشركه مب باسمه هو المهم عطاني ارباح ثلاث شهور وبعدين وين فلان الا قالو رافعين عليه قضيه ومسجون طلع نصاب المهم بعضنا رفع عليه قضيه والبعض تنازل واسنجن اعتقد ثلاث سنوات صار له سنه وشي طالع من السجن طالبته بحقي قام يماطل وقال لازم نسوي تسويه واعطيج نص المبلغ رحت المحامي جنن المحامي مثل ماجنني قلت برفع عليه قضيه مدنيه قال المحامي مايصير لان الشيك مب باسمه باسم الشركه والشركه تسكرت هو موقع على الشيك بصفته شريك مادري شرايك المحامي هذا مايعرف اروح المحامي ثاني مب عارفه شسوي

lwfabs
05-04-2006, 07:40 PM
السلام عليكم انا عندي ىمشكله مع شخص من خمس سنوات كان عنده شركه للتجاره بالعمله خذ مني مبلغ من المال وقال لي بعطيج كل شهر ارباح وكتب لي شيك بالمبلغ الي عطان ياياه باسم الشركه مب باسمه هو المهم عطاني ارباح ثلاث شهور وبعدين وين فلان الا قالو رافعين عليه قضيه ومسجون طلع نصاب المهم بعضنا رفع عليه قضيه والبعض تنازل واسنجن اعتقد ثلاث سنوات صار له سنه وشي طالع من السجن طالبته بحقي قام يماطل وقال لازم نسوي تسويه واعطيج نص المبلغ رحت المحامي جنن المحامي مثل ماجنني قلت برفع عليه قضيه مدنيه قال المحامي مايصير لان الشيك مب باسمه باسم الشركه والشركه تسكرت هو موقع على الشيك بصفته شريك مادري شرايك المحامي هذا مايعرف اروح المحامي ثاني مب عارفه شسوي
أختي مضاربة...

الموضوع يبيله محامي جيد لكي يعرف كيف يأخذ لكِ حقكِ.
أولاً: هل الشركة شركة أفراد أم ذات مسؤلية محدودة؟ وإذا كانت ذات مسؤلية محدودة هل كُتِب في فواتيرها ومراسلاتها عبارة (( رأس مال الشركة ......)) أم لا؟
ويحق لكِ أن ترفعين عليه قضية هو بصفته مخول بالتوقيع وعلى ملاك الشركة التي أُغلِقت وتطالبين بكافة أموالك.

و أعتقد أن المحامي الذي قمتِ بتوكيله محامي مبتدئ ولا يعرف من أين تؤكل الكتف.

وإذا أردتي نصيحتي في توكيل محامي راسليني على الخاص:).

وسوف تكسبين القضية بإذن الله.

مراقب الاسهم
11-04-2006, 07:24 PM
الله يعطيك العافيه اخوي lwfabs والله يعينك علينا


لدي اسئله واتمنى من القارئ لايفهم غلط لان لدي حب الاطلاع على القوانين بشكل عام وعمل مقارنه بينهم

والاستفاده للجميع والله يبعد الشر عنا وعنكم انشالله

السؤال الاول
هل للقاضي الحق باستعاده فتح ملف قضيه ما محكوم فيها حكم نهائي من قبل محكمه للاستأناف
بالحبس المؤبد بعد ورود تنازل من ذوي المجي عليه والحكم بالاكتفاء بالمده ثم العفو عنه ؟؟؟



السؤال الثاني

بعض النظر عن محكمه الاستأناف والتمييز هل يحق لي ان اتظلم على القاضي واستعمال
(حق امتناع القاضي عن التقاضي بعلمه)؟ وطلب تغيره





السؤال الثالث

ماهو الوضع القانوني لمجموعه اشخاص(نساء ورجال) اعمارهم فوق 21سنه اتخذوا من سكن ما (شقه-فله شاليه)
وكر لممارسه اللرذيله بعيدا عن اعين الناس ؟هل في هذه الحاله يعتبر القانون جريمه ام يعتبر حريه شخصيه واذا كان كذالك متى يكون جريمه؟

lwfabs
12-04-2006, 11:24 AM
السؤال الاول
هل للقاضي الحق باستعاده فتح ملف قضيه ما محكوم فيها حكم نهائي من قبل محكمه للاستأناف
بالحبس المؤبد بعد ورود تنازل من ذوي المجي عليه والحكم بالاكتفاء بالمده ثم العفو عنه ؟؟؟




في القانون لا يوجد شيئ من هذا القبيل لأن تنازل الأشخاص لا علاقة له بالحق العام
ولكن هناك طريق أخر الا وهو ألتماس العفو من ولي الأمر.





السؤال الثاني

بعض النظر عن محكمه الاستأناف والتمييز هل يحق لي ان اتظلم على القاضي واستعمال
(حق امتناع القاضي عن التقاضي بعلمه)؟ وطلب تغيره


حالات رد القاضي تختلف حسب نوع القضية. فهناك حالات خاصة بالقضايا المدنية. وهناك حالات خاصة بالقضايا الجنائية.
وسوف أتناول حالات رد القاضي في الدعاوى الجنائية
سواء كنا أمام محكمة التمييز أو الاستئناف أو الأبتدائية فأنه يجوز للخصوم رد القاضي طبقاً لنص المادة 215 من قانون الاجراءات الجنائية. وحالات رد القاضي وردت على سبيل الحصر في المادة 214 من ذات القانون وهي:
1- إذا كانت الجريمة وقعت على القاضي شخصياً
2-أو إذا كان القاضي قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي، أو التحقيق، أو الإحالة، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال الخبرة.
3- أو إذا كانت تربطه بأحد الخصوم أو الشهود فيها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
4- أو إذا أشترك في الحكم في الطعن أو إذا كان الحكم المطعون صادراً منه.






السؤال الثالث

ماهو الوضع القانوني لمجموعه اشخاص(نساء ورجال) اعمارهم فوق 21سنه اتخذوا من سكن ما (شقه-فله شاليه)
وكر لممارسه اللرذيله بعيدا عن اعين الناس ؟هل في هذه الحاله يعتبر القانون جريمه ام يعتبر حريه شخصيه واذا كان كذالك متى يكون جريمه؟
نعم جريمة وفقاً للقانون القطري. وهي جريمة الخلوة المحرمة مالم تثبت ممارسة فاحشة الزنا وذلك إذا كانت هذه الخلوة أو الزنا مقصورة على ساكني المكان أما إذا كان الأمر قد تجاوز ذلك بأن أتخذوا من ذلك وكراً لبيع المتعة لطالبيها فأن الحال يتغير ليصبح جريمة طبقاً لنص المادة 295 من قانون العقوبات القطري والذي نص على أنه" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من:
1- أعد أو أدار بيتاً للبغاء، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.
2- كان مالكاً لمنزل أو محل، أو مسئولاً عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء".

بنـ الدحيل ـت
12-04-2006, 09:23 PM
جزاك الله أخي الكريم على طرح هذا الموضوع


سؤال

لماذا المرأة دائما مظلومة ..؟؟

lwfabs
12-04-2006, 11:20 PM
جزاك الله أخي الكريم على طرح هذا الموضوع


سؤال

لماذا المرأة دائما مظلومة ..؟؟

أرى أنه لا وجود لظلم المراءة إلا في مخيلتها :)

ashraf00jo
13-04-2006, 12:40 PM
لم انتبه الى و جود هذا القسم و لذلك وضعت طلب استشاره في قسم العقارات
على كل حال
ارجو مساعدتي بما يلي:

انا مستاجر شقه و حان موعد تجديد العقد, و لكن المكتب المتولي امور العمارة يرفض ارسال عقد جديد في محاولة لفرض السعر الذي يريده او ربما لكي لا استطيع الدفع له و بذلك يخرجني بحجة عدم الدفع
الان انا عندي رقم حساب صاحب العقار , هل اذهب الى البنك و اودع مبلغ الاجار الشهري في حسابه و اخذ و صل من البنك او اذهب الى المحكمة ام ماذا افعل
ارجوكم المساعده

داعيا لك بطول العمر و الصحه و التقدم

lwfabs
13-04-2006, 01:49 PM
لم انتبه الى و جود هذا القسم و لذلك وضعت طلب استشاره في قسم العقارات
على كل حال
ارجو مساعدتي بما يلي:

انا مستاجر شقه و حان موعد تجديد العقد, و لكن المكتب المتولي امور العمارة يرفض ارسال عقد جديد في محاولة لفرض السعر الذي يريده او ربما لكي لا استطيع الدفع له و بذلك يخرجني بحجة عدم الدفع
الان انا عندي رقم حساب صاحب العقار , هل اذهب الى البنك و اودع مبلغ الاجار الشهري في حسابه و اخذ و صل من البنك او اذهب الى المحكمة ام ماذا افعل
ارجوكم المساعده

داعيا لك بطول العمر و الصحه و التقدم
مرحبا أخي العزيز

مباشرة أذهب إلى خزينة المحكمة و أعمل وديعة بأسم صاحب العقار و أدفع الإيجار.

و أرجو ألا تتأخر لكي لا يضيع حقك ويرفعوا عليك دعوى إخلاء بحجة عدم دفعك للأجرة الشهرية.

ashraf00jo
16-04-2006, 07:50 AM
شكرا جزيلا لك , بارك الله فيك
ولكن هل يجب ان ابلغ صاحب العقار رسميا, او ببريد مسجل , لاني لا اعرف رقم صندوق البريد الخاص به , و المكتب يرفض اعطائي رقم صندوق البريد, هل استطيع ان اطلب من البريد اعطائي رقم صندوق البريد اذا اعطيتهم الاسم كاملا

lwfabs
16-04-2006, 03:34 PM
شكرا جزيلا لك , بارك الله فيك
ولكن هل يجب ان ابلغ صاحب العقار رسميا, او ببريد مسجل , لاني لا اعرف رقم صندوق البريد الخاص به , و المكتب يرفض اعطائي رقم صندوق البريد, هل استطيع ان اطلب من البريد اعطائي رقم صندوق البريد اذا اعطيتهم الاسم كاملا

لا داعي لصندوق بريده.

فقط ضع الوديعة في خزينة المحكمة بأسم صاحب العقار ودعه وشأنه فإذا طلب منك الإيجار أخبره أن يأخذه من المحكمة. و إذا رفع قضية عليك بدعوى الإخلاء لعدم دفع الإجرة فأخبر القاضي أنه رفض استلام الأجرة و أنك سلمتها إلى خزينة المحكمة تحت رقم كذا وبأسم فلان صاحب العقار.

القانوني
17-04-2006, 10:21 AM
السلام عليكم

اخي العزيز لدي بعض الاسئلة القانونية حول الشركات :


1- انا في صدد تأسيس شركة مع اخوتي فما الفرق بين المؤسسة وبين شركة ذات مسؤولية محدودة

2- هل تنصح بالذهاب او ان نكون على اتصال مع احد المحامين لرجوع له عند الحاجة ويكون مستشار قانوني لشركتنا ، وهل تنصح بمحامي معين


3- هل لديكم نصائح معينة وارشادات قانونية



هذا ما لدي الان وان كانت لدي اسئلة فسأكتبها لتعم الفائدة للجميع


وتقبل تحياتي

يعقوب ذياب
18-04-2006, 11:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي العزيز حصلت لي مشكله مع صاحب العقار فذهب الى المحكمه
الموضوع انه عقد المحل انتهى في 15/12/2005 ولم يرسل لي خطاب مسجل بعلم الوصول بالزياده او الاخلاء
والجدير بالذكر انه استلم ايجار شهر 1 /2006 نفس الايجار القديم وهو 2250 وبعدين شهر 2/2006 يقول ياتدفع 4800 والا مو مستلم من الايجار فقلت له روح المحكمه
ويوم شفته تأخر في تاريخ14/2/2006 ارسلته خطاب يا تستلم الايجار والا باودعه في المحكمه
وبالفعل نطرته لمده اسبوع وارسلت له في خزينه المحكمه
مع العلم انه خلال اسبوع وصلتني صحيفه دعوه مطالب بها 4800 زائد الاخلاء
ومسجله بتاريخ 12/2/2006
وكان موعد الجلسه 28/2/2006
المهم حكمت المحكمه بالاخلاء واعطيه 2250 ايجار شهر 4
مع العلم انه استلم ايجار شهر جديد بعد نهاية العقد وبوصل موقع من قبله
هل يحق له اخراجي ام لا

lwfabs
20-04-2006, 11:16 AM
السلام عليكم

اخي العزيز لدي بعض الاسئلة القانونية حول الشركات :


1- انا في صدد تأسيس شركة مع اخوتي فما الفرق بين المؤسسة وبين شركة ذات مسؤولية محدودة

2- هل تنصح بالذهاب او ان نكون على اتصال مع احد المحامين لرجوع له عند الحاجة ويكون مستشار قانوني لشركتنا ، وهل تنصح بمحامي معين


3- هل لديكم نصائح معينة وارشادات قانونية



هذا ما لدي الان وان كانت لدي اسئلة فسأكتبها لتعم الفائدة للجميع


وتقبل تحياتي

السلام عليكم

أسمحلي يا أخي العزيز على التأخير في الرد وذلك لظروف خارجية---كنت نسافر:)----

على العموم كان في مشاركة سابقة من أحد الأخوان وهذا رد على سؤالك وسؤاله

أخي ليمت داون

يا مرحبا فيك في موضوعي المتواضع.:)

وسؤالك عن الشركات سؤال مهم جداً والمشرع القطري قد بين أنواع هذه الشركات وتكلم عنها وذلك في قانون الشركات القطري الجديد رقم (5) لسنة 2002م

وقبل أن أبين أنواع الشركات يجب أن أتطرق لتعريف الشركة.

الشركة: لغة : عقد بين أثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك.

إصطلاحاً: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.

ولعقد الشركة أركان . أركان موضوعية وأركان شكلية.

وهناك نقطة مهمة أيضاً وهي الشخصية المعنوية للشركة.

وهناك أنواع الشركات والقانون القطري نص في المادة الرابعة منه على أنواع الشركات التجارية حصراً وهي:

1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- شركة المحاصة.
4- شركة المساهمة.
5- شركة التوصية بالأسهم.
6- الشركة ذات المسئولية المحدودة.

- بالإضافة إلى شركة الشخص الواحد.
- والشركة القابضة التي تتخذ أما شكل المساهمة أو شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة.
- كما أن الشركة المساهمة قد تكون عامة أو خاصة.

والقانون المدني القطري الجديد تعرض لأنواع خاصة من الشركات المدنية.

والحديث عنها يا أخي العزيز يطول فإذا أردت جواب لسؤال معين فأنا مستعد لذلك.

