المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لرجال القانون (وأصحاب الأطلاع ) فقط لاغير



(الفيصل)
08-06-2010, 08:39 PM
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
والسلام عليكم ورحمة الله..وبعد،،

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى نائب الامير ولي العهد قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .

والسؤال هو :
ماهي التعديل الذي تم على قانون العقوبات ؟؟

أتمنى أن لايكون ماهو ببالي ، وأن يخلف الله ظني وحدسي
آمين آمين

أتمنى الأفادة من اخواني القانونيين وأصحاب الأطلاع حيث أن ظروفي لاتسمح بالوصول للإجابه على السؤال اعلاه بسهولة .

جزاكم الله خيرا

مطيع الله
08-06-2010, 09:08 PM
السلام عليكم أخي الفيصل،

عوداً حميداً،
ما ببالك وحدسك؟

لا اظنه غير ما خطر لك،
ويجب توعية الناس بما استجد من العقوبات وما يطبخ تحت الطاولة،

وذاك مسؤولية أهل القانون والصحافيون وكل من له علاقة بحرية التعبير.

(الفيصل)
08-06-2010, 09:12 PM
السلام عليكم أخي الفيصل،

عوداً حميداً،
ما ببالك وحدسك؟

لا اظنه غير ما خطر لك،
ويجب توعية الناس بما استجد من العقوبات وما يطبخ تحت الطاولة،

وذاك مسؤولية أهل القانون والصحافيون وكل من له علاقة بحرية التعبير.



وعليكم السلام ورحمة الله
ياهلا وغلا اخوي مطيع الله
وكما أسلفت،
أتمنى أن يخلف الله ظني وحدسي وأن لايكون التعديل طرأ على سنام(وعامود) قانون العقوبات وهو نص المادة (1) وهي تطبيق الشريعة الاسلامية على بعض الجرائم لاسيما مايتعلق بالحدود والقصاص !!
وأن حدث لاقدر الله - لكل حادث حديث
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى

وفي انتظار من يأتينا بالخبر اليقين

جزاكم الله خيرا

BIG-VEGA
08-06-2010, 09:26 PM
نورونا الله ينور دربكم :shy:

نعيمه علي
08-06-2010, 10:18 PM
أعتقد ان التعديل سيكون في صالح حقوق الانسان
والحريات للجاليات هنا

واعتقد كثيرين مستوعين هذا
الله يستر ويحفظنا

اطيب تحياتي
اختك نبض

.

جمال النعيمي
08-06-2010, 10:21 PM
ليكون 370و371و372و373

اتمنى يرتفع حد العقوبة لتصبح جنائية

قولوا امين

جوال 11
08-06-2010, 10:27 PM
تفضل أخي العزيز هذا نص تعديل القانون المذكور
http://www.qnaol.net/QNAAr/News_Bulletin/News/Pages/10-06-08-1421_967_0069.aspx

مطيع الله
08-06-2010, 10:39 PM
تفضل أخي العزيز هذا نص تعديل القانون المذكور
http://www.qnaol.net/qnaar/news_bulletin/news/pages/10-06-08-1421_967_0069.aspx

شكراً لك،
الفيصل:)

الأستاذ
09-06-2010, 12:01 AM
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
والسلام عليكم ورحمة الله..وبعد،،

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى نائب الامير ولي العهد قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .

والسؤال هو :
ماهي التعديل الذي تم على قانون العقوبات ؟؟

أتمنى أن لايكون ماهو ببالي ، وأن يخلف الله ظني وحدسي
آمين آمين

أتمنى الأفادة من اخواني القانونيين وأصحاب الأطلاع حيث أن ظروفي لاتسمح بالوصول للإجابه على السؤال اعلاه بسهولة .

جزاكم الله خيرا

أخي الفيصل .. أدام الله عليك هذه الغيرة .. وأبشرك الأمر غير ما ذهب إليه ظنك ..ونسأل الله لولاة أمرنا الثبات والسداد فيما ينفع دينهم ودنياهم ..
حبيت أطمنك بس .. ولي عودة لهذا الموضوع .

(الفيصل)
09-06-2010, 12:42 AM
تفضل أخي العزيز هذا نص تعديل القانون المذكور
http://www.qnaol.net/QNAAr/News_Bulletin/News/Pages/10-06-08-1421_967_0069.aspx

بارك الله فيك :nice:

والحمد لله الذي اخلف ظني

وأشكر باقي الاخوة والاخوات على المشاركة
وأقول أن الظن الذي اعتراني لم يأتي من فراغ
فاانا على علم أن هناك من أهل الضلال(والعلمنه) من يهيمون حول نص المادة (1) من قانون العقوبات ولا يذخرون جهداً ولاسعياً بغية الوصول إلى إلغائها وهم يقولون فيها مالا يخطر على بال بشر وأن كان بعضه علمي وقانوني !! ، أسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يرزق ولي أمرنا البطانة الصالحة التي تعينه على أمر البلاد والعباد لما يحب الله ويرضى .

