مشاهدة النسخة كاملة : ثــــقل الشعب القطري
مطيع الله
17-08-2010, 09:14 PM
هذا الموضوع ومن هو على شاكلته موضوع كبير بل كبير جداً ولاأخفي أنني وقعت شخصياً (ولأكثر من مره) وقد كتبت شيء مثله وأن زاد أو نقص .
ولهذا أوردت لكم النصوص القانونية حتى تكونوا على بينة من أمركم
ولولا ضيق الوقت عندي لأخذت بالإسهاب والشرح لكل أسئلتكم
عموما سوف أرد بقدر المستطاع وبالمختصر المفيد
كثير من المشاركات سواء بهذا الموضوع أو مواضيع غيره بهذا المنتدى أو في منتديات أخرى ومن ضمنها - الساحات- بها هذا الأمر وأعني توافق مايقال مع النص التجريمي بقانون العقوبات .
وكما قلت سابقاً أن الحكومة بإمكانها المحاسبة ولاتثريب عليها من أحد (قانوناً)
مع التسليم بأن بعض مايقال صحيح وحق .
نص المادة التي أوردته أنت تتعلق بالموظف العام ، وانا أتكلم عن شيء أخر
الا اذا أعتبرت انت أن ولي الامر موظف عام -حسب مفهومك - وهذا به مغالطة كبيرة
ولهذا أقول بأنني على صواب وأنت على خطأ (من الناحية القانونية ) .
وأورد لكم هذا الموضوع لتتضح لكم الصورة
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=383411
توجد إجابه لي اعلاه في اقتباس مشاركتك
وبشأن مالحق فقد
أجبت من قبل أن الدستور يضع مباديء عامة فقط
والقانون يأتي للتنظيم والتفصيل
والشرح في هذا يطول
ولم أورد ماأوردت (لتتنافضوا) وإنما ليعلم كل منكم ماله وماعليه في ظل مانحن عليه.
أجابتي لك أعلاه بارك الله فيك
أرجوا أن نرتقي بمخاطبة الآخرين ، فنحن تستطيع أن نرد عليكم بذات هذا المنهج والسلوك !!
ونقول أن كنا نحن بتوع ورع وتقوى
فأنتم بتوع العلمنه والفساد والضلال وسوء الأخلاق !!
ونحن وإن وصفتنا بالورع والتقوى فهذا فضل من الله ومنه وشرف لنا لاعلينا مثلكم .
لنرتقي بارك الله فيك ، ونخاطب الناس كما يحبون أن يخاطبوا
فاانا لم آتي إلى هنا لأبحث هل انت علماني أو شيعي الخ الخ
انا هنا بواجب الخوف عليكم وتنويري لكم بعلم (متواضع) أحسبه أنه عندي من الناحية القانونيه فقط لاغير.
فإن أخذتم به كان بها ، وإن لم تأخذوا به (فلن تكلفوني بالمرافعة عنكم أو زيارتكم بالسجون) لاقدر الله .
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
المكرم الفيصل،
ومن يهمه الأمر:secret:،
كلمة "الطعن" تحديداً،
هل معناها هنا المعنى الشرعي، أم القانوني،
فقد توهم لي، وقد أخطئ في ذلك، أن المعنى القانوني هو الاعتراض على حكم صادر من محكمة، كمثال الطعن في حكم أمام محكمة الإستئناف،
أما المعنى الشرعي، وقد أخطئ، فهو رد الأهلية، والعدالة عن الشخص، كأن تقول هذا الشخص لا تقبل فيه الأسباب الشرعية للشهادة، كأن يكون سكيراً، أو مغتاباً أو مغتصباً لمال حرام.
(الفيصل)
17-08-2010, 09:34 PM
المكرم الفيصل،
ومن يهمه الأمر:secret:،
كلمة "الطعن" تحديداً،
هل معناها هنا المعنى الشرعي، أم القانوني،
فقد توهم لي، وقد أخطئ في ذلك، أن المعنى القانوني هو الاعتراض على حكم صادر من محكمة، كمثال الطعن في حكم أمام محكمة الإستئناف،
أما المعنى الشرعي، وقد أخطئ، فهو رد الأهلية، والعدالة عن الشخص، كأن تقول هذا الشخص لا تقبل فيه الأسباب الشرعية للشهادة، كأن يكون سكيراً، أو مغتاباً أو مغتصباً لمال حرام.
أحسنت ، سؤال جميل
الطعن هنا هو (الطعن القانوني ) بمعنى
أنت مسئول وأتخذت قراراً معيناً وفق السلطات الممنوحه لك وفق الدستور والقانون
اتى زيد وطعن بهذا القرار (بمنشور) أذاعه ووزعه على الموظفين (بطريق غير قانوني) أو نشره بالانترنت أو بالمواقع الالكترونية ، يقصد منه أن هذا المسئول خالف أختصاصاته وسلطاته وعليه أن يفعل كذا وكذا ، هنا زيد طعن في أختصاصات هذا المسئول وسلطاته .
في حين أن زيد لو أتخذ الأجراء القانوني (بالتظلم أو الطعن) مثلاً من هذا القرار أمام السلطة المخول لها النظر في هذا التظلم أو الطعن لما أستطعنا أن نلومه (قانوناً) ولاتثريب عليه من أحد .
مثال (المحكمة الدستورية ) التي حتى الان لم ترى النور للعمل !! ولايستطيع أحد أن يطعن أمامها بعدم دستورية هذا القرار أو هذا القانون أو هذه المادة .!!!
وكذلك الحال لو أن زيد(نائب برلماني) وكانت لديه (حصانه) ويقول مايقول تحت قبة البرلمان .
أو كان زيد (كاتب) وكان القانون الذي يعمل تحت ظله يسمح له بذلك .