أم إذا أردت أن تلم بها ككل فأنتظرني فسوف أقوم إما بإفراد موضوع خاص لها أو سأقوم بالتحدث عنها بالتفصيل في هذا الموضوع و سأتناول كل شركة بطريقة يستفيد منها الجميع إن شاء الله.:)


وحاضرين لأي أستفسار:)

lwfabs
20-04-2006, 11:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي العزيز حصلت لي مشكله مع صاحب العقار فذهب الى المحكمه
الموضوع انه عقد المحل انتهى في 15/12/2005 ولم يرسل لي خطاب مسجل بعلم الوصول بالزياده او الاخلاء
والجدير بالذكر انه استلم ايجار شهر 1 /2006 نفس الايجار القديم وهو 2250 وبعدين شهر 2/2006 يقول ياتدفع 4800 والا مو مستلم من الايجار فقلت له روح المحكمه
ويوم شفته تأخر في تاريخ14/2/2006 ارسلته خطاب يا تستلم الايجار والا باودعه في المحكمه
وبالفعل نطرته لمده اسبوع وارسلت له في خزينه المحكمه
مع العلم انه خلال اسبوع وصلتني صحيفه دعوه مطالب بها 4800 زائد الاخلاء
ومسجله بتاريخ 12/2/2006
وكان موعد الجلسه 28/2/2006
المهم حكمت المحكمه بالاخلاء واعطيه 2250 ايجار شهر 4
مع العلم انه استلم ايجار شهر جديد بعد نهاية العقد وبوصل موقع من قبله
هل يحق له اخراجي ام لا


للأسف يا أخي العزيز أن حكم المحكمة قد أصاب العدالة حسب قانون الإيجار لأنه من حق المؤجر أن يخلي المنزل من المستأجر في عدة حالات منه حالة تأخره عن سداد الإجرة مدة 10 أيام :(

و أن شاء الله تجد منزل أفضل منه :)

يعقوب ذياب
20-04-2006, 01:03 PM
انا انا اتكلم عن محل وفي نفس الوقت هو يأخي مأخذ مني شهر يناير واعتقد انه بمجرد اخذ شهر يناير اعتقد يتجدد العقد تلقائيا
وهو اساسا رافض ان ياخذ الايجار القديم ومطالب بزياده مع العلم انا ادفع مقدماً واعتقد بانه لي حق لمدة شهر ياخوي وانا اساسا باستئنف

lwfabs
20-04-2006, 08:18 PM
انا انا اتكلم عن محل وفي نفس الوقت هو يأخي مأخذ مني شهر يناير واعتقد انه بمجرد اخذ شهر يناير اعتقد يتجدد العقد تلقائيا
وهو اساسا رافض ان ياخذ الايجار القديم ومطالب بزياده مع العلم انا ادفع مقدماً واعتقد بانه لي حق لمدة شهر ياخوي وانا اساسا باستئنف

أخي العزيز moon99

لا فرق بين محل أو بيت فكلها عين مؤجرة في نظر القانون وينطبق عليها نفس القانون من ناحية التأخر في السداد والعقد فعلاً تجدد حسب كلامك ولكن تأخرك عن السداد لمدة تزيد عن 10 أيام تسمح للمؤجر بأن يخلي العين المؤجرة لتأخرك في السداد

و أنا لا أقول لك لا تستأنف بل على العكس إذا رأيت أنك محق فاستأنف والله يوفقك يا أخي العزيز:).

يعقوب ذياب
21-04-2006, 03:09 AM
اعرف ياخي بان صحيفه الدعوى اللي رافعه هو زيادة ايجار مع اخلاء
وفي القانون الاخلاء لابد من شروط
واذا كانت الدعوى عباره عن نزاع عن قيمه ايجاريه اعتقد ترفض الدعوى
وانه يوم تاخرت لانه هو رافض يستلم
مع العلم باني ماتاخرت عليه من قبل

lwfabs
21-04-2006, 06:25 PM
اعرف ياخي بان صحيفه الدعوى اللي رافعه هو زيادة ايجار مع اخلاء
وفي القانون الاخلاء لابد من شروط
واذا كانت الدعوى عباره عن نزاع عن قيمه ايجاريه اعتقد ترفض الدعوى
وانه يوم تاخرت لانه هو رافض يستلم
مع العلم باني ماتاخرت عليه من قبل

أخي العزيز


الله يكون في عونك

هذا كل اللي بأقوله لك :shy:

roadrunner
22-04-2006, 02:54 PM
السلام عليكم

اشكرك اخي الفاضل على هذا الجهد

عندي مشكله مع صاحب عقار ..

انا عندي محل اجاره 2000 ريال .. ومن فتره بسيطه جاني مندوب صاحب العقار وبلغني بأن هناك زياده 50% في الإيجار اعتباراً من الشهر الجاي ... يعني الإيجار بيصير 3000 ريال ... فذكرت المندوب ( من الجنسية العربية) بأن هناك قرار اميري بأن لا يحق للمالك زيادة الإيجار اكثر من 10% سنوياً .. فرد علي وبكل وقاحة .. انت تبي تمشي على قانون المالك ام قانون الأمير .. فقلت لي القانون الأميري ونعرفه .. لكن ايش قانون المالك .. قال لي بكل بساطه .. يا انك تدفع وانت ساكت او تمشي على قانون الأمير واحنا بنطرش لك امر اخلاء لأعمال الصيانه.


الحين انا الي قاهرني .. شلون يتكلم وبهالجرائه ... يعني يقدر يطلعني عشان يعمل صيانه مثل ما يقول وبعدين يأجره على غيري وبسعر اعلى.
وايش الي اقدر اسويه انا الحين... مع العلم ان الزياده بتكون مع نهاية هذا الشهر.
واذا جاب امر من المحكمه انه يبي المحل حق واحد من عياله .. وعقب ما اطلع انا اكتشف انه مأجره على شخص ثاني ما يقرب له .. بس عمل هذي الحيله عشان يطلعني ويأجره على غيري .. هل من حقي اني اقاضيه


اسمح لي على الإطاله

lwfabs
22-04-2006, 08:49 PM
السلام عليكم

اشكرك اخي الفاضل على هذا الجهد

عندي مشكله مع صاحب عقار ..

انا عندي محل اجاره 2000 ريال .. ومن فتره بسيطه جاني مندوب صاحب العقار وبلغني بأن هناك زياده 50% في الإيجار اعتباراً من الشهر الجاي ... يعني الإيجار بيصير 3000 ريال ... فذكرت المندوب ( من الجنسية العربية) بأن هناك قرار اميري بأن لا يحق للمالك زيادة الإيجار اكثر من 10% سنوياً .. فرد علي وبكل وقاحة .. انت تبي تمشي على قانون المالك ام قانون الأمير .. فقلت لي القانون الأميري ونعرفه .. لكن ايش قانون المالك .. قال لي بكل بساطه .. يا انك تدفع وانت ساكت او تمشي على قانون الأمير واحنا بنطرش لك امر اخلاء لأعمال الصيانه.


الحين انا الي قاهرني .. شلون يتكلم وبهالجرائه ... يعني يقدر يطلعني عشان يعمل صيانه مثل ما يقول وبعدين يأجره على غيري وبسعر اعلى.
وايش الي اقدر اسويه انا الحين... مع العلم ان الزياده بتكون مع نهاية هذا الشهر.
واذا جاب امر من المحكمه انه يبي المحل حق واحد من عياله .. وعقب ما اطلع انا اكتشف انه مأجره على شخص ثاني ما يقرب له .. بس عمل هذي الحيله عشان يطلعني ويأجره على غيري .. هل من حقي اني اقاضيه


اسمح لي على الإطاله

أخي العزيز :)

لا يحق له أن يخلي المحل فقط من أجل الصيانة.

لأن القانون الجديد نص على حالات للإخلاء ليست من بينها الصيانة.

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية إذا طلعك بحجة أنه واحد من عياله راح يستأجر المحل و أكتشفت فيما بعد أن أجره لشخص أخر يحق لك أن تطالب بالتعويض.

أهم شيئ لا تتأخر في دفع الإيجار لأكثر من 10 أيام وإذا رفض أستلام الأجرة فسلمها للمحكمة قبل مرور 10 أيام و إلا سوف يخلي المحل بحجة عدم دفع الإيجار.

وأي أستفسار أخر أحنا حاضرين:)

ROSE
22-04-2006, 08:52 PM
يعطيك الف عافية اخوي لوفابز على هالجهد الرائع


والخدمات التي تقدمها


في ميزان حسناتك يارب

lwfabs
22-04-2006, 10:43 PM
يعطيك الف عافية اخوي لوفابز على هالجهد الرائع


والخدمات التي تقدمها


في ميزان حسناتك يارب

وجزيتِ خيراً أختي روز :)

roadrunner
22-04-2006, 10:54 PM
تسلم لي يالغالي..

بس المشكله الحين بالعقد ... اخاف ينتهي العقد ويرفظ انه يجدده معاي ويقول لي اطلع بأجر المحل على غيرك

لآن العقد باقي له كم شهر وينتهي

lwfabs
23-04-2006, 11:46 PM
لو سمحت ياخي roadrunner

متى ينتهي العقد ؟

وهل فيه شروط معينة في العقد خاصة؟ مثل أنه يجوز إنهاء العقد دون إخطار المستأجر بذلك.

أنتظر الرد منك:)

ashraf00jo
24-04-2006, 08:55 AM
الصحيح انا عندي سؤال بس و الله محرج لانو حاسس اننا ثقلنا دمنا عليك , اسئله كثيره, بس ادعو الله انو يكون في ميزان حسناتك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع قضاء حوائج الناس: "لأن يمشي أحدكم في قضاء حاجة -وأشار بإصبعه- أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين" رواه الحاكم.

على كل حال
اخر عقد و قعته مع صاحب الشقه كان مقسوم الى عقدين كل 6 اشهر وكل عقد بقيمة مختلفه الاول 2500 و الثاني 2800
الان جاء المندوب وقال لي اذا اردت ان اصر على موضوع ال10% فان المكتب سوف يعمل لي عقد ب 6 اشهر فقط مثل اخر عقد و قعته, اما اذا اردت ان اوقع معهم عقد سنوي فاءن المكتب يريد 300 ريال اضافيه على ال 10%.
لا ادري هل هناك في القانون الجديد اي شيء يشير الى مدة العقد القديم هل يجب ان يكون سنوي, لا ادري ماذا افعل , اشر علي بارك الله فيك

lwfabs
24-04-2006, 03:24 PM
الصحيح انا عندي سؤال بس و الله محرج لانو حاسس اننا ثقلنا دمنا عليك , اسئله كثيره, بس ادعو الله انو يكون في ميزان حسناتك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع قضاء حوائج الناس: "لأن يمشي أحدكم في قضاء حاجة -وأشار بإصبعه- أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين" رواه الحاكم.

على كل حال
اخر عقد و قعته مع صاحب الشقه كان مقسوم الى عقدين كل 6 اشهر وكل عقد بقيمة مختلفه الاول 2500 و الثاني 2800
الان جاء المندوب وقال لي اذا اردت ان اصر على موضوع ال10% فان المكتب سوف يعمل لي عقد ب 6 اشهر فقط مثل اخر عقد و قعته, اما اذا اردت ان اوقع معهم عقد سنوي فاءن المكتب يريد 300 ريال اضافيه على ال 10%.
لا ادري هل هناك في القانون الجديد اي شيء يشير الى مدة العقد القديم هل يجب ان يكون سنوي, لا ادري ماذا افعل , اشر علي بارك الله فيك

أخي العزيز

أعلم أني أشعر بسعادة كبيرة عندما أساعد أي شخص في هذا المنتدى الرائع:)

ولأهمية هذا الموضوع ورداً على سؤالك هذا سوف أقوم بنشر قانون الإيجار الجديد في موضوع جديد. وسيكون موضوع شافي كافي أن شاء الله.

lwfabs
25-04-2006, 12:10 AM
يا جماعة الخير

هذا هو رابط بعض الأحكام الوقتية الخاصة بالإيجار (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=710724#post710724)

بـوصـالـح
28-04-2006, 02:06 AM
جميل جميل ورائع يا محامينا

الف الف الف شكر على خدمتك هذي والي تدل على طيب اصلك وحبك لمساعدة الغير

ما عندي سؤال ولكن حبيت اشكرك على هذا الموضوع الممتاز

lwfabs
29-04-2006, 12:08 AM
جميل جميل ورائع يا محامينا

الف الف الف شكر على خدمتك هذي والي تدل على طيب اصلك وحبك لمساعدة الغير

ما عندي سؤال ولكن حبيت اشكرك على هذا الموضوع الممتاز


الله يعطيك العافية

وتسلم على هذه الكلمات الطيبة :)

القانوني
07-05-2006, 11:00 AM
هل قانون المرور يسمح بتسجيل سيارة باسمين في الملكية


من اين نحصل على قوانين وتشريعات الدولة وهل بسعر ام مجانا

ايضا كيف نحصل على الجريده الرسمية التي تصدرها وزارة العدل

وكم يكون اجر اتعاب المحامي في الاستشارات القانونية فقط اي بمعنى جلسة واحده معه

lwfabs
07-05-2006, 10:22 PM
هل قانون المرور يسمح بتسجيل سيارة باسمين في الملكية


من اين نحصل على قوانين وتشريعات الدولة وهل بسعر ام مجانا

ايضا كيف نحصل على الجريده الرسمية التي تصدرها وزارة العدل

وكم يكون اجر اتعاب المحامي في الاستشارات القانونية فقط اي بمعنى جلسة واحده معه

أخي العزيز

1-لا يسمح بتسجيل سيارة بأسم شخصين.

2-قوانين وتشريعات الدولة تصدر في الجريدة الرسمية وهي تصدر من وزارة العدل وهي بمقابل رمزي بسيط .

3-على حسب المحامي فبعضهم مجاناً وبعضهم بمبالغ طائلة.:)

سهم طايش
09-05-2006, 02:46 PM
جزاك الله خير اخوي و الله يرحم والديك و يكتب لك هذا العمل و قضاء حوائج الناس في ميزان حسناتك

انا و الله ما عندي اي استفسار حبيت بس اشكرك على عملك العظيم هذا

اااخ لو تدرون الاستشارات القانونيه كم ياخذون عليها المحاميين

كثر الله من امثالك و جزاك الله خير


فعلا شيء يثلج الصدر


( عندي قضيه افكر فيها في الايام الجايه برفع قضيه على سوق الدوحه للاوراق الماليه بخصوص بعض مواضيع التداول و التوقف المتكرر لشاشة العرض للمتداولين من خارج قطر و داخل قطر )

برتب الموضوع و بطرحه بصيغة قانونيه

مو اللحين الايام الجاية ان شاء الله

ROSE
09-05-2006, 03:32 PM
جزاك الله خير اخوي و الله يرحم والديك و يكتب لك هذا العمل و قضاء حوائج الناس في ميزان حسناتك

انا و الله ما عندي اي استفسار حبيت بس اشكرك على عملك العظيم هذا

اااخ لو تدرون الاستشارات القانونيه كم ياخذون عليها المحاميين

كثر الله من امثالك و جزاك الله خير


فعلا شيء يثلج الصدر


( عندي قضيه افكر فيها في الايام الجايه برفع قضيه على سوق الدوحه للاوراق الماليه بخصوص بعض مواضيع التداول و التوقف المتكرر لشاشة العرض للمتداولين من خارج قطر و داخل قطر )

برتب الموضوع و بطرحه بصيغة قانونيه

مو اللحين الايام الجاية ان شاء الله



:con2: :con2: :con2:

lwfabs
09-05-2006, 05:25 PM
جزاك الله خير اخوي و الله يرحم والديك و يكتب لك هذا العمل و قضاء حوائج الناس في ميزان حسناتك

انا و الله ما عندي اي استفسار حبيت بس اشكرك على عملك العظيم هذا

اااخ لو تدرون الاستشارات القانونيه كم ياخذون عليها المحاميين

كثر الله من امثالك و جزاك الله خير


فعلا شيء يثلج الصدر


( عندي قضيه افكر فيها في الايام الجايه برفع قضيه على سوق الدوحه للاوراق الماليه بخصوص بعض مواضيع التداول و التوقف المتكرر لشاشة العرض للمتداولين من خارج قطر و داخل قطر )

