المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشورى القطري يساوي بين دية الرجل والمرأة



GULFSUN
28-07-2010, 10:21 PM
6- 2008

الدوحة-
المجلس وافق بالأغلبية على مشروع القانون


أجاز مجلس الشورى القطري بالأغلبية مشروع قانون يساوي بين دية المرأة والرجل لأول مرة، مستندا إلى آراء عدد من العلماء على رأسهم العلامة د. يوسف القرضاوي الذي أكد أنه لا توجد أدلة يقينية في القرآن والسنة، ولم يثبت إجماع الصحابة على التمييز في الدية بين الذكر والأنثى.

وبحسب الصحف القطرية الصادرة اليوم الثلاثاء، اتخذ المجلس البالغ عدد أعضائه 45 عضوا القرار أمس بالأغلبية، وتحفظ علية تسعة نواب بعد خلافات حادة شابت مناقشة المشروع.

واستند مشروع القانون إلى أن الإسلام يستوجب المساواة بين الرجل والمرأة في القتل الخطأ؛ إعمالا لقاعدة "النفس بالنفس" دون النظر إلى الوضع الاجتماعي، سواء كان عاجزًا أو مثقفًا أو فقيرا أو غنيا أو غيره.

وحدد المشروع قيمة دية المتوفى في القتل الخطأ بـ 55 ألف دولار (تعادل 200 ألف ريال قطري). ولكي يصبح مشروع القانون نافذا فإنه يحتاج لموافقة تالية من مجلس الوزراء القطري، وموافقة نهائية من أمير قطر.

وينص القانون القطري المطبق حاليا على أن دية المرأة تعادل نصف دية الرجل، وتقدر دية الرجل بـ"41ألف دولار" بما يعادل (150) ألف ريال قطري.

"يخالف الإجماع"

وعلق النائب يوسف الخاطر الذي تحفظ على القرار قائلا: "إن المساواة بين الرجل والمرأة تخالف إجماع العلماء ومذهب الإمام أحمد بن حنبل المعمول به في قطر"، مؤكدا "إجماع العلماء على أن دية المرأة تعادل نصف دية الرجل".

وأشار إلى أن مندوب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية اعترض في اجتماع اللجنة القانونية والتشريعية على مساواة قيمة الدية بين الرجل والمرأة.

ودعا الخاطر إلى الرجوع إلى جهات إسلامية مثل مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمناقشة الأمر.

فيما رأى العضو محمد بن علي السليطي أن مشروع القانون "يخالف إجماع الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الآن".

وأشار أحد أعضاء الشورى القطري إلى أن إجازة مشروع القانون قد تقود إلى تعديل قوانين الميراث فتساوي بين ميراث الرجل والمرأة، وقال: "إن عقيدتنا لا نجامل فيها، ونبه إلى وجود علامات استفهام كبيرة حول مشروع القانون تقلل من مصداقيته".

"لا إجماع على التنصيف"

في المقابل، رد رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي على المعارضين، مؤكدا أن الدستور القطري يشير إلى أن قطر دولة إسلامية ولا ينحاز لأي مذهب.

من جانبه، قال النائب ناصر راشد الكعبي: إنه "لا يوجد فرق في الدية بين الصغير والكبير، والعائل وغير العائل، والذكر والأنثى في قيمة دية القتل الخطأ، وشدد على أن الروح واحدة ولا فرق بين روح الرجل وروح المرأة".

وبدوره، علق العضو د. يوسف عبيدان على المشروع موضحا أنه لا يوجد إجماع على أن دية المرأة تساوي نصف دية الرجل، ولفت إلى أن مشروع القانون يتناغم مع الدستور القطري الذي أعلن مبدأ المساواة وأن الناس متساوون أمام القانون، دون تمييز على أساس الجنس أو الدين، مما يتوافق مع المواثيق الدولية.

ودافع العضو راشد المعضادي عن مشروع القانون، وقال إنه لا يتعارض مع القواعد الشرعية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين وضعوا مشروع القانون لهم باع طويل في الإفتاء الشرعي، والقياس والإجماع، مثل فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي.

وتابع المعضادي قائلا: "لا يمكن أن يغيب أمر مثل هذا عن العلماء، ولا يمكن أن يخالفوا الإجماع"، وأكد أنه يضع ثقته في العلماء المتخصصين في الإفتاء، وحملهم المسئولية في مساواة قيمة الدية بين الرجل والمرأة.

وكان المجلس الأعلى لشئون الأسرة في قطر قد عقد مائدة مستديرة في أواخر ديسمبر عام 2004م لمناقشة موضوع "دية المرأة في الشريعة الإسلامية، وحقيقة تنصيف ديتها بالنسبة إلى دية الرجل، وإذا كان أمرا لا يقبل الاجتهاد، أم يمكن الاجتهاد فيه نتيجة تغير الزمان والمكان والإنسان.

وشارك علماء وقضاة وقانونيون وأكاديميون في المائدة المستديرة وأدلوا بآرائهم في القضية. وكان العلامة الشيخ القرضاوي ممن أدلوا برأيهم في القضية، وأعلن أنه لا يوجد دليل معتبر على أن دية المرأة تعادل نصف دية الرجل.

وذكر أنه غاص في كتب التفسير والحديث، وفي كتب السنن والآثار، وفي كتب الفقه والأصول، مناقشا الموضوع من جذوره، وراجعا إلى الأدلة التي تُستنبط منها الأحكام، والتي يعتمد عليها أهل الفقه والاجتهاد والفتوى، وهي: القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصلحة وأقوال الصحابة.

وانتهى الشيخ القرضاوي إلى أنه بعد مناقشة الأمر بحياد وموضوعية، تبين له أن الحكم الذي اشتهر لدى المذاهب المتبوعة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل لا يسنده نص صحيح الثبوت صريح الدلالة من كتاب ولا سنة، كما لا يسنده إجماع ولا قياس، ولا مصلحة معتبرة، ولا قول صحابي ثابت، وإنْ كان الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة في دين الله؛ لأنه يتوارد عليه الخطأ والصواب، ولا معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يجمع الصحابة على شيء، فيكون إجماعهم هو الحجة الملزمة.


موضوع قديم شوي بس حبيت اعرف القرار النهائي ؟

وش رأيـــــــــــكـم في موضوع المساواه في الدية ؟

بوخالد الذيب
28-07-2010, 10:28 PM
بما اننا حنابله نرفض ذلك

عزيزي العضو
28-07-2010, 10:29 PM
موضوع لايحتاج الى نقاش وكنت اجهل هذا الامر في الحقيقه
فكيف تكون دية المرأه نصف الرجل وهي افضل من الرجل فيجب مضاعفة الدية
لا عجب من هذا في مجتمع ذكوري يرى الرجل اغلى وافضل من المرأه

GULFSUN
28-07-2010, 10:34 PM
موضوع لايحتاج الى نقاش وكنت اجهل هذا الامر في الحقيقه
فكيف تكون دية المرأه نصف الرجل وهي افضل من الرجل فيجب مضاعفة الدية
لا عجب من هذا في مجتمع ذكوري يرى الرجل اغلى وافضل من المرأه

كيف حكمت ان المرأه افضل من الرجل

الافضلية حسب نوع و طبيعة العمل الذى يقوم به كلا منهما وليس الافضلية حسب الجنس والنوع

بلوتنيوم
28-07-2010, 10:42 PM
موضوع لايحتاج الى نقاش وكنت اجهل هذا الامر في الحقيقه
فكيف تكون دية المرأه نصف الرجل وهي افضل من الرجل فيجب مضاعفة الدية
لا عجب من هذا في مجتمع ذكوري يرى الرجل اغلى وافضل من المرأه

وحضرتك تبي تحوله مجتمع انثوي :omen2:

الكــاســــر
28-07-2010, 10:47 PM
وينه الفيصل

هداف
28-07-2010, 10:51 PM
موضوع لايحتاج الى نقاش وكنت اجهل هذا الامر في الحقيقه
فكيف تكون دية المرأه نصف الرجل وهي افضل من الرجل فيجب مضاعفة الدية
لا عجب من هذا في مجتمع ذكوري يرى الرجل اغلى وافضل من المرأه


واضح عليك من مشاركاتك هنا وهناك استشراء المرض فيك وانشاءالله دواك عندنا اتمنى
لك الاستمرار في هذا المنتدى ....

نحن معشر المسلمين معا الاجماع ولن تجتمع الامه على ضلال !! ننتظر فتوى من
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

بوخالد الذيب
28-07-2010, 11:00 PM
الاخوه الكرام

كلام العضو/عزيزي العضو00 قد يكون صحيحا اذا كنا نعيش في مجتمع يهودي فالمرأه هناك مقدمه عن الذكور في كل شيء حتى من جهة انتماء المولود لديهم فهو ينسب لأمه لأن الذكور لديهم ليسوا رجال يملكون القوامه على النساء كالمسلمين فالقوامة لديهم للأناث0

جدوا له العذر فقد لايكون يعلم عن مقتضى مذهبنا الحنبلي كمسلمين فالجهل آفة الشعوب0

عزيزي العضو
28-07-2010, 11:31 PM
انا لست حنبلي ولا مالكي ولا شافعي ولا سني ولا شيعي ولا رافضي ولا صوفي
انا مسلم
وانا ارى ان الرجل والمرأه متساويان واحدهما يكمل الاخر ما اعنيه انه لو كانت هناك افضليه للجنس فالمرأه افضل والشواهد من حولنا كثيرة
هذا رأيي ووجهه نظري
وشكرا

بوخالد الذيب
28-07-2010, 11:39 PM
انا لست حنبلي ولا مالكي ولا شافعي ولا سني ولا شيعي ولا رافضي ولا صوفي
انا مسلم
وانا ارى ان الرجل والمرأه متساويان واحدهما يكمل الاخر ما اعنيه انه لو كانت هناك افضليه للجنس فالمرأه افضل والشواهد من حولنا كثيرة
هذا رأيي ووجهه نظري
وشكرا

نعلم انك لست بأحد من هؤلاء


اضافة معلومه ((كل اهل الكتاب مسلمون اسف مؤمنون))

اليهودي0000المسيحي والمسلم

وخاصة عندما يستشهد في حديثه بالانجيل المتاوي لأقناع اخوانه الاعضاء من المسلمين

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=6167590&posted=1#post6167590

وسع صدرك

الأستاذ
28-07-2010, 11:49 PM
الموضوع أنتهى منذ عامين ..
وأعتمدت الدولة قرار مساواة الرجل والمرأة في الدية ..
أفتى بذلك الشيخ القرضاوي مجتهداً ومخالفاً من سبقوه من عصر الصحابة ..
ومخالفاً إجماع الأمة في ذلك ..
بما فيهم الأئمة الأربعة .. وعشرين أماماً وفقيهاً بعدهم ..
ويتحمل عاقبة هذه الفتوى ويسأل عنها أمام ربه ..
فلم النقاش فيها ..
هل طلب مجلس الشورى مثلاً إعادة مناقشة القضية ..
أم أن الميراث بدأ يطل برأسه .. وهو المطلوب حالياً ..
لا تعورون قلوبنا .. فضوها سيرة

(الفيصل)
29-07-2010, 12:10 AM
قضي الامر الذي فيه تستفتيان
ولاحول ولاقوة الا بالله


http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=185119


http://www.almotamar.net/news/17786.htm

ســـهم
29-07-2010, 02:16 AM
موضوع لايحتاج الى نقاش وكنت اجهل هذا الامر في الحقيقه
فكيف تكون دية المرأه نصف الرجل وهي افضل من الرجل فيجب مضاعفة الدية
لا عجب من هذا في مجتمع ذكوري يرى الرجل اغلى وافضل من المرأه

وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

عزيزي العضو
29-07-2010, 02:27 AM
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اعتقد ان هذه الايه تتحدث عن الميراث

bentalgala
29-07-2010, 02:33 AM
موضوع لايحتاج الى نقاش وكنت اجهل هذا الامر في الحقيقه
فكيف تكون دية المرأه نصف الرجل وهي افضل من الرجل فيجب مضاعفة الدية
لا عجب من هذا في مجتمع ذكوري يرى الرجل اغلى وافضل من المرأه

هذا دين يا شيخي الكريم

فكف عن نظرتك الضيقة هذه

bentalgala
29-07-2010, 02:35 AM
اعتقد ان هذه الايه تتحدث عن الميراث

يمكن يقصد يعرف رأيه فيه هذه الآيه

أما زال المجتمع ذكوووووري ...، سوووري أقصد الدين ؟؟؟؟


غريب رده

ســـهم
29-07-2010, 02:47 AM
اعتقد ان هذه الايه تتحدث عن الميراث


ايضا تعتقد!!
أخي لن نكون أعلم من خالقنا ولن يتم النقاش فيما فرضه الله علينا كمسلمين

فلماذا لم يساوي الله بين الرجل والمرأه في الميراث .؟

لاتعتبرها هضما بعقليتك فلله حكمة لايعرفها سواه بارك الله فيك وهدانا وأياك الى الصراط المستقيم .

بوخالد الذيب
29-07-2010, 08:19 AM
ايضا تعتقد!!
أخي لن نكون أعلم من خالقنا ولن يتم النقاش فيما فرضه الله علينا كمسلمين

فلماذا لم يساوي الله بين الرجل والمرأه في الميراث .؟

لاتعتبرها هضما بعقليتك فلله حكمة لايعرفها سواه بارك الله فيك وهدانا وأياك الى الصراط المستقيم .

هلا والله سهم

اشكر سمو اخلاقك التي تنم عن سمو معتقدك والتي تتبعها في الردود على الاخرين الذين منهم من يستحق ذلك و 0000!!!!!!

أنا وأنت وغيرنا في هذه الدنيا عليه واجبات روحانيه يؤديها اخلاصا لمعتقده ولما يؤمن به

تحياتي الصادقه

مطيع الله
29-07-2010, 08:51 AM
صدمة متوقعة،
وأسجل شكري وتقديري لأبطالنا، ورجالنا الأشاوس في مجلس الشورى الذين سجلوا اعتراضهم على القانون الفضيحة،

أما رئيس الشورى وقوله أن قطر لا تلتزم مذهباً إسلامياً واحداً فهو كلام مستغرب ومرفوض،
والمعلوم أن مذهبنا المذهب الحنبلي،
ووجوده على رأس مجلس الشورى، وهو صاحب هذا القول، يكشف الكثير من الخبايا التي لا نعلمها،

ماذا نصنع؟
يجب الوقوف صفاً واحداً وعدم تمرير مخططات راند والنسوية الأمريكية.

الصريحه
29-07-2010, 10:44 AM
شوفوا المشايخ وش يقولون وايدوهم

s o s o
29-07-2010, 10:47 AM
يزاهم الله خير وان شاء الله قريبا نسمع منهم مساواة العلاوه الاجتماعية وياخذها الزوجين علاوة متزوج ولاياخذ احدهما علاوة متزوج والثاني اعزب

مطيع الله
29-07-2010, 10:57 AM
يزاهم الله خير وان شاء الله قريبا نسمع منهم مساواة العلاوه الاجتماعية وياخذها الزوجين علاوة متزوج ولاياخذ احدهما علاوة متزوج والثاني اعزب

لا هذي من جيب الدولة،
بتبطون ما حصلتوها:tease:،

نطالب معكن، بعلاوة لكل موظفة متزوجة،،،

طارق
29-07-2010, 11:00 AM
موضوع لايحتاج الى نقاش وكنت اجهل هذا الامر في الحقيقه
فكيف تكون دية المرأه نصف الرجل وهي افضل من الرجل فيجب مضاعفة الدية
لا عجب من هذا في مجتمع ذكوري يرى الرجل اغلى وافضل من المرأه


عقدج اطفحت على السطح وغرقت الموضوع

احبك يابلد
29-07-2010, 12:34 PM
يزاهم الله خير وان شاء الله قريبا نسمع منهم مساواة العلاوه الاجتماعية وياخذها الزوجين علاوة متزوج ولاياخذ احدهما علاوة متزوج والثاني اعزب


هههههه اي هذي نبيها :nice:

بوخالد الذيب
29-07-2010, 12:44 PM
شوفوا المشايخ وش يقولون وايدوهم

نعم اذا كانوا حنابله ملتزمين وليسوا مفرطين

بوخالد الذيب
29-07-2010, 12:45 PM
يزاهم الله خير وان شاء الله قريبا نسمع منهم مساواة العلاوه الاجتماعية وياخذها الزوجين علاوة متزوج ولاياخذ احدهما علاوة متزوج والثاني اعزب

مذهب الحنابله لايقبل ذلك ونحن حنابله يااختي العزيزه/سوسو

بوخالد الذيب
29-07-2010, 12:48 PM
لا هذي من جيب الدولة،
بتبطون ما حصلتوها:tease:،

نطالب معكن، بعلاوة لكل موظفة متزوجة،،،

وين مجلس الشورى مما يحقق مصالح الشعب ورغباتهم ؟؟؟؟!!!!!

التفريط في القليل يؤدي الى عدم استغراب الكثير

نخن واثقون ان شاء الله من صلاحهم

الله يرحمنا برحمته

Bo Khalid
29-07-2010, 12:49 PM
أنا من وجهة نظري المساواة بين الرجل والمرأة في الديه وذلك لسبب واضح وصريح ألا وهو

أن الديه تذهب لأهل المتوفي كتعويض لقبول الصلح وليس للمتوفي أو المتوفية وعليه لزم المساواة


وإذا أنطبق العكس فيا ريت يطبقونها المرور :nice:

يعني إلي يتخالف (رجل ) حزام أمان يدفع ( 1000 ) والمرأة تدفع ( 500 ) :rolleyes2:

الثاقب
29-07-2010, 12:53 PM
اي شورى اي بطيخ مصدقين انتوا لين الحين نصهم ما يعرف يقرى ويكتب

زايدي
29-07-2010, 01:08 PM
منقول
...قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل...
.......وقال الإمام الشافعي-الأم:6/106-: لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديماً ولاحديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل"...

