المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيان الحقيقة,,,لمل يراه "شيخنا"السالوس من تقارب التورق والعينة



المبتسم
24-06-2010, 09:49 AM
السلام عليكم ورحمة الله,,
الحمدلله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين,,
ليس لدي شك بان الشيخ علي السالوس من افضل بل اورع من يفتي بالامور المالية بالدليل ,,ولست انا من اكتب ردا على شيخنا الجليل لعلمه ومكانته عندي وعند غيري,,,بل الشيخ اصبح عالما وانا لم اكن قد ظهرت بهذه الدنيا.

لكن تبيان الحق واجب على كل مسلم,,وكل يؤخذ بكلامه ويرد الا صاحب ذلك القبر(عليه الصلاة والسلام),,لذا رأيت ان اوضح امرا يرا شيخنا الفاضل حراما ويراه الجمهور من العلماء (المتقدمين والمتأخرين) مباحا!!
فالشيخ السالوس يفتي بتحريم بعض من المسائل الاقتصادية والمعاملات المالية تحت مبدأ "تحريم التورق" وهذا هو بيت القصيد في توضيحي هذا والذي اسأل الله تعالى ان يشرح صدري ويحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي,,,وقبل الدخول في تفصيل التورق (والذي يراه شيخنا الفاضل انه كالعينة في التحريم),,اود –اختصارا- القول بان جمهور العلماء يرورن باباحته,,وهذا هو التفصيل منقولا بتصرف:

أولا : تعريف التورق :

جاء في الموسوعة الفقهية في الجزء الرابع عشر :

التَّوَرُّقُ مَصْدَرُ تَوَرَّقَ , يُقَالُ تَوَرَّقَ الْحَيَوَانُ : أَيْ أَكَلَ الْوَرَقَ , وَالْوَرِقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ مِنْ الْفِضَّةِ , وَقِيلَ : الْفِضَّةُ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ . وَالتَّوَرُّقُ فِي الاصْطِلاحِ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً نَسِيئَةً , ثُمَّ يَبِيعَهَا نَقْدًا - لِغَيْرِ الْبَائِعِ - بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ ; لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ عَلَى النَّقْدِ . وَلَمْ تَرِدْ التَّسْمِيَةُ بِهَذَا الْمُصْطَلَحِ إلاعِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ , أَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَدْ تَكَلَّمُوا عَنْهَا فِي مَسَائِلِ ( بَيْعِ الْعِينَةِ .


الْعِينَةُ :
الْعِينَةُ لُغَةً السَّلَفُ , وَاصْطِلاحًا : أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً نَسِيئَةً , ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا الْبَائِعُ نَفْسُهُ بِثَمَنٍ حَالٍّ أَقَلَّ مِنْهُ . وَلاصِلَةَ بَيْنَ التَّوَرُّقِ وَبَيْنَ الْعِينَةِ إلا فِي تَحْصِيلِ النَّقْدِ الْحَالِّ فِيهِمَا , وَفِيمَا وَرَاءَهُ مُتَبَايِنَانِ ; لانَّ الْعِينَةَ لا بُدَّ فِيهَا مِنْ رُجُوعِ السِّلْعَةِ إلَى الْبَائِعِ الاوَّلِ بِخِلافِ التَّوَرُّقِ , فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ رُجُوعُ الْعَيْنِ إلَى الْبَائِعِ , إنَّمَا هُوَ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيمَا مَلَكَهُ كَيْفَ شَاءَ

ــــــــــــــــــــ
ثم قالت الموسوعة : ( جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إبَاحَتِهِ سَوَاءٌ مَنْ سَمَّاهُ تَوَرُّقًا وَهُمْ الْحَنَابِلَةُ أَوْ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ بِهَذَا الِاسْمِ وَهُمْ مَنْ عَدَا الْحَنَابِلَةِ .

لِعُمُومِ قوله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم - لِعَامِلِهِ عَلَى خَيْبَرَ : { بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا } وَلانَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الرِّبَا وَلا صُورَتُهُ .

وَكَرِهَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ .

وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : هُوَ خِلافُ الاوْلَى , وَاخْتَارَ تَحْرِيمَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ لانَّهُ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إبَاحَتُهُ .) أ.هـ.
ـــــــــــــــــــ
وفيما يلي نقول لأقوال المبيحين له :

أ – الحنفية :
قال محمد بن فرموزا في درر الحكام ( ج 2 ص 305 ) : " ثُمَّ قَالَ الْكَمَالُ وَاَلَّذِي فِي قَلْبِي أَنَّهُ إذَا أَخَذَ ثَوْبًا بِثَمَنٍ مِنْ غَيْرِ اقْتِرَاضٍ وَرَدَّ بَعْضًا مِنْ الثَّمَنِ وَيَبِيعُهَا لِغَيْرِ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ فَلا كَرَاهَةَ فِيهِ " . اهـ

ـــــــــــــــــــ

ب – المالكية :

قال الحطاب في مواهب الخليل ( ج 4 ص 404 ) : " أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مِنْهُمْ يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ فَيَقُولَ هَلْ عِنْدَك سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا أَبْتَاعُهَا مِنْكَ وَفِي الْبَيَانِ تَبِيعُهَا مِنِّي بِدَيْنٍ .

