naklan
08-06-2010, 07:14 PM
مهلة عامين لنقل العمال من مناطق سكنى العائلات
غرامة 50 ألف ريال للمخالفين تتضاعف عند التكرار
القانون يلغي جميع العقود والاتفاقات الخاصة بالأماكن المخالفة
تحديد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بقرار من وزير البلدية
تشريعات جديدة قريباً بشأن سكن العمال في المناطق الزراعية
المجلس وافق على تعديل مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية
الشورى ينوه بموافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الشركات التجارية
المجلس أوصى بألا تزيد مكافأة أعضاء مجالس الإدارات على 500 ألف ريال
متابعة : عاطف الحملي :
بحث مجلس الشورى في جلسته الثلاثين التي عقدت ضمن دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية المجلس بتعديل المادة 118 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002.
كما ناقش المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، وتقرير آخر من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقام أعضاء المجلس في مستهل الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، قبل أن يستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة.
وأوضح الخيارين أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت في 25-1- 2010 مذكرة من مجلس الوزراء بشأن توصية المجلس بتعديل المادة 118 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 16-5-2010 على ما يلي :
1 – الموافقة من حيث المبدأ على توصية مجلس الشورى بتعديل المادة 118 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 5% من الربح الصافي وبشرط ألا تتجاوز 500 ألف ريال.
2 – تتولى إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية كلا فيما يخصه: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الآداة التشريعية المناسبة وفقا للقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن اجراءات إعداد التشريعات.
من جهته قال رئيس المجلس ان مجلس الوزراء الموقر استجاب لتوصية المجلس بألا تتجاوز مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك أكثر 5% من الربح الصافي وألا تزيد على 500 ألف ريال لكل عضو، معربا عن شكره باسم أعضاء المجلس إلى الحكومة وعلى رأسها أمير البلاد المفدى على تعاونها البناء ودعمها المستمر لمجلس الشورى.
واستعرض السكرتير العام لمجلس الشورى بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، مشيرا إلى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 17-5- 2010 تبلغه فيها بأن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي السابع عشر لعام 2010 المنعقد بتاريخ 12-5-2010 على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية،
- أموال النادي بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعلانات وغيرها، تعتبر ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه أي حق في هذه الأموال . كما لا يجوز رهنها ولا الحجز عليها لصالح الغير).
2 - يجوز أن تخصص الدولة أراض أو عقارات أو مبان للانتفاع بها، مقابل إيجار رمزي.
3- على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف أو البنوك الوطنية المرخص بها في دولة قطر.
4- يكون مجلس إدارة النادي مسؤولا مسؤولية تضامنية، عن الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق والإلتزامات المترتبة على مخالفة أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي، أو تجاوز موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليهم إدارة النادي.
وفي الباب الخامس نص على العديد من المواد حول قضية (حل النادي ودمجه):
1- يجوز للجنة أن ترفع مذكرة لمجلس الوزراء لإصدار قرار بدمج النادي مع غيره من الأندية أو بحله في أي من الحالات المذكورة في المادة 28 من القانون.
2- يجوز حل أو دمج النادي اختيارياً بقرار يصدر عن الجمعية العمومية غير العادية للنادي، وبشرط حضور وموافقة ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل.
3- يجوز للجنة إصدار قرار بحل مجلس إدارة النادي، وتعيين مجلس إدارة مؤقت وذلك كما هو مذكور في المادة 40 من مشروع القانون.
وفي الباب السادس شمل على عدد من المواد بعنوان (أحكام عامة).. وأهم ما فيها :
1- يجوز للجنة في حالة وقوع مخالفات جسيمة لأحكام القانون، ان تصدر قراراً بغلق مقر النادي أو المقار الأخرى، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، حتى يبت في أمر المخالفة.
2- لا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو أن يدخله في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي، ويحظر عليه الإشتغال بالمسائل السياسية، أو التدخل في النزاعات الدينية، أو الانضمام إلى نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي أو أجنبي.
3- يجوز للأندية المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون، ان تكون فيما بينها اتحادات، إذا كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية، ويصدر بإنشاء الاتحاد قرار من اللجنة.