برتب الموضوع و بطرحه بصيغة قانونيه

مو اللحين الايام الجاية ان شاء الله


الله يجزاك بالخير ويعطيك العافية :)

lwfabs
09-05-2006, 05:26 PM
:con2: :con2: :con2:
:eek2: :eek2: :eek2:


:p :p :p :p

ROSE
09-05-2006, 08:38 PM
:eek2: :eek2: :eek2:


:p :p :p :p
:strong :strong :strong

مراقب الاسهم
15-05-2006, 02:06 AM
السلام عليكم

يعطيك العافيه اخوي



عندي توكيل خاص من محكمه الكويت (لبنك الريان) تداول بيع شراء اكتتاب وفتح حساب بسوق الدوحه والتعامل مع الوسطاء بسوق الدوحه واستلام الفائض والشيكات

هل استطيع بموجبه ان افتح حساب بالسوق واختار وسيط اودع بحسابه الملبغ و اشتري اسهم من السوق (غير سهم الريان) بأسم صاحب العلاقه(بدون حضوره شخصيا)

khaldoon
18-05-2006, 10:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوي الغالي لوفابس محامي المنتدى الرائع

تحيه طيبه وبعد

عندي كم سؤال صغير بعد اذنك بخصوص موضوع سابق لك يا الغالي وكل الاسئله تحت نفس الفقره


http://www.i1i2.com/uplo/c3b7318da7.bmp (http://www.i1i2.com)

http://www.i1i2.com/uplo/b514f92be2.bmp (http://www.i1i2.com)

http://www.i1i2.com/uplo/8ae821e109.bmp (http://www.i1i2.com)


والرابط السابق هو

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=44098

السؤال يا الغالي لوفابس هو

لو ان المالك اراد اخراجي مستفيدا من الفقره 2 و 3 من الماده رقم 2 من القانون الجديد ...وانا
اعلم تماما انه كاذب وانه فقط يريد التخلص مني كمستأجر .....وارسل لي اشعار بأنه يريد مني
اخلاء العقار

فما هي الطريقه المناسبه والقانونيه التي اتمكن بها من التأكد بأنه لا يكذب وبأنه محتاج للعقار
ومن حقه الحصول عليه فعلا كما ينص القانون ...بمعنى كيف سأتأكد من تطبيق القانون فعلا في هذه الحاله؟؟؟

هل اطلب منه امر من المحكمه مثلا ان يطلب مني اخلاء مستفيدا من فقرات القانون السابقة
الذكر لابقيها حجه عليه مستقبلا

لو قمت باخلاء العقار من غير دليل واثبات منه فكيف سأستفيد من هذه الحمايه التي وفرها
القانون الذي اصدره سيد البلاد سمو الامير حفظه الله ورعاه ؟؟؟


هل من الممكن ان يسكن احد ممن يجب عليه اعالتهم لمدة اسبوع مثلا وبعد ذلك يخلي العقار
تحت اي سبب ومن ثم يعيد تأجيره لمستأجر جديد بسعر اعلى من السابق كنوع من التحايل
على القانون؟؟

اعتذر عن الاطاله وجزاك الله كل خير يا محامي المنتدى الرائع وبارك الله فيك


اخوك خلدون

القانوني
25-05-2006, 09:56 AM
السلام عليكم

وشكرا على جهودكم


سؤالي قريب من الحقوق الفكرية وارجوا منكم التفضل باجابه وافية :)

وهو أنني قمت بتصميم شعار لعائلتي :) ساستخدمه في الاختام والتواقيع على غرار الشعارات التي التي تحمل أسماء الاسر مثل الفردان والجيدة والمناعي وآل عبدالغني وغيرهم

اود بتسجيله وتصديقه عند محامي وان يكون باسمي فكيف الطريقة
وهل تختار لي محامي متميز في هذه الامور
كم تتوقع اجر المحامي في هذه الخدمة

lwfabs
26-05-2006, 10:40 AM
السلام عليكم

يعطيك العافيه اخوي



عندي توكيل خاص من محكمه الكويت (لبنك الريان) تداول بيع شراء اكتتاب وفتح حساب بسوق الدوحه والتعامل مع الوسطاء بسوق الدوحه واستلام الفائض والشيكات

هل استطيع بموجبه ان افتح حساب بالسوق واختار وسيط اودع بحسابه الملبغ و اشتري اسهم من السوق (غير سهم الريان) بأسم صاحب العلاقه(بدون حضوره شخصيا)

أخوي مراقب الأسهم

أسمحلي إذا كنت تأخرت في الرد ولكني كنت خارج البلاد ولمدة 12 يوم تقريباً.

بالنسبة لسؤالك فأنه لا يجوز للوكيل التصرف في شيئ إلا حسب ماهو مبين في الوكالة فإذا نص صراحة على أسهم الريان فأنه لا يجوز لك الشراء أو البيع إلا فقط في أسهم الريان.:)

lwfabs
26-05-2006, 10:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوي الغالي لوفابس محامي المنتدى الرائع

تحيه طيبه وبعد

عندي كم سؤال صغير بعد اذنك بخصوص موضوع سابق لك يا الغالي وكل الاسئله تحت نفس الفقره


http://www.i1i2.com/uplo/c3b7318da7.bmp (http://www.i1i2.com)

http://www.i1i2.com/uplo/b514f92be2.bmp (http://www.i1i2.com)

http://www.i1i2.com/uplo/8ae821e109.bmp (http://www.i1i2.com)


والرابط السابق هو

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=44098

السؤال يا الغالي لوفابس هو

لو ان المالك اراد اخراجي مستفيدا من الفقره 2 و 3 من الماده رقم 2 من القانون الجديد ...وانا
اعلم تماما انه كاذب وانه فقط يريد التخلص مني كمستأجر .....وارسل لي اشعار بأنه يريد مني
اخلاء العقار

فما هي الطريقه المناسبه والقانونيه التي اتمكن بها من التأكد بأنه لا يكذب وبأنه محتاج للعقار
ومن حقه الحصول عليه فعلا كما ينص القانون ...بمعنى كيف سأتأكد من تطبيق القانون فعلا في هذه الحاله؟؟؟

هل اطلب منه امر من المحكمه مثلا ان يطلب مني اخلاء مستفيدا من فقرات القانون السابقة
الذكر لابقيها حجه عليه مستقبلا

لو قمت باخلاء العقار من غير دليل واثبات منه فكيف سأستفيد من هذه الحمايه التي وفرها
القانون الذي اصدره سيد البلاد سمو الامير حفظه الله ورعاه ؟؟؟


هل من الممكن ان يسكن احد ممن يجب عليه اعالتهم لمدة اسبوع مثلا وبعد ذلك يخلي العقار
تحت اي سبب ومن ثم يعيد تأجيره لمستأجر جديد بسعر اعلى من السابق كنوع من التحايل
على القانون؟؟

اعتذر عن الاطاله وجزاك الله كل خير يا محامي المنتدى الرائع وبارك الله فيك


اخوك خلدون

سؤالك أخي خلدون قمة في الروعة

القانون الذي أصدره سمو الأمير هو لحل مشكلة قائمة.

و أن لم يكن هذا الحل حل جذري و أنما حل مؤقت.

وأعلم أخي العزيز أن جميع القوانين الدائمة - إلا طبعاً القوانين السماوية - توجد فيها ثغرات ناهيك عن القوانين المؤقتة التي تكون وليدة السرعة والحسم والتي قد تحتوي على أخطاء أو ثغرات يستغلها المحامون.

بالنسبة لسؤالك أخي العزيز فأني أقول لك نعم. قد يستغلها صاحب البيت أو المحامي الذكي لإخراج المستأجر. ولكنك تستطيع فيما بعد أن تثبث أنه كانت هناك لعبة قام بها المؤجر لإخراج المستأجر الحالي وتطالب بالتعويض وتكون المسألة مسألة تقديرية تعود للقاضي.

lwfabs
26-05-2006, 10:54 AM
السلام عليكم

وشكرا على جهودكم


سؤالي قريب من الحقوق الفكرية وارجوا منكم التفضل باجابه وافية :)

وهو أنني قمت بتصميم شعار لعائلتي :) ساستخدمه في الاختام والتواقيع على غرار الشعارات التي التي تحمل أسماء الاسر مثل الفردان والجيدة والمناعي وآل عبدالغني وغيرهم

اود بتسجيله وتصديقه عند محامي وان يكون باسمي فكيف الطريقة
وهل تختار لي محامي متميز في هذه الامور
كم تتوقع اجر المحامي في هذه الخدمة

مرحبا أخوي القانوني

أولاً : هل تقصد أنه لديك مثلاً شركة أو مؤسسة وستستخدم هذا التوقيع في شركتك؟

إذا كانت الإجابة بنعم فأن هذا التوقيع يسمى في القانون التجاري بالعلامة التجارية و يجب عليك التوجه إلى السجل التجاري و أن تقوم بتسجيل هذه العلامة التجارية لديهم ولا تحتاج إلى محامي في هذه المسألة.

أم ريليه
26-05-2006, 12:03 PM
هل يحق للطبيب في موؤسسة حمد الطبيه تصوير ملفه الشخصي لأثبات الظلم الواقع عليه من مديره المباشر وأذا رفض طلبه كيف يثبت الظلم الواقع عليه ..............؟
السؤال الثاني:طبيب قطري ظلم في التقييم من مديره مما أثر على الزياده في الراتبه حتى أنه لم يحصل على نصف الزياده التي منحتها أياه الدوله وبقيت الأطباء الأجانب من نفس جنسية مدير القسم حصلوا على زيادات كبيره هل هناك في القانون القطري يساعده في هذا الأمر.
طبيبه قطريه من نفس القسم :أشتكت في الأذاعه وأتهمت مدير القسم بالعنصريه والتفرقه بين القطري وابناء جنسية المدير والأن سيجرى تحقيق مع هذه الطبيبه هل تكفي شهادة الأطباء والعامليين القطريين معها في أثبات صحة هذا الكلام .
هل تهديداته برفع قضيه للتشهير به وببلده على الرغم من أنها لم تذكر أسمه صحيحه .......ولدي الكثير من الاسئله القانونيه ستأتي لاحقا

lwfabs
26-05-2006, 11:58 PM
هل يحق للطبيب في موؤسسة حمد الطبيه تصوير ملفه الشخصي لأثبات الظلم الواقع عليه من مديره المباشر وأذا رفض طلبه كيف يثبت الظلم الواقع عليه ..............؟
السؤال الثاني:طبيب قطري ظلم في التقييم من مديره مما أثر على الزياده في الراتبه حتى أنه لم يحصل على نصف الزياده التي منحتها أياه الدوله وبقيت الأطباء الأجانب من نفس جنسية مدير القسم حصلوا على زيادات كبيره هل هناك في القانون القطري يساعده في هذا الأمر.
طبيبه قطريه من نفس القسم :أشتكت في الأذاعه وأتهمت مدير القسم بالعنصريه والتفرقه بين القطري وابناء جنسية المدير والأن سيجرى تحقيق مع هذه الطبيبه هل تكفي شهادة الأطباء والعامليين القطريين معها في أثبات صحة هذا الكلام .
هل تهديداته برفع قضيه للتشهير به وببلده على الرغم من أنها لم تذكر أسمه صحيحه .......ولدي الكثير من الاسئله القانونيه ستأتي لاحقا

أخي العزيز
بالنسبة لأسئلتك فهي تدل على وجود مشكلة مابين الطبيب أو الطبيبة وبين مدير القسم والإدارة .

بالنسبة للسؤال الأول فتصويرك لملفك الشخصي لا يجوز وذلك لما يحتويه من معلومات عنك والتي قد لا ترغب الإدارة في أن تطلع عليه. وذلك من حقها.

أما قولك كيف يثبت الظلم الواقع عليه فذلك عن طريق القضاء الإداري وهو لا يوجد في قطر. ولكن في حالة هذا الطبيب فأنه يجوز له أن يتظلم أمام الإدارة ذاتها وهو طبعاً طريق عقيم في غالب الأمر للأسف وذلك لأنه يتظلم أمام الخصم ذاته :(

و إجابة السؤال الثاني هي نفس إجابة السؤال الأول.

السؤال الثالث يا أخي العزيز إجابته أن الجهة التي تجري التحقيق مع هذه الطبيبة هي التي تقيم شهادة الأطباء والعاملين القطريين وتقدر وزن هذه الشهادة فالمسألة تقديرية تعود للإدارة.

أما بالنسبة لقضية التشهير فله أن يرفع القضية ولكنه سيشهر بنفسه دون أن يكسبها وذلك لأنه حسبما ذكرت فهي لم تذكر أسمه حتى ولو ذكرت جنسيته بشرط أن لا تعمم على هذه الجنسية.

ومرحباً بك يا أخي العزيز.... بس ترى أسمك يخوف:)

أم ريليه
27-05-2006, 01:09 AM
شكرا لك أخي العزيز على هذه الأجابه الرائعه وأتمنى لك التوفيق والنجاح :D ,هو صحيح أسمي يخوف بس الأهم أني ما أخوف omen

khaldoon
27-05-2006, 06:34 AM
سؤالك أخي خلدون قمة في الروعة

القانون الذي أصدره سمو الأمير هو لحل مشكلة قائمة.

و أن لم يكن هذا الحل حل جذري و أنما حل مؤقت.

وأعلم أخي العزيز أن جميع القوانين الدائمة - إلا طبعاً القوانين السماوية - توجد فيها ثغرات ناهيك عن القوانين المؤقتة التي تكون وليدة السرعة والحسم والتي قد تحتوي على أخطاء أو ثغرات يستغلها المحامون.

بالنسبة لسؤالك أخي العزيز فأني أقول لك نعم. قد يستغلها صاحب البيت أو المحامي الذكي لإخراج المستأجر. ولكنك تستطيع فيما بعد أن تثبث أنه كانت هناك لعبة قام بها المؤجر لإخراج المستأجر الحالي وتطالب بالتعويض وتكون المسألة مسألة تقديرية تعود للقاضي.



جزاك الله كل خير يا الغالي لوفابس على تفضلك بالرد والتوضيح وهذا هو الاروع
بارك الله فيك ما قصرت معانا في المنتلدى والله يكثر من امثالك والف الف مبروك لقب العضو المميز يا الغالي لوفابس لانك تستحقه عن جداره وان شاء الله انك بعد لقب التميز تحمل لقب المستشار القانوي للمنتدى

khaldoon
27-05-2006, 06:36 AM
سؤالك أخي خلدون قمة في الروعة

القانون الذي أصدره سمو الأمير هو لحل مشكلة قائمة.

و أن لم يكن هذا الحل حل جذري و أنما حل مؤقت.

وأعلم أخي العزيز أن جميع القوانين الدائمة - إلا طبعاً القوانين السماوية - توجد فيها ثغرات ناهيك عن القوانين المؤقتة التي تكون وليدة السرعة والحسم والتي قد تحتوي على أخطاء أو ثغرات يستغلها المحامون.

بالنسبة لسؤالك أخي العزيز فأني أقول لك نعم. قد يستغلها صاحب البيت أو المحامي الذكي لإخراج المستأجر. ولكنك تستطيع فيما بعد أن تثبث أنه كانت هناك لعبة قام بها المؤجر لإخراج المستأجر الحالي وتطالب بالتعويض وتكون المسألة مسألة تقديرية تعود للقاضي.



