تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ممكن حد يشرح لي الماده (126)؟؟؟



منهم وفيهم
21-08-2010, 12:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتي واخواني الأعضاء اللي عندهم خبره بقانون الموارد البشريه
الماده (126) في قانون الموارد البشريه
لايجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه,ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
ويجوز بالنسبة لتوقيع جزائي الإنذار والخصم من الراتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام على أحد شاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو مايعادلها من الراتب أن يكون التحقيق شفاهة،على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء،ويصدر قرار الجزاء في هذه الحالة من مدير الإدارة التي يتبعها الموظف.




أسألتي كالتالي :
1-الجمله اللي بالأحمر هل كلمة يجوز تخلي الموضوع إختياري يعني لو حب المدير يقوم بتحقيق شفهي قام والا بكيفه يصدر الجزاء التأديبي بدون تحقيق ولا سؤال ؟؟؟
2-إذا قام المدير بإتخاذ جزاء تأديبي لأسباب كيديه :eek5: وإستطاع الموظف إثبات ذلك ماهي طريقة التظلم المذكوره في الماده (44).
3-إذا المدير رفع كتاب بجزاء تأديبي بدون أدله لمن هو أعلى منه واللي أعلى وقع على الكتاب عمياني :rolleyes2: هل من حق الموظف طلب تحقيق بالواقعه على الاثنين ؟؟؟؟


نوروني الله ينور عليكم دنيا وآخره
شاكره لكم مقدما :nice:

حبر سري
21-08-2010, 12:10 PM
مرحبا اخوي

انا اقدر اجاوبك على سؤالك الاول اجابة اكيدة:

شوف اخوي , بالنسبة حق كلمة لايجوز , يعني الموضوع اجباري , بمعنى مايتم الا اذا صار الشي

بمعنى :
لما تنكتب هالجملة ( لايجوز فعل هذا الا بذاك ) مثلا , يعني في شرط لازم استيفاءه قبل الشروع في الفعل او الاجراء
وهذا كلام اكيد
وبقية الاسئلة ان شا الله الاخوان راح يفيدونك فيها

مـــــنــاف
21-08-2010, 12:45 PM
-الجمله اللي بالأحمر هل كلمة يجوز تخلي الموضوع إختياري يعني لو حب المدير يقوم بتحقيق شفهي قام والا بكيفه يصدر الجزاء التأديبي بدون تحقيق ولا سؤال ؟؟؟

الــعقوبــات الـــتي تُـــطبّق عــلى الــموظــف تتــدرج بــحسب نـــوع الــــمخـالـــفه , فــهُـناك مــخالـفات يــــستدعــي الــتحقيق فــيها كــتابــةً وأُخــــرى يـــكون فـــيها ســماع الأقـــوال شـــفاهـــه ويــــتم تـــطبيق الــعقـــوبــه الــتي نــــص عــليها الــقانـــون دون تــــجاوز , فالـــقانـــون حــدّد للـــمديـــر أو مــــن يـــخّولـــه بالـــصلاحـــيه الـــمناســبه وهـــي لــيست عــملــيه عـــشوائــيه أو مــــزاجـــيه .


2-إذا قام المدير بإتخاذ جزاء تأديبي لأسباب كيديه وإستطاع الموظف إثبات ذلك ماهي طريقة التظلم المذكوره في الماده (44).

دائــــما عـــند الــنطق بالأحـــكام يُـــبلــغ الــمتـهم بأنــــه لــه حـــق الــتظــلــّم مــن الــحــكم خــلال (؟؟؟؟؟؟؟) الـــبعض ســبعه أيام والآخـــر لايــتجاوز خــمسه عــشره يـــومــاً , فــيمـكن الــرجــوع للــــمواد الــتي تــليهــا مــن أجــل مــعرفــــه الــمده الــمطــلوبــه للــتظلــم أو الإســتئناف .


