الكونت
11-08-2010, 05:33 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني واخواتي اعضاء هذا المنتدى المبارك
ابارك لكم هذا الشهر الكريم واسأل الله ان يجعلنا من القبولين فيه
احب ان اقدم لكم اليوم فتاوى الصيام من موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله
وهي عباره عن سوال وجواب وفيها الاختصار المفيد والفوائد الكثيره
ولا غنى عن المسلم الصائم عنها
السؤال : أخذت إبرة في الوريد في نهار رمضان هل يعتبر صيام هذا اليوم صحيحا أم يجب علي القضاء ؟
جواب الشيخ رحمه الله: إذا كانت هذه الإبرة مغذية أو مقوية؛ فإنها تبطل الصيام سواء كانت في الوريد أو في غيره، أما إن كانت مهدئة أو مسكنة للألم أو نحو ذلك؛ فإنها لا تفطر الصائم.
السؤال: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟
الجواب: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشة الأسنان، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؛ لأنه يذهب خلوف فم الصائم، ولكن الصحيح أنه مستحب أول النهار وآخره، وأن استعماله لا يذهب خلوف الفم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح وفضلات الطعام.
أما استعمال المعجون فالأظهر كراهته؛ لما فيه من الرائحة، ولأنه له طعم قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه، فمن احتاج إليه فيستعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك، فإن استعمله نهارا وتحفظ من ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة، فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشة أو السواك أو الوضوء لم يحصل به الإفطار. والله أعلم.
السؤال: أود أن أسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان -أعلم بأنه لا يجوز- ولكن هل له من كفارة؟ وإذا كان له كفارة فأرجو إيضاحها بدقة، بارك الله فيكم!
الجواب: حيث إن الاستمناء لا يجوز في رمضان ولا في غيره، فإنه يعتبر ذنبا وجرما يوجب الإثم، إذا لم يعف الله عن العبد، فكفارته هي التوبة الصادقة، والإتيان بالحسنات اللائي يذهبن السيئات، وحيث وقع في نهار رمضان، فالذنب أكبر إثما، فيحتاج إلى توبة نصوح وعمل صالح، وإكثار من القربات والطاعات، وحظر النفس عن الشهوات المحرمة، ولا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالاستمناء، والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. والله أعلم.
السؤال: التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر؟
الجواب: إذا تبرع بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياسا على الحجامة، وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ، فأما إن كان قليلا فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبرة والبراويز للتحليل والاختبار.
السؤال: أنا شاب أبلغ من العمر 19 سنة، ولدي مشكلة وهي أنني لا أستغني عن استعمال العادة السرية تقريبا ما يقارب أربع مرات يوميا، أقوم باستعمالها حتى في شهر رمضان الكريم، ولا أستغني عنها كما أسلفت، فهل علي كفارة أم لا؟
الجواب: ننصحك بالصبر والتصبر، فإن هذا الفعل محرم شرعا، لكنه أخف من الزنا، وقد أباحه بعض العلماء لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا أو اللواط، إذا لم تنكسر شهوته، وننصحك بالصوم فإنه يخفف الشهوة؛ لذلك أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- الشباب الذين لا يستطيعون الباءة وهي مؤونة النكاح. ثم ننصحك بمحاولة الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فابذل فيه ما تستطيع وسوف يعينك الله، ويعينك على ما تعجز عنه، فأما ما وقع منك من استعمال هذه العادة في نهار رمضان؛ فإن ذلك مفسد للصيام، لكنه لا يوجب الكفارة، فعليك أن تقضي الأيام التي أفسدتها في العام الماضي، وفي هذا العام وعليك مع القضاء لأيام السنة الماضية كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم، وتب إلى الله، والتوبة تهدم ما قبلها. [/
السؤال: إذا أفطرت ناسيا فهل أتم الصوم؟
الجواب: ورد في الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ؛ فمن نسي صيامه فأكل نهارا أو شرب فليتم صومه ولا يقطعه ولا يقضه، ولكن عليه الانتباه وحفظ صيامه عن الشيء الذي يخل به أو ينقص أجره.
السؤال: كنت أستحم في المسبح فدخل في فمي ماء فهل علي قضاء؟
الجواب: لا يجوز التعرض لما يبطل الصوم من إدخال الماء في الفم ونحوه، كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، لكن إذا دخل ماء المضمضة والاستنشاق أو الاستحمام في الفم بلا قصد، بل عن غفلة أو قهرا؛ فلا يفطر بذلك فيما يظهر. والله أعلم.