جزاك الله كل خير يا الغالي لوفابس على تفضلك بالرد والتوضيح وهذا هو الاروع
بارك الله فيك ما قصرت معانا في المنتلدى والله يكثر من امثالك والف الف مبروك لقب العضو المميز يا الغالي لوفابس لانك تستحقه عن جداره وان شاء الله انك بعد لقب التميز تحمل لقب
المستشار القانوي للمنتدى

lwfabs
27-05-2006, 02:25 PM
شكرا لك أخي العزيز على هذه الأجابه الرائعه وأتمنى لك التوفيق والنجاح :D ,هو صحيح أسمي يخوف بس الأهم أني ما أخوف omen

الله يعطيك العافية وما قصرت :)

lwfabs
27-05-2006, 02:28 PM
جزاك الله كل خير يا الغالي لوفابس على تفضلك بالرد والتوضيح وهذا هو الاروع
بارك الله فيك ما قصرت معانا في المنتلدى والله يكثر من امثالك والف الف مبروك لقب العضو المميز يا الغالي لوفابس لانك تستحقه عن جداره وان شاء الله انك بعد لقب التميز تحمل لقب
المستشار القانوي للمنتدى


مرحبا خلدون والله يبارك فيك :)

القانوني
28-05-2006, 07:44 AM
مرحبا أخوي القانوني

أولاً : هل تقصد أنه لديك مثلاً شركة أو مؤسسة وستستخدم هذا التوقيع في شركتك؟

إذا كانت الإجابة بنعم فأن هذا التوقيع يسمى في القانون التجاري بالعلامة التجارية و يجب عليك التوجه إلى السجل التجاري و أن تقوم بتسجيل هذه العلامة التجارية لديهم ولا تحتاج إلى محامي في هذه المسألة.

شكرا اخي على التوضيح

ولكن اذا كنت ساستخدمه كشعار لموقع خاص بي

lwfabs
28-05-2006, 10:33 AM
شكرا اخي على التوضيح

ولكن اذا كنت ساستخدمه كشعار لموقع خاص بي


موقع خاص بك ؟؟؟؟ لو سمحت وضح اكثر:o

القانوني
28-05-2006, 10:50 AM
موقع خاص بك ؟؟؟؟ لو سمحت وضح اكثر:o


نعم سأوضح أكثر

انا الان في صدد انشاء موقع باسم عائلتي ويتكلم عنها

وقد عملت له شعار واود ان اوثقه كي لايسرقه احد مني كما بودي ان استخدمه خارج النت ايضا هذا ما قصدته

lwfabs
28-05-2006, 10:56 PM
نعم سأوضح أكثر

انا الان في صدد انشاء موقع باسم عائلتي ويتكلم عنها

وقد عملت له شعار واود ان اوثقه كي لايسرقه احد مني كما بودي ان استخدمه خارج النت ايضا هذا ما قصدته

يا أخي العزيز أذهب للشهر العقاري وسجل هذا الشعار لديهم بحيث يكون تاريخ التسجيل حجة على الكافة تستطيع الاحتجاج به على كل من يتخذ هذا الرمز شعارٍ له إذا كان إتخاذه لاحقاً لتسجيلك في الشهر العقاري.:)

الأختصاصي
29-05-2006, 02:51 PM
يعطيك الف عافيه اخوي فعلا نافذه حلوه ممكن اي احد يحل مشاكله القانونيه عن طريقك
ولك جزيل الشكر ...
وان شاء الله اول ما القى مشكله اكيد راح الجىء لك ....

lwfabs
29-05-2006, 05:16 PM
يعطيك الف عافيه اخوي فعلا نافذه حلوه ممكن اي احد يحل مشاكله القانونيه عن طريقك
ولك جزيل الشكر ...
وان شاء الله اول ما القى مشكله اكيد راح الجىء لك ....

حياك الله أخوي شجاع و أن شاء الله ما تطيح في مشاكل قانونية:)

الواعد
29-05-2006, 05:33 PM
السلام عليكم

ماادري ايش اقول بصراحة موضوع تشكر عليه من قلب اخوي

الله يعطيك ألف عافية بجد هالموضوع اختصر على البعض الذهاب

لبعض المحامين اللي ياخذون مبالغ عالية جدا لمجرد استشارة فقط

أنا حبيت اشكرك فقط لكن لي صديق طلب مني ان اسألك بخصوص عائلته

والده توفي قبل شهر تقريبا ويريد ان يعرف الإجراءات التي ستتغير بوفاة والده

ياليت اذا عندك خلفية عنها تجاوب عليها والله يعطيك العافية

1- والده له راتب تقاعد وهم ( الورثة ) يريدون الراتب لوالدتهم

فكيف الطريقة لكي يستلم الولد الراتب من البنك لكي يعطيه لوالدته ؟؟

هل صحيح انه لازم يروح لديوان الخدمة لطلب ( شهادة تخصيص راتب ) ؟؟

وايش بيطلب منه ديوان الخدمة بالضبط من اوراق ؟

وهل اذا تم التخصيص للأبن بيكون الحساب بأسمه ام بيظل بأسم الوالد المتوفي ؟؟؟؟

2- والده له راتب آخر او بالأصح مساعدة من الديوان الأميري شهرية
تقدر بحوالي 1700 ريال تقريبا هل يعمل بنفس طريقة راتب التقاعد ام له وضع آخر ؟؟

3- البيت بإسم الوالد هل هناك مشكلة لو ترك الملكية للوالد ولم يغير أسم المالك ؟

ام لازم يتغير أسم المالك وكيف الطريقة لتغيير أسم المالك ؟؟

وهل راح يكون بأسم ( الورثة ) ام بإسم احد الأبناء ؟؟؟ وللعلم الأبن الكبير متزوج وله بيت

4- عندهم خادمة والكفيل هو الوالد وتنتهي اقامتها بعد 8 شهور هل يجب عليهم تغيير

أسم الكفيل الحين او ينتظرون لحين التجديد ؟؟ وهل هناك عقوبة او فرق لو سووها الحين او مع التجديد ؟؟ ومن اللي بيكون الكفيل الوالدة ام احد الأبناء ؟؟؟

5- آخر سؤال :) لو حب يسوي توكيل من اهله له يعني اهله بيوكلونه في كل شيء
هل يصير هالشيء ؟؟ قصدي هل يجوز ان تكون الوكالة عامة في كل شيء في الدنيا :)
ولا لازم يكون فيها تحديد على اشياء محددة ؟؟؟


آآآآآآآآسف جدا طولت عليك بس لو تعرف ظروف هالشخص كان عذرته والله

لا سيارة وحالته حالة وأنت عارف الدوحة هالأيام زحمة في زحمة

وهو يبي يعرف كل شيء علشان يروح على طول للمكان المناسب


والله يعطيك ألف عافية على هالمساعدة الكبيرة جدا جدا


تقبل تحياتي

lwfabs
29-05-2006, 07:58 PM
يا مرحبا أخوي الواعد

و يعلم الله أني ما فتحت هذا الموضوع إلا لمساعدة كل شخص يطلب المساعدة:)

بالنسبة لأسئلتك أخوي




- والده له راتب تقاعد وهم ( الورثة ) يريدون الراتب لوالدتهم

فكيف الطريقة لكي يستلم الولد الراتب من البنك لكي يعطيه لوالدته ؟؟

هل صحيح انه لازم يروح لديوان الخدمة لطلب ( شهادة تخصيص راتب ) ؟؟

وايش بيطلب منه ديوان الخدمة بالضبط من اوراق ؟


يجب أولاً الذهاب إلى دائرة التوثيقات الموجودة بمحكمة شارع الريان.

طبعاً يجب أن يذهب أحد الورثة مثلاُ أبنه وبرفقته شاهدين عدلين من جماعته .

بالإضافة إلى شهادة الوفاة للمتوفى وجميع البطاقات الشخصية الأصلية أو شهادات الميلاد بالنسبة للقاصرين الورثة وذلك لأخراج وثيقة تبين من هم ورثة المتوفى وتسمى هذه الوثيقة بـ " حصر الورثة " . وبموجب هذه الوثيقة تتوجه إلى ديوان الخدمة و تعطيهم هذه الوثيقة لكي يخصصوا الراتب للورثة.


- والده له راتب آخر او بالأصح مساعدة من الديوان الأميري شهرية
تقدر بحوالي 1700 ريال تقريبا هل يعمل بنفس طريقة راتب التقاعد ام له وضع آخر ؟؟

أعتقد أن هذه المساعدة مرتبطة بشخص المتوفى وتنتهي بإنتهاء حياته ولكن لا ضير من التأكد.

توجه أخي العزيز بنفس هذه الوثيقة أي حصر الورثة إلى الديوان الأميري وتأكد من المسؤلين هناك.




- البيت بإسم الوالد هل هناك مشكلة لو ترك الملكية للوالد ولم يغير أسم المالك ؟

ام لازم يتغير أسم المالك وكيف الطريقة لتغيير أسم المالك ؟؟



يجب أن تتغير ملكية المنزل إلى الورثة كل حسب نصيبه وذلك بالتوجه إلى دائرة التركات وهي بمحكمة السد وتقديم نفس الوثيقة أي حصر الورثة وشهادة الوفاة ويتم فتح ملف هناك وتحديد موعد جلسة وذلك لإستدعاء الورثة بأنفسهم أو من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي للحضور أمام القاضي وطبعاً يصدر أمر من المحكمة بحصر تركة المتوفى من أموال في البنوك أو عقارات أو سيارات أو أسهم داخل البلاد أو خارجها. ويتم توزيعها على الورثة كلاً حسب نصيبه الشرعي.



4- عندهم خادمة والكفيل هو الوالد وتنتهي اقامتها بعد 8 شهور هل يجب عليهم تغيير

أسم الكفيل الحين او ينتظرون لحين التجديد ؟؟ وهل هناك عقوبة او فرق لو سووها الحين او مع التجديد ؟؟ ومن اللي بيكون الكفيل الوالدة ام احد الأبناء ؟؟؟


يجب تغيير الكفيل وذلك عن طريق الجوازات ولكن ليس لدي خبرة كافية بهذه الأمور ولكن أعتقد أنها أسهل نقطة في العملية.


5- آخر سؤال :) لو حب يسوي توكيل من اهله له يعني اهله بيوكلونه في كل شيء
هل يصير هالشيء ؟؟ قصدي هل يجوز ان تكون الوكالة عامة في كل شيء في الدنيا :)
ولا لازم يكون فيها تحديد على اشياء محددة ؟؟؟


نعم يجوز ذلك أي تجوز الوكالة العامة ولكنها أقوى وكالة و إجراءاتها أصعب من الوكالات الأخرى و ذلك لضرورة حضور الموكل بنفسه أمام القاضي. و يوجد هناك نوع من التوكيل وهو التوكيل في ما يخص تركة المورث فلان وهو الدارج في هذه الأمور.

إذا يوجد أي استفسار أخي تفضل على الرحب والسعة.
أرجو أني أكون أفدتك قدر المستطاع :)

أخوك lwfabs

الواعد
29-05-2006, 08:59 PM
بجد والله اخجلتني بتجاوبك الأكثر من رائع

الله يعطيك العافية

اذا ممكن بس بخصوص كلامك هذا :


يوجد هناك نوع من التوكيل وهو التوكيل في ما يخص تركة المورث فلان وهو الدارج في هذه الأمور

طيب ليش مانقول بدال مايروح بورقة ( حصر الورثة ) لديوان الخدمة علشان
يسوون له ورقة ( تخصيص الراتب ) ماينفع يسوون له اهله توكيل وخلاص
يعطيه مثلا للبنك علشان يقدر يستلم راتب والده ؟؟
لأنه توكيل بأن ورثة فلان يوكلون ابنهم فلان بأن يستلم الراتب
ايش تفرق يعني ؟؟

بعدين لو مثلا مانفع إلا ورقة ( تخصيص الراتب ) من ديوان الخدمة
هل الراتب بيكون بإسم المتوفي مثل اول أو بيتغير وبيصير بإسم المخصص له ؟؟


ألف شكر اخوي والله انك ماقصرت بهالموضوع

فمان الله

ســـــ ممتاز ـــهم
29-05-2006, 10:02 PM
اخي الكريم lwfabs تحية وتقدير

لدي سؤال :

ما هو اقصى حكم واقل حكم قد يواجهه المتهم بقضية تزوير محرر عرفي في القانون القطري ؟

ولك مني تحية

الفارس007
30-05-2006, 01:04 AM
اخوي lwfabs

الله يجزاك خير على هالموضوع المفيد جدا

عندي عدة اسئلة :-

1- مارأيك في القانون الذي يقول ادفع او السجن
مثال على ذلك / انه اذا اشتكى شخص على شخص بمبلغ معين
ولم يجد المشكي عليه المبلغ المطلوب لسداده فأن المحكمة تأمر
بسجنه حتى يسدد ماعليه ، وبعد دخوله السجن تراكمت الديون عليه
والتي كان يسددها شهرياً كـ فواتير كيوتل واقساط السيارة .......... الخ

هل هذا حل صحيح ؟ كيف يسدد الشخص ماعليه وهو في السجن ؟
مع العلم ان راتب المشكي عليه راح ينخفض للأساسي اثناء فترة
توقفه عن العمل في السجن مما يترتب على ذلك تراكم الديون
وبعد مدة من دخوله السجن يتوقف راتبه ويفصل من عمله
ويترتب على ذلك ضياع أسر ليس لهم شان في ذلك
ويصبح الشخص بعد ماكان رب أسرة صالحة تحول إلى شخص عاطل عن العمل
ولا تقبله اي وزارة بعد خروجه من السجن

ارجو منك الحل إذا كان هناك حل لهذه المشكلة التي لاتخفى على اي قطري


فمان الله

مليونير قادم
30-05-2006, 06:56 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخي العزيز لوفابس

عندي اكثر من سؤال



1-في واحد من الربع قال عن موضوع قال لي انه كان قبل يشتغل عنده عم اكثر من مره يطلب منه بطاقته وبطاقات اخوانه على انه يبي يطلع لهم اراضي وصار له الحين مايقارب 15 سنه ماطلع لهم لا اراضي ولاهم يحزنون وابناء العم المذكور اضغر اولاده عمره 10 سنين تبين انه عنده قطه ارض فهل با امكانه اللف والدوران مستغل جهل اخوه ووصغر اعمار عياله بتزوير تواقيع او او او الخ000
2-السؤال الثاني هل يجوز بناء بيت عجزه على ارض باسم شخص اخر من الدرجه الثانيه

3- هل للاخ الغير الشقيق الحق في مطالبه الشقيق في املاك شقيقه وابنائهم

المعذره على الاطاله

تحيه لك

lwfabs
30-05-2006, 01:06 PM
بجد والله اخجلتني بتجاوبك الأكثر من رائع

الله يعطيك العافية

اذا ممكن بس بخصوص كلامك هذا :



طيب ليش مانقول بدال مايروح بورقة ( حصر الورثة ) لديوان الخدمة علشان
يسوون له ورقة ( تخصيص الراتب ) ماينفع يسوون له اهله توكيل وخلاص
يعطيه مثلا للبنك علشان يقدر يستلم راتب والده ؟؟
لأنه توكيل بأن ورثة فلان يوكلون ابنهم فلان بأن يستلم الراتب
ايش تفرق يعني ؟؟

بعدين لو مثلا مانفع إلا ورقة ( تخصيص الراتب ) من ديوان الخدمة
هل الراتب بيكون بإسم المتوفي مثل اول أو بيتغير وبيصير بإسم المخصص له ؟؟


ألف شكر اخوي والله انك ماقصرت بهالموضوع

فمان الله

اخي العزيز لا تجوز الوكالة في هذه الأمور ولكن يجب إحضار وثيقة حصر الورثة والتي يتم بموجبها توزيع الراتب على المستحق من الورثة.

