رذاذ
13-06-2010, 11:33 AM
تخويل موظفي البلدية بالضبط القضائي و500 ألف ريال غرامة المخالفين.. "الشرق" تنشر قانون حظر سكن العمال بمناطق العائلات2010-06-13
عزالدين عبده:
تنفرد الشرق بنشر بنود قانون حظر سكن العمال وسط مناطق سكن العائلات الذى وافق عليه مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه العادي الاربعاء الماضي ويتضمن القانون الجديد 8 مواد فقط، تنص الأولى منه على انه "يحظر على مالكي العقارات وأصحاب الأعمال تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن أو أجزاء منها لسكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات".
كما خولت المادة الأولى من القانون لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني سلطة تحديد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها، بموجب قرار وزاري.
ثم منح القانون حق التظلم للمتضرر من القرار، وجاء فى المادة الثانية للقانون "ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء أمام وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بذلك".
أما المادة الثالثة من القانون فقد نصت على: "يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
ونصت المادة الرابعة من القانون على: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة "1" من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وأضافت المادة الثانية: "وفي حالة رفض التظلم يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذ القرار اذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل انقضاء المدة المقررة للبت في التظلم".
وأمهلت المادة الخامسة من القانون أصحاب الأعمال المقصودين بالقانون عاماً من تاريخ صدور القانون لتوفيق أوضاعهم، ونصت المادة على: "يتعين على أصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام هذا القانون بحسب الأحوال، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة".
تفاصيل
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=198568
عزالدين عبده:
تنفرد الشرق بنشر بنود قانون حظر سكن العمال وسط مناطق سكن العائلات الذى وافق عليه مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه العادي الاربعاء الماضي ويتضمن القانون الجديد 8 مواد فقط، تنص الأولى منه على انه "يحظر على مالكي العقارات وأصحاب الأعمال تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن أو أجزاء منها لسكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات".
كما خولت المادة الأولى من القانون لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني سلطة تحديد مناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها، بموجب قرار وزاري.
ثم منح القانون حق التظلم للمتضرر من القرار، وجاء فى المادة الثانية للقانون "ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء أمام وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بذلك".
أما المادة الثالثة من القانون فقد نصت على: "يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".
ونصت المادة الرابعة من القانون على: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة "1" من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وأضافت المادة الثانية: "وفي حالة رفض التظلم يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذ القرار اذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل انقضاء المدة المقررة للبت في التظلم".
وأمهلت المادة الخامسة من القانون أصحاب الأعمال المقصودين بالقانون عاماً من تاريخ صدور القانون لتوفيق أوضاعهم، ونصت المادة على: "يتعين على أصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام هذا القانون بحسب الأحوال، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة".
تفاصيل
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=198568