المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «العرب» تنفرد بنشر 6 عقود عمل للقطريين والمقيمين



عبدالله العذبة
16-05-2010, 07:19 AM
أرسلتها أمانة مجلس الوزراء للجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية
«العرب» تنفرد بنشر 6 عقود عمل للقطريين والمقيمين


2010-05-16
الدوحة – العرب


بعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ 6 عقود عمل موحدة للقطريين والمقيمين، إلى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 لتقوم هذه الجهات بإعداد هذه العقود وتوزيعها على الموظفين للتوقيع عليها.

وتشمل العقود التي تنفرد «العرب» بنشرها: عقد توظيف لموظف قطري، وعقد توظيف مؤقت، وعقد توظيف محلي لموظف غير قطري، وعقد توظيف خاص «لأول مرة»، وعقد توظيف لموظف غير قطري، وعقد توظيف خارجي لموظف غير قطري.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي تقوم فيها الوزارات بعمل عقود عمل مع موظفيها القطريين.

وينص عقد العمل للقطريين على أن تعديل وظيفة ودرجة وراتب الموظف القطري ستكون وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية والقرارات المنفذة له، دون الحاجة لتعديل أحكام عقد العمل بعد توقيعه.

وتضمنت كل العقود أن لجهة العمل أو الموظف إبلاغ الطرف الآخر عن عدم الرغبة في تجديد عقد العمل قبل 60 يوماً من انتهاء العقد الذي يجدد سنوياً وبصورة تلقائية، كما تضمنت العقود على أنه يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، بإخطار كتابي سابق على إنهائه بـ 60 يوما على الأقل.

ويوضح العقد أن قانون إدارة الموارد البشرية والقرارات المنفذة له، مكملة لعقود العمل فيما لا يتعارض مع أحكام عقود العمل، كما تختص المحاكم القطرية في الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ بنود عقد العمل.

وتضمنت العقود أن يقضي الموظف المعين لأول مرة وبغض النظر عن جنسيته، فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، ويتم خلالها تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده مدير الإدارة المعنية ويُعتمد من الرئيس التنفيذي، فإذا ثبت عدم صلاحية الموظف أنهيت خدماته.

ونصت عقود العمل على أن توفر الجهات الحكومية الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته وفقا لسياسة التأمين الصحي المتبعة في الدولة.

ويتكون العقد من 3 نسخ باللغة العربية والإنجليزية ويحتفظ كل طرف بنسخة من العقد وترسل النسخة الثالثة إلى إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتلاحظ أن عقود عمل القطريين تتكون من 14 بنداً والعقد الخارجي من 16، والمحلي من 17 بنداً.


وتشترط العقود لغير القطريين على أن يقوم الموظف باحترام قوانين دولة قطر وأنظمتها وتقاليدها الاجتماعية والدينية، والأعراف السائدة فيها.

ويجب أن تكون أسرة غير القطري مقيمة في الدولة لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالسنة وإلا صرف له بدل سكن كأعزب.

أما بالنسبة للعقود الخاصة فتُعين الجهة الحكومية الموظف براتب ثابت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين سلفا، ومدة العقد يجب أن تُحدد بالمدة التي تقترحها الجهة الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على هذه المدة.

وبالنسبة للعقود المحلية لغير القطريين فتعين الجهة الحكومية الموظف على شريحة أجر الدرجة المالية المتفق عليها وبراتب مقطوع يتفق عليه الطرفان، ويستحق الموظف سكناً حكومياً أو بدل سكن بحسب الحالة الاجتماعية ووجود أسرته إن كان متزوجا في قطر لمدة لا تقل عن 6 أشهر من كل سنة.

وتكون مدة العقود المؤقتة 6 أشهر قابلة للتجديد ويجوز للجهة الحكومية منح الطرف الثاني سكناً حكومياً مؤثثاً أو بدل سكن -وفقاً لاتفاق الطرفين-، ويلتزم الطرف الثاني بأداء أعمال الوظيفة المعين عليها وما يرتبط بها من أعمال وفقاً لما يرد في الملحق للوصف الوظيفي المرفق بالعقد، ويستحق الطرف الثاني تذكرة سفر على الدرجة السياحية عند التعيين إذا كان متعاقداً معه من الخارج، وكذلك عند المغادرة النهائية إلى مقر إقامته، بشرط إلغاء الإقامة.

وبالنسبة للعقود الحرفية والعمالية فتخصص الجهة الحكومية للطرف الثاني سكناً مجانياً مؤثثاً أو بدل سكن شهرياً بقيمة (800) ثمانمائة ريال قطري.

وجوزت العقود للجهة الحكومية استخدام كافة وسائل الاتصال الحديثة لإخطار الطرف الثاني بكل ما يتعلق بعقد العمل وما قد يطرأ عليه.

المصدر العرب http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=131863&issueNo=881&secId=16

عبدالله العذبة
16-05-2010, 07:24 AM
عقد توظيف لموظف قطري

أبرم هذا العقد في يوم..، الموافق /.. /.. م، بمدينة.. بين كل من: أولاً:..، ويشار إليه/ إليها / فيما بعد، بـ (الطرف الأول).

مقره الرئيسي: مدينة الدوحة - دولة قطر ص.ب.،
ويمثله:... بصفته/ بصفتها:...
ثانياً: السيد/ السيدة /... ويشار إليه/ إليها/ فيما بعد، بـ (الطرف الثاني).

رقم البطاقة الشخصية:.. تاريخ الميلاد:.. /.. /.. م، العنوان:.. المدينة:...، اسم المنطقة:...، شارع:...، رقم المنزل:..، الرمز البريدي:... هاتف يدوي..، المنزل:...، فاكس:..، هاتف آخر:...، البريد الإلكتروني (الإيميل)...

وحيث إن الطرف الأول يرغب في توظيف الطرف الثاني، لذا فقد اتفق الطرفان على أن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول وفقاً لأحكام البنود التالية:

البند الأول:
يُعيـن الطرف الأول الطرف الثاني في وظيفة.. رقم..، على الدرجة المالية.. مقابل راتب أساسي قدره (..).. ريال قطري يصرف له في نهاية كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل.
ويتم تعديل وظيفة ودرجة وراتب الطرف الثاني وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية والقرارات المنفذة له، دون الحاجة لتعديل أحكام هذا العقد.

البند الثاني:
مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول، ويتجدد تلقائياً من سنة إلى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل إنهائه بستين يوماً على الأقل.

البند الثالث:
يقضي الطرف الثاني المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده مدير الإدارة المعنية ويُعتمد من الرئيس التنفيذي، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته.
ويجوز للطرف الثاني طلب إنهاء خدمته خلال فترة الاختبار بإخطار كتابي للطرف الأول مدته خمسة عشر يوماً على الأقل سابقة على تاريخ ترك العمل.

البند الرابع:
يستحق الطرف الثاني العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى المقررة في قانون إدارة الموارد البشرية والقرارات المنفذة له.

البند الخامس:
يستحق الطرف الثاني سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي، وفقاً للشروط والمدد المحددة في قانون إدارة الموارد البشرية، ويسقط الحق في هذه الإجازة بمضي السنة المستحقة عنها، كما يستحق الإجازات الأخرى الواردة في القانون المشار إليه وفقاً للضوابط والمدد المقررة فيه.

البند السادس:
يوفر الطرف الأول الرعاية الطبية للطرف الثاني وأفراد عائلته وفقاً لسياسة التأمين الصحي المتبعة في الدولة.

البند السابع:
يتعين على الطرف الثاني، خلال فترة تعاقده وبعد انتهاء التعاقد، عدم إفشاء أو استغلال أي معلومات سرية تعود للطرف الأول أو الفروع أو الوحدات التابعة له والتي قد تصل إلى علمه خلال فترة عمله، بموجب هذا العقد أو أي عقد سابق، كما يتعهد بالمحافظة التامة على سرية مثل هذه المعلومات، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.

البند الثامن:
يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية خدمة، عند انتهاء خدمته، وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية، وبشرط قضاء سنة، على الأقل، في الخدمة.

البند التاسع:
تكون الإخطارات الصادرة بموجب هذا العقد كتابة، وتسلم للطرف الآخر، ويجوز للطرف الأول استخدام وسائل الاتصال الحديثة لإخطار الطرف الثاني بكل ما يتعلق بهذا العقد.

البند العاشر:
يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأي تغيير يطرأ على عنوانه المبين بصدر هذا العقد في ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ
التغيير.

البند الحادي عشر:
يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي سابق على إنهائه بستين يوماً على الأقل.

البند الثاني عشر:
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، تسري أحكام قانون إدارة الموارد البشرية والقرارات المنفذة له، وتعتبر أحكامه مكملة لهذا العقد فيما لا يتعارض مع أحكامه.

البند الثالث عشر:
تختص المحاكم القطرية، دون غيرها، بالفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد.

البند الرابع عشر:
حُرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية متطابقة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة وجود تعارض بين النصين يطبق النص المحُرر باللغة العربية، واحتفظ كل من الطرفين بنسخة وأرسلت نسخة إلى إدارة الموارد البشرية الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

إقرارا بما تقدم، وقع الطرفان على هذا العقد في التاريخ المحدد بديباجته.
نيابة عن (الطرف الأول) الاسم، بصفته/ بصفتها، التوقيع /.
الطرف الثاني: الاسم، التوقيع.


