المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أصدر قراراً بفتح باب الترشيح من 21 مارس إلي 5 أبريل:وزير الاقتصاد: 15 مايو موعد انتخا



جمال النعيمي
16-03-2006, 04:47 AM
أصدر قراراً بفتح باب الترشيح من 21 مارس إلي 5 أبريل:وزير الاقتصاد: 15 مايو موعد انتخابات مجلس إدارة الغرفة

http://www.raya.com/mritems/images/2004/12/30/2_57271_1_205.gif

أصدر قراراً بفتح باب الترشيح من 21 مارس إلي 5 أبريل:وزير الاقتصاد: 15 مايو موعد انتخابات مجلس إدارة الغرفة


الدوحة - الراية:

أصدر سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قراراً رقم 75 لسنة 2006م بتحديد يوم الاثنين الموافق 15-5-2006م موعدا لاجتماع الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة قطر لانتخاب مجلس الادارة،كما تضمن القرار موعد تقديم طلبات المرشحين لعضوية مجلس الادارة اعتبارا من يوم 21-3-2006م حتي يوم 5-4-2006م الي اللجنة المشكلة بوزارة الاقتصاد والتجارة للإشراف علي تلك الانتخابات،كما اصدر سعادته القرار رقم (74) لسنة 2006م باعتماد لائحة اجراءات انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر والتي تتضمن القطاعات التي يتشكل منها مجلس الادارة والشروط المتطلبة في المرشحين والمستندات المطلوبة من كل مرشح والمستندات اللازمة للعملية الانتخابية واجراءات التصويت وفرزها واعلان النتيجة.

وفيما يلي نص القرارين

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (75) لسنة 2006م بتحديد ميعاد انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وفتح باب الترشيح

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع علي القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وتعديلاته، وعلي القانون رقم (11) لسنة 1990 بانشاء غرفة تجارة وصناعة قطر المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996م،وعلي قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997م بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر،وعلي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (74) لسنة 2006 باعتماد لائحة اجراء انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر،

قرر ما يلي:-

مادة (1)

يحدد يوم الاثنين الموافق 15-5-2006م، موعدا لإجراء انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر علي أن تبدأ اللجنة المشكلة بالإشراف علي الانتخابت بتلقي طلبات الترشيحح بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة اعتبارا من يوم 21-3-2006م حتي يوم 5-4-2006م.

مادة (2)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (74) لسنة 2006م باعتماد لائحة اجراء انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر

وزير الاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع علي القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري وتعديلاته.وعلي القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996م.وعلي قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 1997م بتحديد نسبة تمثيل القطاعات في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر.وعلي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر.

قرر ما يلي:-

مادة (1)

تعتمد لائحة اجراء انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

يلغي العمل بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر المشار إليه.

مادة (3)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.


محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني

وزير الاقتصاد والتجارة

لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني أخر:

1- الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

2- الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

3- الغرفة: غرفة تجارة وصناعة قطر.

4- الجمعية: الجمعية العامة للغرفة.

5- المجلس: مجلس ادارة الغرفة.

6- اللجنة: لجنة الانتخابات.


مادة (2)

تتألف الجمعية من جميع أعضاء الغرفة المسددين لرسوم الاشترك حتي سنة اجراء الانتخابات، ويكون انعقادها في مدينة الدوحة.

مادة (3)

يحدد ميعاد انتخابات المجلس وموعد تلقي طلبات الترشيح بقرار من الوزير، قبل تاريخ انتهاء مدة عضوية المجلس، وتقوم الغرفة بإعلان ذلك في مقر الغرفة والصحف المحلية خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الوزير، كما تتولي الغرفة إعلان أعضائها بهذا القرار.

مادة (4)

يتشكل مجلس الادارة من (17) عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات علي النحو التالي:

- قطاع التجارة خمسة ممثلين.

- قطاع المقاولات أربعة ممثلين.

- قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين.

- قطاع الخدمات ممثلان اثنان،

- قطاع الزراعة ممثل واحد.

- قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد.

- قطاع السياحة ممثل واحد.

مادة (5)

تشكل لجنة تسمي: لجنة الانتخابات تتبع الوزير ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.


مادة (6)

يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس - عند تقديم طلب الترشيح - الشروط التالية:

1- أن يكون قطري الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4- أن يجيد القراءة والكتابة.

5- أن يكون ممارسا لأحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها مدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية.

7 - الا يكون موظفا في الحكومة


مادة (7)

يقدم المرشح عند فتح باب الترشيح الي رئيس اللجنة طلبا بالترشيح مرفقا به المستندات التالية:

1 - صورة عن البطاقة الشخصية.

2 - شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

3 - صورة عن الشهادة العلمية إن وجدت

4 - مستخرج من السجل التجاري.

5 - صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات

6 - شهادة من ديوان الخدمة المدنية تفيد بانه ليس موظفا بالحكومة

وعلي المرشح استيفاء هذه المستندات، وتقديمها لرئيس اللجنة مع طلب الترشيح عن القطاع الذي اختاره المرشح داخل مظروف مغلق.


مادة (8)

تقوم لجنة الانتخابات خلال ثلاثة ايام من انتهاء موعد تلقي الطلبات بفرز طلبات المرشحين واعداد قائمة بالاسماء المقبولة والمستبعدة.

والاعلان عنها في الصحف اليومية واخطار من تم استبعاده ويحوز لمن تم استبعاده التظلم من قرار الاستبعاد الي الوزير خلال ثلاثة ايام من تاريخ اخطاره او علمه ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.


مادة (9)

لا يجوز للمرشح تغيير القطاع الذي تقدم للترشيح عنه بعد اعلان قائمة المرشحين، ويجوز لاي مرشح الانسحاب من الترشيح قبل الموعد المحدد للانعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما علي الاقل.


مادة (10)

اذا تبين للجنة بعد فتح طلبات الترشيح ان عدد المرشحين عن قطاع معين يقل عن العدد المطلوب (المحدد بالمادة رقم 4) يتم الاعلان بالصحف المحلية اليومية عن اعادة فتح باب الترشيح لهذا القطاع فقط، وتحدد مدة ثلاثة ايام فقط لقبول الطلبات عنه.


مادة (11)

تعد لجنة الانتخابات قائمة بأسماء المرشحين وتخطر الغرفة بها في موعد لا يقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للغرفة.


مادة (12)

تتولي الغرفة تحت اشراف لجنة الانتخابات الآتي:

1 - اعداد كشوف الناخبين الذين لهم حق حضور الجمعية العامة والتصويت.

2 - اعداد بطاقة الانتخاب والتي تتضمن اسم العضو ورقم العضوية والمفوضين بالتوقيع.

3 - بطاقة الاقتراع والتي تسلم وقت الانتخابات علي ان تكون مختومة وموقعه من رئيس اللجنة.

4 - نموذج التوكيل


مادة (13)

توجه الغرفة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الي جميع الاعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل خمسة عشر يوما علي الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية علي ان تتضمن الدعوة موعد ومكان انعقاد الجمعية وجدول الاعمال وقائمة باسماء المرشحين وفقا للقطاعات المختلفة ونموذج التوكيل.


مادة (14)

للمرشحين ان يقوموا بالدعاية لأنفسهم لدي الناخبين في حدود القانون والعرف والمنافسة المشروعة.


مادة (15)

يكون لكل عضو صوت واحد، ويجوز للعضو ان ينوب عن اكثر من عضو من اعضاء الجمعية في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة ومعتمدا من رئيس اللجنة او صادرا من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.


مادة (16)

يتولي رئيس المجلس رئاسة اجتماع الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا، اذا حضره اكثر من نصف عدد الاعضاء علي الاقل فاذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد عن شهر ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين فيه.


مادة (17)

تحدد لجنة الانتخابات الاجراءات اللازمة لتنظيم عملية التسجيل والتصويت والفرز واعلان النتيجة.


مادة (18)

يبدأ التسجيل لحضور اجتماع الجمعية قبل انعقادها بثلاث ساعات علي الاقل.


مادة (19)

يجري انتخاب اعضاء مجلس الادارة بطريق الاقتراع السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون علي أكثر الاصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية.


مادة (20)

تتحقق لجنة الانتخابات من خلو صناديق الانتخابات من أية اوراق او بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت.


مادة (21)

تكون عملية التصويت بوضع علامة صح امام الاسم المطلوب انتخابه من بين المرشحين لكل من القطاعات الاقتصادية وفي حالة تجاوز الناخب لعدد المرشحين المطلوب في أي من القطاعات يبطل الصوت في القطاع الذي حدث فيه التجاوز فقط ويكون صحيحا لباقي القطاعات.


مادة (22)

يعلن رئيس لجنة الانتخابات انتهاء عملية التصويت في الموعد المقرر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الاصوات حتي اعلان النتيجة.


مادة (23)

يعلن رئيس اللجنة اسماء الفائزين الحاصلين علي أكثر الاصوات بالنسبة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، وعند تساوي الاصوات بين اكثر من مرشح عن ذات القطاع تجريالقرعة لتحديد الفائز.


مادة (24)

يتم اعداد محضر باجراءات ونتيجة الانتخابات، ويقوم رئيس واعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة ويتم رفعها للوزير، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة.


مادة (25)

يجوز الطعن في نتنيجة الانتخاب او في انتخاب اي عضو خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان النتيجة، ويرفع الطعن الي الوزير الذي يصدر قراره خلال (10) ايام ويكون قراره فيه نهائيا.

فاذا قرر الوزير الغاء نتيجة الانتخاب، اعيدت عملية الانتخاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الالغاء، اما اذا قرر الغاء نتيجة انتخاب أي عضو، اعلن فوز من كان حائزا علي أكثر الاصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع الاقتصادي.


مادة (26)

يتولي رئيس اللجنة دعوة المجلس المنتخب للاجتماع الاول خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس، ونائب الرئيس، وامين الصندوق الفخري ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره اكثر من ثلثي المجلس فاذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال اسبوع، ويكون الاجتماع صحيحا بأي عدد من الحاضرين، ويتولي رئاسة الجلسة اكبر الاعضاء المنتخبين سنا.


مادة (27)

اذا خلا مركز احد اعضاء مجلس الادارة، لأي سبب، حل محله من كان حائزا لأكثر الاصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وفي حالة تعذر ذلك لعدم وجود في ذات القطاع الاقتصادي الذي خلا احد مراكز اعضاء المجلس فيه، يجري انتخاب عضو جديد في اول اجتماع للجمعية العامة للغرفة بذات الشروط المبينة بهذه اللائحة.

Love143
16-04-2006, 12:12 AM
http://members.lycos.co.uk/dhnal3od/closed.gif