المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دول التعاون تبحث معالجة الممارسات الضارة في أسواقها المحلية



القائــد
13-05-2010, 04:34 AM
خلال اجتماع لممثلين عن الجمارك الخليجية في الدوحة.. دول التعاون تبحث معالجة الممارسات الضارة في أسواقها المحلية

فايز: الإغراق والدعم وزيادة الواردات.. أبرز أشكال الممارسات الضارة
العاصمي: تقليص واردات الورق والحديد الصينية والممارسات الخليجية لا ينطبق عليها الإغراق
تغريد السليمان:
افتتح السيد حسن علي النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالإدارة العامة للجمارك صباح أمس، جلسة العمل الخليجية المتعلقة بالجوانب العملية والقانونية الخاصة بقانون مكافحة الممارسات الضارة لدول المجلس، بحضور مسؤولي الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وهم السادة: ريحان مبارك فايز مدير عام مكافحة الإغراق، وناصر العاصمي نائب المدير العام، إلى جانب عدد من ممثلي بعض المؤسسات المحلية ذات العلاقة من وزارة الأعمال والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر.
وقد تولى السيد ريحان فايز إدارة الجلسة، حيث تناول في بدايتها الحديث عن دور الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية حسب قانون مكافحة الممارسات الضارة بدول الخليج الذي اشتمل على 97 بنداً قانونياً، في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه الصناعة الخليجية تواجه التي تتبلور في ثلاث ممارسات تجارية دولية : الإغراق والدعم التي تشمل عمليات تصدير المنتجات بأساليب غير مشروعة وبأسعار متدنية، والزيادة غير المبررة في الواردات التي تشمل عمليات تصدير المنتجات بطرق مشروعة ولكن بكميات قليلة تؤثر سلباً على مردود الصناعة المحلية.
وأشار إلى أن هناك عددا من الاتفاقيات الدولية والإقليمية تنص على حق الطرف المتضرر منها في الشكوى والحصول على التعويض، وأن رسالة الأمانة تتمثل في حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بما يمكنها من الرفع من قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، ونشر المعرفة بقواعد وإجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين المهتمين بهذه الموضوعات سواء في قطاعات الصناعة الوطنية والمصدرين والموردين والمحامين والمحاسبين وغيرهم، موضحاً إلى أن هنالك ثلاثة اتفاقيات تعني بالحماية ضد تلك الممارسات وهي: اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاص بمكافحة الإغراق، واتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالدعم والإجراءات التعويضية وأخيرا اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالإجراءات الوقائية ضد الزيادة غير المبررة في الواردات .
قانون مكافحة الممارسات الضارة
وعن أهمية قانون مكافحة الممارسات الضارة في تنظيم الأسواق الخليجية، أشار السيد ريحان فايز إلى أن دول الخليج قررت في دورتها 24 التي انعقدت عام 2003 بالكويت، اعتماد القانون المنظم والموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون كقانون إلزامي اعتباراً من الأول من يناير 2004، وفي أكتوبر من ذات العام تم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم، وتأتي هذه الخطوة الفاعلة باعتبار أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك عضوية في منظمة التجارة العالمية .
ويوضح من خلال حديثه السابق مفهوم اتفاقية مكافحة الإغراق بشكل موجز، حيث أشار إلى أن هذه الاتفاقية تكافح الإغراق عند بيع السلع المستوردة في الخليج العربي بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق المحلية للدولة المصدرة أو بسعر يقل عن التكلفة الإجمالية، مما يعني إغراق هذه السلع في سوق دول مجلس التعاون الخليجي .
الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق
ويتمثل دور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في حماية القطاعات الصناعية لدول الخليج العربي من الممارسات غير المشروعة عند التوريد التي أشرنا إليها سابقاً، والتي من شأنها أن تتسبب بأضرار للصناعة الخليجية وتهديد وقوعها أو تعيق قيامها، فالأمانة تقوم بجميع المراحل الإجرائية الخاصة بالتحقيقات في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتقدير مدى تأثيرها في الصناعة الخليجية وذلك وفقاً لأحكام اتفاقيات التجارة العالمية المتعلقة بالممارسات الضارة .
كما تهدف الأمانة الفنية إلى نشر ثقافة مكافحة الممارسات الضارة العالمية بين مختلف الجهات المعنية بالصناعة وتوثيق العلاقة مع منظومات العمل الاقتصادي الخليجي والمنظمة العالمية للتجارة وأجهزة مكافحة الإغراق في الدول الأخرى، وتدعيم القدرات البشرية العاملة في الأمانة العامة لجعلها قادرة على العمل في هذا المجال بكل كفاءة مهنية، إلى جانب تأهيل البنية التحتية والمعلوماتية للأمانة، ودراسة الشكاوى بشكل فعلي بكافة فروع الإنتاج المحلي خليجياً، مشيراً إلى أن هامش الإغراق يكون وفق معادلة خاصة: " سعر السلعة – سعر التصدير = هامش الإغراق "، مؤكداً أن التنوع السكاني في منطقة الخليج العربي وارتفاع القدرة الشرائية ساعدت على تنوع السلع والمنتجات وإيجاد البدائل لها .
تنسيق الجهات مع الأمانة
كما تحدث السيد ريحان فايز عن العلاقة التي تربط الجهات المعنية في الدول الخليجية بالأمانة الفنية، حيث تعتبر الأمانة المخاطب الرئيس والرسمي لجميع الأطراف المعنية بالتحقيق الذي يشتمل: المنتج الخليجي ، والمصدر، والمصنع الأجنبي، والدول الأجنبية، والهيئات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين في أي أطراف أخرى أجنبية ومحلية يتبين أنها ذات مصلحة في القضية موضوع النظر، وذلك سواء من خلال تسييرها لجميع المراحل الإجرائية للتحقيق وتوفير المعطيات ذات الصلة بالتحقيق، فالأمانة هي حلقة الوصل بين جميع الأطراف المعنية بالتحقيق واللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول الخليج العربية .
الشكوى ضد الممارسات الضارة
هذا وقد استعرض نائب مدير الأمانة الفنية السيد ناصر العاصمي , إجراءات وشروط قبول الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث يجب تقديم الشكوى من خلال نموذج خاص معد لهذا الغرض من قبل الأمانة الفنية وتتضمن عناصر الشكوى: التعريف بالشاكي، والتعريف بالمنتج موضوع الشكوى، والتعريف بالبلدان والمصدرين الأجانب والموردين للمنتج، وتقديم عناصر إثبات حول الضرر اللاحق بمقدم الشكوى من جراء زيادة الواردات، إلى جانب تقديم عناصر إثبات تأكيد زيادة الواردات في الصعوبات التي تهدد أو يعرفها مقدم الشكوى، مؤكداً أن المعلومات ستكون سرية، على أن يقدم الشاكي نسختين الأولى سرية والثانية غير سرية، تتضمن الأخيرة معلومات وبيانات تحوي نسب مئوية سواء نمواً أو تراجعاً، كما من الضروري تدعيم الشكوى بجميع المستندات القانونية التي تثبت قانونياً صحة البيانات الواردة بنموذج الشكوى، وتعتبر الشكوى المقدمة من فرع الإنتاج الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج إذا تم تقديمها من طرف مؤسسة أو مؤسسات تمثل أكثر من 25% من إنتاج دول الخليج للمنتجات المعنية أو تم تأييدها من طرف منتجين لدول مجلس التعاون يبلع مجموع إنتاجهم أكثر من 50% من إجمالي إنتاج مؤسسات دول مجلس التعاون التي أبدت رأياً مؤيداً أو معارضاً حول الشكوى.
المنتجات الصينية والاستحواذ
وبسؤال أحد المهتمين عن مدى إمكانية الأمانة الفنية في التحكم في تقليص المنتجات الصينية التي أغرقت الأسواق الخليجية، أجاب السيد العاصمي على أن الأمانة الفنية بإمكانها رفع قضية ضد هذه المنتجات، وحالياً هنالك نقاش حول تقليص الورق والحديد من الصين، مؤكداً أن القانون لن يحدث ضرراً كما يتخيل المستهلك بل له فوائده الكبيرة على المدى البعيد، وأن هناك توجهاً إلى مناقشة إيجاد قانون المنافسة وحماية الأسعار التجارية بدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن ما حدث بشركتي الألبان الروابي والمراعي، ليس بالإغراق وإنما استحواذ، حيث استطاعت شركة المراعي الاستحواذ على السوق القطري، فدول الخليج لا يتم تطبيق مصطلح الإغراق بينها، وإنما يستخدم ثلاثة مصطلحات أخرى لوصف الممارسات الضارة التي تقع فيها وهي: الاستحواذ والاحتكار والاندماج، وهذه الثلاثة من ضمن الاتفاقيات الستة المعروفة في التجارة الدولية .
دليل الحماية التجارية الخليجية
علماً بأن المدة التي يشملها التحقيق تتراوح ما بين 12 و 18 شهراً على أقصى تقدير، وتنتهي بحفظ الملف لعدم ثبوت الإغراق أو بفرض رسوم ضد الإغراق لا تزيد مدة العمل بها 5 أعوام، كما سيتم في مرحلة لاحقة إعداد دليل الحماية التجارية لدول الخليج ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد والزيادة غير المبررة في الواردات، والجهات التي يحق لها الشكوى هي: أحد المنتجين في صناعة خليجية تكون خليجية المنشأ، لأن الصناعة تعتمد على المنشأ وليس على مالكيتها، ومن الجهات الأخرى التي يمكنها الشكوى : غرف التجارة والصناعة المعنية في دول الخليج، واتحادات المنتجين لقطاعات الإنتاج الخليجي، والوزارات المشرفة على أي من قطاعات الإنتاج، واللجنة الدائمة لمكافحة الإغراق.