وذلك لسبب بسيط لأنه والعياذ بالله يوجد هناك من الناس من هم ضعاف الأنفس ويحاول خداع الدولة لأكل مال الورثة لذلك فإن ديوان الخدمة لا يعترف إلا بهذه الوثيقة. ولا يجوز التوكيل لأحد الأبناء في أن يستلم الراتب وذلك لسبب بسيط هو أن هذا الراتب هو ملك للمتوفى وبوفاته فإن ذمته المالية أنتهت كما أنه لا يجوز التوكل عن المتوفى وبالتالي فإنه لا تجوز الوكالة.

أما بالنسبة للراتب فهو للمتوفى ولكنه يتم تخصيصه للورثة فينزل في حساب كل شخص من الورثة نصيبه من هذا الراتب.

أخوك lwfabs:)

lwfabs
30-05-2006, 01:17 PM
اخي الكريم lwfabs تحية وتقدير

لدي سؤال :

ما هو اقصى حكم واقل حكم قد يواجهه المتهم بقضية تزوير محرر عرفي في القانون القطري ؟

ولك مني تحية

أخي العزيز سهم ممتاز
حسبما ورد في المادة (206) من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004م في الفقرة الثانية منها أنه " ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات على التزوير في محرر غير رسمي" وبالتالي فإن هذه الجريمة هي جنحة وليست جناية وعقوبتها القصوى الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وترك القانون للقاضي تقدير حدها الأدنى حسب ملابسات وظروف القضية.

lwfabs
30-05-2006, 01:31 PM
اخوي lwfabs

الله يجزاك خير على هالموضوع المفيد جدا

عندي عدة اسئلة :-

1- مارأيك في القانون الذي يقول ادفع او السجن
مثال على ذلك / انه اذا اشتكى شخص على شخص بمبلغ معين
ولم يجد المشكي عليه المبلغ المطلوب لسداده فأن المحكمة تأمر
بسجنه حتى يسدد ماعليه ، وبعد دخوله السجن تراكمت الديون عليه
والتي كان يسددها شهرياً كـ فواتير كيوتل واقساط السيارة .......... الخ
هل هذا حل صحيح ؟ كيف يسدد الشخص ماعليه وهو في السجن ؟
مع العلم ان راتب المشكي عليه راح ينخفض للأساسي اثناء فترة
توقفه عن العمل في السجن مما يترتب على ذلك تراكم الديون
وبعد مدة من دخوله السجن يتوقف راتبه ويفصل من عمله
ويترتب على ذلك ضياع أسر ليس لهم شان في ذلك
ويصبح الشخص بعد ماكان رب أسرة صالحة تحول إلى شخص عاطل عن العمل
ولا تقبله اي وزارة بعد خروجه من السجن
ارجو منك الحل إذا كان هناك حل لهذه المشكلة التي لاتخفى على اي قطري
فمان الله
أخي العزيز لا تنظر إلا الموضوع من زاوية واحدة و لكن أنظر إليه من جميع الجوانب.

الأن من هو الأحق بحماية القانون؟؟ الشخص الذي قام مثلاً بتسليف شخص مبلغ معين من المال على أن يعيده ذلك الشخص في مدة معينة. أم الشخص الذي أخذ المال وقام يماطل ولم يعيد الأموال إلى أصحابها.

أعتقد أن الإجابة ستكون بالشخص الأول وذلك لأنه صاحب الحق.

ولعلمك يا أخي العزيز أنه حسب خبرتي في هذه المواضيع، و أكثر هذه الحالات هي شيك بدون رصيد أنه عندما يحكم على الشخص بالحبس فأنه يسارع للدفع خوفاً من الحبس.

و أعلم أيضاً أن المحكمة لا تحكم بالحبس مباشرة بل تعطيه مهلة للدفع دون أن تضر بصاحب الحق، ولكن إذا لم يلتزم بالدفع فأنها تأمر بحبسه. وبعدها بساعات قليلة يكون المبلغ في خزينة المحكمة، مما يدل على أن هذا الأمر له مفعوله السحري.

نقطة أخيرة. قولك أنه يتوقف راتبه ويفصل عن عمله وتضيع أسرته، من الذي تسبب بذلك؟ السماء !! أم هو الذي وضع نفسه في هذا المأزق بالعامية " محد ضربه على أيده وقاله خذ حلال الناس" وهناك المقولة المشهورة والتي تقول " القانون لا يحمي المغفلين ".

لذا يا أخي العزيز فإن الحل هو أن يعيش الأنسان حسب إستطاعته أي " مد رجليك على قد لحافك " بمعنى أن يتكيف الشخص حسب وضعه الإجتماعي ويعيش على قد دخله. لكي لا يقع تحت رحمة البنوك والسلفيات التي تقصم ظهر البعير.:)

lwfabs
30-05-2006, 01:35 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخي العزيز لوفابس

عندي اكثر من سؤال



1-في واحد من الربع قال عن موضوع قال لي انه كان قبل يشتغل عنده عم اكثر من مره يطلب منه بطاقته وبطاقات اخوانه على انه يبي يطلع لهم اراضي وصار له الحين مايقارب 15 سنه ماطلع لهم لا اراضي ولاهم يحزنون وابناء العم المذكور اضغر اولاده عمره 10 سنين تبين انه عنده قطه ارض فهل با امكانه اللف والدوران مستغل جهل اخوه ووصغر اعمار عياله بتزوير تواقيع او او او الخ000
2-السؤال الثاني هل يجوز بناء بيت عجزه على ارض باسم شخص اخر من الدرجه الثانيه

3- هل للاخ الغير الشقيق الحق في مطالبه الشقيق في املاك شقيقه وابنائهم

المعذره على الاطاله

تحيه لك

أخي العزيز التلاعب يحصل في كل زمان ومكان. ولكن لماذا لا يذهب هذا الشخص ويتأكد بنفسه من دائرة الأراضي. و إذا ما ظهرت له أرض إلى الأن فليقدم أما إذا أكتشف أن هناك تلاعب فلكل حادثِ حديث.

أما بالنسبة للسؤال الثاني والثالث فيا ليت توضح يا أخي العزيز :)

الواعد
31-05-2006, 01:36 AM
بالنسبة للراتب فهو للمتوفى ولكنه يتم تخصيصه للورثة فينزل في حساب كل شخص من الورثة نصيبه من هذا الراتب.

أخوك lwfabs:)

الله يعطيك العافية

طيب اذا الأبناء يبون الراتب لوالدتهم يعني هم متنازلين لوالدتهم

مايبون اي شيء من الراتب ابدااااااااااااااا

فكيف الطريقة لجعل الراتب كامل يكون للوالدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


سلاااااااام

lwfabs
02-06-2006, 07:16 PM
الله يعطيك العافية

طيب اذا الأبناء يبون الراتب لوالدتهم يعني هم متنازلين لوالدتهم

مايبون اي شيء من الراتب ابدااااااااااااااا

فكيف الطريقة لجعل الراتب كامل يكون للوالدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


سلاااااااام

بكل بساطة يسوون تحويلة مستديمة من حساباتهم في البنوك بمقدار نصيبهم من راتب الوالد إلى حساب الوالدة:)

الواعد
03-06-2006, 01:22 PM
بكل بساطة يسوون تحويلة مستديمة من حساباتهم في البنوك بمقدار نصيبهم من راتب الوالد إلى حساب الوالدة:)

الله يعطيك العافية

وهذا آخر سؤال في هالموضوع لأني طولت عليك :)

الأبناء عددهم حوالي 10 وبعضهم ماعنده حساب في البنك

ووالدتهم ماعندها حساب في البنك فليش نطول السالفة

ونخليهم لازم ياخذون نصيبهم من الراتب وبعدين يسوون تحويلهم

اشوف السالفة طويلة ومتعبة لأنهم اصلا يبون من البداية

ان الراتب ينزل لوالدتهم يعني بنفس البنك اللي كان فيه راتب والدهم

ولكن بدال ماكان يستلمه المرحوم تستلمه زوجته فقط

يعني الأبناء من البداية مايبون ينزل لهم شيء من الراتب في حساباتهم

ومن ثم يسوون تحويلة لأن كذا بتكون السالفة طويلة :)

مافيه تنازل من البداية ؟؟؟ مثلا من ديوان الخدمة مو يقال فيه ورقة

اسمها تخصيص راتب المتوفي ؟؟ طيب الأبناء بيتنازلون من نصيبهم

من البداية مايبون ينزل لهم شيء ابدا لأن التحويل بيكون لمبلغ بسيط جدا

ماله داعي يسوون له تحويل والبعض اصلا ماعنده حساب :)

بعدين البنك قال لهم جيبوا ورقة فيها تحديد وصي او ولي على الراتب فقط

هذا اللي قاله والبعض قال لهم روحوا لديوان الخدمة واطلبوا ورقة تخصيص راتب

آآآآآآآسف إذا طولت عليك بس بجد المسألة سهلة بس ليش مصعبينها ؟

فمان الله

qatari1
03-06-2006, 02:51 PM
أخي الكريم lwfabs
السلام عليكم...وشكراً لجهودك في خدمة الأعضاء.
أحد الأصدقاء-عربي الجنسية- كان يقود سيارته بصحبة أخيه الأصغر، وصديق معهما، وتعرضوا لحادث مروري توفي فيه الأخ الأصغر، وأصيب الصديق بجروح، وخرج من المستشفى، وبقي صديقي الذي كان يقود السيارة في العناية المركزة.
ومن تقرير الشرطة تبين أن صديقي هو المتسبب في الحادث نتيجة السرعة الزائدة.
سؤالي:
1- ما هو الإجراء القانوني الذي يمكن أن يتخذ ضد صديقي؟
2- هل يمكن أن يتعرض للسجن أو الإبعاد من البلاد؟
3-هل يلزمه دفع دية في هذه الحالة لأخيه؟ وهل عليه شي غير صيام شهرين متتابعين للقتل الخطأ؟

مع الشكر والتقدير..

lwfabs
05-06-2006, 07:38 AM
الله يعطيك العافية

وهذا آخر سؤال في هالموضوع لأني طولت عليك :)

الأبناء عددهم حوالي 10 وبعضهم ماعنده حساب في البنك

ووالدتهم ماعندها حساب في البنك فليش نطول السالفة

ونخليهم لازم ياخذون نصيبهم من الراتب وبعدين يسوون تحويلهم

اشوف السالفة طويلة ومتعبة لأنهم اصلا يبون من البداية

ان الراتب ينزل لوالدتهم يعني بنفس البنك اللي كان فيه راتب والدهم

ولكن بدال ماكان يستلمه المرحوم تستلمه زوجته فقط

يعني الأبناء من البداية مايبون ينزل لهم شيء من الراتب في حساباتهم

ومن ثم يسوون تحويلة لأن كذا بتكون السالفة طويلة :)

مافيه تنازل من البداية ؟؟؟ مثلا من ديوان الخدمة مو يقال فيه ورقة

اسمها تخصيص راتب المتوفي ؟؟ طيب الأبناء بيتنازلون من نصيبهم

من البداية مايبون ينزل لهم شيء ابدا لأن التحويل بيكون لمبلغ بسيط جدا

ماله داعي يسوون له تحويل والبعض اصلا ماعنده حساب :)

بعدين البنك قال لهم جيبوا ورقة فيها تحديد وصي او ولي على الراتب فقط

هذا اللي قاله والبعض قال لهم روحوا لديوان الخدمة واطلبوا ورقة تخصيص راتب

آآآآآآآسف إذا طولت عليك بس بجد المسألة سهلة بس ليش مصعبينها ؟

فمان الله

أخي العزيز

بعد ان يتم التخصيص يجوز ذلك

لأنه قد يخصص للأم فقط أو مع بعض الورثة وبعد ذلك يجوز التنازل للأم عن الراتب كله.

وهناك شيئ أخر يقوم به البعض الا وهو التوكيل في الاستلام أي أن يقوم الأبناء بتوكيل أمهم في استلام الراتب:)

lwfabs
05-06-2006, 07:44 AM
أخي الكريم lwfabs
السلام عليكم...وشكراً لجهودك في خدمة الأعضاء.
أحد الأصدقاء-عربي الجنسية- كان يقود سيارته بصحبة أخيه الأصغر، وصديق معهما، وتعرضوا لحادث مروري توفي فيه الأخ الأصغر، وأصيب الصديق بجروح، وخرج من المستشفى، وبقي صديقي الذي كان يقود السيارة في العناية المركزة.
ومن تقرير الشرطة تبين أن صديقي هو المتسبب في الحادث نتيجة السرعة الزائدة.
سؤالي:
1- ما هو الإجراء القانوني الذي يمكن أن يتخذ ضد صديقي؟
2- هل يمكن أن يتعرض للسجن أو الإبعاد من البلاد؟
3-هل يلزمه دفع دية في هذه الحالة لأخيه؟ وهل عليه شي غير صيام شهرين متتابعين للقتل الخطأ؟

مع الشكر والتقدير..

مرحبا يا أخي العزيز
سوف توجه له تهم مرورية منها:
1- قيادة مركبة برعونة وعدم احتراز.
2- قيادة مركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر.
3- التسبب في وفاة شخص.

ونعم قد يتعرض للسجن ولكن لن يتعرض للإبعاد عن طريق المحكمة الا لو تم ابعاده عن طريق جهة أخرى ولإسباب أخرى.

مع أنه في غالب الأحيان تنظر المحكمة لهذا الشخص بعين الرأفة وتحكم عليه فقط بالغرامة وذلك في ظروف معينة.


ولو كان الموضوع مثل ما شرحت يا أخي العزيز فتجب عليه الدية بالإضافة إلى صيام شهرين متتاليين.

إذا أردت شرح أكثر وبنصوص القانون فلك ذلك اما إذا أكتفيت بهذا الشرح فبها ونعمت:)

qatari1
06-06-2006, 01:55 AM
جزاك الله خير أخوي الكريم على ردك، ولكن أطمع في كرمك لمزيد من التوضيح:-
1- بالنسبة للإبعاد الإداري(أي عن طريق غير لمحكمة) ألم يتم إلغاؤه كما سمعنا منذ فترة، وأصبح حصراً على المحاكم؟
ولو حصل-لا قدر الله- هل يمكن المراجعة فيه، أو الغاؤه؟
2- بالنسبة للدية هل يلزمه دفعها لأخيه المتوفي، وزميله المصاب حتى لو تنازلا أو أهلهما عنها؟ وخاصة أن المتوفي-رحمة الله عليه- هو أخوه!
3- ما هي القيمة القصوى التي تفرضها المحكمة أو مدة السجن القصوى-لا قدر الله؟

شاكراً، ومقدراُ سعة صدرك، ولكن للظروف( أحكام) كم تقولون يا معشر القانونيين!:)

lwfabs
08-06-2006, 11:25 AM
جزاك الله خير أخوي الكريم على ردك، ولكن أطمع في كرمك لمزيد من التوضيح:-
1- بالنسبة للإبعاد الإداري(أي عن طريق غير لمحكمة) ألم يتم إلغاؤه كما سمعنا منذ فترة، وأصبح حصراً على المحاكم؟
ولو حصل-لا قدر الله- هل يمكن المراجعة فيه، أو الغاؤه؟
2- بالنسبة للدية هل يلزمه دفعها لأخيه المتوفي، وزميله المصاب حتى لو تنازلا أو أهلهما عنها؟ وخاصة أن المتوفي-رحمة الله عليه- هو أخوه!
3- ما هي القيمة القصوى التي تفرضها المحكمة أو مدة السجن القصوى-لا قدر الله؟

شاكراً، ومقدراُ سعة صدرك، ولكن للظروف( أحكام) كم تقولون يا معشر القانونيين!:)

-الإبعاد الإداري لم يلغى وهو في يد وزارة الداخلية ومن له حق صنع القرار له حق إلغائه.

