المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : + مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا ! +



saddawi4ever
07-09-2010, 06:37 AM
http://www.islamtoday.net/media_bank/image/2010/9/6/1_201096_14714.jpg

أكّد المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء بالسعودية، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على أنّه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية.
وبحسب الصحف السعودية، قال آل الشيخ: إن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخرج من طعام وقوت أهل البلد من الأرز والبر والأقط والزبيب. مضيفًا: أنّ من يخرجونها نقدًا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلم أن يلتزم بما جاء في شرع الله.
وأوضح فضيلته، أن العلماء حددوا قدر زكاة الفطر للفرد الواحد بثلاثة كيلو جرامات من الأرز أو الحبوب. وعن وقت إخراجها قال: من الأفضل أن تُخرج قبل صلاة العيد، ولكن يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من صلاة عيد الفطر، أما إذا أخرجت بعد أداء صلاة العيد تُعد صدقة لا "زكاة فطر".
وحذَّر المفتي، من إعطاءها لمن يبيعونها أو من يقفون بجوار البائعين لزكاة الفطر فيأخذونها من المزكي ثم يبيعونها مرة أخرى، مؤكدا على أن تعطى لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويجوز إخراجها على الجنين في بطن أمه.
وحذر مفتي عام المملكة العربية السعودية، من التساهل في إخراج زكاة الفطر من الأطعمة الرديئة، مؤكدًا على ضرورة تحري المحتاجين المستحقين لها ومراعاة الوقت الأفضل لإخراجها.
وأكد أنها فرض على كل مسلم وفيها شكر لله على إتمام صيام شهر رمضان وتطهير للصائم من الذنوب وإحسان للفقراء يوم العيد .

الراية

wadha-qa
07-09-2010, 06:46 AM
بس طول عمرنا نطلعها فلوس حسب كلام بعض المشايخ ان هذي الطريقه تفيد الفقير اكثر من الاكل يمكن محتاج اشياء غير الاكل ؟؟

<اضرب واشرد>
07-09-2010, 06:48 AM
منقول :

يؤدي المسلمون زكاة الفطر في اليومين الأخيرين من شهر رمضان المبارك أو قبل صلاة عيد الفطر المبارك من كل عام، ومن المتعارف عليه ووفقاً للأدلة الشرعية فإن نوع الزكاة وكميتها يكون (صاعا) من التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر، أو ما يعادل ذلك من الأطعمة التي يغلب انتشارها في البلد. ومع تنوع احتياجات الفقراء وتعددها وتوفر الطعام في معظم البلدان الإسلامية أو التي يقطنها المسلمون، فإنه ظهرت الحاجة أحياناً لدى بعض الفقراء إلى المال النقدي أكثر من الطعام، ونورد فيما يلي آراء العلماء في هذه المسألة والأدلة الشرعية التي تجيز إخراج الزكاة نقداً أو التي ترى بعدم جواز ذلك.
يقول الشيخ محمد أولى الأنصاري أحد علماء الفقه الشرعي في المدينة المنورة، ان المذاهب الأربعة اختلفت في نوع الطعام الذي تجب فيه زكاة الفطر، حيث ذهب الامامان مالك والشافعي إلى وجوبها في غالب قوت أهل البلد، وذهب الامامان أبو حنيفة وأحمد إلى وجوبها في البر والتمر والشعير والزبيب والإقط (الجبن المتخذ من اللبن الحامض) ودقيق البر والشعير بالتخيير بين هذه الأشياء، وأيها أخرج المزكي أجزأه، إلا أن الإمام أبو حنيفة لا يرى الإجزاء بالإقط، وزاد الإمام أبو حنيفة باجزاء دفع القيمة ( يعني فلوس بدل الطعام ) ولم يجز ذلك غيره من المذاهب الأخرى مع اتفاق الأئمة الأربعة ومنهم أبو حنيفة على أن إخراجها من الأصناف السابقة أفضل لتنصيص المشرع عليها.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=139652&issueno=8772

(( المذاهب الفقهية الأربع ماعدا أبو حنيفة توافق الشيخ ، وهذا الرأي أتبع للسنة وأبرأ للذمة ))

وهذا ما أفتى به العلماء الألباني وابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان واللجنة الدائمة للافتاء وغيرهم الكثير من كبار العلماء ، رحم الله المتوفى منهم وحفظ الأحياء.

