المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بغيت خدمة من اي شخص في الداخليه ( الموارد البشريه )



ثرية
20-05-2010, 11:41 AM
السلام عليكم

لو سمحتوا بغيت مساعده من اي شخص يشتغل في الموارد البشريه في الداخليه بس بشرط يكون على معرفه بخصوص الاجازات

@ كنترول @
20-05-2010, 11:59 AM
إبعثيلهم رسالة على إيميلهم وبيردون عليج في أسرع وقت ..

لعديد
20-05-2010, 12:26 PM
لا يجوز لأي من أعضاء قوة الشرطة أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وبعد التصريح له بها .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 52


تكون الإجازات التي يجوز منحها هي :

1- إجازة دورية .

2- إجازة عرضية .

3- إجازة مرضية .

4- إجازة حج .

5- إجازة خاصة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 53


يمنح عضو قوة الشرطة سنوياً إجازة دورية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً ، ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة أشهر من تاريخ التعيين .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 54


تعتبر أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازة الدورية :

1- أيام السفر ذهاباً وإياباً للمعارين أو ذوى التعاقد الخارجي إلى مكان التعاقد والعودة منه على ألا تزيد في كل مرة على أربعة أيام حتى لو كانت أيام السفر الفعلية تجاوز ذلك .

2- الفترة التي تقررها اللجنة الطبية المختصة لأي عضو بقوة الشرطة لمرافقة مريض وذلك مع مراعاة الشروط الآتية :

أ- أن يصدر قرار من اللجنة الطبية المختصة بالتوصية بإيفاد المريض للعلاج بالخارج .

ب- أن تستلزم حالة المريض اصطحاب مرافق له .

ج- أن تكون الإجازة مرة واحدة في السنة .

د- ألا تجاوز الإجازة مدة العلاج في الخارج أو أربعين يوماً أيهما أقل .

هـ- أن يوافق وزير الداخلية على مرافقة عضو قوة الشرطة للمريض .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 55


لا يستحق عضو قوة الشرطة إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة دراسية ، إذا تجاوزت سنة واحدة من تاريخ التحاقه بالدورة ، وإذا كان عضو قوة الشرطة معاراً خصم من إجازته الدورية ما حصل عليه فعلاً من إجازات من الجهة المعار إليها .

ولا يستحق عضو قوة الشرطة إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم قضائي نهائي .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 56


يصرف لعضو قوة الشرطة قبل قيامه بإجازته الدورية كامل راتبه وبدلاته المستحقة عن مدة الإجازة فيما عدا بدل الانتقال .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 57


يجوز صرف بدل نقدي لعضو قوة الشرطة القطري مقابل نصف إجازته الدورية .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 58


كل عضو في قوة الشرطة لا يعود لمباشرة عمله عقب انتهاء إجازته يحرم من راتبه عن مدة غيابه ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية .

ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه أن يقرر اعتبار مدة الغياب من نوع الإجازة المرخص له بها ، ومنح راتبه عنها متى كان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك وكان غيابه لم يجاوز واحداً وعشرين يوماً ، فإذا جاوز الغياب واحداً وعشرين يوماً جاز اعتباره فاراً من الخدمة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 59


يمنح الضابط إجازة عارضة مدتها اثنا عشر يوماً في السنة ، كما يمنح ضباط الصف والأفراد إجازة عارضة مدتها سبعة أيام في السنة ، وذلك لأسباب طارئة ، وتنتهي الإجازة العارضة بانتهاء العام ، ولا تضم من عام إلى آخر .

ويجب على عضو قوة الشرطة أن يقدم إلى جهته الرئاسية ، عقب عودته من الإجازة العارضة بياناً بالأسباب الجدية التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الحصول على الترخيص المسبق في الغياب . وإذا لم تقبل تلك الأسباب ، تحسب مدة الانقطاع إجازة دورية .