فَيَقُولَ لا فَيَنْقَلِبَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ مُرَاوَضَةٍ وَلا مُوَاعَدَةٍ , فَيَشْتَرِي الْمَسْئُولُ تِلْكَ السِّلْعَةَ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا ثُمَّ يَلْقَاهُ فَيُخْبِرُهُ أَنَّهُ اشْتَرَى السِّلْعَةَ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا فَيَبِيعُهَا مِنْهُ .

قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ بِمَا شَاءَ مِنْ نَقْدٍ أَوْ نَسِيئَةٍ .

وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبَضَائِعِ وَالْوَكَالَاتِ فَيَبِيعُ ذَلِكَ مِنْهُ بِدَيْنٍ .

وَقَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ الْجَائِزُ لِمَنْ لَمْ يَتَوَاعَدَا عَلَى شَيْءٍ وَلا يَتَرَاوَضُ مَعَ الْمُشْتَرِي كَالرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ ، أَعِنْدَكَ سِلْعَةَ كَذَا فَيَقُولُ لا فَيَنْقَلِبُ عَلَى غَيْرِ مُوَاعَدَةٍ، وَيَشْتَرِيهَا ثُمَّ يَلْقَاهُ صَاحِبُهُ ، فَيَقُولُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عِنْدِي فَهَذَا جَائِزٌ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ بِمَا شَاءَ مِنْ نَقْدٍ وَكَالِئٍ ، وَنَحْوِهِ لِمُطَرِّفٍ .

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مَا لَمْ يَكُنْ تَعْرِيضٌ أَوْ مُوَاعَدَةٌ أَوْ عَادَةٌ ، قَالَ وَكَذَلِكَ مَا اشْتَرَاهُ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ بَعْدَهُ لِمَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِنَقْدٍ أَوْ كَالِئٍ ، وَلا يُوَاعِدُ فِي ذَلِكَ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ وَمِنْهُ لَا يَبِيعُهُ لَهُ .

وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَبِيعُهَا أَوْ يَبِيعُ دَارَ سُكْنَاهُ ثُمَّ تَشُقُّ عَلَيْهِ النَّقْلَةُ مِنْهَا فَيَشْتَرِيهَا أَوْ الْجَارِيَةَ ثُمَّ تَتْبَعُهَا نَفْسُهُ ، فَهَؤُلاءِ إمَّا اسْتَقَالُوا أَوْ زَادُوا فِي الثَّمَنِ فَلا بَأْسَ بِهِ .

وَذَكَرَ ابْنُ مُزَيْنٍ : لَوْ كَانَ مُشْتَرِي السِّلْعَةِ يُرِيدُ بَيْعَهَا سَاعَتَئِذٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَلا يُنْظَرُ إلَى الْبَائِعِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ أَمْ لا , قَالَ فَيُلْحَقُ هَذَا الْوَجْهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى قَوْلِهِ بِالْمَكْرُوهِ ا هـ . , فَيَكُونُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عِيَاضٌ هَذَا الْوَجْهُ مُخْتَلَفًا فِيهِ , وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ جَائِزٌ وَقَوْلُ ابْنِ مُزَيْنٍ إنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ رُشْدٍ فِي جَوَازِهِ خِلافًا " .اهـ

ــــــــــــــــ

ج – الشافعية :