ووفقا للسكرتير العام للمجلس، فقد أوضحت اللجنة الأولمبية القطرية في وجهة نظرها المقدمة إلى المجلس على فصل الجهة المشرفة على الأنشطة الرياضية عن الجهة التي تشرف على الأنشطة الثقافية والإجتماعية طبقا للمرسوم رقم 36 لسنة 2000 بشأن تنظيم اللجنة الاولمبية.
وأوضحت اللجنة أيضاً أنه نظراً للدعم الذي تقدمه الدولة للأندية من دعم مالي وتوفير منشآت رياضية حديثة فقد تم إضافة مادة إلى مشروع القانون بضرورة عدم التصرف في تلك المنشآت بأي شكل من أشكال التصرف باستثناء الإيجار بشرط موافقة اللجنة.
كما اشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون تضمن صلاحية الإستثمار في الأنشطة الرياضية التي يقوم بها وفقاً لضوابط تحددها اللجنة الأولمبية.
وذكرت اللجنة الاولمبية ان القانون تضمن مسؤولية مجلس الإدارة عن الديون التي تتحملها الأندية بسبب تجاوز الموازنة المعتمدة من النادي، ومخالفة اللوائح في عمليات الصرف.
ونوهت اللجنة إلى ان الأندية لا تتبع اللجنة من الناحية التنظيمية أو الإدارية، ولكن وفقاً للأنظمة الدولية التي صدرت في الآونة الأخيرة فكل المؤسسات الدولة كاللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحادات الرياضية الدولية أصبحت تفضل الأندية والاتحادات الرياضية إلى مؤسسات أهلية، لذلك من المفترض ان تكون الأندية تابعة لمؤسسة أهلية، واللجنة الأولمبية مؤسسة مناط بها من قبل الدولة الإشراف على تنفيذ احكام هذا القانون لإدارة الأندية.
وقال السكرتير العام للمجلس إنه بعد المناقشات التي دارت بين أعضاء لجنة الشؤون الثقافية والإعلام فقد انتهت اللجنة إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة رقم (1) لتكون كالأتي: (فى تطبيق احكام هذا القانون يعتبر نادياً رياضياً كل هيئة ذات تنظيم مستمر تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين بغرض غير الحصول بصفة اساسية على الربح، وتستهدف القيام بنشاط رياضي وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق اهدافها،
ووافق بعد ذلك أعضاء مجلس الشورى على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية مع توصية اللجنة الخاصة بالتعديل الذي ذكرته على القانون.
وبعد ذلك تُليت مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى حول تقرير آخر من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات .. حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها عن ان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعة العادى رقم 13 لسنه 2010 المنعقد بتاريخ 14 /4 / 2010 على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.
وأوضحت مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى ان سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمرانى حضر اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة للاستماع إلى وجهة نظره حول القانون المذكور. واشتمل مشروع القانون على عدد من المواد أهم ما تضمنه : المادة رقم (1) والتي تنص على (يحظر على مالك العقارات وأصحاب الأعمال تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها كسكن لتجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة بقرار يصدر من وزير البلدية والتخطيط العمراني).
مادة رقم 2 : (في حالة وجود سكن تجمعات عمال في أحد الأماكن أو أجزاء الأماكن داخل منطقة سكن العائلات بالأماكن المخالفة لقرار وزير البلدية والتخطيط العمرانى فتقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة وتوجه انذاراً إلى المخالف بكتاب مسجل بعلم الوصول بإزالة اسباب المخالفة واخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تسلم الانذار، وفي حالة عدم إزالة اسباب المخالف خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً) ونصت المادة قواعد الإخلاء.
مادة (4): (يعاقب كل من يخالف احكام المادة رقم (1) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرارها).
مادة(5): وتنص على ( يجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم "1" من القانون المذكور).
مادة (6): وتنص على (يتعين على الملاك وأصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق اوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدد اخرى مماثلة).
ماده (7): وتنص على (تلغى بموجب القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها الواردة عن الأماكن وأجزاء الأماكن المخالفة للمادة رقم "1" من هذا القانون، والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق عن العمل بأحكامه، وذلك اعتباراً من انتهاء مده توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة).
وأوضحت مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى أن وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمرانى التي استمعت إليها لجنة الخدمات والمرافق العامة حول هذا القانون أشارت إلى ان موضوع سكن العمال وسط مناطق سكن العائلات مقلق، والكل يتأذى منه، ونتمنى ان نصل إلى قانون شامل يرضي الجميع.