السؤال: ما حكم استعمال العطر في رمضان أثناء الصوم واستعمال الملطفات للعرق؟
الجواب: لا بأس بالتطيب مع الصيام في الثوب والبدن، وإنما يكره شم الطيب وما له رائحة زكية، فأما وضعه على الثوب ونحوه، فلا بأس، ويجوز استعمال الملطفات ونحوه، والاغتسال مع الصوم ما لم يدخل شيء في الجوف ونحوه.
السؤال: صمت يوما لله ولكني نسيت وأكلت في الصباح ثم أكملت صيامي، هل علي إثم؟
الجواب: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، كما ورد ذلك في الحديث، فإن الله -تعالى- قد عفا عن الخطأ والنسيان، ولم يؤاخذ إلا العمد في ذلك.
السؤال: هل هناك خلاف في فساد الصوم بالأكل والشرب ؟
الجواب: الأكل والشرب يفسد الصوم بالإجماع، فإن أصل الصوم ترك الطعام والشراب؛ ولأجل ذلك ذكره الله -تعالى- بقوله: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:
[COLOR="Red"]السؤال: سمعت بعض الناس يقول: إن البَرَد لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ؟ الجواب: روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البَرَد، وقال: إنه ليس بطعام ولا شراب، ولكن لعله لا يصح عنه؛ وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف، وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام، وإما شراب، فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت، وإن ثبتت فهو متأول لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج، إذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماء.
السؤال: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟
الجواب: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة؛ فإن الدهان إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطرا.
السؤال: بلعت أحد الأيام ماء بعد التمضمض وعندما استفتيت شيخا قال لي: لا شيء عليك؛ علما بأنني لم أنو الفطر، فهل علي شيء؟ الجواب: لا قضاء عليك لهذا الأمر، وما أفتاك به ذلك المفتي فهو صحيح؛ أولا: للجهل وعدم معرفة الحكم، وثانيا: لقلة ذلك وندرته، وثالثا: أن ذلك يحصل شبه قهر وغلبة على الإنسان.
السؤال: هل القيء مبطل للصيام؟ الجواب: القيء ناقض ومبطل للصوم ولكن بشرط تعمد إخراجه، أما إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضِ .
السؤال: إذا فعل الصائم محظورا من محظورات الصيام وفسد بذلك صومه فهل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟
الجواب: من فعل واحدا من المفطرات نقول له: بطل صومك ذلك اليوم، ولكن عليك أن تمسك بقية نهارك لحرمة الزمان، ثم تقضي بعد ذلك.
السؤال: هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم ؟
الجواب: لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها، ولكن لا يبتلع منه شيئا بل يمجه أو يخرجه من فيه، ولا يفسد بذلك صومه على المختار. والله أعلم.
السؤال: ما هو الدم الذي ينقض الصيام ؟
الجواب: لا خلاف أن دم الحيض يبطل الصيام، وكذلك النفاس ولو قليلا؛ فلا يصح صوم الحائض والنفساء حتى تطهرا بانقطاع الدم كله.
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم وقال به الإمام أحمد -رحمه الله- لأن الحاجم لا يسلم من امتصاص الدم غالبا فيختلط بريقه ويبتلعه، أو لأنه أعان المحجوم على فعل ينافي الصيام، فيؤمر بقضاء ذلك اليوم، فأما المحجوم فإنه يخرج هذا الدم الكثير الذي هو شبه دم الحائض أو أكثر فأبطل الصيام. ويلحق به من أخرج الدم عمدا بالفصد والشرط، وأخذ الدم الكثير لإنقاذ مريض ونحوه، فأما القليل الذي يؤخذ لتحليل أو كشف ونحوه، أو خرج من جرح بغير اختيار، أو دم الرعاف القهري، أو من ضربة أو شجة؛ فالأصح أنه لا يبطل به الصيام لعدم الاختيار. والله أعلم.
السؤال: هل يجوز للمرء الصيام وهو جنب؟
الجواب: ثبت في الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جُنُب من أهله ثم يغتسل ويصوم وحيث إن الاغتسال من الجنابة شرط لصحة الصلاة فلا يجوز تأخيره لوجوب صلاة الصبح في وقتها، لكن لو غلبه النوم وهو جنب فلم يستيقظ إلا في الضحى؛ فإنه يغتسل ويصلي صلاة الفجر ويستمر في صومه، وكذا لو نام في النهار وهو صائم فاحتلم فإنه يغتسل لصلاة الظهر أو العصر ويتم صومه.
السؤال: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ؟
الجواب: المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم منهي عنها مخافة أن يصل الماء إلى الجوف، فإذا بالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق اعتبر عاصيا ولا يفطر بذلك، حتى ولو وصل الماء إلى حلقه، إذا لم يكن متعمدا.
السؤال: هل الغبار يفطر؟ وكذلك البخاخ الذي يستعمله المصابون بمرض الربو هل يفطر أيضا؟
الجواب: الغبار لا يفطر وإن كان الصائم مأمورا بالتحرز منه، وكذلك البخاخ الذي يستعمله المصابون بمرض الربو فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس له جرم ثم هو يدخل مع مخرج النفس لا مخرج الطعام والشراب.
السؤال: ما قول فضيلتكم فيمن ارتكبت محظورات الصيام جهلا منها منذ سنوات ؟ وأيضا لا تغتسل من الجنابة وبذلك تصلي وهي جنب ؟
الجواب: لا شك أنها مفرطة؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على العمل الذي لا يدري ما عاقبته، والمسلم الذي نشأ بين المسلمين وفي بلاد الإسلام لا يمكن أن يتجاهل إلا عن تفريط؛ فكونها مثلا تصلي بدون وضوء هذا تفريط منها، ترى المسلمات يتوضأن وتقرأ القرآن وتسمع القرآن، وفيه التعليمات التي فيها إزالة الأحداث كبيرها وصغيرها، كقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]. ؛ فلا يجوز الإقامة على مثل هذه الحال.
وهكذا أيضا إذا صامت عليها أن تتفكر ما الذي يجب عليها في الصيام تركه، وبكل حال لو قُدِّر أنها فعلت شيئا يفسد صومها ولم تشعر، واعتقدت أن ذلك لا يفسد الصيام بادرت وأخرجت تلك الكفارة، وإن كان عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفسدته، وإذا كان قد مضى عليها سنة أو أكثر أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، وكذلك بقية الأحكام.
وأما بالنسبة للصلاة؛ فإن كانت كثيرة بأن بقيت مثلا لا تغتسل من الجنابة لمدة أشهر أو لمدة سنوات؛ جهلا منها وإعراضا وعدم اهتمام، فلعلها يقال لها: أصلحي عملك في المستقبل، وتوبي إلى الله، وأكثري من النوافل، أما كونها نلزمها بقضاء الصلوات سنة أو سنتين فإن في ذلك مشقة وتنفيرا عنها، فلعله يُكتفى بأن تكثر من النوافل وتحافظ على الصلاة بقية حياتها، وتحافظ على الطهارة من الحدثين.
السؤال: هل الغيبة والنميمة -التي ابتلي بها كثير من الناس- تبطل الصيام؟
الجواب: هذه الأمور محرمة في كل الأوقات، وخاصة في رمضان. فإن الصائم مأمور بأن يحفظ صيامه عما يجرحه من الغيبة والنميمة وقول الزور يقول -صلى الله عليه وسلم- ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث .
وروى أحمد في مسنده: أن امرأتين صامتا فكادتا أن تموتا من العطش، فذكرتا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له فدعاهما وأمرهما أن يتقيئا؛ فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا، فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله؛ جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس وقال -عليه الصلاة والسلام- رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر .
فالحاصل أن هذه الأشياء مما تخل بالصيام، وإن كانت غير مبطلة له إبطالا كليا، ولكنها تنقص ثوابه، وعلى الصائم أن يحفظ جوارحه عن الخصومة إذا سابه أحد أو شاتمه؛ لذلك يقول -عليه الصلاة والسلام- إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم وفي رواية: إني امرؤ صائم .
فعلى الصائم أن يجعل لصيامه ميزة؛ فعن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة، ودع أذى الجار، وليكن عليك السكينة والوقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أو كما قال.
السؤال: هل خروج المذي يعد ناقضا من نواقض الصيام يوجب القضاء؟
الجواب: فيه خلاف، والذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن من خرج منه المذي فإنه لا يقضي؛ لأنه قد يكون أمرا أغلبيا يكثر في الشباب ونحوهم بمجرد نظر أو لمس أو غير ذلك، فيعظم الضرر بإلزامهم بالقضاء.
والصحيح أن نقول: إن كان خروجه عن تسبب وتعمد فإنه يقضي، وإن كان عن غير تسبب كنظر الفجاءة أو لمس من غير قصد فثارت منه الشهوة فإنه لا يقضي. والله أعلم.
السؤال: هل للصائم أن يقبل امرأته أو لا؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ولكن ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه .
فإذا كان الشاب يعرف أنه متى قرب من زوجته وقبلها ثارت شهوته، ولم يملك نفسه، فلا يجوز له أن يقبل.
وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في القبلة لشيخ كبير ومنع منها شابا؛ وذلك للفرق بينهما في قوة الشهوة وضعفها.
السؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة، وسؤالي أنه في العامين الأولين من صيامي لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان فماذا أفعل؟الجواب: يلزمك المبادرة إلى قضاء تلك الأيام ولو متفرقة، ولا بد مع القضاء من كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ وذلك بسبب تأخير القضاء أكثر من عام كما يرى ذلك جمهور العلماء.
السؤال: هل يجوز تأجيل صيام دين رمضان إلى فصل الشتاء؟
الجواب: يجب قضاء صيام رمضان على الفور بعد التمكن وزوال العذر، ولا يجوز تأخيره بدون سبب؛ مخافة العوائق من مرض أو سفر أو موت، ولكن لو أخره فصامه في الشتاء وفي الأيام القصيرة أجزأه ذلك وأسقط عنه القضاء.
السؤال: من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر ماذا عليه؟
الجواب: إذا كان لعذر كأن يكون مريضا أحد عشر شهرا وهو على فراشه، ولم يستطع أن يصوم هذه المدة؛ فليس عليه إلا القضاء، وأما إذا كان تفريطا منه وإهمالا، وهو قادر؛ فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التفريط.
[COLOR="Red"]السؤال: شخص داعب زوجته في نهار رمضان، وحصل بعض التقبيل والمباشرة في الفخذ مع الشهوة، ولكن لم يحصل إنزال المني، بل نزل المذي فقط، فهل يفسد صومه بذلك؟ وإذا كان لا يعرف عدد الأيام التي حصل فيها منه ذلك فكيف يعرف؟ مع العلم أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، أي أنه مر عليه رمضان الآخر والذي بعده، فما العمل؟ الجواب: متى حصل من الصائم في رمضان مباشرة دون الفرج وأنزل منيا أو مذيا فإن عليه قضاء ذلك اليوم فقط، فإن كان لا يعلم عدد الأيام فعليه الاحتياط بالصيام حتى يتأكد أن قد قضى ما عليه، وحيث إنه قد مضى على ذلك سنوات وهو جاهل بالحكم فليس عليه سوى القضاء، فإن كان عالما بفساد صومه فأخره سنة أو أكثر فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. والله أعلم.
السؤال: رجل عليه قضاء يومين من رمضان، ولم يقض صيامه إلى الآن؛ علما أنه فاته رمضان الأول والآخر ولم يقضه، فماذا يجب عليه؟
الجواب: من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء فورا ولا يجوز له تأخيره من غير عذر، فإن أخره بلا عذر حتى دخل عليه رمضان الثاني وجب عليه -مع القضاء- كفارة، وهي إطعام مسكين لكل يوم.
السؤال: رجل تعب تعبا شديدا من جراء التمارين الرياضية وهو صائم في يوم من أيام رمضان؛ فشرب ماء ثم أتم الصيام، هل يجوز صيامه أم لا؟
الجواب: هذه التمارين الرياضية ليست فرضا عينيا تترك لها أركان الإسلام، فالواجب عليه إذا عرف أنها تئول به إلى التعب أن يتوقف ولا يتعب نفسه، ولا يجوز له الفطر بمجرد هذا التعب إلا إذا وصل إلى حالة يخشى على نفسه الموت؛ فيلتحق بالمريض، وعلى كل حال فعليه التوبة مما وقع منه، وعليه المبادرة بقضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالشرب فيه.
السؤال: رجل مسافر يجوز له الفطر في رمضان، جامع زوجته وهي صائمة، فهل عليه كفارة في ذلك؟ وكيف تكفر هي عن ذلك على الرغم من أنها أُكرهت من قبل زوجها؟
الجواب: أرى أنه لا كفارة عليه إذا كان مسافرا سفر قصر يبيح له الفطر، فإنه إذا أبيح الفطر بالأكل في نهار رمضان جاز الوطء في النهار. فإذا صامت المرأة جاز إفطارها لذلك، وحيث إنها -والحال هذه- مكرهة فأرى أنه لا إثم ولا كفارة. والله أعلم.
السؤال: إذا كان علي قضاء يوم من رمضان، فإذا تلبست بقضاء هذا اليوم فهل يجوز لي الفطر فيه قبل غروب الشمس؟ الجواب: الصحيح أن من تلبس بصيام يوم واجب كصيام يوم القضاء والنذور والكفارات؛ لم يجز له قطعه إلا لعذر يبيح له الإفطار في رمضان، كالسفر أو الحيض للمرأة، لكن الفطر منه بغير عذر لا إثم فيه كالفطر في رمضان.