- و يجوز التنازل عن الدية يا أخي العزيز وذلك لأنها حق شخصي.

-طبقاً لنص المادة (311)من قانون العقوبات القطري فأن العقوبة القصوى لجريمة القتل الخطأ هي الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على 10 الاف ريال.

ROSE
09-06-2006, 11:14 PM
يعطيك الف عافية اخوي لوفابس

ماشاء الله عليك

lwfabs
10-06-2006, 10:11 AM
يعطيك الف عافية اخوي لوفابس

ماشاء الله عليك


يا مرحبا أختي روز و مشكورة على المرور.

الأختصاصي
10-06-2006, 10:34 AM
بس تدري كل المحاكمات الي بالعالم فيها انصاف اله
محكمة الشرطه هي الوحيه الي مافيها اي انصاف
يعني اذ انت طلعت براءه من اي تهمه بالمحاكم
العدليه او انحفظت اي قضيه بالمحاكم العدليه ..
المحكمه العسكريه تقولك تعال جيت في وقتك
والمشكله لان القانون فيها متلخبط
وهم نفسهم مب فاهمينه وماعندهم اله تهمه
وحده يقولون لك خلاص تهمتك عدم المحافظه على شرف الخدمه ......
بالعربي حقك ضايع ولما تجي تستانف
ممكن يزيدون لك العقوبه وخذ عاد عقوبه
من 30 يوم الي حد اقصى 90 يوم ومدام هي
محاكمه عسكريه عاد انت لازم تقول حق اهلك
انا عندي دوره خارجيه بس ما ادري كم مدتها
ولاكن وين هل الدوره اممممم يعني تقول لهم
بالربع الخالي علشان محد يقدر يعرف عنك شي
وهذا لأنك مسجون بسبب انك عسكري بصراحه شي يقهر والله ....
يعطيك الف عافية اخوي لوفابس وكفايه وساعة صدرك للجميع
وان شاء الله في ميزان حسناتك

lwfabs
10-06-2006, 02:49 PM
بس تدري كل المحاكمات الي بالعالم فيها انصاف اله
محكمة الشرطه هي الوحيه الي مافيها اي انصاف
يعني اذ انت طلعت براءه من اي تهمه بالمحاكم
العدليه او انحفظت اي قضيه بالمحاكم العدليه ..
المحكمه العسكريه تقولك تعال جيت في وقتك
والمشكله لان القانون فيها متلخبط
وهم نفسهم مب فاهمينه وماعندهم اله تهمه
وحده يقولون لك خلاص تهمتك عدم المحافظه على شرف الخدمه ......
بالعربي حقك ضايع ولما تجي تستانف
ممكن يزيدون لك العقوبه وخذ عاد عقوبه
من 30 يوم الي حد اقصى 90 يوم ومدام هي
محاكمه عسكريه عاد انت لازم تقول حق اهلك
انا عندي دوره خارجيه بس ما ادري كم مدتها
ولاكن وين هل الدوره اممممم يعني تقول لهم
بالربع الخالي علشان محد يقدر يعرف عنك شي
وهذا لأنك مسجون بسبب انك عسكري بصراحه شي يقهر والله ....
يعطيك الف عافية اخوي لوفابس وكفايه وساعة صدرك للجميع
وان شاء الله في ميزان حسناتك


اخي محلل شجاع

كلامك هذا يشمل القضاة لأنهم هم من يطبقون القانون.

و أنت عممت على القضاة كلهم وهذا لا يجوز.

و إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول { إنما أنا بشر , وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض , فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم , فإنما هي قطعة من النار , فليأخذها أو ليتركها } وهو سيد البشر فكيف بأناس مثلي ومثلك. نعم القضاة بشر مثلي ومثلك قد يصيبوا و قد يخطؤا فإذا أصابوا الحقيقة فلهم أجران وإذا أخطئوا لهم أجر واحد الا وهو أجر الإجتهاد.

على كلاً يا أخي العزيز أرجو أن تصحح وجهة نظرك عن المحاكم.

أما عن المحاكم العسكرية فلا علم لي بها. وقد تكون أنت أعلم بها مني.

ولك الشكر والتقدير.:)

سراب الامل
10-06-2006, 11:59 PM
لوفابس يعطيك الف عافيه مجهود كبير تشكر وتقدر عليه

http://www.arb-msn.com/up/uploads/d32d01d90c.gif
http://www.arb-msn.com/up/uploads/7dd4400904.gif

lwfabs
11-06-2006, 12:32 AM
لوفابس يعطيك الف عافيه مجهود كبير تشكر وتقدر عليه

http://www.arb-msn.com/up/uploads/d32d01d90c.gif
http://www.arb-msn.com/up/uploads/7dd4400904.gif
الف الف عافية لكِ أختي العزيزة

على هذا الإطراء:)

qatari1
11-06-2006, 01:47 AM
-الإبعاد الإداري لم يلغى وهو في يد وزارة الداخلية ومن له حق صنع القرار له حق إلغائه.

- و يجوز التنازل عن الدية يا أخي العزيز وذلك لأنها حق شخصي.

-طبقاً لنص المادة (311)من قانون العقوبات القطري فأن العقوبة القصوى لجريمة القتل الخطأ هي الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على 10 الاف ريال.

جزيل الشكر والتقدير أخي الفاضل على هذا الشرح الوافي والكافي..
جزاك الله عنا خيراً أخي الكريم، وتستاهل التميز.

lwfabs
11-06-2006, 12:57 PM
جزيل الشكر والتقدير أخي الفاضل على هذا الشرح الوافي والكافي..
جزاك الله عنا خيراً أخي الكريم، وتستاهل التميز.


العفو يا أخي العزيز

وجزاك الله خير الجزاء:)

العنان
30-06-2006, 04:40 PM
مرحبا يالغالي , يعطيك الف عافيه على هالمجهود الحلو وعندي استفسار لو سمحت, حبيت اعرف نصوص مواد قانون تنظيم الزوا من اجانب قانون رقم 21 لسنة 1989 فلو عندك نصوص مواد هذا القانون ياليت لو تعطيني اياها وشكرا لك

الأختصاصي
30-06-2006, 05:03 PM
اخي محلل شجاع

كلامك هذا يشمل القضاة لأنهم هم من يطبقون القانون.

و أنت عممت على القضاة كلهم وهذا لا يجوز.

و إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول { إنما أنا بشر , وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض , فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم , فإنما هي قطعة من النار , فليأخذها أو ليتركها } وهو سيد البشر فكيف بأناس مثلي ومثلك. نعم القضاة بشر مثلي ومثلك قد يصيبوا و قد يخطؤا فإذا أصابوا الحقيقة فلهم أجران وإذا أخطئوا لهم أجر واحد الا وهو أجر الإجتهاد.

على كلاً يا أخي العزيز أرجو أن تصحح وجهة نظرك عن المحاكم.

أما عن المحاكم العسكرية فلا علم لي بها. وقد تكون أنت أعلم بها مني.

ولك الشكر والتقدير.:)

انا مب غلطان وانا ماقتلك ان المحاكم الخارجيه انا خصيت محكمه الشرطه
وانا في كلامي السابق قلت يمكن كل المحاكم فيها انصاف اله محاكم الشرطه
اتمنى انك ترجع وتقرا كلامي السابق (((
بس تدري كل المحاكمات الي بالعالم فيها انصاف اله
محكمة الشرطه هي الوحيه الي مافيها اي انصاف
يعني اذ انت طلعت براءه من اي تهمه بالمحاكم
العدليه او انحفظت اي قضيه بالمحاكم العدليه ..
المحكمه العسكريه تقولك تعال جيت في وقتك
والمشكله لان القانون فيها متلخبط
وهم نفسهم مب فاهمينه وماعندهم اله تهمه
وحده يقولون لك خلاص تهمتك عدم المحافظه على شرف الخدمه ......
بالعربي حقك ضايع ولما تجي تستانف
ممكن يزيدون لك العقوبه وخذ عاد عقوبه
من 30 يوم الي حد اقصى 90 يوم ومدام هي
محاكمه عسكريه عاد انت لازم تقول حق اهلك
انا عندي دوره خارجيه بس ما ادري كم مدتها
ولاكن وين هل الدوره اممممم يعني تقول لهم
بالربع الخالي علشان محد يقدر يعرف عنك شي
وهذا لأنك مسجون بسبب انك عسكري بصراحه شي يقهر والله ....
يعطيك الف عافية اخوي لوفابس وكفايه وساعة صدرك للجميع
وان شاء الله في ميزان حسناتك )))


ولاتروح بعيد اذ تعرف عسكري اسئله عن اي احد من العساكر
الي صابته محاكمه في قضيه
عسكريه او جنائيه او شيكات واسئل عن العقوبه الي اخذها
راح تلقاها عدم المحافظه على شرف
الخدمه واتمنى انك ماتستعجل بالحكم وطلعني غلطان يا اخي العزيز
ممكن انت تكون قانوني مدني او جنائي ولاكن خارج السلك العسكري
اتوقع ان ماعندك فعلا خلفيه عن المحاكمات الخاصه بالعسكريه

lwfabs
01-07-2006, 11:10 AM
مرحبا يالغالي , يعطيك الف عافيه على هالمجهود الحلو وعندي استفسار لو سمحت, حبيت اعرف نصوص مواد قانون تنظيم الزوا من اجانب قانون رقم 21 لسنة 1989 فلو عندك نصوص مواد هذا القانون ياليت لو تعطيني اياها وشكرا لك

مرحبا أخوي الغالي


تفضل هذا هو القانون :)

أتمنى أن تكون الصور واضحة http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/1_copy6.jpg


http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/2_copy3.jpg


http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/3_copy2.jpg

http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/4_copy1.jpg


http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/5_copy1.jpg

lwfabs
01-07-2006, 11:13 AM
انا مب غلطان وانا ماقتلك ان المحاكم الخارجيه انا خصيت محكمه الشرطه
وانا في كلامي السابق قلت يمكن كل المحاكم فيها انصاف اله محاكم الشرطه
اتمنى انك ترجع وتقرا كلامي السابق (((
بس تدري كل المحاكمات الي بالعالم فيها انصاف اله
محكمة الشرطه هي الوحيه الي مافيها اي انصاف
يعني اذ انت طلعت براءه من اي تهمه بالمحاكم
العدليه او انحفظت اي قضيه بالمحاكم العدليه ..
المحكمه العسكريه تقولك تعال جيت في وقتك
والمشكله لان القانون فيها متلخبط
وهم نفسهم مب فاهمينه وماعندهم اله تهمه
وحده يقولون لك خلاص تهمتك عدم المحافظه على شرف الخدمه ......
بالعربي حقك ضايع ولما تجي تستانف
ممكن يزيدون لك العقوبه وخذ عاد عقوبه
من 30 يوم الي حد اقصى 90 يوم ومدام هي
محاكمه عسكريه عاد انت لازم تقول حق اهلك
انا عندي دوره خارجيه بس ما ادري كم مدتها
ولاكن وين هل الدوره اممممم يعني تقول لهم
بالربع الخالي علشان محد يقدر يعرف عنك شي
وهذا لأنك مسجون بسبب انك عسكري بصراحه شي يقهر والله ....
يعطيك الف عافية اخوي لوفابس وكفايه وساعة صدرك للجميع
وان شاء الله في ميزان حسناتك )))


ولاتروح بعيد اذ تعرف عسكري اسئله عن اي احد من العساكر
الي صابته محاكمه في قضيه
عسكريه او جنائيه او شيكات واسئل عن العقوبه الي اخذها
راح تلقاها عدم المحافظه على شرف
الخدمه واتمنى انك ماتستعجل بالحكم وطلعني غلطان يا اخي العزيز
ممكن انت تكون قانوني مدني او جنائي ولاكن خارج السلك العسكري
اتوقع ان ماعندك فعلا خلفيه عن المحاكمات الخاصه بالعسكريه


مرحبا أخوي محلل شجاع

أكتفي بردي السابق والله يعطيك العافية :)

العنان
01-07-2006, 01:51 PM
مرحبا أخوي الغالي


تفضل هذا هو القانون :)

أتمنى أن تكون الصور واضحة http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/1_copy6.jpg


http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/2_copy3.jpg


http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/3_copy2.jpg

http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/4_copy1.jpg


http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/5_copy1.jpg
مشكور اخوي على تجاوبك السريع ورحم الله والديك, وانا بصراحه اشوف ان المفروض تثبيت الموضع حتى تعم الاستفاده

lwfabs
02-07-2006, 10:44 AM
مشكور اخوي على تجاوبك السريع ورحم الله والديك, وانا بصراحه اشوف ان المفروض تثبيت الموضع حتى تعم الاستفاده

الله يجزاك بالخير وما قصرت على هذا الرد الرائع.

khaldoon
13-07-2006, 02:22 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخوي الغالي لوفابس مستشارنا القانوني

ممكن تتفضل علي بجواب هذا السؤال؟

هل نستطيع التلويح للمؤجر بأنه مخالف للقانون السابق في الايجارات لانه كان الايجار السابق كما يلي

2003.....الايجار 2000 ريال قطري
2004....الايجار 2200 رال قطري
2005 .....الايجار 2500 ريال قطري
وقبل نزول القانون الجديد بأيام فقط 4500 ريال قطري

هل نستطيع ان نستفيد من هذا الشيء وهو وجود مخالفه في القانون القديم بفتح هذا الملف القديم من المخالفات ورغم اننا وقعنا سابقا هذه العقود ودفعنا ايجاراتها والتي اعتقد انها مخالفه لقوانين الدوله ...لانه حسب معلوماتي فالقانون القديم يسمح برفع 20% كل سنتين ...هل انا غلطان...؟

.لو سألتني ليش وافقت على الدفع سابقا والقانون لمصلحتك اقولك حالي حال الجميع او الاغلبيه وهو خليك على مجنونك علشان ما يجيلك الاجن منه خصوصا مع موجة الجشع الهائله في الايجارات

جزاك الله كل خير يا الغالي لوفابس على سعة صدرك معانا في المنتدى

lwfabs
16-07-2006, 08:05 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخوي الغالي لوفابس مستشارنا القانوني

ممكن تتفضل علي بجواب هذا السؤال؟

هل نستطيع التلويح للمؤجر بأنه مخالف للقانون السابق في الايجارات لانه كان الايجار السابق كما يلي

2003.....الايجار 2000 ريال قطري
2004....الايجار 2200 رال قطري
2005 .....الايجار 2500 ريال قطري
وقبل نزول القانون الجديد بأيام فقط 4500 ريال قطري

هل نستطيع ان نستفيد من هذا الشيء وهو وجود مخالفه في القانون القديم بفتح هذا الملف القديم من المخالفات ورغم اننا وقعنا سابقا هذه العقود ودفعنا ايجاراتها والتي اعتقد انها مخالفه لقوانين الدوله ...لانه حسب معلوماتي فالقانون القديم يسمح برفع 20% كل سنتين ...هل انا غلطان...؟

.لو سألتني ليش وافقت على الدفع سابقا والقانون لمصلحتك اقولك حالي حال الجميع او الاغلبيه وهو خليك على مجنونك علشان ما يجيلك الاجن منه خصوصا مع موجة الجشع الهائله في الايجارات

جزاك الله كل خير يا الغالي لوفابس على سعة صدرك معانا في المنتدى


أخي العزيز

القانون السابق لم ينظم مسألة زيادة الأجرة.

