qatarface
02-06-2010, 09:16 PM
في الأسبوع الماضي ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني.
ومن التبريرات التي سيقت لهذا التعديل كثرة حوادث الشغب على متن طائرات الناقلة الوطنية شركة الخطوط الجوية القطرية، والناتجة عن السكر؛ بسبب تناول المشروبات الكحولية؛ مما يترتب عليه المساس بسلامة الطائرة وسلامة الأشخاص على متنها والإخلال بالنظام.
والغريب في الأمر أن مدار نقاش المجلس انصب على موضوع تشديد العقوبة على من يقوم بتلك الأفعال ولم يتطرق إلى مشروعية أو قانونية بيع أو توزيع المشروبات الكحولية (أم الخبائث) على متن طائرات تحمل علم الدولة.
ومن المعلوم بالضرورة في الدين أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو كذلك -ولله الحمد والمنة- محرم ومجرم بنصوص التشريعات القطرية.
فالمادة الأولى من الدستور الدائم لدولة قطر تنص على أن دولة ((قطر...، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ...)).
والمذكرة التفسيرية للدستور الدائم التي تعتبر مرجعاً لتفسير أحكام الدستور الدائم، تشرح فحوى ومنطوق المادة الأولى للدستور الدائم بما يلي: إن ((عبارة دين الدولة هو الإسلام ليست مجرد عبارة نظرية، وإنما هي عبارة لها نتيجة عملية أساسية هي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها وقوانينها ونظمها...، ولا يجوز أن يصدر تشريع في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وقد قصد الدستور من هذه المادة أن يحمل مجلس الشورى أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث لا تفهم المادة فهماً سلبياً وكأنها دعوة للتخلي عن الأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية!)).
والسؤال هنا هل قام مجلسنا الموقر بتبعات حمل هذه الأمانة المنصوص عليها في صلب المذكرة التفسيرية للدستور الدائم، خصوصاً والكل يعلم علم اليقين أن تحريم شرب الخمر والاتجار بها من القطعيات في الدين.
ومع ذلك فإن الترويج والاتجار والاستيراد للخمر مجرم بنصوص قانون العقوبات القطري، انظر المواد (270) و(271) و(272) و(273) من الفصل الثالث من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م.
ويكفي في هذا الصدد أن نذكر نص المادة (273) من قانون العقوبات القطري التي تقرر ما يلي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمرا أو شرابا مسكرا، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الاتجار أو الترويج.))
أما تعاطي الخمر وشربها من قبل المسلم فهو معاقب عليه بنص المادة الأولى من قانون العقوبات القطري التي تشير بصريح النص إلى أنه ((تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما:
1 - جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة و...وشرب الخمر.
2 -.................................................. ......................................))
والمشرع القطري لم يستثن متن الطائرات، خصوصاً الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية القطرية من نطاق سريان قانون العقوبات القطري على الجرائم التي ترتكب على متنها، حيث إن المادة (14) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م تنص صراحة على عدم الاستثناء بعبارة لا لبس فيها ولا غموض كالتالي: (تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت).
والترويج والاتجار بالخمر بأي وجه أو طريقة من جرائم الجنح في التشريع القطري.
والحقيقة أن المادة الأولى من الدستور الدائم وشرحها المذكور في المذكرة التفسيرية للدستور الدائم تغني عن حشد النصوص الأخرى التي تجرم شرب الخمر والمتاجرة به على الأراضي القطرية، لأن نصوص الدستور تعتبر الأداة التشريعية الأعلى في سلم التدرج القانوني، وذلك أن الدستور يعد هو الأصل والأساس وهو التشريع الأسمى في الدولة وكل القوانين الأخرى تبعا له - وهو رأس الأمر كله وذروة سنامه كما قيل - وكل تشريع يصدر يجب أن لا يزاحم الدستور في سموه، ولا أن يخالف أحكامه وإلا طعن فيه بعدم المشروعية وعدم الدستورية.
وفي الأخير من القواعد الفقهية الكبرى قاعدة تنص على أن (الضرر يزال)، فمتى يتحمل مجلس الشورى الموقر أمانة الكلمة، ويرفع توصياته إلى مجلس الوزراء الموقر لإزالة ضرر الآثار المترتبة على شرب الخمور سواء على الأرض أو على متن الناقل الوطني -خصوصاً وحالات الشغب؛ بسبب المسكر على متن الخطوط الجوية القطرية في ازدياد - وذلك بالمطالبة بمنع الشرب والتداول والاتجار والترويج للخمر هنا أو على متن الخطوط القطرية؛ تطبيقاً لنصوص الشريعة الإسلامية الغراء واحتراماً لنصوص الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذاً لمواد قانون العقوبات القطري، وحتى لا تصبح النصوص الدستورية والقانونية حبرا على ورق.
ونحن حين نحث مجلسنا الموقر على القيام بدور الناصح الأمين، نعلم أنه مجلس استشاري وليس تشريعيا، وإن توصياته معلمة وليست ملزمة، ولكن أضعف الإيمان أن يقوم بواجب المهمة في نصح ولاة الأمر فينا، وأن لا يقفز لمناقشة الآثار المترتبة على شرب المسكر قبل أن يقول كلمته في حرمة تداول الخمر على الأراضي القطرية شرعا وقانونا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وهدفي وغايتي من هذا المقال حماية جيل المستقبل من هذه الآفة ومكافحة هذا الشر والإدمان، لعل الله يوفق، والجهود تثمر في منع تسرب هذه المصيبة إلى مجتمعنا المحافظ مقابل دراهم معدودة تدخل جيب التاجر الجشع الذي يريد أن يربح على حساب خسارة المجموع، كيف نطالب وندعو ونتمنى أن تكون قطر خالية من التدخين، وبعد ذلك نفتح الأبواب لإدمان أكبر مقتا وأشد فتكا في شبابنا من التدخين، إن المخمورين أصبحوا ظاهرة تهدد أمن وسلامة ومستقبل أبنائنا، ومن يتنزه قليلا في شوارع الدوحة وفنادق الدوحة يعلم حق اليقين مدى فداحة الخطر، وهذه صيحة إنذار عسى أن تجد أذنا صاغية وقلبا رؤوما ينقذ أجيال المستقبل من مصير أسود، وفي الأخير اللهم إنني أبرأ إليك من عمل هؤلاء «التجار»!
وزبدة القول:
قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها".
ومسك الختام
قال الله تعالى: (يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّه وَعَنْ الصَّلاة فَهلْ أَنْتُمْ مُنتَهونَ) المائدة الآيات 90-91
وحتى يحين دور الخل الوفي ((مجلس الشورى المنتخب)) في صنع القرار وتنفيذه!
أقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد. والسلام.
محمد فهد القحطاني
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=134196&issueNo=897&secId=16
ومن التبريرات التي سيقت لهذا التعديل كثرة حوادث الشغب على متن طائرات الناقلة الوطنية شركة الخطوط الجوية القطرية، والناتجة عن السكر؛ بسبب تناول المشروبات الكحولية؛ مما يترتب عليه المساس بسلامة الطائرة وسلامة الأشخاص على متنها والإخلال بالنظام.
والغريب في الأمر أن مدار نقاش المجلس انصب على موضوع تشديد العقوبة على من يقوم بتلك الأفعال ولم يتطرق إلى مشروعية أو قانونية بيع أو توزيع المشروبات الكحولية (أم الخبائث) على متن طائرات تحمل علم الدولة.
ومن المعلوم بالضرورة في الدين أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو كذلك -ولله الحمد والمنة- محرم ومجرم بنصوص التشريعات القطرية.
فالمادة الأولى من الدستور الدائم لدولة قطر تنص على أن دولة ((قطر...، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ...)).
والمذكرة التفسيرية للدستور الدائم التي تعتبر مرجعاً لتفسير أحكام الدستور الدائم، تشرح فحوى ومنطوق المادة الأولى للدستور الدائم بما يلي: إن ((عبارة دين الدولة هو الإسلام ليست مجرد عبارة نظرية، وإنما هي عبارة لها نتيجة عملية أساسية هي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها وقوانينها ونظمها...، ولا يجوز أن يصدر تشريع في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وقد قصد الدستور من هذه المادة أن يحمل مجلس الشورى أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث لا تفهم المادة فهماً سلبياً وكأنها دعوة للتخلي عن الأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية!)).
والسؤال هنا هل قام مجلسنا الموقر بتبعات حمل هذه الأمانة المنصوص عليها في صلب المذكرة التفسيرية للدستور الدائم، خصوصاً والكل يعلم علم اليقين أن تحريم شرب الخمر والاتجار بها من القطعيات في الدين.
ومع ذلك فإن الترويج والاتجار والاستيراد للخمر مجرم بنصوص قانون العقوبات القطري، انظر المواد (270) و(271) و(272) و(273) من الفصل الثالث من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م.
ويكفي في هذا الصدد أن نذكر نص المادة (273) من قانون العقوبات القطري التي تقرر ما يلي: ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمرا أو شرابا مسكرا، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الاتجار أو الترويج.))
أما تعاطي الخمر وشربها من قبل المسلم فهو معاقب عليه بنص المادة الأولى من قانون العقوبات القطري التي تشير بصريح النص إلى أنه ((تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما:
1 - جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة و...وشرب الخمر.
2 -.................................................. ......................................))
والمشرع القطري لم يستثن متن الطائرات، خصوصاً الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية القطرية من نطاق سريان قانون العقوبات القطري على الجرائم التي ترتكب على متنها، حيث إن المادة (14) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م تنص صراحة على عدم الاستثناء بعبارة لا لبس فيها ولا غموض كالتالي: (تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت).
والترويج والاتجار بالخمر بأي وجه أو طريقة من جرائم الجنح في التشريع القطري.
والحقيقة أن المادة الأولى من الدستور الدائم وشرحها المذكور في المذكرة التفسيرية للدستور الدائم تغني عن حشد النصوص الأخرى التي تجرم شرب الخمر والمتاجرة به على الأراضي القطرية، لأن نصوص الدستور تعتبر الأداة التشريعية الأعلى في سلم التدرج القانوني، وذلك أن الدستور يعد هو الأصل والأساس وهو التشريع الأسمى في الدولة وكل القوانين الأخرى تبعا له - وهو رأس الأمر كله وذروة سنامه كما قيل - وكل تشريع يصدر يجب أن لا يزاحم الدستور في سموه، ولا أن يخالف أحكامه وإلا طعن فيه بعدم المشروعية وعدم الدستورية.
وفي الأخير من القواعد الفقهية الكبرى قاعدة تنص على أن (الضرر يزال)، فمتى يتحمل مجلس الشورى الموقر أمانة الكلمة، ويرفع توصياته إلى مجلس الوزراء الموقر لإزالة ضرر الآثار المترتبة على شرب الخمور سواء على الأرض أو على متن الناقل الوطني -خصوصاً وحالات الشغب؛ بسبب المسكر على متن الخطوط الجوية القطرية في ازدياد - وذلك بالمطالبة بمنع الشرب والتداول والاتجار والترويج للخمر هنا أو على متن الخطوط القطرية؛ تطبيقاً لنصوص الشريعة الإسلامية الغراء واحتراماً لنصوص الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذاً لمواد قانون العقوبات القطري، وحتى لا تصبح النصوص الدستورية والقانونية حبرا على ورق.
ونحن حين نحث مجلسنا الموقر على القيام بدور الناصح الأمين، نعلم أنه مجلس استشاري وليس تشريعيا، وإن توصياته معلمة وليست ملزمة، ولكن أضعف الإيمان أن يقوم بواجب المهمة في نصح ولاة الأمر فينا، وأن لا يقفز لمناقشة الآثار المترتبة على شرب المسكر قبل أن يقول كلمته في حرمة تداول الخمر على الأراضي القطرية شرعا وقانونا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وهدفي وغايتي من هذا المقال حماية جيل المستقبل من هذه الآفة ومكافحة هذا الشر والإدمان، لعل الله يوفق، والجهود تثمر في منع تسرب هذه المصيبة إلى مجتمعنا المحافظ مقابل دراهم معدودة تدخل جيب التاجر الجشع الذي يريد أن يربح على حساب خسارة المجموع، كيف نطالب وندعو ونتمنى أن تكون قطر خالية من التدخين، وبعد ذلك نفتح الأبواب لإدمان أكبر مقتا وأشد فتكا في شبابنا من التدخين، إن المخمورين أصبحوا ظاهرة تهدد أمن وسلامة ومستقبل أبنائنا، ومن يتنزه قليلا في شوارع الدوحة وفنادق الدوحة يعلم حق اليقين مدى فداحة الخطر، وهذه صيحة إنذار عسى أن تجد أذنا صاغية وقلبا رؤوما ينقذ أجيال المستقبل من مصير أسود، وفي الأخير اللهم إنني أبرأ إليك من عمل هؤلاء «التجار»!
وزبدة القول:
قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها".
ومسك الختام
قال الله تعالى: (يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّه وَعَنْ الصَّلاة فَهلْ أَنْتُمْ مُنتَهونَ) المائدة الآيات 90-91
وحتى يحين دور الخل الوفي ((مجلس الشورى المنتخب)) في صنع القرار وتنفيذه!
أقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد. والسلام.
محمد فهد القحطاني
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=134196&issueNo=897&secId=16