السؤال: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو جاهل، فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب: إذا جامع زوجته، وهو جاهل بالحكم لا بما يترتب عليه؛ فإنه يعذر بجهله والحالة هذه، أما إذا كان عالما بحرمة الجماع في نهار رمضان فإن عليه القضاء والكفارة
اخواني واخواتي اعضاء هذا المنتدى المبارك
ابارك لكم هذا الشهر الكريم واسأل الله ان يجعلنا من القبولين فيه
احب ان اقدم لكم اليوم فتاوى الصيام من موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله
وهي عباره عن سوال وجواب وفيها الاختصار المفيد والفوائد الكثيره
ولا غنى عن المسلم الصائم عنها
السؤال : أخذت إبرة في الوريد في نهار رمضان هل يعتبر صيام هذا اليوم صحيحا أم يجب علي القضاء ؟
جواب الشيخ رحمه الله: إذا كانت هذه الإبرة مغذية أو مقوية؛ فإنها تبطل الصيام سواء كانت في الوريد أو في غيره، أما إن كانت مهدئة أو مسكنة للألم أو نحو ذلك؛ فإنها لا تفطر الصائم.
السؤال: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟
الجواب: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشة الأسنان، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؛ لأنه يذهب خلوف فم الصائم، ولكن الصحيح أنه مستحب أول النهار وآخره، وأن استعماله لا يذهب خلوف الفم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح وفضلات الطعام.
أما استعمال المعجون فالأظهر كراهته؛ لما فيه من الرائحة، ولأنه له طعم قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه، فمن احتاج إليه فيستعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك، فإن استعمله نهارا وتحفظ من ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة، فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشة أو السواك أو الوضوء لم يحصل به الإفطار. والله أعلم.
السؤال: أود أن أسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان -أعلم بأنه لا يجوز- ولكن هل له من كفارة؟ وإذا كان له كفارة فأرجو إيضاحها بدقة، بارك الله فيكم!
الجواب: حيث إن الاستمناء لا يجوز في رمضان ولا في غيره، فإنه يعتبر ذنبا وجرما يوجب الإثم، إذا لم يعف الله عن العبد، فكفارته هي التوبة الصادقة، والإتيان بالحسنات اللائي يذهبن السيئات، وحيث وقع في نهار رمضان، فالذنب أكبر إثما، فيحتاج إلى توبة نصوح وعمل صالح، وإكثار من القربات والطاعات، وحظر النفس عن الشهوات المحرمة، ولا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالاستمناء، والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. والله أعلم.
السؤال: التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر؟
الجواب: إذا تبرع بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياسا على الحجامة، وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ، فأما إن كان قليلا فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبرة والبراويز للتحليل والاختبار.
السؤال: أنا شاب أبلغ من العمر 19 سنة، ولدي مشكلة وهي أنني لا أستغني عن استعمال العادة السرية تقريبا ما يقارب أربع مرات يوميا، أقوم باستعمالها حتى في شهر رمضان الكريم، ولا أستغني عنها كما أسلفت، فهل علي كفارة أم لا؟
الجواب: ننصحك بالصبر والتصبر، فإن هذا الفعل محرم شرعا، لكنه أخف من الزنا، وقد أباحه بعض العلماء لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا أو اللواط، إذا لم تنكسر شهوته، وننصحك بالصوم فإنه يخفف الشهوة؛ لذلك أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- الشباب الذين لا يستطيعون الباءة وهي مؤونة النكاح. ثم ننصحك بمحاولة الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فابذل فيه ما تستطيع وسوف يعينك الله، ويعينك على ما تعجز عنه، فأما ما وقع منك من استعمال هذه العادة في نهار رمضان؛ فإن ذلك مفسد للصيام، لكنه لا يوجب الكفارة، فعليك أن تقضي الأيام التي أفسدتها في العام الماضي، وفي هذا العام وعليك مع القضاء لأيام السنة الماضية كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم، وتب إلى الله، والتوبة تهدم ما قبلها. [/
السؤال: إذا أفطرت ناسيا فهل أتم الصوم؟
الجواب: ورد في الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ؛ فمن نسي صيامه فأكل نهارا أو شرب فليتم صومه ولا يقطعه ولا يقضه، ولكن عليه الانتباه وحفظ صيامه عن الشيء الذي يخل به أو ينقص أجره.
السؤال: كنت أستحم في المسبح فدخل في فمي ماء فهل علي قضاء؟
الجواب: لا يجوز التعرض لما يبطل الصوم من إدخال الماء في الفم ونحوه، كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، لكن إذا دخل ماء المضمضة والاستنشاق أو الاستحمام في الفم بلا قصد، بل عن غفلة أو قهرا؛ فلا يفطر بذلك فيما يظهر. والله أعلم.
السؤال: ما حكم استعمال العطر في رمضان أثناء الصوم واستعمال الملطفات للعرق؟
الجواب: لا بأس بالتطيب مع الصيام في الثوب والبدن، وإنما يكره شم الطيب وما له رائحة زكية، فأما وضعه على الثوب ونحوه، فلا بأس، ويجوز استعمال الملطفات ونحوه، والاغتسال مع الصوم ما لم يدخل شيء في الجوف ونحوه.
السؤال: صمت يوما لله ولكني نسيت وأكلت في الصباح ثم أكملت صيامي، هل علي إثم؟
الجواب: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، كما ورد ذلك في الحديث، فإن الله -تعالى- قد عفا عن الخطأ والنسيان، ولم يؤاخذ إلا العمد في ذلك.
السؤال: هل هناك خلاف في فساد الصوم بالأكل والشرب ؟
الجواب: الأكل والشرب يفسد الصوم بالإجماع، فإن أصل الصوم ترك الطعام والشراب؛ ولأجل ذلك ذكره الله -تعالى- بقوله: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:
[COLOR="Red"]السؤال: سمعت بعض الناس يقول: إن البَرَد لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ؟ الجواب: روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البَرَد، وقال: إنه ليس بطعام ولا شراب، ولكن لعله لا يصح عنه؛ وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف، وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام، وإما شراب، فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت، وإن ثبتت فهو متأول لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج، إذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماء.
السؤال: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟
الجواب: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة؛ فإن الدهان إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطرا.
السؤال: بلعت أحد الأيام ماء بعد التمضمض وعندما استفتيت شيخا قال لي: لا شيء عليك؛ علما بأنني لم أنو الفطر، فهل علي شيء؟ الجواب: لا قضاء عليك لهذا الأمر، وما أفتاك به ذلك المفتي فهو صحيح؛ أولا: للجهل وعدم معرفة الحكم، وثانيا: لقلة ذلك وندرته، وثالثا: أن ذلك يحصل شبه قهر وغلبة على الإنسان.
السؤال: هل القيء مبطل للصيام؟ الجواب: القيء ناقض ومبطل للصوم ولكن بشرط تعمد إخراجه، أما إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضِ .
السؤال: إذا فعل الصائم محظورا من محظورات الصيام وفسد بذلك صومه فهل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟
الجواب: من فعل واحدا من المفطرات نقول له: بطل صومك ذلك اليوم، ولكن عليك أن تمسك بقية نهارك لحرمة الزمان، ثم تقضي بعد ذلك.
السؤال: هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم ؟
الجواب: لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها، ولكن لا يبتلع منه شيئا بل يمجه أو يخرجه من فيه، ولا يفسد بذلك صومه على المختار. والله أعلم.
السؤال: ما هو الدم الذي ينقض الصيام ؟
الجواب: لا خلاف أن دم الحيض يبطل الصيام، وكذلك النفاس ولو قليلا؛ فلا يصح صوم الحائض والنفساء حتى تطهرا بانقطاع الدم كله.
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم وقال به الإمام أحمد -رحمه الله- لأن الحاجم لا يسلم من امتصاص الدم غالبا فيختلط بريقه ويبتلعه، أو لأنه أعان المحجوم على فعل ينافي الصيام، فيؤمر بقضاء ذلك اليوم، فأما المحجوم فإنه يخرج هذا الدم الكثير الذي هو شبه دم الحائض أو أكثر فأبطل الصيام. ويلحق به من أخرج الدم عمدا بالفصد والشرط، وأخذ الدم الكثير لإنقاذ مريض ونحوه، فأما القليل الذي يؤخذ لتحليل أو كشف ونحوه، أو خرج من جرح بغير اختيار، أو دم الرعاف القهري، أو من ضربة أو شجة؛ فالأصح أنه لا يبطل به الصيام لعدم الاختيار. والله أعلم.
السؤال: هل يجوز للمرء الصيام وهو جنب؟
الجواب: ثبت في الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جُنُب من أهله ثم يغتسل ويصوم وحيث إن الاغتسال من الجنابة شرط لصحة الصلاة فلا يجوز تأخيره لوجوب صلاة الصبح في وقتها، لكن لو غلبه النوم وهو جنب فلم يستيقظ إلا في الضحى؛ فإنه يغتسل ويصلي صلاة الفجر ويستمر في صومه، وكذا لو نام في النهار وهو صائم فاحتلم فإنه يغتسل لصلاة الظهر أو العصر ويتم صومه.
السؤال: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ؟
الجواب: المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم منهي عنها مخافة أن يصل الماء إلى الجوف، فإذا بالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق اعتبر عاصيا ولا يفطر بذلك، حتى ولو وصل الماء إلى حلقه، إذا لم يكن متعمدا.
السؤال: هل الغبار يفطر؟ وكذلك البخاخ الذي يستعمله المصابون بمرض الربو هل يفطر أيضا؟
الجواب: الغبار لا يفطر وإن كان الصائم مأمورا بالتحرز منه، وكذلك البخاخ الذي يستعمله المصابون بمرض الربو فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس له جرم ثم هو يدخل مع مخرج النفس لا مخرج الطعام والشراب.
السؤال: ما قول فضيلتكم فيمن ارتكبت محظورات الصيام جهلا منها منذ سنوات ؟ وأيضا لا تغتسل من الجنابة وبذلك تصلي وهي جنب ؟
الجواب: لا شك أنها مفرطة؛ فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على العمل الذي لا يدري ما عاقبته، والمسلم الذي نشأ بين المسلمين وفي بلاد الإسلام لا يمكن أن يتجاهل إلا عن تفريط؛ فكونها مثلا تصلي بدون وضوء هذا تفريط منها، ترى المسلمات يتوضأن وتقرأ القرآن وتسمع القرآن، وفيه التعليمات التي فيها إزالة الأحداث كبيرها وصغيرها، كقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]. ؛ فلا يجوز الإقامة على مثل هذه الحال.
وهكذا أيضا إذا صامت عليها أن تتفكر ما الذي يجب عليها في الصيام تركه، وبكل حال لو قُدِّر أنها فعلت شيئا يفسد صومها ولم تشعر، واعتقدت أن ذلك لا يفسد الصيام بادرت وأخرجت تلك الكفارة، وإن كان عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفسدته، وإذا كان قد مضى عليها سنة أو أكثر أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، وكذلك بقية الأحكام.
وأما بالنسبة للصلاة؛ فإن كانت كثيرة بأن بقيت مثلا لا تغتسل من الجنابة لمدة أشهر أو لمدة سنوات؛ جهلا منها وإعراضا وعدم اهتمام، فلعلها يقال لها: أصلحي عملك في المستقبل، وتوبي إلى الله، وأكثري من النوافل، أما كونها نلزمها بقضاء الصلوات سنة أو سنتين فإن في ذلك مشقة وتنفيرا عنها، فلعله يُكتفى بأن تكثر من النوافل وتحافظ على الصلاة بقية حياتها، وتحافظ على الطهارة من الحدثين.
السؤال: هل الغيبة والنميمة -التي ابتلي بها كثير من الناس- تبطل الصيام؟
الجواب: هذه الأمور محرمة في كل الأوقات، وخاصة في رمضان. فإن الصائم مأمور بأن يحفظ صيامه عما يجرحه من الغيبة والنميمة وقول الزور يقول -صلى الله عليه وسلم- ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث .
وروى أحمد في مسنده: أن امرأتين صامتا فكادتا أن تموتا من العطش، فذكرتا للنبي -صلى الله عليه وسلم- فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له فدعاهما وأمرهما أن يتقيئا؛ فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا، فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله؛ جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس وقال -عليه الصلاة والسلام- رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر .
فالحاصل أن هذه الأشياء مما تخل بالصيام، وإن كانت غير مبطلة له إبطالا كليا، ولكنها تنقص ثوابه، وعلى الصائم أن يحفظ جوارحه عن الخصومة إذا سابه أحد أو شاتمه؛ لذلك يقول -عليه الصلاة والسلام- إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم وفي رواية: إني امرؤ صائم .
فعلى الصائم أن يجعل لصيامه ميزة؛ فعن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة، ودع أذى الجار، وليكن عليك السكينة والوقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أو كما قال.
السؤال: هل خروج المذي يعد ناقضا من نواقض الصيام يوجب القضاء؟
الجواب: فيه خلاف، والذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن من خرج منه المذي فإنه لا يقضي؛ لأنه قد يكون أمرا أغلبيا يكثر في الشباب ونحوهم بمجرد نظر أو لمس أو غير ذلك، فيعظم الضرر بإلزامهم بالقضاء.
والصحيح أن نقول: إن كان خروجه عن تسبب وتعمد فإنه يقضي، وإن كان عن غير تسبب كنظر الفجاءة أو لمس من غير قصد فثارت منه الشهوة فإنه لا يقضي. والله أعلم.
السؤال: هل للصائم أن يقبل امرأته أو لا؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ولكن ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه .
فإذا كان الشاب يعرف أنه متى قرب من زوجته وقبلها ثارت شهوته، ولم يملك نفسه، فلا يجوز له أن يقبل.
وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في القبلة لشيخ كبير ومنع منها شابا؛ وذلك للفرق بينهما في قوة الشهوة وضعفها.
السؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة، وسؤالي أنه في العامين الأولين من صيامي لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان فماذا أفعل؟الجواب: يلزمك المبادرة إلى قضاء تلك الأيام ولو متفرقة، ولا بد مع القضاء من كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ وذلك بسبب تأخير القضاء أكثر من عام كما يرى ذلك جمهور العلماء.
السؤال: هل يجوز تأجيل صيام دين رمضان إلى فصل الشتاء؟
الجواب: يجب قضاء صيام رمضان على الفور بعد التمكن وزوال العذر، ولا يجوز تأخيره بدون سبب؛ مخافة العوائق من مرض أو سفر أو موت، ولكن لو أخره فصامه في الشتاء وفي الأيام القصيرة أجزأه ذلك وأسقط عنه القضاء.
السؤال: من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر ماذا عليه؟
الجواب: إذا كان لعذر كأن يكون مريضا أحد عشر شهرا وهو على فراشه، ولم يستطع أن يصوم هذه المدة؛ فليس عليه إلا القضاء، وأما إذا كان تفريطا منه وإهمالا، وهو قادر؛ فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التفريط.
[COLOR="Red"]السؤال: شخص داعب زوجته في نهار رمضان، وحصل بعض التقبيل والمباشرة في الفخذ مع الشهوة، ولكن لم يحصل إنزال المني، بل نزل المذي فقط، فهل يفسد صومه بذلك؟ وإذا كان لا يعرف عدد الأيام التي حصل فيها منه ذلك فكيف يعرف؟ مع العلم أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، أي أنه مر عليه رمضان الآخر والذي بعده، فما العمل؟ الجواب: متى حصل من الصائم في رمضان مباشرة دون الفرج وأنزل منيا أو مذيا فإن عليه قضاء ذلك اليوم فقط، فإن كان لا يعلم عدد الأيام فعليه الاحتياط بالصيام حتى يتأكد أن قد قضى ما عليه، وحيث إنه قد مضى على ذلك سنوات وهو جاهل بالحكم فليس عليه سوى القضاء، فإن كان عالما بفساد صومه فأخره سنة أو أكثر فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. والله أعلم.
السؤال: رجل عليه قضاء يومين من رمضان، ولم يقض صيامه إلى الآن؛ علما أنه فاته رمضان الأول والآخر ولم يقضه، فماذا يجب عليه؟
الجواب: من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء فورا ولا يجوز له تأخيره من غير عذر، فإن أخره بلا عذر حتى دخل عليه رمضان الثاني وجب عليه -مع القضاء- كفارة، وهي إطعام مسكين لكل يوم.
السؤال: رجل تعب تعبا شديدا من جراء التمارين الرياضية وهو صائم في يوم من أيام رمضان؛ فشرب ماء ثم أتم الصيام، هل يجوز صيامه أم لا؟
الجواب: هذه التمارين الرياضية ليست فرضا عينيا تترك لها أركان الإسلام، فالواجب عليه إذا عرف أنها تئول به إلى التعب أن يتوقف ولا يتعب نفسه، ولا يجوز له الفطر بمجرد هذا التعب إلا إذا وصل إلى حالة يخشى على نفسه الموت؛ فيلتحق بالمريض، وعلى كل حال فعليه التوبة مما وقع منه، وعليه المبادرة بقضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالشرب فيه.
السؤال: رجل مسافر يجوز له الفطر في رمضان، جامع زوجته وهي صائمة، فهل عليه كفارة في ذلك؟ وكيف تكفر هي عن ذلك على الرغم من أنها أُكرهت من قبل زوجها؟
الجواب: أرى أنه لا كفارة عليه إذا كان مسافرا سفر قصر يبيح له الفطر، فإنه إذا أبيح الفطر بالأكل في نهار رمضان جاز الوطء في النهار. فإذا صامت المرأة جاز إفطارها لذلك، وحيث إنها -والحال هذه- مكرهة فأرى أنه لا إثم ولا كفارة. والله أعلم.
السؤال: إذا كان علي قضاء يوم من رمضان، فإذا تلبست بقضاء هذا اليوم فهل يجوز لي الفطر فيه قبل غروب الشمس؟ الجواب: الصحيح أن من تلبس بصيام يوم واجب كصيام يوم القضاء والنذور والكفارات؛ لم يجز له قطعه إلا لعذر يبيح له الإفطار في رمضان، كالسفر أو الحيض للمرأة، لكن الفطر منه بغير عذر لا إثم فيه كالفطر في رمضان.
السؤال: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو جاهل، فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب: إذا جامع زوجته، وهو جاهل بالحكم لا بما يترتب عليه؛ فإنه يعذر بجهله والحالة هذه، أما إذا كان عالما بحرمة الجماع في نهار رمضان فإن عليه القضاء والكفارة