وقانوناً لا يجوز لك مخالفة ما أتفقت عليه سابقاً (( العقد شريعة المتعاقدين))

وحتى لو كان في القانون القديم ما ينظم هذه المسألة فأنك بتوقيعك لهذه العقود تعتبر متنازلاً ضمنياً عن حقك الذي يكفله القانون.

فمن المعروف أن قانون الإيجارات قانوناً مكملاً لإرادة المتعاقدين ويجوز التنازل عنه بتراضي الطرفين فيما لا يخالف النظام العام.

khaldoon
17-07-2006, 09:00 AM
أخي العزيز

القانون السابق لم ينظم مسألة زيادة الأجرة.

وقانوناً لا يجوز لك مخالفة ما أتفقت عليه سابقاً (( العقد شريعة المتعاقدين))

وحتى لو كان في القانون القديم ما ينظم هذه المسألة فأنك بتوقيعك لهذه العقود تعتبر متنازلاً ضمنياً عن حقك الذي يكفله القانون.

فمن المعروف أن قانون الإيجارات قانوناً مكملاً لإرادة المتعاقدين ويجوز التنازل عنه بتراضي الطرفين فيما لا يخالف النظام العام.




ما شاء الله عليك اخوي لوفابس

كلام رائع ومنطقي و مقنع فعلا حتى لو ما يخدم مصلحتي...بس اكيد يخدم الصالح العام ...

انا قصدت فيه التلويح بفضحهم وكشفهم امام القضاء لو لزم بانهم جماعه من المخالفين للقانون ويستغلون جهل الناس فيه لاني اعرف انه هذا الشيء يزعجهم جدا

جزاك الله كل خير اخوي الغالي لوفابس على التوضيح الرائع والله يبارك لنا بوجودك بينا يا الغالي ما تقصر

وبارك الله فيك مره اخرى على التوضيح

lwfabs
17-07-2006, 05:49 PM
ما شاء الله عليك اخوي لوفابس

كلام رائع ومنطقي و مقنع فعلا حتى لو ما يخدم مصلحتي...بس اكيد يخدم الصالح العام ...

انا قصدت فيه التلويح بفضحهم وكشفهم امام القضاء لو لزم بانهم جماعه من المخالفين للقانون ويستغلون جهل الناس فيه لاني اعرف انه هذا الشيء يزعجهم جدا

جزاك الله كل خير اخوي الغالي لوفابس على التوضيح الرائع والله يبارك لنا بوجودك بينا يا الغالي ما تقصر

وبارك الله فيك مره اخرى على التوضيح


حياك الله يا خلدون

وحاضرين للطيبين مثلك :)

دنيا الاسهم
30-07-2006, 03:19 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخي الفاضل lwfabs
اشكر لك سعة صدرك وردك على كل من سالك وقد ترددت بالبداية لكتابة مشكلتي هنا امام الناس ولكن لكثرة حيرتي تقدمت بها هنا لديك علي اجد الجواب الشافي
المشكلة هي:
انني قد سلمت لاحد المكاتب العقارية مبلغ كبير من المال عربون نظير شرائي قطعة ارض وبعد معاينة الارض ونيتي في الشراء قدمت لة عربون كبير تقريبا ثلث قيمة الارض تقريبا غير انني بعد الاستخارة غيرت رايي ولم يكتب لي اللة ان اشتريها وعندما بينت لصاحب المكتب عدولي عن شراء الارض واني قد صرفت نظر عنها تفاجىء واخذ يماطل في رد هذا الجزء الكبير من المال وان هذا المبلغ قد سلمة لصاحب الارض بنية الشراء وصاحب الارض لايريدان يعيد هذا المبلغ لانة اخذ المال كاجزء من شراء الارض
وكلما راجعت صاحب المكتب لارجاع المبلغ يقول لي اصبري هناك شخص سوف يقوم بشراء الارض وسوف ارجع لكي حقك وقد استمر على نفس الحال منذ 5 شهور وقد يزيد واللة اعلم
ولا اعرف هل هناك نص في القانون ينصفني علما بان لدي وصل بالمبلغ من المكتب العقاري......

دنيا الاسهم
31-07-2006, 03:38 PM
ما زلت انتظر الجواب :(

lwfabs
31-07-2006, 06:46 PM
ما زلت انتظر الجواب :(


مرحبا أختي دنيا الأسهم

وعذراً على التأخير ولكنني لم انتبه للموضوع إلا منذ قليل :shy:

على كل حال موضوعك يا أختي تحكمه عوامل كثيرة.

أولاً : هل تم التوقيع على أية عقود.

ثانياً : هل تم الإتفاق على العربون. أو أنه لا يوجد أي اتفاق.

وبعد ذلك فأنني أعتقد أنه لا توجد أية عقود. والموضوع كله أنكِ أعطيتهم المال وأستلمتي وصل بهذا المبلغ يبين أنه جزء من قيمة الأرض الفلانية. وبعد ذلك تراجعتي عن هذا العقد ولا تريدين هذه الأرض.

إذا كان الموضوع كما فهمت فأعتقد أنكِ قد أخطئتي يأختي وذلك لأنك أنتي التي تراجعتي عن العقد.

و أصبح الموضوع تحكمه الطيبة. أي طيبة صاحب مكتب العقارات وصاحب الأرض في أن يعيدون إليكِ أموالك.

و أنتي عليكِ أن تتحملي نتيجة تراجعك عن العقد وأن تصبري عليهم لكي يعيدوا إليكِ أموالك أو أن تتمي العقد وتعطيهم باقي المبلغ وتأخذين الأرض.

هذا حسب ما فهمت من كلامك أختي العزيزة. ولكن إذا كان هناك ما تودين إضافته فعلى الرحب والسعة:)

دنيا الاسهم
01-08-2006, 01:42 AM
شكرا على سعة صدرك وردك على الموضوع
اما بخصوص هل تم التوقيع على اي عقود؟ لا _
_اما بخصوص انة تم الاتفاق على قيمة العربون لا ولكن صاحب المكتب يعتبر وكيلهم ايضا في البيع والشراء وقد طلب مني عربون يكون ذا قيمة حتى يفاتح صاحب الارض وان هناك جدية في الشراء
والموضوع مثل ما تفضلت استلم العربون بعد اعطائي الوصل
والسوال الان_ هل معنى ذلك ان انتظر وافوض امري الى اللة؟
ام اشتكي واضع محامي اخي الفاضل لاادري ماذا افعل وكيف اتصرف
وشكرا لك

الين الياباني
01-08-2006, 02:43 AM
شكرا على سعة صدرك وردك على الموضوع
اما بخصوص هل تم التوقيع على اي عقود؟ لا _
_اما بخصوص انة تم الاتفاق على قيمة العربون لا ولكن صاحب المكتب يعتبر وكيلهم ايضا في البيع والشراء وقد طلب مني عربون يكون ذا قيمة حتى يفاتح صاحب الارض وان هناك جدية في الشراء
والموضوع مثل ما تفضلت استلم العربون بعد اعطائي الوصل
والسوال الان_ هل معنى ذلك ان انتظر وافوض امري الى اللة؟
ام اشتكي واضع محامي اخي الفاضل لاادري ماذا افعل وكيف اتصرف
وشكرا لك

هل الوصل نفسه اللي استلمتيه من عند مكتب العقارات فيه اي اتفاق أو فيه اي اتفاق شفوي يحمي حقوقك على الأقل أو انه اذا لم تعجبك الارض سوف تغيرين رأيك أو هل اضفتي اي شروط تحميك او تحق لكي التراجع وقت استلام الوصل ...وعلى فكره اذا لك اي حقوق فأنها عند مكتب العقارات لانه هو الشخص اللي تعامل معك مباشرة اما صاحب الأرض والله أعلم ليس لكي عنده حقوق فأذا بتكلمين محامي فأنك سوف تحاكمين صاحب مكتب العقارات... الا اذا تم التصالح بين الطرفين بدون محاكم ... وهل غياب العقد يحل محله الوصل اللي استلمتيه لانه يمكن ينفعك اذا حطيتي فيه شروط تحمي حقوقك .............. :deal:

ترى هذا من استنتاجي للمشكله وما استندت على مسائل قانونيه قديمه او الاستناد على القوانين القائمة ..وانا بس حبيت اعرض رأيي والمساعدة مع ان خلفيتي ليست في القانون

اسمح لي يا صاحب الموضوع على المشاركه ...........

الين الياباني
01-08-2006, 02:47 AM
شكرا على سعة صدرك وردك على الموضوع
اما بخصوص هل تم التوقيع على اي عقود؟ لا _
_اما بخصوص انة تم الاتفاق على قيمة العربون لا ولكن صاحب المكتب يعتبر وكيلهم ايضا في البيع والشراء وقد طلب مني عربون يكون ذا قيمة حتى يفاتح صاحب الارض وان هناك جدية في الشراءوالموضوع مثل ما تفضلت استلم العربون بعد اعطائي الوصل
والسوال الان_ هل معنى ذلك ان انتظر وافوض امري الى اللة؟
ام اشتكي واضع محامي اخي الفاضل لاادري ماذا افعل وكيف اتصرف
وشكرا لك

الكلام المظلل بالأحمر معناه ان العربون كان فقط لمفاتحة صاحب الأرض ....لكن المشكله تكمن انه كان فيه جديه في الشراء ...لكن لو كان العربون بدون جدية في الشراء لحميتي نفسك من الوقوع في المشكلة والله اعلم

المفروض انه في عمليات البيع أو الشراء او ما قبل البيع او ما قبل الشراء يكون فيه عقد قائم علشان اي مشكله تصير ..يكون العقد المرجع لحل المشكله بين الطرفين...لانه على اي أساس اخذ العربون ولم يسترجعه لك...هل في كان شرط في العقد يقول هذا الكلام انه يحق له اخذ العربون منك في حالة عدمم تتمة عملية الشراء وهل كان في الأصل أي عقد بينكم ..واللي افهمه من كلامك انه لم يكن هناك أي عقد بينكم لانه اذا كان فيه عقد بينكم وكان شرط اخذ العربون منك وعدم استرجاعه لك في حالة عدم تتمة الشراء موجود في بنود العقد لكان له الحق لكن الأمر غير واضح لعدم وجود عقد في الأساس ...ونفس الشي كذلك لك على اي اساس تطلب العربون ,, لانه اذا كان فيه شرط ايضا في العقد يقول اذا لم تتم عملية الشراء لأي سبب مقنع لك الحق في استرجاع حقوقك مثل العربون ..........لكن في الأساس لم يوجد عقد تم الاتفاق عليه وعلى ما يحتويه من شروط من قبل الطرفين قبل عملية الشراء والبيع ..الا اذا كان هذا حال سوق العقار عندنا ..حيث البيع بدون عقد ..

اخيرا هل تصح عمليات البيع والشراء بدون عقود ... وهل من الممكن استخدام الوصل على اساس انه عقد بين الطرفين وهل كان في الوصل نفسه اي شروط تحمي حقوقك أو هل تم اي اتفاق شفوي بينك وبين الطرف الأخر على بعض الشروط التي تحمي حقوقك

وان شاء انه يكون فيه قانون قائم ينصفك ويرجع لك حقوقك ..

والله أعلم

lwfabs
01-08-2006, 09:45 AM
شكرا على سعة صدرك وردك على الموضوع
اما بخصوص هل تم التوقيع على اي عقود؟ لا _
_اما بخصوص انة تم الاتفاق على قيمة العربون لا ولكن صاحب المكتب يعتبر وكيلهم ايضا في البيع والشراء وقد طلب مني عربون يكون ذا قيمة حتى يفاتح صاحب الارض وان هناك جدية في الشراء
والموضوع مثل ما تفضلت استلم العربون بعد اعطائي الوصل
والسوال الان_ هل معنى ذلك ان انتظر وافوض امري الى اللة؟
ام اشتكي واضع محامي اخي الفاضل لاادري ماذا افعل وكيف اتصرف
وشكرا لك


الأفضل في هذي الحالة هو الإتنظار وتفويض الأمر لله.

وفي نفس الوقت متابعة الموضوع مع صاحب مكتب العقارات في أن يعجل بإنهاء هذه المسألة.

lwfabs
01-08-2006, 09:48 AM
هل الوصل نفسه اللي استلمتيه من عند مكتب العقارات فيه اي اتفاق أو فيه اي اتفاق شفوي يحمي حقوقك على الأقل أو انه اذا لم تعجبك الارض سوف تغيرين رأيك أو هل اضفتي اي شروط تحميك او تحق لكي التراجع وقت استلام الوصل ...وعلى فكره اذا لك اي حقوق فأنها عند مكتب العقارات لانه هو الشخص اللي تعامل معك مباشرة اما صاحب الأرض والله أعلم ليس لكي عنده حقوق فأذا بتكلمين محامي فأنك سوف تحاكمين صاحب مكتب العقارات... الا اذا تم التصالح بين الطرفين بدون محاكم ... وهل غياب العقد يحل محله الوصل اللي استلمتيه لانه يمكن ينفعك اذا حطيتي فيه شروط تحمي حقوقك .............. :deal:

ترى هذا من استنتاجي للمشكله وما استندت على مسائل قانونيه قديمه او الاستناد على القوانين القائمة ..وانا بس حبيت اعرض رأيي والمساعدة مع ان خلفيتي ليست في القانون

اسمح لي يا صاحب الموضوع على المشاركه ...........

مرحبا أخوي الين الياباني - وعلى فكرة اسمك مبتكر وجميل :) -

ومشكور على اثرائك للموضوع بإبداء رأيك.

ويعطيك العافية :app:

دنيا الاسهم
01-08-2006, 12:32 PM
اخي الين الياباني شكرا على ردك واهتمامك بالموضوع



اخي lwfabs
الله يعطيك العافية على التوضيح وشكرا لك

الين الياباني
01-08-2006, 11:00 PM
مرحبا أخوي الين الياباني - وعلى فكرة اسمك مبتكر وجميل :) -

ومشكور على اثرائك للموضوع بإبداء رأيك.