سفير القلم
29-07-2010, 01:18 PM
ما معنى هذا التوقيع الذي تضعه( عزيزي العضو)

(لا أخفي في نفسي ما الله مبديه
ولا اخشى الناس
والله احق ان اخشاه)

هل هو لمز بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه

أرجو من الادارة توضيح كيف تسكت على مثل هذا الذي يودي بصاحبه الى ما لا يحمد عقباه

بوخالد الذيب
29-07-2010, 01:23 PM
ما معنى هذا التوقيع الذي تضعه( عزيزي العضو)

(لا أخفي في نفسي ما الله مبديه
ولا اخشى الناس
والله احق ان اخشاه)

هل هو لمز بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه

أرجو من الادارة توضيح كيف تسكت على مثل هذا الذي يودي بصاحبه الى ما لا يحمد عقباه

هذه الكلمه لمعتقد ودين آخر ليس الاسلام 00فأين ماوجدتها فتوجه لآءبلاغ الاداره بذلك

جزاك الله خير

بوخالد الذيب
29-07-2010, 01:28 PM
أنا من وجهة نظري المساواة بين الرجل والمرأة في الديه وذلك لسبب واضح وصريح ألا وهو

أن الديه تذهب لأهل المتوفي كتعويض لقبول الصلح وليس للمتوفي أو المتوفية وعليه لزم المساواة


وإذا أنطبق العكس فيا ريت يطبقونها المرور :nice:

يعني إلي يتخالف (رجل ) حزام أمان يدفع ( 1000 ) والمرأة تدفع ( 500 ) :rolleyes2:

اخي العزيز/بوخالد

التصالح بين البشر مطلوب ولكن ليس على حساب حكم الدين الذي لايجوز فيه ابداء وجهة النظر

الشرع يحكم ثم تصالحوا كما تشاؤون يامسلمين بعد ذلك

Bo Khalid
29-07-2010, 01:49 PM
اخي العزيز/بوخالد

التصالح بين البشر مطلوب ولكن ليس على حساب حكم الدين الذي لايجوز فيه ابداء وجهة النظر

الشرع يحكم ثم تصالحوا كما تشاؤون يامسلمين بعد ذلك

أخوي أنت أخذت نص كلامي ورميت الباقي


الموضوع واضح ما في شي في القرآن يقول لك دية الرجل ضعف دية المرأة

وأنا كان كالمي صحيح أن الدية تذهب لأهل المتوفي وليس للمتوفي نفسة إنشاء الله اتكون فهمت المقصود أخبرك ذيب :nice:

بوخالد الذيب
29-07-2010, 02:00 PM
أخوي أنت أخذت نص كلامي ورميت الباقي


الموضوع واضح ما في شي في القرآن يقول لك دية الرجل ضعف دية المرأة

وأنا كان كالمي صحيح أن الدية تذهب لأهل المتوفي وليس للمتوفي نفسة إنشاء الله اتكون فهمت المقصود أخبرك ذيب :nice:

أخي العزيز/بوخالد ماعليك زود

أنا أتحدث كحنبلي ((الامام أحمد بن حنبل)) أولا يااخي العزيزخالقنا جميعا نساء ورجال ذكر في القرأن الكريم الكثير مما يجعل الفرق واضح في كل شيء بين الجنسين ((القوامه 00الميراث00الاحكام00الخ)) وبعد ذلك لايجوز الاجتهاد00 ولاأريد ذكر السنن كذلك0

وليس من الضروري أن نتفق

تحياتي لشخصك الكريم

مطيع الله
29-07-2010, 02:03 PM
سؤال من فضلكم:
هل اعتمد الأمير القانون؟

Bo Khalid
29-07-2010, 02:11 PM
أخي العزيز/بوخالد ماعليك زود

أنا أتحدث كحنبلي ((الامام أحمد بن حنبل)) أولا يااخي العزيزخالقنا جميعا نساء ورجال ذكر في القرأن الكريم الكثير مما يجعل الفرق واضح في كل شيء بين الجنسين ((القوامه 00الميراث00الاحكام00الخ)) وبعد ذلك لايجوز الاجتهاد00 ولاأريد ذكر السنن كذلك0

وليس من الضروري أن نتفق

تحياتي لشخصك الكريم

أخوي لو تتكرم وشهو دليلك من القرآن أو الأحدايث الصحيحة على أن

القوامه مذكورة في القرآن 00الميراث في القرآن بعد

أما الأحكام :omg: ما أدري عندك دليل على الاحكام أو بالأخص على أن الدية تكون للرجال غير واللمرأة غير

وأنت قلتها في النهايئة مب لازم أتفق معاك إلى لو جبت لي دليل من القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة .

ولاسلامتك

سفير القلم
29-07-2010, 02:27 PM
اخي العزيز/بوخالد

التصالح بين البشر مطلوب ولكن ليس على حساب حكم الدين الذي لايجوز فيه ابداء وجهة النظر

الشرع يحكم ثم تصالحوا كما تشاؤون يامسلمين بعد ذلك

هذا بلاغ رسمي للإدارة في هذا العضو

وأعتقد أن العضو مطالب بتفسير هذا التوقيع

وهذه صورة التوقيع من الصفحة الأولى لهذا الموضوع

http://i29.tinypic.com/acaq7b.png

باسكن روبنز
29-07-2010, 02:38 PM
ياجماعه ،

شالمشكله لو زادوها لنفس قيمة الرجل؟

اذا المطايا تتعوض بملايين وهي مجرد حيوان اكرمكم الله ،

محد يبي يموت والله ولو يعطون اهل المتوفى مليونين بدل ال200 بعد ماراح تعوضهم وتشفيهم عن غاليهم ،

اذكروا الله ترا كلنا مسلمين هني والحمدلله ،

مسك روز
29-07-2010, 03:22 PM
القرضاوي ماخلا شي ماحلله


:nop:

الملا
29-07-2010, 03:47 PM
هذا خلاف لاجماع ائمة الامة الذين اجمعو على ان دية المرأة نصف دية الرجل

وانا اطلعت على بعض ماكتبه الدكتور يوسف القرضاوي ، واطلعت على ردود الشيخ سعيد البديوي المري الذي الجم كل خصومة بالادله من الكتاب والسنة

بوخالد الذيب
29-07-2010, 03:54 PM
أخوي لو تتكرم وشهو دليلك من القرآن أو الأحدايث الصحيحة على أن

القوامه مذكورة في القرآن 00الميراث في القرآن بعد
أما الأحكام :omg: ما أدري عندك دليل على الاحكام أو بالأخص على أن الدية تكون للرجال غير واللمرأة غير

وأنت قلتها في النهايئة مب لازم أتفق معاك إلى لو جبت لي دليل من القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة .

ولاسلامتك

اخي العزيز الموضوع طال والمسأله تخص ربك ودينك وليست قرضا ماليا لي شخصيا كي اثبت لك احقيتي ومن اراد ان يعلم عن دينه لايتكلم بهذه الطريقه على العام والناس تعرف انه مسلم ولايعلم مافي القرآن واحكامه وسنة نبيه،،،وكونك لاتعلم ولاتريد ان تبحث فهذه مشكلتك 0والافضل ان لاتناقش فيما لاتعلم 0

تحياتي وقلنا يااخي ليس من الضروري ان تتفق معي حتى لاتجيب العيد ((ولكنك جبته بدري))0

بوخالد الذيب
29-07-2010, 03:58 PM
ياجماعه ،

شالمشكله لو زادوها لنفس قيمة الرجل؟

اذا المطايا تتعوض بملايين وهي مجرد حيوان اكرمكم الله ،

محد يبي يموت والله ولو يعطون اهل المتوفى مليونين بدل ال200 بعد ماراح تعوضهم وتشفيهم عن غاليهم ،

اذكروا الله ترا كلنا مسلمين هني والحمدلله ،

المشكله انه اذا كنا مسلمين فعلينا الالتزام بأحكام الشرع

هذه ليست قرار حكومي هذه أحكام الدين ولايجوز التلاعب بها على الرغبات وهى ملزمه للمسلم وغيره لن يكون خاضعا لحكم الشرع فيرفع ويخصم كما يشاء ولامشكله عليه0

قطر دزاين
29-07-2010, 04:18 PM
ما هو مقدار دية الرجل، ودية المرأة، ودية الطفل؟

دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل غيره، إن كان رجل فمائة وإن كان امرأة فخمسين، فالطفل مثل الكبير، ومقدارها في المملكة العربية السعودية الآن مائة ألف بالقيمة بدلاً من مائة ناقة،؛ لأن المائة الناقة على أنواع فيها بنت المخاض وبنت اللبون والحقة تختلف حسب العمد وحسب الخطأ أيضاً، فالحاصل أنها قدرت بمائة ألف ريال للرجل وخمسون ألف للمرأة في الوقت الحاضر، وقد تزيد في المستقبل، أو تنقص على حسب قيمة الإبل، فالمقصود على أساس الإبل، مائة من الإبل في حق الرجل، وخمسون في حق المرأة، والطفل إن كان ذكراً فهو مائة ألف، وإن كان أنثى فهو خمسون ألف الصغير كالكبير ويقدرها ولي الأمر بالنقود على حسب قيمة الإبل المتوسطة في مملكته، يقدر حسب قيمتها حسب القيمة المتوسطة، على حسب أنواع الإبل التي جاءت في الأحاديث، وعلى حسب القتل إن كان خطأ له حال، وإن كان عمداً له حال.

المصدر موقع بن باز رحمة الله عليه

http://www.binbaz.org.sa/mat/11939

فلتة زمانها
29-07-2010, 04:31 PM
القرار منصف والحمدلله
والمراءه نصف المجتمع تستحق المساواه في كل شي بسكم انانيه يالرياييل

بوخالد الذيب
29-07-2010, 04:43 PM
القرار منصف والحمدلله
والمراءه نصف المجتمع تستحق المساواه في كل شي بسكم انانيه يالرياييل


أختي العزيزه
المسأله ليست بهذا الشكل000 واذا خيرتي بين حكم الشرع (دينك) والقرار فماذا تختارين ؟؟؟؟
لسنا أعلم ممن خلقنا ولسنا أعلم منه بضرورات خلقه فهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين0

سيزن
29-07-2010, 09:23 PM
قال الله تعالى في محكم آياته :--


( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الاحزاب (36)

السامـي
29-07-2010, 09:47 PM
سؤال من فضلكم:
هل اعتمد الأمير القانون؟
أكرر نفس السؤال لو سمحتوا للي يعرفون؟.:confused:

(الفيصل)
30-07-2010, 12:09 AM
الدية قد حددت بالقانون رقم (19) لسنة 2008 الخاص بتحديد الدية
وهي 200 الف ريال للذكر أو للانثى (سيان)
مع العلم بأنها كان قبل ذلك 100 الف وبعدها 150 الف
حتى أصبحت 200 الف اليوم

وهي طبعاً دية القتل الخطأ

فالنقاش في هذا الموضوع بات
(مضيعة للوقت)

تحياتي لكم

مطيع الله
30-07-2010, 01:03 AM
عزيزي الفيصل نرجو منك إفادتنا في هذا الموضوع وجلب نص القانون،
لنستأنس به، ونكفيك عناء السؤال كل مرة،

وأهم ما يهمني، هل نص القانون على التفريق بين دية المسلم والكافر، وهل مثلاً عامل يموت عندي سوف تكون ديته 200000 ريال؟
وهل يعني ذلك أن شركات التأمين سوف تكون لها اليد الطولى في حياة البشر، وحساب الربح والخسارة ومخاطر التأمين؟؟؟؟؟؟؟؟

هل نحن مجتمع يستحق الاحترام؟

ساحل الشمال
30-07-2010, 01:41 AM
لاتعليق على فعل قوم خالفوا اجماع الاسلاف واتبعوا شبهات الغرب واخذوا براي الشواذ من المتعالمين .
نسال الله السلامة والعافية ، اللهم اننا نبرا اليك من مما وافق عليه هؤلاء وخالفوا فيها اجماع الامة وفعل سلفها الصالح رحمهم الله .

(الفيصل)
30-07-2010, 01:49 AM
عزيزي الفيصل نرجو منك إفادتنا في هذا الموضوع وجلب نص القانون،
لنستأنس به، ونكفيك عناء السؤال كل مرة،

وأهم ما يهمني، هل نص القانون على التفريق بين دية المسلم والكافر، وهل مثلاً عامل يموت عندي سوف تكون ديته 200000 ريال؟
وهل يعني ذلك أن شركات التأمين سوف تكون لها اليد الطولى في حياة البشر، وحساب الربح والخسارة ومخاطر التأمين؟؟؟؟؟؟؟؟

هل نحن مجتمع يستحق الاحترام؟

ذكرت لك بارك الله فيك القانون ورقمه

إذا كان لديك سؤال حدده بالضبط وأن شاء الله أجيبك

علماً أن الديه كما قلت للذكر مثل الانثى (حسب القانون الحالي) 200 الف ريال
للقتل الخطا
ويتم تحميلها المتهم (بالقتل الخطا) + شركة التأمين المؤمن لديها على سيارة المتهم أو على السيارة التي كان يقودها (بالتضامم) أي تسدد شركة التأمين مبلغ الدية لورثة المتوفي بسبب تسبب المتهم في وفاة ذلك الشخص .

وهناك رأي يقول بأن شركة التأمين يحق لها الرجوع على المتهم بعد سداد الدية على أعتبار أنه مخطيء وهذا القول غير صحيح -حسب وجهة نظري القانونية والشرح فيه يطول .

كما ويتم تحميلها (المتهم فقط) إذا كانت السيارة غير مؤمنة .

تحياتي لك

مطيع الله
30-07-2010, 02:24 AM
قانون رقم (19) لسنة 2008

بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطا


نحن حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،
وعلى اقتراح المجلس الاعلى لشؤون الاسرة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ راي مجلس الشورى،
قررنا القانون الاتي:

مـادة (1)
تحدد دية المتوفى عن القتل الخطا، ذكراً او انثى، بمبلغ (200.000) مائتي الف ريال.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل المبلغ المشار اليه.

مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة ال ثاني
امير دولة قطر

صدر في الديوان الاميري بتاريخ: 10/8/1429هـ
الموافق: 11/8/2008م



وشكراً لكم،
ما كان لنا شرف مناقشة القانون ورفضه، إو إقراره.

تغلبية
30-07-2010, 02:36 AM
6- 2008

وانتهى الشيخ القرضاوي إلى أنه بعد مناقشة الأمر بحياد وموضوعية، تبين له أن الحكم الذي اشتهر لدى المذاهب المتبوعة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل لا يسنده نص صحيح الثبوت صريح الدلالة من كتاب ولا سنة، كما لا يسنده إجماع ولا قياس، ولا مصلحة معتبرة، ولا قول صحابي ثابت، وإنْ كان الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة في دين الله؛ لأنه يتوارد عليه الخطأ والصواب، ولا معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يجمع الصحابة على شيء، فيكون إجماعهم هو الحجة الملزمة.[/color][/right][/size]


موضوع قديم شوي بس حبيت اعرف القرار النهائي ؟

وش رأيـــــــــــكـم في موضوع المساواه في الدية ؟



أحس الموضوع فيه إن !! .... <<< اشم ريحة عولمة في الموضوع !! :(

الرأي للعلماء والشرع .. بما أن المسألة دينية

والأخ الملا اللي قال إنه قرا راي الشيخ البديوي في المسألة ..

اذا ممكن تطرح رايه .. خلنا نشوف الراي والرأي الاخر يمكن يحل لغز الشفرة ؟؟؟؟ :rolleyes2:

(الفيصل)
30-07-2010, 02:39 AM
قانون رقم (19) لسنة 2008

بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطا


نحن حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،
وعلى اقتراح المجلس الاعلى لشؤون الاسرة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ راي مجلس الشورى،
قررنا القانون الاتي:

مـادة (1)
تحدد دية المتوفى عن القتل الخطا، ذكراً او انثى، بمبلغ (200.000) مائتي الف ريال.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل المبلغ المشار اليه.

مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة ال ثاني
امير دولة قطر

صدر في الديوان الاميري بتاريخ: 10/8/1429هـ
الموافق: 11/8/2008م



نعم بارك الله فيك هذا هو القانون الذي أشرت إليه بمشاركتي السابقة
وللعلم ال 200 الف ممكن تعديلها لتصبح بعد كم سنة أكثر ولاأعتقد أقل
وذلك حسب مايراه مجلس الوزراء وبقرار منه .
(وهذا واضح حسب النص المشار إليه)

مطيع الله
30-07-2010, 03:09 AM
الشورى القطري يتبنى رؤية القرضاوي في الدية


محمد صبرة- موقع القرضاوي/ 26-6-2008

الدوحة- أجاز مجلس الشورى القطري بالأغلبية مشروع قانون يساوي بين دية المرأة والرجل لأول مرة، مستندا إلى آراء عدد من العلماء على رأسهم العلامة د. يوسف القرضاوي الذي أكد أنه لا توجد أدلة يقينية في القرآن والسنة، ولم يثبت إجماع الصحابة على التمييز في الدية بين الذكر والأنثى.

