نديم
14-03-2006, 04:59 PM
دبي 14 مارس 2006م (سبأ) - من علي الزكري
أصدر نائب رئيس دولة الامارات العربية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم القانون رقم 7 لسنة 2006م بشأن التسجيل
العقاري
في إمارة دبي.
وبموجب القانوي الذي تضمن 11 فصلا اشتملت على 29 مادة تفصيلية خاصة
يقتصرحق
تملك العقارات في امارة دبي على مواطني دولة الامارات ومواطني دول مجلس
التعاون
لدول الخليج العربية وعلى الشركات المملوكة لهم بالكامل وكذلك
علىالشركات
المساهمة العامة .
كما يمنح القانون حاكم الاماراة منح اشخاص من غير المواطنين الحق في
تملك
العقاركملكية مطلقة غير مقيدة بزمن او حق الانتفاع بالعقار او حق
استئجاره
لمدة لا تتجاوز99 سنة على ان يكون ذلك في مناطق مخصصه لهذا الغرض .
ونص على انشاء سجل عقاري في دائرة الاراضي والاملاك تثبت فيه الحقوق
العقاريةكافة
وما يطرأ عليها من تعديلات ويكون لهذا السجل الحجية المطلقة في
مواجهةالكافة
ولا يجوز الطعن في بياناته الا اذا كانت نتيجة غش او تزوير .
واعتبر القانون العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة وتخصص
له
صحيفة عقارية في السجل العقاري ويلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك
شققه وطوابقه واجزائه المشتركة .
......................//
أصدر نائب رئيس دولة الامارات العربية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم القانون رقم 7 لسنة 2006م بشأن التسجيل
العقاري
في إمارة دبي.
وبموجب القانوي الذي تضمن 11 فصلا اشتملت على 29 مادة تفصيلية خاصة
يقتصرحق
تملك العقارات في امارة دبي على مواطني دولة الامارات ومواطني دول مجلس
التعاون
لدول الخليج العربية وعلى الشركات المملوكة لهم بالكامل وكذلك
علىالشركات
المساهمة العامة .
كما يمنح القانون حاكم الاماراة منح اشخاص من غير المواطنين الحق في
تملك
العقاركملكية مطلقة غير مقيدة بزمن او حق الانتفاع بالعقار او حق
استئجاره
لمدة لا تتجاوز99 سنة على ان يكون ذلك في مناطق مخصصه لهذا الغرض .
ونص على انشاء سجل عقاري في دائرة الاراضي والاملاك تثبت فيه الحقوق
العقاريةكافة
وما يطرأ عليها من تعديلات ويكون لهذا السجل الحجية المطلقة في
مواجهةالكافة
ولا يجوز الطعن في بياناته الا اذا كانت نتيجة غش او تزوير .
واعتبر القانون العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة وتخصص
له
صحيفة عقارية في السجل العقاري ويلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك
شققه وطوابقه واجزائه المشتركة .
......................//