تابع أقوالهم :
http://alnoaim.net/vb/showthread.php?t=14539

مسألة اخراج طعام للفقراء ليست صعبة علينا اخواني !

والله أعلم

captin
07-09-2010, 06:57 AM
الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله له رأي في موضوع إخراج زكاة الفطر نقدا

اليكم النص :


إذا كان انتفاع الفقير بالنقود أكثر فدفع الزكاة نقودا أفضل

حسمت فتاوي اليوم تردد بعض الناس في إخراج زكاة الفطر مؤخرين إخراجها حتى الساعات القليلة قبل صلاة العيد، أو الإصرار على إخراجها شعيراً أو قمحاً مما يجعل مهمة توزيع الزكاة أمراً صعباً، فقد رأى د. يوسف القرضاوي فقيه الزكاة المبرز أن إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمصان أمر جائز مقدماً استدلاله الفقهي وبواعث اجتهاده الذي يؤثر كثيراً في قدرة القائمين على توصيل الزكاة إلى مستحقيها مبكراً، فيما أفتي فضيلته بأن إخراج زكاة الفطر نقداً إذا كانت أنفع للفقير المستحق فهي أفضل مما يصر عليه بعض الناس إلى اليوم على إخراجها شعيراً أو قمحاً.



كان السؤال الأول:

يتأخر بعض الناس في إخراج زكاة الفطر إلى ما قبل صلاة العيد.. مما يؤخر عمل صندوق الزكاة في ايصال الزكاة إلى مستحقيها.. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مبكراً؟



يجيب فضيلة الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي قائلاً:

روي الشيخان وغيرهما عن ابن عمر ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة (يريد صلاة العيد) ذلك أن المجتمع كان صغيراً ومحدودا والفقراء فيه معروفون وبيوتهم متقاربة فيستطيعون إيصال زكاة الفطر إليهم في هذا الوقت بيسر وسهولة إذ يستطيع الرجل أن يوصل للفقراء من أقاربه أو جيرانه ما أراد.



لكن في عصر الصحابة رأينا ابن عمر يقول: كانوا يعطونها (أي كان الصحابة) قبل الفطر بيوم أويومين.. ذلك أن المجتمع اتسع عما كان في عهد النبوة فاقتضي ذلك أن يوسعوا وقت الاخراج روي البخاري عن ابن عمر قال: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أويومين.. أي الصحابة وهم الذين بهم يقتدي فيهتدي وإلى ذلك ذهب أحمد وقال لا يجوز أكثر من ذلك يعني يوما أو يومين وهو المعتمد عند المالكية أيضاً وأجاز بعضهم التقديم ثلاثة أيام وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر.. وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال فأشبهت زكاة المال والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس بل نرجح جواز إخراجها من أول الشهر (شهر رمضان) كما رأي الامام الشافعي لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زمننا هذا.. وخصوصا إذا كانت الدولة هي التي تتولي جمع زكاة الفطر فقد تحتاج إلى زمن لتنظيم جباتها وتوزيعها على المستحقين بحيث يتمكن المستحقون والفقراء من الاستفادة من زكاة الفطر لقضاء حاجاتهم..

ومثل ذلك إذا تولت زكاة الفطر مؤسسة أو جمعية إسلامية أو صندوق للزكاة كما في دولة قطر.

ثم إن هذا هو اليسر بالنظر لعصرنا .



وسئل د. القرضاوي سؤال آخر هو:

هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا بدلا منها شعيرا أو قمحا حتى ينتفع بها الفقير والمستحق أكثر؟

وأجاب فضيلته:

- ذهب الأئمة الثلاثة (أحمد ومالك وأبو حنيفة) إلى عدم جواز اخراج قيمة زكاة الفطر وأرى أن هذا فيه قدر من التشدد حين يحتاج الناس إلى القيمة ومما يدل على ذلك (أي جواز اخراج القيمة) أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (اغنوهم يعني المساكين في هذا اليوم) والاغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل من كثرة الطعام وعند الفقير تحوجه إلى بيعها والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الاطعمة والملابس وسائر الحاجات.