قال الرملي في نهاية المحتاج ج3 : " ( قَوْلُهُ : كَمَالُ اللاوِي ) أَيْ الْمُمْتَنِعُ مِنْ تَوْفِيَةِ الْحَقِّ ( قَوْلُهُ : كَبَيْعٍ بِمُحَابَاةٍ ) قَدْ يُقَالُ الْمَطْلُوبُ الْمُحَابَاةُ لَا نَفْسُ الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ كَانَ مَطْلُوبًا . قَالَ فِي الْمُخْتَارِ فِي الْمُعْتَلِّ : وَحَابَى فِي الْمَبِيعِ مُحَابَاةً ا هـ ( قَوْلُهُ : كَبَيْعِ الْعِينَةِ ) وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ شَخْصٍ شَيْئًا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ يَسْتَرِدُّهُ الْبَائِعُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ حَالٍّ . ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعَلْقَمِيِّ فِي حَوَاشِي الْجَامِعِ عِنْدَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ } إلَخْ مَا نَصُّهُ : الْعِينَةُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ وَبِالنُّونِ هُوَ أَنْ يَبِيعَهُ عَيْنًا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ وَيُسَلِّمَهَا لَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِنَقْدٍ يَسِيرٍ يَبْقَى الْكَثِيرُ فِي ذِمَّتِهِ , أَوْ يَبِيعُهُ عَيْنًا بِثَمَنٍ يَسِيرٍ نَقْدًا وَيُسَلِّمُهَا لَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ مُؤَجَّلٍ سَوَاءٌ قَبَضَ الثَّمَنَ الاوَّلَ أَوْ لا ا هـ ( قَوْلُهُ : وَلا يُنَافِي الْجَوَازَ ) أَيْ جَوَازَ الْبَيْعِ ." اهـ

ــــــــــــــــــــ

د – الحنابلة : ( وهم الذين يطلقون عليه التورق )

قال المرداوي في الإنصاف ( ج 4 ص 337 ) : " فَائِدَةٌ : لَوْ احْتَاجَ إلَى نَقْدٍ , فَاشْتَرَى مَا يُسَاوِي مِائَةً بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ . فَلا بَأْسَ . نُصَّ عَلَيْهِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الاصْحَابُ . وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ .

وَعَنْهُ يُكْرَهُ .

وَعَنْهُ يَحْرُمُ . اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .

فَإِنْ بَاعَهُ لِمَنْ اشْتَرَى مِنْهُ : لَمْ يَجُزْ . وَهِيَ , الْعِينَةُ . نُصَّ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ بَاعَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَةً , ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِثَمَنِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ , أَوْ مَا لا يَجُوزُ بَيْعُهُ نَسِيئَةً : لَمْ يَجُزْ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الاصْحَابِ .

وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا , إذَا لَمْ يَكُنْ حِيلَةٌ .

وَقَالَ : قِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ أَخْذُ عَيْنِ جِنْسِهِ . وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ .اهـ

أدلة القائلين بالإباحة :

1 – عموم قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) .[ البقرة 275 ] .

2 – قول النبي صلى الله عليه وسلم لعامله في خيبر : ( بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ) . متفق عليه .

وقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى تحريمه

جاء فـــــــي الفتاوى الكبرى ( ج 5 ص 392 ) : " َيَحْرُمُ مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَمَنْ بَاعَ رِبَوِيًّا نَسِيئَةً حَرُمَ أَخْذُهُ عَنْ ثَمَنِ مَا لا يُبَاعُ نَسِيئَةً مَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ" . اهـ

وقد ذكر الادلة على التحريم
في الفتاوى الكبـــرى ( ج 6 ص 45 – 46 – 47 : " اوردها هنا اختصارا:

وَقَدْ رَوَيْنَا مِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ فِي حَدِيثِ السَّرِيِّ بْنِ سَهْلٍ الْجُنَيْدِ سَابُورِيّ بِإِسْنَادٍ مَشْهُورٍ عَالِيهِ , وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَشِيدٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا مِنَّا رَجُلٌ يَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَبِدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ . وَلَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : { إذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ , وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذُلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى يَتُوبُوا وَيُرَاجِعُوا دِينَهُمْ
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الْعِينَةُ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ السَّلَفُ , وَالسَّلَفُ يَعُمُّ تَعْجِيلَ الثَّمَنِ وَتَعْجِيلَ الْمُثَمَّنِ , وَهُوَ الْغَالِبُ هُنَا .

يُقَالُ : اعْتَانَ الرَّجُلُ وَتَعَيَّنَ إذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ بِنَسِيئَةٍ , كَأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْعَيْنِ وَهُوَ الْمُعَجَّلُ , وَصِيغَتْ عَلَى فِعْلِهِ , لانَّهَا نَوْعٌ مِنْ ذَلِكَ .

وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بَذْلَ الْعَيْنِ الْمُعَجَّلَةِ لِلرِّبْحِ , وَأَخْذَهَا لِلْحَاجَةِ كَمَا قَالُوا فِي نَحْوِ ذَلِكَ : التَّوَرُّقُ إذَا كَانَ الْمَقْصُودُ الْوَرِقَ .

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ : أَنَا أَظُنُّ أَنَّ الْعِينَةَ إنَّمَا اُشْتُقَّتْ مِنْ حَاجَةِ الرَّجُلِ إلَى الْعَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَيَشْتَرِي السِّلْعَةَ وَيَبِيعُهَا بِالْعَيْنِ الَّذِي احْتَاجَ إلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِهِ إلَى السِّلْعَةِ حَاجَةٌ وَتُطْلَقُ الْعِينَةُ عَلَى نَفْسِ السِّلْعَةِ الْمُعْتَانَةِ .