3-إذا المدير رفع كتاب بجزاء تأديبي بدون أدله لمن هو أعلى منه واللي أعلى وقع على الكتاب عمياني هل من حق الموظف طلب تحقيق بالواقعه على الاثنين ؟؟؟؟

مــــن حــق الـــموظــف إذا وجــد بأن ظــلماً قــد وقــع عــليــه أن يـــستأنــف الــحكم أو يــتظـــلّــم , أو حــتى مــقابــله الــــمسؤل الأعــلى .

منهم وفيهم
21-08-2010, 12:51 PM
أخوي حبر سري انا اقصد يجوز اللي بالأحمر وشاكره تفاعلك

منهم وفيهم
21-08-2010, 12:52 PM
-الجمله اللي بالأحمر هل كلمة يجوز تخلي الموضوع إختياري يعني لو حب المدير يقوم بتحقيق شفهي قام والا بكيفه يصدر الجزاء التأديبي بدون تحقيق ولا سؤال ؟؟؟

الــعقوبــات الـــتي تُـــطبّق عــلى الــموظــف تتــدرج بــحسب نـــوع الــــمخـالـــفه , فــهُـناك مــخالـفات يــــستدعــي الــتحقيق فــيها كــتابــةً وأُخــــرى يـــكون فـــيها ســماع الأقـــوال شـــفاهـــه ويــــتم تـــطبيق الــعقـــوبــه الــتي نــــص عــليها الــقانـــون دون تــــجاوز , فالـــقانـــون حــدّد للـــمديـــر أو مــــن يـــخّولـــه بالـــصلاحـــيه الـــمناســبه وهـــي لــيست عــملــيه عـــشوائــيه أو مــــزاجـــيه .


2-إذا قام المدير بإتخاذ جزاء تأديبي لأسباب كيديه وإستطاع الموظف إثبات ذلك ماهي طريقة التظلم المذكوره في الماده (44).

دائــــما عـــند الــنطق بالأحـــكام يُـــبلــغ الــمتـهم بأنــــه لــه حـــق الــتظــلــّم مــن الــحــكم خــلال (؟؟؟؟؟؟؟) الـــبعض ســبعه أيام والآخـــر لايــتجاوز خــمسه عــشره يـــومــاً , فــيمـكن الــرجــوع للــــمواد الــتي تــليهــا مــن أجــل مــعرفــــه الــمده الــمطــلوبــه للــتظلــم أو الإســتئناف .


3-إذا المدير رفع كتاب بجزاء تأديبي بدون أدله لمن هو أعلى منه واللي أعلى وقع على الكتاب عمياني هل من حق الموظف طلب تحقيق بالواقعه على الاثنين ؟؟؟؟

مــــن حــق الـــموظــف إذا وجــد بأن ظــلماً قــد وقــع عــليــه أن يـــستأنــف الــحكم أو يــتظـــلّــم , أو حــتى مــقابــله الــــمسؤل الأعــلى .

أخوي مناف انا لاكتابه ولا شفهي أنا فوجأت بالعقاب :eek5: هل هذا ضد هذه الماده ؟؟؟؟

مـــــنــاف
21-08-2010, 12:54 PM
أخوي حبر سري انا اقصد يجوز اللي بالأحمر وشاكره تفاعلك


الــقانــــون أعــطى الــمسؤول صـــلاحــــيه الــتحــقيق مــع الــمخالــف فـــــي (بــــعض) الـــمخالــفات ولــيست جـــميعـها .

مـــــنــاف
21-08-2010, 12:59 PM
الـــماده الــــتي تــــّطرق لــــها الـــقانـــون واضــحه وصــــريــــحه فالـــجزاء قــبل تــنفــيذه يـــجب أن يـــسبقـــه تـــــحقيق ســــواء أكـان (كـــتابـــه أو شـــفاهــــه) .

فــأســـتغرب مـــن تـــطبيق عـــقوبــــه عــلى إنـــسان دون الـــرجـــوع للــــقانـــون وهـــذا لا يـــجوز .

