تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إدارة البورصة: قرار نقل أصول «الدولية» بني على اتفاق أقرت به «الهيئة»



مغروور قطر
13-03-2006, 05:11 AM
إدارة البورصة: قرار نقل أصول «الدولية» بني على اتفاق أقرت به «الهيئة»
كتب عبادة احمد: انتقلت قضية الشركة الدولية للاستثمار مع إدارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية من التجاذب غير البعيد عن السياسة إلى القضاء، بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس بالموافقة نهائياً على إحالة الملف إلى النيابة العامة.
وعلمت «الرأي العام» أن المذكرة التي رفعها المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي إلى مجلس الوزراء لشرح موقفه من مسألة الأسهم التي أذن بنقل ملكيتها من الشركة الدولية للأساس الذي استندت اليه ادارة السوق في الإذن باجراء التحويل والأثر القانوني المترتب عليه.
وقبل التطرق لموضوع هذه المذكرة بالتفصيل، فإن من المناسب أن تؤخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:
أولاً: ان الاجراء المتعلق بالاذن بتحويل الملكية هو اجراء يتم بناء على طلبات اصحاب العلاقة وهي طلبات يصل عددها سنويا إلى مئات الطلبات من بينها الطلب الذي تقدمت به الشركة الدولية الكويتية للاستثمار.
ثانياً: ان الاذن الصادر من ادارة السوق بالموافقة على التحويل قد أثرى ذمة الهيئة والصندوق بمقدار الأسهم التي تم تحويلها ولم ينتقص منها, وحقق للمال العام مصلحة لا يمكن انكارها تتمثل في البدء في التحصيل الفعلي للمديونية المستحقة لهاتين الجهتين منذ فترة طويلة قاربت 15 سنة.
ثالثاً: ان الاذن الصادر بالموافقة قد حقق نفعا محضا لكل من الصندوق والهيئة لا يمكن انكاره او رفضه والا كنا إزاء مخالفة لنص المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة باعتبار أن هذا الرفض يمثل اضرارا بمصلحة هاتين الجهتين.
رابعاً: ان تحويل ملكية الاسهم لكل من الصندوق والهيئة بالقيد في سجلات المساهمين تم بناء على ما ارتأته لجنة حماية المال العام المشكلة بموجب القانون رقم 1 لسنة 1993 من السداد العيني وما دونته بتقريرها من اتفاق لا يمكن انكاره أو التحلل منه إلا بطريق الطعن بالتزوير على ما ورد به باعتباره تقريراً صادرا من جهة رسمية ومحررا بمعرفة شخص مكلف بأداء خدمة عامة.
خامساً: ان ادارة السوق لم يكن لها ان تمتنع عن الاذن بنقل الملكية سدادا للمديونية المشار اليها تفاديا لمخالفة نص المادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والتي تعتبر مثل هذا الامتناع جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
سادساً: ان عملية التحويل لا تؤدي إلى براءة ذمة الشركة بصورة تلقائية حيث تم ايداع الاسهم المحولة لدى ادارة التنفيذ بوزارة العدل بعد عرضها على الصندوق والهيئة وهو اجراء يتطلب صدور حكم قضائي بصحة العرض والايداع وبراءة ذمة الشركة حتى تبرأ من تلك المديونية.
الاجراءات والأساس القانوني للإذن بالتحويل:
1- بتاريخ 26/12/2005 طلبت الشركة الدولية الكويتية للاستثمار من ادارة السوق اصدار إذن بالموافقة على نقل ملكية عدد 31,955,080 سهماً من أسهمها في الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية وعدد 64,001,377 سهماً من اسهمها في الشركة التجارية العقارية وعدد 62,246,606 أسهم من اسهمها في الشركة الدولية للتمويل للهيئة العامة للاستثمار, وعدد 14,682,884 سهما من اسهمها في الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية وعدد 29,509,012 سهما من اسهمها في الشركة التجارية العقارية وعدد 28,841,502 سهم من أسهمها في الشركة الدولية للتمويل للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وفاء لمديونيتها لكل منهما بناء على ما انتهت اليه لجنة حماية الاموال العامة في مجلس الأمة وما وافق عليه الأطراف بحضور ممثلين لديوان المحاسبة من سداد هذه المديونية عينا.
ويرجع تقديم هذا الطلب لإدارة السوق إلى أنها الجهة المختصة باصدار الاذن بالموافقة على نقل ملكية الاسهم خارج قاعة التداول, وتصدر هذه الموافقة بناء على طلب مالك الاسهم الذي يقوم عقب حصوله على الموافقة بتقديمها للشركة المعنية للتأشير بها في سجلاتها.
