رنج سبورت
01-08-2010, 11:53 PM
وقف تنفيذ قرار وزير التعليم بإغلاق مدرسة أكسفورد
الزمان : الحكم تأكيد لمبدأ الفصل بين السلطات
رقابة القضاء على أعمال الإدارة أفضل وأهم صور الرقابة
عقوبات رادعة للموظف العام الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي
صاحبة الترخيص لـالراية: بدء تسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد
انطلاق الدراسة فى 15سبتمبر المقبل
كتب- نشأت أمين :
http://www.raya.com/mritems/images/2010/8/1/2_551767_1_228.gif
اصدرت المحكمة الادارية وبصفة مستعجلة حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم والتعليم العالي " الامين العام للمجلس الاعلى للتعليم" بغلق مدرسة اكسفورد الانجليزية الخاصة
وألزمت المحكمة وزارة التعليم بمصروفات القضية وحددت جلسة 13 اكتوبر القادم لنظر طلب الالغاء
كان سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قد اصدر قراراً بغلق مدرسة أكسفورد الانجليزية الخاصة الكائنة بمنطقة الغرافة اعتباراً من30 يونيو الماضي استنادا لما قررته لجنة الاشراف على المدارس الخاصة في اجتماعها المنعقد في 11 مايو الماضي بدعوى عدم صلاحية المدرسة فنياً وعدم استيفائها للشروط الموجبة قانوناً للترخيص وفقاً لأحكام القانون.
من جانبها قامت صاحبة ترخيص المدرسة برفع دعوى ضد الوزير بصفته، لإيقاف القرار، وإثبات عكس ما ذهبت اليه لجنة الاشراف من أسباب لإغلاق المدرسة، وقد قررت المحكمة ندب خبير هندسي يتفق عليه طرفي الخصومة، في الدعوى أو أن تتولى هي بنفسها تعيين الخبير في حال عدم اتفاق الطرفين، وذلك للوقوف على المباني، وما إذا كانت تصلح، وتحديد هل ثمة خطر على التلاميذ، واستجلاء مدى استيفاء المدرسة للشروط المنصوص عليها بالمادة العاشرة من المرسوم رقم 7 لسنة 1980، بشأن تنظيم المدارس الخاصة.
يشار الى ان جذور المشكلة كانت قد بدأت بعد تحويل التعليم الأهلي من الوزارة إلى المجلس الأعلى للتعليم، وقد ذهبت المدرسة ضحية لهذا الانتقال.
وتقول صاحبة ترخيص مدرسة اكسفورد الانجليزية الخاصة في تصريحات خاصة لالراية أنه تم افتتاح المدرسة بموجب تراخيص صادرة من جهة الاختصاص بالدولة في شهر يونيو 2008. ووفقاً لتلك التراخيص فقد باشرت المدرسة عملها بدءا من شهر أكتوبر 2009، حيث قامت بالإعلان عن هذا الافتتاح في الصحف اليومية ثم شرعت بعد ذلك في تسجيل الطلاب ، كما قامت إدارتها بالتعاقد مع المدرسات والإداريات والحراس حيث بلغ عددهم خمسة وأربعين موظفاً، كما قامت الادارة بالتعاقد مع شركات خدمات مختلفة لتشغيل المدرسة.
وعند بدء العام الدراسي تم تسجيل عدد 450 طالباً وطالبة وباشرت المدرسة عملها التعليمي مع بداية العام الدراسي في 11 اكتوبر من العام الماضي حيث انتظم الطلاب في المدرسة وسارت الأمور بشكل جيد مع التزام المدرسة بكافة اللوائح والقوانين التي تحكم التعليم في الدولة وكانت هيئة التعليم ترسل مسؤوليها بشكل اعتيادي لمراقبة العملية التعليمية بالمدرسة.
واضافت صاحبة الترخيص : في 29 اكتوبر من العام الماضي صدر قرار موقع من السيد وزير التعليم والتعليم العالي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم وكذلك موقع من السيد رئيس لجنة الإشراف على المدارس الخاصة، مدير هيئة التقييم بغلق المدرسة اعتباراً من 3 نوفمبر من العام الماضي.