أعطيتك مثال بعيد عن ولي الأمر أو نائبه ، والمقصود هو الأخير حتى لانتسبب في اغلاق أو حذف موضوع أختنا سوسو :shy:
technical
17-08-2010, 09:43 PM
هل للشعب القطري ثقل ؟ نعم وله ثقل كبير اذا انتبه لقضيه وتحرك لتغيرها . ودليلي موضوع المطوعه والروليت . وأذا استمرالضغط و انتقل من كلمه مطعه الى كلمه روليت لسكر البرنامج . هذا البرنامج الي غرد على خراب عشه يوم سمى ذيك بالمطوعه وهي قاعده جدام الروليت .
ادعوا الأخرين للعوده الى الموضوع ونقاشه كيف ما يريدون لهدف اغلاق برنامج الليوان والي هو برنامج القمار في رمضان .
(الفيصل)
17-08-2010, 09:48 PM
أضافة هامه
يجب أن نفرق بين (المطالبه ، المناشده) لولي الأمر (باأدب)
وبين الطعن في اختصاصات وسلطات ولي الامر(باأدب أو سوء أدب)
فالأول مسموح ، والثاني محظور
والله أعلم
(الفيصل)
17-08-2010, 10:01 PM
اليست حالات العري في المجمعات من جرائم خدش الحياء التي يجوز لوزير الداخلية التدخل
فيها ؟
[/size][/color]
تأكيداً على الأضافة التي وضعتها
وأضافة للموضوع الذي وضعته للأخت دلة الرسلان
أضع هذا الموضوع ايضاً لتبيان المناشدة وكيف تكون للموظف العام
وهو هنا (وزير) ، مع العلم لدي كثير من الموضوعات تحوم حول ماتفضلت به الاخت . ويكفي فقط أن نذكر بهاذين الموضوعين فقط
http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=323675
السياسي القطري
17-08-2010, 10:21 PM
المكرم الفيصل،
ومن يهمه الأمر:secret:،
كلمة "الطعن" تحديداً،
هل معناها هنا المعنى الشرعي، أم القانوني،
فقد توهم لي، وقد أخطئ في ذلك، أن المعنى القانوني هو الاعتراض على حكم صادر من محكمة، كمثال الطعن في حكم أمام محكمة الإستئناف،
أما المعنى الشرعي، وقد أخطئ، فهو رد الأهلية، والعدالة عن الشخص، كأن تقول هذا الشخص لا تقبل فيه الأسباب الشرعية للشهادة، كأن يكون سكيراً، أو مغتاباً أو مغتصباً لمال حرام.
أخي الكريم مطيع الله
هناك فرقٌ كبير بين الطعن في ممارسة الأمير لحقوقهِ وسلطاته الوارده في المادة ( 134 )
وبين حرية الرأي والتعبير والإنتقاد لقرارات الأمير ، وللتوضيح أضرب لكَ مثالاً على ذلك :-
فكما هو معروف فإن من صلاحيات الأمير حق تعين رئيس الوزراء في الدولة وذلك بموجب المادة رقم ( 72 ) من الدستور ،
فلو إفترضنا إن أحد الأشخاص قد إدعى بطريقةٍ علنية بأنه ليسَ من حق الأمير تعين رئيس الوزراء في البلاد ، فإن ذلك يعتبر طعن في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته التي كفلها له الدستور ،
أما إذا جاءَ شخصٌ آخر بعد قرار الأمير بتعين شخصاً معيناً في هذا المنصب ، وانتقد إختيار الأمير هذا الشخص لشغل المنصب ، فإن ذلك يدخل في باب حرية التعبير عن الرأي ،
وذلك لأن الأول رفض حق الأمير في إتخاذ القرار ، اما الثاني فقد إنتقد هذا القرار دون أن يرفض حق الأمير في إتخاذه ،
وبذلك يكون الأول قد طعنَ في حق الأمير في ممارسة حقوقه وسلطاته أما الثاني فقد مارسَ حقهُ في التعبير عن الرأي ،
أرجو أن تكون الصورة قد وضحت للفرق بين الطعن وحق التعبير عن الرأي ،
خالص تحياتي .
صليب الراي
18-08-2010, 01:29 AM
القوانين الحقيقة اول مره اطلع عليها وجزاكم الله كل خير على التوضيح واعلامنا بذلك .
وفقا للبنود والمواد لقانون العقوبات اللي تم وضعها في الموضوع
خرجت بالنتائج الآتية ( أرجو التصحيح إن كان فهمي خاطئا ً ) :
المادة رقم 115
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكام من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النيل من مركزها الدولي أو اعتبارها، أو باشر، بأي طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.
تنطبق على الكتاب الذين يكتبون في في المواقع الإلكترونية الخارجية مثل الساحات وأحدهم الكاتب سياسي قطري ؟
هل ذلك صحيح ؟
المادة رقم 134
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن لإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولى العهد.
هل تنطبق هذه المادة على الكتابات التي في المنتدى هنا وتحتوي اعتراضا ً او انتقاداً لبعض الأمور مثل الأوامر العليا بدعم البلد الفلاني بمبلغ كذا ريال أو مثلا الاعتراض او الإكثار من التذمر حول مثل هذه التصرفات كأن تكون مكرمة أميرية لدعم بلد ( سين ) بمبلغ كذا ريال قطري .. أو مثلا توجه الدوحة لعقد مصالحات دبلوماسية بين دول متناحرة ؟ .. او مثلا تمديد مجلس الشورى الحالي .. أو مثلا ً استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 ؟ أو مثلا غيرها من الأمور الكثيرة الداخلية في البلاد ..
هل هذه الأمثلة أو مثيلاتها تقع تحت هذا البند او المادة ؟
أتمنى منكم التوضيح على تساؤلاتي حتى نستفيد منكم قانونيا ً و حتى لا يقع أحد الأعضاء لدينا في المحظور والممنوع .
وأيضا ً كيف يستطيع العضو أو الكاتب في المنتدى معرفة الفرق ما بين حرية التعبير وإبداء الرأي في مسألة معينة .. وبين التعدي او مثلا ارتكاب مخالفة قانونية بكتابة مشاركة ما .
شكرا جزيلا
Arab!an
18-08-2010, 01:47 AM
المادة رقم 115
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكام من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النيل من مركزها الدولي أو اعتبارها، أو باشر، بأي طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.