ومما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر: أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم راوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ثم إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود كما أنه - في أكثر البلدان وفي غالب الاحيان - هو الانفع للفقراء.



والذي يلوح لي أن الرسول صلى اللَّه عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الاطعمة لسببين: الأول لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس..والثاني أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة كما أن الطعام في ذلك العهد أيسر على المعطي وأنفع للآخذ.



ومن هذا يتضح انا لأفضلية تقاس بمدي انتفاع الفقير بما يدفع له فإذا كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل كما في حالة المجاعة والشدة وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر كان دفعها إليه أفضل.

http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&template_id=221&temp_type=42&parent_id=17المصدر :

<اضرب واشرد>
07-09-2010, 06:58 AM
زكاة الفطر في المملكة :

http://www.alyaum.com/images/12/12175/432511_1.jpg

http://s.alriyadh.com/2009/09/17/img/681783792375.jpg

http://www.bab.com/admin/news/37_2010%5Cimages%5Cnimg120767.jpg

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20090917/Images/i30.jpg

http://www.wathakker.net/articles/images/s_zakatfetr_w.jpg

http://shaman1.com/up//uploads/images/shaman-caff05a2d2.jpg

بو الطيب
07-09-2010, 07:18 AM
جزاك الله خير ورحمه الله والديك

والشيخ عبدالعزيز يشهد الله اني احبه في الله ماقول الا الله يطول في عمره ويجعله ذخر للامه الاسلااميه

بومبارك505
07-09-2010, 07:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
اكثر المفتين اللي افتوا ان زكاة الفطر تكون مال لصعوبة ايصال الطعام للفقراء وان المال صار اهم من الطعام
انا اشوف ان اخراج زكاة الفطر تكون كما وصى رسولنا عليه الصلاة والسلام
وانا مااشوف اي صعوبه في ايصال الطعام الى الاسر الفقيره عندنا مئات الاسر الفقيره والمحتاجه وغير طبعا الاف المساكين والمحتاجين من العمال .

إينشتاين
07-09-2010, 08:33 AM
ليس في الدين ابتداع فالعبادات يجب أن تؤدى كما أتى في النصوص وكما امرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم

زكاة الفطر أمرنا ان نخرجها من طعام وقوت البلد فليس لنا أن نبدل ما أمرنا به

ومن يقول إن المساكين احوج للنقود من الطعام فنقول له لديك الصدقة قبل وبعد العيد اخرج من النقود كيف تشاء ولكن زكاة الفطر التزم بما أمرت به

<اضرب واشرد>
07-09-2010, 08:39 AM
علاه التعجب اللي مسويها بالحمر اشلون صارت متينه
عند ماسارت ليش ؟؟

سوها بولد Bold حرف الـB


ومن يقول إن المساكين احوج للنقود من الطعام فنقول له لديك الصدقة قبل وبعد العيد اخرج من النقود كيف تشاء ولكن زكاة الفطر التزم بما أمرت به


صدقت.

ليــث قطر
07-09-2010, 09:52 AM
أبشركم

عيد الخيرية وثاني بن عبدالله (راف)

وفروا ع المسلمين

تدفع المبلغ نقدا وهم يخرجونه عنك من قوت اهل البلد


يعني توكل المؤسسة تخرجها عنك


هالسنة : عيد الخيرية في فلسطين وراف في السودان

do7awi
07-09-2010, 09:56 AM
أبشركم

عيد الخيرية وثاني بن عبدالله (راف)

وفروا ع المسلمين

تدفع المبلغ نقدا وهم يخرجونه عنك من قوت اهل البلد


يعني توكل المؤسسة تخرجها عنك


هالسنة : عيد الخيرية في فلسطين وراف في السودان


بالضبط !! كأنك انت شاري الصدقة ووزعتها. الفتوى المعروضة في الجريدة مب واضحه و سببت التباس على الناس. المفروض يكونون واضحين بهالامور!