وقد تسلمنا القرار في 8 نوفمبر 2009 حيث كان مفاجئاً لناا واعتبرتنا ان اتخاذه جاء دون ثمة مبررات حقيقية وقد حاولنا مراراً وتكراراً الوقوف على الأسانيد القانونية الواقعية لهذا القرار تأسيسا على ما سوف يترتب عليه من ضرر بالغ سواء بالطلاب اوالهيئة التعليمية فضلا عن الأضرار المادية والمعنوية التي سوف تلحق بالمالكة شخصياً جراء هذا القرار".
وتشير صاحبة الترخيص الى انها تقدمت بتظلم الى الجهة الادارية من القرار غير انه رغم مرور ثلاثين يوماً على تقديمه لم يتم البت فيه لذا لم يكن أمامها سوى اللجوء إلى القضاء طلباً للحماية القضائية لحقها في استمرار المدرسة في أداء رسالتها التعليمية طبقاً لما خولته لها جهة الإدارة المتمثلة في التراخيص الصادرة من الجهة المسؤولة الممثلة بالسيد رئيس التعليم الأهلي والتي بناء عليها قامت المالكة بافتتاح المدرسة وارتبطت بعقود إيجار لمبنى المدرسة والتعاقد مع المدرسات والعاملين وقيامها بنشر الإعلانات في الصحافة عند افتتاح المدرسة وتسجيل الطلاب الذين بلغ عددهم ما يزيد على الأربعمائة تلميذ وتلميذة حيث وفرت لهم المدرسة كافة الوسائل التعليمية
وفي 25 مارس الماضي اصدر القضاء حكماً يقضي بندب خبير هندسي لمعاينة مبنى المدرسة والوقوف على مدى ستيفائها للاشتراطات المقررة وقد انتقل الخبير لمعاينة المدرسة ثم قدم تقريره للمحكمة بجلسة 3 يونيو الماضي وقد انتهى الخبير في تقريره الى ان المدرسة مكتملة الشروط والموصفات التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 1980 بشأن التعليم الاهلي .
وبناء على نتيجة التقرير اصدرت المحكمة الادارية حكمها المتقدم الذي قضت فيه بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم .
واعربت صاحبة ترخيص المدرسة عن سعادتها البالغة بالحكم الذي اصدره القضاء القطري مشيرة الى ان المدرسة سوف تبدأ في تسجيل الطلاب للعام الدراسي وانها سوف تبدأ عملها في 15 سبتمبر القادم وقالت صاحبة الترخيص ان الحكم يؤكد ان قطر دولة يحكمها القانون موجهة الشكر لجميع من وقفوا بجوارها في المحنة التي مرت بها لاسيما الاسرة واعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين الذين رفضوا الانتقال الى مواقع عمل اخرى رغم انهم تلقوا عروضا مغرية منها .
ووجهت صاحبة الترخيص شكرا خاصا لسعادة الشيخ سعود بن فيصل آل ثاني صاحب المجمع الذي تقع به المدرسة لوقفته الكبيرة الى جوارها في هذه الظروف العصيبة.
واكدت رغبتها في فتح صفحة جديدة مع المجلس الاعلى للتعليم لافتة الى ان ما حدث ربما يكون نتيجة ضعف المعلومات التي تم على ضوئها اتخاذ القرار ونوهت الى ان الهدف المشترك الذي يسعى اليه الجميع في النهاية هو المصلحة العامة وهي توفير التعليم الجيد للنشء
الفصل بين السلطات
من ناحيته وتعليقا على هذا الحكم يقول الخبير القانوني يوسف الزمان ان مؤدى هذا الحكم القضائي الهام ان القضاء الاداري ووفقا لاختصاصاته الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الادارية قد اخضع قرار سعادة وزير التعليم للرقابة القضائية .
واضاف : لما كان حرص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى باقامة دولة المؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات الثلاث وحرصه الشديد على ان تكون قطر دولة يسودها القانون وخضوع كافة مؤسسات الدولة للقانون على حد سواء مع الافراد وانه لا قيام لدولة القانون إلا بوجود رقابة قضائية على اعمال الادارة فأصدر سموه القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الادارية ومنها اختصاص القضاء بالنظر في القرارات الادارية وطلب وقف تنفيذها والتعويض عنها لاسباب حددها القانون عدا قلة من القرارت الادارية التي تعتبرها جميع الدول من اعمال السيادة نص عليها القانون .