وبحسب الصحف القطرية الصادرة اليوم الثلاثاء، اتخذ المجلس البالغ عدد أعضائه 45 عضوا القرار أمس بالأغلبية، وتحفظ علية تسعة نواب بعد خلافات حادة شابت مناقشة المشروع.

واستند مشروع القانون إلى أن الإسلام يستوجب المساواة بين الرجل والمرأة في القتل الخطأ؛ إعمالا لقاعدة "النفس بالنفس" دون النظر إلى الوضع الاجتماعي، سواء كان عاجزًا أو مثقفًا أو فقيرا أو غنيا أو غيره.

وحدد المشروع قيمة دية المتوفى في القتل الخطأ بـ 55 ألف دولار (تعادل 200 ألف ريال قطري).

ولكي يصبح مشروع القانون نافذا فإنه يحتاج لموافقة تالية من مجلس الوزراء القطري، وموافقة نهائية من أمير قطر.

وينص القانون القطري المطبق حاليا على أن دية المرأة تعادل نصف دية الرجل، وتقدر دية الرجل بـ"41ألف دولار" بما يعادل (150) ألف ريال قطري.

"يخالف الإجماع"

وعلق النائب يوسف الخاطر الذي تحفظ على القرار قائلا: "إن المساواة بين الرجل والمرأة تخالف إجماع العلماء ومذهب الإمام أحمد بن حنبل المعمول به في قطر"، مؤكدا "إجماع العلماء على أن دية المرأة تعادل نصف دية الرجل".

وأشار إلى أن مندوب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية اعترض في اجتماع اللجنة القانونية والتشريعية على مساواة قيمة الدية بين الرجل والمرأة.

ودعا الخاطر إلى الرجوع إلى جهات إسلامية مثل مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمناقشة الأمر.

فيما رأى العضو محمد بن علي السليطي أن مشروع القانون "يخالف إجماع الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الآن".

وأشار أحد أعضاء الشورى القطري إلى أن إجازة مشروع القانون قد تقود إلى تعديل قوانين الميراث فتساوي بين ميراث الرجل والمرأة، وقال: "إن عقيدتنا لا نجامل فيها، ونبه إلى وجود علامات استفهام كبيرة حول مشروع القانون تقلل من مصداقيته".

"لا إجماع على التنصيف"

في المقابل، رد رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي على المعارضين، مؤكدا أن الدستور القطري يشير إلى أن قطر دولة إسلامية ولا ينحاز لأي مذهب.

من جانبه، قال النائب ناصر راشد الكعبي: إنه "لا يوجد فرق في الدية بين الصغير والكبير، والعائل وغير العائل، والذكر والأنثى في قيمة دية القتل الخطأ، وشدد على أن الروح واحدة ولا فرق بين روح الرجل وروح المرأة".

وبدوره، علق العضو د. يوسف عبيدان على المشروع موضحا أنه لا يوجد إجماع على أن دية المرأة تساوي نصف دية الرجل، ولفت إلى أن مشروع القانون يتناغم مع الدستور القطري الذي أعلن مبدأ المساواة وأن الناس متساوون أمام القانون، دون تمييز على أساس الجنس أو الدين، مما يتوافق مع المواثيق الدولية.

ودافع العضو راشد المعضادي عن مشروع القانون، وقال إنه لا يتعارض مع القواعد الشرعية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين وضعوا مشروع القانون لهم باع طويل في الإفتاء الشرعي، والقياس والإجماع، مثل فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي.

وتابع المعضادي قائلا: "لا يمكن أن يغيب أمر مثل هذا عن العلماء، ولا يمكن أن يخالفوا الإجماع"، وأكد أنه يضع ثقته في العلماء المتخصصين في الإفتاء، وحملهم المسئولية في مساواة قيمة الدية بين الرجل والمرأة.

وكان المجلس الأعلى لشئون الأسرة في قطر قد عقد مائدة مستديرة في أواخر ديسمبر عام 2004م لمناقشة موضوع "دية المرأة في الشريعة الإسلامية، وحقيقة تنصيف ديتها بالنسبة إلى دية الرجل، وإذا كان أمرا لا يقبل الاجتهاد، أم يمكن الاجتهاد فيه نتيجة تغير الزمان والمكان والإنسان.

وشارك علماء وقضاة وقانونيون وأكاديميون في المائدة المستديرة وأدلوا بآرائهم في القضية. وكان العلامة الشيخ القرضاوي ممن أدلوا برأيهم في القضية، وأعلن أنه لا يوجد دليل معتبر على أن دية المرأة تعادل نصف دية الرجل.

وذكر أنه غاص في كتب التفسير والحديث، وفي كتب السنن والآثار، وفي كتب الفقه والأصول، مناقشا الموضوع من جذوره، وراجعا إلى الأدلة التي تُستنبط منها الأحكام، والتي يعتمد عليها أهل الفقه والاجتهاد والفتوى، وهي: القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصلحة وأقوال الصحابة.

وانتهى الشيخ القرضاوي إلى أنه بعد مناقشة الأمر بحياد وموضوعية، تبين له أن الحكم الذي اشتهر لدى المذاهب المتبوعة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل لا يسنده نص صحيح الثبوت صريح الدلالة من كتاب ولا سنة، كما لا يسنده إجماع ولا قياس، ولا مصلحة معتبرة، ولا قول صحابي ثابت، وإنْ كان الراجح أن قول الصحابي ليس بحجة في دين الله؛ لأنه يتوارد عليه الخطأ والصواب، ولا معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يجمع الصحابة على شيء، فيكون إجماعهم هو الحجة الملزمة.

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=6056&version=1&template_id=116&parent_id=114

مطيع الله
30-07-2010, 04:50 AM
هل دية المرأة نصف دية الرجل؟

يُراد بالدِّيَة المال الذي يُدفع بَدَل النَّفْسِ المقتولة حتى يسقط الْقِصَاصِ عن الجاني بأسبابه، وَقَدْ يُسَمَّى أَرْشُ مَا دُونَ النَّفْسِ الدِّيَةَ كذلك. والناظر في مدونات الفقهاء يجد أن كلمتهم تكاد تجتمع على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ونقل ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيها الإجماع.



غير أن هذه القضية بقيت مثار تأمل ونقد من ضمن قضايا أخرى تتعلق بمكانة المرأة وحقوقها، وفي ظل سعي دولة قطر للاهتمام بالمرأة وتعديل بعض التشريعات القانونية الخاصة بحقوقها، نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة -إدارة المرأة- في 22/12/2004م في الدوحة مائدة مستديرة بعنوان: "دية المرأة والرجل في دولة قطر".



محاور الندوة

- توزعت محاور النقاش في هذه الندوة على ما يلي:

- لماذا بحث مساواة الرجل بالمرأة في الدية؟

- مفهوم الدية ومغزاها؟

- المحاكم القطرية وواقع تطبيق دية المرأة.



المشاركون

وشارك في الندوة كل من:

1. فضيلة الشيخ د/ يوسف القرضاوي: مدير مركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر.
2. د/ ثقيل بن ساير الشمري: القاضي بمحكمة التمييز.
3. د/ عائشة المناعي: عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
4. السيد/ سالم بن راشد المريخي: عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
5. الشيخ /عبد القادر بن محمد العماري: نائب رئيس محكمة الاستئناف سابقا.
6. الشيخ/ صالح بن جاسم المهندي: رئيس المحكمة الابتدائية.
7. د/ محمد عثمان شبير: أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر.



لماذا دية المرأة؟.. وما معناها؟

في افتتاحه للمائدة المستديرة قال السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: "إن مما شجعنا على مناقشة قضية دية المرأة في دولة قطر ما وجدناه من فتاوى لعدد من العلماء الثقات في عصرنا الحديث في التسوية بين المرأة والرجل في الدية، ولذلك قررنا دعوة نخبة من علمائنا الأجلاء وشيوخنا الأفاضل وأهل الاختصاص لمناقشة هذا الموضوع، منطلقين في ذلك من قناعة بأن الاجتهاد رحمة بالأمة".



وحول مفهوم الدية ذكرت د. عائشة المناعي أن جمهور الفقهاء يقسمون القتل بغير الحق إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، أما الإمام مالك فإنه يقسم القتل إلى قسمين العمد - وأدخل معه شبه العمد - والقسم الآخر الخطأ. وعقوبة القتل العمد معروفة وهي الإعدام قصاصا أو الدية استنادا لقوله تعالى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة:178) ولحديث "العمد قَوَد" والقود معناه قتل النفس بالنفس.

والقصاص يجب أن يطالب به جميع أولياء الدم فإذا طالب به البعض وطالب البعض الآخر بالدية، وجبت الدية؛ لأن القصاص لا يقبل التبعيض.



والدية: معناها ما يُؤدَّى، وهي اسم للمال الذي هو بدل النفس عند الحنفية والمالكية. أما الشافعية والحنابلة فيرونها بدلاً للنفس وما دون النفس، والدية تسمى كذلك في الاصطلاح الفقهي: الأرش، وهو المال، وتسمى عقلا؛ إذ جرت عادة العرب أن يأتوا بالإبل ويعقلوها أي يربطونها بالعقال بفناء ولي المقتول لتكون هذه هي الدية.



هل في القرآن ما يشير إلى اختلاف الدية؟

فيما يخص الآية الكريمة: }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} النساء:92



فأكد الشيخ صالح المهندي أنه لا يجوز أخذ حكم شرعي من آية واحدة أو حديث واحد، إلا إذا كان هذا النص واضحا ولا خلاف عليه، والمسألة قيد البحث ـ أي دية المرأة ـ معلوم الخلاف حولها!! وطريقة الفقهاء في الوصول إلى الحكم الشرعي هي جمع النصوص المتعلقة بالمسألة ثم إصدار الحكم الشرعي.



أما د. محمد عثمان شبير فكان جوابه على ما يمكن أن يستنتج من آية النساء: "أنه لا يوجد في القرآن ما يشير إلى ذلك -أي تنصيف الدية- والآية جعلت الدية مطلقة، وليست خاصة برجل أو امرأة. وأضاف أن كلمة (الدية) في الآية غير مقيدة بأي قيد ولا هي تختص بجنس معين من الرجال أو النساء".



ورد د. محمد شبير على الشيخ صالح المهندي قائلا: لعل الشيخ صالح يريد من قوله: لا بد من النظر في مجموع النصوص، أنه يشير إلى آية الميراث، أو آية الشهادة!! لكن الربط بين آية الدية وكل من آية الشهادة والميراث بعيد وهو قياس مع الفارق.

فالشهادة مبنية على أمور غير تلك التي بنيت عليها الدية، وكذلك الميراث؛ فمبنى الميراث على حاجة الرجل أو المرأة إلى المال. لذلك فإن القول بأخذ آية الدية وحدها وعدم ربطها بآية الشهادة أو الميراث هو القول الصحيح.



وتحدث الشيخ عبد القادر العماري مؤكدًا ما ذكره د. محمد شبير قائلا: إن هذا الموضوع وقع تناوله قبل 16 سنة، بحضور الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- الذي أكد أن القرآن لم يذكر أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وآية النساء 92 عامة، ولا توجد آية تخصص هذا العموم ولا حديث صريح صحيح. بل يؤكد هذا المفهوم ما جاء في حديث عمرو بن حزم (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) والنفس تطلق على الذكر والأنثى.



هل يمكن القول: إن الرجل والمرأة غير متكافئين في الجروح والديات، اعتمادا على قوله تعالى) َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ((البقرة:178) وهل يمكن القول: إن الله سبحانه لم يقل الأنثى بالذكر وإنما قال الأنثى بالأنثى؟



أجاب د. ثقيل الشمري: بعض الناس يقولون بعدم مكافأة الرجل للمرأة في الديات والجروح اعتمادا على "آية البقرة: 178"، وقد قال بهذه الاستنتاجات بعض الفقهاء! والحقيقة أن هذا ليس له سند صحيح. وبالجملة ليس في القرآن آية صريحة تدل على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ولكن يبقى هنالك أدلة أخرى!. وعلق د. ثقيل على ما يقول به البعض من القياس على الشهادة أو القصاص: بأن النفس لا تطمئن إليه، وهو اجتهاد يُحترم أصحابه، لكنه لا يرى فيه حجة شرعية قاطعة.



في معرض الحديث عن آية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

) (البقرة:178)

قال الشيخ صالح المهندي: ليس فيها دليل ـ على تنصيف الديةـ ولكن الدليل موجود في آية أخرى وهي قوله تعالى(فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(آل عمران:36.



وتساءل الشيخ صالح: في أي صفة ليس الذكر كالأنثى. في الشكل أم في الآدمية؟ أم ماذا؟ إذًا هنالك فوارق! وهذه الفوارق هي التي وقف عندها الفقهاء وقفة عميقة استمرت عدة قرون! لذلك نرى المذاهب الأربعة تقول إن دية المرأة نصف دية الرجل، والأمة قد شهدت لهؤلاء الأئمة وتلامذتهم بالعلم والفضل، ومعلوم أن هؤلاء قد درسوا جميع الأدلة وانتهوا إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. فهل نترك هذا الإجماع لقول ابن علية والأصم؟



لكن الدكتور محمد شبير قال: إن آية آل عمران (36) ( تشير إلى أن المرأة نذرت ما في بطنها محررا، أي خادما لبيت الله تبارك وتعالى، ولكن لما وضعتها أنثى قالت: (وليس الذكر كالأنثى) الآية فالذكر يمكنه أن يسافر وأن يبيت وحده في بيت الله، لكن بخلاف الأنثى؛ فإنه يُخاف عليها في أن تنفرد وحدها في مكان العبادة، فمن هذا الجانب ليس الذكر كالأنثى وليس في بقية الأمور كالنفس وغيرها...



وتساءل الشيخ محمد العماري: من المستفيد من تنصيف دية المرأة؟ مجيبًا بأن المستفيد الوحيد هو شركات التأمين.

أما السيد سالم المريخي فقد ذكر أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة إلا في بعض الأحكام ولكن في موضوع الدية ومن خلال سماعي للمشايخ لا شك أن الموضوع محل اجتهاد!



السنة النبوية وتنصيف دية المرأة

ثم انتقل النقاش للمصدر الثاني في التشريع ومدى وجود نص صحيح صريح يفيد بتنصيف الدية. فقال الدكتور ثقيل الشمري: استدل الفقهاء على تنصيف الدية بأحاديث كثيرة، وهنالك أحاديث ورد فيها النص على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ولكن هذه الأحاديث محل دراسة ومناقشة من حيث ثبوتها وحجيتها، والفقهاء احتجوا بهذه الأحاديث، إلا أن الذين ينتقدون هذه الأحاديث من أصحاب الاختصاص وأهل العلم بالحديث ودراسة الأسانيد يقولون إن هذه الأحاديث ضعيفة!! فهذه الأحاديث المروية في مصنف عبد الرزاق، والبيهقي، وابن أبي شيبة، ووردت في بعض كتب الآثار: يجب أن تكون محل دراسة ومناقشة؛ لأنها هي الدليل الصريح في التنصيف. ثم تساءل الشمري: هل هذا الدليل الصريح صحيح؟.


لكن د. يوسف القرضاوي قال: إن موضوع الدية لم يبتدعه الإسلام وكان موضوعا من موضوعات الجاهلية العربية، وهو من المواضيع التي أقرها الإسلام، ثم أضاف: عندنا في تراثنا الفقهي دائرتان لكل منها حكمها:



الدائرة الأولى: دائرة مغلقة لا يدخلها الاجتهاد ولا التجديد وهي دائرة القطعيات، أي الأشياء التي ثبتت بمحكم القرآن ومتواتر السنة. وهذه الدائرة محدودة جدا ولكنها مهمة جدا لأنها هي التي تحفظ على الأمة وحدتها العقلية والوجدانية والسلوكية.

الدائرة الثانية: وهي الدائرة التي يدخلها الاجتهاد والتجديد وتتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف، وهي دائرة الأحكام الظنية التي أخذ فيها الحكم من نصوص ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة أو ظنيتهما. وهذه الدائرة يدخل فيها معظم أحكام الشريعة وهذا من فضل الله ورحمته.



وتساءل الشيخ القرضاوي: في أي الدائرتين نضع حكم هذه القضية ـ دية المرأة ـ؟ ثم أجاب: لا شك أننا جميعا متفقون على أنها في الدائرة الثانية ولذلك ليس هناك مانع من أن نعيد النظر ونجدد الاجتهاد في هذا الموضوع من خلال النظر في مصادر التشريع ومصادر الأدلة. في القرآن والسنة والإجماع وفي القياس وننظر في المصلحة ثم ننظر قي هذه الأدلة هل تعطينا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؟



ثم استدرك الشيخ قائلا: لقد بحثنا في القرآن الكريم وليس فيه إلا هذه الآية من سورة النساء (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء: 92( وليس فيها تمييز بين الرجل والمرأة ففي الآية (من قتل مؤمنا)، العلماء يقولون: هذه نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي تعم، ولذلك تعتبر من ألفاظ العموم. فكلمة (مؤمن) تشمل الذكر والأنثى، وبهذا فلا توجد في القرآن أي آية تدل على تنصيف دية المرأة بالنسبة لدية الرجل.



وأكّد الشيخ أنه تتبع السنة النبوية عله يجد حديثا يصلح للاحتجاج به في تنصيف الدية فلم يجد! وإننا لا نجد حديثا واحدا في الكتب الستة! ولقد مضى القرن الرابع الهجري وفيه الحافظ الكبير الدارقطني والحاكم صاحب المستدرك ولم يأتيا بحديث يدل على تنصيف دية المرأة، ثم جاء الحافظ الكبير الإمام البيهقي (متوفى سنة 458هـ) وجاء بحديث عن معاذ بن جبل "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ". والبيهقي نفسه علّق على هذا الحديث بأنه لا يثبت مثله... ومعلوم أن الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام.