بنت^البحرين1
07-09-2010, 09:59 AM
يعني الحين الزكاة اللي كانت تطلع بفلوس حرام ؟؟

واذا الواحد ماكان يدري؟؟
ما ادري انا سمعت وايد يقولون ان الفلوس احسن لان ساعات المحتاجين يكونون في حاجة لانهم يشترون شي غير الاكل مثل ثياب لاعيالهم او ماشابه ..

جزاكم الله خير

الأصيلة
07-09-2010, 12:01 PM
أنا عمري ما ارتحت أطلعها نقود
افرضوا اللي اعُطيَت له الفلوس راح يشتري فيها سيجارة او ماشابه ذلك...
الله يجزيهم خير الجمعيات التعاونية عندهم أكياس رز صغيرة نشتري منها على العدد ونوزعها
وياكثرهم المحتاجين للرز ...
الأفضل الأخذ بالسنة هذا من رأيي... ...

khaldoon
07-09-2010, 12:16 PM
و بعدين يعني .....فلوس والا اكل؟!!!

الأصيلة
07-09-2010, 12:29 PM
و بعدين يعني .....فلوس والا اكل؟!!!

الحل فلوس وأكل أحسن إ ذا ودك ترتاح
والأفضل الطعام من قوت البلد...

ســـهم
07-09-2010, 12:49 PM
انا مع الرأي والفتوى الاولى لانها تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ..,

فيصل الشمري
08-09-2010, 11:35 AM
رزوعدس وفول وزبيب وتمر

http://file6.9q9q.net/local/thumbnail/16318618/600x600.jpg

أمس وانا جاي من الحسا مريت على بنده وخذت الزكاة عني وعن اهلي
وان شاء الله بروح الميره بعد شوي اشتري تمر
والفقراء في هالبلاد واجد
هم احق بالإغناء من غيرهم
لكن عندي بعض النقاط بضيفها


أولاً: ايهما اقرب الى السنة ال، 15 ريال ولا الطعام؟
الثانية بدون تفاهم!! لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر على ان يخرجها مالاً او ان يشرع هذا الأمر بأن أمر الأغنياء بإخراجها مالاً لكننا لا نرى هذا ابداً!!

ثانياً: أيهما أكبر نفع!! 15 ريال ولا الطعام؟؟
الثانية طبعاً على الغالب,, خصوصاً عندنا!!

ثالثا: من يضمن لي ان الفقير هذا سيتقي الله ويصرف المال في مرضاة الله؟؟
لا احد!! قد يكون مدخن فيصرفها في حرام او صاحب لهو فينفقها في لهوه, فلا يشترط في الفقير ان يكون تقياً,

رابعاً: وأكتفي بهذه الأربع نقاط الا من أراد الزيادة,, ايهما أبراء للذمة؟؟
ان تعطيه طعام انت متأكد انه سيكفيه على الأقل في يوم العيد او تعطيه 15 ريالاً لا تعلم هل ستسد حاجته او اين سينفقها؟؟
الأولى طبعاً,,

على كل حال خذوها من نصيحة!!
اذا صادفتك اي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبادر بتطبيقها ووالله سترى بركة هذه السنة,, خاصة الزكاة سترى بركتها ان شاء الله في قوت بيتك طوال العام,,

فيصل الشمري
08-09-2010, 03:58 PM
الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله له رأي في موضوع إخراج زكاة الفطر نقدا

اليكم النص :


إذا كان انتفاع الفقير بالنقود أكثر فدفع الزكاة نقودا أفضل

حسمت فتاوي اليوم تردد بعض الناس في إخراج زكاة الفطر مؤخرين إخراجها حتى الساعات القليلة قبل صلاة العيد، أو الإصرار على إخراجها شعيراً أو قمحاً مما يجعل مهمة توزيع الزكاة أمراً صعباً، فقد رأى د. يوسف القرضاوي فقيه الزكاة المبرز أن إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمصان أمر جائز مقدماً استدلاله الفقهي وبواعث اجتهاده الذي يؤثر كثيراً في قدرة القائمين على توصيل الزكاة إلى مستحقيها مبكراً، فيما أفتي فضيلته بأن إخراج زكاة الفطر نقداً إذا كانت أنفع للفقير المستحق فهي أفضل مما يصر عليه بعض الناس إلى اليوم على إخراجها شعيراً أو قمحاً.



