المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : $$$ رقم مميز للبيع$$$



qatar-2022
08-08-2010, 08:55 AM
عندي رقم ريال قطري مميز للبيع لاعلى سعر:
365365

qatar-2022
08-08-2010, 09:03 AM
للرفع

qatar-2022
08-08-2010, 09:13 AM
للرفع

qatar-2022
08-08-2010, 10:02 AM
للرفع

qatar-2022
08-08-2010, 11:16 AM
للرفع

qatar-2022
10-08-2010, 08:37 AM
استغفر الله
استغفر الله
استغفر الله
استغفر الله
استغفر الله

qatar-2022
10-08-2010, 10:28 AM
للرفع

al-vtc
10-08-2010, 11:23 AM
كم سعرك اخوي

qatar-2022
10-08-2010, 11:31 AM
حط سعرك الشيخ...

magiccookies
10-08-2010, 11:52 AM
بالتوفيق

قطر love
10-08-2010, 03:09 PM
اي فئه ريال واحد قديم ولا جديد

اذا ريال واحد ومن الفئه الجديده انا ببادلك بريال واحد لك خاطر كلمني لانه حرام بيع الريالات

نجمة سهيل
10-08-2010, 04:54 PM
موفقييييييييين

khalifa6
10-08-2010, 05:50 PM
مرحبا الشيخ كيف الحال
احب انصحك انا من اللى يحبون يشترون رقم العملة - بس بعد هاذي الفتوى - ماشريت شي
وعلى ماظن ممكن ماتعرف الحكم الشرعي في هذا البيع واظن فيك الخير واكيد ماشفت هاذي الفتوى من قبل - فالك الفتوى وللجميع
وجزاك الله خير وكل عام وانت بخير وتقبل الله صيامك وطاعتك


الشيخ : عبدالرحمن السحيم
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=4127

.

في الآونة الأخيرة يقوم بعض الشباب ببيع النقد حسب رقمه وليس قيمته بقيمة أعلى بكثير مثال (ورقة نقدية قيمتها عشر ريالات ورقم التسلسلي الخاص بمؤسسة النقد 222333 تباع بقيمة 400 ريال قطري، فهل يجوز هذا البيع أم لا مع الدليل؟ ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته على نحو المثال المذكور في السؤال، سواء كان سبب ذلك رقمه المميز أو غير ذلك من الأسباب لما في ذلك من الربا، حيث إن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقرره للذهب والفضة من حيث الربا وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. أخرجه مسلم.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما...

وننبه إلى أن شراء الأرقام المميزة للعملات والسيارات ونحو ذلك يدخل في التبذير المحرم لعدم الحاجة إلى ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46259.

والله أعلم.

إسلام ويب
http://www.islam******.net/ver2/Fatw...Option=FatwaId

qatar-2022
10-08-2010, 08:12 PM
يزاكم الله كل خير... وبصراحة اول مرة اسمع عن هذة الفتوى التي تقول ان بيع العملات حرام...

مستخبي
11-08-2010, 12:21 AM
بالتوفيق

تدلل قطر
11-08-2010, 02:04 AM
بتوفيق