2- يبحث السبب الذي استندت اليه الشركة المذكورة كمسوغ للإذن بنقل ملكية الاسهم المشار اليها تبين ان لجنة حماية الاموال العامة بمجلس الأمة سبق وأن قامت، بحضور اطراف المديونية، ببحث البدائل المتاحة للسداد على النحو الموضح تفصيلا بتقريرها المؤرخ مارس 2004 الذي أثبتت فيه انه تم الاتفاق أمامها على ما يلي:
1- أن قيمة المديونية المستحقة كما وافق عليها الصندوق والهيئة هي 63,325,000 د,ك للهيئة و29,219,776 د,ك للصندوق.
ب- الاكتفاء بالفوائد التي دفعتها الشركة لكل من الصندوق والهيئة قبل الاتفاق عن الفترة من 1992 إلى 1997 الذي تم امام اللجنة اضافة لمبلغ 11,438,810 د,ك.
ج- ان خيار السداد العيني الفوري للمديونية بالتسوية الودية هو الأسلوب الافضل لكافة الاطراف نظراً لاستحالة السداد النقدي في ظل رهن جزء كبير من اصول الشركة للصندوق والهيئة كما ان بيع الاصول المرهونة بالمزاد العلني سيلحق الضرر بالمال العام
د- ان الحفاظ على المال العام وحقوق المساهمين تستلزم الاسراع بالسداد العيني الفوري.
هـ- ان السداد العيني يجب أن يسبقه تقييم لأصول الشركة من قبل جهتين محايدتين تتفق عليهما الأطراف وفقاً للآلية التالية:
إجراءات السداد العيني الفوري كما وافقت عليها الأطراف:
أ- تبدأ هذه الاجراءات بتقييم اصول الشركة بواسطة مكتبين من مكاتب التدقيق تختارهم الشركة من بين خمسة مكاتب ترشحهم الهيئة والصندوق.
ب- إذا اسفرت عملية التقييم عن ان قيمة الاصول المتاحة تزيد على قيمة المديونية المتفق عليها يتم سداد كامل المديونية.
ج- اذا كانت قيمة الاصول حسب ما تسفر عنه عملية التقييم لا تكفي للوفاء بكامل المديونية فتحصل الهيئة والصندوق على هذه الاصول ويترك للشركة نصف مليون دينار كرأس مال يمكنها من ادارة شؤونها كشركة وساطة.
د- في حالة انخفاض قيمة الاصول عن المديونية المتفق عليها تلتزم الشركة بالوفاء بقيمة المديونية من أي أصول او مستحقات او تعويضات قد تؤول لها خلال الخمس عشرة سنة التالية للاتفاق.
3- ولم يكن سوق الكويت للأوراق المالية هو الجهة الوحيدة التي توصلت إلى قيام الاتفاق الذي تم امام اللجنة سواء على المديونية او اسلوب السداد بل إن ديوان المحاسبة واللجنة التي شكلها مجلس الوزراء توصلا إلى ذلك ايضا.
حيث استخلصت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء في اجتماعه 20/2004 من كل من الجهات التالية وجود ذلك الاتفاق:
1- وزارة العدل.
2- الهيئة العامة للاستثمار.
3- بنك الكويت المركزي.
4- إدارة الفتوى والتشريع.
وقد أوردت بنهاية تقريرها النص التالي: «تعزيز التسوية الواردة بالبند (ب) باعتماد التسوية الواردة بتقرير لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة المؤرخ 3/3/2004 والتي وافقت عليها جميع الأطراف واتخاذها أساسا لحل مشكلة مديونية الشركة لكل من الهيئة والصندوق والسير في تنفيذ بنودها وعقب ذلك قامت اللجنة برفع تقريرها لمجلس الوزراء.
ومن الجدير بالذكر ان ادارة السوق لم تعتمد على توصية تلك اللجنة كمسوغ لقرارها بالموافقة على الإذن بتحويل الملكية بل إنها اكتفت بالاستئناس بها كدليل على صحة استخلاصها لوجود الاتفاق على التسوية واسلوب السداد وفقاً لما ورد بتقرير لجنة حماية الأموال العامة وهو نفس ما توصل اليه ديوان المحاسبة.
وقد أورد ديوان المحاسبة في تقريره عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2003/ 2004 وجود ذلك الاتفاق في أكثر من موضع حيث أشار إلى ان اجتماعات لجنة حماية المال العام قد تمخضت عن وجود ذلك الاتفاق وان الديوان طلب بيان اسباب عدم تنفيذه وأوصى باستثمار تعاون الأطراف لاستيفاء هذه المديونية حماية للمال العام.