المصدر العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=131863&issueNo=881&secId=16

حمد 2002
16-05-2010, 07:30 AM
مشكور اخوي على الخبر ، وبالتوفيق للجميع

alfaqeer
16-05-2010, 08:13 AM
البند الحادي عشر بند ملغوم, وهنا تكمن المشكلة, فكلمة يحق لأي طرف دون الرجوع للآخر, هي في صالح الطرف الأول, وليست الموظف, فاذا اختلفت مع رئيسك , فيحق له التوصية بعد تجديد العقد, وهنا المشكلة ما يعني ان الموظف سيبقى تحت رحمة الطرف الأول قد تذله وتهينه ولا يستطيع الدفاع عن نفسه, للأسف ان هذا العقد يصب في صالح الطرف الأول ولا يحفظ حق الموظف بشكل تام, اما البند الثالث عشر فيتطرق الى تفاسير هذه البنود ولم يذكر الفصل التعسفي.
اخيرا من يضمن للموظف عدم استغلال البند الحادي عشر في تنفيذ سياسة الفصل التعسفي بشكل مقنن , والبند يحمي الطرف الأول كونه الحق لها في أي وقت. كنت اتمنى ان يضاف بند وهو : لا يحق للطرف انهاء عقد الموظف الا بعد ابداء الأسباب المقنعة ومناقشة الموظف فيها , واذا تعذر حلها يلجأ الى القضاء للفصل بينهما.
هذا القانون يؤصل عدم أهلية القطري للوظائف , فالفصل سيكون هو المدخل , حيث ان المادة الحادي عشر تحمي الطرف الأول, وبالتالي تستمر وتيرة الاستعانة بالأجانب الى ما شاء الله .
ابودحيم

pink girl
16-05-2010, 09:07 AM
البند الحادي عشر:
يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي سابق على إنهائه بستين يوماً على الأقل.




صباح الخير الزميل الفاضل عبدالله

حقيقة لا اعرف الى متى سوف يستمر مسلسل اضطهاد القطري والتضيق عليه في لقمة عيشه فعلا انه شئ يدعو للحيره والكئابه .
القطريين يعتبرون اقلية في قطر بلدهم الاصلي ومع ذلك يتم معاملتهم وكأن البلد مقبله على انفجار سكاني يهدد الدخل القومي وتفشي البطاله لحديثي التخرج مما يتطلب نوعية هذه القرارات التعسفيه لايجاد فرص عمل لملايين الكوادر القطريه التي تنتظر التعين !!!!

البند الحادي عشر بند زئبقي هلامي غير واضح المعالم ويناقض قانون الموارد البشريه الذي صدر من قبل والذي يعتبر الارضية التي على اساسها يجب وضع البنود والقرارات اذ ينص قانون الموارد البشريه بكل صراحه في الماده 159 على :

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين.
2- انتهاء مدة العقد.
3- الاستقالة، أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.
4- عدم اللياقة للخدمة طبياً.
5- الفصل أو العزل بقرار تأديبي.
6- الفصل بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
7- صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، أو كان لأول مرة فلا يترتب عليه إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت الجهة الحكومية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8- سحب أو إسقاط الجنسية القطرية.
9- إلغاء الوظيفة.
10-الوفاة.

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=3&LawTreeSectionID=7791

كيف تم القفز على جميع هذه المراحل جميعها والركون الى حق الطرف الاول في فصل الموظف من عمله دون وجه حق !! اين العداله والامان الوظيفي الذي اصبح هاجس معظم القطريين ؟

اين الطرف الثالث الذي يفترض وجوده لحماية عدم تسلط المسؤول على الموظف القطري ؟ اليس من الافظل جعل الفصل من العمل للقطريين يمر بمراحل حتى نضمن عدم تدخل الاهواء الشخصية وتصفية الحسابات بين المسؤول وبعض الموظفيين ؟

والشئ بالشئ يذكر تم اصدار تعميم لتحديد النسب المقرره في التقييم حيث سيحصل فقط 15% فقط على تقدير ممتاز وهذا التعميم ليس له قوة قانون الموارد البشريه الذي كما قلت هو المفترض ان يكون الارضية والمرجع لكافة المعاملات بين الموظف والاطراف الاخرى ولكن
تضرب بحميع تلك القوانين عرض الحائط اذا اقتربت من مصلحة الموظف القطري .

مشتاقة لقطر
16-05-2010, 09:12 AM
الله يكتب لكل قطري اللي فيه الخير

بواردي
16-05-2010, 09:22 AM
وما الفائدة من العقد اساسا اذا كان البند


البند الحادي عشر:
يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي سابق على إنهائه بستين يوماً على الأقل.


فعلى الدنيا السلام

زمان الصبا
16-05-2010, 10:09 AM
الله يكتب اللي فيه الخير و الصلاح

s o s o
16-05-2010, 10:15 AM
حتى العقود اللي يسونها لنا مخالفة للدستور

انا اقول ماله داعي هالدستور اساسا اذا بنحترم مادتين ثلاث منه والباقي يتم تعطيله

اما نفعل الدستور كلة اما نعطل الدستور كلة
لكن هاللي صاير استخفاف غير مُسبق بالشعب

ام السعف
16-05-2010, 10:23 AM
حتى العقود اللي يسونها لنا مخالفة للدستور

انا اقول ماله داعي هالدستور اساسا اذا بنحترم مادتين ثلاث منه والباقي يتم تعطيله

اما نفعل الدستور كلة اما نعطل الدستور كلة
لكن هاللي صاير استخفاف غير مُسبق بالشعب


سؤال بعد اذنج يا أم الدستور


هل العمل بالدستور دخل حيز التنفيذ ؟ :shy:

المتأمل خيرا
16-05-2010, 10:26 AM
((من خلال قراءة أوليـّـة جداً جداً..))

هذا الموضوع.. وأقصد العقود للقطريين.. يذكرني بموضوع الشيكات التي تحين بغض النظر عن تاريخها..

سؤالان في البال لأصحاب الشأن:

1) إي استقرار نفسي للمواطن مع وجود مثل هذه العقود ؟

2) ماذا لو حصل خلاف (على أي أمر) بين موظف قطري ورئيسه .. أفلا يعني ذلك أنه من الممكن أن تـُـنهى خدماته خلال ستين يوماًً؟؟؟

هذا بند مركزي.. ملبـّـس برداء قانوني..

يأتي في بالي أن هذا يؤسس.. لما لا تحمد عقباه..

ثرية
16-05-2010, 10:28 AM
بصررررررررررررررراحه البند الحادي عشر فيه اجحاااااف للموظف القطري في غمضه عين بنشوف نفسنا مطردوين من وظايفنا يعني مابغاني المدير في اي وقت بيقولي اووووووت وانا ماقدر اقول كلمه ويخلوني ماسوى بيزةيعني كل سنة بنحط يدناااا على قلوبنا ونحاتي ونقول بيجدددون لا مابيجددون وانزين لو انهوووووو خدماتي وين اروح شنو وضعي كقطرية في البلد اعيش واكل من وين لا تقولون هلج بيصرفون هالايام محد يشيل حد وكل واحد ياله نفسي اليوم عطوني ساعدوني بكره مب ماعطيني ديوني من بيتحملها فرضاا رحت ادور وابحث ومحد رضى فيني لكبر سني وخصوصا اللحين يبون الدماء الجديده والصغيره بصرااحه البند الحادي عشر فاشل وبتشوفون لو ماشفتوا شعببب قطر متشتت وقاعد في الشوارع بتقولون لكل مجتهد نصيب فرضا صار خلاف قام المدير وكرش الموظف وقاله ما ابيك انت مب صالح لي شنو وضعه وهو رب اسره بصرااحه اتمنى ايعيدون النظر في البند الحادي عشر

s o s o
16-05-2010, 10:30 AM
سؤال بعد اذنج يا أم الدستور


هل العمل بالدستور دخل حيز التنفيذ ؟ :shy:




الشهر الجاي المفروض يكمل خمس سنين من دخل حيز التنفيذ

مع تحيات ام الدستور :nice:

ام السعف
16-05-2010, 10:30 AM
الشهر الجاي المفروض يكمل خمس من دخل حيز التنفيذ

مع تحيات ام الدستور :nice:

عيل اشبلاه ما يدق سلف :omen2:

s o s o
16-05-2010, 10:32 AM
عيل اشبلاه ما يدق سلف :omen2:

يبيله نتيمع كلنا يد على يد ونعطيه دفعة للامام ونفعل مواده اللي تخدم الشعب

موضي قطر
16-05-2010, 10:34 AM
يبيله نتيمع كلنا يد على يد ونعطيه دفعة للامام ونفعل مواده اللي تخدم الشعب

الشعب هو اللي يجعل الحياة تدب فيه :victory:

المتأمل خيرا
16-05-2010, 10:35 AM
دعوة للقطريين بعدم التوقيع.. إلا بعد التأكد من أن هذا العقد المقترح لا يتناقض ونصوص الدستور.. مع وجود الضوابط الكفيلة يحماية المواطن القطري من احتمال تعسـّـف الرؤساء..

ام السعف
16-05-2010, 10:37 AM
يبيله نتيمع كلنا يد على يد ونعطيه دفعة للامام ونفعل مواده اللي تخدم الشعب




الشعب هو اللي يجعل الحياة تدب فيه :victory:

ودي اصف وياكم ،، اخاف التفت و ما القى الا نفسي مع كم مناضلة
ومناضل يشجع من بعيد :shy:

صبروا علي أيام ان شاءالله اقوي البنية بحيل الله و قوته بنشد الهمة ان
راد ربنا بندز وياكم من بعيد ،،، قولوا يارب بس انتوا و تتسهل الأمور ،،،

ام السعف
16-05-2010, 10:38 AM
دعوة للقطريين بعدم التوقيع.. إلا بعد التأكد من أن هذا العقد المقترح لا يتناقض ونصوص الدستور.. مع وجود الضوابط الكفيلة يحماية المواطن القطري من احتمال تعسـّـف الرؤساء..