وردّ الشيخ يوسف القرضاوي استدلال الشيخ صالح المهندي بـ (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) (آل عمران:36) مستدلا بآية أخرى تدل على أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة فهي تكمله وهو يكملها قال تعالى (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ) (آل عمران195( والحديث الشريف "إنما النساء شقائق الرجال" فهذه محكمات لا يجوز تركها إلى غيرها.



وعلّق الشيخ على السؤال بخصوص حديث عمرو بن شعيب: أن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا" أن هذا الحديث رواه إسماعيل بن عيّاش وحديثه منكر وكثير الخطأ.



وتساءل الشيخ يوسف: هل الحجة هي كلام المذاهب الأربعة أو المذاهب الثمانية أو مذهب جمهور الفقهاء التي تقول بتنصيف الدية؟ أم الحجة في القرآن والسنة والإجماع؟ وقال: ما دام لا يوجد إجماع فاتفاق جمهور الفقهاء ليس بحجة.



لكن الشيخ صالح المهندي عقّب بالقول: أن العمدة في هذا الباب هو حديث عمرو بن حزم: "دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ" قال عنه ابن عبد البر: "هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه". ثم تساءل قائلا: لماذا أصبح لهذا الحديث هذا الوزن؟ وأجاب ناقلا قول الصنعاني: قال الشافعي لم ينقلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أضاف أن الحديث صححه الحاكم والبيهقي وابن حبان!.

وعقّب الدكتور محمد شبير بالقول: لو سلمنا جدلا أن حديث عمرو بن حزم صحيح فهل يستطيع الشيخ صالح المهندي أن يثبت أن عبارة ـ أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ـ موجودة في هذه الصحيفة؟. ابن حجر العسقلاني يقول: هذه الجملة ليست موجودة في حديث عمرو بن حزم الطويل وإنما أخرجها البيهقي!



وقال الشيخ يوسف القرضاوي: إن الكثيرين استدلوا بحديث عمرو بن حزم على أن دية المرأة مثل دية الرجل، فالذين خالفوا الجمهور وقالوا بأنها مساوية لدية الرجل: مثل الإمام ابن عليّة والإمام أبو بكر الأصم كانت حجتهم حديث عمرو بن حزم "في النفس مائة من الإبل" والنفس تشمل الرجل والمرأة.



وأضاف: هنالك عدد من الأحاديث ذكرت أن الدية هي: مائة من الإبل ومن العلماء من رد حديث عمرو بن حزم لأنه مروي عن نسخة (مكتوبة) قد يكون أحد أضاف إليها شيئًا؛ إذ هو ليس مرويًّا مشافهة.





للتكملة

مطيع الله
30-07-2010, 04:58 AM
تنصيف الدية في أقوال الصحابة

وفي تعليقه على الشيخ ثقيل الشمري قال الشيخ القرضاوي: إنه بعد البحث والدراسة لم يجد أحاديث مرفوعة في هذه المسألة إلا حديثين: حديث معاذ بن جبل: "دية المرأة على النصف من دية الرجل" رواه البيهقي من طريق عبادة بن نسي قال: وفيه ضعف وحديث عمرو بن شعيب وهذا فيه كلام.



ولا يوجد عن الصحابة أقوال متفقة في هذه القضية؛ فهم اختلفوا فيما بينهم، أي أنهم لم يجمعوا على قول في هذه المسألة. وقد قال إن دية المرأة مثل دية الرجل عالمان كبيران هما: الإمام بن علية (منسوب إلى أمه) والإمام أبو بكر الأصم وهو من شيوخ المعتزلة. فالحمد لله أن المسألة ليس فيها إجماع.

لكن الشيخ صالح المهندي أصر على تنصيف الدية بالنسبة للمرأة مستدلا بأن المذاهب الأربعة شهدت لها الأمة، وبذلك لا يمكن أن نقول إن هؤلاء الأئمة وتلامذتهم منحازون ضد المرأة!.

لكن الشيخ القرضاوي عقّب قائلاً: هل تقول إن أقوال المذاهب الأربعة معصومة وتؤخذ على أنها حجة؟!. مؤكدًا أن هذه المذاهب مدارس اجتهادية ولا مانع من أن يعاد النظر في بعض المسائل.

الشيخ صالح المهندي لفت إلى أنه يجب أن ينظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى؛ وهي أن الأعباء المالية في النظام المالي الإسلامي ملقاة على الرجل بنسبة 90% من هذه الأعباء؛ فالرجل هو الذي يشترك مع العاقلة في دفع الدية في حين تعفى منها المرأة، والرجل هو الذي يدفع المهر، والرجل هو المكلف بالنفقة، ولا يمكن أن يرد على هذا بأن هنالك رجالاً لا يقومون بدورهم!.

الدية تقاس على القصاص لا على الإرث والشهادة



لكن الشيخ القرضاوي قال: إن البعض قاس موضوع الدية على موضوع الإرث وموضوع الشهادة، وهو قياس غير صحيح! فحتى في الإرث ليس دائمًا ترث المرأة نصف ما يرث الرجل(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء:11.



وللدكتور صلاح سلطان كتاب ذكر فيه 18 صورة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل وهنالك صور تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل!

وهذا مبني على الأعباء المالية؛ لأن الشرع جعل معظم الأعباء المالية على الرجل، فليست الأعباء متساوية. وقياس الدية على الإرث ليس قياسا صحيحا، وكذلك قياسها على الشهادة؛ لأن الشهادة جاءت في مقام الاستيثاق في القضايا المدنية والتجارية. فالرجل أقدر على أداء الشهادة من المرأة؛ إذ المرأة عليها قيود وعوائق قد تمنعها من أداء الشهادة.



والأولى أن تقاس الدية على القصاص فإذا قتل الرجل امرأة اقتص منه بالإجماع فلا يمكن أن يقول أحد إن المرأة أقل منه فلا يقتص منه! ولأن الدية والقصاص في باب واحد ـ التشريع الجنائي ـ والقصاص عقوبة والدية عقوبة.

هل في تنصيف الدية مصلحة؟


وحول ما يراه البعض من الاستدلال بالمصلحة على تنصيف الدية؛ إذ قالوا: إن الرجل يفوت بفقده ما لا يفوت بفقد المرأة فهو العائل وهو الذي يتولى النفقة. قال الشيخ يوسف: إن الشرع لم يعتبر هذا؛ فالشريعة تجعل دية الطفل الصغير مثل دية أبيه الكبير، وتجعل دية الأمي مثل دية العالم!



فالاعتبار للآدمية فقط. وتساءل الشيخ أن لو كانت المرأة هي التي تعول الأسرة فهل نقول في هذه الحالة تأخذ الدية كاملة؟

نحن نريد أن نتفق مع وجهة الإسلام العامة الذي يكرم المرأة إنسانا ويكرمها أنثى، ويكرمها بنتا ويكرمها زوجة وأمًّا وعضوا في المجتمع، ثم أضاف أن هذا ما يتفق مع اتجاهات العصر ولمّح إلى ما يشيعه أعداء الأمة؛ بأن المسلمين يضطهدون المرأة ويجعلونها في مرتبة دونية، ودعا قطر إلى أن تسبق غيرها من الدول لتقرر أن دية المرأة مثل دية الرجل سواء بسواء.



وأوضح الشيخ القرضاوي أن ممن ذهب إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الدية الفخر الرازي فقد ذكر أدلة ابن علية والأصم ولم يعلق عليها وهذا يدل على أنه يؤيد هذا الرأي. ومن المعاصرين الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار، والشيخ محمود شلتوت في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة" والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية"، والشيخ محمد الغزالي في كتابيه: "السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث"، و"تراثنا بيت العقل والشرع".



أوجه التفاضل بين الرجل والمرأة

الشيخ صالح المهندي علّق بالقول: الإسلام دين العدالة وليس دين المساواة! فالمرأة يمكن أن تكون أفضل من الرجل علميًّا فالله سبحانه قال (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير) (المجادلة: من الآية 11( فيمكن للمرأة أن ترتفع بالعلم عن الرجل درجات... ولكن في آيات أخرى هنالك نص صريح على تفضيل الرجل على المرأة! وهو قوله تعالى(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (النساء:34) وفي الآية الثانية (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(البقرة: من الآية 228.



وعلّق الشيخ القرضاوي بالقول: القرآن قال: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ( الآية ولم يقل القرآن: الرجال قوامون على النساء بما فضلهم الله على النساء. وإنما قال: بما فضل الله بعضهم على بعض أي فضّل المرأة في جانب وفضّل الرجل في جانب، فضل المرأة في جانب العواطف فهي مصدر للحنان والرأفة وذلك لتتحمل متاعب الأمومة. لكن الرجل من الناحية العقلية والتبصر بالعواقب أفضل من المرأة فلأجل هذا أعطاه القوامة.



ومن ناحية أخرى وبما أنفقوا من أموالهم: فالرجل هو الذي يتعب وينفق ويغرم في تأسيس الأسرة، فلو هدم هذه الأسرة فستنهدم على رأسه؛ أما المرأة فلم تغرم شيئا من أجل هذا كانت القوامة بيده. وساق الشيخ يوسف رأي الإمام الطبري في تفسيره لـ {وللرجال عليهن درجة} قال: إن الرجل عليه أعباء وواجبات أكثر بحكم رجولته.

الدية.. تعويض وعقوبة



الدكتور محمد شبير رأى أن اتجاه الفقهاء إلى تنصيف دية المرأة مرده إلى نظرتهم إلى موضوع الدية من جانب واحد وهو أن الدية تعويض لأهل المقتول، فإذا نظرنا إلى هذا الجانب فقط يمكن القول بالتنصيف! ولكن الدية عقوبة أيضا. والدية تجمع بين الأمرين بين العقوبة وبين التعويض، ولا ينبغي بحال إهمال كون الديّة عقوبة. فالقاتل اعتدى على نفس واستخف بالحياة الإنسانية...

ثم نقل قول القرافي: "الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3843&version=1&template_id=187&parent_id=18


نلاحظ تعاضد خمسة أصوات ضد صوتين هما الشيخان المهندي والشمري،
كما نلاحظ تأييد العماري لآراء شبير،
كما نلاحظ أخذ راي سالم صقر المريخي (ضابط عسكري) ضد أراء المشائخ الفضلاء!!
أيضاً من الملاحظات أن الإرادة، والرغبة كانت موجودة لدى إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وما كانوا يحتاجون إلا تسخين الأجواء، ثم تمرير رأي الشيخ القرضاوي الذي أيده فيه الشيخين شوبير والعماري، والذي اعتمد فيه على رأي سابق للشيخ الغزالي رحمه الله.

تقديري للمشائخ الفضلاء، ومن ذكرت أسمائهم معهم.

مطيع الله
30-07-2010, 05:02 AM
حول دية المرأة في شريعة الإسلام،،،

مطيع الله
30-07-2010, 05:07 AM
دية المرأة.. بين ثوابت الأمة ودائرة الاجتهاد «2-1»
... البديوى: العلامة القرضاوي حبيب الينا.. ولكن الحق أحب
أعد السيد سعيد بن محمد البديوي القاضي برئاسة المحاكم الشرعية سابقاً دراسة حول دية المرأة، ناقش فيها رأي فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي القائل بأن دية المرأة مساوية لدية الرجل. وننشر في ما يلي نص الدراسة التي بدأها قائلاً: الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فإني أجد نفسي مضطراً إلى كتابة هذا المقال، حول قضية المساواة في الدية بين الرجل والمرأة، وإنما اضطررت إلى ذلك لما رأيت من كتابة فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي - حفظه الله - في الموضوع، فإن فضيلة الشيخ علم من الأعلام، وكلام مثله جدير بالاحترام، وفي هذا تكمن الخطورة، إذ الزلل من العالم القدوة قد لا يجابه بالردود لمكانته العلمية، ومنزلته الإعلامية، غير أن الخطب ههنا يمنع من السكوت ويوجب الإقدام ولو على الضرغام، فالشيخ وإن كان - والله - حبيباً إلينا إلا أن الحق أحبُّ إلينا منه، ورد طالب العلم أو التلميذ على شيخه وإن كان عظيماً يعسر الإقدام عليه إلا أن المواقف قد تستوجبه، وقد رد العلماء من التلاميذ والأبناء على الشيوخ والآباء، ولم تكن تلك الردود مذمومة، إذ كان الباعث عليها تحقيق الحق، وإرضاء الله ولو سخط الخلق، ولله در محمد مولود في قوله:

رَدُّ الأجلاء على الأجلا

من الشيوخِ والأبينَ دلاّ

معْ قَبولِ كلِّ واحدٍ نَبِهْ

له على جوازِهِ أو طلبِهْ

رَدَّ على مالكٍ ابنُ القاسِمِ

وابنُ ابنِ عاصمٍ على ابنِ عاصمِ

وابنُ ابنِ مالكٍ على ابنِ مالكْ

ولم يَعِبْ ناقلُ علمٍ ذلكْ

وذاكَ عندي أنَّ حقَّ الحقِّ

مُقَدَّمٌ على حقوقِ الخلْقِ

إننا اليوم في عصر قد تكالبت فيه علينا الأمم، وطمع بنا كل من كان يضعُف عن الدفاع عن نفسه، إذ أقبل علينا الغرب يطعن في ديننا، ويشكك في ثوابتنا، بدعوى الحرية والمساواة، فحشد لذلك الحشود، وسن القوانين القائمة على جعل المرأة نداً للرجل، وخصماً لدوداً، لا جزءاً مكملاً، وسكناً ورحمةً، ومن ثم اصطدمت تلك القوانين التي فرضتها سيطرة الدول الغربية على العالم بتعاليم الإسلام، فنُعِتَ الإسلام بظلم المرأة، وعدم احترامها، وسلب حقوقها.

فأخذت الدول الإسلامية تتسارع في نفي هذه التهم عنها، وتلمع صورتها عند الغرب تجاه قضية المرأة، بسن القوانين والتشريعات التي تنخر يوماً بعد يوم في ثوابت الأمة، وخضع كثير من علماء المسلمين وعامتهم لهذه الهجمة الشرسة، فمنهم من لم يعد له بالإسلام من العلاقة إلا الانتماء الشكلي أو الاسمي، ومنهم من يقف من ذلك الاتهام موقف المدافع القابع في قفص الاتهام، كلما اتهم بتهمة ساءته وتوجع منها، فإذا ما حاول الانفلات والظهور بمظهر البريء قام إلى ثوبه المشرقي الذي تدرع فيه، والمنسوج من نفيس الحرير فشق منه قطعة، وجعل مكانها رقعة من جلد خنزير أو كلب، والله المستعان.

قد لا يلام كثير من العوام على تنامي الشكوك في أنفسهم تجاه كثير من الثوابت الإسلامية، لما نراه من شدة وطئة الزمان عليهم، بل كيف يلام العوام على التشكك إذا كان العلماء أنفسهم يتنازلون عن الثوابت فضلاً عن غيرها مع مرور الأيام وتوالي الاتهام، وللأسف أننا لا نجد دولة إسلامية تتبنى الإسلام، وتجعل تعاليمه ومبادئه السامية المبنية على الوحي الصادق منطلقها، بينما نجد الغرب مع جعله المرأة سلعة تعرض، ودمية تستغل أسوأ الاستغلال، في الإعلام والصحف والمجلات والأزياء ودور البغاء وغير ذلك، مما يطول ذكره ويعسر استقصاؤه، نجده ينادي بالمساواة والحرية، وكذلك نجد الغرب مع ظلمه للشعوب وسلبه لمقدرات الدول وهتكه للأعراض بغياً وعدواناً يرفع شعار العدالة والديمقراطية.

أليس الدين الذي ارتضاه الله لخلقه نظاماً وحياة وعبادة وهو الإسلام أولى برفع الشعارات وتسخير المقدرات من الاستسلام لهذه الشعارات الزائفة، والحرية الصلعاء، والعدالة المزعومة، والديمقراطية المستأجرة. لقد بلغ بنا الأمر إلى حد يستثير الشفقة، ويستنطق العطف، أمة بلا قادة، ودول بلا سيادة، ومقدرات بلا قوة، ودين بلا تقديس، لا أدري في الحقيقة إلى متى ونحن نعطي الدنية في ديننا، إلى متى والمجاملة في الدين، لماذا نجَعلُ الإسلام محكوماً تابعاً نتلمس منه ما يوافق قوانين الغرب الوضعية، لماذا لا نضع الإسلام في موضعه ونجعله الحاكم لا المحكوم.

إن كثيراً من علماء العصر قد بلغ به من فرط التسليم للغرب أن أصبح لا يعوزه حكم غربي إلا ويجعل له من فقه الإسلام دليلاً، بل قد لا يتهيب بعضهم أن ينسف الدليل ليبقى الحكم الغربي غير مخالف للإسلام، ومن أعجب ما رأيت، ما ذكره فضيلة الشيخ القرضاوي في حاشية فتاوى مصطفى الزرقا ص (394 ) عن العلامة أبي زهرة، من إنكاره للرجم وقوله بأنه عقوبة يهودية.