منهم وفيهم
21-08-2010, 01:02 PM
الـــماده الــــتي تــــّطرق لــــها الـــقانـــون واضــحه وصــــريــــحه فالـــجزاء قــبل تــنفــيذه يـــجب أن يـــسبقـــه تـــــحقيق ســــواء أكـان (كـــتابـــه أو شـــفاهــــه) .

فــأســـتغرب مـــن تـــطبيق عـــقوبــــه عــلى إنـــسان دون الـــرجـــوع للــــقانـــون وهـــذا لا يـــجوز .

لاتستغرب كل شي عندنا ممكن إذا اصلا مافي ذنب للعقوبه :nice:

دستور
21-08-2010, 01:07 PM
طبعا" الاخوان ماقصروا جزاهم الله خير

باعطيك جواب مختصر
لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه واي جزاء يوقع على الموظف دون التحقيق معه يعتبر باطل .

إذا صدر بحق الموظف جزاء بعد التحقيق معه ورأى أن الجزاء الذي وقع عليه ظالم فله أن يطعن في القرار الصادر بالجزاء امام الدائره الإدارية بالمحكمه وذلك وفقا لأحكام القانون 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدارية

منهم وفيهم
21-08-2010, 01:15 PM
طبعا" الاخوان ماقصروا جزاهم الله خير

باعطيك جواب مختصر
لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه واي جزاء يوقع على الموظف دون التحقيق معه يعتبر باطل .

إذا صدر بحق الموظف جزاء بعد التحقيق معه ورأى أن الجزاء الذي وقع عليه ظالم فله أن يطعن في القرار الصادر بالجزاء امام الدائره الإدارية بالمحكمه وذلك وفقا لأحكام القانون 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدارية


جزاك الله ألف خير أنا بعد فهمت الماده جذيه بس غالطت نفسي
شنسوي إذا إدارتنا ماشيه على قانون لاحبتك عيني ماضامك الدهر
شاكره لكل من وضح لي

دستور
21-08-2010, 01:27 PM
جزاك الله ألف خير أنا بعد فهمت الماده جذيه بس غالطت نفسي
شنسوي إذا إدارتنا ماشيه على قانون لاحبتك عيني ماضامك الدهر
شاكره لكل من وضح لي

القضاء يعدل ويلغي قرارت الجهات الحكومية التي تخضع للقانون 7/2007 إذا ثبت أنها مخالفة للقانون

أبو مناير
21-08-2010, 02:25 PM
النص واضح :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع اقواله وتحقيق دفاعه .
هذه هي القاعدة العامة : التحقيق الكتابي بالنسبة للموظفين .
ورخص القانون بالنسبة للعمال (شاغلي الدرجة الرابعة وما دونها) لتوقيع عقوبتي الانذار والخصم من الراتب مدة لا تزيد على 3 ايام ان يكون التحقيق شفاهةً .
ولما كان الواضح ان الاخت السائلة موظفة فأنه لا يجوز توقيع أي جزاء عليها إلا بعد التحقيق معها كتابةً وسماع دفاعها.
فقد تكون معذورة في تصرفها الذي اعتبر مخالفة .. او قد يكون التصرف طبيعياً لا مخالفة فيه وبالتالي يظهر التحقيق براءتها مما نسب اليها.
واما توقيع الجزاء بدون تحقيق كتابي فهو اجراء باطل ويمكنها ان تتظلم منه الى رئاسة عملها او اللجوء الى القضاء الاداري في حال عدم انصافها من رئاسة عملها .
والله الموفق .

captin
21-08-2010, 02:45 PM
إضافة على ما تفضل به الإخوان

ورود كلمة يجوز في أي نص قانوني يعني أن الحكم الصادر يكون جوازي أي يرجع للتقدير أكثر منه للحسم . فيجوز تطبيق العقوبة ويجوز عدم تطبيقها وفق ظروف معينة.

وهذا صراحة ما جعل القرارات عندنا في الادارات الحكومية تناقض نفسها فمرة يستحق الموظف الترقية بشروط معينة وموظف آخر لايتم ترقية رغم انطباق ذات الشروط
والسبب يجوز التي اعطت فلان الحق في الموافقة ومنعت فلان من الموافقة

بالنسبة لإصدار أي قرار تأديبي يجب أن يكون من خلال دورة واجراء واضح نصت عليه المادة 127 من ذات القانون التي خولت الشؤون القانونية بالجهة الحكومية بتولي التحقيق في المخالفات ومن اهم الإجراءات الصحيحة هو استدعاء الموظف صاحب العلاقة للتحقيق معه باخطار رسمي يسلم اليه باليد .

المادة 130 اشترطت سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات بل قالت يجب أي أن الأمر وجوبي.

المادة 132 في آخر فقرة منها اعطت الموظف الحق في التظلم من القرار الصادر بحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره إلى الرئيس يعني وزير الجهة.

يعني اللي صار لج من اجراء لم يمر بالإجراء الرسمي القانوني

وفي النهاية اقول الله يعينج ويعين الموظفين من اهل قطر المساكين اللي ما لقوا لهم احد يرحمهم وينصفهم من المسئولين.

منهم وفيهم
21-08-2010, 09:03 PM
النص واضح :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع اقواله وتحقيق دفاعه .
هذه هي القاعدة العامة : التحقيق الكتابي بالنسبة للموظفين .
ورخص القانون بالنسبة للعمال (شاغلي الدرجة الرابعة وما دونها) لتوقيع عقوبتي الانذار والخصم من الراتب مدة لا تزيد على 3 ايام ان يكون التحقيق شفاهةً .
ولما كان الواضح ان الاخت السائلة موظفة فأنه لا يجوز توقيع أي جزاء عليها إلا بعد التحقيق معها كتابةً وسماع دفاعها.
فقد تكون معذورة في تصرفها الذي اعتبر مخالفة .. او قد يكون التصرف طبيعياً لا مخالفة فيه وبالتالي يظهر التحقيق براءتها مما نسب اليها.واما توقيع الجزاء بدون تحقيق كتابي فهو اجراء باطل ويمكنها ان تتظلم منه الى رئاسة عملها او اللجوء الى القضاء الاداري في حال عدم انصافها من رئاسة عملها .
والله الموفق .

مافي أي مخالفه بس الموظفه مب جايه على هواهم :secret:

منهم وفيهم
21-08-2010, 09:05 PM
إضافة على ما تفضل به الإخوان

ورود كلمة يجوز في أي نص قانوني يعني أن الحكم الصادر يكون جوازي أي يرجع للتقدير أكثر منه للحسم . فيجوز تطبيق العقوبة ويجوز عدم تطبيقها وفق ظروف معينة.

وهذا صراحة ما جعل القرارات عندنا في الادارات الحكومية تناقض نفسها فمرة يستحق الموظف الترقية بشروط معينة وموظف آخر لايتم ترقية رغم انطباق ذات الشروط
والسبب يجوز التي اعطت فلان الحق في الموافقة ومنعت فلان من الموافقة

بالنسبة لإصدار أي قرار تأديبي يجب أن يكون من خلال دورة واجراء واضح نصت عليه المادة 127 من ذات القانون التي خولت الشؤون القانونية بالجهة الحكومية بتولي التحقيق في المخالفات ومن اهم الإجراءات الصحيحة هو استدعاء الموظف صاحب العلاقة للتحقيق معه باخطار رسمي يسلم اليه باليد .

المادة 130 اشترطت سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات بل قالت يجب أي أن الأمر وجوبي.

المادة 132 في آخر فقرة منها اعطت الموظف الحق في التظلم من القرار الصادر بحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره إلى الرئيس يعني وزير الجهة.

يعني اللي صار لج من اجراء لم يمر بالإجراء الرسمي القانوني

وفي النهاية اقول الله يعينج ويعين الموظفين من اهل قطر المساكين اللي ما لقوا لهم احد يرحمهم وينصفهم من المسئولين.


معاك قلبا وقالبا فعلا كلمة يجوز مخليه الامور عايمه .

الشقيان
29-08-2010, 04:31 AM
:playball::playball: