المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى يصدر قانون الاعلام في البلاد ؟



هاب ريح
12-09-2010, 08:17 PM
نسعى الى وضع ملف لاخبار " سالفة " قانون المطبوعات والنشر والتي بدأت منذ اكثر من عشرسنوات.. وسنرى من خلال الاخبار والمقالات الى اين وصل الامر شدا وجذبا



سأحاول بمساعدتكم ومشاركاتكم حصر اسباب تأجيل صدور القانون ..وعواقب تأخره

هاب ريح
12-09-2010, 08:21 PM
جاء في الوطن على هذا الرابط


http://www.al-watan.com/data/20100215/innercontent.asp?val=local3_1


«الدوحة لحرية الإعلام» يطالب بإلغاء قانون المطبوعات وإنشاء جمعية للصحفيين


كتب - سمير البرغوثي

طالب مركز الدوحة لحرية الإعلام بإلغاء قانون المطبوعات والنشر (8) 1979، كما طالب بإنشاء جمعية للصحفيين، وأكد على أهمية اجتذاب الإعلاميين القطريين للعمل داخل المؤسسات الإعلامية في قطر، وشدد على حماية المهنة من الدخلاء عبر وضع معايير مهنية لأي شخص يعمل في الإعلام بحيث تشترط الحصول على شهادة دراسية متخصصة في ذلك المجال أو خبرة في المجال نفسه.

جاء ذلك في توصيات دراسة أعدها المركز ودشنها يوم أمس في احتفالية حوارية في قاعة الدانة بفندق فريج شرق وحضرها نخبة من رجال الإعلام واساتذة الإعلام في جامعة قطر، ونورث ويسترن.

وتحدث في الندوة الدكتور حسن عبدالرحيم السيد استاذ القانون وعضو جمعية المحامين والدكتورة مريم الخاطر نائب المدير العام لمركز قطر لحرية الإعلام وأدارت الندوة الإعلامية الكبيرة خديجة بن قنة التي قالت أن هذه الدراسة تجسد واقع الإعلام في قطر، وتنقل رأي الإعلاميين في قانون المطبوعات.

الدكتورة مريم الخاطر نائب مدير المركز رحبت في بداية حديثها بالحضور وألقت بعد ذلك الضوء على الدراسة.

وقالت لقد لاقى قانون المطبوعات والنشر رقم (8/1979) في قطر نظرا لقدم عهده ملاحظات عدة وردود افعال وانتقادات عديدة من قبل الاعلاميين والقانونيين وكتاب الرأي والمهتمين والمعنيين بهذا الشأن الذين يؤكدون انه قد آن الاوان لاستبداله بقانون ينظم الانشطة الاعلامية قاطبة، مسايرة للتطور الحضاري والتغير الذي يشهده العالم في المجالات الاعلامية ومتطلبات حرية قضايا النشر والتعبير، والثورة التكنولوجية والتحدي الذي يشكله الاعلام الالكتروني والمشاركة في المنظمات والاتحادات الاقليمية والدولية المشابهة تحقيقا للتواجد في المجتمع الدولي في هذه القطاعات المهنية ويرون ان تأخر اصدار قانون لتنظيم الاعلام يعطل خطوات ضرورية كثيرة يتطلع اليها الافراد والمؤسسات وتتضرر منها الحياة الثقافية والنشاط الاعلامي على وجه الخصوص.

واشارت الى انه في هذه الدراسة يحرص مركز الدوحة لحرية الاعلام- بعد عرضه الملامح العامة من الاعلام في دولة قطر، على القاء الضوء على ما واجهه قانون المطبوعات والنشر رقم (8/1979) من آراء وانتقادات، كما يرصد رؤية الاعلاميين وحصيلة الرأي العام حوله منذ 1998 الى 2009، أي منذ حل وزارة الاعلام في دولة قطر الى تاريخه، كما يرصد رؤية المركز حوله متضمنة مقترحات التغيير والتطوير والمواكبة العصرية فضلا عن الرؤى الفكرية والمهنية والقانونية المطالبة بضرورة تغييره بما يتواكب مع العصر وحقوق أهل المهنة وواجباتهم وبما يوازي الثورة الاعلامية المعاصرة.

وقالت لقد حرصنا في مركز الدوحة لحرية الاعلام على تضمين خاتمة الدراسة لتوصيات مستخلصة من جملة الرؤى المتعددة التي من شأنها ان تمكن المشرع في دولة قطر من احتواء كل ما يرصد للحركة الاعلامية فيها وضرورات التطوير وكل ما يطمح المهتمون وعلى رأسهم مركز الدوحة لحرية الاعلام في قطر- تضمينه القانون الجديد المرتقب. وتناولت الدكتورة الخاطر محاور مشكلة الدراسة ومنهجها وأقسامها وقالت تنحصر مشكلة الدراسة وأهميتها فيما يأتي:

_ كون قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1979 لا يتواكب مع التغيرات التي تشهدها الساحة الاعلامية القطرية نظرا لمرور ثلاثين عاما على صدوره وبما يفرضه من قيود تكبل الصحفيين والاعلاميين خاصة مادتيه 48 و 58.
_ البحث عن حل لالغاء العقوبات التي تقيد حرية الاعلام.

_ ضرورة إيجاد صيغة نهائية لقانون ينظم الاعلام بصفة عامة ولا يقتصر على وسائل بعينها، ويكفل الحرية للاعلاميين والصحفيين بما يتواكب التطور السياسي الكبير الذي تشهده دولة قطر.

_ ضرورة مواكبة قانون الإعلام لمستجدات الثورة الاعلامية والتكنولوجية في مختلف وسائله.

_ أهمية التعجيل بإصدار هذه القوانين لدعم حماية حرية الاعلام والصحفيين. واشارت الى ان منهج الدراسة قد اعتمد على مسح الرأي العام تجاه قانون المطبوعات والنشر القطري من خلال مختلف وسائل الاعلام ومن ثم رصد ملخص عن النتائج المستخلصة من هذا المسح والذي تناول الفترة منذ الغاء وزارة الاعلام عام 1998 حتى نوفمبر من عام 2009.

هاب ريح
12-09-2010, 08:29 PM
ما نقلته الوطن جرى في فبراير عام 2010

قبل ذلك بفترة ..في عام 2009




كان مينار مدير مركز الدوحة لحرية الاعلام السابق
يؤكد مرارا على التعجيل باصدار قانون شامل عادل للاعلام خلفا للقانون المتخلف الرجعي عام 1979، وعلى ضرورة انشاء نقابة للصحافيين لتمثيل مصالحهم، كما كان فريق مينار عاكفا على الاعداد لتنظيم أول ملتقى لجميع الاعلاميين والصحافيين والكتاب في قطر، ولكنه
استقال وذهب.


في اواخر عام 2009

كانت السيدة مريم الخاطر تصرح بان مركز الدوحة «يدعم تطوير وترقية قوانين الإعلام ليس في قطر فحسب، بل في كل الأقطار العربية»، ولكنها لم توضح كيف ينوي ان يفعل ذلك؟


نظم مركز الدوحة ندوة مغلقة صغيرة حول مناقشة قانون المطبوعات القديم، ومن الغريب الاشارة الى «حرص المركز على ألا يظهر القانون إلا وقد فتحت مائدة لمناقشة الأمر من أهل المهنة» وكأن هناك مشروع قانون جاهزا بالفعل قد أعد للاصدار بقطع النظر عما قيل وسيقال في اي ندوة تنظم بانتقائية وللفرجة وبعض التنفيس!


وقد قالت الخاطر «ان المائدة استقطبت كافة أطياف المجتمع الإعلامي ليس في جلسة رسمية تحت وصاية جهة ما، بل من خلال مظلة المركز الذي لا يتبع أي جهة رسمية ولا يمثل الحكومة». غير ان «الراية» القطرية وعددا من الكتاب انتقدوا غياب اكثر الاعلاميين والصحافيين وعدم حضور وزير الثقافة (الذي يتواجد في كل مكان آخر تقريبا) وذكروا الحضور القليل والانتقائي في الندوة الاعتباطية الذي لم تضع على الطاولة مشروعا لمناقشته!!



وكانت قاصمة الظهر هي تصريح الخاطر في اليوم التالي «انه لا توجد قناة للاتصال بمجلس الوزراء لعرض التوصيات عليه مباشرة» وان المركز يعول على ما «تعلن نتائجه في الصحافة» المكلومة التي لم تستطع أن تنقل بعض المشاركات المميزة بأمانة وموضوعية!!

هاب ريح
12-09-2010, 08:41 PM
نشرت «الراية» القطرية تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر لعام 2008.




و نشر التقرير متأخرا ـ في النصف الآخر من عام 2009 ـ

وكان التركيز واضحا على تعديل بعض التشريعات الحديثة والدعوة إلى وضع استراتيجيات وخطط وطنية ورفع القيود وتصحيح المسارات، كما اشار التقرير الى ان قطر لم تزل تترقب صدور قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى وإجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة عام 2009 (على حد قوله).


اوصت اللجنة الوطنية بإجراء العديد من التعديلات التشريعية من أهمها إلغاء قانون حماية المجتمع لسنة 2002، وكذلك تعديل قانون الجمعيات لسنة 2004 وكذلك تعديل قانون الجنسية لسنة 2005 وقانون المحكمة الدستورية العليا لسنة 2008 وقانون المنازعات الإدارية لسنة 2007 وقانون الأحكام العرفية لسنة 2007، كما دعت اللجنة إلى عدم تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء حفاظا على حق اللجوء إلى القضاء.
ولم يوص التقرير بالانضمام إلى عهدين دوليين فحسب، بل انه دعا إلى مكافحة الفقر وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية الصغيرة للقضاء على البطالة والتوسع في الرقابة والإشراف على المدارس الحكومية والخاصة واستحداث نظام لتقييم العملية التعليمية وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن التطرق إلى موضوعات نزع الملكية والتعويضات وتخصيص الأراضي والإسكان الشعبي والحكومي، ودعا إلى وضع استراتيجية لإنشاء مساكن لمحدودي الدخل ووضع خطة وطنية لخدمات الرعاية الصحية بالدولة، ووضع استراتيجية وخطط وبرامج وطنية للصحة النفسية، ووضع خطة وطنية لدعم المشاركة السياسية للمرأة ووضع سياسات وبرامج لرعاية حقوق الطفل المعاق، ووضع استراتيجية تعاون فعالة بين المجتمع المدني والدولة.


و أوصى التقرير المذكور بإعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر، لما تضمنته بعض أحكامه من قيود على حرية النشر، ومن عقوبات سالبة للحرية

هاب ريح
13-09-2010, 04:14 PM
صدرت في السنوات الاخيرة قوانين كثيرة ..وتبدلت ..وتعدلت ..عدة مرات

اما قانون الاعلام فلم يصدر !!

من الناحية المضيئة : من الافضل الا يصدر قانون ثم يتغير ولا يفعل ولا تصدر لائحته الداخلية



قانون الاعلام قانون محظوظ لانه لم يصدر :)

هاب ريح
13-09-2010, 04:21 PM
اكثر الاعلاميين قد لا ينتسبون الى مؤسسات اعلامية

وهم ينتظرون منذ سنوات وسنوت عديدة

اصدار مثل ذلك القانون

، ويأملون ان يفتح المجال قليلا امام منح التراخيص لاصدار المطبوعات وانشاء القنوات

بعد تحديد الضوابط والشروط

المجال مفتوح عمليا


والضرورة ملحة

والناس تنتظر
منذ اكثر من عقد من السنين للنظر في هذا الامر واعداد مشروع مناسب لتنظيم الاعلام القطري، بالاسترشاد بقوانين الصحافة والاعلام في دول مجلس التعاون


تنظيم الاعلام اصبح حاجة ملحة مع مرور الوقت.


اذكر تصريحا للشيخ حمد بن ثامر آل ثاني بشّر فيه بقرب صدور قانون المطبوعات الجديد
في حوالي عام 2001

كان هناك خبر وصورة له وكلمة قريبا في العنوان




تبنى مركز الدوحة لحرية الاعلام اليوم مسودة لمشروع قانون آخر حول مجمل وسائل الإعلام في قطر، في عام 2009


وقد نشر مركز الدوحة ايام ادارة مينار مسودة مشروع القانون على موقعه الرسمي منذ ثلاثة اشهر، وناشد الاعلاميين والصحافيين الادلاء بمقترحاتهم، ويعزم على تنظيم ملتقى للكتاب والاعلاميين في يونيو عام 2009 لمناقشة عدد من التعديلات قبل اضافتها الى مشروع القانون المقترح.
طار مينار

وطار موقع المركز ومسودة المشروع الذي اشير اليه لاحقا عرضا في طاولة مستديرة (على بركات مينار وملتقى الاعلاميين الذي لم يعقد ) جمعت ناس تحدثوا ثم تفرقعوا

هاب ريح
13-09-2010, 04:37 PM
وكشف رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام أن جمعية الصحفيين القطريين سترى النور في القريب العاجل، مضيفا أن مشروع قانون الإعلام الجديد بدوره سيعلن عنه قريبا.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E5335EF8-A49A-4376-89EB-77EE45B74D07.htm


في الرابع من مايو 2009



قريبا : كلمة مطاطية غير محددة وتستخدم كثيرا في الاعلام .

هاب ريح
13-09-2010, 04:42 PM
تصريح د علي بن صميخ

الإثنين28/12/2009 م،

أكد د. على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ان اللجنة رصدت التأخر في إصدار قانون الانتخابات الذي تم تحويله من مجلس الوزاراء إلى " الشورى " قبل ان يعاد مرة اخرى لمجلس الوزاراء تمهيداً لاصداره لبدء عصر البرلمان المنتخب .


- فيما يتعلق بقانون المطبوعات فإن هناك مطالبة بتعديل القانون الصادر في عام 1979 والذي يوجد فيه قيود، وأنا متأكد من أن قانونا جديدا سيرى النور قريبا في هذا الشأن .



http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=494704&version=1&template_id=20&parent_id=19

الثاقب
13-09-2010, 04:48 PM
يعطيك العافية اخي العزيز هاب الريح
اشعر ان هناك تردد في اصدار هذا القانون
ممكن هناك فكرة لدى المسؤلين ان النضوج الاعلامي ما زال يحتاج الى وفت لدى المجتمع
اما ما يحدث لدينا في الاعلام اراها لا تزيد على كونها اجتهادات فردية

هاب ريح
13-09-2010, 04:54 PM
يعطيك العافية اخي العزيز هاب الريح
اشعر ان هناك تردد في اصدار هذا القانون
ممكن هناك فكرة لدى المسؤلين ان النضوج الاعلامي ما زال يحتاج الى وفت لدى المجتمع
اما ما يحدث لدينا في الاعلام اراها لا تزيد على كونها اجتهادات فردية


هههههههههههههههه اما سالفة النضوج هذي ما لها حل !!

والوعود ليش برأيك ؟؟ الهاء واشغال للبزارين ؟؟

الثاقب
13-09-2010, 05:02 PM
هههههههههههههههه اما سالفة النضوج هذي ما لها حل !!

والوعود ليش برأيك ؟؟ الهاء واشغال للبزارين ؟؟


هههههههههههههههههههه
ماعندهم غيرها لتأجيل اي شئ مثلها مثل البرلمان

هاب ريح
13-09-2010, 11:52 PM
هههههههههههههههههههه
ماعندهم غيرها لتأجيل اي شئ مثلها مثل البرلمان


إصدار

المذكرة التفسيرية للدستور الدائم[†]


نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر


بعد الإطلاع على الدستور ،




وخامسها : كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين ومنها الحقوق السياسة كحق الانتخابات والتشريح (المـادة 42) ، إلى جانب الحريات الشخصية سواء اللصيقة بالفرد أو غيرها كحرية الصحافة والطباعة والنشر (المـادة 48) ، وحرية تكوين الجمعيات (المـادة 45) ، كما اهتم الدستور بحماية الأموال العامة واعتبر حق الإرث مصوناً تحكمه الشريعة الإسلامية (المـادة 51) ، وساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة (المـادة 34) . ففي ظل التمتع بهذه الحقوق تنمو الثقافة الديمقراطية في المجتمع ويزداد الوعي بها ، ويدرك المواطن مكانة في المجتمع ، وقد أكد الدستور على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها ، بحجة تنظيمها أو تعديلها ، فنصت المـادة (146) على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن . كما أن الدستور قد ربط هذه الحقوق ببعض الواجبات ، فمثلما للمواطن من حقوق فعليه أيضاً واجبات .

وسادسُها : أن النظام الأميري الديمقراطي وسيلة أساسية للحكم بكل ما يترتب على هذا النظام من مشاركة الشعب ومساهمته في اتخاذ القرار في الحياة العامة عن طريق ممثليه في مجلس الشورى ، لذلك نص الدستور على أن الشعب مصدر السلطات . وأنه يمارسها على نحو ما مرسمه وحدده الدستور في سائر مواده . كذلك أرسى الدستور مبدأ وجود سلطات ثلاث متوازنة ومستقلة عن بعضها البعض ومتعاونة بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى ويقوم ببينها نوع من الرقابة بما يحقق الصالح العام . ففي الوقت الذي أعطى الدستور مثلاً الحق الأساسي في التشريع لمجلس الشورى الممثل للشعب وكذلك حق مساءلة الوزراء على النحو الذي بينه ، حرص الدستور على استقرار السلطة التنفيذية باعتبارها العمود الفقري في الدولة الحديثة . ولذلك لم يأخذ بفكرة المسئولية التضامنية للوزارة أمام مجلس الشورى وأحاط المسؤولية الفردية للوزراء بعدد من الضوابط بحيث لا تؤدي إلى إهدار مبدأ المسؤولية الوزارية كلية وفي ذات الوقت لا تجعله أمراً سهلاً في يد مجلس الشورى يهدد به الاستقرار الوزاري متى شاء.







لقد صدر الدستور الدائم

وجرى سريانه في يونيو من عام 2005


ونحن بالانتظار

هاب ريح
14-09-2010, 01:01 AM
تعرفون ليش انتو مب مهتمين بصدور هالقانون بالذات ؟؟


لانكم فاقسين الفولة ان صح التعبير

وتدرون انه حبر على ورق

مثل القانون الحالي لعام 1979

قانون منذ صدر وهو على الرف والتوجيهات تاتي من فوق والتراخيص مجمدة وموقوفة

القوانين عندنا تنسى محاسنها وتستغل ثغراتها من قبل الطرف الاقوى

s o s o
14-09-2010, 01:04 AM
اي قانون ضد حقنا الممنوح في التعبير عن رأينا هو قانون

باطل

باطل

باطل

هاب ريح
14-09-2010, 01:17 AM
اي قانون ضد حقنا الممنوح في التعبير عن رأينا هو قانون

باطل

باطل

باطل

تصير لج فؤادة اللي زوجوها من عتريس في الفلم العربي القديم ( والا ما لحقتي عليه ؟)

كتبوا على حيطان القرية

زواج فؤادة من عتريس باطل !!

هاب ريح
14-09-2010, 01:22 AM
لماذا عدلت الحكومة عن قانون الدائرة الدستورية؟


2008-03-18




يتبادر إلى الذهن سؤال حول التسرع في إصدار بعض القوانين والتشريعات ثم إعادة النظر فيها قبل تطبيقها فعلياً، أو إدخال تعديلات جوهرية عليها بعد فترة وجيزة جداً من العمل بها. وعن دور الجهات المعنية بإعداد مشروعات الأدوات التشريعية ومراجعتها ودراستها، وعن آلية العمل والمناقشات داخل اللجان المختصة بذلك ودور أعضائها، ومدى تهيئة أنفسهم لاجتماعات اللجان، ومدى حريتهم في إبداء الرأي أو السماح لهم بعرض وجهة نظرهم، ومدى ملاءتهم قانونياً وإطلاعهم المستمر على كتب الفقه والآراء والانتقادات الموجهة للنصوص المستوردة من تشريعات الدول الأخرى.

والله من وراء القصد.

halsayed@qu.edu.qa

د. حسن عبدالرحيم السيد

كاتب قطري - كلية القانون- جامعة قطر


http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=130622



انا بعد اقول الانتظار احسن من الخبصة ... واحسن من اصدار قانون بدون تفعيل

او اصدار قانون مردمة نتوهق فيه

اقول الى متى عاااااد

الحال الواقف ؟؟

المستقبل ينتظر على الباب !!!

افتح له والا ...


خل ننتظر ما طارت الدنيا

بس طار العمر واحلامنا ومشاريعنا ..وطفرة وراء طفرة

وكل عام وانتم بخير

الوفي
14-09-2010, 01:31 AM
13 رد لصاحب الموضوع من اصل 15 رد :secret:

اّل ثاني 77
14-09-2010, 04:56 AM
يرفع الموضوع ليأخذ حقة من النقاش
عشان خاطر أختنا umm abdulla :)

بواردي
14-09-2010, 05:01 AM
اخوي ال ثاني 77 وينك يالحبيب ما عاد شفناك ولا خلاص اعتزلت الرياضة



اما انت ياهاب ريح هاي منتدى مب مدونة

للحين ما غيرت اسمك

انصحك تشوف غيره

لانه انكشف وطلعت ريحته

هاب ريح
14-09-2010, 03:55 PM
بدأنا نثير المتابعة والاهتمام

نواصل

متى يصدر قانون تنظيم الاعلام؟

هاب ريح
14-09-2010, 04:28 PM
في سبتمبر عام 2009

عقد مركز الدوحة لحرية الإعلام بالامس ما أسماه الطاولة المستديرة لمناقشة قانون المطبوعات والنشر المعمول به حاليا في دولة قطر والصادر في عام 1979.

وقد كان عدد المشاركين فيها وهم حوالي عشرة أشخاص اكثر من عدد المدعوين




قال المحامي يوسف الزمان



نظرا للتطور الكبير في المجتمع القطري قام المشرع في السنوات العشر الاخيرة بتحديث كافة التشريعات الاقتصادية وكان يتعين على المشرع كذلك ان يواكب تلك التغيرات وينظر في قانون المطبوعات والنشر لان قانون المطبوعات او بالاحرى يجب ان نقول قانون الاعلام اصبح من الاهمية بحيث يستطيع الكاتب او الصحفي ابداء رايه في كل الامور التي تقع في المجتمع سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية مما يقوي الثقة من قبل الاخرين في اقتصاد البلد ومشروعاته .