لذلك وغيره مما يطول شرحه رأيت أن أكتب في موضوع دية المرأة الذي أثير من قَبْلُ، وأثاره الشيخ القرضاوي - حفظه الله - هذه الأيام، لأنني أحسب التأصيل الذي ذكره الشيخ في هذه المسألة مدخلاً خطراً وخطأ محضاً ينبغي التنبيه عليه والإشارة إليه، ولا أظن الشيخ - حفظه الله تعالى - إلا طالب حق، وناشد هدى، ومن ثم فإني استسمحه العذر إن شطت العبارة أو ندت الإشارة، إذ المعصوم من عصمه الله، والموفق من هداه الله، غير أني لن آلو جهداً في محاولة بيان ما أراه من الحق، بألطف تعبير وأسلم تصوير، ولا أظن الشيخ إن صدق الظن به إن شاء الله إلا سيتسع صدره لهذا الاعتراض، بل أراه سيعجب به إن شاء الله تعالى، لما أعلمه من محبة الشيخ للنقاشات العلمية التي تنشد الصواب وتثري المعرفة، والحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها التقطها.

وأما بالنسبة لنقاش القضية فسأجعله في مقالين، المقال الأول في مناقشة أمرين؛ أولهما في التأصيل للاجتهاد، والثاني في أعظم أدلة التنصيف وهو الإجماع، والمقال الثاني سيكون - إن شاء الله تعالى - في بقية أدلة التنصيف، والله ولي التوفيق.

المقال الأول في الاجتهاد والإجماع الدائرتان مفتوحتان في الحقيقة لست مخالفاً للشيخ في أن ثمة دائرتين في الفقه؛ دائرة مفتوحة يدخلها الاجتهاد، وأخرى مغلقة لا يدخلها، ولكني - والله - على وجل من سعة فتحة إحداهما، ولست - والله - على يقين من إحكام إغلاق الأخرى. أقول هذا لأن الشيخ - حفظه الله - قد أدخل في الدائرة الأولى جميع الأحكام الشرعية التي يدخلها الظن من جهة الدلالة أو الثبوت، بينما لم يدخل في الأخرى إلا ما كان قطعي الدلالة والثبوت، وقطعي الثبوت هو ما لا يتصور فيه الخطأ، وذلك لا يصدق عند الجميع إلا على المتواتر، وقطعي الدلالة ما لا يحتمل إلا معنى واحداً.

ومن ثم كانت معظم أحكام الشريعة داخلة عنده في الدائرة الأولى دون الثانية، وهذه - والله - هي القشة التي تكاد أن تقصم ظهر البعير، لأن ما كان قطعي الدلالة والثبوت على اصطلاح الأصوليين لا يوجد منه - كما هو معلوم - إلا النزر اليسير، وعليه فإن معظم أحكام شريعة الإسلام ستكون مع تغير الزمان والمكان والحال والعرف عرضة للتغيير.

الأحكام المعرضة للتغيير يؤسفني - في الحقيقة - أني لا أرى في كلام الشيخ - حفظه الله - من الضوابط وهو يقرر ما يمكن أن يدخله الاجتهاد إلا ضابطين؛ أولهما: أن تكون الأدلة ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة، أو ظنيتهما معاً، والثاني: أن يكون سبب الاجتهاد تغير الزمان أو المكان أو الحال أو العرف. وعليه يمكن القول بأن مجال الاجتهاد الذي يسع الاختلاف فيه يشمل ما يلي:

1- جميع الأحكام التي دليلها القرآن الكريم، إذا لم تكن دلالته قطعية، لأن القرآن وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ليس كله قطعي الدلالة، وليس فيه من الأدلة القطعية الدلالة إلا أشياء معدودة على الأصابع، ولذلك فإننا لا نكاد نجد الأصوليين يمثلون بقطعي الدلالة من القرآن إلا بقوله تعالى: «تلك عشرة كاملة».

2- جميع الأحكام التي أدلتها أحاديث الصحيحين، بل كل الأحكام التي أدلتها من السنة النبوية، لأن السنة النبوية كلها ظنية الثبوت، إلا ما كان منها متواتراً، وهو قليل جداً، بل زعم بعض أهل العلم كابن حبان والحازمي عدم وجوده في السنة النبوية، وما كان منها متواتراً على القول بوجوده فليس بقطعي الدلالة، وعليه فالأحكام الثابتة بالسنة النبوية كلها عرضة للتغيير والتبديل بتغير الزمان أو المكان أو الحال أو العرف.

3-- جميع الأحكام التي دليلها الإجماع لأن الإجماع وإن كان قطعي الدلالة إلا أنه ليس بقطعي الثبوت، ولا يتصور فيه عادة أن يكون قطعي الثبوت، لأنه لا يعرف إجماع نقله أهل عصر واحد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وإذا لم ينقل لنا إجماع على هذا النحو فهذا يعني أنه لا يوجد إجماع قطعي الثبوت، وأما ما يذكره بعض الأصوليين من تقسيم الإجماع إلى قطعي الثبوت وظنيه فلا يعدو - في الحقيقة - كونه تأصيلاً نظرياً فحسب.

ومن هنا ندرك خطورة هذه الدائرة المفتوحة، على النحو الذي ذكره الشيخ - حفظه الله -، إذ قد دخل فيها كل الأحكام التي تثبت بأهم أدلة الإسلام، وأقواها، أعني الكتاب والسنة والإجماع، سوى أشياء قليلة جداً ثبتت بالقرآن، والله المستعان.

أمثلة على الأحكام المعرضة للتغيير الأمثلة الداخلة في الدائرة المفتوحة على النحو الذي جعلها الشيخ عليه كثيرة يعسر استقصاؤها، ويكفي لمعرفة كثرتها ما تقدم من الكلام على أدلتها، إلا أنه لا بد من التنبيه على بعضها زيادة في البيان والتوضيح، وأنا ذاكر هنا مثالين يقاس عليهما غيرهما، ولولا خشية التطويل لأكثرت من الأمثلة. المثال الأول من الصلاة: فلو بدأنا بأول ركن من أركان الإسلام العملية وهي الصلاة لوجدنا أنه يمكن الاجتهاد في وقتها مثلاً، لأن وقت الصلاة المفروضة لا دليل عليه صريحاً من القرآن، غاية ما يمكن إثباته من القرآن أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، ويمكن تفسير هذا الكتاب الموقوت باليوم والليلة، أي أنه لا بد من خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا هو الفرض والتوقيت، وأما ما ورد من الأحاديث في تحديد أوقات الصلوات فليست متواترة، ومن ثم فإن تحديد أوقات الصلوات ظني الثبوت، والقول بأنه تواتر عملي يمكن المنازعة فيه على قاعدة الدائرة المفتوحة، ومن ثم فإنه يجوز ههنا الاجتهاد بتغير الزمان والمكان والحال والعرف.

ومن المعلوم أن الزمان قد تغير، وأن العالم أصبح في تسارع وتسابق نحو زخارف هذه الدنيا الفانية، وأداء الصلوات في أوقاتها قد يكون في نظر الكثيرين من معوقات التنمية، وأسباب التأخر عن الركب، ومن ثم فإنه لا مانع وقد تغير الزمان وتبدل الحال أن يعاد النظر في أوقات الصلوات فتجعل في وقت واحد لتفادي التأخير عن العمل، وهذا النوع من الاجتهاد في اعتقادي لا تأباه الدائرة المفتوحة، بل يسعه صدرها فيما أحسب.

المثال الثاني من النكاح: ولو نظرنا في باب من أبواب الفقه كالنكاح مثلاً، لوجدنا أن الاجتهاد هذه الأيام لتغير الزمان بالنسبة لنكاح المتعة ممكن وسائغ، فبعد أن كانت حرمته مشتهرة عند أهل السنة، يكون تغير الزمان موجباً لتغير الحكم فيه بالاجتهاد، لأن حرمة نكاح المتعة إنما ثبتت بدليل ظني من السنة، وقد كان الخلاف فيه في السابق معروفاً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجازه لأصحابه فترة من الزمن لغرض صحيح ثم حرمه عليهم.

ونحن اليوم في زمان كثرت فيه الفتن، وانتشر المجون والخلاعة عبر القنوات الفضائية، بل قد أصبحنا نعايش هذا المجون في الواقع المنظور، وعليه فما هو المانع لأجل حماية شبابنا اليوم والمحافظة عليهم لكي لا يقعوا في الحرام من أن نجتهد ونوسع فتحة الدائرة شيئاً قليلاً - وهي في الحقيقة لا تحتاج إلى توسيع إذ السعة صبغة ظاهرة عليها - ونقول بأن تجويز نكاح المتعة الذي كان جائزاً في السابق لا إشكال فيه هذه الأيام، بل هو من أولى ما ينبغي التجديد فيه، لا سيما وجواز نكاح المتعة، بل استحبابه بحسب قاعدة الدائرة المفتوحة قول معتبر!! لمذهب معتبر!!!، وهو المذهب الجعفري الذي أثمرت لنا بركاتُ الديمقراطية بركات ولادته.

ومن ثم تقوم المؤسسات التجارية بنشر دور البغاء، العفو أقصد دور المتعة، ويكون فيها من الرجال والنساء موظفون لهذا الغرض، وموظفون للشهادة على هذا النكاح المؤقت الذي لا حد لأقله، فقد يكون ساعة وقد يكون أكثر أو أقل. أعتقد أن فتحة الدائرة لن تضيق عن احتواء مثل هذا النوع من الاجتهاد، ومن يدري؟ لعله يكون ذلك في يوم من الأيام.

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً

ويأتيك بالأخبار من لم تزودِ

ويأتيك بالأنباء من لم تبع له

بتاتاً ولم تضرب له وقتَ موعدِ

فهم المراد من الدائرتين قد يزعم قائل بأنني أسأت الفهم في المراد من هاتين الدائرتين، وأفرطت في التنفير من القول بهما، وأن للشيخ في تقريرهما ضوابط غير الضابطين اللذين ذكرهما، فأرجو أن يكون هذا الزعم صواباً، وألا أفاجأ بضده. وإنما أقول ذلك لأن هذا الفهم وإن كنت أجد مرارة عميقة في تقبله لما في النفس من تقدير الشيخ إلا أنه لا يزال يمثل قائماً بقوة بين ناظري، ولا أجد له مدفعاً.

إني أوسع عذري في جنايته

بالبين عنه وقلبي لا يوسعه

والسبب في تبادر هذا الفهم من المراد بالدائرتين هو والله أعلم أمران:

الأمر الأول: أن هذا الفهم هو الظاهر من كلام الشيخ، والظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل، لا سيما والشيخ قد ذكر هذه المسألة من باب التقعيد في بحث مقدم للمجلس الأعلى للأسرة، ومن المستبعد أن يقدم الشيخ بحثاً يقعد فيه لمسألة ويكون ذلك البحث أو التقعيد غير محرر المعالم ولا يراد به ظاهر ما يتبادر منه.

الأمر الثاني: أن الشيخ قد طبق هذه القاعدة على هذا النحو من الفهم في غير ما مناسبة، ومنها مسألة الدية وسيأتي الكلام عليها، وقد نجد الشيخ أحياناً يميل بسبب هذه القاعدة إلى ما يخالف النصوص وما لم يقل به أحد، باعترافه هو، كميله لكون الرجم ليس حداً بل تعزير، ومن ثم يجوز لولي الأمر إسقاطه، هذا مع علم الشيخ بما ورد في الرجم من إجماع متيقن وأحاديث في الصحيحين وغيرهما، أما الأحاديث فكحديث العسيب، وماعز والغامدية وغير ذلك، حتى خطب عمر بالناس فقال كما في الصحيحين وغيرهما: "لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى، وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده"، وأما الإجماع فقد نقله كثير من أهل العلم وتتابعوا عليه، ومن ذلك قول أبي بكر الجصاص في أحكام القرآن (3/388 قال: "قد أنكرت طائفة شاذة لا تعد خلافا الرجم وهم الخوارج، وقد ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبنقل الكافة والخبر الشائع المستفيض الذي لا مساغ للشك فيه وأجمعت الأمة عليه".

ومع هذه الأحاديث المتكاثرة وهذا الإجماع المتيقن الذي لم يخالف فيه أحد يعد خلافه نجد الشيخ يميل إلى كونه عقوبة تعزيرية يمكن عدم العمل بها، حيث قال في حاشية فتاوى مصطفى الزرقا (393-394) كنت مع شيخنا العلامة الزرقا في ندوة التشريع الإسلامي...واستمعت معه إلى العلامة أبي زهرة في رأيه في الرجم الذي كتمه عشرين سنةً، ثم باح به، وردود المشاركين في الندوة عليه، وقد ذكرتُ له توجيه الحكم على أنه تعزير، ...وإن لم يقل به أحد من الفقهاء، ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه، وقد كنت كتبت في ذلك شيئاً، ولكني لم أجرؤ على نشره...".

وهذا الميل من الشيخ إلى وجاهة الاجتهاد في هذه القضية وإن لم يعلن اعتماده على القول به يدل دلالة واضحة على سعة إطار الدائرة المفتوحة، وعدم وجود ضوابط عند الشيخ لها سوى الضابطين المذكورين سابقاً.

بعض ضوابط الدائرتين مبدأ الدائرتين؛ الدائرة المفتوحة التي يدخلها الاجتهاد والأخرى المغلقة التي لا يدخلها مبدأ صحيح له وجه من النظر، غير أن الشأن ليس في ذكر هاتين الدائرتين، لأني لست ضد ذلك، وإنما هو في الضوابط التي تنظم ما يدخل في إحدى الدائرتين دون الأخرى، ومن ثم فقد رأيت لزاماً عليّ إذ انتقدت الشيخ فيما يتعلق بالضوابط لهذه المسألة أن أحاول تجلية تلك الضوابط التي ينبغي ألا تغفل من نصوص أهل العلم، فأقول: إن من الضوابط التي ينبغي أن تحاط بها هاتان الدائرتان ما يلي:

الضابط الأول: احترام ظواهر النصوص من الضوابط التي ينبغي أن تضبط بها الدائرتان ألا يتعارض الاجتهاد في المسائل المراد الاجتهاد فيها مع ظواهر النصوص الشرعية التي لا معارض لها، لأن الأدلة الشرعية كما هو معلوم منها ما هو نص لا يحتمل في المسألة إلا معنى واحداً، وهذا هو ما يسمى بقطعي الدلالة، ومنها ما هو ظاهر وليس بنص وهو المعنى الواضح الذي يسبق إلى الفهم من النصوص مع احتمال معنى آخر، وأهل العلم كافة من الصحابة وغيرهم مجمعون على عدم جواز أن يعارض الاجتهاد ظاهر النص إلا بدليل يصرف ذلك الظاهر إلى المعنى الآخر. قال الزركشي في البحر المحيط (36/5) مسألة: الظاهر دليل شرعي، يجب اتباعه والعمل به، بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ، وهو ضروري في الشرع، كالعمل بأخبار الآحاد، وإلا لتعطلت غالب الأحكام، فإن النصوص معوزة جداً، كما أن الأخبار المتواترة قليلة جداً".

وقال القرافي في الفروق (87/2) الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ، وإلا لسقطت دلالة العمومات كلها لتطرق احتمال التخصيص إليها، بل تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق احتمال المجاز والاشتراك إلى جميع الألفاظ، لكن ذلك باطل، فتعين حينئذ أن الاحتمال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال المساوي أو المقارب، أما المرجوح فلا".



يتبع

مطيع الله
30-07-2010, 05:08 AM
هذه بعض أقوال أهل العلم، ولولا خشية التطويل لأفضت في سرد أقوال العلماء في هذا المعنى، غير أن ما ذكر فيه كفاية، فالزركشي يدلل على حجية الظاهر ووجوب اتباعه بإجماع الصحابة، وبأن تركه يفضي إلى تعطل غالب أحكام الشريعة، لأن النصوص القطعية الدلالة والثبوت عزيزة، ونحو قوله قول القرافي، حيث علل بطلان ترك الاحتجاج بالظاهر لعدم قطعية دلالته بأنه يفضي إلى عدم الاحتجاج بالأدلة السمعية كلها يعني القرآن والسنة، لأنه ما من دليل سمعي إلا والاحتمال يتطرق إليه، وهذا هو قول كافة العلماء، فلا تكاد تجد عالماً من أهل الأصول إلا ويذكر هذه القاعدة، ويقررها، أعني عدم ترك ظاهر النص بلا دليل، ولست أظن الشيخ يعارضهم في ذلك.

وعليه فإنه لا يجوز الاجتهاد في معارضة ظواهر النصوص، لأنه لا معنى لوجوب العمل بظواهر النصوص الذي يقرره العلماء إذا كنا نقول بجواز مخالفته من باب الاجتهاد بسبب تغير الزمان أو المكان أو العرف، دون دليل يسند ذلك الاجتهاد، ولهذا فإن ظاهر النص القرآني أو السنة النبوية الذي لا معارض له البتة ولا دليل يصرفه عن ظاهره لا يدخل في الدائرة المفتوحة، بل هو من الدائرة المغلقة، سواء تغير الزمان أم لم يتغير.


الضابط الثاني: احترام الإجماع ومن الضوابط أيضاً ألا يتعارض الاجتهاد مع الإجماع، لأن الإجماع حجة من الحجج القاطعة للنزاع، ونصوص العلماء على حجية الإجماع وعدم جواز الاجتهاد معه أكثر من أن تحصر، غير أني أكتفي من ذلك بما أراه يغني عن التطويل، من ذلك ما يلي: قال الشافعي في الأم (216/6): ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يرد القضاء في كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه، فأما وشيء من ذلك موجود فلا"، وقال أبو بكر الجصاص في كتابه الفصول في الأصول (178/1) خبر الواحد يسع الاجتهاد في مخالفته، ولا يسع الاجتهاد في مخالفة الإجماع"، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (12 ): «إذا صح الإجماع فقد بطل الخلاف ولا يبطل ذلك الإجماع أبدا»، وقال أبو المعالي الجويني في كتاب الاجتهاد ص(126 وهو يعدد ما يشترط للمجتهد: "ومما يشترط: أن يحيط علماً بمعظم مذاهب السلف، فإنه لو لم يحط بها لم يأمن من خرق الإجماع في الفتاوى"، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (10/20): «وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة»، وقال في الفتاوى الكبرى (162/6): «وإجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها، بل هي أوكد الحجج، وهي مقدمة على غيرها»، وقال السيوطي في كتاب تفسير الاجتهاد ص (39) وهو يعدد ما ينبغي على المجتهد معرفته: "ثم معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين من السلف الصالحين حتى لا يقع اجتهاد في مخالفة الإجماع".