مواطن صالح

يا الله خلوننا انشوف كم مواطن صالح عندنا :telephone:

موضي قطر
16-05-2010, 10:40 AM
مواطن صالح

يا الله خلوننا انشوف كم مواطن صالح عندنا :telephone:

والله يام السعف انا خايفة يطلقون علينا بعض الناس ( الطابور خامس ) :telephone:

ثرية
16-05-2010, 10:41 AM
دعوة للقطريين بعدم التوقيع.. إلا بعد التأكد من أن هذا العقد المقترح لا يتناقض ونصوص الدستور.. مع وجود الضوابط الكفيلة يحماية المواطن القطري من احتمال تعسـّـف الرؤساء..

ما اقدر اخاف صعبه مالي السان انا جبانه

اخاف يحطوني في للبلاك لست اخاف يقولون عني متمرده ولساني طويل
اخاف يقولون اني اتعمد اثاره المشاكل والتحريض

موضي قطر
16-05-2010, 10:43 AM
ودي اصف وياكم ،، اخاف التفت و ما القى الا نفسي مع كم مناضلة
ومناضل يشجع من بعيد :shy:

صبروا علي أيام ان شاءالله اقوي البنية بحيل الله و قوته بنشد الهمة ان
راد ربنا بندز وياكم من بعيد ،،، قولوا يارب بس انتوا و تتسهل الأمور ،،،

ليش من بعيد يا ام السعف ؟؟؟:nice:

s o s o
16-05-2010, 10:44 AM
دعوة للقطريين بعدم التوقيع.. إلا بعد التأكد من أن هذا العقد المقترح لا يتناقض ونصوص الدستور.. مع وجود الضوابط الكفيلة يحماية المواطن القطري من احتمال تعسـّـف الرؤساء..

:strong

انا مع الدستور واي عقد مخالف له ان شاء الله عقد الزواج ماراح اوقع علية

s o s o
16-05-2010, 10:45 AM
ليش من بعيد يا ام السعف ؟؟؟:nice:

تبي محرم يمكن :eek5:

موضي قطر
16-05-2010, 10:46 AM
:strong

انا مع الدستور واي عقد مخالف له ان شاء الله عقد الزواج ماراح اوقع علية


ههههههههههههههه سوسو مالك حل :tease:

ام السعف
16-05-2010, 10:47 AM
والله يام السعف انا خايفة يطلقون علينا بعض الناس ( الطابور خامس ) :telephone:


والله خايفة تكونين انت وسوسو شخص واحد
وانا ظلكم :shy:

الطابور الخامس يطلعون في الحروب ،، احنا في حالة سلم و لله الحمد
اعتقد بيطلق علينا متآمرين مب الطابور الخامس :telephone:

المتأمل خيرا
16-05-2010, 10:47 AM
دعوة للقطريين بعدم التوقيع.. إلا بعد التأكد من أن هذا العقد المقترح لا يتناقض ونصوص الدستور.. مع وجود الضوابط الكفيلة يحماية المواطن القطري من احتمال تعسـّـف الرؤساء..



كتبه:
(تم وضع الإسم الشخصي الكامل هنا لفترة كافية..)

ام السعف
16-05-2010, 10:50 AM
ليش من بعيد يا ام السعف ؟؟؟:nice:


لأني ما اقدر ادز من قريب ،، اخاف اتفجج براغيي و خيوطي المثبتة اتقطع :shy:
اذا تبوني ادز اليوم حاضرة بس من باجر ما اقدر صعب علي :shy:

بس بجد بجد بجد

الحين شنهو هالنبد العوي اللي داعسينه دعاس في العقد ؟!!

لازم اولا و قبل كل شيء
توعية كل مواطن بعدم التوقيع على اي ورقة ان شاءالله من راعي الدكان
قبل قراءة كل حرف فيها ،، و من ثم التفكير في سبب و جود مثل هالبنود
وهل تتوافق او تتعارض مع مصلحته ومن ثم يوقع على الورقة ،،

يا أخوان اغلب البلاوي اللي تحصل للمواطن انه يوقع وهو مغمض
نفس القطوة المغمضة اللي تمشي و اتطيح في الحفرة و اتكسر :(

بوخالد911
16-05-2010, 10:51 AM
مشكور اخووي

موضي قطر
16-05-2010, 10:52 AM
والله خايفة تكونين انت وسوسو شخص واحد
وانا ظلكم :shy:

الطابور الخامس يطلعون في الحروب ،، احنا في حالة سلم و لله الحمد
اعتقد بيطلق علينا متآمرين مب الطابور الخامس :telephone:

تصدقين توني قاعده افكر نفس الفكره :secret: و بعدين يام السعف من قال ان احنا

مو في حرب احنا في حرب مادام الكل قاعد ( يضرب فينا ) وماحد همتة مصلحتنا فهذه حرب باردة وما زلت مصرة على وجود

طابور خامس فيها :rolleyes2:

s o s o
16-05-2010, 10:54 AM
والله خايفة تكونين انت وسوسو شخص واحد
وانا ظلكم :shy:

الطابور الخامس يطلعون في الحروب ،، احنا في حالة سلم و لله الحمد
اعتقد بيطلق علينا متآمرين مب الطابور الخامس :telephone:

الطابور الخامس هو خامس طابور :nice:

يكون آخر طابور في الطوابير الخمسة وتكون له مهمة دفع باقي الطوابير للامام

والحاصل انه ينط واحد من الطوابير الاربعه اللي قدام الطابور الخامس يبي يعطل شغل الطابور الخامس فيصارخ علية ويحاول يشتته ويقولة ياطابور ياخامس ومادرى ان الطابور الخامس سبب رئيسي في النهضة والتطور الفكري وكاشف رئيسي لواقع الامور والاحداث

:telephone:

ام السعف
16-05-2010, 10:57 AM
تصدقين توني قاعده افكر نفس الفكره :secret: و بعدين يام السعف من قال ان احنا

مو في حرب احنا في حرب مادام الكل قاعد ( يضرب فينا ) وماحد همتة مصلحتنا فهذه حرب باردة وما زلت مصرة على وجود

طابور خامس فيها :rolleyes2:


وجود العقد شي حلو و جميل و طيب و مطمئن ،، لكن وجود مثل هالبند فيه
اعتقد فيه ظلم للمواطن بالذات ،، و خاصة ان المواطن كل ماله يشتكي من زيادة
الظلم في مجال عمله ،، فاشلون ممكن باجر يقدر يعبر عن استياءه من مدراءه !!

اشلون ممكن ينتقد سياسه ادارته ،، اشلون نضمن عدم حركة الوصوليين
في تشويه صورة بعض الموظفين ،، و بالتالي تتراكم النفسيات غضبا على الموظف
ويتم فصله بناء على البند هذا !!!

ما هي الحكاية بالضبط ؟؟

موضي قطر
16-05-2010, 10:59 AM
وجود العقد شي حلو و جميل و طيب و مطمئن ،، لكن وجود مثل هالبند فيه
اعتقد فيه ظلم للمواطن بالذات ،، و خاصة ان المواطن كل ماله يشتكي من زيادة
الظلم في مجال عمله ،، فاشلون ممكن باجر يقدر يعبر عن استياءه من مدراءه !!

اشلون ممكن ينتقد سياسه ادارته ،، اشلون نضمن عدم حركة الوصوليين
في تشويه صورة بعض الموظفين ،، و بالتالي تتراكم النفسيات غضبا على الموظف
ويتم فصله بناء على البند هذا !!!

ما هي الحكاية بالضبط ؟؟



وازيدك من الشعر بيت كملوها بسالفة ان كل ادارة تقيم 10 موظفين بس بتقدير امتياز :weeping:

zeknon
16-05-2010, 11:00 AM
مشكوور يابوحمد على النقل بس فية

البند السادس:
يوفر الطرف الأول الرعاية الطبية للطرف الثاني وأفراد عائلته وفقاً لسياسة التأمين الصحي المتبعة في الدولة.