وأوضحت الوزارة انه بالنسبة للاستثناءات الواردة في المادة رقم (1) من مشروع القانون، وذلك على أساس وجود مناطق أخرى على سبيل المثال، مناطق الامتياز في قطر للبترول ومسيعيد ورأس لفان .. حيث أكدت الوزارة على انها تريد القانون شاملا ولا يكون هناك استثناءات تحول دون تطبيق هذا القانون.
وأضافت الوزارة أن الهدف الأساسي هو شمولية القانون على جميع المناطق بدولة قطر وليس اقتصارا على مناطق بعينها، ولا تكون مناطق مستثناة حتى لو استحدثت مناطق جديدة مستقبلاً تكون مشمولة بنفاذ هذا القانون عليها.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أن مهلة توفيق الأوضاع الواردة في القانون والمقدرة بسنة منذ اقرار القانون هي مناسبة بعد صدور القانون.. حيث إن هناك بعض الشركات الموقعة لعقود طويلة بالإضافة إلى عملية النقل، ولذلك رأينا أن نكون مرنين حتى تتمكن تلك الشركات من إيجاد بديل لهم خلال تلك السنة، وأما الهدف لإتاحة الفرصة لتمديد تلك المهلة هو إيجاد مرونة أكثر على اساس إذا دعت الضرورة لذلك، فيحق للوزير مد المدة دون الرجوع إلى تعديل القانون.
وحول تحديد خمسة أماكن بديلة لسكن العمال، اوضحت الوزارة انه تم تخصيص خمس مناطق لسكن العمال، وهى مناطق خارجية، وقدمت إلى الشركات الكبرى لتسكين عمالها فيها بشكل مؤقت، ولكن لم تتقدم إلا شركات قليلة لتسكين عمالها في تلك المناطق، وذلك لعدم وجود الخدمات فيها، وهى منطقتان بالشمال، ومنطقة بالشحانية، ومنطقة بالقرب من روضة راشد، والشحانية، والأخيرة على طريق الوكرة - مسيعيد.
وأضافت الوزارة أن هناك مناطق أخرى ستنشأ لسكن العمال في الدولة وذلك عن طريق المكتب الهندسي الخاص، وذلك بتأجيرها بأسعار رمزية أو عن طريق تأجيرها من شركة بروة العقارية .. مشيرا إلى ان سكن العمال في المناطق الزراعية سيصدر بشأنها تشريعات في قوانين أخرى قريباً.
وبعد ذلك تُلي على الأعضاء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون، والتى أنتهى إلى تعديل مادة (4): (يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم "1" من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرارها).
وأشارت اللجنة إلى أن أسباب التعديل هي حذف عقوبة الحد الأدنى المنصوص عليها في تلك المادة، والاكتفاء بالحد الأقصى لها، وذلك لأن النص على أي حد أدنى من العقوبة من شأنه أن يقيض القاضي في تطبيق الحد الأدنى من العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك ان كانت هناك أسباب تقتضى ذلك .
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات بصورته المعدلة.
من جهته، قال السيد فهد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة ان اللجنة استمعت إلى رأي وزارة البلدية والتخطيط العمرانى ودرست مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أن اللجنة قد تعرفت على الأماكن البديلة التي حددت لسكن العمال في الدولة .. حيث ستصبح أماكن سكن العائلات خالصة لهم.. وطالب المجلس بالموافقة على مشروع القانون.
من جهته، طالب خالد بن حمد راشد اللبدة عضو اللجنة المجلس النظر في المادة رقم (4) والتي تحدد الغرامات بحد أدنى وأقصى، مشيرا إلى ان مجلس الشورى في الغالب لا يدرج تحديدا للعقوبات، وانما يترك حرية توقيع الغرامات على المخالفين.
وبعد ذلك طالب اللبدة ان تكون المدة المقررة لتوفيق أوضاع الملاك وأصحاب الأعمال سنة واحدة فقط ومن بعدها سنة بموافقة الوزير فقط دون إعطاء وزير البلدية والتخطيط العمراني الحق في التمديد لأكثر من ذلك .. مرجعاً ذلك للمشاكل التي يترتب عليها وجود سكن العمال وسط سكن العائلات في العديد من مناطق الدولة.