كان السؤال الأول:

يتأخر بعض الناس في إخراج زكاة الفطر إلى ما قبل صلاة العيد.. مما يؤخر عمل صندوق الزكاة في ايصال الزكاة إلى مستحقيها.. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مبكراً؟



يجيب فضيلة الشيخ العلامة د. يوسف القرضاوي قائلاً:

روي الشيخان وغيرهما عن ابن عمر ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة (يريد صلاة العيد) ذلك أن المجتمع كان صغيراً ومحدودا والفقراء فيه معروفون وبيوتهم متقاربة فيستطيعون إيصال زكاة الفطر إليهم في هذا الوقت بيسر وسهولة إذ يستطيع الرجل أن يوصل للفقراء من أقاربه أو جيرانه ما أراد.



لكن في عصر الصحابة رأينا ابن عمر يقول: كانوا يعطونها (أي كان الصحابة) قبل الفطر بيوم أويومين.. ذلك أن المجتمع اتسع عما كان في عهد النبوة فاقتضي ذلك أن يوسعوا وقت الاخراج روي البخاري عن ابن عمر قال: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أويومين.. أي الصحابة وهم الذين بهم يقتدي فيهتدي وإلى ذلك ذهب أحمد وقال لا يجوز أكثر من ذلك يعني يوما أو يومين وهو المعتمد عند المالكية أيضاً وأجاز بعضهم التقديم ثلاثة أيام وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر.. وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال فأشبهت زكاة المال والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس بل نرجح جواز إخراجها من أول الشهر (شهر رمضان) كما رأي الامام الشافعي لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زمننا هذا.. وخصوصا إذا كانت الدولة هي التي تتولي جمع زكاة الفطر فقد تحتاج إلى زمن لتنظيم جباتها وتوزيعها على المستحقين بحيث يتمكن المستحقون والفقراء من الاستفادة من زكاة الفطر لقضاء حاجاتهم..

ومثل ذلك إذا تولت زكاة الفطر مؤسسة أو جمعية إسلامية أو صندوق للزكاة كما في دولة قطر.

ثم إن هذا هو اليسر بالنظر لعصرنا .



وسئل د. القرضاوي سؤال آخر هو:

هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا بدلا منها شعيرا أو قمحا حتى ينتفع بها الفقير والمستحق أكثر؟

وأجاب فضيلته:

- ذهب الأئمة الثلاثة (أحمد ومالك وأبو حنيفة) إلى عدم جواز اخراج قيمة زكاة الفطر وأرى أن هذا فيه قدر من التشدد حين يحتاج الناس إلى القيمة ومما يدل على ذلك (أي جواز اخراج القيمة) أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (اغنوهم يعني المساكين في هذا اليوم) والاغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام وربما كانت القيمة أفضل من كثرة الطعام وعند الفقير تحوجه إلى بيعها والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الاطعمة والملابس وسائر الحاجات.



ومما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر: أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم راوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ثم إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود كما أنه - في أكثر البلدان وفي غالب الاحيان - هو الانفع للفقراء.



والذي يلوح لي أن الرسول صلى اللَّه عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الاطعمة لسببين: الأول لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس..والثاني أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة كما أن الطعام في ذلك العهد أيسر على المعطي وأنفع للآخذ.



ومن هذا يتضح انا لأفضلية تقاس بمدي انتفاع الفقير بما يدفع له فإذا كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل كما في حالة المجاعة والشدة وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر كان دفعها إليه أفضل.

http://www.qaradawi.net/site/topics/static.asp?cu_no=2&lng=0&template_id=221&temp_type=42&parent_id=17المصدر :


يخوي الفتوى غير اللي بالرابط
بالله اذا عدلت فيها توضح ثاني مره,,

Juve
08-09-2010, 09:49 PM
جزاك الله خير ورحمه الله والديك