مافهمت هل بيعملون لنا تامين صحي مثل الشركات ولا لا

qzero555
16-05-2010, 11:03 AM
الله يكتب اللي فيه الخير و الصلاح

ام السعف
16-05-2010, 11:03 AM
الطابور الخامس هو خامس طابور :nice:

يكون آخر طابور في الطوابير الخمسة وتكون له مهمة دفع باقي الطوابير للامام

والحاصل انه ينط واحد من الطوابير الاربعه اللي قدام الطابور الخامس يبي يعطل شغل الطابور الخامس فيصارخ علية ويحاول يشتته ويقولة ياطابور ياخامس ومادرى ان الطابور الخامس سبب رئيسي في النهضة والتطور الفكري وكاشف رئيسي لواقع الامور والاحداث

:telephone:


لا ما بي طابور خامس،، تكفون حققوا لي امنيتي هذه
ابي في المقدمة ابي روحي و قلبي فداء للوطن ،، ابي ادز و اندز
لكني ما بي اكون من ضمن الطابور الخامس ،،

ابي اواجه مصيري من غير بو خمسة:eek5: ،، ابي عيالي يتعلمون الشجاعة
والصراحة و الإقدام و اخذ حقهم لأنه حقهم من غير الوقوف في طوابير
خامسة او موالية او دعائية او متملحسة او مصفقة و مزمرة و راقصة على اوجاع
الآخرين ،،

امنيتي الأخيرة اليوم حققوها لي :(

يا الله لبسوني تاج المقدمة خلوني اواجه مصيري وانا ملكة :shy:
( الأخت اطمعت قامت تبي اتصير ملكة ،، و انتوا ياحليلكم راضيين بالطابور الخامس):secret:

ام السعف
16-05-2010, 11:06 AM
وازيدك من الشعر بيت كملوها بسالفة ان كل ادارة تقيم 10 موظفين بس بتقدير امتياز :weeping:


لا عاد احنا اشحلونا من شعب يبلع الماي المطين بسرعة
ويستسيغ الطعم و يصير عنده عادي ،، ترى ما عندنا الا الحجي
والا الواقع يقول ابلع كل ما تواجه وانت ساكت و منطم ،،:shy:

وانت يا محرضة تبين اتصفين في طابور خامس( يا ويلج ) :telephone:

s o s o
16-05-2010, 11:06 AM
لا ما بي طابور خامس،، تكفون حققوا لي امنيتي هذه
ابي في المقدمة ابي روحي و قلبي فداء للوطن ،، ابي ادز و اندز
لكني ما بي اكون من ضمن الطابور الخامس ،،

ابي اواجه مصيري من غير بو خمسة:eek5: ،، ابي عيالي يتعلمون الشجاعة
والصراحة و الإقدام و اخذ حقهم لأنه حقهم من غير الوقوف في طوابير
خامسة او موالية او دعائية او متملحسة او مصفقة و مزمرة و راقصة على اوجاع
الآخرين ،،
امنيتي الأخيرة اليوم حققوها لي :(

يا الله لبسوني تاج المقدمة خلوني اواجه مصيري وانا ملكة :shy:
( الأخت اطمعت قامت تبي اتصير ملكة ،، و انتوا ياحليلكم راضيين بالطابور الخامس):secret:




متملحسة اشلون يعني
:eek5:

ام السعف
16-05-2010, 11:10 AM
متملحسة اشلون يعني
:eek5:


يتملحس فلان تملحسا مكشوفا :omen2:

فيبين الظلام نورا و النور ظلاما كي يكون تملحسه مقبولا :(

زين ما يصير تسكتوني اليوم ؟ وتقولون لي سجلي خروج من المنتدى ؟:(

موضي قطر
16-05-2010, 11:11 AM
لا ما بي طابور خامس،، تكفون حققوا لي امنيتي هذه
ابي في المقدمة ابي روحي و قلبي فداء للوطن ،، ابي ادز و اندز
لكني ما بي اكون من ضمن الطابور الخامس ،،

ابي اواجه مصيري من غير بو خمسة:eek5: ،، ابي عيالي يتعلمون الشجاعة
والصراحة و الإقدام و اخذ حقهم لأنه حقهم من غير الوقوف في طوابير
خامسة او موالية او دعائية او متملحسة او مصفقة و مزمرة و راقصة على اوجاع
الآخرين ،،

امنيتي الأخيرة اليوم حققوها لي :(

يا الله لبسوني تاج المقدمة خلوني اواجه مصيري وانا ملكة :shy:
( الأخت اطمعت قامت تبي اتصير ملكة ،، و انتوا ياحليلكم راضيين بالطابور الخامس):secret:





ام السعف اسم الله عليك اكيد حراراتك مرتفعه :tease:

موضي قطر
16-05-2010, 11:12 AM
لا عاد احنا اشحلونا من شعب يبلع الماي المطين بسرعة
ويستسيغ الطعم و يصير عنده عادي ،، ترى ما عندنا الا الحجي
والا الواقع يقول ابلع كل ما تواجه وانت ساكت و منطم ،،:shy:

وانت يا محرضة تبين اتصفين في طابور خامس( يا ويلج ) :telephone:


والله انا خايفة يفكروني انا وانتي وسوسو واحد :eek5:

موضي قطر
16-05-2010, 11:14 AM
يتملحس فلان تملحسا مكشوفا :omen2:

فيبين الظلام نورا و النور ظلاما كي يكون تملحسه مقبولا :(

زين ما يصير تسكتوني اليوم ؟ وتقولون لي سجلي خروج من المنتدى ؟:(


امنت الطريق بسرعة اطلعي escape

ام السعف
16-05-2010, 11:17 AM
والله انا خايفة يفكروني انا وانتي وسوسو واحد :eek5:


عاد انا بأمن نفسي و بطلع اليوم من المنتدى ،، عندي رحلة سياحية
وبثبت وجودي في المكان السياحي ،، الدور عليج و على سوسو :telephone:

الحين ،، من عنده يشتكون الموظفين المتضررين من البند هذا ؟

يعني المواطن لما يلقى الضربات الوحدة ورا الثانية من هي الجهة
المخولة لرفع الضربات هذه عنه ؟

ليس من المعقول ان تتوالى الضربات و تكون النتائج هو الكلام
في المنتديات ،، و بعد فترة يرد الهدوء و من ثم تضج الدنيا بسالفة ثانية،،

ترى اذا مب لكم هذه حقوق أجيال قادمة بحاجة الى التحرك للدفاع عنها ،،

bluelion
16-05-2010, 12:10 PM
شكلهم أغلب رواد المنتدى متوقعين تقييم أداء ضعيف وتفنيش...

ليش كل هالتشاؤم؟

المتأمل خيرا
16-05-2010, 12:43 PM
شكلهم أغلب رواد المنتدى متوقعين تقييم أداء ضعيف وتفنيش...

ليش كل هالتشاؤم؟


أظن أن الأدق والمنطقي أن يـُـقال أن أغلب القطريين ليس لهم ثقة بأمانة وعدالة الكثيرين جداً من هم في موقع المسؤولية.. "وليس موضوع البند المركزي.. والإحالات في كثير منها لأسباب شخصية بحتة.. عنـّـا ببعيد"..

عزوز
16-05-2010, 12:47 PM
شكراااا

مرتبش
16-05-2010, 12:47 PM
القطري الحين مايتفنش؟ مايقولون له اقعد في بيتكم ولاتجي الدوام

اشوفه سيم سيم

سهم سهم
16-05-2010, 12:48 PM
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

cobra
16-05-2010, 12:51 PM
أظن أن الأدق والمنطقي أن يـُـقال أن أغلب القطريين ليس لهم ثقة بأمانة وعدالة الكثيرين جداً من هم في موقع المسؤولية.. "وليس موضوع البند المركزي.. والإحالات في كثير منها لأسباب شخصية بحتة.. عنـّـا ببعيد"..

مقولة المفروض تكتب بماء من ذهب

تسلم يمينك اللي كتبت هالكلام وفقك الله دنيا واّخرة ان شاء الله

اسمحلي بحفظها عندي في مذكراتي بأسمك وتوقيعي

حقوق الطبع والنشر محفوظة المتأمل خيرا 2010 - 2011 @ منتديات شبكة ألاسهم القطرية
:victory:

حيهور
16-05-2010, 12:58 PM
القانون الي تم تطبيقه على القطريين , هل تم تطبيقه على الأجانب؟.

$الملياردير$
16-05-2010, 01:33 PM
القانون الي تم تطبيقه على القطريين , هل تم تطبيقه على الأجانب؟.






لا.....حتى اليوم

حيهور
16-05-2010, 01:44 PM
لا.....حتى اليوم


متأكد أخوي لان سمعت والله اعلم ان العلاوة السكنية راح تطبق عليهم حتى ان الأجانب بيحصلون بيت حكومي بدل علاوة السكن!

بالإضافة ان العلاوة الأساسية بتنزلهم مثل ماتنزل للقطري اللهم ان العلاوة الاجتماعية فقط للقطريين

ولهم دورات مثلنا وتدريب بعد وترقياتهم بتصير مثلنا

لكن انا متأكد حلم أبليس في الجنة هع

$الملياردير$
16-05-2010, 01:53 PM
اخوي بيطبقون لهم بدل السكن 4000 ريال او سكن حكومي في كهرماء و تخطيط و اشغال و الهيئات اللي ضموها لقانون الموارد كانوا يحصلون على بدل اكبر ....بس ماعندهم سلطة ينزلون بدل السكن عندهم والقانون يحميهم ...فراح ينتظرون كل و احد لما ينتهي عقده و يجددون له ...اما باقي الاماكن من الاساس كان لهم سكن حكومي ...لمن كان عقده ينص على ذلك ...ورواتبهم تكون مقطوعة .....هذا و الله اعلم

abn qatar
16-05-2010, 03:05 PM
البند الحادي عشر مشكله كبيره لو فرضنا تشجع نادي ورئيسك يشجع نادي اخر

وطلب منك تشجع ناديه او ان ناديه خسر من النادي اللي تشجعه راحت عليك

وصارت سابقا ايام ديوان الخدمه المدنيه واحد تم تفنيشه لان ولده انتقل من نادي الى

نادي وهو مقيم ومسوول الاب في الدوام ماعجبه ان ولده انتقل الى نادي اخر كتب

كتب يطلب فيه انهاء خدماته بسبب انتقال ولده الى نادي اخر


عمرنا مانتعلم نضع قوانين وفي نفس الوقت فيها ثغرات المصيبه اللي ينظمونها ويقرونها قانونيين والاخطاء موجوده والثغرات موجوده

moonبنتnight
16-05-2010, 04:50 PM
عقد توظيف لموظف قطري

الله يعطيك العافية أخوي 00 من زمان ودي أحد ينشر عقود قطري 00 وياريت ناقش بند 00 بند 00
أغلب بنود قطري مغلوب على آمره 000
عقود مجحف بحق القطري وفي بنود قانون الموارد البشرية لم يوضع نص صريح فيها 00 وضعها بالعقد يلزم القطري بها 00
مثل الإجازات ومكافآت نهاية الخدمة وتأمين صحي 000