بعد ذلك تحدث سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس حيث أشار إلى أن النقطة الأولى التي طلب بتعديلها العضو خالد اللبدة موجودة في تقرير اللجنة، وطالبت بتعديلها بدون وجود حد أدنى للغرامة الموقعة على الشركات المخالفة للقانون.
وردا على الطلب الذي طرحه العضو بقصر مدة تمديد توفيق أوضاع الملاك وأصحاب الأعمال سنة واحدة فقط ومن بعدها سنة بموافقة الوزير فقط دون إعطاء وزير البلدية والتخطيط العمراني الحق في التمديد لأكثر من ذلك.. تحدث صقر فهد المريخي مقرر اللجنة وقال إن أعضاء اللجنة اقتنعوا بما ذكرته وجهة نظر الوزارة حول إعطاء حق التمديد لتوفيق الأوضاع ومن بعدها يمدد لمدة عام بقرار من الوزير أو مده لمدد أكثر هو للمصلحة العامة من أجل وجود مرونة عند نقل التجمعات العمالية من مكان إلى آخر بالإضافة إلى وجود عقود طويلة الأجل مع ملاك العقارات التي يسكنها العمال.
من جانبه قال السيد راشد بن حمد المعضادي ان الموضوع سبق أن طرح على المجلس أكثر من مرة، وعانت منه الأسر بشكل عام في قطر، ولا زالت تعاني من سكن العمال في أماكن سكن العائلات مؤكداً أن مشروع القانون تم صياغته بناء على توصية من مجلس الشورى الموقر.
وقال المعضادي إن المادة السادسة من مشروع القانون تفرغه من قوته الإلزامية، وذلك بإعطاء الوزير حق توفيق أوضاع الملاك وأصحاب الأعمال سنة واحدة فقط ومن بعدها سنه بموافقة الوزير أو مدد أخرى مماثلة إلى ما لانهاية .. مؤكداً أنه يرفض هذه المادة مع تعديلها لتكون المهلة المقررة سنة واحدة لتوفيق الأوضاع، وسنة أخرى فقط بقرار من الوزير.
بعد ذلك قال خالد اللبدة :"لجنة الخدمات والمرافق العامة اتفقت على أن يمنح القانون سنة واحدة كمهلة لتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك يحق للوزير ان يمنح بقرار منه مده سنة أخرى فقط لتوفيق الأوضاع وفقاً لما يرتأيه الوزير".
وردا على ذلك قال مقرر اللجنة فهد صقر المريخي ان اعضاء اللجنة اتفقوا في اجتماعهم الأخير على وجهة نظر الوزير والتي هي مد مهلة توفيق اوضاع الشركات لسنة، ومن بعدها سنة أخرى بقرار من الوزير، ويستثني بعد ذلك من يحتاج من الشركات إلى مهله أكثر لتوفيق اوضاعهم ونقل العمال من مناطق سكن العائلات إلى أماكن سكن العمال.. مؤكدا أن الوزير أوضح للجنة أن التمديد يكون في أقصى الظروف ولن يمنح بصورة مستمرة، إذا لوحظ من الشركات عدم الإنتهاء من نقل العمال من أماكن سكن الأسر.
بعد ذلك قال سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس انني اتفق مع العضو خالد اللبدة والعضو راشد المعضادي على ان تكون مهلة توفيق أوضاع الشركات سنتين الأولى منها منذ صدور القانون والثانية بقرار من وزير البلدية، ولا تكون المدد مفتوحة .. مشيرا إلى ان الأسر تعاني من سكن العمال وإن لم تحدد المدة المقررة لنقل تجمعات العمال فلن يكون للقانون فاعلية بسبب وجود (وساطة) في بعض الأحيان بالإضافة إلى عدم وجود حجة مقنعة بعدم قدرة الشركات على بناء مقر لعمالها في المناطق البعيدة عن سكن العائلات.
وفى ختام الجلسة، طلب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس من الأعضاء التصويت على تعديل المادة رقم (6) من مشروع القانون بحيث يعطي القانون مهلة سنة لتستطيع الشركات نقل مقار عمالها إلى خارج المناطق السكنية، وتمديد تلك المهلة عاما آخر فقط بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني من اجل نفس الغرض.
ووافق الأعضاء في نهاية الجلسة على تعديل المادة بأغلبية 16 عضوا مقابل 10 رفضوا مقترح التعديل، ثم وافق الأعضاء على مشروع القانون المذكور ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر.