من جانب آخر فإن ما يعزز صحة استخلاص ادارة السوق لوجود ذلك الاتفاق هو قيام الاطراف المعنية بتنفيذه باختيارهم لمكاتب التدقيق لإجراء التقييم وقيام هذه الجهات بعملية التقييم بالفعل، وبانتهاء هذا التقييم لم يتبق من الاجراءات المتفق عليها سوى تنفيذ السداد العيني وهو الأمر الذي طلبته الشركة من ادارة السوق من خلال طلب الإذن بالموافقة على نقل ملكية الأسهم لكل من الصندوق والهيئة وهو الاجراء الذي تم به تنفيذ ذلك الاتفاق,
4- بناء على ما تقدم صدر الإذن بالموافقة على التحويل بتاريخ 30/1/2006 التي طلبت الشركة الدولية الكويتية للاستثمار نقل ملكيتها إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار- والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
إن موافقة إدارة السوق على نقل ملكية الاسهم لا تتجاوز كونها تنفيذاً لما توصلت اليه لجنة حماية الاموال العامة في تقريرها المقدم إلى مجلس الأمة من اتفاق كل من الطرفين امامها بحضور ممثلين لديوان المحاسبة على السداد العيني وبالتالي فإنها لا تعني بذاتها براءة ذمة الشركة من تلك المديونية فبراءة الذمة لا تكون إلا إذا أصدرت الهيئة والصندوق مخالصة للشركة أو بصدور حكم قضائي بذلك.
5- انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تسعى إدارة السوق إلى ترسيخه في كل قراراتها، قامت باخطار كل من الهيئة والصندوق وديوان المحاسبة بموافقتها على تحويل الملكية والأساس الذي تم الإذن بالتحويل بناء عليه خاصة وانها لم تكن تملك في ظل ما ارتأته لجنة حماية الاموال العامة واللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء من وزارات التجارة والعدل والبنك المركزي وادارة الفتوى ان تقف عائقاً في سبيل تنفيذ التسوية والا كانت عرضة للمساءلة الجزائية بموجب نص المادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.
6- من جانب آخر فإن قيام الشركة بايداع شهادات الاسهم لصالح الهيئة لدى ادارة التنفيذ هو اجراء يخضع من حيث الصحة والبطلان لما يقرره القضاء في هذا الشأن وهو ما يتيح للهيئة والصندوق امكانية المنازعة فيه ليقول القضاء كلمته في شأنه سواء لصالح الهيئة والصندوق أو لصالح الشركة حيث تنظم المواد من 299 إلى 302 من قانون المرافعات احكام العرض والايداع وتنص على أن المحكمة التي تحكم بصحة العرض عليها ان تحكم ببراءة ذمة المدين من يوم العرض وهو ما يؤكد ان العرض الذي تم من قبل الشركة على كل من الهيئة والصندوق يحتاج إلى حكم بصحته فضلاً عن حكم ببراءة ذمة الشركة.
7- هذا، وقد قامت إدارة السوق باستدعاء المسؤولين بالشركة الدولية الكويتية للاستثمار عقد الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية بمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2006 وأعادت بحث الموضوع معهم وكلفتهم بتقديم مذكرة مكتوبة تؤكد سلامة موقفهم وصحة المستندات المقدمة منهم حيث قدموا المذكرة المرفقة ومعها المستندات التي رأوا أنها تؤيد سلامة موقفهم.
8- يبقى بعد كل ذلك أن نؤكد ان حرص ادارة السوق على المال العام كان الدافع الأول إلى الموافقة على التحويل، وهذه الموافقة تمثل في جميع الأحوال نفعاً محضا للصندوق والهيئة وهما وشأنهما في اتخاذ أي اجراء اضافي يريان انه يحقق مصلحتهما سواء من خلال القضاء او من خلال اي جهة اخرى وهو أمر لا تحول دونه الموافقة التي أصدرتها إدارة السوق على تحويل ما تم تحويله من أسهم.
9- وإذ تؤكد ادارة السوق أن قرارها بالموافقة على الإذن بتحويل ملكية الاسهم من الشركة لكل من الصندوق والهيئة العامة للاستثمار هو قرار صحيح ومطابق للقانون وللاجراءات المعمول بها في هذا الشأن إضافة إلى اتساقه مع التسوية التي تبادل الأطراف الثلاثة الاتفاق عليها أمام لجنة حماية

jajassim
13-03-2006, 07:47 AM
شكرا لك أخوى مغروور قطر

مغروور قطر
13-03-2006, 07:51 AM
شكرا لك أخوى مغروور قطر
العفو اخوي