وَفِي رِوَايَةٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً بِمِائَةٍ , ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِخَمْسِينَ , سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مُتَفَاضِلَةٍ دَخَلَتْ بَيْنَهَا حَرِيرَةٌ .

ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ , وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ النَّجَشِيُّ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْعِينَةِ يَعْنِي بَيْعَ الْحَرِيرَةِ فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ لا يُخْدَعُ هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . ذَكَرَهُ عَنْهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلافِه..الى ان قال رحمه الله:


فَهَذِهِ أَحَادِيثَ تُبَيِّنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ هَذَا .
وَقَالُوا هُوَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ . وَحَدِيثُ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا : " هَذَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ " . اهـ

والخلاصة أن رأي شيخ الاسلام هو التحريم قال رحمه تعالى ( وأما إن كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء . وهذا يسمى " التورق " قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنها التورق أخية الربا ) ـ ولينظر مجموع الفتاوى 29/442
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وممن ذهب إلى إباحة التورق من المعاصرين ، اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( م 13 البيوع 1 فتوى رقم 19297 ) :

" س 3 : نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها ؟

ج 3 : مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها , وهذا العمل لا باس به عند جمهور العلماء وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
وسلم "
بكر ابوزيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
---------------

وكذلك جاء في رسالة للشيخ محمد العثيمين –رحمه الله- في أقسام المداينات، وقد ذكر فيها مسألة التورق، وذكر خلاف العلماء فيها، ثم قال: ولكن نظراً لحاجة الناس، وقلة المقرضين ينبغي القول بالجواز بشروط:
أ- أن يكون محتاجاً إلى الدراهم، فإن لم يكن محتاجاً فلا يجوز كمن يلجأ إلى هذه الطريقة ليدين غيره.
ب- أن لا يتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض، والسلم، فإن تمكن من الحصول على المال بطريقة أخرى لم تجز هذه الطريقة؛ لأنه لا حاجة به إليها.
ج- أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا، مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك.
د-أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، انظر ما رواه البخاري (2137) ومسلم (1527) وهذا اللفظ عند أبي داود (3499) من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- فإذا تمت هذه الشروط فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس، انتهى كلام الشيخ العثيمين-رحمه الله-.

------------------
قرارات المجمع الفقهي
رقم القرار: 4
رقم الدورة: 15
الموضوع : بشــــأن حــــكم بيـــع التورُّق
نص القرار: بشــــأن حــــكم بيـــع التورُّق الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، التي بدأت يوم السبت 11رجب1419هـ الموافق 31/10/1998م قد نظر في موضوع حكم بيع التورُّق. وبعد التداول والمناقشة، والرجوع إلى الأدلة، والقواعد الشرعية، وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس مايأتي: أولاً: أن بيع التورُّق: هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد (الورق). ثــانــياً: أن بيع التورق هذا جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقول الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(البقرة: 275) ولم يظهر في هذا البيع رباً لاقصداً ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما. ثــالثــاً: جواز هذا البيع مشروط، بأن لايبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مبارشة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعاً، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً. رابــعاً: إن المجلس: - وهو يقرر ذلك - يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم، طيبة به نفوسهم، ابتغاء مرضاة الله، لايتبعه منّ ولا أذى وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى، لما فيه من التعاون والتعاطف، والتراحم بين المسلمين، وتفريج كرباتهم، وسد حاجاتهم، وإنقاذهم من الإثقال بالديون، والوقوع في المعاملات المحرمة، وأن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن، والحث عليه كثيرة لاتخفى كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء وعدم المماطلة. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه سلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.أنتهى.

وكما تقدم نجد ان مسألة التورق مباحه لعدم وجود دليل صريح يحرمها وكذلك ابحاتها من قبل جماهير اهل العلم من المتقدمين والمتاخرين,,ولا يفوتني ان اباحة التورق يكون بشرط الابتعاد عن ما حرم صراحة من الربا بانواعه عند التعامل بالتورق.ولهذا رأيت ان ابين ذلك الامر لا استنقاصا بمكانة الشيخ ولكن لايضاح امر يخالف فيه(شيخنا) الجمهور.

((أم خليفة))
26-06-2010, 05:08 PM
جزاك الله ألف خير ان شاء الله

وجعله في ميزان حسناتك اللهم امين

المبتسم
27-06-2010, 07:04 AM
وجزاك ام خليفه

امين واياكم

المبتسم
07-07-2010, 12:27 PM
الرفع للفائده