غرامة 50 ألف ريال للمخالفين تتضاعف عند التكرار
القانون يلغي جميع العقود والاتفاقات الخاصة بالأماكن المخالفة
تحديد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بقرار من وزير البلدية
تشريعات جديدة قريباً بشأن سكن العمال في المناطق الزراعية
المجلس وافق على تعديل مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية
الشورى ينوه بموافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الشركات التجارية
المجلس أوصى بألا تزيد مكافأة أعضاء مجالس الإدارات على 500 ألف ريال
متابعة : عاطف الحملي :
بحث مجلس الشورى في جلسته الثلاثين التي عقدت ضمن دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية المجلس بتعديل المادة 118 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002.
كما ناقش المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، وتقرير آخر من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقام أعضاء المجلس في مستهل الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، قبل أن يستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة.
وأوضح الخيارين أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت في 25-1- 2010 مذكرة من مجلس الوزراء بشأن توصية المجلس بتعديل المادة 118 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي الثامن عشر المنعقد بتاريخ 16-5-2010 على ما يلي :
1 – الموافقة من حيث المبدأ على توصية مجلس الشورى بتعديل المادة 118 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 5% من الربح الصافي وبشرط ألا تتجاوز 500 ألف ريال.
2 – تتولى إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية كلا فيما يخصه: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الآداة التشريعية المناسبة وفقا للقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن اجراءات إعداد التشريعات.
من جهته قال رئيس المجلس ان مجلس الوزراء الموقر استجاب لتوصية المجلس بألا تتجاوز مكافأة أعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك أكثر 5% من الربح الصافي وألا تزيد على 500 ألف ريال لكل عضو، معربا عن شكره باسم أعضاء المجلس إلى الحكومة وعلى رأسها أمير البلاد المفدى على تعاونها البناء ودعمها المستمر لمجلس الشورى.
واستعرض السكرتير العام لمجلس الشورى بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، مشيرا إلى أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 17-5- 2010 تبلغه فيها بأن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي السابع عشر لعام 2010 المنعقد بتاريخ 12-5-2010 على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية،
- أموال النادي بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعلانات وغيرها، تعتبر ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه أي حق في هذه الأموال . كما لا يجوز رهنها ولا الحجز عليها لصالح الغير).
2 - يجوز أن تخصص الدولة أراض أو عقارات أو مبان للانتفاع بها، مقابل إيجار رمزي.
3- على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف أو البنوك الوطنية المرخص بها في دولة قطر.
4- يكون مجلس إدارة النادي مسؤولا مسؤولية تضامنية، عن الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسوية الحقوق والإلتزامات المترتبة على مخالفة أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي، أو تجاوز موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليهم إدارة النادي.
وفي الباب الخامس نص على العديد من المواد حول قضية (حل النادي ودمجه):
1- يجوز للجنة أن ترفع مذكرة لمجلس الوزراء لإصدار قرار بدمج النادي مع غيره من الأندية أو بحله في أي من الحالات المذكورة في المادة 28 من القانون.
2- يجوز حل أو دمج النادي اختيارياً بقرار يصدر عن الجمعية العمومية غير العادية للنادي، وبشرط حضور وموافقة ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل.
3- يجوز للجنة إصدار قرار بحل مجلس إدارة النادي، وتعيين مجلس إدارة مؤقت وذلك كما هو مذكور في المادة 40 من مشروع القانون.
وفي الباب السادس شمل على عدد من المواد بعنوان (أحكام عامة).. وأهم ما فيها :
1- يجوز للجنة في حالة وقوع مخالفات جسيمة لأحكام القانون، ان تصدر قراراً بغلق مقر النادي أو المقار الأخرى، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، حتى يبت في أمر المخالفة.
2- لا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو أن يدخله في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي، ويحظر عليه الإشتغال بالمسائل السياسية، أو التدخل في النزاعات الدينية، أو الانضمام إلى نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي أو أجنبي.
3- يجوز للأندية المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون، ان تكون فيما بينها اتحادات، إذا كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية، ويصدر بإنشاء الاتحاد قرار من اللجنة.
ووفقا للسكرتير العام للمجلس، فقد أوضحت اللجنة الأولمبية القطرية في وجهة نظرها المقدمة إلى المجلس على فصل الجهة المشرفة على الأنشطة الرياضية عن الجهة التي تشرف على الأنشطة الثقافية والإجتماعية طبقا للمرسوم رقم 36 لسنة 2000 بشأن تنظيم اللجنة الاولمبية.