ممكن افهم هذا القانون بطريقة غير التي تفهمها ..
اولا ان تكون الاخبار او البيانات كاذبة او مغرضة
ثانيا (اذا كانت كذلك) ان يكون من شأنها ان تضعف الثقه في اقتصاد الدولة او النيل من مركزها الدولي او اعتبارها
ثالثا ان يباشر نشاطا من شأنه ان يضر بالمصالح الوطنية ..
ويجب في حال اعتماد ذلك ان يتأكد حصول اي من الاضرار السابقة فعليا او امكانية حصول تلك الاضرار (الاضرار بالمصالح الوطنية , ان تكون مغرضة , ان تضعف الثقة في اقتصاد الدولة او مكانتها .. إلخ)
(الفيصل)
18-08-2010, 01:49 AM
أخي الكريم مطيع الله
هناك فرقٌ كبير بين الطعن في ممارسة الأمير لحقوقهِ وسلطاته الوارده في المادة ( 134 )
وبين حرية الرأي والتعبير والإنتقاد لقرارات الأمير ، وللتوضيح أضرب لكَ مثالاً على ذلك :-
فكما هو معروف فإن من صلاحيات الأمير حق تعين رئيس الوزراء في الدولة وذلك بموجب المادة رقم ( 72 ) من الدستور ،
فلو إفترضنا إن أحد الأشخاص قد إدعى بطريقةٍ علنية بأنه ليسَ من حق الأمير تعين رئيس الوزراء في البلاد ، فإن ذلك يعتبر طعن في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته التي كفلها له الدستور ،
أما إذا جاءَ شخصٌ آخر بعد قرار الأمير بتعين شخصاً معيناً في هذا المنصب ، وانتقد إختيار الأمير هذا الشخص لشغل المنصب ، فإن ذلك يدخل في باب حرية التعبير عن الرأي ،
وذلك لأن الأول رفض حق الأمير في إتخاذ القرار ، اما الثاني فقد إنتقد هذا القرار دون أن يرفض حق الأمير في إتخاذه ،
وبذلك يكون الأول قد طعنَ في حق الأمير في ممارسة حقوقه وسلطاته أما الثاني فقد مارسَ حقهُ في التعبير عن الرأي ،
أرجو أن تكون الصورة قد وضحت للفرق بين الطعن وحق التعبير عن الرأي ،
خالص تحياتي .
على ماذا تستند أخي سياسي قطري فيما توصلت إليه
أعطني النص القانوني الذي يقول ذلك ، ولاتقل لي نص الدستور لأن الاخير يعطي مباديء فقط كما أسلفت بمشاركاتي.
أخي الكريم نص المادة التجريمية(134) عقوبات واضح (كل من طعن بإحدى طرق العلانية ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته .... )
هل اذا قلت أنه أخطأ حسب مثالك الذي أوردته ، لايعتبر طعن في ممارسة الأمير لحقه وسلطته في الأختيار ؟؟ وهو حق خوله له الدستور والقانون الذي نظم هذه المسئلة ؟؟
أعطني النص الذي تستند عليه بكلامك هذا ، ولاتضلل الناس بارك الله فيك .
وتذكر أنك لاتتكلم عن موظف عام وفق نص الإباحه المنصوص عليه بالمادة (328)فقرة (1) عقوبات ، وإنما تتكلم عن سمو الأمير أو نائبه والذي وضع القانون قيود حسب نص المادة (134) عقوبات .
تفضل
(الفيصل)
18-08-2010, 01:54 AM
ممكن افهم هذا القانون بطريقة غير التي تفهمها ..
اولا ان تكون الاخبار او البيانات كاذبة او مغرضة
ثانيا (اذا كانت كذلك) ان يكون من شأنها ان تضعف الثقه في اقتصاد الدولة او النيل من مركزها الدولي او اعتبارها
ثالثا ان يباشر نشاطا من شأنه ان يضر بالمصالح الوطنية ..
ويجب في حال اعتماد ذلك ان يتأكد حصول اي من الاضرار السابقة فعليا او امكانية حصول تلك الاضرار (الاضرار بالمصالح الوطنية , ان تكون مغرضة , ان تضعف الثقة في اقتصاد الدولة او مكانتها .. إلخ)
ومن الذي سوف يحدد أنها كاذبة أو مغرضة أو أنها تؤثر أو لاتؤثر على كذا وكذا
هل الكاتب (المتهم ) بمعنى أدق ، أم الجهة التي سوف تقدمه للمحاكمه أو لاتقدمه حسب قانون حماية المجتمع ؟؟
لازم نفكر قبل أن نتكلم أو نكتب
السياسي القطري
18-08-2010, 02:03 AM
[size="5"][color="black"]كثير من المشاركات سواء بهذا الموضوع أو مواضيع غيره بهذا المنتدى أو في منتديات أخرى ومن ضمنها - الساحات- بها هذا الأمر وأعني توافق مايقال مع النص التجريمي بقانون العقوبات .
وكما قلت سابقاً أن الحكومة بإمكانها المحاسبة ولاتثريب عليها من أحد (قانوناً)
مع التسليم بأن بعض مايقال صحيح وحق .
نص المادة التي أوردته أنت تتعلق بالموظف العام ، وانا أتكلم عن شيء أخر
الا اذا أعتبرت انت أن ولي الامر موظف عام -حسب مفهومك - وهذا به مغالطة كبيرة
ولهذا أقول بأنني على صواب وأنت على خطأ (من الناحية القانونية ) .
أخي الكريم الفيصل
الحكومة بإعتبارها " السلطة التنفيذية " لا تستطيع أن تحاسب أحداً !!!
فنحن نعيش في دولة النظام والقانون ، وفصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض ، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،
وكل الذي تستطيع الحكومة صنعه ، هو أن تقوم عبرَ أحد أجهزتها الأمنية بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضدَ الشخص المتهم بما يُدعى عليه من تجاوزاته ،
والنيابة العامة هي الجهةِ التي تقرر أن ترفع دعوى جنائية ضدَ هذا المتهم ، أو تقوم بحفظ البلاغ المقدم ،
وذلك يعتمد على قوة الأدلة المقدمة ضد المتهم ومدى مطابقتها للنص القانوني للمادة المدعى عليه بمخالفتها ، حيثُ " لا جريمة إلا بنص " ،
وحتى في هذهِ الحالة ، وهي قرار النيابة العامة برفع دعوى جنائية ضدَ المتهم ، فإن القرار النهائي بإدانته بإرتكاب هذهِ المخالفةِ لا بد أن يصدر من المحكمة ، وعلى درجات التقاضي المختلفة ،
حيثُ تخضع وقائع الدعوى لتقدير عدالة المحكمة ، ويفسر الشك لصالح المتهم في القضايا الجنائية ،
وبخصوص المادة التي سبقَ لي ذكرها ، وهي المادة رقم ( 134 ) من قانون العقوبات ، فهي ليست خاصة بالموظف العام ، وإنما هي خاصة بباب الجرائم الموجة ضد أمن الدولة الداخلي ،
أما قانون بشأن حماية المجتمع ، فهو قانون استثنائي ، أوجد للتعامل مع حالات خاصة ، ومقيد بضوابط مشددة بالنسبة لفترات الإعتقال ، كما فتح الباب على مصراعيه للتظلم من إجراءاته ،
ولا أعتقد إن الهدف من سن هذا القانون الاستثنائي ، ملاحقة الكتاب الإنترنتيين من خلاله ،
أما بخصوص جرائم السب والقذف ، فهذهِ ينطبق عليها في المنتديات ، ما ينطبق عليها خارجها ،
أما باقي مواد القانون التي تفضلت بذكرها في أكثر من مشاركة ، فلا أرى أي علاقةٍ لها بالمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم الشخصية عبرَ الكتابةِ في مواقع ومنتديات الإنترنت المختلفة ،
أشكر لكَ حرصك على سلامة أعضاء المنتدى ، وأطمئن الجميع بأنه لا يوجد خوف من التعبير عن الرأي بالكتابةِ في المنتديات ، ما عدا بلاغات السب والقذف والتي أنصحهم بتجنبها ،
خالص تحياتي .
السياسي القطري
18-08-2010, 02:21 AM
على ماذا تستند أخي سياسي قطري فيما توصلت إليه
أعطني النص القانوني الذي يقول ذلك ، ولاتقل لي نص الدستور لأن الاخير يعطي مباديء فقط كما أسلفت بمشاركاتي.
أخي الكريم نص المادة التجريمية(134) عقوبات واضح (كل من طعن بإحدى طرق العلانية ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته .... )
هل اذا قلت أنه أخطأ حسب مثالك الذي أوردته ، لايعتبر طعن في ممارسة الأمير لحقه وسلطته في الأختيار ؟؟ وهو حق خوله له الدستور والقانون الذي نظم هذه المسئلة ؟؟
أعطني النص الذي تستند عليه بكلامك هذا ، ولاتضلل الناس بارك الله فيك .
وتذكر أنك لاتتكلم عن موظف عام وفق نص الإباحه المنصوص عليه بالمادة (328)فقرة (1) عقوبات ، وإنما تتكلم عن سمو الأمير أو نائبه والذي وضع القانون قيود حسب نص المادة (134) عقوبات .
تفضل
أخي الكريم الفيصل
الأمير ليسَ معصوماً من الخطأ ، وهو يرأس السلطة التنفيذية التي يجوز إنتقادها ،
ومثلَ ما بينت في المثال الذي ذكرته سابقاً ، إن هناكَ فرقاً شاسعاً بينَ الطعن في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته ، وبينَ إنتقاد قرارات الأمير في الشأن العام ،
وسبقَ أن ذكر الشيخ / حمد بن جاسم إن قناة الجزيرة قد إنتقدت الأمير ،
كما سبق لي شخصياً أن إنتقدت قرارات وتصرفات الأمير في الشأن العام ،
هذا هو فهمي لنص المادة ( 134 ) من قانون العقوبات ،
خالص تحياتي .
هاب ريح
18-08-2010, 02:25 AM
أخي الكريم الفيصل
الحكومة بإعتبارها " السلطة التنفيذية " لا تستطيع أن تحاسب أحداً !!!
فنحن نعيش في دولة النظام والقانون ، وفصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض ، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،
وكل الذي تستطيع الحكومة صنعه ، هو أن تقوم عبرَ أحد أجهزتها الأمنية بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضدَ الشخص المتهم بما يُدعى عليه من تجاوزاته ،
والنيابة العامة هي الجهةِ التي تقرر أن ترفع دعوى جنائية ضدَ هذا المتهم ، أو تقوم بحفظ البلاغ المقدم ،
وذلك يعتمد على قوة الأدلة المقدمة ضد المتهم ومدى مطابقتها للنص القانوني للمادة المدعى عليه بمخالفتها ، حيثُ " لا جريمة إلا بنص " ،
وحتى في هذهِ الحالة ، وهي قرار النيابة العامة برفع دعوى جنائية ضدَ المتهم ، فإن القرار النهائي بإدانته بإرتكاب هذهِ المخالفةِ لا بد أن يصدر من المحكمة ، وعلى درجات التقاضي المختلفة ،
حيثُ تخضع وقائع الدعوى لتقدير عدالة المحكمة ، ويفسر الشك لصالح المتهم في القضايا الجنائية ،
وبخصوص المادة التي سبقَ لي ذكرها ، وهي المادة رقم ( 134 ) من قانون العقوبات ، فهي ليست خاصة بالموظف العام ، وإنما هي خاصة بباب الجرائم الموجة ضد أمن الدولة الداخلي ،
أما قانون بشأن حماية المجتمع ، فهو قانون استثنائي ، أوجد للتعامل مع حالات خاصة ، ومقيد بضوابط مشددة بالنسبة لفترات الإعتقال ، كما فتح الباب على مصراعيه للتظلم من إجراءاته ،
ولا أعتقد إن الهدف من سن هذا القانون الاستثنائي ، ملاحقة الكتاب الإنترنتين من خلاله ،
أما بخصوص جرائم السب والقذف ، فهذهِ ينطبق عليها في المنتديات ، ما ينطبق عليها خارجها ،
أما باقي مواد القانون التي تفضلت بذكرها في أكثر من مشاركة ، فلا أرى أي علاقةٍ لها بالمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم الشخصية عبرَ الكتابةِ في مواقع ومنتديات الإنترنت المختلفة ،
أشكر لكَ حرصك على سلامة أعضاء المنتدى ، وأطمئن الجميع بأنه لا يوجد خوف من التعبير عن الرأي بالكتابةِ في المنتديات ، ما عدا بلاغات السب والقذف والتي أنصحهم بتجنبها ،
خالص تحياتي .
اشكر لك مداخلتك المتزنة الرشيدة
ولو لم يكن الامر كما قلت لما رأيناك حرا طليقا تعبر بمنتدى الاسهم !
هل بامكاني سؤالك عما اذا واجهتك اية منغصات او مساءلات بخصوص مشاركاتك في الساحة ؟؟
السياسي القطري
18-08-2010, 02:35 AM
اشكر لك مداخلتك المتزنة الرشيدة
ولو لم يكن الامر كما قلت لما رأيناك حرا طليقا تعبر بمنتدى الاسهم !
هل بامكاني سؤالك عما اذا واجهتك اية منغصات او مساءلات بخصوص مشاركاتك في الساحة ؟؟
أبداً اخي الكريم هاب ريح ،
لم يسبق لي أن واجهت أي مسائلة أو إتصال أو مضايقة بسبب التعبير عن آرائي في الساحة العربية ،
بل لم أشعر بأي خوف بسبب تعبيري عن الرأي ،
فنحنُ والحمد لله نعيش في دولة النظام والقانون وحرية التعبير عن الرأي ،
والدليل على ذلك أن هناك الكثيرلا من المطبوعات التي تهاجم قطر بشدة وبتجني في كثير من الأحيا، ، ومع ذلك يسمح بدخولها للبلاد ، ولا يتم منعها أو قص ما ييتناول دولة قطر ،
خالص تحياتي .
(الفيصل)
18-08-2010, 02:40 AM
أخي الكريم الفيصل
الحكومة بإعتبارها " السلطة التنفيذية " لا تستطيع أن تحاسب أحداً !!!
هذا ليس صحيح ، ولايمت بالواقع بصلة ، بدليل قانون حماية المجتمع وهو قانون (طواريء) وليس إستثنائي كما تقول ، ويوجد منه في كثير من الدول العربية ، والسلطة التنفيذية تستطيع أن تستخدمة ، كما أشرت سالفة (لفضفاضية النص به والمساحة الكبيره به للتأويل) .
فإن كانت السلطة التنفيذية أو غيرها قد قالت أنه لجرائم معينة فهذا لايلغي وكونه قانون من السهل أستخدامه - في جرائم مثل هذه - أو جرائم اخرى تتعلق وأمن الدولة ، ولاتثريب على السلطة التنفيذية في هذا كون أن عملها هنا بقانون .(مع تحفظي الشخصي لهذا القانون ) .
نحن نعيش في دولة النظام والقانون ، وفصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض ، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،
وكل الذي تستطيع الحكومة صنعه ، هو أن تقوم عبرَ أحد أجهزتها الأمنية بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضدَ الشخص المتهم بما يُدعى عليه من تجاوزاته ،
والنيابة العامة هي الجهةِ التي تقرر أن ترفع دعوى جنائية ضدَ هذا المتهم ، أو تقوم بحفظ البلاغ المقدم ،
وذلك يعتمد على قوة الأدلة المقدمة ضد المتهم ومدى مطابقتها للنص القانوني للمادة المدعى عليه بمخالفتها ، حيثُ " لا جريمة إلا بنص " ،
وحتى في هذهِ الحالة ، وهي قرار النيابة العامة برفع دعوى جنائية ضدَ المتهم ، فإن القرار النهائي بإدانته بإرتكاب هذهِ المخالفةِ لا بد أن يصدر من المحكمة ، وعلى درجات التقاضي المختلفة ،
حيثُ تخضع وقائع الدعوى لتقدير عدالة المحكمة ، ويفسر الشك لصالح المتهم في القضايا الجنائية ،
هذه مسلمات وأتفق معك فيها وهي لاتتعارض مع ماقلته أنا ، مع التسليم بما سبق بأن السلطة التنفيذية تستطيع بأكثر من هذا .
وسكوتها الأن يعد (مكرمة ) في ظل القوانين السالف ذكرها ، ونقص القوانين الخاصه بالتعبير عن الرأي وجعله من الإباحه ولاتقوم به جريمة أي كان نوعها سواء كانت بسلطات الأمير أو نائبة أو للموظف العام أو بالقذف. مع ضرورة وجود ضوابط بالطبع.
وبخصوص المادة التي سبقَ لي ذكرها ، وهي المادة رقم ( 134 ) من قانون العقوبات ، فهي ليست خاصة بالموظف العام ، وإنما هي خاصة بباب الجرائم الموجة ضد أمن الدولة الداخلي ،
نعم هي أتت من هذا الباب وهو الباب الثاني من قانون العقوبات ، ولكنها تختص بالطعن (بطرق العلانية والكتابة بالنت أحداها بلاشك ) بسلطات وممارسات الأمير أو نائبه، أو التطرق لذاتهم (يعني نقطتان) ياعزيزي .
أما قانون بشأن حماية المجتمع ، فهو قانون استثنائي ، أوجد للتعامل مع حالات خاصة ، ومقيد بضوابط مشددة بالنسبة لفترات الإعتقال ، كما فتح الباب على مصراعيه للتظلم من إجراءاته ،
ولا أعتقد إن الهدف من سن هذا القانون الاستثنائي ، ملاحقة الكتاب الإنترنتين من خلاله ،
القانون أخي الكريم ليس فيه أعتقد أو لاأعتقد
(فلاجريمة ولاعقوبة الا بنص)
قد بينت لك ماهو هذا القانون من الناحية القانونية ، أنت تقول أنه وجد لحالات خاصة وبضوابط مشدده!! وهذا المفترض أن تكون على سبيل الحصر أوردها لي ماهي ؟؟
قانون حماية المجتمع يقول :
المادة رقم 1
استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المشار، إليه يجوز لوزير الداخلية، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو لعرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك، بناءً على تقرير بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام.
المادة رقم 2
تكون مدة التحفظ أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتضاعف مدة التحفظ المشار إليها إذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة.
المادة رقم 3
يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من قرار وضعه تحت التحفظ أو تمديده، بطلب مكتوب يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة رقم 4
يعامل المتحفظ عليه، طوال مدة التحفظ، معاملة المحبوس احتياطياً، وإذا قدم المتحفظ عليه إلى المحاكمة وقضي بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية، تستنزل مدة التحفظ من مدة العقوبة المقضي بها .
المادة رقم 5
يجوز لوزير الداخلية في الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أن يقررإغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة وكان مرتبطاً بها.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الغلق إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين ماتقوله فيه ؟؟ بإستثناء المدد التي تصل إلى سنه وهي مدة كفيلة كعقاب للكاتب أو غيره .
هل حدد جرائم معينه بالاسم أم كانت الألفاظ (فضفاضه) وأستطيع بكوني من السلطة التنفيذية أن أجعل أكثر من موضوع هنا بالمنتدى أو في - الساحات- من قبيل الأمن العام أو الاداب العامه وأعاقب صاحبه وفق هذا القانون.
أما التظلم فيه فهو لايستأهل التفصيل والإسهاب منا ، فمجرد قراءة بسيطة له منكم تعرفون مصير هذا التظلم فهو لم يبين إلزامية رئيس مجلس الوزراء بالرد عليه . فبالتالي التظلم هنا جاء لذر الرماد بالعيون . وتحصيل حاصل فقط ليس إلا .
أما بخصوص جرائم السب والقذف ، فهذهِ ينطبق عليها في المنتديات ، ما ينطبق عليها خارجها ،
هذا صحيح ، ويختلف فقط عبء الإثبات قليلاً ، ففي جرائم الانترنت ، تحتاج إلى وسائل معينه ، والشرح في هذا يطول .
أشكر حرصك على سلامة أعضاء المنتدى ، خالص تحياتي .
هذا واجبنا نحوكم فنحن أخوة ،
ومن جميع ماسلف أقول لكم أنتبهوا
تحياتي لكم
هاب ريح
18-08-2010, 02:44 AM
أبداً اخي الكريم هاب ريح ،
لم يسبق لي أن واجهت أي مسائلة أو إتصال أو مضايقة بسبب التعبير عن آرائي في الساحة العربية ،
بل لم أشعر بأي خوف بسبب تعبيري عن الرأي ،
فنحنُ والحمد لله نعيش في دولة النظام والقانون وحرية التعبير عن الرأي ،
والدليل على ذلك أن هناك الكثيرلا من المطبوعات التي تهاجم قطر بشدة وبتجني في كثير من الأحيا، ، ومع ذلك يسمح بدخولها للبلاد ، ولا يتم منعها أو قص ما ييتناول دولة قطر ،
خالص تحياتي .
ضعنا بينك وبين الفيصل
لكن اخي السياسي القطري
انت حالة استثنائية جدا جدا جدا
بودي اعرف لماذا تحذف مواضيع بمنتدى الاسهم وهو كلام منتديات طلع والا نزل
ومع ذلك انت تقول يسمحون بدخول مطبوعات تهاجم قطر !!
تعتقد لان المطبوعات ما احد يتابعها مثل المنتدى ؟؟
بلوتنيوم
18-08-2010, 02:44 AM
اشكر لك مداخلتك المتزنة الرشيدة
ولو لم يكن الامر كما قلت لما رأيناك حرا طليقا تعبر بمنتدى الاسهم !
هل بامكاني سؤالك عما اذا واجهتك اية منغصات او مساءلات بخصوص مشاركاتك في الساحة ؟؟
احب اضيف سؤال برىء اخر
من اي منطقة جغرافية ترسل مشاركاتك :secret:
(الفيصل)
18-08-2010, 02:50 AM
أخي الكريم الفيصل
الأمير ليسَ معصوماً من الخطأ ، وهو يرأس السلطة التنفيذية التي يجوز إنتقادها ،
ومثلَ ما بينت في المثال الذي ذكرته سابقاً ، إن هناكَ فرقاً شاسعاً بينَ الطعن في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته ، وبينَ إنتقاد قرارات الأمير في الشأن العام ،
وسبقَ أن ذكر الشيخ / حمد بن جاسم إن قناة الجزيرة قد إنتقدت الأمير ،
كما سبق لي شخصياً أن إنتقدت قرارات وتصرفات الأمير في الشأن العام ،
هذا هو فهمي لنص المادة ( 134 ) من قانون العقوبات ،
خالص تحياتي .
أخي الكريم نحن نتكلم بالقانون
مسئلة معصوم أو غير معصوم هنا لامجال للتحدث فيها
ولاأحد يستطيع أن يقول أنه معصوم ولاسمو الأمير ذاته يقول بهذا (حفظه الله) ورزقه بالبطانة الصالحه .
فلانخوض في هذا ولتورد لي وللقراء النص القانوني الذي تستند عليه وتقول بأنه يحميك فيما تكتب .
ماهو هذا النص أورده لي
أما مسئلة (السكوت) عنك فهو لايلغي أن السلطة تستطيع معاقبتك اليوم قبل غد ، هذا ليس دليل على عدم قيام الجريمة أخي الكريم .
فهو كمن يقول أنا أسرق ولم يعاقبني أحد !!!
مع العلم بأن هناك نص يعاقب على السرقه
لهذا أقول أن سكوت الحكومة (مكرمه) .
وأرجع وأقول أعطني النص القانوني تستند عليه ،
فإذا وقع الفأس بالرأس مقولة زيد أو عبيد لن تفيد وإنما مايفيد هو النص القانوني الذي تستند عليه .
هاب ريح
18-08-2010, 02:52 AM
[quote=(الفيصل);6241618]هذا ليس صحيح ، ولايمت بالواقع بصلة ، بدليل قانون حماية المجتمع وهو قانون (طواريء) وليس إستثنائي كما تقول ، ويوجد منه في كثير من الدول العربية ، والسلطة التنفيذية تستطيع أن تستخدمة ، كما أشرت سالفة (لفضفاضية النص به والمساحة الكبيره به للتأويل) .
فإن كانت السلطة التنفيذية أو غيرها قد قالت أنه لجرائم معينة فهذا لايلغي وكونه قانون من السهل أستخدامه - في جرائم مثل هذه - أو جرائم اخرى تتعلق وأمن الدولة ، ولاتثريب على السلطة التنفيذية في هذا كون أن عملها هنا بقانون .(مع تحفظي الشخصي لهذا القانون ) .
هذه مسلمات وأتفق معك فيها وهي لاتتعارض مع ماقلته أنا ، مع التسليم بما سبق بأن السلطة التنفيذية تستطيع بأكثر من هذا .
وسكوتها الأن يعد (مكرمة ) في ظل القوانين السالف ذكرها ، ونقص القوانين الخاصه بالتعبير عن الرأي وجعله من الإباحه ولاتقوم به جريمة أي كان نوعها سواء كانت بسلطات الأمير أو نائبة أو للموظف العام أو بالقذف. مع ضرورة وجود ضوابط بالطبع.
نعم هي أتت من هذا الباب وهو الباب الثاني من قانون العقوبات ، ولكنها تختص بالطعن (بطرق العلانية والكتابة بالنت أحداها بلاشك ) بسلطات وممارسات الأمير أو نائبه، أو التطرق لذاتهم (يعني نقطتان) ياعزيزي .
القانون أخي الكريم ليس فيه أعتقد أو لاأعتقد
(فلاجريمة ولاعقوبة الا بنص)
قد بينت لك ماهو هذا القانون من الناحية القانونية ، أنت تقول أنه وجد لحالات خاصة وبضوابط مشدده!! وهذا المفترض أن تكون على سبيل الحصر أوردها لي ماهي ؟؟
قانون حماية المجتمع يقول :
أين ماتقوله فيه ؟؟ بإستثناء المدد التي تصل إلى سنه وهي مدة كفيلة كعقاب للكاتب أو غيره .
هل حدد جرائم معينه بالاسم أم كانت الألفاظ (فضفاضه) وأستطيع بكوني من السلطة التنفيذية أن أجعل أكثر من موضوع هنا بالمنتدى أو في - الساحات- من قبيل الأمن العام أو الاداب العامه وأعاقب صاحبه وفق هذا القانون.
أما التظلم فيه فهو لايستأهل التفصيل والإسهاب منا ، فمجرد قراءة بسيطة له منكم تعرفون مصير هذا التظلم فهو لم يبين إلزامية رئيس مجلس الوزراء بالرد عليه . فبالتالي التظلم هنا جاء لذر الرماد بالعيون . وتحصيل حاصل فقط ليس إلا .
هذا صحيح ، ويختلف فقط عبء الإثبات قليلاً ، ففي جرائم الانترنت ، تحتاج إلى وسائل معينه ، والشرح في هذا يطول .
ممكن ان يدان الفيصل نفسه بسبب كلامه آنفا ؟؟
لان في كلامه تعريض واضح بالاجهزة الامنية بانها تستطيع ان تجعل من بعض المواضيع "قضايا " وان لديها الامكانية والقدرة والذريعة والغطاء القانوني
بل يزعم الفيصل ان التظلم ما هو الا ذر الرماد في العيون !!
ويقول لكم انتبهوا ونسى ان ينتبه لما يقول
انني انبهك ايها الفيصل ليس الا
(الفيصل)
18-08-2010, 02:55 AM
ضعنا بينك وبين الفيصل
لكن اخي السياسي القطري
انت حالة استثنائية جدا جدا جدا
بودي اعرف لماذا تحذف مواضيع بمنتدى الاسهم وهو كلام منتديات طلع والا نزل
ومع ذلك انت تقول يسمحون بدخول مطبوعات تهاجم قطر !!
تعتقد لان المطبوعات ما احد يتابعها مثل المنتدى ؟؟
تضيع الحين ولا تضيع بكره ولانحصلك
بالنسبة لمواضيع المنتدى من قال لك بأنها (كلام) طلع ولا نزل
منتدى شبكة الأسهم من المنتديات (المرصوده) أمنياً
وهناك من تم أستدعائه لدى الجهات المختصه بأكثر من حادثه
وليت أخي قطري أو أحد المشرفين (الكبار) يأتي ليذكر لكم (دون أسماء) أن كان هذا حصل أم لا ، لكي تعلمون أن المسئلة ليست (شخابيط) !! أو على مقولتك (كلام منتديات طلع أو نزل) .
(الفيصل)
18-08-2010, 02:58 AM
[quote=(الفيصل);6241618][size="5"]
ممكن ان يدان الفيصل نفسه بسبب كلامه آنفا ؟؟
لان في كلامه تعريض واضح بالاجهزة الامنية بانها تستطيع ان تجعل من بعض المواضيع "قضايا " وان لديها الامكانية والقدرة والذريعة والغطاء القانوني
بل يزعم الفيصل ان التظلم ما هو الا ذر الرماد في العيون !!
ويقول لكم انتبهوا ونسى ان ينتبه لما يقول
انني انبهك ايها الفيصل ليس الا
[color="black"]كل شيء جائز :)
المهم أن نستعد من الآن على ماذا نستند في كتاباتنا
اذا وقع الفأس بالرأس
ولاتخاف علي (منتبهه) وخاف على نفسك
technical
18-08-2010, 03:01 AM
أضافة هامه
يجب أن نفرق بين (المطالبه ، المناشده) لولي الأمر (باأدب)
وبين الطعن في اختصاصات وسلطات ولي الامر(باأدب أو سوء أدب)
فالأول مسموح ، والثاني محظور
والله أعلم
انت هنا تتكلم عن الأدب والأحترام والتقدير , وتصانيف قاعدين يتكلمون عن آل امس وشيخهم الي يحاول يسوي معارضه صوريه في البرلمان الي ما يريده , وقاعد يمشي فيه غصب عنه بس عشان خاطر حبايبه الأمريكان !
تهقى مين آل امس وتهقى مين شيخهم ! وانت هنا تتكلم عن ادب واحترام ! كلمه آل امس الي ذكروها في برنامج تصانيف , فيها ما فيها من تسفيه لنظام الدوله كلها بما فيها شيخ آل امس !
ركز معاي قالوا في البرنامج يوم جابوا شيخ آل امس وهو ساجن المعارضه وقاعد يجيب معارضه صوريه بأنه متجبر ولا يلتقت الى مطالب شعبه, بانه انسان اناني ولا يهمه ما يريد شعبه وانه يريد الكذب على شعبه و حلفائه بيجبه معارضه صوريه .
شرايك بأحترام تصانيف للأمير ونظام الدوله ككل ؟
خليفـة
18-08-2010, 03:04 AM
مداخله قد تكون خارج الموضوع :
المفروض من كل شخص يعرف الله ورسوله
ويدعوا للألتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
ان يكون قدوة لغيره من الناس في طاعة ولي الأمر
وليس التحريض وزرع روح الفتنه بين الناس
وسلامتي وسلامتكم
:)
(الفيصل)
18-08-2010, 03:06 AM
انت هنا تتكلم عن الأدب والأحترام والتقدير , وتصانيف قاعدين يتكلمون عن آل امس وشيخهم الي يحاول يسوي معارضه صوريه في البرلمان الي ما يريده , وقاعد يمشي فيه غصب عنه بس عشان خاطر حبايبه الأمريكان !
تهقى مين آل امس وتهقى مين شيخهم ! وانت هنا تتكلم عن ادب واحترام ! كلمه آل امس الي ذكروها في برنامج تصانيف , فيها ما فيها من تسفيه لنظام الدوله كلها بما فيها شيخ آل امس !
ركز معاي قالوا في البرنامج يوم جابوا شيخ آل امس وهو ساجن المعارضه وقاعد يجيب معارضه صوريه بأنه متجبر ولا يلتقت الى مطالب شعبه, بانه انسان اناني ولا يهمه ما يريد شعبه وانه يريد الكذب على شعبه و حلفائه بيجبه معارضه صوريه .
شرايك بأحترام تصانيف للأمير ونظام الدوله ككل ؟
أنا لاأشاهد مسلسلات من هذا النوع ولله الحمد
ولا أعرف ماذا قالوا وماذا فعلوا
ولكن اسألك هل يجوز للسلطة التنفيذية جر الممثلين للسجن أو للتحقيق ؟؟
أجيب عنك نعم
وكما سبق لي
ليس معنى السكوت رضى
وليس معنى السكوت أن الساكت لايستطيع فعل شيء (قانوناً)
أتمنى وصلت المعلومة
وقوموا تسحروا ياأهل قطر :)
هاب ريح
18-08-2010, 03:07 AM
تضيع الحين ولا تضيع بكره ولانحصلك
بالنسبة لمواضيع المنتدى من قال لك بأنها (كلام) طلع ولا نزل
منتدى شبكة الأسهم من المنتديات (المرصوده) أمنياً وهناك من تم أستدعائه لدى الجهات المختصه بأكثر من حادثه
وليت أخي قطري أو أحد المشرفين (الكبار) يأتي ليذكر لكم (دون أسماء) أن كان هذا حصل أم لا ، لكي تعلمون أن المسئلة ليست (شخابيط) !! أو على مقولتك (كلام منتديات طلع أو نزل) .
طيب انت قول
(الفيصل)
18-08-2010, 03:09 AM
مداخله قد تكون خارج الموضوع :
المفروض من كل شخص يعرف الله ورسوله
ويدعوا للألتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
ان يكون قدوة لغيره من الناس في طاعة ولي الأمر
وليس التحريض وزرع روح الفتنه بين الناس
وسلامتي وسلامتكم
:)
بالعكس مشاركتك حلوه وجميله
فطاعة ولي الأمر واجبة ، مالم تكن في معصية لله .
ونصيحته لها فقه تكلم عنها أهل العلم
جزاك الله خيرا :nice:
(الفيصل)
18-08-2010, 03:13 AM
طيب انت قول
ولايهمك (باقول)
قوم تسحر فحد معلوماتي انك في قطر:)
مطيع الله
18-08-2010, 03:38 AM
من الواجب الأخلاقي على إدارة المنتدى توضيح علاقتها بالسلطات الرسمية لدولة قطر، وهل وقعت حالات متابعة ورقابة ومحاسبة، ومدى سرية معلومات الأعضاء؟
(الفيصل)
18-08-2010, 03:42 AM
من الواجب الأخلاقي على إدارة المنتدى توضيح علاقتها بالسلطات الرسمية لدولة قطر، وهل وقعت حالات متابعة ورقابة ومحاسبة، ومدى سرية معلومات الأعضاء؟
ليس هناك واجب على الإداره لنا ولكم في هذا الصدد ، فالمنتدى يعمل وفق قوانين الدولة ويجب عليه أن يتعامل مع السلطات المختصة متى طلب منه هذا .
وربما تقرأ ان المنتدى (اخلى مسئوليته القانونية ) بالعبارة الموضحة بالأحمر في أسفل المنتدى
يعني بالقطري الفصيح
كل واحد ذنبه على جنبه:)
(الفيصل)
18-08-2010, 03:43 AM
خطوة إستباقية
أتمنى من الأخوان في الإدارة لو قرروا اغلاق هذا الموضوع
أن يكتفوا فقط بإغلاقه فقط ، وليس حذفه
لأننا بذلنا فيه جهد ولانريده أن يضيع سدى
(ليستفيد الناس)
وجزاكم الله خيرا
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.