البند الأول:
يُعيـن الطرف الأول الطرف الثاني في وظيفة.. رقم..، على الدرجة المالية.. مقابل راتب أساسي قدره (..).. ريال قطري يصرف له في نهاية كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل.
ويتم تعديل وظيفة ودرجة وراتب الطرف الثاني وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية والقرارات المنفذة له، دون الحاجة لتعديل أحكام هذا العقد.
( هذا بند يتم تثبيت الموظف على الدرجة والمسمى الوظيفي فعلي عند تعيين 00 وقدمى حسب دليل وتصنيف الجديد 00ومسميات الجديدة00 ومشكلة تقييم الأداء الموظف وتدخلات الامانة العامة في احتسابها 00 (

البند الثاني:
مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول، ويتجدد تلقائياً من سنة إلى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل إنهائه بستين يوماً على الأقل.
( نص مادة متعارف عليه من قبل جميع قطاعات الدولة 00 لاتخافون ما دام في لجان قانونية في الإدارة تفصل بين موظف ومسؤولينه 00 بس تكون بعيد عن أهواء مسؤولين00 )

البند الثالث:
يقضي الطرف الثاني المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده مدير الإدارة المعنية ويُعتمد من الرئيس التنفيذي، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته.
ويجوز للطرف الثاني طلب إنهاء خدمته خلال فترة الاختبار بإخطار كتابي للطرف الأول مدته خمسة عشر يوماً على الأقل سابقة على تاريخ ترك العمل.
( هذا بند مشكلة كبرى 00 عند الادارات لي تعيين موظفين قطريين بس حتى يقال أنهم طبقوا سياسة تقطير وبعدين 00 أنهاء الخدمة جاءت على طبق من ذهب لهم 00 مشكلة لاتوجد رقابه عليهم 00 )

البند الرابع:
يستحق الطرف الثاني العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى المقررة في قانون إدارة الموارد البشرية والقرارات المنفذة له.
( في حالة أضافة أي علاوة وبدل ومزايا جديدة خاصة بجهة عملك 00 تأخذها 00 بدون عادة صياغة العقد 000 )

البند الخامس:
يستحق الطرف الثاني سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي، وفقاً للشروط والمدد المحددة في قانون إدارة الموارد البشرية، ويسقط الحق في هذه الإجازة بمضي السنة المستحقة عنها، كما يستحق الإجازات الأخرى الواردة في القانون المشار إليه وفقاً للضوابط والمدد المقررة فيه.

( هذا طامه الكبري 00 لم يرد نص قانوني بقانون الموارد البشرية تنص على أسقاط حق الموظف بالإجازة بمرور سنة ميلادة 00 كما نص إجازة العارضة 00 لكن كانت من وحي أفكار قانونين الموارد البشرية 00 وبهذا نص يلزم الموظف بعد ترحيل الاجازة وجزء منها سنة تالية كما هو متعارف عليه لدى هيئات والمؤسسات وشركات 00 ترحيل سنتين متتاليتين 00 هذا صعب جداً وهي على حسب ظروف الموظف 00 وقطري باكلها طبعاً والاجنبي بترحل الاجازة له مسكين ما يقدر يسافر كل سنة وحاجة العمل 00 )
البند السادس:
يوفر الطرف الأول الرعاية الطبية للطرف الثاني وأفراد عائلته وفقاً لسياسة التأمين الصحي المتبعة في الدولة.
( لا يوجد تأمين صحي قطاع الحكومي 00 كلهم على المراكز الطبية ومستشفى حمد العام 00 وقطاعات الباقيه حسب تأمين صحي داخلي أو خارجي )

البند السابع:
يتعين على الطرف الثاني، خلال فترة تعاقده وبعد انتهاء التعاقد، عدم إفشاء أو استغلال أي معلومات سرية تعود للطرف الأول أو الفروع أو الوحدات التابعة له والتي قد تصل إلى علمه خلال فترة عمله، بموجب هذا العقد أو أي عقد سابق، كما يتعهد بالمحافظة التامة على سرية مثل هذه المعلومات، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.
( هذا بند ماعليه كلام 00 )

البند الثامن:
يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية خدمة، عند انتهاء خدمته، وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية، وبشرط قضاء سنة، على الأقل، في الخدمة.
( زيد أخو عبيد 00 لا توجد مكافأة نهاية الخدمة 00 لان هيئة تقاعد زانطه الموظف وفقاً لاحكام قانون الموارد البشرية ( يامعاش 00 يا مكافأة نهاية الخدمة وخص بذات لي يتبطق عليهم قانون الموارد البشرية ) لان كثير من الموظفين راحت عليهم المكافأة 00لا ذا كمل 20 سنة في شغلة 00 ويستثنى منها قطاع الشركات وخاص والاجهزة الحكومية 00 )

البند التاسع:
تكون الإخطارات الصادرة بموجب هذا العقد كتابة، وتسلم للطرف الآخر، ويجوز للطرف الأول استخدام وسائل الاتصال الحديثة لإخطار الطرف الثاني بكل ما يتعلق بهذا العقد.

البند العاشر:
يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بأي تغيير يطرأ على عنوانه المبين بصدر هذا العقد في ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ
التغيير.

البند الحادي عشر:
يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي سابق على إنهائه بستين يوماً على الأقل.
( طبعاً اذا وقع عليه أي مخالفات كما نص قانون الموارد بشرية عليه و تقييم الاداء ضعيف 3 سنوات متتالية00 لاتخافون ما دام في لجان قانونية في الإدارة تفصل بين موظف ومسؤولينه 00 )

البند الثاني عشر:
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، تسري أحكام قانون إدارة الموارد البشرية والقرارات المنفذة له، وتعتبر أحكامه مكملة لهذا العقد فيما لا يتعارض مع أحكامه.

البند الثالث عشر:
تختص المحاكم القطرية، دون غيرها، بالفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد.

البند الرابع عشر:
حُرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية متطابقة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة وجود تعارض بين النصين يطبق النص المحُرر باللغة العربية، واحتفظ كل من الطرفين بنسخة وأرسلت نسخة إلى إدارة الموارد البشرية الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.


اتمنى 00 كل يشارك بخبرته في هذا الموضوع 000

مقطع حق
16-05-2010, 07:29 PM
أحسنت يا"عبدالله العذبه"

وألله يكتب إلي فيه خير للجميع

مساهم عادي
16-05-2010, 08:28 PM
البند الحادي عشر بند زئبقي هلامي غير واضح المعالم ويناقض قانون الموارد البشريه الذي صدر من قبل والذي يعتبر الارضية التي على اساسها يجب وضع البنود والقرارات اذ ينص قانون الموارد البشريه بكل صراحه في الماده 159 على :

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين.
2- انتهاء مدة العقد.3- الاستقالة، أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.4- عدم اللياقة للخدمة طبياً.
5- الفصل أو العزل بقرار تأديبي.
6- الفصل بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
7- صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، أو كان لأول مرة فلا يترتب عليه إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت الجهة الحكومية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8- سحب أو إسقاط الجنسية القطرية.
9- إلغاء الوظيفة.
10-الوفاة.

[.

قلناها من قبل يوم طلع قانون الموارد البشرية..... يحق لجهة العمل انهاء خدمة الموظف بدون اسباب في الحالة رقم 2 والحالة رقم 3 .. كما هو معلم بالأحمر

والعقود جائت متماشية مع القانون كما هو واضح في البند رقم 2 والبند رقم 11 من العقد

شبعان
16-05-2010, 08:45 PM
البند الحادي عشر:
يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت، وذلك بإخطار كتابي سابق على إنهائه بستين يوماً على الأقل
انا شايف هالبند في صالح الموظف القديم اللي كمل على الاقل 15 سنه خدمه واللي يبى تقاعد بس الشغل رافضين.. المطلوب من الموظف في هالحاله اختلاق المشاكل او عدم الالتزام بالدوام او....
ولكن جهة العمل لو انهوا خدماته فانهم مضطرين يدفعون فرقية العمر لصندوق التقاعد اذا كان الموظف عمره اقل من 60 سنه!!!

ام السعف
16-05-2010, 10:23 PM
انا شايف هالبند في صالح الموظف القديم اللي كمل على الاقل 15 سنه خدمه واللي يبى تقاعد بس الشغل رافضين.. المطلوب من الموظف في هالحاله اختلاق المشاكل او عدم الالتزام بالدوام او....
ولكن جهة العمل لو انهوا خدماته فانهم مضطرين يدفعون فرقية العمر لصندوق التقاعد اذا كان الموظف عمره اقل من 60 سنه!!!

عليك تفكير عجيب :eek5:

s o s o
17-05-2010, 12:03 AM
الخلاصة يعني

نوقع والامانوقع

ارائكم

المتأمل خيرا
17-05-2010, 12:42 AM
تضمن قانون الخدمة المدنية (1/2001) في الفصل الثاني عشر منه "المسألة التأديبية" المواد (80-106) .. وهذه المواد مدرجة أدناه.. ويتضح الفرق شاسعاً بين ما نص عليه القانون آنذاك.. وما ينص عليه العقد مع الموظف القطري الذي نشرته جريدة العرب مثار النقاش هنا.

وأدرج أدناه بالمواد ذات الصلة كما هي مستقاة من "شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون" :


http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?LawID=2623&country=3

المادة 80

كل موظف يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ، يجازى تأديبياً ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن إرتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من هذا الرئيس وكان يعتقد بحسن نية أن هذا الأمر لا يمثل مخالفة للقوانين أو اللوائح . وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده .
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 81

لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه . ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً .

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة ، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 82

للمحقق أن يطلع على ما يلزم من الأوراق وأن يستدعي الشهود ويستمع إلى أقوالهم .
وللموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق ، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 83

كل موظف يستدعى لسماع شهادته في تحقيق إداري ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول ، يساءل تأديبياً .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 84

إذا تبين أثناء التحقيق وجود شبهة جريمة ، وجب عرض الأمر على وكيل الوزارة للنظر في إبلاغ الشرطة ، وفي استمرار التحقيق أو وقفه ، لحين التصرف في الجريمة .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 85

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها هي :

أولاً : بالنسبة لشاغـلي وظائـف الـدرجة الخامسة فما دونها :
1- الإنذار .
2- الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً .
3- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
4- الوقف عن العمل بدون راتب أو براتب مخفض لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
5- الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على سنة .
6- خفض الراتب أو الدرجة أو خفضهما معاً .
7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش .
ثانياً : بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة إلى الأولى :
1- التنبيه .
2- اللوم .
3- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 86

يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق على الوجه التالي :

أولاً : بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات العاشرة فما دونها :

1- لوكيل الوزارة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات عدا الفصل . ويجوز التظلم من قرار توقيع الجزاء للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الموظف .

2- للوزير حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات بما فيها عقوبة الفصل . وله أيضاً إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء من وكيل الوزارة أو تعديله ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار . وفيما عدا عقوبة الفصل يكون القرار الصادر من الوزير نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة أخرى .

ثانياً : بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من التاسعة إلى الخامسة :

1- لوكيل الوزارة حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة وبحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام . ويجوز التظلم من توقيع الجزاء للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الموظف .

2- للوزير حفظ التحقيق أو توقيع أحد الجزائين المنصوص عليهما في الفقرتين (1)، (2) من البند (أولاً) من المادة السابقة . وله أيضاً إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء من وكيل الوزارة أو تعديله ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار . فإذا ما قرر إلغاء الجزاء ، كان له أن يحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية .
ويكون القرار الصادر من الوزير نهائياً.

3- للهيئة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 .

ثالثاً: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الرابعة إلى الأولى :

للهيئة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة 85 .
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 87

للوزير المختص أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، مع استمرار صرف راتبه وبدلاته . ولا يجوز أن تزيد فترة الإيقاف على شهر إلا بقرار من الهيئة التأديبية المختصة .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 88

للوزير أو وكيل الوزارة ، بعد الاطلاع على التحقيق ، أن يأمر بإحالة الموظف المحقق معه إلى الهيئة التأديبية المختصة لمحاكمته .

ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة للموظف .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 89

تحيل الجهة الإدارية ملف المخالفات المنسوبة إلى الموظف وما تم من تحقيقات بشأنها إلى رئيس الهيئة التأديبية المختصة .
ويتولى رئيس الهيئة التأديبية المختصة دعوتها إلى الانعقاد في ميعاد يحدده . ولا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً إلا إذا حضره الرئيس والأعضاء .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 90

كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي , يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه . ويتم صرف كامل راتبه في الحالة الأولى ، ويوقف صرف نصف راتبه في الحالة الثانية ، مع احتفاظه بالعلاوة الاجتماعية في الحالتين طيلة مدة الإيقاف .
ويعرض الأمر ، عند عودة الموظف إلى عمله على الوزير ليقرر ما يتبع في شأن مسؤولية الموظف التأديبية ، فإذا رأى عدم مسؤوليته تأديبياً ، صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 91

تشكل بقرار من الوزير لجنة تأديبية من رئيس وعضوين ، على ألا تقل وظيفة الرئيس عن مدير إدارة .
وتختص اللجنة التأديبية بما يلي :
أ- تأديب شاغلي وظائف الدرجة الخامسة فما دونها .
ب- النظر في إيقاف الموظفين المحالين للمحاكمة أمامها وتمديد إيقافهم ، سواء كان الإيقاف أصلاً صادراً بقرار من الوزير أو بقرار من اللجنة .
ويجوز للموظف الطعن في قرار اللجنة أمام المجلس الدائم للتأديب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 92

يُشكل بقرار من مجلس الوزراء ، مجلس دائم للتأديب برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو من ينوب عنه ، وعضوية كل من :

1- قاض بمحكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء .

2- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بدرجة الأقل يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .

3- ممثل عن ديوان المحاسبة ، يختاره رئيس ديوان المحاسبة .

4- ممثل عن الوزارة أو الجهة التي يتبعها الموظف المحال للمحاكمة ، يختاره الوزير .

ويكون مقر المجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء . وتخصص له أمانة سر من موظفيها .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 93

يختص المجلس الدائم للتأديب ، بما يلي :
1- تأديب شاغلي وظائف الدرجات من الرابعة إلى الأولى ، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم .
2- النظر في الطعون التي ترفع عن قرارات اللجان التأديبية المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون .
3- النظر في تظلمات الموظفين التي تقدم عن قرارات الوزير بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة .
ويتعين أن يتم تقديم التظلم من تلك القرارات خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها .
4- النظـر في إيقـاف الموظفين المحالين للمحاكمة أمامه ، وتمديد إيقافهم سواء كان الإيقاف صادراً بقرار من الوزير أو بقرار من المجلس .
وترفع قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها .
وتكون قرارات المجلس بعد اعتمادها نهائية .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 94

يتحدد اختصاص الهيئة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إحالته إلى المحاكمة وإذا تعدد الموظفون المحالون إلى المحاكمة ، وكانوا خاضعين حسب درجاتهم لأكثر من هيئة تأديبية ، انعقد الاختصاص للهيئة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 95

يخطر الموظف بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل .

ويسلم الإخطار إلى الموظف شخصياً بمقر عمله ، أو يرسل إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 96

للهيئة التأديبية المختصة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب الموظف المحال إليها ، أن تستوفي التحقيق بنفسها أو أن تعهد بذلك إلى أحد أعضائها . ويكون لمن يستوفي التحقيق أن يستجوب الموظف ويطلع على جميع الأوراق التي يرى من مصلحة التحقيق الإطلاع عليها ولو كانت سرية ، وأن يسمع الشهود من موظفين وغيرهم .
وإذا تخلف الموظف الشاهد عن الحضور للإدلاء بالشهادة أمام الهيئة التأديبية المختصة بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى ، أو إذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول أو أداها زوراً يكون للهيئة التأديبية ، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية توقيع أحد الجزاءات التالية :
1- الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، بالنسبة لشاغلي الدرجة الخامسة فما دونها .
2- التنبيه ، بالنسبة لشاغلي الدرجات من الرابعة إلى الأولى .
وللموظف المخالف أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وجلسات المحاكمة ، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة إجراءها في غيبته .
ومع ذلك يحق له الإطلاع على ما تم من تحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يحصل على صورة منها .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 97

تكون جميع جلسات الهيئة التأديبية سرية . وتحكم الهيئة في الدعوى بعد سماع دفاع الموظف ، ويكون الموظف آخر من يتكلم .
ويحضر الموظف بشخصه أمام الهيئة التأديبية . وله أن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم ، وأن يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعين بمن يشاء للحضور نيابة عنه وتقديم دفاعه . وللهيئة دائماً الحق في طلب حضور الموظف بنفسه .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 98

يجوز للهيئة التأديبية المختــصة محاكــمة الموظــف غيابيـاً وتوقيع الجزاء المناسب عليه ، إذا تخلف عن حضور المحاكمة دون عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابة .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 99

تصدر قرارات الهيئة التأديبية بأغلبية الآراء ، ويجب أن تكون مسببة وموقعة من الرئيس والأعضاء .
ويجب أن يخطر الموظف بصورة من القرار ، ويكون تسليمه الإخطار إما إليه شخصياً بمقر عمله ، وإما بإرساله إليه بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 100

لا تجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف . وفي هذه الحالة تحجز للموظف الدرجة لمدة سنة إذا كان له حق في الترقية إليها بالأقدمية . فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة الإنذار أو الخصم الذي لا يجاوز ثمانية أيام ، وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لـم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 101

لا يجوز النظر في ترقية موظف ، وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:
1- ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الراتب أكثر من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً .
2- ستة أشهر في حالة الخصم من الراتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً .
3- مدة الحرمان من العلاوة أو تأجيلها .
4- سنتان في حالة خفض الدرجة .
ويكون ترتيب أقدمية الموظف في الحالة الأخيرة بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي خفض إليها . فإن لم تكن له فيها خدمة سابقة ، حسبت له مدة ثلاث سنوات أقدمية فيها .
وتحسب فترات التأجيل المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء ، ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على جزاء .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 102

لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء تنفيذ الحكم الجنائي .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 103

إذا قررت الهيئة التأديبية فصل الموظف وكان موقوفاً عن عمله ، انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ، ما لم تقرر الهيئة التأديبية غير ذلك .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 104


لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته .
ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن ألف ريال ، ولا تزيد على راتب الموظف في الثلاثة أشهر الأخيرة من خدمته .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 105

يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقـوع المخالفة . وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية .
وتسرى المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخـذ فـي المخالفـة . وإذا تـعدد المتهمون ، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم ، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية ، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 106

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة المتهم .

المتأمل خيرا
17-05-2010, 12:48 AM
والتساؤل هو :

هل يـُـعـْـقـَـل أن المشـرّع آنذاك أخذ كل هذه الإحتياطات لضمان عدالة أي قرار يصدر بحق الموظف.. دون مُسَـوّغ ِ ِ عقلي؟؟!!

وإذا كان المنطق يستبعد ذلك (بمعنى أنه كانت فعلاً هناك ضرورة لمثل هذه المواد) ، فهل من المنطق أن تـُـقـْـذف كل هذه المواد في سلّة المهملات وكأنها شيئاً لم يكن؟؟

وبالتالي أين العقل.. عندئذِ ِ أم الآن ؟؟

المتأمل خيرا
17-05-2010, 01:18 AM
إيضاح ربما من المناسب ذكره :

على المستوى الشخصي، "أي فيما يخصني"، فإن العقد مثار النقاش لا ينطبق على وضعي.. لكن رأيت أن أ ُبدي وجهة نظري لكثرة ما أظهرته لي "الأيام" من خلال تجارب الحياة.. من أن القادة نادرون حقاً حقاً.. ولابد من حماية للموظف من تغوّل الكثيرين (والكثيرين جداً).. ممن هم في موقع القرار،،،

ريان
17-05-2010, 02:25 AM
مواطن صالح

يا الله خلوننا انشوف كم مواطن صالح عندنا :telephone:


للاسف اغلبيه هل قطر

ناصر - فهد - يوسف - حمد - خالد - ...الخ

صالح قليل :)

عبدالله العذبة
17-05-2010, 08:27 AM
مشكور اخوي على الخبر ، وبالتوفيق للجميع


مرحبا بك يا أخ حمد والشكر لك.

عبدالله العذبة
17-05-2010, 08:29 AM
البند الحادي عشر بند ملغوم, وهنا تكمن المشكلة, فكلمة يحق لأي طرف دون الرجوع للآخر, هي في صالح الطرف الأول, وليست الموظف, فاذا اختلفت مع رئيسك , فيحق له التوصية بعد تجديد العقد, وهنا المشكلة ما يعني ان الموظف سيبقى تحت رحمة الطرف الأول قد تذله وتهينه ولا يستطيع الدفاع عن نفسه, للأسف ان هذا العقد يصب في صالح الطرف الأول ولا يحفظ حق الموظف بشكل تام, اما البند الثالث عشر فيتطرق الى تفاسير هذه البنود ولم يذكر الفصل التعسفي.
اخيرا من يضمن للموظف عدم استغلال البند الحادي عشر في تنفيذ سياسة الفصل التعسفي بشكل مقنن , والبند يحمي الطرف الأول كونه الحق لها في أي وقت. كنت اتمنى ان يضاف بند وهو : لا يحق للطرف انهاء عقد الموظف الا بعد ابداء الأسباب المقنعة ومناقشة الموظف فيها , واذا تعذر حلها يلجأ الى القضاء للفصل بينهما.
هذا القانون يؤصل عدم أهلية القطري للوظائف , فالفصل سيكون هو المدخل , حيث ان المادة الحادي عشر تحمي الطرف الأول, وبالتالي تستمر وتيرة الاستعانة بالأجانب الى ما شاء الله .
ابودحيم


أتفق معك أخي الفقير.

عبدالله العذبة
17-05-2010, 08:31 AM
صباح الخير الزميل الفاضل عبدالله

حقيقة لا اعرف الى متى سوف يستمر مسلسل اضطهاد القطري والتضيق عليه في لقمة عيشه فعلا انه شئ يدعو للحيره والكئابه .
القطريين يعتبرون اقلية في قطر بلدهم الاصلي ومع ذلك يتم معاملتهم وكأن البلد مقبله على انفجار سكاني يهدد الدخل القومي وتفشي البطاله لحديثي التخرج مما يتطلب نوعية هذه القرارات التعسفيه لايجاد فرص عمل لملايين الكوادر القطريه التي تنتظر التعين !!!!

البند الحادي عشر بند زئبقي هلامي غير واضح المعالم ويناقض قانون الموارد البشريه الذي صدر من قبل والذي يعتبر الارضية التي على اساسها يجب وضع البنود والقرارات اذ ينص قانون الموارد البشريه بكل صراحه في الماده 159 على :

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين.
2- انتهاء مدة العقد.
3- الاستقالة، أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.
4- عدم اللياقة للخدمة طبياً.
5- الفصل أو العزل بقرار تأديبي.
6- الفصل بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
7- صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، أو كان لأول مرة فلا يترتب عليه إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت الجهة الحكومية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8- سحب أو إسقاط الجنسية القطرية.
9- إلغاء الوظيفة.
10-الوفاة.

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/displaylegislations.aspx?country=3&lawtreesectionid=7791

كيف تم القفز على جميع هذه المراحل جميعها والركون الى حق الطرف الاول في فصل الموظف من عمله دون وجه حق !! اين العداله والامان الوظيفي الذي اصبح هاجس معظم القطريين ؟

اين الطرف الثالث الذي يفترض وجوده لحماية عدم تسلط المسؤول على الموظف القطري ؟ اليس من الافظل جعل الفصل من العمل للقطريين يمر بمراحل حتى نضمن عدم تدخل الاهواء الشخصية وتصفية الحسابات بين المسؤول وبعض الموظفيين ؟

والشئ بالشئ يذكر تم اصدار تعميم لتحديد النسب المقرره في التقييم حيث سيحصل فقط 15% فقط على تقدير ممتاز وهذا التعميم ليس له قوة قانون الموارد البشريه الذي كما قلت هو المفترض ان يكون الارضية والمرجع لكافة المعاملات بين الموظف والاطراف الاخرى ولكن
تضرب بحميع تلك القوانين عرض الحائط اذا اقتربت من مصلحة الموظف القطري .


أختي الفاضلة بنك جيرل وفقها الله

أشكر لك مرورك, تكرمك بوضع نص المادة 159 ولكن الإشكالية تكمن في الفقرة رقم 2 وهي انتهاء العقد، والعقد هنا سنوي وهذا مصدر إشكالية كبيرة بحق.

pink girl
17-05-2010, 01:36 PM
أختي الفاضلة بنك جيرل وفقها الله

أشكر لك مرورك, تكرمك بوضع نص المادة 159 ولكن الإشكالية تكمن في الفقرة رقم 2 وهي انتهاء العقد، والعقد هنا سنوي وهذا مصدر إشكالية كبيرة بحق.

الاخ الفاضل عبدالله

نوعية هذه العقود تسمى عقود الإذعان يصيغها الطرف الاقوى ليوقع عليها الطرف الاضعف دون مناقشه . وهي غالبا تكون بنودها في صالح الطرف الاقوى . وفعلا الفقره رقم 2 تحمل الاشكالية ولكن لماذا تم تجاهل الفقرات التسع الاخرى التي تتسبب في انهاء العقد بين الموظف القطري ووجهة عمله !!؟؟ وتضمين الفقره الثانية فقط في العقد دون غيرها ؟

واتمنى ان تنبري الاقلام الوطنية لمناقشة نوعية هذه العقود التعسفية وتفنيدها قبل ان تحل الكارثة في المجتمع القطري وعندما اقول كارثه فأنني اعنيها بكل ما تحمل الكلمة من معنى . صدقني انه كارثه لا تقل من مسأة التسونامي في اثاره المدمره .

تحياتي الصادقه

المتأمل خيرا
17-05-2010, 03:21 PM
يوم أمس حقيقة لم أركـّـز كثيراً على ما ذكره الأخ "alfaqeer" والأخت "pink girl" بشأن عقد العمل للموظفين القطريين.. حيث كتبت وجهة نظري مباشرة بعد قراءة مواد العقد للموظف القطري التي طرحها الأخ "عبدالله العذبة" في موضوعه هذا.. حيث أن الموضوع فاجأني كثيراً - إن لم أقل صدمني - بالنسبة لما أعطاه العقد من حق جهة العمل لإنهاء خدمة المواطن بإشعار مدته ستون يوماً.. وأود هنا أن أذكـُـر اتفاقي مع المخاوف التي أبداها كلّ من الأخ "alfaqeer" والأخت "pink girl" بشأن الموضوع.

أريد هنا أن أضيف أن المادة 159 في فقرتها الثالثة - من قانون إدارة الموارد البشرية - والتي ورد فيها أن خدمة الموظف تنتهي "بالاستقالة، أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي" ، فهذا أتى - حسب افتراضي - بحكم أن القانون يشمل جميع الموظفين العاملين وفق قانون الخدمة المدنية "بما فيهم الغير قطريين".. خاصة إذا تذكرنا أن الإستغناء عن خدمات الموظفين القطريين دون مسوّغ قانوني لم يحدث إلا مع "موضة" الإحالة للبند المركزي.

وفي هذا الصدد بودي أن أشير لحادثة عايشتها أثناء عملي بإحدى الإدارات الحكومية، فعندما أراد أحد المدراء الإستغناء عن خدمات موظف قطري بالنسبة لإدارته "فقط" لأسباب رآها وجيهة آنذاك، فإن تنفيذ هذا الأمر لم يتم رسمياً إلا بعد تشكيل لجنة تحت إشراف وكيل (الوزارة) التي تتبع لها تلك (الإدارة).. وسماع وجهتي نظر الطرفين.

والذي أفهمه أن وجود سوابق (جمع سابقة) هو أمر مهم في تأويل/فهم مقاصد القوانين، والتي - من البديهي - لا يجب أن تكون ضد الصالح العام.. وبالتالي فإن أي قرار بشأن الإستغناء عن خدمات المواطن القطري لابد وأن تكون له أسس مقنعة تماماً، ولذا أشرت في مداخلة سابقة - صباح اليوم - لما نص عليه القانون 1 لسنة 2001 بشأن الإجراءات التأديبية..

خليفة77
17-05-2010, 03:53 PM
بصراحه انا اشوف عقود التوظيف مالها داعي للمواطن القطري لان المواطن وين بيروح يعني !!! اما العقود للاجانب فأنا اتفق معهم وبالاخير المواطن بالسابق لايمكن فصله عن وظيفته اما الان يتجدد العقد كل سنه تلقائيآ واذا المدير حطك في باله على الدنيا السلام او لابد تخضع له حتى لايتم الاستغناء عنك !!!!!!! ..

الهاوي28
17-05-2010, 04:28 PM
القصاب ينطر الجلوة

والجلوة جات والله جابها

المتأمل خيرا
18-05-2010, 09:31 AM
في قناعتي المتواضعة.. فإنـّـي استبعد أن تمر قضية - وأسميها قضيـّـة حقـّـاً - "عقد التوظيف" المطلوب أن يوقــّـع عليه الموظف القطري مرور الكرام..

لذا أضع أدناه رابطي المقالتين للكاتبين "عبدالله حمد العذبة" و "محمد فهد القحطاني" اللتان نشرتا هذا الإسبوع.. بهدف اكتمال الحوارات حول هذا الأمر، والواردة ضمن هذا الموضوع في منتدى الحوار العام بشبكة الأسهم القطرية:

"البندان 2 و11 في عقد القطري" للكاتب عبدالله العذبة :
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=366046

"استهداف الأقليـّـة" للكاتب محمد القحطاني :
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=366390

قناص الخليج
18-05-2010, 09:48 AM
يعني الفنش على كيف المدير مابيك انت مفنش ياسلام عيل انا اول المفنشين كله مناحسه

pink girl
18-05-2010, 05:12 PM
في قناعتي المتواضعة.. فإنـّـي استبعد أن تمر قضية - وأسميها قضيـّـة حقـّـاً - "عقد التوظيف" المطلوب أن يوقــّـع عليه الموظف القطري مرور الكرام..لذا أضع أدناه رابطي المقالتين للكاتبين "عبدالله حمد العذبة" و "محمد فهد القحطاني" اللتان نشرتا هذا الإسبوع.. بهدف اكتمال الحوارات حول هذا الأمر، والواردة ضمن هذا الموضوع في منتدى الحوار العام بشبكة الأسهم القطرية:

"البندان 2 و11 في عقد القطري" للكاتب عبدالله العذبة :
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=366046

"استهداف الأقليـّـة" للكاتب محمد القحطاني :
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=366390


اعتقد للاسف انه سوف يمر مرور الكرام بكل اريحية .
لان القوانين والتشريعات عندما تصاغ تمر بمراحل كثيره في دول المؤسسات ومن اهم المراحل اللجنة القانونية التي تتسم بالحياد وتضمن ملائمة ومسايرة القوانين مع الدستور الذي عادة ما يكون الارضية والمستند القانوني الذي ينظم العلاقة بين الشعب والحكومه . وبعد ذلك يدخل التشريع او القانون في البرلمان الذي يمثل الشعب وتطلعاته ويالتأكيد اي برلمان في العالم كله لن يرضي بهذا الظلم والقتل البطيئ للمواطن القطري بالتضيق عليه في لقمة عيشة ورزق اولاده . لذلك هذا القرار التعسفي مجحف وخاطئ بعرف القوانين المتضمنه دساتير العالم ومنها الدستور القطري . ومما يؤكد عدم شرعية هذا القرار هو مخالفته الدستور في روحه مما مما يشكك في احتمالية اطلاع القانونيين عليه واجازته .

N7eEeS
18-05-2010, 05:38 PM
اعتقد للاسف انه سوف يمر مرور الكرام بكل اريحية .
لان القوانين والتشريعات عندما تصاغ تمر بمراحل كثيره في دول المؤسسات ومن اهم المراحل اللجنة القانونية التي تتسم بالحياد وتضمن ملائمة ومسايرة القوانين مع الدستور الذي عادة ما يكون الارضية والمستند القانوني الذي ينظم العلاقة بين الشعب والحكومه . وبعد ذلك يدخل التشريع او القانون في البرلمان الذي يمثل الشعب وتطلعاته ويالتأكيد اي برلمان في العالم كله لن يرضي بهذا الظلم والقتل البطيئ للمواطن القطري بالتضيق عليه في لقمة عيشة ورزق اولاده . لذلك هذا القرار التعسفي مجحف وخاطئ بعرف القوانين المتضمنه دساتير العالم ومنها الدستور القطري . ومما يؤكد عدم شرعية هذا القرار هو مخالفته الدستور في روحه مما مما يشكك في احتمالية اطلاع القانونيين عليه واجازته .

باقولج شي جميع القوانين الحاليه الخاصة بالموظفين اساسها الامانه العامة لمجلس الوزراء
ومعروف من اللي يطبخ الطبخه طبعا علشان مايقولون أن الموضوع من عندهم يطرشون تعميم للوزرات ومرفق معاه مشروع القانون لابداء الرأي طبعا مهما تعدلين مالهم الا رايهم بعدها مجلس الوزراء يناقشه ويحيله لمجلس الشورى اللي طبعا عنده اللجنه القانونيه يحطون ملاحظاتهم ويرد الموضوع مجلس الوزراء اذا وافقوا وافقوا او يتم اعادته إلى اللجنه التشريعية لمزيد من الدراسه ومابين هذا وذاك ضاع المواطن:)

المتأمل خيرا
20-05-2010, 01:09 AM
في قناعتي المتواضعة.. فإنـّـي استبعد أن تمر قضية - وأسميها قضيـّـة حقـّـاً - "عقد التوظيف" المطلوب أن يوقــّـع عليه الموظف القطري مرور الكرام..

لذا أضع أدناه رابطي المقالتين للكاتبين "عبدالله حمد العذبة" و "محمد فهد القحطاني" اللتان نشرتا هذا الإسبوع.. بهدف اكتمال الحوارات حول هذا الأمر، والواردة ضمن هذا الموضوع في منتدى الحوار العام بشبكة الأسهم القطرية:

"البندان 2 و11 في عقد القطري" للكاتب عبدالله العذبة :
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=366046

"استهداف الأقليـّـة" للكاتب محمد القحطاني :
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=366390


اعتقد للاسف انه سوف يمر مرور الكرام بكل اريحية .
لان القوانين والتشريعات عندما تصاغ تمر بمراحل كثيره في دول المؤسسات ومن اهم المراحل اللجنة القانونية التي تتسم بالحياد وتضمن ملائمة ومسايرة القوانين مع الدستور الذي عادة ما يكون الارضية والمستند القانوني الذي ينظم العلاقة بين الشعب والحكومه . وبعد ذلك يدخل التشريع او القانون في البرلمان الذي يمثل الشعب وتطلعاته ويالتأكيد اي برلمان في العالم كله لن يرضي بهذا الظلم والقتل البطيئ للمواطن القطري بالتضيق عليه في لقمة عيشة ورزق اولاده . لذلك هذا القرار التعسفي مجحف وخاطئ بعرف القوانين المتضمنه دساتير العالم ومنها الدستور القطري . ومما يؤكد عدم شرعية هذا القرار هو مخالفته الدستور في روحه مما مما يشكك في احتمالية اطلاع القانونيين عليه واجازته .
ربما أنا متفائل أكثر من اللازم :) ..

وسبب تفائلي حول الأمر يعود إلى :

1) أن هذا العقد يتطلـّـب التوقيع من الموظفين القطريين.. أي أن هناك إجراءً مطلوب اتخاذه من قبل الموظف القطري.. وليس إجراء خارج إمكانية طوعه.. مما يتيح المجال للتريـّـث "على أقل تقدير".. ما قد يولـّـد قوة ضغط "جماعيـّـة أو شبه جماعيـّـة" لرفض التوقيع.

2) حملة المعارضة التي بدأنا نراها في الصحف.

3) حملة المعارضة والتنوير عن طريق شبكة الإنترنت.

4) من الوارد جداً أن يناقش مجلس الشورى الموضوع، وعلى الرغم من أن قرارات المجلس مجرد توصيات، إلا أنها ستمثـّـل ثقلاً مهما كان له وزن ما.. ولا أظن أن المجلس سيتغاضى أو يوافق على وجود العقد بنصه الحالي.. وربما وجوده من الأساس.

5) حتى في حال خطأ كل ما ورد أعلاه من نقاط ، فإنه في وقت قريب ستتضح فداحة العمل بهذا العقد.. وما "أمور البند المركزي" بغائبة عن الذاكرة.. إلا إذا كانت الناس ميـّـتة.. لا يتملكها إحساس.