وأوضحت اللجنة أيضاً أنه نظراً للدعم الذي تقدمه الدولة للأندية من دعم مالي وتوفير منشآت رياضية حديثة فقد تم إضافة مادة إلى مشروع القانون بضرورة عدم التصرف في تلك المنشآت بأي شكل من أشكال التصرف باستثناء الإيجار بشرط موافقة اللجنة.
كما اشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون تضمن صلاحية الإستثمار في الأنشطة الرياضية التي يقوم بها وفقاً لضوابط تحددها اللجنة الأولمبية.
وذكرت اللجنة الاولمبية ان القانون تضمن مسؤولية مجلس الإدارة عن الديون التي تتحملها الأندية بسبب تجاوز الموازنة المعتمدة من النادي، ومخالفة اللوائح في عمليات الصرف.
ونوهت اللجنة إلى ان الأندية لا تتبع اللجنة من الناحية التنظيمية أو الإدارية، ولكن وفقاً للأنظمة الدولية التي صدرت في الآونة الأخيرة فكل المؤسسات الدولة كاللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحادات الرياضية الدولية أصبحت تفضل الأندية والاتحادات الرياضية إلى مؤسسات أهلية، لذلك من المفترض ان تكون الأندية تابعة لمؤسسة أهلية، واللجنة الأولمبية مؤسسة مناط بها من قبل الدولة الإشراف على تنفيذ احكام هذا القانون لإدارة الأندية.
وقال السكرتير العام للمجلس إنه بعد المناقشات التي دارت بين أعضاء لجنة الشؤون الثقافية والإعلام فقد انتهت اللجنة إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة رقم (1) لتكون كالأتي: (فى تطبيق احكام هذا القانون يعتبر نادياً رياضياً كل هيئة ذات تنظيم مستمر تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين بغرض غير الحصول بصفة اساسية على الربح، وتستهدف القيام بنشاط رياضي وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق اهدافها،
ووافق بعد ذلك أعضاء مجلس الشورى على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية مع توصية اللجنة الخاصة بالتعديل الذي ذكرته على القانون.
وبعد ذلك تُليت مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى حول تقرير آخر من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات .. حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها عن ان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعة العادى رقم 13 لسنه 2010 المنعقد بتاريخ 14 /4 / 2010 على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.
وأوضحت مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى ان سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمرانى حضر اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة للاستماع إلى وجهة نظره حول القانون المذكور. واشتمل مشروع القانون على عدد من المواد أهم ما تضمنه : المادة رقم (1) والتي تنص على (يحظر على مالك العقارات وأصحاب الأعمال تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها كسكن لتجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة بقرار يصدر من وزير البلدية والتخطيط العمراني).
مادة رقم 2 : (في حالة وجود سكن تجمعات عمال في أحد الأماكن أو أجزاء الأماكن داخل منطقة سكن العائلات بالأماكن المخالفة لقرار وزير البلدية والتخطيط العمرانى فتقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة وتوجه انذاراً إلى المخالف بكتاب مسجل بعلم الوصول بإزالة اسباب المخالفة واخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تسلم الانذار، وفي حالة عدم إزالة اسباب المخالف خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً) ونصت المادة قواعد الإخلاء.
مادة (4): (يعاقب كل من يخالف احكام المادة رقم (1) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرارها).
مادة(5): وتنص على ( يجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم "1" من القانون المذكور).
مادة (6): وتنص على (يتعين على الملاك وأصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق اوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدد اخرى مماثلة).
ماده (7): وتنص على (تلغى بموجب القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها الواردة عن الأماكن وأجزاء الأماكن المخالفة للمادة رقم "1" من هذا القانون، والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق عن العمل بأحكامه، وذلك اعتباراً من انتهاء مده توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة).
وأوضحت مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى أن وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمرانى التي استمعت إليها لجنة الخدمات والمرافق العامة حول هذا القانون أشارت إلى ان موضوع سكن العمال وسط مناطق سكن العائلات مقلق، والكل يتأذى منه، ونتمنى ان نصل إلى قانون شامل يرضي الجميع.