هذه أمثلة من نصوص الأئمة على أن مواطن الإجماع لا يجوز فيها الاجتهاد، فهي من الدائرة المغلقة، لا من الدائرة المفتوحة، ولست أرى الشيخ - حفظه الله - يخالف في ذلك من حيث النظر، وسوف يأتي ما يدل على ذلك من كلامه عند ذكر الإجماع في المسألة، ومع ذلك لم نجده يجعل مواطن الإجماع عند تقريره لمبدإ الدائرتين من الدائرة المغلقة.

هذا ما أحببت التنبيه عليه في مسألة الضوابط التي ينبغي أن تضبط بها الدائرتان، لئلا تتركا هكذا هملاً ومرتعاً مشاعاً لكل من لم يوافق هواه أو محيطَه شيءٌ من الدين، ولم أرد بذكر هذين الضابطين الاستقصاء، وإنما أردت التنبيه على اختلال مبدإ الدائرتين بهذه الطريقة التي طرح بها فحسب، وإلا فإن ثمة ضوابط أخرى يجري فيها الخلاف وتحتاج إلى بسط ليس هذا مقامه، والله تعالى أعلم.

مطيع الله
30-07-2010, 05:11 AM
بين ثوابت الأمة ودائرة الاجتهاد «2-2» ...القاضي البديوي: 20 إمامـاً ينقلون الإجماع على تنصيف دية المرأة .
الدوحة - الشرق:
نستكمل اليوم نشر الدراسة التي أعدها السيد سعيد بن محمد البديوي القاضي برئاسة المحاكم الشرعية سابقاً حول «دية المرأة» والتي ناقش فيها رأي العلامة الدكتور يوسف القرضاوي القائل: «إن دية المرأة مساوية لدية الرجل» وفي ما يلي بقية الدراسة:

كثرة الأحكام التي لا يدخلها الاجتهاد
مما تقدم يتبين أن الأحكام التي لا يدخلها الاجتهاد كثيرة بحمد الله تعالى، لأن الأحكام والمسائل التي تدل عليها ظواهر النصوص من الآيات والأحاديث وكذلك الإجماع كثيرة بحمد الله تعالى، على خلاف ما يرى الشيخ حفظه الله، وإنما الشأن في العلم بنصوص الكتاب والسنة وبمواطن الإجماع، واستنباط الأحكام من ذلك كله، والتتبع والاستقراء يدلان على ذلك، ولذلك قال أبو إسحاق الإسفراييني كما في التقرير والتحبير لابن أمير الحاج «111/3» نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة، ولهذا يرد قول الملحدة إن هذا الدين كثير الاختلاف، ولو كان حقا لما اختلفوا، فنقول: أخطأت، بل مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة، ثم لها من الفروع التي يقع الاتفاق منها وعليها، وهي صادرة عن مسائل الإجماع التي هي أصول، أكثر من مائة ألف مسألة، يبقى قدر ألف مسألة، هي من مسائل الاجتهاد والخلاف، ثم في بعضها يحكم بخطأ المخالف على القطع من نفسه، وفي بعض ينقض حكمه، وفي بعضها يتسامح، فلا يبلغ ما بقي من المسائل التي تبقى على الشبهة إلى مائتي مسألة.

تغير الزمان والمكان والحال والعرف
ما من شك في أن تغير العادات بتغير الزمان أو المكان أو الحال أمرٌ ينبغي مراعاته عند الإفتاء، حتى عرف عند الفقهاء قاعدة «العادة محكّمة»، غير أن القول بمراعاة العادات أو الأعراف بسبب تغير الزمان ليس على إطلاقه في كل الأحكام، بل هو مختص بما يتوقف الحكم فيه أصلاً على معرفة العادات والأعراف، كالعيوب في البيع والنكاح، فما كان يعد عيباً في الماضي قد لا يعد عيباً في الحاضر فتتبع العادة في ذلك، قال القرافي في الفروق «45/1» انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام كما نقول.. في نفقات الزوجات والذرية والأقارب وكسوتهم.. وغير ذلك مما هو مبني على العوائد، مما لا يحصى عدده، متى تغيرت فيه العادة تغير الحكم بإجماع المسلمين، فقصر تحكيم العادة على ما هو مبني على العوائد، وهذا القول من القرافي لم يعارضه أحد جاء بعده بل تلقفه عنه كثير من العلماء ونقلوه في كتبهم، فتغير العادة بتغير الزمان إنما يراعى في المسائل المبنية على تلك العادة في الأساس، وأما الأحكام الثابتة بالأدلة الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس فلا دخل لتغير العوائد فيها، ولذلك قال النفراوي في الفواكه الدواني «306/2» والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نصٍ عن الشارع مخالفٍ لها، وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها، ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز العمل بها.

التشكيك في حجية الإجماع لا داعي له
إن القارئ لكلام الشيخ - وهو يناقش قضية الإجماع في هذه المسألة - لا يمكنه في الحقيقة أن يتغافل عما يقفز ماثلاً بين يديه من ضرورة التساؤل عن مراد الشيخ بإيراد ما نقله من التشكيك في أصل حجية الإجماع ههنا، لأن ما نقله الشيخ - حفظه الله - ههنا يوهم المطلع عليه أن الشيخ لا يقول بحجية الإجماع، أو يشكك فيه على الأقل، ولا يعتبره مصدراً موثوقاً به، بينما نجد في عبارات الشيخ هنا وهناك ما يدل على أنه يعتبر الإجماع حجة.
بل إن للشيخ - حفظه الله - كلاماً من أبدع ما يكون، لا يسعني - في الحقيقة - معه إلا أن أقر بإعجابي له في صياغته إياه، وذلك قوله في أول كتاب الزكاة ص «25» فإن اتفاق علماء الأمة جميعاً على حكم شرعي - خاصة القرون الأولى - يدل دلالة واضحة على أنهم استندوا فيما أجمعوا عليه إلى اعتبار شرعي صحيح من نص أو مصلحة أو أمر محسوس، فينبغي أن يحترم إجماعهم، لتبقى مواضع الإجماع في الشريعة هي الضوابط التي تحفظ التوازن، وتمنع من البلبلة والاضطراب الفكري.

فإذا كان الشيخ يقر بحجية الإجماع وأنه أحد أدلة الفقه الإسلامي فما هو الداعي لنقل كلام يوهم التشكيك في أصل حجية الإجماع ههنا، لا سيما وهو كلام قديم معروف عند كل من قرأ شيئاً من الأصول، ينقله الأصوليون في كتبهم من باب التحقيق وجمع أطراف العلم ثم يردون عليه ولا يعتدون به في إنكار حجية الإجماع.

وشيء آخر لم يكن ثمة داعٍ لذكره، وهو قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، لأن نقل مثل هذا الكلام دون بيان معناه ومراد الإمام منه يوهم إنكار حجية الإجماع، مع أن الشيخ يعلم أن الإمام أحمد يحتج بالإجماع ولا ينكر وقوعه، وقد ذكر العلماء من الحنابلة وغيرهم معنى هذا القول المنقول عن الإمام أحمد، وأنه ليس إنكاراً للإجماع، بل الشيخ نفسه قد ذكر ذلك في غير هذا الموطن، في فقه الزكاة «ص25 » حيث لم يجعل قول الإمام أحمد هذا إنكاراً للإجماع وإنما هو إنكار على أناس يدعون الإجماع غير المتيقن.

وشيء آخر وهو أعجب من سابقه حيث ذكر الشيخ - حفظه الله - أن للإمام أحمد تفردات عن الأئمة الآخرين، وهذا الكلام في الحقيقة يوهم المطلع عليه أن الإمام أحمد لا يحتج بالإجماع ويخالفه، مع أن الشيخ يعلم أن هذه التفردات إنما هي تفردات عن المذاهب الثلاثة الأخرى فقط، لا أن الإمام أحمد خرق بها إجماعاً ما، لأن الإمام أحمد لا يعدم في تلك المسائل موافقاً له ممن تقدم عليه من الصحابة والتابعين وتابعيهم، والسؤال هو ما دخل هذا الذي ذكره الشيخ في مسألة الإجماع ههنا؟ وما الداعي لذكره؟

في الحقيقة لا أجد ثمة داعياً لنقل مثل هذا التشكيك في أصل حجية الإجماع ههنا، ولا أجد غضاضة في القول بأن الشيخ كان ينبغي له الإعراض عن ذلك، لئلا نتوجس من كلامه عدم الموضوعية، وإرادة المغالطة، ومحاولة الانتصار للقول ولو خالف الحق.

الإجماع في مسألتنا متيقن
إن الإجماع في كون دية المرأة على النصف من دية الرجل قد توارد عليه العلماء قرناً بعد قرن طوال أربعة عشر قرناً، وقد سقت في المقال الأول ما كان ينبغي أن يكون مقنعاً، حتى فوجئت برده من قبل الشيخ - حفظه الله وعفا عنه - لمجرد احتمالات لا أساس لها، ومن ثم تبين لي أن ذلك الكلام الذي ذكرتُه لم يكن ناجعاً وكافياً في احترام موطن من مواطن الإجماع التي تحفظ التوازن وتمنع من البلبلة والاضطراب الفكري، لذا رأيت أن أعيد البيان عن قوة هذا الإجماع ووجوب المصير إليه بشيء يسير من التفصيل الذي يوفي بالغرض، فأقول:
الإجماع في هذه المسألة إجماعٌ متيقن يجب المصير إليه وترك الاجتهاد معه لما يلي:
عشرون إماماً ينقلون الإجماع على التنصيف

إن هذا الإجماع قد توارد على نقله والاحتجاج به الأئمة والفقهاء عبر القرون المختلفة من قرن الشافعي إلى اليوم، ولم يقدح فيه أحد تقدم على هذا القرن، وها أنا أسوق عدداً مهماً من أهل العلم الذين ذكروا الإجماع في المسألة واحتجوا به من غير استقصاء لجميعهم، فممن ذكر الإجماع على تنصيف دية المرأة من يلي:

1- الشافعي في الأم «261/7».

2- وابن جرير الطبري في تفسيره «209/5».

3- والطحاوي في كتاب اختلاف العلماء نقله عنه الجصاص في اختصار اختلاف العلماء «106/5».

4- وابن المنذر في كتاب الإقناع «ص 189»، وكتاب الإجماع «ص 72».

5-وابن عبد البر في التمهيد «358/17»، والاستذكار «63/25».

6- وابن حزم في مراتب الإجماع «140»، وفي المحلى

«64/11».

7- وأبو بكر الجصاص في كتاب الفصول في الأصول «279/3».

8- وعلاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء «170/3».

9- وأبو بكر القفال في حلية العلماء «543/7».

10- وابن رشد في بداية المجتهد «310/2».

11- والوزير ابن هبيرة في الإفصاح «171/2».

12- والقرطبي في تفسيره «325/5».

13- وابن قدامة في المغني «314/8»، وفي الكافي «77/4».

14- وابن تيمية في منهاج السنة النبوية «238/4».

15- وأبو عبد الله الدمشقي في كتاب رحمة الأمة في اختلاف الإئمة «ص 271».

16- وشمس الدين المنهاجي في جواهر العقود «222/2».

17- والشعراني في الميزان «201/2».

18-والصنعاني في سبل السلام «351/13».

19- والشوكاني في السيل الجرار «439/4».

20- صديق حسن القنوجي في فتح العلام «1324/3».

فهذه نقول عن عشرين إماماً من أئمة الإسلام، الذين لهم علم ودراية تامة بالاتفاق والاختلاف، عبر قرون مختلفة من القرن الثاني للهجرة النبوية إلى اليوم، وقد تركت خلقاً غير هؤلاء نقلوا الإجماع وتواردوا عليه، في كتب المذاهب الفقهية، المختصة بالفروع، كالكاساني في بدائع الصنائع «254/7»، والسرخسي في المبسوط «79/26»، وأبي الحسين العمراني في البيان «494/11»، وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج «456/8» والرملي في نهاية المحتاج «219/7»، وأبي بكر الحصني في كفاية الأخيار «ص 553»، والمرداوي في الإنصاف «63/10» والبهوتي في الكشاف «20/6» وغيرهم كثير يعسر استقصاؤه، ولو تتبع متتبع نقول أهل العلم واتفاقهم على ذكر الإجماع في هذه المسألة، ثم ذكر عباراتهم وحلل مضامينها لخرج من ذلك بمجلد لطيف.


العلم بهذا الإجماع ضرورة
إن العلم بهذا الإجماع يعد في الحقيقة ضرورة بالنسبة لأهل العلم، كالعلم بأعداد الصلوات ووجوب إتمام الصيام إلى الليل وغير ذلك من العبادات، بالنسبة لعوام المسلمين، وذلك لأن أهل العلم من القضاة والفقهاء والمحدثين وغيرهم قد توارثوا القول بتنصيف الدية والعمل به جيلاً إثر جيل، في القضاء، والفقه، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فكما أن عامة الناس قد علموا ضرورة أن صلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، والمغرب ثلاثٌ والفجر ركعتان، وليس بإمكانهم التشكيك في ذلك، لكونهم قد تناقلوه عملياً جيلاً بعد جيل، عن آبائهم وأقربائهم وعموم المسلمين، فكذلك الأمر بالنسبة لأهل العلم فيما نحن بصدده، إذ إن أهل العلم من القضاة والفقهاء قد علموا ضرورة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وليس بإمكانهم التشكيك في ذلك، لكونهم قد تناقلوا الحكم به عملياً، فكانت الكتب الفقهية تتناقله جيلاً بعد جيل، وكذلك المحاكم والقضاة، فما من قاض في التاريخ الإسلامي إلا وقد استقر عنده ذلك الحكم، وأخذه عمن سبقه.
فحكم كل جيل من القضاة والفقهاء بالتنصيف في الدول الإسلامية المتعاقبة، لا يمكن إلا أن يكون مأخوذاً من الجيل الذي كان قبله، إلى أن يصل الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأننا إما أن نتصور بأن جيل القضاة والفقهاء الذي يحكم بالتنصيف اليوم قد وافق في حكمه الجيل الذي قبله أو خالفه، وتصور المخالفة في العادة غير ممكن، لأنه لو كان الجيل اليوم مخالفاً للجيل الذي قبله في حكمه لوجدنا من أهل العلم المعاصرين لهذا الجيل مَنْ يعارض في ذلك، بسبب أن هذا الجيل قد خالف الجيل الذي قبله بلا دليل، فلما لم نجد من أهل هذا الجيل من يعارض جيله في حكمه دل ذلك على أن عمل هذا الجيل موافق لعمل الجيل الذي كان قبله، وهكذا يقال في كل جيل، إلى أن نصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نعلم أن العلم بهذا الإجماع على التنصيف يعد ضرورة بالنسبة لأهل العلم، والله تعالى أعلم.

المحتاطون في نقل الإجماعات ينقلونه

إن هذا الإجماع لم يتردد في نقله أحد من أئمة الإسلام، فلم ينفرد بنقله من يوصف بالتساهل في نقل الإجماع كابن المنذر وابن عبد البر، بل وافقهما على نقله أكثر الناس احتياطاً في نقل الإجماع، ولم يعبأوا بمخالفة أبي بكر ابن الأصم وابن علية فيه، ومن أولئك النفر: ابن جرير الطبري حيث قال في تفسيره «209/5» لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع إلا من لا يعد خلافاً أنها على النصف من دية المؤمن، فنص على أن من خالف في تنصيف الدية لا يعد خلافه ولا يعتبر.
ومنهم ابن حزم الظاهري حيث قال في المحلى «64/11» صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعداً نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف، فها هو أبو محمد ابن حزم يجزم بصحة الإجماع ويؤكده بقوله بلا خلاف، مما يعني أنه جازم بصحة هذا الإجماع، مع ما علم عنه من تشدده في إثبات الإجماع، بحيث يشنع أحياناً على مدعي الإجماع بعبارات فيها بعض الجفاء، من ذلك قوله في المحلى «210/1» ودعوى الإجماع بغير يقين كذب على الأمة كلها نعوذ بالله من ذلك، بل قد يصل به التشنيع إلى درجة الاستهزاء بما يدعي بعض الفقهاء أنه إجماع كقوله في المحلى «269/8» «لا شيء أسهل من الكذب المفضوح عند هؤلاء القوم، ثم كذبهم إنما هو على الله تعالى، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع أهل الإسلام، وعلى العقول والحواس، ليت شعري متى أُجمع معهم على هذا، ومن أجمع معهم على هذا، أبقية الجندل والكثكث؟! وأين وجدوا هذا الإجماع، بل كذبوا في ذلك. الجندل: هو الحجارة والكثكث هو التراب».

