المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تخويل موظفي البلدية بالضبط القضائي و500 ألف ريال



mnal
13-06-2010, 05:37 AM
تخويل موظفي البلدية بالضبط القضائي و500 ألف ريال غرامة المخالفين.. "الشرق" تنشر قانون حظر سكن العمال بمناطق العائلات2010-06-13


عزالدين عبده:
تنفرد الشرق بنشر بنود قانون حظر سكن العمال وسط مناطق سكن العائلات الذى وافق عليه مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه العادي الاربعاء الماضي ويتضمن القانون الجديد 8 مواد فقط، تنص الأولى منه على انه "يحظر على مالكي العقارات وأصحاب الأعمال تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن أو أجزاء منها لسكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات".
كما خولت المادة الأولى من القانون لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني سلطة تحديد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها، بموجب قرار وزاري.
ثم منح القانون حق التظلم للمتضرر من القرار، وجاء فى المادة الثانية للقانون "ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء أمام وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بذلك".
أما المادة الثالثة من القانون فقد نصت على: "يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
ونصت المادة الرابعة من القانون على: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة "1" من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وأضافت المادة الثانية: "وفي حالة رفض التظلم يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذ القرار اذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل انقضاء المدة المقررة للبت في التظلم".
وأمهلت المادة الخامسة من القانون أصحاب الأعمال المقصودين بالقانون عاماً من تاريخ صدور القانون لتوفيق أوضاعهم، ونصت المادة على: "يتعين على أصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام هذا القانون بحسب الأحوال، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة".

تفاصيل
تنفيذه مسؤولية وزير البلدية والتخطيط العمراني.."الشرق" تنفرد بنشر بنود قانون حظر سكن العمال بمناطق العائلات
القانون منح وزير البلدية سلطة تحديد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها
غرامة المخالف لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على نصف مليون ريال وتضاعف العقوبة في حالة العود
إلغاء كل الاتفاقات التى أبرمت في هذا الشأن قبل صدور القانون
تقدم التظلمات خلال 15 يوماً من تاريخ العلم بإثبات المخالفة والبت خلال 30 يوماً
يجوز استعمال القوة الجبرية لإخلاء العقار إذا اقتضى الأمر في حالة رفض التظلم
منح موظفي البلديات صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات ما يقع من مخالفات
الدوحة-الشرق:
وافق مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه العادي الأسبوع الماضي على قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتنفرد "الشرق" اليوم بنشر بنود القانون الجديد. ويتضمن القانون 8 مواد فقط، تنص الأولى منه على أنه "يحظر على مالكي العقارات وأصحاب الأعمال تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن، أو أجزاء منها لسكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات". كما خولت المادة الأولى من القانون لوزير البلدية والتخطيط العمراني سلطة تحديد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها، بموجب قرار وزاري. ثم نصت المادة الثانية من القانون على: "في حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو لأجزاء منها داخل منطقة العائلات التى حددها وزير التخطيط العمراني، تقوم وقتها البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار". كما شددت المادة الثانية "وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً".
فرصة للتظلم
ثم منح القانون حق التظلم للمتضرر من القرار، وواصلت المادة الثانية: "ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء أمام وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، بكتاب مسجل بعلم الوصول، وسوف يتم البت في التظلم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له".
القوة الجبرية
وأضافت المادة الثانية: "وفي حالة رفض التظلم يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذ القرار اذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل انقضاء المدة المقررة للبت في التظلم".
مأمورو الضبط القضائي
أما المادة الثالثة من القانون فقد نصت على: "يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات اللمنفذة له".
الغرامة المالية
ونصت المادة الرابعة من القانون على: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
مهلة عام
أمهلتِ المادة الخامسة من القانون أصحاب الأعمال المقصودين بالقانون عاماً من تاريخ صدور القانون لتوفيق أوضاعهم، ونصت المادة على: "يتعين على أصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام هذا القانون بحسب الأحوال، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة".
إلغاء الاتفاقات السابقة
واستكمالاً لما بدأ، فقد نصت المادة السادسة من القانون على إلغاء كل الاتفاقات التى أبرمت في هذا الشأن قبل صدور القانون، وقالت: "تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها، الواردة على الأماكن وأجزاء الأماكن المخالفة لأحكام المادة (1) من هذا القانون، والتي قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة".
الصلاحيات
ونصت المادة السابعة على: "يصدر وزير البلدية والتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما نصت المادة الثامنة والأخيرة على انه: على الجهات المختصة كل فيما يخصة، تنفيذ هذا القانون". وكانت "الشرق" قد انفردت بنشر ملخص القانون والغرامات الخاصة بالمخالفين منتصف مايو الماضي.

النهار
13-06-2010, 05:43 AM
متى يتم البت في الموضوع والله تعبنا منهم

طلعة الروح
13-06-2010, 05:44 AM
بصراحه خبر يثلج الصدر الله يعطيهم العافيه على القرار ويوفقهم فيه

شسالفة...؟
13-06-2010, 07:26 AM
كما خولت المادة الأولى من القانون لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني سلطة تحديد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها، بموجب قرار وزاري.


حنى لو فكونا من هالبند احسن

يعني ألحين بتشتغل الإستثناءات حق الحبايب...!!!!!!!!!!

وفوق هذا بيروحون فيها أهل المناطق الخارجية لأنهم بيخلونها مناطق للعزاب

( وجهة نظر أتمنى أن تكون خاطئة )

ميموري
13-06-2010, 07:35 AM
حنى لو فكونا من هالبند احسن

يعني ألحين بتشتغل الإستثناءات حق الحبايب...!!!!!!!!!!




:victory::victory:

قطر دزاين
13-06-2010, 09:07 AM
ومتى يتم التنفيذ في اي يوم وهل بداء العمل به

الموضوعي
13-06-2010, 09:13 AM
كما خولت المادة الأولى من القانون لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني سلطة تحديد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها، بموجب قرار وزاري.




مايكون قانون قطري اذا مافيه استثناءات لمن ينطوي تحت مبدأ لحبتك عيني ماضامك الدهر

المقهوره
13-06-2010, 09:25 AM
زين والله بس متى التنفيذ

بصراحه لاعت كبودنا من هالفيتناميين الي محاوطين المكان

qatar-2022
13-06-2010, 09:28 AM
بصراحه خبر يثلج الصدر الله يعطيهم العافيه على القرار ويوفقهم فيه

انا حره
13-06-2010, 12:00 PM
انا الي سمعته انه يعطونهم فرصه لمده سنه اجل شالفايده

ولا ترى فيها استثناءات

شسالفة...؟
13-06-2010, 12:51 PM
مايكون قانون قطري اذا مافيه استثناءات لمن ينطوي تحت مبدأ لحبتك عيني ماضامك الدهر


هذا بلى أبوك يا عقاب :(

مشتاقة لقطر
13-06-2010, 02:03 PM
الله المستعااااااااااان

الأصيلة
13-06-2010, 02:16 PM
أتمنى يطبق القانون قبل شهر رمضان...
جزاهم الله كل خير...