وارى انها فرصة مناسبة (للجميع) بأن نسلط الضوء على هذه المادة التي يجب أن نتمسك ونستمسك بها .

عموما هذا هو النص (الجديد) الذي نتفق معه وجاء بالمناسبة بسبب انضمام قطر الاخير لاتفاقية



الدوحة في 08 يونيو /قنا/ قانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 نحن تميم بن حمد ال ثاني نائب امير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 والقوانين المعدله له ، وعلى اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة الصادر بالانضمام إليها المرسوم رقم (27) لسنة 2001 وعلى اقتراح وزير العدل وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون الآتي : مادة رقم (1) يستبدل بنص المادة (159) من قانون العقوبات المشار اليه ، النص التالي : مادة (159): //يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات كل موظف عام استعمل القوة او التهديد مع متهم او شاهد او خبير او امر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات بشأنها أو لكتمان امر من هذه الامور . واذا ترتب على فعل الموظف اصابة المجني عليه بعاهة مستديمة عوقب الجاني بالحبس مدة لاتتجاوز عشر سنوات . واذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه عوقب الجاني بالاعدام او الحبس المؤبد //. مادة (2) تضاف الى قانون العقوبات المشار اليه مادة جديدة برقم (159 مكررا) نصها التالي : مادة(159مكررا): //يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات كل موظف عام او اي شخص اخر يتصرف بصفته الرسمية استعمل التعذيب او حرض او وافق عليه او سكت عنه مع شخص ما . واذا ترتب على التعذيب اصابة المجني عليه بعاهة مستديمة عوقب الجاني بالحبس مدة لاتتجاوز عشر سنوات . وتكون العقوبة الاعدام او الحبس المؤبد اذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه . ويعد تعذيبا اي عمل ينتج عنه الم او معاناة شديدين جسديا كان ام معنويا يلحق عمدا بشخص ما لأغراض الحصول منه او من غيره على معلومات او على اعتراف أومعاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه قد ارتكبه هو او شخص اخر او تخويفه او ارغامه هو او اي شخص اخر، او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لسبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه ولايشمل ذلك الالم او المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونية او الملازم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضية لها //. مادة (3) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية . يأتي هذا التعديل انسجاما مع التزام دولة قطر بأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية المهينة التي سبق وان ووفق على انضمام دولة قطر لها بموجب المرسوم رقم (27) لسنة 2001 . تميم بن حمد ال ثاني نائب امير دولة قطر صدر فى الديوان الاميرى بتاريخ 25/6/1431ه الموافق 8/6/2010 /ر ح/ع ج ب

كركم
09-06-2010, 03:30 AM
ويعد تعذيبا اي عمل ينتج عنه الم او معاناة شديدين جسديا كان ام معنويا يلحق عمدا بشخص ما لأغراض الحصول منه او من غيره على معلومات او على اعتراف أومعاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه قد ارتكبه هو او شخص اخر او تخويفه او ارغامه هو او اي شخص اخر، او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لسبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه

أعتقد هذي النقطة تحتاج لموضوع خاص لأهميتها..شرايك يالفيصل؟

مطيع الله
09-06-2010, 08:54 AM
الفيصل وبقية الأخوة المختصين،
مداهمات البيوت القطرية المليئة بالنساء من قبل رجال مكافحة المخدرات ما سنده القانوني؟
ماذا يجب فعله للمداهمة، وهل للمتضرر طريقة للشكوى؟

عابر سبيل
09-06-2010, 09:08 AM
الله يكفي كل مسلم...
مذلة الحاجة للقانون و القضاء و المحامين و المحاكم...


النوم جوعا و عطشا و بمرارة علقم الظلم...
حقيقة..في احايين كثيييرة..
اخف وطئا..من وطئ عتبة (المحاكم)!

فالله..لا يظيع حق انسي من بني ادم
و لا مخلوق من البهائم

‏قال صلى الله عليه وسلم :
( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ) ....مسلم!
*
*
،،

سلام للفيصل و البقية الكرام..

و يالفيصلي..من طول الغيبات..
جاب الغنايم!!

أسير الأحلام
09-06-2010, 09:11 AM
:victory:
تفضل أخي العزيز هذا نص تعديل القانون المذكور
http://www.qnaol.net/QNAAr/News_Bulletin/News/Pages/10-06-08-1421_967_0069.aspx

شكراً لك اخوي