وقال الزمان: في جميع الانظمة القضائية تعتبر رقابة القضاء على اعمال الادارة أفضل واهم صور الرقابة من حيث المحافظه على مبدأ سيادة القانون وبهذه الطريقة تعتبر الدولة قانونية من الناحيتين النظرية والعملية وما يجعل الرقابة القضائية مهمة لهذه الدرجة هو ما يتمتع به القاضي من خبرات واستقلال تام في مباشرته لعمله ذلك انه طبقا للدستور القطري فان السلطة القضائية مستقلة والقضاه مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاي جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة .
ويضيف الزمان : الحكم الاخير الذي اصدره القضاء ياتي تاكيدا على ضرورة التزام جهة الادارة في تصرفاتها المادية والقانونية باحكام القانون وتاكيد مبدأ الفصل بين السلطات الذي اقره الدستور في المادة 60 منه ومن الجدير بالذكر انه من الضمانات الاساسية لقيام مجتمع مدني يقوم على مبدأ سيادة القانون ويعمل على احترام هذا المبدأ هو وجود سلطة قضائية مستقلة في عملها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بحيث يكون القاضي حرا في اتخاذ قراره بما يضمن حسن سير العدالة.
ويشير الزمان الى انه في حال رفضت جهة الادارة تنفيذ الحكم فهناك عدة وسائل قضائية تهدف الى مواجهة امتناع الادارة او تقاعسها عن تنفيذ احكام القضاء ومن هذه الوسائل على سبيل المثال ما ورد في قانون العقوبات القطري ، اذا عالج المشرع جريمة تعطيل تنفيذ الاحكام والامتناع عن تنفيذها ونص في المادة 182 من قانون العقوبات على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين بالغرامة التي لا تزيد على 10 الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم بعد مرور ثلاثين يوما من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاصه.
منقووووووول من الرايه القطريه
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=551801&version=1&template_id=20&parent_id=19
الزمان : الحكم تأكيد لمبدأ الفصل بين السلطات
رقابة القضاء على أعمال الإدارة أفضل وأهم صور الرقابة
عقوبات رادعة للموظف العام الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي
صاحبة الترخيص لـالراية: بدء تسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد
انطلاق الدراسة فى 15سبتمبر المقبل
كتب- نشأت أمين :
http://www.raya.com/mritems/images/2010/8/1/2_551767_1_228.gif
اصدرت المحكمة الادارية وبصفة مستعجلة حكما يقضي بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم والتعليم العالي " الامين العام للمجلس الاعلى للتعليم" بغلق مدرسة اكسفورد الانجليزية الخاصة
وألزمت المحكمة وزارة التعليم بمصروفات القضية وحددت جلسة 13 اكتوبر القادم لنظر طلب الالغاء
كان سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قد اصدر قراراً بغلق مدرسة أكسفورد الانجليزية الخاصة الكائنة بمنطقة الغرافة اعتباراً من30 يونيو الماضي استنادا لما قررته لجنة الاشراف على المدارس الخاصة في اجتماعها المنعقد في 11 مايو الماضي بدعوى عدم صلاحية المدرسة فنياً وعدم استيفائها للشروط الموجبة قانوناً للترخيص وفقاً لأحكام القانون.
من جانبها قامت صاحبة ترخيص المدرسة برفع دعوى ضد الوزير بصفته، لإيقاف القرار، وإثبات عكس ما ذهبت اليه لجنة الاشراف من أسباب لإغلاق المدرسة، وقد قررت المحكمة ندب خبير هندسي يتفق عليه طرفي الخصومة، في الدعوى أو أن تتولى هي بنفسها تعيين الخبير في حال عدم اتفاق الطرفين، وذلك للوقوف على المباني، وما إذا كانت تصلح، وتحديد هل ثمة خطر على التلاميذ، واستجلاء مدى استيفاء المدرسة للشروط المنصوص عليها بالمادة العاشرة من المرسوم رقم 7 لسنة 1980، بشأن تنظيم المدارس الخاصة.
يشار الى ان جذور المشكلة كانت قد بدأت بعد تحويل التعليم الأهلي من الوزارة إلى المجلس الأعلى للتعليم، وقد ذهبت المدرسة ضحية لهذا الانتقال.
وتقول صاحبة ترخيص مدرسة اكسفورد الانجليزية الخاصة في تصريحات خاصة لالراية أنه تم افتتاح المدرسة بموجب تراخيص صادرة من جهة الاختصاص بالدولة في شهر يونيو 2008. ووفقاً لتلك التراخيص فقد باشرت المدرسة عملها بدءا من شهر أكتوبر 2009، حيث قامت بالإعلان عن هذا الافتتاح في الصحف اليومية ثم شرعت بعد ذلك في تسجيل الطلاب ، كما قامت إدارتها بالتعاقد مع المدرسات والإداريات والحراس حيث بلغ عددهم خمسة وأربعين موظفاً، كما قامت الادارة بالتعاقد مع شركات خدمات مختلفة لتشغيل المدرسة.
وعند بدء العام الدراسي تم تسجيل عدد 450 طالباً وطالبة وباشرت المدرسة عملها التعليمي مع بداية العام الدراسي في 11 اكتوبر من العام الماضي حيث انتظم الطلاب في المدرسة وسارت الأمور بشكل جيد مع التزام المدرسة بكافة اللوائح والقوانين التي تحكم التعليم في الدولة وكانت هيئة التعليم ترسل مسؤوليها بشكل اعتيادي لمراقبة العملية التعليمية بالمدرسة.
واضافت صاحبة الترخيص : في 29 اكتوبر من العام الماضي صدر قرار موقع من السيد وزير التعليم والتعليم العالي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم وكذلك موقع من السيد رئيس لجنة الإشراف على المدارس الخاصة، مدير هيئة التقييم بغلق المدرسة اعتباراً من 3 نوفمبر من العام الماضي.
وقد تسلمنا القرار في 8 نوفمبر 2009 حيث كان مفاجئاً لناا واعتبرتنا ان اتخاذه جاء دون ثمة مبررات حقيقية وقد حاولنا مراراً وتكراراً الوقوف على الأسانيد القانونية الواقعية لهذا القرار تأسيسا على ما سوف يترتب عليه من ضرر بالغ سواء بالطلاب اوالهيئة التعليمية فضلا عن الأضرار المادية والمعنوية التي سوف تلحق بالمالكة شخصياً جراء هذا القرار".
وتشير صاحبة الترخيص الى انها تقدمت بتظلم الى الجهة الادارية من القرار غير انه رغم مرور ثلاثين يوماً على تقديمه لم يتم البت فيه لذا لم يكن أمامها سوى اللجوء إلى القضاء طلباً للحماية القضائية لحقها في استمرار المدرسة في أداء رسالتها التعليمية طبقاً لما خولته لها جهة الإدارة المتمثلة في التراخيص الصادرة من الجهة المسؤولة الممثلة بالسيد رئيس التعليم الأهلي والتي بناء عليها قامت المالكة بافتتاح المدرسة وارتبطت بعقود إيجار لمبنى المدرسة والتعاقد مع المدرسات والعاملين وقيامها بنشر الإعلانات في الصحافة عند افتتاح المدرسة وتسجيل الطلاب الذين بلغ عددهم ما يزيد على الأربعمائة تلميذ وتلميذة حيث وفرت لهم المدرسة كافة الوسائل التعليمية
وفي 25 مارس الماضي اصدر القضاء حكماً يقضي بندب خبير هندسي لمعاينة مبنى المدرسة والوقوف على مدى ستيفائها للاشتراطات المقررة وقد انتقل الخبير لمعاينة المدرسة ثم قدم تقريره للمحكمة بجلسة 3 يونيو الماضي وقد انتهى الخبير في تقريره الى ان المدرسة مكتملة الشروط والموصفات التي نص عليها القانون رقم 7 لسنة 1980 بشأن التعليم الاهلي .
وبناء على نتيجة التقرير اصدرت المحكمة الادارية حكمها المتقدم الذي قضت فيه بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم .
واعربت صاحبة ترخيص المدرسة عن سعادتها البالغة بالحكم الذي اصدره القضاء القطري مشيرة الى ان المدرسة سوف تبدأ في تسجيل الطلاب للعام الدراسي وانها سوف تبدأ عملها في 15 سبتمبر القادم وقالت صاحبة الترخيص ان الحكم يؤكد ان قطر دولة يحكمها القانون موجهة الشكر لجميع من وقفوا بجوارها في المحنة التي مرت بها لاسيما الاسرة واعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين الذين رفضوا الانتقال الى مواقع عمل اخرى رغم انهم تلقوا عروضا مغرية منها .
ووجهت صاحبة الترخيص شكرا خاصا لسعادة الشيخ سعود بن فيصل آل ثاني صاحب المجمع الذي تقع به المدرسة لوقفته الكبيرة الى جوارها في هذه الظروف العصيبة.
واكدت رغبتها في فتح صفحة جديدة مع المجلس الاعلى للتعليم لافتة الى ان ما حدث ربما يكون نتيجة ضعف المعلومات التي تم على ضوئها اتخاذ القرار ونوهت الى ان الهدف المشترك الذي يسعى اليه الجميع في النهاية هو المصلحة العامة وهي توفير التعليم الجيد للنشء
الفصل بين السلطات
من ناحيته وتعليقا على هذا الحكم يقول الخبير القانوني يوسف الزمان ان مؤدى هذا الحكم القضائي الهام ان القضاء الاداري ووفقا لاختصاصاته الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الادارية قد اخضع قرار سعادة وزير التعليم للرقابة القضائية .
واضاف : لما كان حرص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى باقامة دولة المؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات الثلاث وحرصه الشديد على ان تكون قطر دولة يسودها القانون وخضوع كافة مؤسسات الدولة للقانون على حد سواء مع الافراد وانه لا قيام لدولة القانون إلا بوجود رقابة قضائية على اعمال الادارة فأصدر سموه القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الادارية ومنها اختصاص القضاء بالنظر في القرارات الادارية وطلب وقف تنفيذها والتعويض عنها لاسباب حددها القانون عدا قلة من القرارت الادارية التي تعتبرها جميع الدول من اعمال السيادة نص عليها القانون .
وقال الزمان: في جميع الانظمة القضائية تعتبر رقابة القضاء على اعمال الادارة أفضل واهم صور الرقابة من حيث المحافظه على مبدأ سيادة القانون وبهذه الطريقة تعتبر الدولة قانونية من الناحيتين النظرية والعملية وما يجعل الرقابة القضائية مهمة لهذه الدرجة هو ما يتمتع به القاضي من خبرات واستقلال تام في مباشرته لعمله ذلك انه طبقا للدستور القطري فان السلطة القضائية مستقلة والقضاه مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاي جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة .
ويضيف الزمان : الحكم الاخير الذي اصدره القضاء ياتي تاكيدا على ضرورة التزام جهة الادارة في تصرفاتها المادية والقانونية باحكام القانون وتاكيد مبدأ الفصل بين السلطات الذي اقره الدستور في المادة 60 منه ومن الجدير بالذكر انه من الضمانات الاساسية لقيام مجتمع مدني يقوم على مبدأ سيادة القانون ويعمل على احترام هذا المبدأ هو وجود سلطة قضائية مستقلة في عملها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بحيث يكون القاضي حرا في اتخاذ قراره بما يضمن حسن سير العدالة.
ويشير الزمان الى انه في حال رفضت جهة الادارة تنفيذ الحكم فهناك عدة وسائل قضائية تهدف الى مواجهة امتناع الادارة او تقاعسها عن تنفيذ احكام القضاء ومن هذه الوسائل على سبيل المثال ما ورد في قانون العقوبات القطري ، اذا عالج المشرع جريمة تعطيل تنفيذ الاحكام والامتناع عن تنفيذها ونص في المادة 182 من قانون العقوبات على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين بالغرامة التي لا تزيد على 10 الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم بعد مرور ثلاثين يوما من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاصه.
منقووووووول من الرايه القطريه
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=551801&version=1&template_id=20&parent_id=19