fathi
15-05-2010, 05:16 AM
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب - ملحق الحوادث
اتهمت النيابة العامة مقيماً من جنسية آسيوية بالاشتراك مع آخر بارتكاب تزوير في برامج أحد البنوك، وحولته إلى محكمة الجنايات بموجب عدة مواد من قانون العقوبات. وبحسب صحيفة الدعوى فقد قام المتهم الذي يعمل مهندساً بـ "الاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير ببرامج مسجلة على ذاكرة الحاسب الآلي الخاص بأحد البنوك المعروفة، بأن قام باختراق ذلك البرنامج وتغيير البيانات المحفوظة به، مما ترتب عليه تحويل 100 ألف ريال إلى حساب المتهم من حساب أحد عملاء البنك".
من جهته أنكر المتهم ما نسب إليه ودفع ببراءته غير مرة، مؤكداً أنه أعاد المبلغ للبنك.
وتنص المادة (354) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه".
وكانت محكمة الجنايات قد أدانت في وقت سابق 4 أشخاص من جنسية عربية، بجرم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة وحواسب آلية، وقضت بحبسهم 4 سنوات نافذة لكل واحد منهم وإلزامهم بدفع المبالغ المستولى عليها ومصادرة الأجهزة المستخدمة في العملية الاحتيالية.
http://alarab.com.qa/admin/pdf/files/252017325_main.pdf
اتهمت النيابة العامة مقيماً من جنسية آسيوية بالاشتراك مع آخر بارتكاب تزوير في برامج أحد البنوك، وحولته إلى محكمة الجنايات بموجب عدة مواد من قانون العقوبات. وبحسب صحيفة الدعوى فقد قام المتهم الذي يعمل مهندساً بـ "الاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير ببرامج مسجلة على ذاكرة الحاسب الآلي الخاص بأحد البنوك المعروفة، بأن قام باختراق ذلك البرنامج وتغيير البيانات المحفوظة به، مما ترتب عليه تحويل 100 ألف ريال إلى حساب المتهم من حساب أحد عملاء البنك".
من جهته أنكر المتهم ما نسب إليه ودفع ببراءته غير مرة، مؤكداً أنه أعاد المبلغ للبنك.
وتنص المادة (354) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه".
وكانت محكمة الجنايات قد أدانت في وقت سابق 4 أشخاص من جنسية عربية، بجرم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة وحواسب آلية، وقضت بحبسهم 4 سنوات نافذة لكل واحد منهم وإلزامهم بدفع المبالغ المستولى عليها ومصادرة الأجهزة المستخدمة في العملية الاحتيالية.
http://alarab.com.qa/admin/pdf/files/252017325_main.pdf