ويعطيك العافية :app:

تسلم اخوي ومشكور على ذوقك

والشكر موصول لك والله يعافيك واسمح لنا على المداخلة في الموضوع

وان شاء الله نستفيد منك يا الغالي والصراحه موضوعك مهم ..ويستاهل التثبيت لانه يساعد الواحد على انه يكون قاانوني ويساعد الواحد اذا وقع في نفس المشكله يحاول يتفاداها في المستقبل لوجود الحلول هنا والله ينفع بك الأسلام والمسلمين والله يزيدك من علمه ومن فضله

الين الياباني
01-08-2006, 11:01 PM
اخي الين الياباني شكرا على ردك واهتمامك بالموضوع



اخي lwfabs
الله يعطيك العافية على التوضيح وشكرا لك

العفو يا دنيا الأسهم ما سوينا الا الواجب والله يحل لك المشكله وترجع لك حقوقك

تحياتي

lwfabs
01-08-2006, 11:18 PM
اخي الين الياباني شكرا على ردك واهتمامك بالموضوع



اخي lwfabs
الله يعطيك العافية على التوضيح وشكرا لك



العفو اختي دنيا الأسهم :)

البندر
03-09-2006, 04:46 PM
لو تكرمت عندك برنامج للميراث (الورث)

او كيف يتم التقسيم (بالمثال)

ويعطيك ألف عافية

lwfabs
03-09-2006, 07:48 PM
لو تكرمت عندك برنامج للميراث (الورث)

او كيف يتم التقسيم (بالمثال)

ويعطيك ألف عافية


أخي العزيز

الموضوع اللي أنت تتكلم عنه موضوع مهم جداً.

و على حسب علمي ماله برنامج - إلا إذا كان فيه برنامج وأنا ما عندي خبر فيه هذا شي ثاني- ولكن القراءن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة لم يترك لنا مجال للخطأ في هذا الموضوع.

بمعنى أنه في حالة وفاة شخص فأنه من السهل توزيع تركته على ورثته. دون أدنى خطأ في هذه المسألة. فديننا الحنيف نظمها حتى أصبحت مثل الرياضيات بمعنى 1 + 1 = 2 :)

فإذا كنت تريد مسألة معينة فتفضل. أما إذا كنت تريد تناول الموضوع بكامله فالمسألة ستطول.

أما بالنسبة للمثال فلا بأس أعطيك مثال.

بالنسبة للأم يجب أن تعلم أن لها ثلاث حالات بدليل قوله تعالى " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس "

والأية واضحة بالنسبة لنصيب الأم.

وهكذا فالقراءن الكريم والسنة النبوية وضحت ذلك كله.

أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح المسألة.

و إذا كان لديك أي أستفسار تفضل على الرحب والسعة.

khaldoon
04-09-2006, 04:05 PM
اخي الكربم لوفابس ...الله يعطيك الف عافيه على جهودك الجباره معانا في المنتدى
اخي الكريم....بعض الاحكام الصادره من هيئة القضاء يتم نقضها بشكل كيدي من قبل احد الاطراف وذلك من اجل التعكير والتضيق على الطرف الاخر وتعطيل مصالحه وحتى لا يعطيه فرصة الفرح بصدور الحكم لصالحه...فيقوم بنقض الحكم بشكل كيدي ويرفع قضيه ولا يكلف نفسه حضورها لهعلمله انها خسرانه اصلا

وقد حدث ان ربحت قضيه ضد شخص ما وذلك بعد سنه ونصف من المحاكم وبمجرد صدور الحكم لصالحي قام هذا الشخص برفع قضيه مباشره علي من باب النقض ويطالبني بنفس المبلغ المالي الذي اقرته المحكمه لي فقط كيديا لا اكثر ولم يكلف نفسه بحضور الجلسه وخسرها لانني قدمت ما يثبت للمحكمه بطلان دعوته ولم يظهر لي انه لم يستطع الحضور لانه اختفى تماما من امامي بمجرد ان دفع المبلغ لي ورفع القضيه بشكل كيدي

سؤالي هو ...هل يوجد في القانون فقره او ماده تعاقب على هذا التصرف ام لا؟؟؟؟ وجزاك الله كل خير يا الغالي

lwfabs
04-09-2006, 11:46 PM
اخي الكربم لوفابس ...الله يعطيك الف عافيه على جهودك الجباره معانا في المنتدى
اخي الكريم....بعض الاحكام الصادره من هيئة القضاء يتم نقضها بشكل كيدي من قبل احد الاطراف وذلك من اجل التعكير والتضيق على الطرف الاخر وتعطيل مصالحه وحتى لا يعطيه فرصة الفرح بصدور الحكم لصالحه...فيقوم بنقض الحكم بشكل كيدي ويرفع قضيه ولا يكلف نفسه حضورها لهعلمله انها خسرانه اصلا

وقد حدث ان ربحت قضيه ضد شخص ما وذلك بعد سنه ونصف من المحاكم وبمجرد صدور الحكم لصالحي قام هذا الشخص برفع قضيه مباشره علي من باب النقض ويطالبني بنفس المبلغ المالي الذي اقرته المحكمه لي فقط كيديا لا اكثر ولم يكلف نفسه بحضور الجلسه وخسرها لانني قدمت ما يثبت للمحكمه بطلان دعوته ولم يظهر لي انه لم يستطع الحضور لانه اختفى تماما من امامي بمجرد ان دفع المبلغ لي ورفع القضيه بشكل كيدي

سؤالي هو ...هل يوجد في القانون فقره او ماده تعاقب على هذا التصرف ام لا؟؟؟؟ وجزاك الله كل خير يا الغالي


مرحبا أخوي خلدون

كلامك جميل جداً

ونعم يجوز لك إذا رفع شخص عليك دعوى كيدية أن ترفع عليه دعوى بالتعويض. ولكن المشكلة هنا تكمن في كيف أن تثبت ذلك؟ أي أن المشكلة تكمن في الإثبات أن هذا الشخص لم يرفع هذه الدعوى إلا لغرض سيء أو أن نيته سيئة. و أنه ليس لديه حق في رفع هذه الدعوى منذ البداية.

لذلك يا أخي صعب أن تثبت مثل هذه الأمور. و يكفيه ما خسره من رسوم عند رفع الدعوى. :)

سهم طايش
05-09-2006, 12:15 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

اخي العزيز lwfabs

دخلت اليوم فقط لاسلم عليك و اشكرك على مجهودك بمساعدة الاعضاء و قضاء حوائجهم

جزاك الله خير الجزاء و اللهم اجعله في ميزان حسناتك

الحقيقة الكثير من الاعضاء استفادوا من هذا الموضوع في حل مشاكلهم و استفساراتهم و تنويرهم الى طريق الصواب 0

khaldoon
05-09-2006, 08:12 AM
مرحبا أخوي خلدون

كلامك جميل جداً

ونعم يجوز لك إذا رفع شخص عليك دعوى كيدية أن ترفع عليه دعوى بالتعويض. ولكن المشكلة هنا تكمن في كيف أن تثبت ذلك؟ أي أن المشكلة تكمن في الإثبات أن هذا الشخص لم يرفع هذه الدعوى إلا لغرض سيء أو أن نيته سيئة. و أنه ليس لديه حق في رفع هذه الدعوى منذ البداية.

لذلك يا أخي صعب أن تثبت مثل هذه الأمور. و يكفيه ما خسره من رسوم عند رفع الدعوى. :)




جزاك الله كل خير يا الغالي لوفابس على سرعة الاجابه....ليس في نيتي ان ارفع دعوى عليه..لكن للعلم مستقبلا لا قدر الله ..... بناء على ما تفضلت به اخي الكريم .... اردت ان اعرف لماذا لا يوجد مبلغ تأمين مثلا تفرضه المحكمه الموقره في قضايا النقض لتجنب رفع قضايا كيديه بحيث ان من يريد النقض يقوم بدفع مبلغ تأمين مسترد يسترد بمجرد صدور حكم بعد النقض بغض النظر ان كان لصالحه ام لا بحيث تضمن المحكمه عدم رفع قضايا نقض كيديه وعدم حضورها ...(المبلغ يصادر لصالح المحكمه في حالة النقض مع عدم الحضور) وذلك على سبيل التخفيف من اعباء المحمه وللحفاظ على وقتها الذي هو من اجل الصالح العام
ولضامن عدم تضييع مصالح العباد .....

lwfabs
05-09-2006, 11:50 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

اخي العزيز lwfabs

دخلت اليوم فقط لاسلم عليك و اشكرك على مجهودك بمساعدة الاعضاء و قضاء حوائجهم

جزاك الله خير الجزاء و اللهم اجعله في ميزان حسناتك

الحقيقة الكثير من الاعضاء استفادوا من هذا الموضوع في حل مشاكلهم و استفساراتهم و تنويرهم الى طريق الصواب 0



مرحيا أخوي سهم طايش

الله يسلمك من الشر.

وما قصرت على هذي الكلمات الطيبة.


وجزاك الله خير الجزاء :)

lwfabs
05-09-2006, 12:07 PM
جزاك الله كل خير يا الغالي لوفابس على سرعة الاجابه....ليس في نيتي ان ارفع دعوى عليه..لكن للعلم مستقبلا لا قدر الله ..... بناء على ما تفضلت به اخي الكريم .... اردت ان اعرف لماذا لا يوجد مبلغ تأمين مثلا تفرضه المحكمه الموقره في قضايا النقض لتجنب رفع قضايا كيديه بحيث ان من يريد النقض يقوم بدفع مبلغ تأمين مسترد يسترد بمجرد صدور حكم بعد النقض بغض النظر ان كان لصالحه ام لا بحيث تضمن المحكمه عدم رفع قضايا نقض كيديه وعدم حضورها ...(المبلغ يصادر لصالح المحكمه في حالة النقض مع عدم الحضور) وذلك على سبيل التخفيف من اعباء المحمه وللحفاظ على وقتها الذي هو من اجل الصالح العام
ولضامن عدم تضييع مصالح العباد .....
مرحبا أخوي خلدون

أولاً: لا يستطيع أي شخص أن يرفع دعوى أمام محكمة التمييز إلا عن طريق محامي مقبول أمام هذه المحكمة. ولك أن تتوقع كم سيدفع الشخص لهذا المحامي من مبالغ مالية طائلة نوعاً ما. وذلك إذا قارنا بين رسوم المحكمة الأبتدائية والأستئناف والتمييز.

ناهيك عن المبالغ التي يدفعها الشخص رسوماً لمحكمة التمييز.

لذا فإن من يرفع دعوى أمام المحكمة بجميع درجاتها فأنه يدفع رسوم للمحكمة نظير هذه القضية التي يرفعها. وبالتالي عندما يرفع قضية ويدفع رسومها ولا يحضر فأنها تشطب من رول المحكمة. ولا تجدد إلا برسم معين. وهكذا.

لذا لو لاحظت فأنه في حالة الدعوى الكيدية فإن صاحب هذه النية السيئة يخسر مبالغ مالية لصالح المحكمة :)

والله يبعدنا وياكم من أهل النيات السيئة.

khaldoon
05-09-2006, 12:15 PM
مرحبا أخوي خلدون

أولاً: لا يستطيع أي شخص أن يرفع دعوى أمام محكمة التمييز إلا عن طريق محامي مقبول أمام هذه المحكمة. ولك أن تتوقع كم سيدفع الشخص لهذا المحامي من مبالغ مالية طائلة نوعاً ما. وذلك إذا قارنا بين رسوم المحكمة الأبتدائية والأستئناف والتمييز.

ناهيك عن المبالغ التي يدفعها الشخص رسوماً لمحكمة التمييز.

لذا فإن من يرفع دعوى أمام المحكمة بجميع درجاتها فأنه يدفع رسوم للمحكمة نظير هذه القضية التي يرفعها. وبالتالي عندما يرفع قضية ويدفع رسومها ولا يحضر فأنها تشطب من رول المحكمة. ولا تجدد إلا برسم معين. وهكذا.

لذا لو لاحظت فأنه في حالة الدعوى الكيدية فإن صاحب هذه النية السيئة يخسر مبالغ مالية لصالح المحكمة :)

والله يبعدنا وياكم من أهل النيات السيئة.



الله يجزيك كل خير اخوي الغالي على التوضيح والله يكثر من امثالك ولا يحرمنا من وجودك بينا ابدا وجزاك الله كل خير على جهودك الجباره معانا

lwfabs
05-09-2006, 08:54 PM
الله يجزيك كل خير اخوي الغالي على التوضيح والله يكثر من امثالك ولا يحرمنا من وجودك بينا ابدا وجزاك الله كل خير على جهودك الجباره معانا



العفو أخوي خلدون :)

الواعد
09-09-2006, 06:59 AM
السلام عليكم

كيف حالك أخوي عساك بخير إن شاءالله

الله يعطيك العافية على التجاوب الأكثر من رائع على تساؤلات الأعضاء

سؤالي هو بخصوص الزواج من الأجانب

(( شاب قطري عمره 32 سنة لم يسبق له الزواج ويريد ان يتزوج من دولة غير خليجية
مثلا من الشام ايش المطلوب منه ؟ ))

1- هل هناك شروط للزواج من غير الخليجية ؟ وياليت تكون واضحة بالشرح
2- ايش راح تكون وضعية الزوجة بعد قدومها للدوحة ؟ هل راح تعامل على انها
مقيمة وتدفع سنوياً رسوم إقامة ؟ ام انها ستحصل على الجنسية القطرية ؟
3- هل المحكمة ستطلب التقدم بطلب للزواج لعمل إجراءات الموافقة من عدمها
قبل الزواج ام بعده ؟ الصحيح ان يتقدم قبل الزواج حتى يعرف الجواب قبل مايتزوج .
4- من الجهة المسؤولة عن هالموضوع ؟ هل هي المحكمة الشرعية بشارع الريان
وعند من بالضبط يسأل ؟

هذا كل ماعندي والله يعطيك العافية


تقبل تحياتي

lwfabs
09-09-2006, 08:15 PM
السلام عليكم

كيف حالك أخوي عساك بخير إن شاءالله

الله يعطيك العافية على التجاوب الأكثر من رائع على تساؤلات الأعضاء

سؤالي هو بخصوص الزواج من الأجانب

(( شاب قطري عمره 32 سنة لم يسبق له الزواج ويريد ان يتزوج من دولة غير خليجية
مثلا من الشام ايش المطلوب منه ؟ ))

1- هل هناك شروط للزواج من غير الخليجية ؟ وياليت تكون واضحة بالشرح
2- ايش راح تكون وضعية الزوجة بعد قدومها للدوحة ؟ هل راح تعامل على انها
مقيمة وتدفع سنوياً رسوم إقامة ؟ ام انها ستحصل على الجنسية القطرية ؟
3- هل المحكمة ستطلب التقدم بطلب للزواج لعمل إجراءات الموافقة من عدمها
قبل الزواج ام بعده ؟ الصحيح ان يتقدم قبل الزواج حتى يعرف الجواب قبل مايتزوج .
4- من الجهة المسؤولة عن هالموضوع ؟ هل هي المحكمة الشرعية بشارع الريان
وعند من بالضبط يسأل ؟

هذا كل ماعندي والله يعطيك العافية


تقبل تحياتي


أخي العزيز أليك أولاً قانون تنظيم الزواج من الأجانب



تفضل هذا هو القانون :)

أتمنى أن تكون الصور واضحة [/SIZE][/COLOR][/B]http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/1_copy6.jpg


http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/2_copy3.jpg


http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/3_copy2.jpg

http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/4_copy1.jpg


http://www.gmmodernmuscle.com/fileupload/uploads/5_copy1.jpg[/QUOTE]


وبعد ذلك أي استفسار أتفضل واحنا حاضرين:)

lwfabs
23-01-2007, 10:37 PM
ترا الموضوع للحين شغال :)