ومنهم محمد بن علي الشوكاني الذي أورد الشيخ - حفظه الله - كلامه في إرشاد الفحول الموحي بالتشكيك في أصل حجية الإجماع، وقبل أن يورد الشيخ كلامه قال: ومن تأمل ما كتبه الإمام الشوكاني عن الإجماع في إرشاد الفحول وجد أنه يميل مع المخالفين في إثباته أكثر من ميله مع الموافقين، وهذا الكلام من الشيخ يظهر منه إرادة الدعم لما ذهب هو إليه في هذه المسألة من جهة أن الشوكاني - وهو من هو في الإمامة - قد مال مع قول المخالفين أي النافين لحجية الإجماع.

وهذا في الحقيقة عجب من الشيخ، إذ كيف يورد ما لا يعتقد صحته، إلا أن يقال إن اعتراف الشيخ بحجية الإجماع لا يعدو كونه تقعيداً نظرياً، وأما من الناحية العملية، فالشيخ لا يعترف بكون الإجماع حجة، وهذا وإن كان أمراً مستبعدا لتصريح الشيخ بخلافه إلا أن إيراد الشيخ لهذا الكلام في هذا المقام مع عدم اعتداده بكثير من مواطن الإجماع يبعث على التشكك في ذلك.

وعجبٌ آخر، وهو ما استنبطه الشيخ بعد التأمل في كلام الشوكاني من أنه يميل إلى عدم الاحتجاج بالإجماع، إذ كيف يستنبط الشيخ ذلك وكتب الشوكاني مشحونة بأقوال له يحتج فيها بالإجماع، ولا أظن الشيخ قد عدم وقوفاً على قول للشوكاني بهذا الخصوص في كتبه، بل هو من أيسر الأمور في اعتقادي على الشيخ، وأما نقل الشوكاني لكلام النافين لحجية الإجماع فإنما هو مجرد ذكر لأطراف العلم ومناقشة للأقوال فحسب، وهو في ذلك كغيره من أهل العلم ممن توسعوا في الأصول، ولا يظهر من كلامه أي ميل مع النافين أصلاً، بل إن في كلامه عن الإجماع في الكتاب نفسه «ص135 » ما يدل على كونه حجة عنده، وذلك حين قال في البحث الموفي عشرين: الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة.

ثم ما دام أن الشوكاني عند الشيخ بهذه المنزلة والمكانة العلمية بحيث يكون ميله المستنبط من لا شيء نحو قول شاذ أعني عدم الاحتجاج بالإجماع جديراً بالاحترام والتقدير، لنسف دليلٍ عظيمٍ من أدلة الفقه الإسلامي فليكن قوله الصريح بنقل الإجماع فيما نحن بصدده جديراً بالاحترام والتقدير أيضاً، لأن الشوكاني قد نقل الإجماع ضمن من نقله أيضاً على التنصيف، حيث قال في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار «439/4» وأما المرأة فقد وقع الإجماع إلا عمن لا يعتد به أنها نصف دية الرجل، فها هو الشوكاني على تشدده في نقل الإجماع والاحتجاج به وعلى مكانته عند الشيخ الآنفة الذكر ينقل الإجماع على التنصيف مع علمه بخلاف الأصم وابن علية لكون خلافهما لا يعتد به، والله تعالى أعلم.

مخالفة الإجماع بعد وقوعه لا يعتد بها
من المعلوم أن الإجماع هو إجماع العلماء في العصر الواحد، ومخالفة الواحد والاثنين من أهل العلم كافية بأن تقدح في انعقاد الإجماع، هذا على قول الجمهور، وإلا فإن ثمة من يقول بأن مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح.
غير أن من شرط اعتبار مخالفة الواحد والاثنين قادحة في الإجماع أن يكونا من أهل ذلك العصر الذي زعم فيه انعقاد الإجماع، أي أن انعقاد الإجماع لا يقدح فيه مخالفة من جاء بعد انعقاده، لأننا لو اعتبرنا مخالفة كل أحد جاء بعد العصر الذي انعقد فيه الإجماع لما ثبت إجماع أبداً، لأن من أراد مخالفة الإجماع حينئذٍ فما عليه إلا أن يخالف وتكون مخالفته قادحة في صحة ذلك الإجماع، ومن ثم لا يكون للقول بحجية الإجماع معنى، لذا اشترط أهل العلم في اعتبار المخالف أن يكون من أهل العصر، لا ممن جاء بعدهم، وأقوال العلماء في ذلك كثيرة، منها: قول الآمدي في الأحكام «296/1» لو أجمعت الأمة على حكم ثم جاء من بعدهم مجتهد يرى في اجتهاده ما يخالف إجماع الأمة السابقة لم يجز له الحكم به، بل وجب عليه الرجوع إلى الأمة.

وهذا القول في الحقيقة إجماع من المحتجين بالإجماع، لأنهم إنما اختلفوا في اشتراط انقراض العصر أو عدم اشتراطه لاعتبار الإجماع، أما إذا أجمع أهل عصر على مسألة إلى أن انقرضوا فهذا الذي لم يجوز أحد ممن يحتج بالإجماع مخالفته، ولذلك لما ذكر الجويني الخلاف في اشتراط انقراض المجمعين أو عدم اشتراطه، قال كما في البرهان في أصول الفقه «444/1» وإنما يمتنع الخلاف إذا استمروا على الوفاق حتى انقرضوا.

ومن ثم فإن مخالفة الأصم وابن علية لا تعتبر، لأنهما ليسا من الصحابة، ولا من التابعين، سواء كان ابن علية هو الابن أو الأب أو الجد حتى، على أن المنازعة في كون ابن علية هو الابن غريبة من الشيخ، ولولا تطويل المقال لبينت ما في منازعة الشيخ - حفظه الله - في ذلك من الغرابة، وأما نقل الإجماع على التنصيف عن الصحابة فقد أثبته غير واحد من أهل العلم ممن تقدم نقل الإجماع عنهم، حيث ينص كثير منهم على أنه إجماع من الصحابة، ولولا خشية التطويل لسقت أقوالهم، فمن أرادها فليرجع إلى مصادرها المشار إليها سابقاً، غير أنه يمكن التدليل عليه عند الكلام عن آثار الصحابة، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، وعليه فإجماع الصحابة لا يجوز خرقه ممن جاء بعدهم، وهو أمر متفق عليه، ذكر الاتفاق عليه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حزم حيث قال في الإحكام «539/4» اعلموا أن جميع هذه الفرق متفقة على أن إجماع الصحابة إجماع صحيح، ومنهم الشوكاني نفسه، حيث قال في إرشاد الفحول «539/4»: البحث السابع: إجماع الصحابة حجة بلا خلاف.

مطيع الله
30-07-2010, 05:12 AM
تكملة ما سبق


وكذلك التابعون فإنهم على ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباع التابعين، وهذا الشافعي ينقل الإجماع عمن تقدم على عصره، حيث يقول كما في الأم «261/7» لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل، والشافعي لم يدرك عصر الصحابة ولا عصر التابعين، إنما يروي عن أتباع التابعين، ومن ثم فإنه يحكي هذا القول عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لأن قوله: حديثاً) يقصد به العصر الذي أدركه، وهو عصر أتباع التابعين، وقوله: قديماً) يقصد به من قبلهم، وهم الصحابة والتابعون، والله تعالى أعلم.

الاعتداد بالمخالفة اللاحقة مخالفة
لا أدري - وقد علمنا أن الشيخ يقول بحجية الإجماع من حيث النظر - هل يشترط حفظه الله للقول بحجية الإجماع عدم المخالف مطلقاً، بحيث يعتد بكل مخالفة ولو كانت لاحقة أم أنه كبقية أهل العلم لا يعتد من المخالفات إلا بما كان منها في عصر المجمعين؟، أقول هذا لأن الشيخ يصرح بأن الإجماع المتيقن أي الذي يحتج به هو الإجماع الذي لم يعرف فيه خلاف، كما في فقه الزكاة «ص 26»، فلا أدري هل يريد بقوله «لم يعرف فيه خلاف» أي خلاف، سواء كان من معاصر للمجمعين أم من متأخر عنهم، أم أن الشيخ لم يقصد هذا الإطلاق. الظاهر من قول الشيخ أنه يقصد الأول، لأنه لم يقيد وجود الخلاف بشيء، ولأنه يقول في مقاله المشار إليه: ولا يمكن أن يثبت الإجماع وقد خالف فيه هذان الإمامان، يقصد بالإمامين هما إماما الاعتزال الأصم وابن علية، مع أن الإجماع متقدم عليهما.
وعليه فإن كان المقصود بالخلاف أي خلاف ولو لاحقاً، فهو مخالفة لا يمكن قبولها بحال، لما فيها من إبطال للإجماع وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، لأن القول بهذا لا يجوز معه الاحتجاج بالإجماع على أي مخالف، لأن مخالفة المخالف - حينئذٍ - كافية في عدم انعقاد الإجماع، ومن ثم فلا إنكار على من جوز الربا المصرفي هذه الأيام لوجود الخلاف من مفتي الأزهر الشيخ الطنطاوي، ولا إنكار على إمامة المرأة لوجود المخالف في أمريكا، ولا إنكار.. ولا إنكار.. وهلم جرا.

مستند الإجماع
وأما مستند الإجماع فليس بالضرورة أن يكون معروفاً إذا ما صح الإجماع، نعم لابد أن يكون للإجماع مستند إلا أن الناس يتفاوتون في إدراك ذلك المستند، ولو جعلنا عدم إدراك العالم لمستند الإجماع حجة لما ثبت إجماع قط، لأن مدارك الناس تختلف في ذلك، ومن ثم كان الإجماع المتيقن مقدماً على فهم العالم من النصوص، وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة لولا خشية التطويل لسقتها، ولعلي أكتب في ذلك في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى، على أن ثمة مستنداً لهذا الإجماع من الكتاب والسنة والآثار والقياس، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في المقال القادم.
الشرق

بوخالد الذيب
30-07-2010, 07:07 AM
لله درك ياشيخنا الجليل البديوي لقد أبدعت فأفحمت

مطيع الله
30-07-2010, 01:57 PM
إننا اليوم في عصر قد تكالبت فيه علينا الأمم، وطمع بنا كل من كان يضعُف عن الدفاع عن نفسه، إذ أقبل علينا الغرب يطعن في ديننا، ويشكك في ثوابتنا، بدعوى الحرية والمساواة، فحشد لذلك الحشود، وسن القوانين القائمة على جعل المرأة نداً للرجل، وخصماً لدوداً، لا جزءاً مكملاً، وسكناً ورحمةً، ومن ثم اصطدمت تلك القوانين التي فرضتها سيطرة الدول الغربية على العالم بتعاليم الإسلام، فنُعِتَ الإسلام بظلم المرأة، وعدم احترامها، وسلب حقوقها.

فأخذت الدول الإسلامية تتسارع في نفي هذه التهم عنها، وتلمع صورتها عند الغرب تجاه قضية المرأة، بسن القوانين والتشريعات التي تنخر يوماً بعد يوم في ثوابت الأمة، وخضع كثير من علماء المسلمين وعامتهم لهذه الهجمة الشرسة، فمنهم من لم يعد له بالإسلام من العلاقة إلا الانتماء الشكلي أو الاسمي، ومنهم من يقف من ذلك الاتهام موقف المدافع القابع في قفص الاتهام، كلما اتهم بتهمة ساءته وتوجع منها، فإذا ما حاول الانفلات والظهور بمظهر البريء قام إلى ثوبه المشرقي الذي تدرع فيه، والمنسوج من نفيس الحرير فشق منه قطعة، وجعل مكانها رقعة من جلد خنزير أو كلب، والله المستعان.




يتبع

رحم الله أباك يا شيخ سعيد،
والله لقد أوجزت ما تعجز الكتب عن شرحه وتوصيله.

(الفيصل)
30-07-2010, 04:16 PM
جزاك الله خيرا يامطيع الله على هذا الإسهاب
ونفع الله بك
والحمد لله من قبل ومن بعد
وطوبي لمن لقى ربه وكان معه الحق أو قلبه سليم ، والله من وراء القصد .

ذوق
31-07-2010, 06:25 PM
على فهمي المتواضع وما سمعته عن الأئمه الأعلام فهناك المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي وكلهم لا غبار عليهم سواءا اتبعت من اتبعت ولا نملك اجبار الناس اتباع اي مذهب وهذا ما سمعته من سلسلة الأئمة الأعلام للدكتور طارق سويدان لأن كلهم مسلمين واللهم فقط اختلاف في الأراء ومن رحمة الله على امته ان جعل هناك اختلاف بالأراء..اتمنى ان لا يفتي الأعضاء على مالا يفقهوه فتعتبر ضلاله ويسن بعضهم اقوالهم فيتبوءا مقعدهم من النار,,,,انتبهوا يالغالين

بوخالد الذيب
31-07-2010, 07:36 PM
على فهمي المتواضع وما سمعته عن الأئمه الأعلام فهناك المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي وكلهم لا غبار عليهم سواءا اتبعت من اتبعت ولا نملك اجبار الناس اتباع اي مذهب وهذا ما سمعته من سلسلة الأئمة الأعلام للدكتور طارق سويدان لأن كلهم مسلمين واللهم فقط اختلاف في الأراء ومن رحمة الله على امته ان جعل هناك اختلاف بالأراء..اتمنى ان لا يفتي الأعضاء على مالا يفقهوه فتعتبر ضلاله ويسن بعضهم اقوالهم فيتبوءا مقعدهم من النار,,,,انتبهوا يالغالين

طارق السويدان غفر الله له عليه ماعليه

أما التنقل بين الائمه فلايجوز فاءن كان أبيك حنبليا فأنتي حنبليه 000الخ

كلهم لاغبار هذا صحيح والمقصود هنا أن لاينكر أحد منهم على أحد مذهبه

ولكن كل مسلم وامامه الذي يتبع له 0

هدوء العاصفة
31-07-2010, 08:19 PM
طارق السويدان غفر الله له عليه ماعليه

أما التنقل بين الائمه فلايجوز فاءن كان أبيك حنبليا فأنتي حنبليه 000الخ

كلهم لاغبار هذا صحيح والمقصود هنا أن لاينكر أحد منهم على أحد مذهبه

ولكن كل مسلم وامامه الذي يتبع له 0

شهالكلام يابوالشباب .. شنهو اللي لايجوز الدين هو الاسلام وسنتنا سنة الرسول .. ولسنا مذاهب مختلفة

بوخالد الذيب
31-07-2010, 08:29 PM
شهالكلام يابوالشباب .. شنهو اللي لايجوز الدين هو الاسلام وسنتنا سنة الرسول .. ولسنا مذاهب مختلفة

خلاص معك حق لاتزعل لاينبغي بدل لايجوز

اذا كان الحكم لدى احمد بن حنبل واضح وأنا حنبلي وليس هناك من ضرر على المسلم فعلي باءتباع مذهبي وهناك اربع مذاهب هل تنكرها يااخي العزيز؟؟

الأستاذ
31-07-2010, 11:09 PM
شيخنا الدكتور يوسف القرضاوي أطال الله في عمره .. عالم معتبر وله فتاواه الكثيرة المعتبرة .. ونسأل الله له حسن الخاتمة .. لقد كان السلف رضوان الله عليهم يبتعدون عن الفتوى إذا تجاوز المرء فيهم الستين عاماً .. لما يلحق بالأنسان في هذا العمر من تشويش وتفلّت .. وأحيانا أشتباه وعدم قدرة على تذّكر دقائق الأمور .. بل أن بعضهم كان يعتزل الفتوى ويقول لطلابه أن أفتيت فراجعوني ..
ووالدنا الشيخ القرضاوي قد تجاوز الثمانون عاماً وآن له أن يراجع نفسه في التوقف عن الفتوى ويعمد إلى تجهيز صفّ من العلماء يخلفونه في علمه ..فهو أتقى له في دينه ويتفرغ في آخر عمره لما فيه الخير .. وفي كل عمله خير إن شاء الله ..
أمّا الاخوة المختلفون في موضوع التنقل بين فتاوي العلماء والأختيار منها ..
فالذي علمته إنه إن كان لدى هذا المتنقل من العلم ما يمكنه من معرفة الراجح والمرجوح ويعرف استنباط الأدلة ومعرفة ما يقويها وما يضعفها وما هو مستحب وما هو مسنون وما هو مباح ويتمكن من معرفة الناسخ والمنسوخ من كتاب الله وثبوت الدلالة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة رواة الأحاديث وقوة سند الحديث ومتنه وحجيته .. فلا بأس من أختياره لأي رأي من أراء الأئمة المعتبرين أن كان يراه أصحّ وأقوى . .
أمّا أن كان من عوام الناس ولا يستطيع الترجيح بين قولين فعليه أتباع أماماً ومسايرته في ما يراه ما لم يشذّ ..
وما قلته ليس فتوى ولكنه رأيي .. مما قرأت وعلمت و عملت به ..
هدى الله الجميع لما فيه الخير ورزقنا طريق الحق والزمنا به .

s o s o
01-08-2010, 07:30 AM
ياحلوكم والله حطيتو رياض الصالحين والكافي واجزاء في ظلال القران كلها علشان مساواة دية المرأة اللي ماتت واشبعت موت بالرجل اللي مات بعد وشبع موت ..
وقلتو مخالفه للدين وللمذاهب ..ولاتحركت فيكم شعره وحده ولانطق السانكم بتحريم الخمور ووجودها المخالف للدين والفطره ..

سبحان الله

الأستاذ
01-08-2010, 01:01 PM
ياحلوكم والله حطيتو رياض الصالحين والكافي واجزاء في ظلال القران كلها علشان مساواة دية المرأة اللي ماتت واشبعت موت بالرجل اللي مات بعد وشبع موت ..
وقلتو مخالفه للدين وللمذاهب ..ولاتحركت فيكم شعره وحده ولانطق السانكم بتحريم الخمور ووجودها المخالف للدين والفطره ..