وأوضحت الوزارة انه بالنسبة للاستثناءات الواردة في المادة رقم (1) من مشروع القانون، وذلك على أساس وجود مناطق أخرى على سبيل المثال، مناطق الامتياز في قطر للبترول ومسيعيد ورأس لفان .. حيث أكدت الوزارة على انها تريد القانون شاملا ولا يكون هناك استثناءات تحول دون تطبيق هذا القانون.
وأضافت الوزارة أن الهدف الأساسي هو شمولية القانون على جميع المناطق بدولة قطر وليس اقتصارا على مناطق بعينها، ولا تكون مناطق مستثناة حتى لو استحدثت مناطق جديدة مستقبلاً تكون مشمولة بنفاذ هذا القانون عليها.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أن مهلة توفيق الأوضاع الواردة في القانون والمقدرة بسنة منذ اقرار القانون هي مناسبة بعد صدور القانون.. حيث إن هناك بعض الشركات الموقعة لعقود طويلة بالإضافة إلى عملية النقل، ولذلك رأينا أن نكون مرنين حتى تتمكن تلك الشركات من إيجاد بديل لهم خلال تلك السنة، وأما الهدف لإتاحة الفرصة لتمديد تلك المهلة هو إيجاد مرونة أكثر على اساس إذا دعت الضرورة لذلك، فيحق للوزير مد المدة دون الرجوع إلى تعديل القانون.
وحول تحديد خمسة أماكن بديلة لسكن العمال، اوضحت الوزارة انه تم تخصيص خمس مناطق لسكن العمال، وهى مناطق خارجية، وقدمت إلى الشركات الكبرى لتسكين عمالها فيها بشكل مؤقت، ولكن لم تتقدم إلا شركات قليلة لتسكين عمالها في تلك المناطق، وذلك لعدم وجود الخدمات فيها، وهى منطقتان بالشمال، ومنطقة بالشحانية، ومنطقة بالقرب من روضة راشد، والشحانية، والأخيرة على طريق الوكرة - مسيعيد.
وأضافت الوزارة أن هناك مناطق أخرى ستنشأ لسكن العمال في الدولة وذلك عن طريق المكتب الهندسي الخاص، وذلك بتأجيرها بأسعار رمزية أو عن طريق تأجيرها من شركة بروة العقارية .. مشيرا إلى ان سكن العمال في المناطق الزراعية سيصدر بشأنها تشريعات في قوانين أخرى قريباً.
وبعد ذلك تُلي على الأعضاء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون، والتى أنتهى إلى تعديل مادة (4): (يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم "1" من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرارها).
وأشارت اللجنة إلى أن أسباب التعديل هي حذف عقوبة الحد الأدنى المنصوص عليها في تلك المادة، والاكتفاء بالحد الأقصى لها، وذلك لأن النص على أي حد أدنى من العقوبة من شأنه أن يقيض القاضي في تطبيق الحد الأدنى من العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك ان كانت هناك أسباب تقتضى ذلك .
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات بصورته المعدلة.
من جهته، قال السيد فهد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة ان اللجنة استمعت إلى رأي وزارة البلدية والتخطيط العمرانى ودرست مشروع القانون المذكور، مشيرا إلى أن اللجنة قد تعرفت على الأماكن البديلة التي حددت لسكن العمال في الدولة .. حيث ستصبح أماكن سكن العائلات خالصة لهم.. وطالب المجلس بالموافقة على مشروع القانون.
من جهته، طالب خالد بن حمد راشد اللبدة عضو اللجنة المجلس النظر في المادة رقم (4) والتي تحدد الغرامات بحد أدنى وأقصى، مشيرا إلى ان مجلس الشورى في الغالب لا يدرج تحديدا للعقوبات، وانما يترك حرية توقيع الغرامات على المخالفين.
وبعد ذلك طالب اللبدة ان تكون المدة المقررة لتوفيق أوضاع الملاك وأصحاب الأعمال سنة واحدة فقط ومن بعدها سنة بموافقة الوزير فقط دون إعطاء وزير البلدية والتخطيط العمراني الحق في التمديد لأكثر من ذلك .. مرجعاً ذلك للمشاكل التي يترتب عليها وجود سكن العمال وسط سكن العائلات في العديد من مناطق الدولة.
بعد ذلك تحدث سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس حيث أشار إلى أن النقطة الأولى التي طلب بتعديلها العضو خالد اللبدة موجودة في تقرير اللجنة، وطالبت بتعديلها بدون وجود حد أدنى للغرامة الموقعة على الشركات المخالفة للقانون.
وردا على الطلب الذي طرحه العضو بقصر مدة تمديد توفيق أوضاع الملاك وأصحاب الأعمال سنة واحدة فقط ومن بعدها سنة بموافقة الوزير فقط دون إعطاء وزير البلدية والتخطيط العمراني الحق في التمديد لأكثر من ذلك.. تحدث صقر فهد المريخي مقرر اللجنة وقال إن أعضاء اللجنة اقتنعوا بما ذكرته وجهة نظر الوزارة حول إعطاء حق التمديد لتوفيق الأوضاع ومن بعدها يمدد لمدة عام بقرار من الوزير أو مده لمدد أكثر هو للمصلحة العامة من أجل وجود مرونة عند نقل التجمعات العمالية من مكان إلى آخر بالإضافة إلى وجود عقود طويلة الأجل مع ملاك العقارات التي يسكنها العمال.
من جانبه قال السيد راشد بن حمد المعضادي ان الموضوع سبق أن طرح على المجلس أكثر من مرة، وعانت منه الأسر بشكل عام في قطر، ولا زالت تعاني من سكن العمال في أماكن سكن العائلات مؤكداً أن مشروع القانون تم صياغته بناء على توصية من مجلس الشورى الموقر.
وقال المعضادي إن المادة السادسة من مشروع القانون تفرغه من قوته الإلزامية، وذلك بإعطاء الوزير حق توفيق أوضاع الملاك وأصحاب الأعمال سنة واحدة فقط ومن بعدها سنه بموافقة الوزير أو مدد أخرى مماثلة إلى ما لانهاية .. مؤكداً أنه يرفض هذه المادة مع تعديلها لتكون المهلة المقررة سنة واحدة لتوفيق الأوضاع، وسنة أخرى فقط بقرار من الوزير.
بعد ذلك قال خالد اللبدة :"لجنة الخدمات والمرافق العامة اتفقت على أن يمنح القانون سنة واحدة كمهلة لتوفيق الأوضاع، وبعد ذلك يحق للوزير ان يمنح بقرار منه مده سنة أخرى فقط لتوفيق الأوضاع وفقاً لما يرتأيه الوزير".
وردا على ذلك قال مقرر اللجنة فهد صقر المريخي ان اعضاء اللجنة اتفقوا في اجتماعهم الأخير على وجهة نظر الوزير والتي هي مد مهلة توفيق اوضاع الشركات لسنة، ومن بعدها سنة أخرى بقرار من الوزير، ويستثني بعد ذلك من يحتاج من الشركات إلى مهله أكثر لتوفيق اوضاعهم ونقل العمال من مناطق سكن العائلات إلى أماكن سكن العمال.. مؤكدا أن الوزير أوضح للجنة أن التمديد يكون في أقصى الظروف ولن يمنح بصورة مستمرة، إذا لوحظ من الشركات عدم الإنتهاء من نقل العمال من أماكن سكن الأسر.
بعد ذلك قال سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس انني اتفق مع العضو خالد اللبدة والعضو راشد المعضادي على ان تكون مهلة توفيق أوضاع الشركات سنتين الأولى منها منذ صدور القانون والثانية بقرار من وزير البلدية، ولا تكون المدد مفتوحة .. مشيرا إلى ان الأسر تعاني من سكن العمال وإن لم تحدد المدة المقررة لنقل تجمعات العمال فلن يكون للقانون فاعلية بسبب وجود (وساطة) في بعض الأحيان بالإضافة إلى عدم وجود حجة مقنعة بعدم قدرة الشركات على بناء مقر لعمالها في المناطق البعيدة عن سكن العائلات.
وفى ختام الجلسة، طلب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس من الأعضاء التصويت على تعديل المادة رقم (6) من مشروع القانون بحيث يعطي القانون مهلة سنة لتستطيع الشركات نقل مقار عمالها إلى خارج المناطق السكنية، وتمديد تلك المهلة عاما آخر فقط بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني من اجل نفس الغرض.
ووافق الأعضاء في نهاية الجلسة على تعديل المادة بأغلبية 16 عضوا مقابل 10 رفضوا مقترح التعديل، ثم وافق الأعضاء على مشروع القانون المذكور ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر.