المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحكمة الإدارية تلزم وزارة التربية بمعادلة شهادة خريج



ابوسعود
15-06-2010, 03:12 PM
حكمت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية لخريج جامعي بمعادلة شهادته الجامعية في
لجنة معادلة الشهادات لدى الجهة المختصة،وقضت بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما ترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة الشهادة الجامعية
الحاصل عليها المدعي.كما حكمت الهيئة الموقرة بإلزام المدعي عليه بصفته أن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره50 " ألف ريال على سبيل التعويض فضلاً عن "المصروفات.
جاء نطق الحكم في جلسة ترأسها السيد القاضي مسعد محمد نعيم، وعضوية كل من
السيد القاضي سمير البهيّ، والسيد القاضي جلال الدين حسين.
تعود وقائع القضية إلى 2009 عندما رفع شاب دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد
المدعى عليه وهي لجنة معادلة الشهادات،طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار
جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن النظر في معادلة شهادة الليسانس في الآداب الحاصل
عليها، والحكم بأحقية المدعي في معادلة شهادته، وإلزام الطرف الثاني بالتعويض
عن الأضرار المادية والأدبية ويترك تقديرها للمحكمة، وإلزام المدعى عليه بصفته بالرسوم
والمصروفات وأتعاب المحاماة. بدأت الدعوى أنّ المدعي يعمل بوظيفة
رياضية في مؤسسة رياضية شهيرة من1995 ، ورغبة منه في تحسين وضعه الوظيفي
ومستواه العلمي التحق بجامعة بيروت للحصول على درجة الليسانس، وقيد في السنة الأولى
1995 ، ولظروف خاصة / مستجداً للعام 1994تغيب عن الامتحانات وانقطع عن الدراسة حتى
2002 ثم جدد قيده باقياً للإعادة. / عام 2001تابع المدعي دراسته في 2002 حتى السنة
الرابعة وحصل على درجة الليسانس في2006 ، وتقدم بطلب إلى لجنة معادلة / 2005
الشهادات لمعادلة الشهادة الحاصل عليها إلا أنّ اللجنة لم تقم بالرد على طلبه إلا بعد مرور
. عامين في 2009جاء في طلب اللجنة استحالة النظر في
معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها لمخالفتها للضوابط المقررة بقرار مجلس الوزراء
الموقر الصادر في اجتماعه العادي " 42 " لسنة1998 ، وقد علم من جهة عمله بقرار الرفض،فتقدم بتظلم من هذا القرار إلى لجنة معادلة الشهادات.
تداولت الدعوى أمام المحكمة.. وقدم عضو من إدارة قضايا الدولة عن لجنة معادلة
الشهادات بوزارة التربية والتعليم مذكرة بدفاعه، طالباً فيها رفض الدعوى بكافة
عناصرها، وإلزام المدعي بالمصروفات، وأنّ القرار المطعون فيه قد صدر في ظل قواعد
تحظر معادلة الدرجة الجامعية الأولى من بكالوريوس أو ليسانس الصادرة عن نظام
الانتساب، ومن ثمّ يكون القرار مشروعاً ولا وجه للطعن عليه.
أما عن الخريج الجامعي فقد قدم المحاميان حواس الشمري وجذنان الهاجري مذكرة
دفاعية بحق موكلهما، إذ أنّ الثابت من الأوراق أنّ المدعي حصل على ليسانس من جامعة
2006 ، وأنه تقدم / بيروت العربية خلال 2005من جهة عمله إلى لجنة معادلة الشهادات،
تمهيداً لتعديل وضعه الوظيفي على هذالأساس.وقد أصدر رئيس لجنة معادلة الشهادات
قراره برفض الطلب استناداً الى سبب واحد وهو أنّ الخريج الجامعي حاصل على المؤهل
الدراسي بنظام الانتساب، ومن ثمّ يكون قد خالف القواعد والشروط.
جاء في مذكرة المحامين الشمري والهاجري أنّ القواعد التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في
قراره لسنة 1998 والتي استندت إليها الجهة الإدارية في رفض طلب المدعي نصت على
أنّ الموافقة على عدم معادلة الدرجة الجامعية الأولى الصادرة بنظام الانتساب، ويعمل
بهذا القرار من تاريخ تبليغه إلى وزارة التربية والتعليم ولايطبق على من انتسبوا قبل هذا
التاريخ. وتضمن القرار في سياقه عدم سريان القيد أو الشرط على من انتسبوا قبل هذا التاريخ
1998 ، وأنّ المدعي قيد بالسنة الأولى مستجداً في 1995 أيّ قبل صدور القرار، أما
ركن الضرر فإنه قد تحقق وتمثل في جانبه المادي وهو حرمان المدعي خلال هذه الفترة
من معادلة شهادته نتيجة الرفض، وما ترتب عليه من حرمانه من تعديل وضعه الوظيفي
طوال تلك المدة، وما يستتبع ذلك من حرمانه كافة الحوافز المادية والأدبية المترتبة على
هذا التعديل، إضافة إلى ما تكبده الخريج من مصروفات قضائية لرفع الدعوى.
كما أنّ الجانب المعنوي تحقق من خلال معاناة المدعي النفسية، وشعوره وسط زملائه
نتيجة رفض الجهة الإدارية معادلة شهادته،ومن هنا فقد توافرت علاقة السببية بين قرار
الجهة الإدارية في رفض معادلة الشهادة والضرر بعنصريه المادي والمعنوي.
هذا الأمر تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره50 " ألف ريال على سبيل التعويض جبراً له "عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من
جراء صدور القرار، وحيث إنّ من يخسر الدعوى" يلتزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة " 131
من قانون المرافعات المدنية والتجارية

بشرى خير

Chambray
15-06-2010, 03:21 PM
بشرى طيبه للي تقدموا قبل 1998
كل شئ واضح في طيات القانون
وهو مسجل في 1995

مالجديد في الموضوع !؟

وارث العز
15-06-2010, 03:23 PM
يستاهل . بس للتوظيح ان قرار منع الانتساب كان تقريبا في سنة 98 ومالة أثر رجعي يعني الي عندة رقم قيد

سابق على تاريخ منع الانتساب تعادل شهاتة والريال كان قيدة سنة 94 يعني قبل صدور القرار .

ابوسعود
15-06-2010, 03:30 PM
بشرى طيبه للي تقدموا قبل 1998
كل شئ واضح في طيات القانون
وهو مسجل في 1995

مالجديد في الموضوع !؟

اخوي اكثير الناس المنتسبين قبل 1998 لم تعادل شهادتهم

وكذلك المقيدين قبل 1998 ولم يكمل دراسته يعني

اعتقد القرار يشجعهم على المواصله