سبحان الله


أختي سوسو .. السلام عليك ..
الناس يختلفون فيما يجوز الإختلاف فيه ..
أو على الأقل يحتمل الإختلاف ..
أو ربما لوجود رأي شاذ فيه كموضوعنا الذي ناقشناه ..
اما ما ذكرتيه .. فمن وافقه حتى نخالفه ؟!!!
من طبقّه أصلاً لم يبحث له عن مخرج شرعي .. أو رأي فقهي ..
تطبيقه باب آخر ..
ومبحث آخر .. وهو ليس مبحثنا ..
فدعيه ياسوسو .. الله يرحم والديك ..
بعدين تعالي .. أيش دخل رياض الصالحين .. بالكافي ..
ياكافي قنا .. شر المعاصي ..
تقبلي تحياتي ..

s o s o
01-08-2010, 01:05 PM
أختي سوسو .. السلام عليك ..
الناس يختلفون فيما يجوز الإختلاف فيه ..
أو على الأقل يحتمل الإختلاف ..
أو ربما لوجود رأي شاذ فيه كموضوعنا الذي ناقشناه ..
اما ما ذكرتيه .. فمن وافقه حتى نخالفه ؟!!!
من طبقّه أصلاً لم يبحث له عن مخرج شرعي .. أو رأي فقهي ..
تطبيقه باب آخر ..
ومبحث آخر .. وهو ليس مبحثنا ..
فدعيه ياسوسو .. الله يرحم والديك ..
بعدين تعالي .. أيش دخل رياض الصالحين .. بالكافي ..
ياكافي قنا .. شر المعاصي ..
تقبلي تحياتي ..



ايهما أولى ان يُتبع ؟
من حرمة ..أو من طبقة ؟

الكاسب
01-08-2010, 01:15 PM
لاتعليق....!!!!!!!!

تهامي باشا
01-08-2010, 01:20 PM
قرار صائب ان تم

مطيع الله
01-08-2010, 02:08 PM
النفس، لا تقنع بما كتبه الله لها من نصيب، ولا ما شرعه من شرعة،
فلا زالت تود أن تحوز ما أعطاها الله، وما لم يعطه لها، بل تطمع في وضع بعض التكاليف الربانية عنها،

ما علمت الأمة المسلمة، فضل ما تتنعم به من إسلام، وأمن، وما علمت قدر ما بذله الأوائل من الأجداد المسلمين، من جهد جهيد، وجهاد مجيد ليبقى هذا الدين ظاهراً على الدين كله،

يسعى البعض، تلبية لمتطلبات منظمات محاربة، حاقدة، ناقمة، لهدم بعض معالم الدين، فإذا مضت سنيات أخرى،هدم عروة أخرى تلبية لتلك المطالب المستجدة، حتى إذا أخذ الله أمانته، وجد ما عمله، أمامه، فإن شاء ربه عذبه، وإن شاء رحمه،

أعجب من بعض النساء، قد وضع الله عنهن التكاليف العظام، من الكد والعمل والجهاد، وسهر الليالي،والتغرب، والمزاحمة في الرزق، فإذا هي تطالب بما كتبه الله للرجل،وما جعله الله له،
بل قد نراها، بعد حين تطالب بأشياء أخرى،

مساواة الرجل بالمرأة، بغض النظر عن موافقتها للشرع، وما اتفق عليه الإجماع، هي أتت تلبية للمنظمات النسوية الغربية وما يطالب به المستشرقون من زمن بعيد،

أرى هذا القانون، أتى على غير مصلحة المسلمين، بل أتى رمزاً على ذلتهم، وهوانهم.

الأستاذ
01-08-2010, 02:32 PM
ايهما أولى ان يُتبع ؟
من حرمة ..أو من طبقة ؟


سؤال أستنكاري ..
ليس له سوى إجابة واحدة ..
قاطعة .. صارمة .. واضحة
من حرّمه أولى وأحق بالأتباع ..
ولا وجه للمقارنة ..من حرّم بمن طبّق ..
وقد كان لك الحق في سؤال واحد ..
وقد استنفذتيه ...:)
..

ذوق
02-08-2010, 12:00 AM
طارق السويدان غفر الله له عليه ماعليه

أما التنقل بين الائمه فلايجوز فاءن كان أبيك حنبليا فأنتي حنبليه 000الخ

كلهم لاغبار هذا صحيح والمقصود هنا أن لاينكر أحد منهم على أحد مذهبه

ولكن كل مسلم وامامه الذي يتبع له 0


أخي الغالي ممكن مصدر ، لأن مثل هذه الأمور تثير فضولي واحب ان اتعمق بها اكثر جزاك الله خير حتى لا اتوه في الضلاله

أختك ذوق

دلة الرسلان
02-08-2010, 12:34 AM
وين باب سد الذرائع !!

الناس مش متخوفة من المساواة في الدية ولكن الخوف أن يطال البحث قضايا اخرى تعتبر من

المسلمات لنكتشف أنها لم تعد كذلك.

الأستاذ
02-08-2010, 12:56 AM
وين باب سد الذرائع !!

الناس مش متخوفة من المساواة في الدية ولكن الخوف أن يطال البحث قضايا اخرى تعتبر من

المسلمات لنكتشف أنها لم تعد كذلك.


هذا ليس احتمال بل قد حدث فعلاً ولكن في الدهاليز التي تطالب بالمساواة ..
في التجمعات التي جعلت المرأة نداً للرجل وليست مكملة له ..
أتعرفون ما المطلب القادم .. للمساواة .. والذي بدأو يدندون حوله ..
أنه الميراث ..
فلماذ ترث المرأة نصف ما يرث الرجل ..
هذا السؤال الذي أرقّهم .. وهو سيكون هدفهم القادم .. إذا لم يطرأ لهم أمراً ما ..
لقد باشروا في جمع أدلتهم .. وتلقفوا أراء الشذوذ .. ومن لا يعتد برايهم ..
لقد نوقش .. ولكنهم وجدوا تشدداً ما زال .. سيبحثون عن عالم جليل ..
له رأي مغاير وسيتبنون فكره .. وسيسلطون عليه الإعلام ..
وسيمهدون له الأرض ..
وستفرح النسوة .. فهن سيرثن مثل الرجل ..
وسيكتبن في تمجيد العدالة ..مبروك عليكن مقدماً ..
ولكنهم في غفلة ...سيصحون منها بعد أن يعرفون ما يراد بهم ..

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ...

(الفيصل)
02-08-2010, 01:00 AM
مع أحترامي للجميع
ويشهد الله الذي لاآله الا هو
أن النقاش في هذا الموضوع (الان )
هو مضيعة للوقت ولن يؤدي إلا إلى ذلك
لهذا أنصح نفسي وأخواني وأخواتي -بغض الطرف عنه- رغم أن القلوب والأنفس بها مابها .
ولابأس باللجوء إليه عندما يحين وقت ذلك
والله من وراء القصد

ليلة
02-08-2010, 01:15 AM
رد الشيخ العلاّمة المحدّث أبو إسحاق الحويني على من أفتى بتساوي دية الرجل بديّة المرأة

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=49355

.

(الفيصل)
02-08-2010, 01:31 AM
رد الشيخ العلاّمة المحدّث أبو إسحاق الحويني على من أفتى بتساوي دية الرجل بديّة المرأة

http://www.islamway.com/?iw_s=lesson&iw_a=view&lesson_id=49355

.

قد رد نعم قد رد، جزاه الله خيرا ونفع الله به سواء كان مصيب أو مخطيء
وقد رد غيره من (الغيارى ) بهذه البلاد(قطر) مستندين على مايستندون عليه وإليه
ولكن مالفائدة الان ؟؟!!
نحن أمام أمر واقع ويطبق كل يوم بالمحاكم وبالأحكام كل يوم
ولهذا أقول أننا نضيع وقتنا بهذا (الهرف)
الذي لم يحن -حسب ماآرى - وقت حصاده
والله من وراء القصد

ليلة
02-08-2010, 01:33 AM
جزاك الله خير اخوي الفاضل الفيصل
.

بوخالد الذيب
02-08-2010, 02:42 AM
أخي الغالي ممكن مصدر ، لأن مثل هذه الأمور تثير فضولي واحب ان اتعمق بها اكثر جزاك الله خير حتى لا اتوه في الضلاله

أختك ذوق

مثل هذه الامور يااختي العزيزه/ذوق لاترد في نصوص ولاسنن ولكن اذا أمكن أن تسألي الى أي المذاهب الاربعه تنتمين 00ثم لماذا هذا الانتماء اذا كان ليس تبعيه ؟؟فهل هو كذلك ام لا؟؟

Bo Khalid
02-08-2010, 01:29 PM
اخي العزيز الموضوع طال والمسأله تخص ربك ودينك وليست قرضا ماليا لي شخصيا كي اثبت لك احقيتي ومن اراد ان يعلم عن دينه لايتكلم بهذه الطريقه على العام والناس تعرف انه مسلم ولايعلم مافي القرآن واحكامه وسنة نبيه،،،وكونك لاتعلم ولاتريد ان تبحث فهذه مشكلتك 0والافضل ان لاتناقش فيما لاتعلم 0

تحياتي وقلنا يااخي ليس من الضروري ان تتفق معي حتى لاتجيب العيد ((ولكنك جبته بدري))0

أخوي لو سمحت أقراء كلامي عدل بتفهم

ثاني شي لا تفتي على كيفك ترى العيد بعد رمضان

مب على كيفيك تجيب العيد وتودية
وما دمت أنت مب فاضي تجيب دليل خلك ساكت أحسن لا تفتي وتفلسف وتصير فيلسوووف

أستح على وجهك أخوي يا بو عيديدة

الثاقب
02-08-2010, 01:42 PM
طيب هل هناك ادلة من الحديث والقران تثبت مساواة الرجل والمراة في الدية

s o s o
02-08-2010, 01:48 PM
معليش يعني بالعقل
ليش مايكون في مساواة في الدية بين المرأة والرجل ؟

يعني الرجل روح والمرأة مش روح ؟

اعتقد الدية تختلف عن الميراث
وخصوصا لو وضعنا في الاعتبار ان الدية ممكن تعود لرجل بعد وفاة المرأة ..

اتمنى ان اللي ابي اوصلة وصل بشكل صحيح ..

الثاقب
02-08-2010, 01:54 PM
الراي بالعقل ان الدية يجب ات تكون مساؤية فكلاهما روح الا في حالة وجود دليل من القران او حديث صحيح او اجماع
فان راي يسقط ولا قيمة له لوجود حكمة لم يدركها العقل

كازانوفا
02-08-2010, 01:54 PM
خلاص مين يدعمني وقبل لا يدعمنى يعطيني 200 الف
:)

s o s o
02-08-2010, 01:57 PM
راي ان الدية يجب ات تكون مساؤية فكلاهما روح الا في حالة وجود دليل من القران او حديث صحيح او اجماع
فان راي يسقط ولا قيمة له

هذا الكلام العدل بارك الله فيك
واهم شي يكون الدليل واضح

ليلة
02-08-2010, 03:58 PM
معليش يعني بالعقل
ليش مايكون في مساواة في الدية بين المرأة والرجل ؟

يعني الرجل روح والمرأة مش روح ؟

اعتقد الدية تختلف عن الميراث
وخصوصا لو وضعنا في الاعتبار ان الدية ممكن تعود لرجل بعد وفاة المرأة ..

اتمنى ان اللي ابي اوصلة وصل بشكل صحيح ..



افاااااا :omg: :eek5:


أختي الكريمة سوسو منذ زمن ليس بالقريب كنت أود أن أعبر لك عن مدى اعجابي بفكرك النيّر .
لكني هالمره تفاجأت مفاجأة غير سارة بطريقة تناولك للموضوع .

أختي الكريمة نحن هنا نتكلم عن دين الله و ليس عن ما نرى نحن الناس العامة -غير المختصين (فمن تكلم في غير فنه جاء بالعجائب) .
سبحان الله أغلبنا يتجرأ على الفتوى بغير علم و طبقا لهواه و رأيه .

أختي الكريمة هل تفهمين معنى "الإجمـــــــاع" (إجماع أهل العلم) في الدين الإسلامي في المسألة (الدّية)

و لا يخالف هذا الإجماع المطلق سوى بعض الآراء الشاذة (و علميا الشاذ يُحفظ و لا يُقاس عليه = لا يلتفت إليه و يعمل به إلا صاحب هوًى)


ياجماعة الخير الله لا يهينكم السالفه فيها اجمااااااااااااع اتفق عليه جميـــــــع علماء الأمة من المذاهب الأربعة . تفهمون شنو يعني المذاهب الأربعه ؟؟؟؟؟؟؟؟




عموما

لكل أهل الهوى و "الرأي" (و كلامي ليس موجها لأي شخص بعينه)
أهدي لهم قول علي رضي الله عنه و أرضاه : (لو كان دين الله بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه ...)



الله يوفقكم في مرضاة الله

.

monatee
02-08-2010, 04:40 PM
هاي اللي قدروا عليه

مخلين مشاكل البلاد كلها وماسكين هاذي

الثاقب
02-08-2010, 05:04 PM
انا من راي ياجلون البحث في هذا الموضوع
ويبحثون مشكلة العشرة الاف قطري الي يعيشون تحت خط الفقر ويستدعون وزير الشؤن الاجتماعية واستجوابه حول هذه المشكلة

بوخالد الذيب
02-08-2010, 11:05 PM
أخوي لو سمحت أقراء كلامي عدل بتفهم

ثاني شي لا تفتي على كيفك ترى العيد بعد رمضان

مب على كيفيك تجيب العيد وتودية
وما دمت أنت مب فاضي تجيب دليل خلك ساكت أحسن لا تفتي وتفلسف وتصير فيلسوووف

أستح على وجهك أخوي يا بو عيديدة


أنا لم أفتي 000من أفتى هو خالق الناس جميعا بما فيهم انا وانت سبحانه وتعالى وأعتراضك عليه وليس علي وبالتالي لاأستغرب اعتراضك فمن أنا أمام الله 0

انت انكرت ورود القوامه والميراث في القرأن00لاأعلم ان كنت من أهلها ولاأعلم قد تنكر غيرها غدا

ندعو الله لك بالهدايه والصلاح فأنت في أمس الحاجه لها ولست بحاجه الى دليل 0

اذا0000000000000سلام

وابشر هذا ردي وأنا مستحي ترى

dohasecret
02-08-2010, 11:21 PM
اجماع الائمة الاربع اقوى دليل

و اذا يبغون يساووون في كل شي بين الرجل و المرأة يا ريت يفكرون فالمهور و تكاليف الزواج

لان المرأة بدت تشتغل و تقدر تشارك بنصيبها (( طبعا الحين البنات بيعصبووون ))


يا ريت ما يكون الدين تخصص من لا تخصص له ،، و الشباب اللي يفتوون شيخهم المبجل جوجل يتقوون الله ،،، و بدال ما تطلب من غيرك الدليل
اتعب شوي بنفسك و ابحث عن الدليل

Bo Khalid
03-08-2010, 12:32 PM
أنا لم أفتي 000من أفتى هو خالق الناس جميعا بما فيهم انا وانت سبحانه وتعالى وأعتراضك عليه وليس علي وبالتالي لاأستغرب اعتراضك فمن أنا أمام الله 0

ما أبي أرد على الكلام إلي فوق لأن الكلام إلي فوق أكبر منك :(

انت انكرت ورود القوامه والميراث في القرأن00لاأعلم ان كنت من أهلها ولاأعلم قد تنكر غيرها غدا

أخوي الله يهديك أنا ما أنكرت القوامة والميراث في القرآن ممكن أنت فهمت كلامي غلط أو تنسيق الفقرة خربط الكلام وهذا الكلام ما يختلف عليه أثنين علماً أني قلت كالتالي

القوامة مذكورة في القرآن
الميراث مذكور في القرآن
وهذ الأمران متفق عليه وما عليه خلاف

اما الاحكام أو الأخص عشان ما تفهم كلامي غلط الدية غير محددة كتحديد الميراث

وبالنسبة للعلماء العلاماء اختلفوا على هذا الموضوع لأسباب كثيرة ولكل واحد له وجهة نظر

نفس موضوع البنوك الربوية والبنوك الإسلامية بالنسبة لي أنا أشوفها كلها ربوية وهذا رأي مب شرط تقتنع فيه ولكل أنسان عقل ولا تنسا أنا مخيرين مب مسيرين يعني مب كل واحد أو بالأخص عالم يجي يفتي لك نصدقة على طول من غير ما نفكر في الموضوع وياما شفنا وسمعنا عن علماء دين يخافون من حكامهم ويغيرون في الكلام لإرضاء أهواء وقررات بعض الحكام
ندعو الله لك بالهدايه والصلاح فأنت في أمس الحاجه لها ولست بحاجه الى دليل 0

الله يهديني ويهديك وأنت في أمس أمس الحاجة لها لأنك فهمت كلامي من ذاوية أخرى وطولت المسافة
اذا0000000000000سلام

ومع السلامة ودربك أخضر

وابشر هذا ردي وأنا مستحي ترى

أنت مستحي لأنك فهمت كلامي بطريقة ما يصدقها عاقل واحترت بشنو بترد

نصيحة أرجع لكلامي وركز فيه صح واتحمل تشقح ولا تدمج كتابتي بكتابه الموضوع الآخر فوق

المقهوره
03-08-2010, 01:05 PM
والله شاقول لكم

القرضاوي ماشاء الله عليه

اذا بغيت تحلل شي روح واسأله وبيحلله على طوووول