بوبندر
27-08-2010, 02:45 AM
يبدأ غدًا العمل باللائحة التنفيذية لقانون
المرور التي تتضمن شرحا وتوضيحا للأحكام
المنظمة للعديد من الموضوعات المتعلقة
بالشأن المروري، منها ورش إصلاح المركبات
الميكانيكية وورش الصيانة (الكراجات)
ومعارض بيع وشراء المركبات ومكاتب تأجير
السيارات ومدارس تعليم سياقة السيارات
الميكانيكية ومزاولة مهن تعليم السياقة
ومحلات بيع أدوات تزيين المركبات وغيرها
من الموضوعات التي جاءت مفسرة لأحكام
. قانون المرور رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧
ومن أبرز الموضوعات التي تضمنتها اللائحة
كذلك رسوم التأمين الجديدة المقرر أن يتم
تطبيقها على مختلف فئات السيارات حيث
حددت اللائحة على سبيل المثال رسوم التأمين
الاجباري على السيارات الخاصة فئة ٤ سلندر
العادية ب ٤٠٠ ريال و ٦ سلندر ٥٠٠ ريال و ٨
سلندر ٦٠٠ ريال وأكثر من ٨ سلندر ب ٨٠٠
ريال.
أما بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات
الرياضية فقد حددت اللائحة رسوم التأمين
الخاصة بها ب ٥٠٠ ريال لفئة ٤ سلندر و ٦٠٠
ريال للسيارة ٦ سلندر و ٨٠٠ ريال بالنسبة
للسيارة ٨ سلندر، أما السيارات الأكثر من
٨ سلندر فبلغت رسوم تأمينها ١٢٠٠ ريال،
وتضمنت اللائحة كذلك رسوم التأمين الخاصة
بالدراجات النارية بجميع أنواعها والسيارات
النقل والأجرة والمعدة للتأجير وصهاريج المياه
والوقود والقلابات وكذلك الشاحنات والآليات.
وألزمت اللائحة شركات التأمين بدفع
التعويض النقدي أو اصلاح الضرر خلال ١٠ أيام
من تاريخ الابلاغ بتقرير الشرطة عن الحادث.
وحظرت اللائحة تركيب أجهزة تزويد السرعة
ومنحت مدير المرور أو من يمثله سلطة اغلاق
الورش المخالفة لمدة شهر في المرة الأولى
وثلاثة أشهر في حالة التكرار.
وأعطت اللائحة التنفيذية لمدير المرور
سلطة الرقابة على عمل ورش وزينة السيارات
والالتزام بمعايير الأمن والسلامة في قطع غيار
السيارات كما خولت اللائحة إدارة المرور مهمة
الاشراف على مدارس تعليم القيادة عبر وضع
المناهج الخاصة بالتدريب.
المرور التي تتضمن شرحا وتوضيحا للأحكام
المنظمة للعديد من الموضوعات المتعلقة
بالشأن المروري، منها ورش إصلاح المركبات
الميكانيكية وورش الصيانة (الكراجات)
ومعارض بيع وشراء المركبات ومكاتب تأجير
السيارات ومدارس تعليم سياقة السيارات
الميكانيكية ومزاولة مهن تعليم السياقة
ومحلات بيع أدوات تزيين المركبات وغيرها
من الموضوعات التي جاءت مفسرة لأحكام
. قانون المرور رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧
ومن أبرز الموضوعات التي تضمنتها اللائحة
كذلك رسوم التأمين الجديدة المقرر أن يتم
تطبيقها على مختلف فئات السيارات حيث
حددت اللائحة على سبيل المثال رسوم التأمين
الاجباري على السيارات الخاصة فئة ٤ سلندر
العادية ب ٤٠٠ ريال و ٦ سلندر ٥٠٠ ريال و ٨
سلندر ٦٠٠ ريال وأكثر من ٨ سلندر ب ٨٠٠
ريال.
أما بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات
الرياضية فقد حددت اللائحة رسوم التأمين
الخاصة بها ب ٥٠٠ ريال لفئة ٤ سلندر و ٦٠٠
ريال للسيارة ٦ سلندر و ٨٠٠ ريال بالنسبة
للسيارة ٨ سلندر، أما السيارات الأكثر من
٨ سلندر فبلغت رسوم تأمينها ١٢٠٠ ريال،
وتضمنت اللائحة كذلك رسوم التأمين الخاصة
بالدراجات النارية بجميع أنواعها والسيارات
النقل والأجرة والمعدة للتأجير وصهاريج المياه
والوقود والقلابات وكذلك الشاحنات والآليات.
وألزمت اللائحة شركات التأمين بدفع
التعويض النقدي أو اصلاح الضرر خلال ١٠ أيام
من تاريخ الابلاغ بتقرير الشرطة عن الحادث.
وحظرت اللائحة تركيب أجهزة تزويد السرعة
ومنحت مدير المرور أو من يمثله سلطة اغلاق
الورش المخالفة لمدة شهر في المرة الأولى
وثلاثة أشهر في حالة التكرار.
وأعطت اللائحة التنفيذية لمدير المرور
سلطة الرقابة على عمل ورش وزينة السيارات
والالتزام بمعايير الأمن والسلامة في قطع غيار
السيارات كما خولت اللائحة إدارة المرور مهمة
الاشراف على مدارس تعليم القيادة عبر وضع
المناهج الخاصة بالتدريب.