يجب ان يوازي التحديث في التشريعات الاقتصادية ويقابله تحديث للقوانين المتعلقة بالنشر والصحافة والوسائل الاعلامية المختلفة لان بث المعلومات وحرية نشرها غدت ركيزة للتقدم العلمي والازدهار الاقتصادي.


وبنظرة سريعة على القوانين التي تحكم النشر والصحافة لعام 1979 فان ذلك القانون اصبح عاجزا عن تنظيم الحق في حرية الرأي والحق في حرية انتقال المعلومات هذا الحق أصبح من حقوق الانسان الطبيعية والاساسية مثله مثل الحق في الحياة والحق في الانتقال .

حرية الرأي من الدعامات الاساسة التي تقوم عليها النظم الديمقراطية وقد غدت من الاصول الدستورية الثابتة في الدول المتحضرة وحرص على تأكيدها الدستور القطري في المادتين (46 و 47 ) وقد قصد المشرع القطري ان يجعل لهذا الحق صفتي السمو والعلو بالنص عليها دستوريا.


واؤكد على عدم جواز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر وعلى الغاء جميع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر من اي قانون يصدر لتنظيم الصحافة.

وبالنسبة لمسؤولية رئيس التحرير فهي مسؤولية مفترضة وهذا لا يجوز لان رئيس التحرير لا يستطيع الاحاطة بكل ما ينشر في الجريدة ووفقا للدستور فان العقوبة شخصية والمسؤولية شخصية فيجب الا يؤاخذ رئيس التحرير على ما يكتبه اي صحفي في جريدته الا اذا كان هناك تعمد في الامر .


وأطالب كذلك بان تكون عقوبة إهانة الصحفي او التعدي عليه بسبب عمله هي ذات العقوبة المقررة في حالة إهانة الموظف العام .

هاب ريح
14-09-2010, 05:00 PM
ان اهمية صدور قانون تنظيم الاعلام تاتي من عدة افتراضات ينبغي ان يتيحها القانون الجديد

1- فتح باب تراخيص انشاء مطبوعات (مع الشروط والضوابط ) بحيث تصبح هناك صحف لمواطنين وليس لافراد معدودين او ربما فرد اوحد يملك نصيب الاسد

2- فتح باب اعطاء تراخيص اذاعات وفضائيات لاطلاق اصوات الناس للتعبير والابداع (بضوابطها)
3-اعطاء دفعة للاستثمار الداخلي وشركات الانتاج الفنية
4- انشاء مدينة اعلامية سمعنا عنها منذ اكثر من ست سنوات !!
5- تنظيم الامور وتحديدها لكيلا يشعر الصحافيون والاعلاميون بالخطر والمخاوف تحوطهم من كل جهة

هاب ريح
14-09-2010, 11:00 PM
كما نشرته جريدة الوطن

الوطن 5/3/2002م



تفضلوا

:nice:




الشورى أجاز مشروع قانون المطبوعات والنشر


بعد مداولات العاملين بمشاركة رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون ورؤساء تحرير الصحف


أجاز مجلس الشورى بالإجماع في جلسته أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجــــلس تــقرير اللجنة المــشـتـــركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بشأن المطبوعات الذي يشتمل على «82» مادة مـــــوزعة على سبعة فصول. وقال د. عبد العزيز كمال مقرر اللجنة المشتركة المذكورة أن مشروع قانون المطبوعات والنشر من أكثر المشروعات التي استغرقت وقتا وجهدا وحوارا استمر نحو العامين إذ أن كل جلسة عقدتها اللجنة المشتركة دامت قرابة الثلاث ساعات. وأعرب د. كمال عن أمله في أن يتماشى قانون الصحافة والمطبوعات مع الانفتاح الإعلامي وحرية الصحافة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى كما أعرب عن أمله في أن يرضي مشروع القانون تطلعات الصحفيين والمثقفين وبعد تلاوة مشروع القانون طرحه رئيس المجلس للأعضاء لإبداء الرأي في أي مادة من مواده فتقــــدم العضــــو راشد بن حمد المعضادي باقـــتـراح يقـــضي بتعـــــديل المادة «52» المتعلقة بمدة سداد التأمين أو الضمان المصرفي حيث اقترح العضو مد المدة إلى «30» يـــــومــا لسداد التأمين بدلا من «15» يـــومــــا وطــــــرح رئيس مجلس الشورى الاقتـــــراح للتصـــويت إلا انه سقط وأجيز المشروع بكامله وفيما يلي تقرير اللجـــنــــة المشتركة حول مشروع قــــــانون المطبوعات والنشر: تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 4/12/1999 تبلغها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 36 لعام 1999 المنعقد بتاريخ 24/11/1999 على مشروع قانون بشأن المطبوعات والنشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 51 من النظام الأساسي المؤقت المعدل. وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 5/12/1999. وبجلسة 20/12/1999 قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة مشتركة مشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة المشتركة ثلاث عشرة جلسة لها بتاريخ 24/4/2000، 20/5/2000، 30/5/2000، 9/12/2000، 18/12/2000، 8/1/2001، 22/1/2001، 29/1/2001، 5/2/2001، 12/2/2001، 6/6/2001، 17/6/2001، 5/12/2001 قامت خلالها بدراسة ومناقشة مشروع القانون حيث حضر الجلسة الأولى بتاريخ 24/4/2000: السيد/ عبد العزيز ابوألفين رئيس قسم التشريع بإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل. وحضر الجلسة الثانية بتاريخ 20/5/2000: 1ـ السيد يوسف الدرويش رئيس تحرير جريدة الراية. 2ـ السيد احمد علي رئيس تحرير جريدة الوطن . 3ـ السيد عبد العزيز آل محمود رئيس تحرير جريدة الشرق. وحضر الجلسة الثالثة بتاريخ 30/5/2000: 1ـ سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون. 2ـ السيد عتيق المطاوعة مدير إدارة المطبوعات بالهيئة. كما حضر الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 6/6/2001: 1ـ سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون. 2ـ السيد عبد الله محمد صادق مدير إدارة التخطيط بالهيئة. 3ـ السيد عتيق المطاوعة مدير إدارة المطبوعات بالهيئة. ويشتمل مشروع القانون على 82 مادة موزعة على سبعة فصول أهم ما تضمنته ما يلي ــ الفصل الأول: (تعاريف). الفصل الثاني: (المطبوعات الصحفية والصحافة) ويتضمن ما يلي: 1ـ الشروط الواجب توافرها في طلب ترخيص المطبوعة الصحفية، والمستندات المطلوبة بالنسبة للأفراد أو الشركات. 2ـ إيداع صاحب المطبوعة الصحفية تأمينا قدره خمسون ألف ريال عن كل مطبوعة صحفية تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع وثلاثون ألف ريال في الأحوال الأخرى وذلك ضمانا لاستيفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على صاحب المطبوعة الصحفية أو رئيس تحريرها، ويجوز الاستعاضة عن هذا التأمين بتقديم ضمان مالي مصرفي. 3ـ يجب على الصحفي الحصول على بطاقة صحفية لمزاولة المهنة من الإدارة المختصة، كما يجب أن تتوافر في الصحفي جميع الشروط الواردة في المادة (3) من هذا القانون. 4ـ يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها ويكون مسؤولا عن ما ينشر في مطبوعته تجاه الغير، على أن تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (3) من هذا القانون، بالإضافة إلى حصوله على مؤهل جامعي مناسب أو لديه خبره لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل الصحفي وان يكون مقيما بصفة دائمة في دولة قطر. 5ـ لا يجوز لأية مطبوعة صحفية تصدر في قطر نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئة أجنبية يتعارض مع مصلحة الدولة أو يسيء إلى المشاعر الوطنية أو التعاليم الدينية. 6ـ الأحوال التي يجوز فيها إلغاء ترخيص المطبوعة الصحفية. إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، ولا يجوز فتح أو إدارة أو استغلال دار أو مكتب للترجمة أو مكتبة أو محل لبيع أو تداول أية مطبوعات من أي نوع سواء كانت محلية أو خارجية، قبل الحصول على الترخيص المشار إليه، ولا يجوز في عرض عام عرض أي مصنف فني قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. 2ـ لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو أجزاء منها سواء كانت على هيئة مطبوعات أو برامج أو اسطوانات مدمجة أو أشرطة صوتية أو مرئية، أو المصنفات الفنية قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ويشترط أن تكون نسخ المصاحف أو أجزاؤها أو المصنفات الدينية المستوردة معتمدة من الجهات المختصة في البلاد التي تستورد منها وان تقر هذا الاعتماد الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 3ـ يجوز للإدارة المختصة أن تحذف من أية مطبوعات أو مصنفات فنية محلية أو مستوردة أي فقرة أو مقال أو صورة أو بحث أو تعليق أو مشهد أو أجزاء منها متى قدرت انه مما يدخل فيما هو محظورة نشره طبقا لأحكام هذا القانون. 4ـ لا يجوز للبعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة إصدار أو توزيع أية مطبوعات أو نشرات إلا وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1982 المشار إليه. 5ـ لا يجوز للأندية أو الجمعيات أو المراكز الخاصة إصدار أو تداول أية مطبوعة إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ــ

هاب ريح
14-09-2010, 11:01 PM
الفصل السادس: (العقوبات). ــ الفصل السابع: (أحكام عامة). وجهة نظر رؤساء التحرير وبعد الإطلاع على مشروع القانون ومناقشته مادة مادة، وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر السادة رؤساء تحرير الصحف المحلية والتي تتلخص فيما يلي: 1ـ يغلب على مشروع القانون التشدد في العقوبات وكنا نتمنى أن تكون حرية التعبير بالشكل والصورة ولكن هذه لم ترد في المشروع المعروض بل كان يحدونا الأمل بأنه سوف يكون في قطر قانون للمطبوعات والنشر يتميز عن أي قانون مشابه في المنطقة كلها، وقد اتصلنا بوزارة العدل التي أفادت أن 6 ـ كنا نود أن تكون دعوتنا لأخذ وجهات نظرنا قبل وضع التعديلات الواردة في مشروع القانون من قبل الجهة التي أعدته. 7 ـ أن المادة «46» من المشروع إذا بقيت على حالها فمعنى ذلك أننا لن ننشر شيئا. 8 ـ عندما نتكلم عن حرية الصحافة لا بد أن تقترن بقانون يوفر لها هذه الحماية بينما مواد هذا المشروع مفصلة لتشديد العقوبات ولا توجد أي مادة فيه تضمن حق الصحفي لكي يستطيع الوصول إلى حقيقة الخبر ومعنى ذلك أن هذا ضد حرية الصحافة. «كما قدم رئيسا تحرير صحيفتي الراية والشرق مذكرتين تتضمنان ملاحظاتهما على بعض مواد مشروع القانون». وبعد الاستماع إلى وجهة نظر سعادة رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون حول المشروع بتاريخ 30/5/2000 والتي تتلخص فيما يلي: 1 ـ أن قانون المطبوعات والنشر رقم «8» لسنة 1979 المطبق حاليا يعد من أوائل القوانين التي صدرت بالبلاد والهدف الأساسي منه هو حماية المواطن في المقام الأول وفي الوقت ذاته وضع ضوابط للعمل الصحفي ونادرا ما كان يتم تطبيقه على صحيفة ما إلا إذا كان هناك ضرر بالنسبة للدولة أو ضرر وقع على احد الأشخاص. 2 ـ أن المقصد الأساسي هو أن يكون القانون بمثابة صمام أمان للصحف وهناك قضية أخرى تتمثل في وجود الصحفيين الذين يحاولون استغلال المطبوعة الصحفية لتحقيق أغراض خاصة بهم الأمر الذي يقتضي إيجاد ضوابط للعمل الإعلامي. 3 ـ أن رئيس تحرير أية مطبوعة صحفية هو المسؤول الأول والأخير وإلا كانت هناك فوضى إدارية فعلى سبيل المثال مدير الشركة هو المسؤول الذي يحاسب على أي تقصير وكذلك الحال بالنسبة للصحيفة فأي شخص لحقه ضرر من جراء ما هو منشور في إحدى الصحف فان رئيس التحرير هو الذي يسأل ويحاسب.. فلا بد أن تكون هناك مسؤولية أما العقوبات الواردة في مشروع القانون ومن بينها الحبس فهي منصوص عليها في كل قوانين المنطقة ومن الأفضل النص عليها لتظل رادعا للصحفي أو غيره ممن قد تسول له نفسه انتهاك حرمات وحقوق الآخرين. 4 ـ إذا أسيء لدولة من الدول في صحيفة ما ونقل التليفزيون أو الإذاعة هذا الخبر فالعقوبة التي تطبق على هذا الجهاز تتقرر من الدولة لأنه لسان حالها ولكن الصحفي الذي ارتكب هذا الخطأ يعامل وفقا لقانون المطبوعات والنشر. 5 ـ أن اسم مشروع القانون هو مشروع قانون المطبوعات والنشر وبالتالي لا يدخل في نطاق القنوات الفضائية التي يحكمها ميثاق الشرف الإعلامي لكن هناك مصنفات فنية يطبق عليها كأشرطة الفيديو أما بالنسبة لمكاتب وكالات الأنباء التي تزود مؤسسات النشر بالصور والأخبار فان المحظور هو العمل بدون ترخيص كتابي من الجهة المختصة وفقا لما نص عليه المشروع. كذلك إذا أوردت إحدى وكالات الأنباء خبرا لا يتوافق مع سياسة الدولة فمن الممكن في هذه الحالة سحب ترخيص ممارسة العمل من مراسل تلك الوكالة. رأي رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون وبعد الاستماع إلى وجهة نظر سعادة رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون حول المشروع بتاريخ 6/6/2001 والتي تتلخص فيما يلي: 1 ـ المقصود بالحالات الاستثنائية والبيانات التي تصدر عن المؤسسات الرسمية في الدولة. 2 ـ أن الصحافة حرة وكلما كان الأمر يتعلق بالنقد البناء فهذا هو الهدف وفي النهاية يمكن لأي شخص متضرر اللجوء للقضاء وهو وحده الذي يفصل في نهاية المطاف. 3- الوقف الإداري يستعمل في أحوال معينة كأن يكون في نشر موضوع معين تعارض مع مصلحة الدولة. 4- أن هامش الحرية موجود ومتاح ولكن بقيود بحيث لا يتضرر المواطن أو الغير وان قرار الوقف الإداري يتخذ دائما على أعلى مستوى وفي نطاق ضيق وعندما يتعارض مع مصلحة الدولة. 5- مسألة حذف الخبر قبل نشره مسألة صعبة جدا نظرا لعدم وجود رقابة مسبقة كما أن الإجراءات القضائية قد تأخذ وقتا أطول، لذلك وضعت هذه المادة لاتخاذ إجراءات تحمل صفة الاستعجال، والجهة التي تقوم بالوقف الإداري لا بد لها أن تعرض القرار على الجهات العليا فضلا عن أن من حق المطبوعة أن تتظلم إلى مجلس الوزراء كما ورد في مشروع القانون. 6- أن القانون الحالي صدر عام 1979 ولم يتم تطبيقه طوال المدة الماضية إلا في حالتين فقط. 7- بالنسبة للفراغات الموجودة في بعض مواد المشروع فهذا الأمر متروك للجهات العليا لتحديد الجهة التي تقوم بتنفيذ قانون المطبوعات والنشر بعد صدوره. 8 - طلب الترخيص بفتح مطبعة يوجه للجهة المختصة ومن الوارد جدا أن يقوم شخص ما بعملية الطباعة دون أن يكون لديه ترخيص لذلك شددت العقوبة على مثل هذه الحالة. وعلى سبيل المثال هنالك مطبوعة صدرت منها عدة إعداد ولم تضع دار النشر التي نشرتها اسمها وعنوانها وهذه العقوبة تتناسب مع ارتكاب هذا الجرم لما فيه من خطورة. 9- بالنسبة لكلمة المساس المقصود بها الإساءة لأحد رؤساء الدول وهذا المصطلح موجود في كل قوانين العالم العربي. 10- في حالة نشر موضوع من ضمن المسائل المحظور نشرها تمتد العقوبة لتشمل صاحب المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع بحيث يصدر عليه حكم بالإغلاق نظرا لأنه «المالك» ويعتبر مسؤولا والعقوبة تقع عليه تماما مثلما أن رئيس التحرير يتحمل المسؤولية في الصحيفة وفي هذا الجانب يفترض أن يكون هناك الحرص التام من قبل مالك المطبعة. 11- إدارة الرقابة هي إدارة المطبوعات نفسها ومن قبل كانت تسمى إدارة الرقابة. بيد أنه عدل مسماها في هذا المشروع ويكون لبعض موظفيها صفة مأموري الضبط القضائي،وبعد الإطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرافقة له وفي ضوء الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية المشار إليها. المواد المعدلة انتهت اللجنة المشتركة إلى ما يلي: أولا: تعديل الديباجة والمواد «3»، «11»، «15»، «17»، «23»، «24»، «25»، «46»، «52»، «59»، «60»، «62»، «63»، «64»، «65»، «69»، «71»، «73»، «77»، «78»، «79». وذلك وفقا لما يلي: 1- تعديل الديباجة بإضافة القوانين التالية لها: - قانون المحاكم العدلية رقم «13» لسنة 1971. - قانون العقوبات رقم «14» لسنة 1971. - قانون الشركات التجارية رقم «11» لسنة 1981. 2- تعديل المادة «3» بإضافة شرط جديد خامس للشروط الواجب توافرها في طالب ترخيص المطبوعة ونصه: 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- المادة «11» إضافة كلمة «الجامعات» بعد كلمة «إحدى» ليكون النص كالآتي: «يجب على الصحفي غير القطري أن تتوافر فيه الشروط الواردة في البندين «2»، «4» من المادة (3) من هذا القانون، كما يجب أن يكون حاصلا على شهادة من احدي الجامعات أو المعاهد أو الكليات المعترف بها، ومارس العمل الصحفي في المؤسسات المعروفة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو أن يكون مقيدا بإحدى النقابات أو جمعيات الصحافة أو أن يكون حاملا بطاقة صحفية صادرة عن احدي الجهات الرسمية في الدولة التي ينتمي إليها). 4- المادة (15): (على رئيس التحرير أن ينشر مجانا البلاغات الطارئة المتعلقة بالمصلحة العامة التي ترسل إليه من الجهات المعنية أو الجهات الحكومية الأخرى في أول عدد يصدر من المطبوعة الصحفية بعد تسلم البلاغات والبيانات). 5 - المادة (17): رأت اللجنة تعديلها على النحو التالي: (1) إضافة عبارة (دون أجر) بعد عبارة (في المادة السابقة). (2) حذف الفقرة الأخيرة التي تجيز لرئيس التحرير عدم نشر الجزء الزائد من الرد ليصبح النص كالآتي: (إذا نشرت المطبوعة الصحفية مقالا أو خبرا تضمن تعريضا أو تشهيرا أو إساءة إلى شخص معين، (طبيعي أو معنوي) فلهذا الشخص حق الرد على النحو المبين في المادة السابقة (دون أجر) ولو تجاوز الرد حجم المقال أو الخبر ما دام هذا التجاوز في حدود المعقول). 6 - المادة (23): (يجوز في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب فيها المصلحة العامة اتخاذ تدابير عاجلة وقف إصدار المطبوعة الصحفية بقرار من ... لمدة لا تتجاوز أسبوعا). 7 - المادة (24): (لصاحب المطبوعة الصحفية الحق في التظلم من قرار الوقف إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا). 8 - المادة (25): يجوز إلغاء ترخيص المطبوعة الصحفية بقرار من ... في الأحوال الآتية: 1- إذا طلب صاحب المطبوعة الصحفية إلغاءها. 2- إذا لم تصدر المطبوعة خلال سنة من تاريخ الترخيص لها بالصدور. 3- إذا توقفت المطبوعة الصحفية عن الصدور مدة ثلاثة اشهر إذا كانت تصدر بصفة يومية أو أسبوعية، أو توقفت ستة اشهر إذا كانت تصدر خلاف ذلك. 4 - إذا حدث تغيير في المطبوعات الصحفية ترتب عليه عدم توافر احد الشروط التي نص عليها القانون. 5 - إذا لم يستكمل التأمين أو الضمان المالي المصرفي وفقا لحكم المادة (6) من هذا القانون. 6 - إذا توفي صاحب المطبوعة الصحفية ولم يتيسر لورثته إصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ وفاته. التظلم من الإلغاء ولصاحب المطبوعة الصحفية أو ورثته في البنود من (2 - 6) الحق في التظلم من قرار الإلغاء إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا. 9 - المادة (46): أ - إضافة بند جديد بأخذ رقم (15) إلى ذات المادة نصه كما يلي: ( وقائع التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالقضايا والأحوال الشخصية ما لم تصرح المحكمة بالنشر). ب - استبدال الكلمة (الإساءة) بكلمة (المساس) الواردة في البند (5) من المادة ليصبح نصه كما يلي: ( كل ما من شأنه الإساءة لرؤساء الدول أو تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية والصديقة). 10 ــ المادة (52): «يجب على صاحب الترخيص إكمال التأمين أو الضمان المالي المصرفي كلما نقص بسبب استيفاء الغرامات أو المصاريف المنصوص عليها في هذا القانون. فإذا لم يقم بذلك تلقائيا تعين عليه إكمال التأمين أو الضمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطار الإدارة المختصة بوجوب السداد، وإذا لم يسدد خلال المدة المذكورة يمنح مدة خمسة عشر يوما أخرى، فإذا لم يسدد خلالها يجوز للإدارة المختصة إلغاء الترخيص إذا انقضت المدة المشار إليها دون إكمال التأمين أو الضمان». 11 ــ المادة (59): «كل مخالفة لأحكام المادتين (2)، (8) من هذا القانون تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين والحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية ويجوز للمحكمة أن تأمر بضبط ومصادرة المطبوعات الصحفية». 12 ــ المادة (60): «كل مخالفة لأحكام المادة (15) من هذا القانون تكون عقوبتها الغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال». 13 ــ المادة (62): «يعاقب رئيس التحرير أو المحررون المسؤولون وصاحب المطبوعة الصحفية والطابع والناشر إن وجد بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استمروا في إصدار المطبوعة الصحفية باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار أو الحكم بوقف إصدارها أو بإلغاء ترخيصها أو بإغلاقها». 14 ــ المادة (63): «كل مخالفة لأحكام المادتين (28)، (37) من هذا القانون تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون الحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية وجوبيا في حالة مخالفة المادة (28) من هذا القانون ويكون الحكم بالإغلاق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة مخالفة المادة (37) من هذا القانون». 15 ــ المادة (64): «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر كل مخالفة لأحكام المواد (13)، (14)، (21)، (27/2)، (33)، (34)، (35)، (40)، (44)، (50) من هذا القانون تكون عقوبتها الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال». 16 ــ المادة (66): «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (45) والبنود أرقام (3، 4، 5، 7، 13) من المادة (46)، ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام البنود أرقام (8، 9، 10، 11) من المادة (46)». إغلاق المنشأة ومصادرتها 17 ــ المادة (69): «في حالة مخالفة أي من أحكام المواد (45)، (46)، (52)، (54)، (57)، (58) من هذا القانون يجوز ضبط المطبوعات إداريا وكذلك ضبط ما استعمل في الطباعة من أصول. ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات وإعدام الأصول». 18 ــ المادة (71): « كل مخالفة لأحكام المادتين (47)، (54) من هذا القانون تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين». 19 ــ المادة (73): «يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المنشأة ومصادرة محتوياتها الممنوعة في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة المادة (47) من هذا القانون». 20 - المادة (77): ( لا تسري أحكام هذا القانون على المطابع التي تملكها الدولة، أو سائر المطبوعات التي تصدرها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة مما يتصل بنشاطها. كما لا تسري على الكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها أو تستوردها الحكومة لأغراض المدارس والمعاهد والكليات والجامعات).

هاب ريح
14-09-2010, 11:02 PM
21 - المادة (78): «يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يندبهم.....، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الواردة فيه، وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها، وضبط المواد والوسائل المستخدمة في المخالفة، بما في ذلك أصول الطباعة المخالفة لأحكام هذا القانون، مع مراعاة التزامهم بالمهام المنوطة بهم». 22 - المادة (79): (على جميع الأفراد والجهات المعنية، تصحيح أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من..... مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة مرة واحدة). مواد جديدة بالقانون ــ (ثانيا): إضافة ثلاث مواد جديدة بعد المادة (4) نصوصها كالآتي: مادة (5): (على الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه بكتاب مسجل فإذا انقضت مدة ثلاثين يوما على تقديم الطلب - دون الرد على الطلب - اعتبر طلبه مرفوضا). مادة (6): (يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار إلى .... خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به أو اعتبار طلبه مرفوضا ويكون القرار الصادر من ....... في التظلم نهائيا) مادة (7): (يجب إبلاغ الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثه، وللإدارة المختصة إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير عدم توافر أحد الشروط التي نص عليها هذا القانون). أسباب التعديل 1 - بالنسبة للديباجة: كان من المتعين الإشارة في ديباجة المشروع إلى القوانين المذكورة نظرا لأنها لا تقل أهمية عن تلك التي ذكرت في الديباجة كما أنها احتلت مساحة واسعة من مواد المشروع إجمالا. 2 - بالنسبة للمادة (3): درجت معظم القوانين على أن يكون هذا الشرط من ضمن الشروط التي تتطلبها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص لممارسة بعض المهن ومن الأفضل توافر هذا الشرط في طلب ترخيص المطبوعة الصحفية إذ يجب أن تكون سيرته حسنة وسلوكه قويما لا غبار عليه وسمعته طيبة لاسيما أن هذا الشرط منصوص عليه في القانون الحالي. 2ـ بالنسبة للمادة (11): لفظ الاعتراف حينما يطلق على الشهادات الأكاديمية يكون المخاطب أما الجامعات أو المعاهد أو الكليات باعتبار أن المعهد أو الكلية تكون متخصصة في مجال معين بينما الجامعة تشتمل على كليات ومراكز دراسات باختصاصات مختلفة لذلك رأت اللجنة انه من المناسب إضافة كلمة (الجامعات) بعد كلمة (إحدى) حتى يكون اللفظ جامعا وشاملا على غرار ما ورد في القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة. 4ـ بالنسبة للمادة (15): رأت اللجنة استبدال كلمة (الطارئة) بكلمة (الرسمية) باعتبار أن البلاغات (الرسمية) كما يدل سياق النص تلك المتعلقة بالحالات الطارئة مثل: الكوارث والأزمات وغيرها، لذلك أجرت اللجنة التعديل المذكور تحقيقا لوضوح المعنى. 5ـ بالنسبة للمادة (17): رأت اللجنة تعديلها وفقا للآتي: 1ـ إضافة عبارة (دون أجر) بعد عبارة (المادة السابقة). 2ـ حذف الفقرة التالية الواردة في نهاية المادة ونصها: (ومع ذلك فلرئيس التحرير الحق في عدم نشر الجزء الزائد من الرد عن تلك الحدود أو مطالبة صاحب الحق في أجر النشر عن هذا الجزء وذلك وفقا لتعرفة الإعلانات المعتمدة من المطبوعة الصحفية). - فبالنسبة لإضافة عبارة (دون أجر) نظرا لأن أي شخص طبيعي أو معنوي يتعرض للتشهير أو الإساءة من قبل الصحيفة يكون لهذا الشخص حق الرد دون مقابل في العدد الصادر مباشرة بعد ورود التصحيح إليها. - أما بالنسبة لحذف الفقرة المشار إليها من نص المادة لأن اللجنة تخشى أن يتعسف رئيس التحرير عند تخويله ذلك بأن يحجب نشر الجزء الزائد ولو كان هاما وضروريا أو أن يطالب بأجر مبالغ فيه لنشر ذلك الجزء مع أن الصحيفة هي التي تعرضت له بالتشهير والإساءة أصلاً. 6 - بالنسبة للمادة (23): رأت اللجنة تخفيض مدة وقف إصدار المطبوعة الصحفية لتكون أسبوعا بدلا من ثلاثة اشهر، باعتبار أن مدة الثلاثة أشهر طويلة جدا ومن شأنها أن تلحق خسائر كبيرة بالمؤسسة التي تصدر هذه المطبوعة بل قد يصل الأمر إلى إغلاقها من جراء الأضرار الجسيمة التي تتكبدها. وعليه فإن مدة الإيقاف الإداري لمدة أسبوع تعتبر مناسبة ومعقولة. 7 - بالنسبة للمادة (24): رأت اللجنة تعديل المدة المقررة بزيادتها إلى أسبوعين بدلا من أسبوع لإعطاء صاحب المطبوعة الصحفية فرصة أكبر لممارسة حقه في التظلم من قرار الوقف خصوصا إذا علمنا بأن قرار الوقف سوف يكون نهائيا إذا انقضت تلك الفترة دون التظلم منه «كان شهرا في القانون الحالي وفقا للمادة (26)». 8 ــ بالنسبة للمادة (25): أ ــ بالنسبة لتعديل البند (2) من المادة (25): لأن المطبوعات الصحفية تتطلب وقتا طويلا لإعداد المطابع وتجهيزها وتوفير الكفاءات الصحفية وكذلك الفترة الاختبارية التي تصدر الصحيفة خلالها قبل الإصدار النهائي لذلك من الأنسب زيادة المدة لتكون سنة بدلا من ستة أشهر. ب ــ أما بالنسبة للفقرة المضافة في نهاية المادة (25) فإنه بالتمعن في المادة (24) نجد أنها أعطت الحق لصاحب المطبوعة الصحفية في التظلم من قرار إيقافها إلى مجلس الوزراء. بينما حجب عنه هذا الحق بمقتضى هذه المادة لاسيما أن القرار هنا هو إلغاء ترخيص المطبوعة الصحفية والذي يعتبر عقوبة أشد. كما أن هذا ما درجت عليه بعض القوانين العربية ومنها قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (49) لسنة 1984 حيث أجازت المادة 48 منه التظلم من قرار الوقف خلال ثلاثين يوما. 9 - بالنسبة للمادة (46): أ - لاحظت اللجنة أن هناك بندا منصوصا عليه في المادة (47) من القانون الحالي وحذف من المادة المشابهة لها في المشروع والخاص ( بحظر نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالقضايا والأحوال الشخصية مالم تصرح المحكمة بالنشر). وان اللجنة ترى أنه من الأهمية بمكان إضافة هذا البند خشية نشر الصحف وقائع التحقيقات الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية والتي من المفروض أن تكون لها حرمة وتحاط بسياج من السرية باستثناء ما تصرح المحكمة بنشره. ب - رأت اللجنة استبدال كلمة (الإساءة) بكلمة (المساس) نظرا لما يكتنف هذه الكلمة من إبهام في التفسير واحتمالها لأكثر من معنى. 10 - بالنسبة للمادة (52): تقضي هذه المادة بقيام صاحب الترخيص بإكمال التأمين أو الضمان المصرفي خلال (15) يوما من تاريخ تسلمه إخطار الإدارة المختصة بوجوب السداد. وقد رأت اللجنة منح صاحب الترخيص مهلة إضافية للسداد مدتها (15) يوما إذ أن في ذلك نوعا من التيسير عليه ليتمكن من تدبير المبلغ المطلوب فإذا ما انقضت تلك المدة دون إكماله للتأمين أو الضمان المصرفي جاز للإدارة المختصة إلغاء الترخيص. 11ـ بالنسبة للمادة (59): رأت اللجنة الإبقاء على الحد الأعلى لعقوبة الحبس وحذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة وذلك من اجل إفساح المجال لقاضي الموضوع لتقدير العقوبة التي تتناسب مع الجريمة المرتكبة. 12ـ بالنسبة للمادة (60): لذات أسباب تعديل المادة السابقة. 13ـ بالنسبة للمادة (62): أن النص على وضع حد أدنى لمدة الحبس والغرامة من شأنه أن يغل يد القاضي ولن يترك له مجالا للتخفيف ومراعاة الظروف إذا ما ارتأى ذلك من واقع حيثيات كل قضية وملابساتها وعليه فقد رأت اللجنة حذف الحد الأدنى لعقوبتي الحبس والغرامة من المادة تاركة الأمر لاجتهاد القضاء في تقدير العقوبة المناسبة. 14ـ بالنسبة للمادة (63): لذات أسباب تعديل المادة السابقة. 15ـ بالنسبة للمادة (64): رأت اللجنة حذف الحد الأدنى للغرامة و النزول بحدها الأقصى ليكون 50 ألف ريال بدلا من 100 ألف ريال تاركة الأمر لاجتهاد القضاء في تقدير العقوبة الملائمة. 16ـ بالنسبة للمادة (66): رأت اللجنة حذف الحد الأدنى لعقوبة الحبس والإبقاء على الحد الأقصى لها بحيث لا تتجاوز ستة اشهر، ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بحيث لا تزيد على عشرين ألف ريال بدلا من خمسة آلاف ريال، وذلك عند مخالفة أحكام المادة (45) والبنود(3)، (4)، (5)،(7) ، (13) ، من المادة (46)، وكذلك ذات العقوبة المشار إليها عند مخالفة أحكام البنود (8) ، (9) ، (10) ،(11) من المادة (46) أي أن اللجنة وحدت العقوبة في الحالتين اللتين نصت عليها هذه المادة لذات الأسباب التي بنت عليها رأيها عند تعديلها للمادتين (62) ، (63) من المشروع فضلا عن أن رفعها للحد الأقصى للغرامة من خمسة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال يقصد أن يكون هناك تناسب بين عقوبتي الحبس والغرامة. 17ـ بالنسبة للمادة (69): رأت اللجنة حذف كلمة (القوالب) الواردة في عجز الفقرة الثانية من المادة.. باعتبار أن جميع المطابع في البلاد لم تعد تستعمل القوالب في الطباعة في الوقت الراهن حيث تم استبدالها منذ أمد طويل بتقنيات حديثة أخرى تتميز بأنها أكثر جودة ودقة، الأمر الذي رأت معه اللجنة عدم جدوى الإبقاء على كلمة القوالب في نص المادة ، وعليه أجرت التعديل المذكور. 18ـ بالنسبة للمادة (71): لذات أسباب تعديل المادة (63) من المشروع. 19 ـ بالنسبة للمادة «73»: أن مجرد الحكم بإغلاق المنشأة يعتبر في حد ذاته عقوبة مغلظة حيث ستلحق به ضررا كبيرا من جراء توقف مشروعه التجاري الذي ربما يكون كلفه نفقات كثيرة استدان معظمها من البنوك ويزداد الأمر جسامة عند مصادرة كافة محتويات المنشأة دون تفريق بينها. لذلك رأت اللجنة أن تقتصر المادة على المحتويات الممنوعة فقط دون أن تنسحب على المحتويات الأخرى. 20 ـ بالنسبة للمادة «77»: سبق أن أجرت اللجنة تعديلا على نص المادة «3» من المشروع أضافت بموجبه كلمة «الجامعات» وعليه أصبح من المتعين تعديل نص هذه المادة بإضافة كلمة «الجامعات» تمشيا مع التعديل المشار إليه. 21 ـ بالنسبة للمادة «78»: رأت اللجنة ما يلي: 1 ـ حذف كلمة «قوالب» الواردة في السطر الأخير من الفقرة الثانية للمادة تمشيا مع التعديل الذي أجرته على المادة «69». 2 ـ إضافة عبارة «مع مراعاة التزامهم بالمهام المنوطة بهم» إلى عجز هذه المادة خشية تجاوز بعض الموظفين ممن يحملون صفة الضبطية القضائية للمهام الوظيفية المسندة إليهم عند دخولهم هذه الأماكن وتفتيشها ولذلك أجرت التعديل المذكور. 22ـ بالنسبة للمادة (79): أن مدة الستة اشهر التي يتعين على الأفراد والجهات المعنية تصحيح أوضاعها خلالها وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ العمل به تعتبر قصيرة مما قد يصعب معها إنجاز هذه المهمة خاصة لمن تكون لديهم أعذار مقبولة حالت دون تمكنهم من تصحيح أوضاعهم خلالها. لذلك رأت اللجنة أن تضاعف مدة المهلة لإعطائهم فرصة اكبر على أساس أن مدة السنة معقولة وكافية وتحقق الغرض المطلوب. بالنسبة لإضافة ثلاث مواد جديدة تلي المادة (4)، على أن تأخذ أرقام (5)، (6)، (7): نصت المادة (4) على كيفية تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد تأييده بالمستندات اللازمة الواردة بها. وحيث أن مثل هذه الطلبات معرضة للموافقة أو الرفض من جهة الاختصاص فكان من الأنسب أن تفرد مادتان تبينان الإجراءات التي يمكن أتباعها في حالة رفض الطلب على غرار ما تم إتباعه بالنسبة لمالك المطبعة في الفصل الثالث من هذا المشروع (انظر المادتين (30)، (31) منه)، كما أن هذا ما درجت عليه بعض القوانين التي صدرت مؤخرا كالقانون رقم 6 لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية. كذلك كان من المتعين إضافة مادة أخرى تنص على الطريقة الواجب إتباعها إذا ما طرأ تغيير لاحق على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص (انظر المادة 32 من المشروع. بالإضافة إلى أن هذه كانت من ضمن ملاحظات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأيدتها اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية طبقا لما ورد في مذكرتها المؤرخة في 20/11/1999م. ــ ثالثا: لاحظت اللجنة المشتركة عند دراستها لمشروع القانون المعروض عدم تحديد الجهة التي سوف تتبعها إدارة المطبوعات. وتود اللجنة المشتركة بهذه المناسبة التأكيد على ما ورد في البند 4 من مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ق م و/ 575 ـ 36/99 المؤرخة 4/12/1999، والتي أحيل بموجبها مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى من حيث ضرورة تحديد هذه الجهة قبل صدور القانون.
د. عبد العزيز عبد الرحمن كمال
مقرر اللجنة المشتركة

الوطن 5/3/2002م

هاب ريح
14-09-2010, 11:04 PM
ما قد نقلته آنفا سوف يفيد الباحثين والمهتمين بمسالة قانون المطبوعات (واحرى به ان يكون قانون لتنظيم الاعلام) وقد يكون لنا مرور وتعقيب على بعض الفقرات باذن الله


نرجو ان ينتبه الكتاب في الصحافة للامر ويقوموا بانعاش الموضوع في مقالاتهم القادمة

هاب ريح
15-09-2010, 01:12 AM
كشفت مريم الخاطر ان الصحف القطرية نشرت في 17 اكتوبر 2009 خبرا ان مجلس الوزراء تقدم بطلب وضع قانون جديد للاعلام

هكذا ورد

على الرابط

التالي

منقولا عن العرب

http://www.mn940.net/forum/showthread.php?t=7168


لم احصل على الخبر ذاته !

لا اعرف الى من تقدم مجلس الوزراء (!!!) لوضع قانون للاعلام


القصد

هل مشروع القانون الذي نشر عام 2002 ونقلته انفا يعد هو المشروع القادم مع بعض الاضافات ؟؟؟

لا اعلم

هاب ريح
15-09-2010, 01:17 AM
2. 11ـ بالنسبة للمادة (59): رأت اللجنة الإبقاء على الحد الأعلى لعقوبة الحبس وحذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة وذلك من اجل إفساح المجال لقاضي الموضوع لتقدير العقوبة التي تتناسب مع الجريمة المرتكبة. 12ـ بالنسبة للمادة (60): لذات أسباب تعديل المادة السابقة. 13ـ بالنسبة للمادة (62): أن النص على وضع حد أدنى لمدة الحبس والغرامة من شأنه أن يغل يد القاضي ولن يترك له مجالا للتخفيف ومراعاة الظروف إذا ما ارتأى ذلك من واقع حيثيات كل قضية وملابساتها وعليه فقد رأت اللجنة حذف الحد الأدنى لعقوبتي الحبس والغرامة من المادة تاركة الأمر لاجتهاد القضاء في تقدير العقوبة المناسبة. 14ـ بالنسبة للمادة (63): لذات أسباب تعديل المادة السابقة. 15ـ بالنسبة للمادة (64): رأت اللجنة حذف الحد الأدنى للغرامة و النزول بحدها الأقصى ليكون 50 ألف ريال بدلا من 100 ألف ريال تاركة الأمر لاجتهاد القضاء في تقدير العقوبة الملائمة. 16ـ بالنسبة للمادة (66): رأت اللجنة حذف الحد الأدنى لعقوبة الحبس والإبقاء على الحد الأقصى لها بحيث لا تتجاوز ستة اشهر، ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بحيث لا تزيد على عشرين ألف ريال بدلا من خمسة آلاف ريال، وذلك عند مخالفة أحكام المادة (45) والبنود(3)، (4)، (5)،(7) ، (13) ، من المادة (46)، وكذلك ذات العقوبة المشار إليها عند مخالفة أحكام البنود (8) ، (9) ، (10) ،(11) من المادة (46) أي أن اللجنة وحدت العقوبة في الحالتين اللتين نصت عليها هذه المادة لذات الأسباب التي بنت عليها رأيها عند تعديلها للمادتين (62) ، (63) من المشروع فضلا عن أن رفعها للحد الأقصى للغرامة من خمسة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال يقصد أن يكون هناك تناسب بين عقوبتي الحبس والغرامة. 17ـ بالنسبة للمادة (69): رأت اللجنة حذف كلمة (القوالب) الواردة في عجز الفقرة الثانية من المادة.. باعتبار أن جميع المطابع في البلاد لم تعد تستعمل القوالب في الطباعة في الوقت الراهن حيث تم استبدالها منذ أمد طويل بتقنيات حديثة أخرى تتميز بأنها أكثر جودة ودقة، الأمر الذي رأت معه اللجنة عدم جدوى الإبقاء على كلمة القوالب في نص المادة ، وعليه أجرت التعديل المذكور. 18ـ بالنسبة للمادة (71): لذات أسباب تعديل المادة (63) من المشروع. 19 ـ بالنسبة للمادة «73»: أن مجرد الحكم بإغلاق المنشأة يعتبر في حد ذاته عقوبة مغلظة حيث ستلحق به ضررا كبيرا من جراء توقف مشروعه التجاري الذي ربما يكون كلفه نفقات كثيرة استدان معظمها من البنوك ويزداد الأمر جسامة عند مصادرة كافة محتويات المنشأة دون تفريق بينها. لذلك رأت اللجنة أن تقتصر المادة على المحتويات الممنوعة فقط دون أن تنسحب على المحتويات الأخرى. 20 ـ بالنسبة للمادة «77»: سبق أن أجرت اللجنة تعديلا على نص المادة «3» من المشروع أضافت بموجبه كلمة «الجامعات» وعليه أصبح من المتعين تعديل نص هذه المادة بإضافة كلمة «الجامعات» تمشيا مع التعديل المشار إليه. 21 ـ بالنسبة للمادة «78»: رأت اللجنة ما يلي: 1 ـ حذف كلمة «قوالب» الواردة في السطر الأخير من الفقرة الثانية للمادة تمشيا مع التعديل الذي أجرته على المادة «69». 2 ـ إضافة عبارة «مع مراعاة التزامهم بالمهام المنوطة بهم» إلى عجز هذه المادة خشية تجاوز بعض الموظفين ممن يحملون صفة الضبطية القضائية للمهام الوظيفية المسندة إليهم عند دخولهم هذه الأماكن وتفتيشها ولذلك أجرت التعديل المذكور. 22ـ بالنسبة للمادة (79): أن مدة الستة اشهر التي يتعين على الأفراد والجهات المعنية تصحيح أوضاعها خلالها وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ العمل به تعتبر قصيرة مما قد يصعب معها إنجاز هذه المهمة خاصة لمن تكون لديهم أعذار مقبولة حالت دون تمكنهم من تصحيح أوضاعهم خلالها. لذلك رأت اللجنة أن تضاعف مدة المهلة لإعطائهم فرصة اكبر على أساس أن مدة السنة معقولة وكافية وتحقق الغرض المطلوب. بالنسبة لإضافة ثلاث مواد جديدة تلي المادة (4)، على أن تأخذ أرقام (5)، (6)، (7): نصت المادة (4) على كيفية تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد تأييده بالمستندات اللازمة الواردة بها. وحيث أن مثل هذه الطلبات معرضة للموافقة أو الرفض من جهة الاختصاص فكان من الأنسب أن تفرد مادتان تبينان الإجراءات التي يمكن أتباعها في حالة رفض الطلب على غرار ما تم إتباعه بالنسبة لمالك المطبعة في الفصل الثالث من هذا المشروع (انظر المادتين (30)، (31) منه)، كما أن هذا ما درجت عليه بعض القوانين التي صدرت مؤخرا كالقانون رقم 6 لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية. كذلك كان من المتعين إضافة مادة أخرى تنص على الطريقة الواجب إتباعها إذا ما طرأ تغيير لاحق على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص (انظر المادة 32 من المشروع. بالإضافة إلى أن هذه كانت من ضمن ملاحظات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأيدتها اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية طبقا لما ورد في مذكرتها المؤرخة في 20/11/1999م. ــ ثالثا: لاحظت اللجنة المشتركة عند دراستها لمشروع القانون المعروض عدم تحديد الجهة التي سوف تتبعها إدارة المطبوعات. وتود اللجنة المشتركة بهذه المناسبة التأكيد على ما ورد في البند 4 من مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ق م و/ 575 ـ 36/99 المؤرخة 4/12/1999، والتي أحيل بموجبها مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى من حيث ضرورة تحديد هذه الجهة قبل صدور القانون.
د. عبد العزيز عبد الرحمن كمال
مقرر اللجنة المشتركة

الوطن 5/3/2002م


استرعت الجزاءات المتعلقة بالحبس عقوبة للمخالفات نظر رئيس تحرير الوطن انذاك احمد علي وكتب مقالا طويلا ضد عقوبة الحبس في مشروع القانون الذي نقلناه اعلاه

ثم حفظ مشروع القانون ولم يعدل ...ولم يصدر حتى الان

هاب ريح
15-09-2010, 01:23 AM
كما نشرته جريدة الوطن

الوطن 5/3/2002م



تفضلوا

:nice:




الشورى أجاز مشروع قانون المطبوعات والنشر


بعد مداولات العاملين بمشاركة رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون ورؤساء تحرير الصحف


وبجلسة 20/12/1999 قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة مشتركة مشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة المشتركة ثلاث عشرة جلسة لها بتاريخ 24/4/2000، 20/5/2000، 30/5/2000، 9/12/2000، 18/12/2000، 8/1/2001، 22/1/2001، 29/1/2001، 5/2/2001، 12/2/2001، 6/6/2001، 17/6/2001، 5/12/2001 قامت خلالها بدراسة ومناقشة مشروع القانون حيث حضر الجلسة الأولى بتاريخ 24/4/2000: السيد/ عبد العزيز ابوألفين رئيس قسم التشريع بإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل. وحضر الجلسة الثانية بتاريخ 20/5/2000: 1ـ السيد يوسف الدرويش رئيس تحرير جريدة الراية. 2ـ السيد احمد علي رئيس تحرير جريدة الوطن . 3ـ السيد عبد العزيز آل محمود رئيس تحرير جريدة الشرق. وحضر الجلسة الثالثة بتاريخ 30/5/2000: 1ـ سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون. 2ـ السيد عتيق المطاوعة مدير إدارة المطبوعات بالهيئة. كما حضر الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 6/6/2001: 1ـ سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون. 2ـ السيد عبد الله محمد صادق مدير إدارة التخطيط بالهيئة. 3ـ السيد عتيق المطاوعة مدير إدارة المطبوعات بالهيئة. ويشتمل مشروع القانون على 82 مادة موزعة على سبعة فصول أهم ما تضمنته ما يلي ــ الفصل الأول: (تعاريف). الفصل الثاني: (المطبوعات الصحفية والصحافة) ويتضمن ما يلي: 1ـ الشروط الواجب توافرها في طلب ترخيص المطبوعة الصحفية، والمستندات المطلوبة بالنسبة للأفراد أو الشركات. 2ـ إيداع صاحب المطبوعة الصحفية تأمينا قدره خمسون ألف ريال عن كل مطبوعة صحفية تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع وثلاثون ألف ريال في الأحوال الأخرى وذلك ضمانا لاستيفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على صاحب المطبوعة الصحفية أو رئيس تحريرها، ويجوز الاستعاضة عن هذا التأمين بتقديم ضمان مالي مصرفي. 3ـ يجب على الصحفي الحصول على بطاقة صحفية لمزاولة المهنة من الإدارة المختصة، كما يجب أن تتوافر في الصحفي جميع الشروط الواردة في المادة (3) من هذا القانون. 4ـ يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها ويكون مسؤولا عن ما ينشر في مطبوعته تجاه الغير، على أن تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (3) من هذا القانون، بالإضافة إلى حصوله على مؤهل جامعي مناسب أو لديه خبره لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل الصحفي وان يكون مقيما بصفة دائمة في دولة قطر. 5ـ لا يجوز لأية مطبوعة صحفية تصدر في قطر نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئة أجنبية يتعارض مع مصلحة الدولة أو يسيء إلى المشاعر الوطنية أو التعاليم الدينية. 6ـ الأحوال التي يجوز فيها إلغاء ترخيص المطبوعة الصحفية. إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، ولا يجوز فتح أو إدارة أو استغلال دار أو مكتب للترجمة أو مكتبة أو محل لبيع أو تداول أية مطبوعات من أي نوع سواء كانت محلية أو خارجية، قبل الحصول على الترخيص المشار إليه، ولا يجوز في عرض عام عرض أي مصنف فني قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. 2ـ لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو أجزاء منها سواء كانت على هيئة مطبوعات أو برامج أو اسطوانات مدمجة أو أشرطة صوتية أو مرئية، أو المصنفات الفنية قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ويشترط أن تكون نسخ المصاحف أو أجزاؤها أو المصنفات الدينية المستوردة معتمدة من الجهات المختصة في البلاد التي تستورد منها وان تقر هذا الاعتماد الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 3ـ يجوز للإدارة المختصة أن تحذف من أية مطبوعات أو مصنفات فنية محلية أو مستوردة أي فقرة أو مقال أو صورة أو بحث أو تعليق أو مشهد أو أجزاء منها متى قدرت انه مما يدخل فيما هو محظورة نشره طبقا لأحكام هذا القانون. 4ـ لا يجوز للبعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة إصدار أو توزيع أية مطبوعات أو نشرات إلا وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1982 المشار إليه. 5ـ لا يجوز للأندية أو الجمعيات أو المراكز الخاصة إصدار أو تداول أية مطبوعة إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ــ



لاحظوا حضور رؤساء التحرير لجلسات مناقشة مشروع القانون

هاب ريح
15-09-2010, 01:32 AM
الفصل السادس: (العقوبات). ــ الفصل السابع: (أحكام عامة). وجهة نظر رؤساء التحرير وبعد الإطلاع على مشروع القانون ومناقشته مادة مادة، وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر السادة رؤساء تحرير الصحف المحلية والتي تتلخص فيما يلي: 1ـ


يغلب على مشروع القانون التشدد في العقوبات وكنا نتمنى أن تكون حرية التعبير بالشكل والصورة ولكن هذه لم ترد في المشروع المعروض بل كان يحدونا الأمل بأنه سوف يكون في قطر قانون للمطبوعات والنشر يتميز عن أي قانون مشابه في المنطقة كلها، وقد اتصلنا بوزارة العدل التي أفادت أن ؟؟؟؟؟؟؟

هنا حذفت فقرة من النص ولم تنتبه الجريدة اليه او ان الرقيب الحاذف ايا كان لم ينتبه

وهي تشتمل على 2 و3 و4 و5
ثم النقلة الى 6


6 ـ كنا نود أن تكون دعوتنا لأخذ وجهات نظرنا قبل وضع التعديلات الواردة في مشروع القانون من قبل الجهة التي أعدته. 7

ـ أن المادة «46» من المشروع إذا بقيت على حالها فمعنى ذلك أننا لن ننشر شيئا.

8 ـ عندما نتكلم عن حرية الصحافة لا بد أن تقترن بقانون يوفر لها هذه الحماية بينما مواد هذا المشروع مفصلة لتشديد العقوبات ولا توجد أي مادة فيه تضمن حق الصحفي لكي يستطيع الوصول إلى حقيقة الخبر ومعنى ذلك أن هذا ضد حرية الصحافة. «كما قدم رئيسا تحرير صحيفتي الراية والشرق مذكرتين تتضمنان ملاحظاتهما على بعض مواد مشروع القانون». و





.




وهذا يدل دلالة قاطعة ان الجلسات التي حضروها وقيل انهم ناقشوا فيها مشروع القانون كانت

بعد

اعداده

كما انهم لديهم تحفظات وملاحظات بعينها .. لم تذكر تفاصيلها !!

هاب ريح
15-09-2010, 04:41 PM
وبعد الاستماع إلى وجهة نظر سعادة رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون حول المشروع بتاريخ 30/5/2000 والتي تتلخص فيما يلي:

1 ـ أن قانون المطبوعات والنشر رقم «8» لسنة 1979 المطبق حاليا يعد من أوائل القوانين التي صدرت بالبلاد والهدف الأساسي منه هو حماية المواطن في المقام الأول وفي الوقت ذاته وضع ضوابط للعمل الصحفي ونادرا ما كان يتم تطبيقه على صحيفة ما إلا إذا كان هناك ضرر بالنسبة للدولة أو ضرر وقع على احد الأشخاص.

2 ـ أن المقصد الأساسي هو أن يكون القانون بمثابة صمام أمان للصحف وهناك قضية أخرى تتمثل في وجود الصحفيين الذين يحاولون استغلال المطبوعة الصحفية لتحقيق أغراض خاصة بهم الأمر الذي يقتضي إيجاد ضوابط للعمل الإعلامي.

3 ـ أن رئيس تحرير أية مطبوعة صحفية هو المسؤول الأول والأخير وإلا كانت هناك فوضى إدارية فعلى سبيل المثال مدير الشركة هو المسؤول الذي يحاسب على أي تقصير وكذلك الحال بالنسبة للصحيفة فأي شخص لحقه ضرر من جراء ما هو منشور في إحدى الصحف فان رئيس التحرير هو الذي يسأل ويحاسب.. فلا بد أن تكون هناك مسؤولية أما العقوبات الواردة في مشروع القانون ومن بينها الحبس فهي منصوص عليها في كل قوانين المنطقة ومن الأفضل النص عليها لتظل رادعا للصحفي أو غيره ممن قد تسول له نفسه انتهاك حرمات وحقوق الآخرين.

4 ـ إذا أسيء لدولة من الدول في صحيفة ما ونقل التليفزيون أو الإذاعة هذا الخبر فالعقوبة التي تطبق على هذا الجهاز تتقرر من الدولة لأنه لسان حالها ولكن الصحفي الذي ارتكب هذا الخطأ يعامل وفقا لقانون المطبوعات والنشر.

5 ـ أن اسم مشروع القانون هو مشروع قانون المطبوعات والنشر وبالتالي لا يدخل في نطاق القنوات الفضائية التي يحكمها ميثاق الشرف الإعلامي لكن هناك مصنفات فنية يطبق عليها كأشرطة الفيديو أما بالنسبة لمكاتب وكالات الأنباء التي تزود مؤسسات النشر بالصور والأخبار فان المحظور هو العمل بدون ترخيص كتابي من الجهة المختصة وفقا لما نص عليه المشروع. كذلك إذا أوردت إحدى وكالات الأنباء خبرا لا يتوافق مع سياسة الدولة فمن الممكن في هذه الحالة سحب ترخيص ممارسة العمل من مراسل تلك الوكالة.

رأي رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون

وبعد الاستماع إلى وجهة نظر سعادة رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون حول المشروع بتاريخ 6/6/2001 والتي تتلخص فيما يلي

: 1 ـ المقصود بالحالات الاستثنائية والبيانات التي تصدر عن المؤسسات الرسمية في الدولة

. 2 ـ أن الصحافة حرة وكلما كان الأمر يتعلق بالنقد البناء فهذا هو الهدف وفي النهاية يمكن لأي شخص متضرر اللجوء للقضاء وهو وحده الذي يفصل في نهاية المطاف

. 3- الوقف الإداري يستعمل في أحوال معينة كأن يكون في نشر موضوع معين تعارض مع مصلحة الدولة.

4- أن هامش الحرية موجود ومتاح ولكن بقيود بحيث لا يتضرر المواطن أو الغير وان قرار الوقف الإداري يتخذ دائما على أعلى مستوى وفي نطاق ضيق وعندما يتعارض مع مصلحة الدولة.

5- مسألة حذف الخبر قبل نشره مسألة صعبة جدا نظرا لعدم وجود رقابة مسبقة كما أن الإجراءات القضائية قد تأخذ وقتا أطول، لذلك وضعت هذه المادة لاتخاذ إجراءات تحمل صفة الاستعجال، والجهة التي تقوم بالوقف الإداري لا بد لها أن تعرض القرار على الجهات العليا فضلا عن أن من حق المطبوعة أن تتظلم إلى مجلس الوزراء كما ورد في مشروع القانون.

6- أن القانون الحالي صدر عام 1979 ولم يتم تطبيقه طوال المدة الماضية إلا في حالتين فقط.

7- بالنسبة للفراغات الموجودة في بعض مواد المشروع فهذا الأمر متروك للجهات العليا لتحديد الجهة التي تقوم بتنفيذ قانون المطبوعات والنشر بعد صدوره

. 8 - طلب الترخيص بفتح مطبعة يوجه للجهة المختصة ومن الوارد جدا أن يقوم شخص ما بعملية الطباعة دون أن يكون لديه ترخيص لذلك شددت العقوبة على مثل هذه الحالة. وعلى سبيل المثال هنالك مطبوعة صدرت منها عدة إعداد ولم تضع دار النشر التي نشرتها اسمها وعنوانها وهذه العقوبة تتناسب مع ارتكاب هذا الجرم لما فيه من خطورة

. 9- بالنسبة لكلمة المساس المقصود بها الإساءة لأحد رؤساء الدول وهذا المصطلح موجود في كل قوانين العالم العربي.

10- في حالة نشر موضوع من ضمن المسائل المحظور نشرها تمتد العقوبة لتشمل صاحب المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع بحيث يصدر عليه حكم بالإغلاق نظرا لأنه «المالك» ويعتبر مسؤولا والعقوبة تقع عليه تماما مثلما أن رئيس التحرير يتحمل المسؤولية في الصحيفة وفي هذا الجانب يفترض أن يكون هناك الحرص التام من قبل مالك المطبعة

. 11- إدارة الرقابة هي إدارة المطبوعات نفسها ومن قبل كانت تسمى إدارة الرقابة.
).



عدة نقاط مثيرة للجدل في وجهة نظر الشيح حمد بن ثامر

شيط ويط
15-09-2010, 05:10 PM
السؤال اللي ممكن يطرح هو (وماذا بعد صدور قانون الإعلام في البلاد؟) :)

هاب ريح
16-09-2010, 03:27 AM
السؤال اللي ممكن يطرح هو (وماذا بعد صدور قانون الإعلام في البلاد؟) :)


هذا يعتمد على نوع القانون الذي سيصدر يوما ما .

لكن لابد من صدوره في نهاية المطاف ! حتى لو عُدم المطالبون بالقانون فان الظروف والمستجدات تلح في ايجاده اليس كذلك ؟؟

انظر الى اسفل



الفصل السادس: (العقوبات). ــ الفصل السابع: (أحكام عامة). وجهة نظر رؤساء التحرير وبعد الإطلاع على مشروع القانون ومناقشته مادة مادة، وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر السادة رؤساء تحرير الصحف المحلية والتي تتلخص فيما يلي: 1ـ يغلب على مشروع القانون التشدد في العقوبات وكنا نتمنى أن تكون حرية التعبير بالشكل والصورة ولكن هذه لم ترد في المشروع المعروض بل كان يحدونا الأمل بأنه سوف يكون في قطر قانون للمطبوعات والنشر يتميز عن أي قانون مشابه في المنطقة كلها، وقد اتصلنا بوزارة العدل التي أفادت أن 6 ـ كنا نود أن تكون دعوتنا لأخذ وجهات نظرنا قبل وضع التعديلات الواردة في مشروع القانون من قبل الجهة التي أعدته. 7 ـ أن المادة «46» من المشروع إذا بقيت على حالها فمعنى ذلك أننا لن ننشر شيئا. 8 ـ عندما نتكلم عن حرية الصحافة لا بد أن تقترن بقانون يوفر لها هذه الحماية بينما مواد هذا المشروع مفصلة لتشديد العقوبات ولا توجد أي مادة فيه تضمن حق الصحفي لكي يستطيع الوصول إلى حقيقة الخبر ومعنى ذلك أن هذا ضد حرية الصحافة. «كما قدم رئيسا تحرير صحيفتي الراية والشرق مذكرتين تتضمنان ملاحظاتهما على بعض مواد مشروع القانون».


.



وفي الطاولة المستديرة التي نظمها مركز الدوحة لحرية الاعلام تحدث المشاركون من صحافيين وقانونيين ..وقالوا ما لم تنشره الصحف في التالي !!

قيل الكثير من معوقات ظهور الصحافة الحقيقية
الكثير الكثير ...

وفي احدى المداخلات قال صحافي عربي ان الصحافة القطرية مصخرة ! وهو اقل وصف يتسق مع الواقع

شبعان
16-09-2010, 08:01 AM
من كمن سنه نزل مرسوم اميري بخصوص السماح انشاء القنوات الخاصه(التلفزيون والاذاعه) ولكن ماشفنا حد فتح اي قناه خاصه في البلد؟؟؟
لو كنت مسئول عن الاعلام في البلد لاقترحت على السلطات العليا في الدوله بالغاء جميع القنوات الحكوميه وفتح المجال للقنوات الخاصه ودعم القنوات الهادفه منها..
وهذا الاجراء راح يدخل قطر التاريخ كأول دوله عربيه تلغي القنوات الحكوميه!!
طبعا على ان تلتزم تلك القنوات بقوانين الدوله...

الثاقب
16-09-2010, 11:28 AM
في الدول الغربية اهم ما يكزوت عليه هو حرية الاعلام قبل كل شي فالعقل لا ينتج الا وسط حرية اعلامية

كما يقال العقل لا ينتج اذا خاف لا اعرف كيف نكون في القرت العشرين وما زلنا لا نملك حرية اعلامية

هاب ريح
16-09-2010, 06:59 PM
في الدول الغربية اهم ما يكزوت عليه هو حرية الاعلام قبل كل شي فالعقل لا ينتج الا وسط حرية اعلامية
كما يقال العقل لا ينتج اذا خاف لا اعرف كيف نكون في القرت العشرين وما زلنا لا نملك حرية اعلامية



صدقت ايها الثاقب

:nice:

مقال




القلم القطري يمشي في الظلام


بقلم : محمد فهد القحطاني


«يقصد بالإعلام تزويد الجماهير بالمعلومات الدقيقة والأخبار الصحيحة، والحقائق الواضحة، والنتائج المبنية على الأرقام والاحصاءات» الدكتور رمزي الشاعر.

في الأسبوع قبل الماضي حضرت محاضرة بعنوان حرية الصحافة بين التنفيس والتغيير للكاتب الصحفي المصري إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور.

ومما قاله في المحاضرة «الناس تتحدث عن أن دور الصحافة هو التغيير في حين ان الدور الحقيقي للصحافة هو التنوير فقط، فأنت تنور الرأي العام بالحقيقة وهذا هو دور الصحافة الأصيل وهي المهمة المنوطة بالإعلامم، والإعلام مهمته تنويرية للناس بالمعلومة الحقيقية».

إذا كان دور الإعلام الأول هو نشر المعلومات الحقيقية على الملأ فإن كل اعاقة لوصول الصحافة إلى هذا الهدف هي في الحقيقة انتهاك لهذا الدور التنويري!.

لذلك هل الصحافة القطرية في هذا المجال التنويري تسير على بصيرة؟

أم انها حاطب ليل يتلقف المعلومات من مصادر شتى حتى يصل في النهاية إلى ربع الحقيقة؟

الملاحظ ان الجهات الرسمية عندنا في الغالب الاعم لا تقوم بدور ايجابي في هذا الجانب التنويري وانما الشغل الشاغل لهذه الجهات الرسمية نشر الصورة الوردية فقط لعمل هذه الجهات.

حتى أصبح الهم الأكبر للكاتب القطري ليس في فهم المعلومات وانما في الوصول إلى هذه المعلومات وهذا الأمر يقلل من قيمة الاعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص

لهذا من المهم ان يقوم المشرع بسن تشريعات تتيح للإعلام الوصول إلى المعلومات وتحمي مصادر هذه المعلومات من العقاب.

ونحن هنا لا نتحدث عن أسرار دولة وانما هي معلومات من حق الجميع الاطلاع عليها ولكن سوء ظن الجهات الحكومية في الدور التنويري للصحافة دفعها لحجب هذه المعلومات عن الجميع و«يا دار ما دخلك شر».

وأقرب دليل على سوء ظن الأجهزة الحكومية ما نشرته جريدة الشرق بتاريخ 25 أغسطس 2008 وكان يتعلق بأول قرار اتخذ من قبل بعض الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الأخير بمنع الاتصال بالصحافة بهدف تجفيف منابع المعلومات عنها.

اذا كنا نريد للصحافة القطرية ان تنتعش ولحرية التعبير ان تزدهر فلابد من توفير سبل الوصول إلى المعلومة الحقيقية بكل شفافية ومصداقية.

وهذا لن يتحقق في ظل قانون المطبوعات والنشر الحالي الذي يرفع شعار «لا يجوز نشر ما يلي» في أكثر من خمسة عشر بنداً!

حتى أصبح ما يجوز نشره في ظل هذا القانون يحتاج وحده إلى خريطة طريق للوصول إليه.

لهذا فلا لوم على الكاتب القطري إذا أصبح من «بني صامت» فهو بين مطرقة رقابة «سي السيد» رئيس التحرير وسندان الرقابة الذاتية

وفوق هذا وذاك فقدان منابع المعلومات، فكيف تريد منه مقارعة كتاب صحف الخليج الأخرى؟ وهو في أحسن احواله «قلم» يمشي في الظلام.

فمتى يصدر قانون صحافة يعزز من ثقافة تدفق المعلومات ويتيح للقلم القطري حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويفتح امامه طريق التماس الانباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين؟

حتى يتمكن القلم القطري من اللحاق بركب الأقلام الخليجية وفي الأخير ان أهمية الكلمة تنبع من مهمة الكلمة، فاذا كانت مهمة الكلمة التنوير على بصيرة وصلت قيمة الكلمة إلى عنان السماء، اما اذا كانت مهمة الكلمة مزج الحقيقة بالخيال فأهميتها لا تفوق خيال شاعر يخلط الحق بالباطل.

لهذا لا تدفعوا القلم القطري للتلصص على ما يدور وراء جدران الأجهزة الحكومية.

وافتحوا الأبواب حتى تمارس الصحافة مهمة التنوير بكل شفافية ومصداقية..
والسلام...

هاب ريح
16-09-2010, 08:07 PM
من كمن سنه نزل مرسوم اميري بخصوص السماح انشاء القنوات الخاصه(التلفزيون والاذاعه) ولكن ماشفنا حد فتح اي قناه خاصه في البلد؟؟؟
لو كنت مسئول عن الاعلام في البلد لاقترحت على السلطات العليا في الدوله بالغاء جميع القنوات الحكوميه وفتح المجال للقنوات الخاصه ودعم القنوات الهادفه منها..
وهذا الاجراء راح يدخل قطر التاريخ كأول دوله عربيه تلغي القنوات الحكوميه!!
طبعا على ان تلتزم تلك القنوات بقوانين الدوله...

اين تلك القوانين ؟؟
اين قانون تنظيم الاعلام ؟؟


كتب احمد علي مقالا في 12-6-2008


بعنوان

مميزات كسر احتكار الدولة للبث الإذاعي والتليفزيوني
فضائية «الوطن ».. حلم .. هل يتحقق؟


لا أدري كيف مر صدور القانون الأميري رقم (11) لسنة 2008 المتضمن «السماح للغير بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي» بلا ضجة إعلامية من حملة الأقلام، دون أن نقرأ ــ حتى الآن ــ في «أعمدة الرأي» سطراً واحداً تعليقاً عليه، أو حرفاً يعدد مزاياه، رغم أهميته الكبيرة ودلالاته الكثيرة؟



فقد أعطى هذا القانون «هيئة الإذاعة والتليفزيون» سلطة إصدار التراخيص وتجديدها وتحديد رسومها بعد اعتماد «مجلس الوزراء» الموقر، مما يعني أنه يمكن للقطاع الخاص، أو أي هيئة أو مؤسسة لها شخصيتها الاعتبارية الدخول إلى مجال البث الإذاعي والتليفزيوني «بعد استكمال ضوابط وشروط الترخيص».
ومن وجهة نظري ــ كمراقب إعلامي ــ فإن هذا القانون لا يقل في أهميته وانعكاساته الإيجابية عن إلغاء وزارة الإعلام، أو رفع الرقابة المسبقــة عــن الصحــف، على اعتبــار أنــه يؤســس لبــدء «المرحلة الثالثة» في مسيرة الإعلام القطري، ومن هنا فهو يستحق أن ينبري حملة الأقلام للكتابة عن مزاياه المتعددة ومميزاته المتنوعة.

وإذا كان يمكنني القول إن «المرحلة الأولى» في مسيرة الإعلام القطري، قد انطلقت مع تأسيس وسائل الإعلام الرسمية قبل نحو أربعة عقود من الزمان، عندما انطلق البث الإذاعي، عبر أثير إذاعة قطر، وبعدها بدأ الإرسال التليفزيوني.

ثم بدأت «المرحلة الثانية» مع إلغاء وزارة الإعلام عام 1995، في خطوة غير مسبوقة في دول المنطقة، لتحرير وسائل الإعلام القطرية من سلطة الدولة.

فإن «المرحلة الثالثة» التي أعنيها انطلقت قبل يومين، مع صدور القانون رقم (11) لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون رقم (11) لسنة 97 بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، والذي يسمح للغير «بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي».

ولعل من مميزات هذا القانون أنه يكسر احتكار الدولة للبث الإذاعي والتليفزيوني، مما سيــســاهم فـــي خلق نـــوع مـــن المـــنافـــســة المهنيــة مــع «الفضائية القطرية» و«إذاعة قطر»، لتحسين خدماتهما وتقديم أفضل الخدمات الإذاعية والتليفزيونية، وهذا سيصب في النهاية في مصلحة المستمع والمشاهد.

ووفقاً لهذه المعطيات تستطيع مؤسسة إعلامية بحجم «الوطن» أن تكون لها فضائيتها المستقلة، أو محطتها الإذاعية الخاصة التي تخاطب من خلالها جمهورها داخل وخارج قطر، وهذا ليس شيئاً جديداً في زمن الإعلام الفضائي، فهناك العديد من المؤسسات الصحفية التي تملك محطاتها الإذاعية أو التليفزيونية الخاصة ومنها «الوطن» و«الرأي» بالكويت، وغيرهما في العديد من دول العالم.

كما تستطيع مؤسسات لها شخصيتها الاعتبارية وثقلها الجماهيري كالأندية الرياضية إنشاء قنواتها الفضائية الخاصة، التي يمكن من خلالها نقل مبارياتها وأنشطتها الرياضية المتعددة، ومحاورة نجومها والالتقاء بمشجعيها عبر محطاتها التليفزيونية.

ولعل تجربة النادي «الأهلي» المصري الذي يستعد لإطلاق فضائيته الخاصة ماثلة أمامنا، بعد أن بدأ البث التجريبي عليها، وإن كنت لن أتابعها لأنني أشجع «الزمالك» نادي «الكووووورة» والفن و«الهندزة»!

ومن المؤكد أن أنديتــنـــا الكبيرة، وفــي مــقــدمتــهــا السد والعربي والريان والغرافة، ستسعى لتكون لها محطاتها الإعلامية لنشر أهدافها الرياضية على الجيل الجديد، وخلق قواعد من المشجعين والمساهمة في زيادة الوعي الرياضي لدى الجماهير.

كما يمكن للمؤسسات التعليمية الكبيرة مثل «مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع» أو «جامعة قطر» أن تكون لها محطاتها الإذاعية أو التليفزيونية الخاصة أو المتخصصة لتقديم خدماتها العلمية وتغطية المحاضرات والندوات والفعاليات التي تنظمها وتدريب طلبة الإعلام على مهارات التقديم والإعداد الإذاعي والتليفزيوني.

وما من شك في أن كل ذلك من شـــأنـــه أن يخلق حراكاً إعلامياً حراً لمصلحة المستمع والمشاهد، كما سيساهم في خلق فرص عمل عديدة للكادر الوطني الإعلامي للانخراط في هذه الوسائل الإعلامية الجديدة في حال تأسيسها، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الكادر القطري المتخصص في هذا المجال.

وبطبيعة الحال ستحرص هذه المحطات الإذاعية والتليــفزيــونيــة الجديـــدة على الاستعـــانة بخبرات الكفاءات القطرية المميزة والتي تملك تجربة طويلة في هذا الميدان، ومنهـــا علــى سبيـــل المثـــال لا الحصــر الإعـــلامي القدير «محمد جاسم» مدير ومؤسس قناة الجزيرة السابق، الذي يمكنه أن يجد مكاناً قيادياً في أي محطة تليفزيونية في العالم، نظراً لقدراته الإدارية وخبراته الإعلامية.

والإذاعي المميز «عبد العزيز محمد»، الذي ارتبط «وطني الحبيب» بصوته عندما «يلعلع» في البرنامج، وارتبطــت هــويــة «إذاعة قطر» بحنجرته الإذاعيــة، التــي عنــدما تسمــع صوتهــا تصــاب بـ «قشعريرة» غير عادية!

ولعل من المميزات الأخرى لهذا القانون أنه سيساهم في إيجاد «قنوات ووسائل إعلانية» جديدة للمعلنين للترويج لخدماتهم، من خلال الإعلان في هذه المحطات الإذاعية والتليفزيونية عن منتجاتهم، مما سيؤدي إلى انعاش السوق الاعلاني وتحريكه وضخ السيولة المالية فيه، خاصة أن الإعلان سيكون من مصادر التمويل الأولى لهذه المحطات الجديدة.

وبانتظار صدور الضوابط المنظمة لحقوق وشروط البث الإذاعي والتليفزيوني الخاص وتحديد هوية «الغير» الواردة في القانون والذين يحــق لهـــم الحصــول على هذه الــتراخيص ستبقى فضــائية «الوطن» حلماً جميلاً يراودنا، وطموحاً مشروعاً لأسرتنا الإعلامية، نأمل أن يكون لها مكان في منظومة الإعلام القطري قريباً، تحت مظلة القانون الأميري رقم (11) لسنة 2008، وبعدها من المؤكـــد أننا لـــن نقـــرأ مقـــال الزميل «الزول» الكــاتب «هاشم كرار» على صفحات الجــريــدة، ولكنــه سيــطــل علينـــا بطلــته البــهيـــة على شــاشة «فضائية الوطن» وهو يستــعرض «حالــة الطقــس»، وربمــــا يشـــارك فـــي إحـــدى أغـــاني «الفــيــديـــو كلــيـــب»، أو يقــــدم برنــامــجــا عــن «تطهير النفس» يتضمن دروسا في «الطهو الصحي» على طريقة برنامج «صحتك بالصحن» الذي تقدمة خبيرة الفلسفة والروحانيات «مريم نور» !




ما زلنا ننتظر

هل يذكر احمد علي حلمه ؟؟ يا ريت من يطري عليه :telephone:

Breakaway
16-09-2010, 08:42 PM
في الدول الغربية اهم ما يكزوت عليه هو حرية الاعلام قبل كل شي فالعقل لا ينتج الا وسط حرية اعلامية

كما يقال العقل لا ينتج اذا خاف لا اعرف كيف نكون في القرت العشرين وما زلنا لا نملك حرية اعلامية

الشجر الطيب لا ينتج إلا ثمارا طيبة و العقل الطيب لا ينتج إلا فكرا طيبا فلماذا يخاف العقل إذا كانت نيته نتاجا طيبا تقبله العقول والفطر الطيبة؟!

الثاقب
16-09-2010, 09:02 PM
الشجر الطيب لا ينتج إلا ثمارا طيبة و العقل الطيب لا ينتج إلا فكرا طيبا فلماذا يخاف العقل إذا كانت نيته نتاجا طيبا تقبله العقول والفطر الطيبة؟!

اخي ما ذكرته انت سرد انشائي لا فائدة منه ولا يمثل حقيقة علمية
ام ما ذكرته انا فهي معلومة علمية ذكرها كثير من العلماء
العقل لا ينتج في ظل انعدام الحرية او وجود خوف
بل ان بعضهم ذكر ان العقل جبان يقلق كثير من نوافذه حالما يستشعر الخوف
ولذلك نجد ان كثير من العرب الذين هاجروا اصبحوا علماء مشهورين بعد ان شعروا ان القيود حول عقولهم قد كسرت

Breakaway
16-09-2010, 09:07 PM
اخي ما ذكرته انت سرد انشائي لا فائدة منه ولا يمثل حقيقة علمية
ام ما ذكرته انا فهي معلومة علمية ذكرها كثير من العلماء
العقل لا ينتج في ظل انعدام الحرية او وجود خوف
بل ان بعضهم ذكر ان العقل جبان يقلق كثير من نوافذه حالما يستشعر الخوف
ولذلك نجد ان كثير من العرب الذين هاجروا اصبحوا علماء مشهورين بعد ان شعروا ان القيود حول عقولهم قد كسرت

أي علماء عرب تقصد؟

الثاقب
17-09-2010, 12:43 AM
أي علماء عرب تقصد؟


اممممممممممممممممممم
مثال احمد زويل
كما انه من العلماء الذين قالوا ايضا ان العقل لا ينتج الا في اطار حرية مطلقة وبعيد عن الخوف

شاهيناز
17-09-2010, 12:45 AM
ابشرك قريبا بينزل القانون

وش تبي منه
وانت تغرد خارج السرب:no:

هاب ريح
17-09-2010, 02:11 AM
ابشرك قريبا بينزل القانون

وش تبي منه
وانت تغرد خارج السرب:no:

ههههههههههههه

قريبا بعد !!

على العموم لا اعتقد بانها بشارة على كل حال !!

من ناحية سيصدر قانون فانه لابد ان يصدر غصب طيب والا معقولة قانون عام 1979 الذي تردد في مناسبات كثيرة ورسمية ومن قبل مسؤولين وحكوميين بانه متخلف عن العصر هل يعقل ان مثل ذلك القانون المحطوط على الرف ان يستمر في قطر المونديال وقطر فونديشن وقطر السباقة ؟؟
قطعا لا :)

ربما فاتك قراءة المشاركات انفا وفيها ان اهل الصحف الرسمية انفسهم من رؤساء تحرير معينين يتذمرون ويتحفظون على مشروع قانون طرح على مجلس الشورى في عام 2002


واخرها ربما شفت مقالة احمد علي وحلمه المنتظر في فضائية الوطن

كما ترين ان القحطاني يقول بان القلم القطري يمشي في الظلام في الصحافة القطرية

هل تعتقدين بان اولئك كلهم يغردون خارج السرب ..كما تفعل قطر من وجهة نظر بعض جيرانها ؟؟؟

هاب ريح
17-09-2010, 03:27 AM
هل سنصحو ذات يوم كالعادة ونجد القانون قد صدر !!


يا ترى اي قانون يطبخ الان ؟؟

الغلا
17-09-2010, 07:25 AM
القانون احس انه ضد وضد للمواطن القطري وبذكركم

Breakaway
17-09-2010, 09:02 AM
اممممممممممممممممممم
مثال احمد زويل
كما انه من العلماء الذين قالوا ايضا ان العقل لا ينتج الا في اطار حرية مطلقة وبعيد عن الخوف

ما دخل العالم احمد زويل و غيره من العلماء العرب بالإعلام و حرية الإعلام و الخوف والأمان؟

هؤلاء علماء مادة (كيمياء فلك طب..الخ.) لم يحجر على علمهم او حاربهم احد في بلادهم و إنما كان العائق الوحيد هو ضعف الدعم في بلادهم، و إن كان هناك خوف يعيق إبداعاتهم فهو ليس بالخوف المقصود اللذي يعاني منه الزنادقة في بلادنا من الليبرالية والعلمانية والملاحدة أصحاب الفكر الهدام اللذين يطالبون بتبديده! وإنما هو خوف على أنفسهم أو عدم الشعور بالأمان لوجود حروب أو قلاقل أو فقر أو ما إلى ذلك.

هاب ريح
17-09-2010, 01:29 PM
اممممممممممممممممممم
مثال احمد زويل
كما انه من العلماء الذين قالوا ايضا ان العقل لا ينتج الا في اطار حرية مطلقة وبعيد عن الخوف

احمد زويل نبغ لانه غادر
ومحمد اركون ولفيف من المفكرين استطاعوا الابداع ونشطوا في المهجر
وكذلك ثلة كبيرة من الادباء والشعراء

حتى وقت قريب قبل عهد الانترنت كانت المطبوعات تصادر وتمنع ويحرم منها القراء الا الذين يسافرون الى الخارج

حتى وقت قريب كانت الرقابة من الشدة والصرامة انها تمزق الخبر من الجريدة او المجلة ثم تطرحها في المكتبات متأخرة

الان كل اخبار الصفقات والاخبار السياسية ..وكل الاطروحات الفكرية موجودة على النت

واللي زعلان ...يشرب من البحر

قهرتهم ثورة الاتصالات والذين يحاربون الفكر وحرية التعبير هم اكثر من اعتلى موجة الاتصالات الحديثة (بعد ان كفروها وزندقوا اهلها ولطخوها وتأثموا منها وسبوا الانترنت والفضائيات ) صاروا الان نجوم الفضائيات كلها وبيكيمونات المنتديات

كل واحد طالع وشايل سيفه ! وهو خال الوفاض لا علم ولا بصيرة ولا ما يحزنون !

اخي الثاقب

نحن نطالب بقوانين تحمي حرية التعبير وتكفلها وهم يجعجعون الان ثم يتلقفون تلك الثمرات ويحصدونها بلا خجل ..تلك الثمار التي ناضل اخرون من اجل استزراعها

Breakaway
17-09-2010, 02:35 PM
احمد زويل نبغ لانه غادر
ومحمد اركون ولفيف من المفكرين استطاعوا الابداع ونشطوا في المهجر
وكذلك ثلة كبيرة من الادباء والشعراء

لا تخلط أنت و أياه بين مغادرة احمد زويل وبين مغادرة زنديق عربي، فا لبعوض دائما يبحث عن المستنقعات الغذرة لكي يتوالد و ينتج ما لا يستطيع إنتاجه في التربة الطيبة!

حتى وقت قريب قبل عهد الانترنت كانت المطبوعات تصادر وتمنع ويحرم منها القراء الا الذين يسافرون الى الخارج

حتى وقت قريب كانت الرقابة من الشدة والصرامة انها تمزق الخبر من الجريدة او المجلة ثم تطرحها في المكتبات متأخرة

الان كل اخبار الصفقات والاخبار السياسية ..وكل الاطروحات الفكرية موجودة على النت

واللي زعلان ...يشرب من البحر

قهرتهم ثورة الاتصالات والذين يحاربون الفكر وحرية التعبير هم اكثر من اعتلى موجة الاتصالات الحديثة (بعد ان كفروها وزندقوا اهلها ولطخوها وتأثموا منها وسبوا الانترنت والفضائيات ) صاروا الان نجوم الفضائيات كلها وبيكيمونات المنتديات

الحمد لله أن أهل الخير هم أكثر من إعتلى موجة الإتصالات و هم الموج العالي الذي لا تعلوه موجات الزندقة القزمة، و خذ مثالا على ذلك، أدخل على اليوتيوب و أكتب الشيخ العريفي و انظر لعدد المشاهدات وفي المقابل أكتب اسم هذا النكرة (محمد أركون) و انظر لشعبيته!

فمن هو اللذي قهرته ثورة الإتصالات و طمست نوره؟!

كل واحد طالع وشايل سيفه ! وهو خال الوفاض لا علم ولا بصيرة ولا ما يحزنون !

اخي الثاقب

نحن نطالب بقوانين تحمي حرية التعبير وتكفلها وهم يجعجعون الان ثم يتلقفون تلك الثمرات ويحصدونها بلا خجل ..تلك الثمار التي ناضل اخرون من اجل استزراعها

نحن نسعى للثمر الطيب و نحارب كل شجرة تنتج ثمار خبيثة بل و نسعى لإجتثاثها من الأرض.


الحمد لله

هاب ريح
17-09-2010, 06:31 PM
القانون احس انه ضد وضد للمواطن القطري وبذكركم


لا نظن الا كما ظننت والمؤشرات والقرائن تدل على ذلك
ارجعي الى مشروع قانون عام 2002 التي نقلنا جانبا منها

وانظري الى تحفظات رؤساء التحرير وقد حذف منها بنود عدة






اخي الثاقب

نحن نطالب بقوانين تحمي حرية التعبير وتكفلها وهم يجعجعون الان ثم يتلقفون تلك الثمرات ويحصدونها بلا خجل ..تلك الثمار التي ناضل اخرون من اجل استزراعها


ويعترفون كذلك بانهم نهازون للفرص ومتسلقون دون ان يؤمنوا بالدستور والحريات





دع ذلك

وانظر الى هذا الخبر الذي نشر

الأربعاء10/12/2008

الدستور أكد كفالة الدولة لجميع الحقوق والحريات الأساسية للإنسان


قطر سلكت نهج الدول الديمقراطية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الدكتور صميخ المري


كتبت- منال عباس:

أكد الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان ان دولة قطر انتهجت نهج الدول الديمقراطية المتحضرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. مشيرا الي ان ذلك بدأ واضحا كأحد الملامح الرئيسية التي اتسم بها النهج الديمقراطي الذي أرسي دعائمه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين، والذي يعكس فكراً ورؤي ثاقبة وبصيرة نافذة كشفت عنها السياسة الرشيدة التي تنتهجها البلاد والتي أثمرت عن انطلاقة حضارية كبري وانجازات متلاحقة علي طريق التنمية والنهضة الشاملة.
وقال الدكتور المري في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم، العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، ان ملامح هذا النهج الحميد في دولة قطر قد تجلت في ترسيخ وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإعلاء شأن الإنسان وصون الكرامة الإنسانية لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر.
ونوه الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في هذا السياق ان ذلك تجسد فيما أرساه دستور البلاد الدائم من مباديء تؤكد أن المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق، وكفالة تحقيق الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص بين المواطنين كافة، اضافة الي تأكيده علي كفالة الدولة لكافة الحقوق والحريات الأساسية للإنسان مستلهما فيما أرساه من مباديء بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء والمعايير الدولية الواردة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مضيفا القول ان الدستور القطري أفرد الباب الثالث لإرساء وترسيخ الحقوق والحريات والتأكيد علي مباديء المساواة والعدل والحرية.
واوضح الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته ان اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل ذكري بالغة الأهمية في مسيرة الإنسانية عبر تاريخها الممتد علي مدي الأزمنة والعصور، حيث صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ10-12- 1948.
وتابع قائلا: ولئن كانت حقوق الإنسان قديمة قدم البشرية وتمتد جذورها في عمق التاريخ البشري، باعتبارها تجسد قيماً ظلت خالدة في الضمير الإنساني عبر مختلف العصور مستندة في أصل نشأتها إلي ما تحث عليه كرامة الإنسان وقدره المتأصل فيه ومباديء الأخلاق وما أتت به الشرائع السماوية وأفكار الفلاسفة والمفكرين من مباديء، إلا أن الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية قد بدأ يشهد تنامياً وتصاعداً مستمراً منذ منتصف القرن العشرين علي إثر استيقاظ الضمير العالمي علي انتهاكات ومجازر يخجل منها الضمير الإنساني ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية، وتمخض ذلك عن مولد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت مظلة الأمم المتحدة والذي أضحي كأدلة قيمة أدبية وسياسية وسرعان ما يحظي بقيمة قانونية عظمي بين مختلف أفراد المجتمع الدولي، بوصفه المثل الأعلي المشترك الذي ينبغي أن يتحقق لدي كافة الشعوب والأمم، وصار الإعلان بمثابة دستور عالمي تستلهم منه كافة الدول مباديء حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لوضعها بدساتيرها الوطنية، وقد ترجم الإعلان لـ300 لغة ولهجة حتي الآن.
ونبه الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان الي ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد تضمن في مواده الثلاثين التأكيد علي جملة من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي توافق عليها المجتمع الدولي آنذاك.. لافتا الي ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اصبح يشكل المرجعية الدولية لكافة الصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية التي تم إبرامها في تاريخ لاحق علي صدور الإعلان، والتي سعي المجتمع الدولي من خلالها إلي تقنين ما تضمنه الإعلان من مباديء ووضعها في صوره قواعد قانونية دولية ملزمة. وأشار الدكتور علي بن صميخ المري الي ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اضحي يشكل مع العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يعرف حالياً باسم "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
وتطرق بهذا الخصوص الي موقع حقوق الإنسان بين القضايا الدولية الراهنة، فنوه بان حقوق الإنسان اضحت في الآونة الراهنة في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي، وصارت احدي القضايا الدولية الرئيسية المطروحة علي كافة الصعد، ومحوراً رئيسياً في مختلف أوجه العلاقات الدولية وموضعاً لاهتمام واعتبار كافة الدول حال عزمها علي عقد الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية الدولية، وصارت محلاً للزهو والفخر ومعياراً يقاس به رقي الدول، ويعكس مدي التقدم الحضاري الذي بلغته .
ولفت الي ان ذلك يرجع لإدراك المجتمع الدولي للقيمة العظمي لحقوق الإنسان ودورها في النهوض بالأمم والشعوب عبر تاريخها، لما تمثله حقوق الإنسان من قيم نبيلة تدعو إلي احترام الكرامة الكامنة في النفس الإنسانية، وتهيئ الأجواء اللازمة لانطلاق الطاقات والقدرات نحو العطاء والولاء والانتماء للوطن مما يؤتي بثماره للانطلاق إلي آفاق من التقدم والرخاء.
وأشار إلي أن انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر جاء بالمرسوم بقانون 38 لسنة 2002 تجسيداً للقناعة بأهمية التفاعل مع المجتمع الدولي ومسايرة ركابه في مساعيه الحميدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي تمثلت إحدي حلقاتها في الدعوة إلي إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ووضع مجموعة من المباديء عرفت باسم "مباديء باريس" عام 1991 بشأن عمل هذه المؤسسات والتي تم اعتمادها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام 1993.
وتجسدت أهداف اللجنة ومقاصدها وفقا لما أشار إليه قانون إنشائها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأناط القانون بها في سبيل ذلك جملة في الاختصاصات منها العمل علي تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي أضحت الدولة طرفا فيها وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والنظر في التجاوزات علي حقوق الإنسان وحرياته إن وجدت واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها.
ورصد ما قد تثيره المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها والمساهمة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة في شأن حقوق الإنسان وحرياته والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته وتعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان.
وقال الدكتور المري انه سعياً من اللجنة إلي تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها المنشودة، فقد حرصت منذ إنشائها علي الانطلاق في أداء مهامها من الإيمان بتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان غاية عظمي تتطلب تضافر كافة الجهود، ومن ثم كان حرص اللجنة علي إثراء ثقافة المشاركة والحوار والتواصل مع الآخر وتعميق روح التعاون والإخاء والعمل الجماعي المشترك والدعوة إلي الشراكة بين الجميع، شراكة بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والأجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الخاصة لطرح الرؤي المشتركة اللازمة لوضع الاستراتيجيات الخاصة بأفضل السبل اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ومضي الي القول ان اللجنة لاقت منذ إنشائها تعاونا مثمراً من كافة وزارات ومؤسسات الدولة، خاصة بعض الوزارات الأكثر اتصالا بطبيعة عمل اللجنة وما يرد إليها من بلاغات والتماسات ويأتي في طليعتها وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة.
واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان جهود دولة قطر في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان واكد بهذا الصدد ان استقراء واقع حقوق الإنسان بدولة قطر يكشف عن ايلاء الدولة جل اهتمامها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان سواء علي المستوي الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
وقال انه علي المستوي الوطني تعددت الجهود الوافرة للدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان واتخذت ملامح عديدة وكان من أبرزها وأعمقها اتصالاً بحماية هذه الحقوق والحريات علي المستوي التشريعي هو استحداث منظومة تشريعية شملت العديد من المباديء والأحكام التي ترسخ مباديء حقوق الإنسان وتكفل احترام وحماية هذه الحقوق والحريات لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر، ومن أمثلة ذلك قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 والقانون رقم 10 لسنة 2003 باصدار قانون السلطة القضائية والقانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة والقانون رقم 22 لسنة 2005 بشأن حظر جلب وإشراك وتشغيل الأطفال في سباق الهجن.
واضاف انه / علي المستوي التنفيذي والمؤسسي تم إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان سواء علي المستوي الرسمي كإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، أو علي المستوي الأهلي بإنشاء العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تؤدي دورا فاعلاً وإسهاما مباشراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
واستطرد ان استقراء واقع حقوق الإنسان يؤكد كذلك عن إيلاء دولة قطر أهمية خاصة لبعض الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق في التعليم، والحق في الصحة والحق في السكن. مضيفا القول انه لا تزال هناك مجموعة من التحديات تسعي الدولة ومؤسساتها إلي إزالة أسبابها .
وعلي المستوي الإقليمي اوضح الدكتور علي بن صميخ المري انه كان للدولة دور رائد في إثراء وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، بالدعوة إلي إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية، والتي تهدف إلي دعم وتطوير وتعزيز مباديء الديمقراطية في المنطقة العربية.
كما تم تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام لنشر ثقافة حرية الصحافة والإعلام والدفاع عن الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بنشاطهم المهني، ودعم وحماية حرية التعبير، وتأسيس ثقافة الحوار والمشاركة الفعالة في المجتمع بما يعد دعما وتعزيزاً للحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير . وتم أيضا الإعلان عن إنشاء مؤسسة "صلتك" التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشباب من خلال تهيئة فرص العمل وتشجيع المشاريع ذات الجدوي الاقتصادية في العالم العربي بمبادرة كريمة من صاحبة سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي، ورصد لها مبلغ مائة مليون دولار كوقفية لدعم هذه المبادرة.
ونوه ان استضافة دولة قطر لمؤتمر حقوق الإنسان لمدة يومين بدءا من الاحد القادم، والذي تنظمه جامعة الدول العربية كأول مؤتمر لحقوق الإنسان بعد دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ اعتبار من 16 مارس 2008، تأتي كأحد الملامح الهامة للتأكيد علي اهتمام الدولة بإثراء وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في عالمنا العربي.
ولفت الي ان دولة قطر تعد من أوائل الدول التي انضمت للميثاق العربي لحقوق الإنسان وكان ذلك في شهر نوفمبر من العام الجاري وهو ما يعكس قناعة الدولة بأهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإصرارها علي تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان عالمياً وإقليمياً.
وعلي المستوي الدولي قال الدكتور علي بن صميخ المري ان دولة قطر حرصت علي الانضمام إلي بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كاتفاقية مناهضة التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، والعديد من الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة العمل الدولية، كاتفاقية السخرة والعمل القسري، والقضاء علي التمييز في شغل الوظائف، والاتفاقية الدولية بشأن الحد الأدني لسن الاستخدام، واكد ان كل ذلك يعد تجسيداً للتفاعل والتعاون الدولي في أرقي وأرفع مجالاته شأناً، وأحد الإنجازات الفاعلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. فضلا عن انضمام دولة قطر للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي دخلت حيز النفاذ في 3 مايو 2008.
واوضح ان دولة قطر انضمت لهذه الاتفاقية في 13 مايو 2008، بالاضافة الي تمثيل دولة قطر في الهيئات التعاهدية المنبثقة عن المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مثل اللجنة المعنية بحقوق الطفل ومشاركتها في الإجراءات الخاصة واختيار المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من دولة قطر الي جانب تمثيل دولة قطر ضمن لجنة الخبراء المنبثقة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.
وشدد الدكتور المري علي أن انتخاب دولة قطر لتكون عضواً بمجلس حقوق الإنسان اعتباراً من 19 يونيو 2007 ولمدة ثلاث سنوات يعكس التزام الدولة بأفضل معايير حقوق الإنسان ويمثل اعترافاً عالمياً بذلك حيث حصلت علي 170 صوتاً من أصل 192 صوتاً.
واختتم الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان كلمته بالدعوة الي ضرورة ان ينتهز الجميع هذه المناسبة العالمية- لنعيد التأكيد علي احترام وحماية كافة ومجمل الحقوق والحريات وأن نعقد العزم علي الانتقال بمعايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية من مجرد نصوص ومواد موجودة في الدستور القطري والمواثيق والصكوك الدولية إلي أن تصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافة مجتمعنا وسلوكيات شعبنا العظيم من أجل غد أكثر إنسانية

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=401495&version=1&template_id=20&parent_id=19




نتمنى ان نرى مصداقية الكلام في ..الافعال

فهل تحقق شيء منذ عام 2008 ؟؟؟

هاب ريح
18-09-2010, 12:13 AM
متى يصدر قانون عصري ملبي للحاجات وكافل للحريات فيما يخص تنظيم الاعلام في قطر ؟؟



في المشمش :rolleyes2:

الثاقب
18-09-2010, 10:08 AM
ما دخل العالم احمد زويل و غيره من العلماء العرب بالإعلام و حرية الإعلام و الخوف والأمان؟
هؤلاء علماء مادة (كيمياء فلك طب..الخ.) لم يحجر على علمهم او حاربهم احد في بلادهم و إنما كان العائق الوحيد هو ضعف الدعم في بلادهم، و إن كان هناك خوف يعيق إبداعاتهم فهو ليس بالخوف المقصود اللذي يعاني منه الزنادقة في بلادنا من الليبرالية والعلمانية والملاحدة أصحاب الفكر الهدام اللذين يطالبون بتبديده! وإنما هو خوف على أنفسهم أو عدم الشعور بالأمان لوجود حروب أو قلاقل أو فقر أو ما إلى ذلك.


هذا السؤال توجهه لاحمد زويل نفسه لانه هو الذي قال هذا الكلام ولست انا
الرجل عاش في مصر ثم ذهب لامريكا واصبح عالما فهو ينقل تجربنه في جمله مختصره
بالطبع يعرف ما يقوله ويعي اهميته
وتجد الكثير للاسف يبرر فشله او يغطي قشله باتهام الاخرين بالالحاد او غيره من الاتجاهات الفكرية

يقول( زويل العقل اذا خاف لا ينتج) وقالها في مؤتمر في السعودية وبدأ يشرح معناها

اخي العزيز لا تحاول ان تقنعنا ان من يطالب بحرية الفكر والاعلام لبرالي او علماني لخ
لنه في قطر لا يوجد علماني ولا لبرالي ولا ملحد اقصد كمنهج
وجل ما نطالب به حرية الاعلام وحرية الفرد وحرية الفكر وتاكد ان منع هذه الاشياء له اهداف خاصة

Breakaway
18-09-2010, 10:59 AM
هذا السؤال توجهه لاحمد زويل نفسه لانه هو الذي قال هذا الكلام ولست انا
الرجل عاش في مصر ثم ذهب لامريكا واصبح عالما فهو ينقل تجربنه في جمله مختصره
بالطبع يعرف ما يقوله ويعي اهميته
وتجد الكثير للاسف يبرر فشله او يغطي قشله باتهام الاخرين بالالحاد او غيره من الاتجاهات الفكرية

يقول( زويل العقل اذا خاف لا ينتج) وقالها في مؤتمر في السعودية وبدأ يشرح معناها

اخي العزيز لا تحاول ان تقنعنا ان من يطالب بحرية الفكر والاعلام لبرالي او علماني لخ
لنه في قطر لا يوجد علماني ولا لبرالي ولا ملحد اقصد كمنهج
وجل ما نطالب به حرية الاعلام وحرية الفرد وحرية الفكر وتاكد ان منع هذه الاشياء له اهداف خاصة

عزيزي، لا خلاف على أن العقل إذا خاف لا ينتج، لكن أنت حصل معك خلط حيث أنك شابهت هجرة أصحاب الفكر السقيم بهجرة هؤلاء العلماء المسلمين كزويل و زغلول النجار و لا أريد تكرار كلامي فهو واضح، هناك فرق في من هاجر لأجل الفرص والإبداع و الإمكانيات المادية وليس بسبب الخوف اللذي أنت ذكرته وبين من هاجر خوفا لكي يفرز ما بعقله من أفكار سقيمة حيث مجتمعه المسلم يرفضها و يمجها!

ماهي الحريات التي تطلبها؟ هل تطلب بأن لا نحاسب المرتد عن الإسلام؟ هل تريد أن نسمح لأركون و نصر أبو زيد أن يقولوا مايريدون من كفر و إلحاد بدون الإنكار عليهم و محاربتهم هل تريد أن نسكت عن المنكرات و النهي عن المنكر بحجة حرية شخصية؟

يجب أن توضح لنا منهجك و تعطي لنا الحدود المطلوبة لهذه الحرية هذا إذا كانت لديك حدود تتبناها، حدود حدها الشرع الحكيم. فإطلاق لفظ حرية شخصية و حرية فكر كلمات واسعة المعنى و يمكن ان تفهم على انها حريات مطلقة. لذلك عليكم أن تضمنوا في كلامكم قول الله ورسوله لبيان أن ما تدعون إليه لا يخالف شرع الله، حتى لا يساء الظن بكم!

الثاقب
18-09-2010, 11:09 AM
بعد تدفق المعلومات عن طريق الانترنت اصبح لدي العقل ثقافة تراكمية ونضوج فكري من الصعب التحكم فيه الا بما يقنعه ففي السابق لا توجد الا قناة واحده كما ان ثقافة المجتمع محصورة في ثقافة الدولة بما تشاء وكيفما تشاء كما ان انتقال المعلومة بشكل سريع الى افراد المجتمع في دقائق بعد ان كانت تأخذ سنوات سبب حرج كبير لكثير من المتمصلحين وسراق الفكر ووضعهم في زاوية
لنكن امناء
من يرى قطر قبل تولي سموه الحكم وكيف صارت بعد ان تولى الحكم يجد ان الامور لا تصير على عواهنها بل بخطى مدروسة ننتقل من خطوة الى خطوة
لا ينكر احد ان صراعا حدث بين التيار القديم والتيار الجديد بقيادة الامير فالتيار القديم تلاشا وانتهى ولم يعد له وجود
وعلى هذا فانك تجد ان البعض يرفض الحرية الاعلامية والفكرية لخ والحقيقة انهم ينتمون للتيار القديم والذي سينتهي ويتلاشا بعد صدور قانون المطبوعات الجديد

الثاقب
18-09-2010, 12:08 PM
عزيزي، لا خلاف على أن العقل إذا خاف لا ينتج، لكن أنت حصل معك خلط حيث أنك شابهت بهجرة أصحاب الفكر السقيم بهجرة هؤلاء العلماء المسلمين كزويل و زغلول النجار و لا أريد تكرار كلامي فهو واضح هناك فرق في من هاجر لأجل الفرص والإبداع و الإمكانيات المادية وليس بسبب الخوف اللذي أنت ذكرته وبين من هاجر خوفا لكي يفرز ما بعقله من أفكار سقيمة حيث مجتمعه المسلم يرفضها و يمجها!

ماهي الحريات التي تطلبها؟ هل تطلب بأن لا نحاسب المرتد عن الإسلام؟ هل تريد أن نسمح لأركون و نصر أبو زيد أن يقولوا مايريدون من كفر و إلحاد بدون الإنكار عليهم و محاربتهم هل تريد أن نسكت عن المنكرات و النهي عن المنكر بحجة حرية شخصية؟

يجب أن توضح منهجك و تعطي لنا الحدود المطلوبة لهذه الحرية هذا إذا كانت لديك حدود تتبناها، حدود حدها الشرع الحكيم. فإطلاق لفظ حرية شخصية و حرية فكر كلمات واسعة المعنى و يمكن ان تفهم على انها حريات مطلقة. لذلك عليكم أن ترفقوا في كلامكم قول الله ورسوله لبيان أن ما تدعون إليه لا يخالف شرع الله، حتى لا يساء الظن بكم!

اخي العزيز
تحرير العقل لا يخشى منه الاسلام بل هو غاية الاسلام لانه دين الفطرة ودين العقل من يعتقد ان الاسلام سيهتز عندما يحرر الفكر فهو يحتاج الى اعادة نضر في ايمانه فامانه ناقص
من يحجر عليك الفكر هل هو الاسلام ام المسؤول الذي يريد ان يستاثر بالسلطة والمال والعباد
حتى ان الاسلا م يصاغ بطريقة تخدم الحاكم العربي واعوانه
ولذلك فالحاكم العربي اكثر ما يخشاه تحرر الفكر
ننضر الى اوروبا مثلا اليس فيها تحرر كامل للفكر فلماذا يدخلون الاسلام بالالاف
فالحرية المطلقة ما بين الافراد في تبادل الافكار
وليس بين الفرد وبين حدود الله هذا كفر والعياذ بالله
وانا اقدر حميتكم على الدين وهذا شئ بديهي ولا تخشى على الاسلام فالذي تكفل بحفظه هو الله وليس البشر فلدي قناعة ان 50 الى100 سنة القادمة سيعم الاسلا م معظم سكان الارض

اخي العزيز عندما تقرأ بعض الكتب عن الحكومات العربية مثل مصر والعراق وغيرها في كيفية تظليل المجتمع وكبح حرياته والاساليب المرعبة التي يستخدمونها ترى العجب

Breakaway
18-09-2010, 12:18 PM
اخي العزيز
تحرير العقل لا يخشى منه الاسلام بل هو غاية الاسلام لانه دين الفطرة ودين العقل من يعتقد ان الاسلام سيهتز عندما يحرر الفكر فهو يحتاج الى اعادة نضر في ايمانه فامانه ناقص
من يحجر عليك الفكر هل هو الاسلام ام المسؤول الذي يريد ان يستاثر بالسلطة والمال والعباد
حتى ان الاسلا م يصاغ بطريقة تخدم الحاكم العربي واعوانه
ولذلك فالحاكم العربي اكثر ما يخشاه تحرر الفكر
ننضر الى اوروبا مثلا اليس فيها تحرر كامل للفكر فلماذا يدخلون الاسلام بالالاف
فالحرية المطلقة ما بين الافراد في تبادل الافكار
وليس بين الفرد وبين حدود الله هذا كفر والعياذ بالله
وانا اقدر حميتكم على الدين وهذا شئ بديهي ولا تخشى على الاسلام فالذي تكفل بحفظه هو الله وليس البشر فلدي قناعة ان 50 الى100 سنة القادمة سيعم الاسلا م معظم سكان الارض

اخي العزيز عندما تقرأ بعض الكتب عن الحكومات العربية مثل مصر والعراق وغيرها في كيفية تظليل المجتمع وكبح حرياته والاساليب المرعبة التي يستخدمونها ترى العجب

أحسنت، يعني أفهم من كلامك أن الفكر اللذي يدعو إليه العلماني محمد أركون و نصر أبو زيد مرفوض لأنه تعدى على ثوابت الدين و قيمه، اليس كذلك؟

الثاقب
18-09-2010, 01:34 PM
أحسنت، يعني أفهم من كلامك أن الفكر اللذي يدعو إليه العلماني محمد أركون و نصر أبو زيد مرفوض لأنه تعدى على ثوابت الدين و قيمه، اليس كذلك؟

وهل محمد اركون ونصر ظاهرة جديدة
اخي اركون او غيرة هءلاء ليسوا ظاهرة جديدة او شاذة هناك اعداد كبيرة ضهرت على مر العصور الاسلامية اين هم الان ليس لهم وجود لكن الاسلام موجود ذهبوا الى مزبلة التاريخ

ا

Breakaway
18-09-2010, 01:38 PM
وهل محمد اركون ونصر ظاهرة جديدة
اخي اركون او غيرة هءلاء ليسوا ظاهرة جديدة او شاذة هناك اعداد كبيرة ضهرت على مر العصور الاسلامية اين هم الان ليس لهم وجود لكن الاسلام موجود ذهبوا الى مزبلة التاريخ

ا

عزيزي بس قولي هل تؤيد إطلاق الحرية لإقكار هؤلاء وأمثالهم ام لا؟

لا تنسى أنك قلت
فالحرية المطلقة ما بين الافراد في تبادل الافكار
وليس بين الفرد وبين حدود الله هذا كفر والعياذ بالله

Breakaway
18-09-2010, 01:54 PM
هل الحجر على أفكار هؤلاء منافي للأسلام و قيمه و يتعارض مع الحريات الشخصية التي يطالب بها البعض؟

Arab!an
18-09-2010, 03:01 PM
هل الحجر على أفكار هؤلاء منافي للأسلام و قيمه و يتعارض مع الحريات الشخصية التي يطالب بها البعض؟

وليش الحجر ؟

ليش ما يتم اطلاق الحريات الفكرية او ( الفلسفة) ثم مواجهتها بالفكر والفلسفة ايضاً

منهج الحجر على الفكر واغلاق المنافذ وسدها فيه نظر وهذا ما منع المجتمعات الاسلامية من التطور

خوف ماله مبرر

محمد اركون ونصر وعابد الجابري وامثالهم مفكرين قد يلقى طرحهم القبول وقد يلاقي الرفض ولا خوف على المسلمين منهم , بل قد يكون في طرحهم فائدة للمسلمين بشكل مباشر او غير مباشر

ولو فتح الباب لأطروحاتهم وفتح الباب للمناظرات والنقاشات معهم لتوصلنا الى نتائج ايجابية جدا

ولكن الحاصل الآن ان كل من اراد الشهرة فماعليه الا ان يتزندق او يسب رموز المسلمين حتى يصبح اشهر من نار على علم

والسبب هو فتح باب الحرب والتعبئة والحجر والتشهير ضد هولاء مع اغلاق تام لباب النقاش او المواجهة الفكرية

هذه طريقة خاطئة ولن توصلنا الى شئ

Breakaway
18-09-2010, 03:26 PM
وليش الحجر ؟

ليش ما يتم اطلاق الحريات الفكرية او ( الفلسفة) ثم مواجهتها بالفكر والفلسفة ايضاً

منهج الحجر على الفكر واغلاق المنافذ وسدها فيه نظر وهذا ما منع المجتمعات الاسلامية من التطور

خوف ماله مبرر

محمد اركون ونصر وعابد الجابري وامثالهم مفكرين قد يلقى طرحهم القبول وقد يلاقي الرفض ولا خوف على المسلمين منهم , بل قد يكون في طرحهم فائدة للمسلمين بشكل مباشر او غير مباشر

ولو فتح الباب لأطروحاتهم وفتح الباب للمناظرات والنقاشات معهم لتوصلنا الى نتائج ايجابية جدا

ولكن الحاصل الآن ان كل من اراد الشهرة فماعليه الا ان يتزندق او يسب رموز المسلمين حتى يصبح اشهر من نار على علم

والسبب هو فتح باب الحرب والتعبئة والحجر والتشهير ضد هولاء مع اغلاق تام لباب النقاش او المواجهة الفكرية

هذه طريقة خاطئة ولن توصلنا الى شئ

هل ترى أن هذا هو منهج السلف و الصحابة و من قبلهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم؟

تقدر تجاوبني بنعم أو لا و بدون لف و دوران حتى نختصر الوقت و نوفر الجهد؟

Arab!an
18-09-2010, 03:36 PM
هل ترى أن هذا هو منهج السلف و الصحابة و من قبلهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم؟

تقدر تجاوبني بنعم أو لا و بدون لف و دوران حتى نختصر الوقت و نوفر الجهد؟

نـعـم

الثاقب
18-09-2010, 04:10 PM
عزيزي بس قولي هل تؤيد إطلاق الحرية لإقكار هؤلاء وأمثالهم ام لا؟

لا تنسى أنك قلت

لا لا ااويد الحجر على الفكر مهما كان ومهما عارض الاسلام
ياخي عندي يقين بصحة الاسلام وان هؤلاء المفكرون على اختلاف نحلهم وافكارهم اما ماهو سئ من افكارهم سيذهب وما هو جيد سيبقى وسينطوي تحت مظلة الاسلام
الا تعلم ان الاسلام صالح لكل مكان وزمان الى قيام الساعة وانه هو الباقي
ارجع الى التاريخ وخذ العبر منه

فاذا كنت تخشى على الاسلا م من هؤلاء فانت لم تصل الى درجة اليقين بدينك

Breakaway
18-09-2010, 04:33 PM
نـعـم


جميل أنك تحليت بالشجاعة!

لماذا حارب علي رضي الله عنه الخوارج أليس ذلك بسبب فكرهم الشاذ؟

لماذا حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعوا الزكاة، أليس ذلك بسبب جحودهم لوجوبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الا يعتبر ذلك فكراً كانوا يتبنونه؟

فلماذا إذاً أستعمل السيف معهم بدل الفلسفة و الفكر؟ (بالتأكيد نوقشوا في بداية الأمر).

لماذا يقتل المرتد عن دين الإسلام أليس ذلك منافي للحريات الشخصية وحجر على فكر هذا المرتد!؟

قال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم}.

: { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }

أليست هذه مطالبه من الله عز وجل بعدم السماع أو الجلوس مع من يخوض في مبادئ الإسلام وقيمه كما يفعل الزنادقة اللذين أنت تطالب بإعطائهم الحرية المطلقة! ألا يعتبر هذا نوع من الحجر عليهم و مقاطعتهم؟! ألا ترى أنك متناقض مع رغبتك و رؤيتك مع كلام الله ومع مواقف الصحابة وسلفنا الصالح الحازم مع المبتدعة و الزنادقة أصحاب الفكر الشاذ و السقيم؟

إذن فمن الواجب علينا وعلى الحاكم بالأخص و من باب أولى و تماشياً مع أمر الله منع كل من يخوض في آيات الله كالهالكين (أركون و نصر أبو زيد).

بالتأكيد أنتم يا أصحاب الفكر المتنور لا تكفرون ولا تعادون من يكفر بالله و يحارب دينه لأن ذلك منافي لقيمكم السامية وربما لا تعرفون متى يكفر الإنسان!

الإسلام منصور لا محالة و الله تكفل بذلك ولا نخاف علي ديننا من زنديق هنا أو هناك، لكن واجب علينا نصرة ديننا و عدم التقاعس في الذب عن قيمه وإلا لأحل الله علينا عذاب أليم ولا أتى الله بقوم غيرنا يحبون الله و رسوله.

تأملوا يرحمكم الله و دعوا عنكم الفكر المستورد، فأنتم لستم بأرحم من الله على عباده ولستم متنورين أكثر من أهل خير القرون الأولى الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

Arab!an
18-09-2010, 08:52 PM
جميل أنك تحليت بالشجاعة!

لماذا حارب علي رضي الله عنه الخوارج أليس ذلك بسبب فكرهم الشاذ؟

لماذا حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعوا الزكاة، أليس ذلك بسبب جحودهم لوجوبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الا يعتبر ذلك فكراً كانوا يتبنونه؟

فلماذا إذاً أستعمل السيف معهم بدل الفلسفة و الفكر؟ (بالتأكيد نوقشوا في بداية الأمر).

لماذا يقتل المرتد عن دين الإسلام أليس ذلك منافي للحريات الشخصية وحجر على فكر هذا المرتد!؟

قال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم}.

: { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }

أليست هذه مطالبه من الله عز وجل بعدم السماع أو الجلوس مع من يخوض في مبادئ الإسلام وقيمه كما يفعل الزنادقة اللذين أنت تطالب بإعطائهم الحرية المطلقة! ألا يعتبر هذا نوع من الحجر عليهم و مقاطعتهم؟! ألا ترى أنك متناقض مع رغبتك و رؤيتك مع كلام الله ومع مواقف الصحابة وسلفنا الصالح الحازم مع المبتدعة و الزنادقة أصحاب الفكر الشاذ و السقيم؟

إذن فمن الواجب علينا وعلى الحاكم بالأخص و من باب أولى و تماشياً مع أمر الله منع كل من يخوض في آيات الله كالهالكين (أركون و نصر أبو زيد).

بالتأكيد أنتم يا أصحاب الفكر المتنور لا تكفرون ولا تعادون من يكفر بالله و يحارب دينه لأن ذلك منافي لقيمكم السامية وربما لا تعرفون متى يكفر الإنسان!

الإسلام منصور لا محالة و الله تكفل بذلك ولا نخاف علي ديننا من زنديق هنا أو هناك، لكن واجب علينا نصرة ديننا و عدم التقاعس في الذب عن قيمه وإلا لأحل الله علينا عذاب أليم ولا أتى الله بقوم غيرنا يحبون الله و رسوله.

تأملوا يرحمكم الله و دعوا عنكم الفكر المستورد، فأنتم لستم بأرحم من الله على عباده ولستم متنورين أكثر من أهل خير القرون الأولى الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم


اخي الكريم

كان هذا ديدن المسلمين في عصورهم السابقة
حتى منعت الفلسفة على اطلاقها , واصبح كل مفكر زنديق
هكذا فقط
لا نريد ان يحدث ذلك في هذا العصر
من خالف رأيه رأينا حكمنا عليه بأنه يحارب الاسلام والمسلمين فقط لأنه رأى كذا او كذا من الامور التي نعتبرها من المسلمات
ربما كان مخطأً في ظنه
ما وجدت احدا يرد ويخطئ هولاء المفكرين بتجرد , الا ما يسبق قوله بكيل التهم والتشكيك في نواياهم بل والتأكيد على انهم يحاربون الاسلام والمسلمين الا ماندر
لا احد يطالب بالحرية المطلقة , ولكن ايضا لا نريد التعتيم المطلق واطلاق التهم (خصوصا مالامس منها العقيدة) لحشد الرأي العام وتوجيهه
ولو نظرت الينا لوجدت اننا لم نقرأ يوما لأحدهم بل لا نعرفهم ولا نعرف ماهي افكارهم الا ما وصل الينا من الآخرين والذين حملوا الامور مالا تحتمل
لا اجد اني اناقض اياً من الآيتين
لم نر من يخوض في آيات الله بل قيل لنا ونقل لنا مع كمية كبيرة من الايحاء , ولم نتثبت حتى

ان قال محمد اركون في القرآن ماقيل لنا انه قاله فلا انا اقره وسوف انفض مع المنفضين عنه
لا ادافع عنه كما اني لن اذهب مع اول من جاء بخبره
مثل ماقلت في موضوع آخر , الموضوع اكبر واوسع من محمد اركون

محاربة الفكر بعناوين كبيرة وقاسية لن يؤدي الى نتيجه

ومن هنا اقول يجب علينا ان نفتح المجال لهولاء ومقارعه الحجة بالحجة ومقابلة الفكرة بالفكرة وليعلم الناس كلهم فأن كانوا مخطئين خطئناهم وان كانوا مصيبين علمنا ذلك وسوف يكون في هذا ما يعلي من هم ألامة وشباب الامة ويثيرهم ويستفزهم للتفكير والبحث

في هذا الزمن لم يعد هناك احد محتاج للوصايه عليه حتى يتم التعتيم والحرب نيابة عنه
ثم اننا بحاجة الى الفلاسفة , محتاجين الى فكر جديد يحل لنا معضلاتنا
نحن الآن متأخرين , فما السبب ؟ وكيف الحل ؟

نريد من يفكر ومن يطرح حلولا جديدة وفكرا جديدا يناسب هذا الزمن واعادة لقراءة التاريخ والموروث الديني

فالدين ايضا دين محمد اركون واثبت لنا انه بفكره هذا يحمل هماً للأمة

ان كان اخطأ او اصاب فهذا امر آخر , ولكن المنهج الذي سار عليه وطريقة التفكير هذا ما يجب علينا ان ننميه فينا , لا ان نمنعه ونحاربه

Breakaway
18-09-2010, 09:41 PM
أسمحلي فأنت متناقض!

أنا سألتك:
هل ترى أن هذا هو منهج السلف و الصحابة و من قبلهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم؟

تقدر تجاوبني بنعم أو لا و بدون لف و دوران حتى نختصر الوقت و نوفر الجهد؟

وكانت إجابتك :
نـعـم

و الآن أنت تطالب بما لم يكن عليه هدي سلفنا الصالح المستقى من هدي القرآن والسنة!

فلماذا أجبت بنعم!!


نريد من يفكر ومن يطرح حلولا جديدة وفكرا جديدا يناسب هذا الزمن واعادة لقراءة التاريخ والموروث الديني

هذه مقولة العلمانيين!

و إختصاراً للوقت ولا نريد الخوض في كل شيء هل تستطيع أن تذكر لنا مسألة واحدة من المسائل الكبرى في ظنك تعتبر من الموروث الديني تحتاج لإعادة قراءة؟ تستطيع ذلك فأنت مطلع! أو على الأقل أئتي لنا بما أنتجته عقول المفكرين مثل أركون و غيره في معالجة احد هذه المسائل الكبرى. فهم يفكرون و يجعجعون كثيرا فهل أريتنا شيئاً من طحينهم!

على فكرة محمد اركون لم يأتي بشيء جديد و هو ليس بصاحب فكر وإنما هو من الذين دخلوا جحر كل ضب و أخرجوا لنا أفكار الغربيين اللذين حاربوا دينهم، ثم جاء ليطبق على الإسلام ما طبقه أساتذته الفرنسيين على دينهم المحرف!

على فكرة لم أرى منك إجابات على تساؤلاتي في ردي الأخير!

هاب ريح
18-09-2010, 10:20 PM
كما نشرته جريدة الوطن

الوطن 5/3/2002م



تفضلوا

:nice:




الشورى أجاز مشروع قانون المطبوعات والنشر


بعد مداولات العاملين بمشاركة رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون ورؤساء تحرير الصحف


ويشتمل مشروع القانون على 82 مادة موزعة على سبعة فصول أهم ما تضمنته ما يلي ــ الفصل الأول: (تعاريف). الفصل الثاني: (المطبوعات الصحفية والصحافة) ويتضمن ما يلي: 1ـ الشروط الواجب توافرها في طلب ترخيص المطبوعة الصحفية، والمستندات المطلوبة بالنسبة للأفراد أو الشركات. 2ـ إيداع صاحب المطبوعة الصحفية تأمينا قدره خمسون ألف ريال عن كل مطبوعة صحفية تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع وثلاثون ألف ريال في الأحوال الأخرى وذلك ضمانا لاستيفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على صاحب المطبوعة الصحفية أو رئيس تحريرها، ويجوز الاستعاضة عن هذا التأمين بتقديم ضمان مالي مصرفي. 3ـ يجب على الصحفي الحصول على بطاقة صحفية لمزاولة المهنة من الإدارة المختصة، كما يجب أن تتوافر في الصحفي جميع الشروط الواردة في المادة (3) من هذا القانون. 4ـ يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها ويكون مسؤولا عن ما ينشر في مطبوعته تجاه الغير، على أن تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (3) من هذا القانون، بالإضافة إلى حصوله على مؤهل جامعي مناسب أو لديه خبره لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل الصحفي وان يكون مقيما بصفة دائمة في دولة قطر. 5ـ لا يجوز لأية مطبوعة صحفية تصدر في قطر نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئة أجنبية يتعارض مع مصلحة الدولة أو يسيء إلى المشاعر الوطنية أو التعاليم الدينية. . ــ


هل يعرف مشروع القانون الصحافي او الاعلامي ؟؟

هل يذكر جمعية للصحافيين ؟؟

لا يمكن ان تكون تلك المسودة التي نشرتها الوطن عام 2002 هي مشروع القانون كاملا !!!

هاب ريح
18-09-2010, 10:26 PM
وبعد الاستماع إلى وجهة نظر السادة رؤساء تحرير الصحف المحلية والتي تتلخص فيما يلي: 1ـ يغلب على مشروع القانون التشدد في العقوبات وكنا نتمنى أن تكون حرية التعبير بالشكل والصورة ولكن هذه لم ترد في المشروع المعروض بل كان يحدونا الأمل بأنه سوف يكون في قطر قانون للمطبوعات والنشر يتميز عن أي قانون مشابه في المنطقة كلها، وقد اتصلنا بوزارة العدل التي أفادت أن 6 ـ كنا نود أن تكون دعوتنا لأخذ وجهات نظرنا قبل وضع التعديلات الواردة في مشروع القانون من قبل الجهة التي أعدته. 7 ـ أن المادة «46» من المشروع إذا بقيت على حالها فمعنى ذلك أننا لن ننشر شيئا. 8 ـ عندما نتكلم عن حرية الصحافة لا بد أن تقترن بقانون يوفر لها هذه الحماية بينما مواد هذا المشروع مفصلة لتشديد العقوبات ولا توجد أي مادة فيه تضمن حق الصحفي لكي يستطيع الوصول إلى حقيقة الخبر ومعنى ذلك أن هذا ضد حرية الصحافة. «كما قدم رئيسا تحرير صحيفتي الراية والشرق مذكرتين تتضمنان ملاحظاتهما على بعض


ماذا تقول المادة 46 ؟؟؟

تفضلوا

:nice:


9 - المادة (46): أ - إضافة بند جديد بأخذ رقم (15) إلى ذات المادة نصه كما يلي: ( وقائع التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالقضايا والأحوال الشخصية ما لم تصرح المحكمة بالنشر). ب - استبدال الكلمة (الإساءة) بكلمة (المساس) الواردة في البند (5) من المادة ليصبح نصه كما يلي: ( كل ما من شأنه الإساءة لرؤساء الدول أو تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية والصديقة). 10


.






ما فهمت شيئا !!

الا اذا كان هناك حذف كثير في بنود المادة 46

فهذا الذي نشرته الوطن لا يعدو مقتطفات منتقاة من مشروع القانون !!

الله يستر من القانون الجديد الذي يعد للصدور الله يستر !!

هاب ريح
19-09-2010, 03:27 AM
لا لا ااويد الحجر على الفكر مهما كان ومهما عارض الاسلام
ياخي عندي يقين بصحة الاسلام وان هؤلاء المفكرون على اختلاف نحلهم وافكارهم اما ماهو سئ من افكارهم سيذهب وما هو جيد سيبقى وسينطوي تحت مظلة الاسلام
الا تعلم ان الاسلام صالح لكل مكان وزمان الى قيام الساعة وانه هو الباقي
ارجع الى التاريخ وخذ العبر منه

فاذا كنت تخشى على الاسلا م من هؤلاء فانت لم تصل الى درجة اليقين بدينك

العوده الى التراث .. اقتناع ام هاجس رحيل
عبدالعزيز الخاطر 18 سبتمبر 2010


العائدون الى التراث… اقتناع ام هاجس الرحيل؟

عبد العزيز محمد الخاطر

يختلف الراحل اركون عن سابقيه بوقت قصير وهم نصر حامد ابو زيد ومحمد عابد الجابرى فى انه جاء الى التراث من خارجه وباسلحه اكثر فتكا , فى حين ان ابوزيد اعترف انه ينقده من داخله وكذلك الجابرى الذى اتجه به غربا بشكل اقل حديه محاوله منه للاستفاده من حفريات فوكو ومدرسة الحوليات التاريخيه. فلو حاولنا ترتيب الثلاثه قربا او بعدا من التراث من خلال دراساتهم فسياتى ابوزيد ومدرسة المعتزله التاويليه ومجازية الجرجانى فى المقدمه وبعدها الجابرى ومزجه واخيرا اركون والسيميائيه والفلولوجيه وما طبقه من السنيات على النصوص .

ما اريد الاشاره اليه هنا ليس تلك الفروق بين باحث واخر او تكفير احد دون غيره كما نشاهد اليوم فطالب العلم لايكفر ومن زرايا الامه اتباعها لاقصر المناهج لوأد العقل باسم الخوف على العقل وباسم الخوف من الفتنه.

ما يحسب لهؤلاء الباحثين هو تضحيتهم وصبرهم ومكابدتهم وانعكافهم على البحث وانشغالهم بامور امتهم حتى اخر رمق من حياتهم و كم كابد ابوزيد وكم شتم اركون وكم انتقد الجابرى بل كم كفروا واخرجوا من المله وهم احياء يرزقون.

ان ثقل التراث العربى والاسلامى وتماسكه ونقله من جيل الى جيل جعل من محاوله دراسته وتفكيكه امرا شبه مستحيل ومن يقوم به منتحرا قبل يومه فى حين يرفل ناقليه الينا يوميا بغثه وسمينه فى بحبوحة من العيش ورغد ما عليهم سوى ترديد ه واجتراره . سطوة الجانب الاجتماعى كانت كبيره على من يحاول الفرز واعمال العقل واساليب البحث والتقصى الحديثه كالتى استعملها اركون والجابرى وحتى تلك التى استعملها ابوزيد وهى من داخل التراث الاسلامى الا انها وئدت مبكرا وتسلط التقليد بعد احراق فكر ابن رشد وكتبه.

ما الاحظه هنا واتساءل عنه هو : هل عاد من عاد من هؤلاء المفكرين الى التراث حاكما لابديل عنه ومحاولة التصالح معه اقتناعا منهم او مجاراة لمرحله عمريه بدأت بالتمرد ومن ثم بالانصياع كالشمس عند غروبها تخفت اشعتها.

من هؤلاء المفكرين طه حسين صاحب الشعر الجاهلى ومحمد حسين هيكل ودعوته للتغريب وزكى نجيب محمود وخرافة الفكر الميتافيزيقى ومن الاحياء محمد عماره الماركسى البدايه والمسيرى كذلك وغيرهم كلهم عادوا الى حظيرة التراث واستكانوا بعد ثوره.

لعل العديد منهم تعاضد السن والمجتمع على ايوائه داخله والله اعلم, ولكن من يلتزم قناعته اولى بالتقدير وان لم ينصف فى حياته. ولكن القاعده لاتستقر الا ببعض الشذوذ رغم استكانة التاريخ والجغرافيا وحياديتهما فمن قلب البيئه النجديه القصيميه الوهابيه خرج عبد الله القصيمى شاهرا سيفه على التراث مقطعا اوصاله بعد ان تشربه حتى الثماله.

نحن بحاجه الى مدرسه جديده فى التاريخ لايقوم فيها الماضى مقام الحاضر ولايبرز الحاضر حكما لما قد يفرزه المستقبل الا بما قد يحفظ للانسان كرامته وحريته وسيادته وخلافته لله على هذه الارض.


http://www.doroob.com/?p=47528

Breakaway
19-09-2010, 06:22 AM
العوده الى التراث .. اقتناع ام هاجس رحيل
عبدالعزيز الخاطر 18 سبتمبر 2010


العائدون الى التراث… اقتناع ام هاجس الرحيل؟

عبد العزيز محمد الخاطر

يختلف الراحل اركون عن سابقيه بوقت قصير وهم نصر حامد ابو زيد ومحمد عابد الجابرى فى انه جاء الى التراث من خارجه وباسلحه اكثر فتكا , فى حين ان ابوزيد اعترف انه ينقده من داخله وكذلك الجابرى الذى اتجه به غربا بشكل اقل حديه محاوله منه للاستفاده من حفريات فوكو ومدرسة الحوليات التاريخيه. فلو حاولنا ترتيب الثلاثه قربا او بعدا من التراث من خلال دراساتهم فسياتى ابوزيد ومدرسة المعتزله التاويليه ومجازية الجرجانى فى المقدمه وبعدها الجابرى ومزجه واخيرا اركون والسيميائيه والفلولوجيه وما طبقه من السنيات على النصوص .

ما اريد الاشاره اليه هنا ليس تلك الفروق بين باحث واخر او تكفير احد دون غيره كما نشاهد اليوم فطالب العلم لايكفر ومن زرايا الامه اتباعها لاقصر المناهج لوأد العقل باسم الخوف على العقل وباسم الخوف من الفتنه.

ما يحسب لهؤلاء الباحثين هو تضحيتهم وصبرهم ومكابدتهم وانعكافهم على البحث وانشغالهم بامور امتهم حتى اخر رمق من حياتهم و كم كابد ابوزيد وكم شتم اركون وكم انتقد الجابرى بل كم كفروا واخرجوا من المله وهم احياء يرزقون.

ان ثقل التراث العربى والاسلامى وتماسكه ونقله من جيل الى جيل جعل من محاوله دراسته وتفكيكه امرا شبه مستحيل ومن يقوم به منتحرا قبل يومه فى حين يرفل ناقليه الينا يوميا بغثه وسمينه فى بحبوحة من العيش ورغد ما عليهم سوى ترديد ه واجتراره . سطوة الجانب الاجتماعى كانت كبيره على من يحاول الفرز واعمال العقل واساليب البحث والتقصى الحديثه كالتى استعملها اركون والجابرى وحتى تلك التى استعملها ابوزيد وهى من داخل التراث الاسلامى الا انها وئدت مبكرا وتسلط التقليد بعد احراق فكر ابن رشد وكتبه.

ما الاحظه هنا واتساءل عنه هو : هل عاد من عاد من هؤلاء المفكرين الى التراث حاكما لابديل عنه ومحاولة التصالح معه اقتناعا منهم او مجاراة لمرحله عمريه بدأت بالتمرد ومن ثم بالانصياع كالشمس عند غروبها تخفت اشعتها.

من هؤلاء المفكرين طه حسين صاحب الشعر الجاهلى ومحمد حسين هيكل ودعوته للتغريب وزكى نجيب محمود وخرافة الفكر الميتافيزيقى ومن الاحياء محمد عماره الماركسى البدايه والمسيرى كذلك وغيرهم كلهم عادوا الى حظيرة التراث واستكانوا بعد ثوره.

لعل العديد منهم تعاضد السن والمجتمع على ايوائه داخله والله اعلم, ولكن من يلتزم قناعته اولى بالتقدير وان لم ينصف فى حياته. ولكن القاعده لاتستقر الا ببعض الشذوذ رغم استكانة التاريخ والجغرافيا وحياديتهما فمن قلب البيئه النجديه القصيميه الوهابيه خرج عبد الله القصيمى شاهرا سيفه على التراث مقطعا اوصاله بعد ان تشربه حتى الثماله.

نحن بحاجه الى مدرسه جديده فى التاريخ لايقوم فيها الماضى مقام الحاضر ولايبرز الحاضر حكما لما قد يفرزه المستقبل الا بما قد يحفظ للانسان كرامته وحريته وسيادته وخلافته لله على هذه الارض.


http://www.doroob.com/?p=47528


مشكلتكم أنكم ببغاوات ترددون ما ردده مؤسسوا العلمانية في الغرب و تطالبون بتطبيق مبادئهم على الإسلام، لكن (و يأبى الله الا أن يتم نوره).

مشكلتكم أنكم بلداء لا تفكرون ولا تنتجون فكرا جديدا يخدم الإسلام و إنما أنتم مثل البعوض ناقل للأمراض فقط!

مشكلتكم أنكم لا تعرفون ماذا تريدون، فقط سمعتم بالثورة الفكرية الغربية و أعجبتكم المصطلحات البراقة! (sound good)

تقولون نريد إعادة قراءة التاريخ و الموروث الديني و نريد.. و نريد...ولا تعرفون من سيحقق لكم ذلك و كيف،

فأنتم تهرفون بما لا تعرفون!

أنتم منبوذون في مجتمعنا المسلم و ينبذكم الغرب ما دمتم تتمسحون بالإسلام، ولن يرضوا عنكم حتى تنسلخوا منه تماما، وهذا مشكلة إعترف بها الهالك اركون!

فسبحان الله الذي نزع منكم القبول بين الناس أجمعين!

Arab!an
19-09-2010, 09:28 AM
أسمحلي فأنت متناقض!

أنا سألتك:

وكانت إجابتك :

و الآن أنت تطالب بما لم يكن عليه هدي سلفنا الصالح المستقى من هدي القرآن والسنة!

فلماذا أجبت بنعم!!



هذه مقولة العلمانيين!

و إختصاراً للوقت ولا نريد الخوض في كل شيء هل تستطيع أن تذكر لنا مسألة واحدة من المسائل الكبرى في ظنك تعتبر من الموروث الديني تحتاج لإعادة قراءة؟ تستطيع ذلك فأنت مطلع! أو على الأقل أئتي لنا بما أنتجته عقول المفكرين مثل أركون و غيره في معالجة احد هذه المسائل الكبرى. فهم يفكرون و يجعجعون كثيرا فهل أريتنا شيئاً من طحينهم!

على فكرة محمد اركون لم يأتي بشيء جديد و هو ليس بصاحب فكر وإنما هو من الذين دخلوا جحر كل ضب و أخرجوا لنا أفكار الغربيين اللذين حاربوا دينهم، ثم جاء ليطبق على الإسلام ما طبقه أساتذته الفرنسيين على دينهم المحرف!

على فكرة لم أرى منك إجابات على تساؤلاتي في ردي الأخير!


تساؤلاتك ماتحتاج رد مني , الرد عليها واضح وانت تذكر الرد بشكل تساؤل آخر في ذيل كل تساؤل

موقف ابوبكر وعلي رضوان الله عليهم مع المرتدين والخوارج متفق عليها ولا عليها اعتراض

ان لم تجد في ردي عليك ما ينبئ او ماتستطيع استخلاصه كرأي او رد على كلامك فليس عندي كلام سحري آخر استطيع قوله

ولكن لأوضح لك رأيي بشكل جلي في جملة

هولاء المفكرين ليسوا كالمرتدين او الخوارج وليس لدينا ابوبكر اوعلي

اما قولك " هذه مقولة العلمانيين" فلا تلقيها علي بعواهنها فلا يضرني ان قلت كما يقول العلمانيين فلست بالضرورة اعتقد اعتقادهم , نعم نحن بحاجة الى قراءة أخرى لتاريخنا ..

البعض في النقاش يسألك السؤال تلو السؤال ويلح عليك في الاجابة ليس لشئ .. الا فقط لكي يقول " انظروا وهكذا هم جرذان بني علمان يلفوون ويدوورون ولا يجاوبون" !

يعني يحدونك علشان يصنفونك

عموما الرد على سؤالك "هل تستطيع أن تذكر لنا مسألة واحدة من المسائل الكبرى في ظنك تعتبر من الموروث الديني تحتاج لإعادة قراءة؟ "

نعم أكبر المسائل قضية الحكم في الاسلام تحتاج الى اعادة قراءة

لكن القضية ليست قضية المسائل نفسها , بقدرما هي قضية الطريق الى الحل حتى تكاد طرق الحل لا تتعدى ان نحاول تطبيق مافعله عمر او عثمان على قضايانا المعاصرة ومن اجتهد فكأنما احدث في الدين .. وهو رجل دين ومجتهد

فكيف بمفكرين لا ينسبون الى الدين ؟!

انا لا اقول (وقلتها أكثر من مرة) ان اركون اتى بحل او اني ادافع عن نتائجه او حلوله , وليس هذا ما اتحدث عنه

قلت طريقته ومنهجه في البحث وضرورة اعادة قراءة التاريخ مرة أخرى طريقة قد توصل الى حلول

بالاضافة الى رأيي في بداية الموضوع وهو عدم الحضر على الفكر من الدولة او التهويل واستثارة الناس في قضية رأي وتحميلها المركب الديني من قبل الكتاب واصحاب الرأي والمفكرين والاكاديميين وغيرهم مما يؤدي في النهاية الى اقامة الحرب على المفكرين ومن باستطاعتهم ان يؤثروا بشكل ايجابي


الآن في المنتدى كمثال , "على طريف" متى ماخالفت كلمتك كلمة أحدهم ألصقك في احد الخانات الجاهزة

صدق , كأننا في حرب وكل اتخذ موقعه وسل سيفه

وهذا ايضا ما يحدث في المجتمع والسبة ان الناس شحنوا في مواجهة عدو هلامي او هوائي ومتى ما شك أحدهم في الآخر جعله ضمن جيش ذلك العدو !

وقد حدث في الازمان السابقه مثل هذا الامر الذي ادى بالمسلمين الى الاقتتال والى درجة تكفير بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا في قضايا رأي لا تحتمل ذلك

هاب ريح
19-09-2010, 12:22 PM
العوده الى التراث .. اقتناع ام هاجس رحيل
عبدالعزيز الخاطر 18 سبتمبر 2010


العائدون الى التراث… اقتناع ام هاجس الرحيل؟

عبد العزيز محمد الخاطر



ما يحسب لهؤلاء الباحثين هو تضحيتهم وصبرهم ومكابدتهم وانعكافهم على البحث وانشغالهم بامور امتهم حتى اخر رمق من حياتهم و كم كابد ابوزيد وكم شتم اركون وكم انتقد الجابرى بل كم كفروا واخرجوا من المله وهم احياء يرزقون.

من هؤلاء المفكرين طه حسين صاحب الشعر الجاهلى ومحمد حسين هيكل ودعوته للتغريب وزكى نجيب محمود وخرافة الفكر الميتافيزيقى ومن الاحياء محمد عماره الماركسى البدايه والمسيرى كذلك وغيرهم كلهم عادوا الى حظيرة التراث واستكانوا بعد ثوره.


نحن بحاجه الى مدرسه جديده فى التاريخ لايقوم فيها الماضى مقام الحاضر ولايبرز الحاضر حكما لما قد يفرزه المستقبل الا بما قد يحفظ للانسان كرامته وحريته وسيادته وخلافته لله على هذه الارض.


http://www.doroob.com/?p=47528


كل اولئك المفكرين هم من نسيج فكر العصر ومن ثقافة امتهم وقد انشغلوا بهمومها

وقد صنعوا فرقا وتركوا اثارا باقية

وسوف يشغلون حيزا من تفكير الامة ..وقد وضعوا بالفعل مساهمتهم لبناء تلك المدرسة الجديدة التي لم يؤذن بعد في تبلورها

بلوتنيوم
19-09-2010, 12:24 PM
بيصدر...
مابيصدر...
بيصدر...
مابيصدر...
بيصدر...
مابيصدر...

خلصت الوردة وللحين نفس السؤال
بس من المهتمين يصدر والا مايصدر :)

هاب ريح
19-09-2010, 12:34 PM
تساؤلاتك ماتحتاج رد مني , الرد عليها واضح وانت تذكر الرد بشكل تساؤل آخر في ذيل كل تساؤل

موقف ابوبكر وعلي رضوان الله عليهم مع المرتدين والخوارج متفق عليها ولا عليها اعتراض

ان لم تجد في ردي عليك ما ينبئ او ماتستطيع استخلاصه كرأي او رد على كلامك فليس عندي كلام سحري آخر استطيع قوله

ولكن لأوضح لك رأيي بشكل جلي في جملة

هولاء المفكرين ليسوا كالمرتدين او الخوارج وليس لدينا ابوبكر اوعلي

اما قولك " هذه مقولة العلمانيين" فلا تلقيها علي بعواهنها فلا يضرني ان قلت كما يقول العلمانيين فلست بالضرورة اعتقد اعتقادهم , نعم نحن بحاجة الى قراءة أخرى لتاريخنا ..

البعض في النقاش يسألك السؤال تلو السؤال ويلح عليك في الاجابة ليس لشئ .. الا فقط لكي يقول " انظروا وهكذا هم جرذان بني علمان يلفوون ويدوورون ولا يجاوبون" !

يعني يحدونك علشان يصنفونك

عموما الرد على سؤالك "هل تستطيع أن تذكر لنا مسألة واحدة من المسائل الكبرى في ظنك تعتبر من الموروث الديني تحتاج لإعادة قراءة؟ "

نعم أكبر المسائل قضية الحكم في الاسلام تحتاج الى اعادة قراءة

لكن القضية ليست قضية المسائل نفسها , بقدرما هي قضية الطريق الى الحل حتى تكاد طرق الحل لا تتعدى ان نحاول تطبيق مافعله عمر او عثمان على قضايانا المعاصرة ومن اجتهد فكأنما احدث في الدين .. وهو رجل دين ومجتهد

فكيف بمفكرين لا ينسبون الى الدين ؟!

انا لا اقول (وقلتها أكثر من مرة) ان اركون اتى بحل او اني ادافع عن نتائجه او حلوله , وليس هذا ما اتحدث عنه

قلت طريقته ومنهجه في البحث وضرورة اعادة قراءة التاريخ مرة أخرى طريقة قد توصل الى حلول

بالاضافة الى رأيي في بداية الموضوع وهو عدم الحظر على الفكر من الدولة او التهويل واستثارة الناس في قضية رأي وتحميلها المركب الديني من قبل الكتاب واصحاب الرأي والمفكرين والاكاديميين وغيرهم مما يؤدي في النهاية الى اقامة الحرب على المفكرين ومن باستطاعتهم ان يؤثروا بشكل ايجابي


الآن في المنتدى كمثال , "على طريف" متى ماخالفت كلمتك كلمة أحدهم ألصقك في احد الخانات الجاهزة

صدق , كأننا في حرب وكل اتخذ موقعه وسل سيفه

وهذا ايضا ما يحدث في المجتمع والسبة ان الناس شحنوا في مواجهة عدو هلامي او هوائي ومتى ما شك أحدهم في الآخر جعله ضمن جيش ذلك العدو !

وقد حدث في الازمان السابقه مثل هذا الامر الذي ادى بالمسلمين الى الاقتتال والى درجة تكفير بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا في قضايا رأي لا تحتمل ذلك


عندما يصبح الرأي (رأيك وتفسيرك وفتوى شيخك من دون شيخي ) هو الدين وهو الاسلام واذا لم توافقني فانت خارج الملة يصبح المسلم ضد المسلم
ويصبح المجتمع كله جاهليا ومنشقا
دع عنك المفكرين وغيرهم فنحن لسنا سوى مسلمين عاديين لم نختلق بدعا ولا اختلقنا نظريات ولا اصدرنا كتبا

هكذا سوف نخرج ملايين المسلمين في اصقاع العالم لانهم لا يوافقوننا في الكثير مما نعتقد ومما نمارس
سواء من الجاليات المسلمة او مسلمي البلدان الاخرى
لن افصل كثيرا لكيلا تحذف مشاركتي او يغلق موضوعي

هاب ريح
19-09-2010, 12:41 PM
بيصدر...
مابيصدر...
بيصدر...
مابيصدر...
بيصدر...
مابيصدر...

خلصت الوردة وللحين نفس السؤال
بس من المهتمين يصدر والا مايصدر :)

المجتمع هو صاحب الاهتمام والمصلحة

اذا لم يصدر (القانون) الذي يعد منظما ومحددا وكافلا (للحريات ) فاين هو المجتمع ؟

لن تعبر الصحافة والاعلام عن قضايا المجتمع ومشكلاته
لن تصبح الصحافة رقيبا ومصححا (بل العكس رأس حربة ضد المجتمع واداة لتضليله وتمييع وعيه وتهميشه كما هو واقع بالفعل )

لن يعبر ذو رأي عن رأيه (لانه معرض ومهدد وبلا حصانة )

لن تقوم للمجتمع السوي المعافى قومة بل سوف تنخر فيه كل آفات التزمت الفكري والفساد المالي وكل اعراض النفاق والاستعراض والتخلف


القوانين تصدر لتحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات وتمكن المجتمعات من التقدم

بلوتنيوم
19-09-2010, 12:46 PM
المجتمع هو صاحب الاهتمام والمصلحة

اذا لم يصدر (القانون) الذي يعد منظما ومحددا وكافلا (للحريات ) فاين هو المجتمع ؟

لن تعبر الصحافة والاعلام عن قضايا المجتمع ومشكلاته
لن تصبح الصحافة رقيبا ومصححا (بل العكس رأس حربة ضد المجتمع واداة لتضليله وتمييع وعيه وتهميشه كما هو واقع بالفعل )

لن يعبر ذو رأي عن رأيه (لانه معرض ومهدد وبلا حصانة )

لن تقوم للمجتمع السوي المعافى قومة بل سوف تنخر فيه كل آفات التزمت الفكري والفساد المالي وكل اعراض النفاق والاستعراض والتخلف


القوانين تصدر لتحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات وتمكن المجتمعات من التقدم

شكرا على التوضيح
ومن الرد نقدر نستشف متى بيصدر وعلى اي حال سيصدر
:omen2:

هاب ريح
19-09-2010, 12:54 PM
شكرا على التوضيح
ومن الرد نقدر نستشف متى بيصدر وعلى اي حال سيصدر
:omen2:


سيصدر القانون لاننا في دولة لابد ان يكون لها قوانين (سارية او غير مفعلة او مجمدة )

والحال التي سيصدر عليها معروفة لنا (لي ولك وللجميع ):)

المجتمع الفعلي يطالب بالتعديلات التي يريدها ويحتاجها بالحاح

كما ارتفعت العقائر لتعديل قوانين او الغائها كما حصل مع قانون الجنسية وقانون المرور وقانون الموارد البشرية .

هذه هي سنة الحياة: التدافع

Breakaway
19-09-2010, 01:26 PM
عزيزي، لا أستطيع الحصول منك على إجابات واضحة مع أن أسئلتي واضحة و بسيطة ولا تحتاج الإجابة عليها أكثر من سطر واحد فقط لكل سؤال!، و أجد لديك صعوبة في الرد و الإجابة، هذا غير التناقض الذي أنت فيه!

أريد من أسئلتي تلك هو الوصول معك و مع غيرك إلى قاعدة نسير على ضوئها و نتفق عليها في تقييم ما يحدث حولنا،

أنت قلت لي (نعم) أن ما تتبناه من فكر و منهج في موضوع الحرية الشخصية و حرية الرأي هو نفسه ما كان عليه السلف الصالح و هو من ثوابت الدين ، ثم أوردت لك مواقفهم رضي الله عنهم مع من خرج عليهم بفكر شاذ يمس العقيدة الإسلامية وقيمها و مبادئها وكيف حاربوا و عادوا ذلك الفكر،

دعك من فكر اركون و ابو زيد سنأتي إليهم لاحقا و نستعرض بعض أقوالهم و أفكارهم حال ما توصلنا إلى قاعدة نتفق عليها جميعا.

الآن مشكلة من حاربهم علي هو فكرهم ورجاءً ركز على كلمة فكر فأنتم تدندنون حولها كثيرا!، كذلك مع من جحدوا الزكاة فهو ناتج عن فكر، إذاً كلهم يشتركون في جنس عمل واحد ألا وهو الفكر و الرأي الذي هو مغاير لما كان عليه المسلمون، فكر شاذ سقيم يمس الدين و مبادئه، لذلك وجب حربه وعدائه.

هل توافق معي على هذا المبدأ و هذا الرأي ؟

كذلك الآيتين الكريمتين:


قال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم}.

: { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }

أليس صاحب الفكر السقيم الذي يتعرض لثوابت الدين بفكره يدخل في الذين يخوضون في آيات الله؟

لاحظ أن كلامي عام وليس موجه لأركون أو أبو زيد أو غيرهم حتى لا تجد في نفسك حرج في الإجابة، خذ كلامي على ظاهره.

و أعذرني على كثرة الأسئلة لأنكم ترددون كلام الزنادقة بوعي أو بغير وعي، اعتقدتموه ام لم تعتقدوه، لذلك نحن نطلب منكم مزيد من التوضيح حتى لا نصيبكم بجهالة.


أنا أتوقع منك مرة أخرى إجابات غير واضحة وأتمنى أن يخيب ظني، وإذا وجدتك لا تجيب سأنسحب ولن أرد عليك.

Arab!an
19-09-2010, 05:20 PM
عزيزي، لا أستطيع الحصول منك على إجابات واضحة مع أن أسئلتي واضحة و بسيطة ولا تحتاج الإجابة عليها أكثر من سطر واحد فقط لكل سؤال!، و أجد لديك صعوبة في الرد و الإجابة، هذا غير التناقض الذي أنت فيه!

أريد من أسئلتي تلك هو الوصول معك و مع غيرك إلى قاعدة نسير على ضوئها و نتفق عليها في تقييم ما يحدث حولنا،

أنت قلت لي (نعم) أن ما تتبناه من فكر و منهج في موضوع الحرية الشخصية و حرية الرأي هو نفسه ما كان عليه السلف الصالح و هو من ثوابت الدين ، ثم أوردت لك مواقفهم رضي الله عنهم مع من خرج عليهم بفكر شاذ يمس العقيدة الإسلامية وقيمها و مبادئها وكيف حاربوا و عادوا ذلك الفكر،

دعك من فكر اركون و ابو زيد سنأتي إليهم لاحقا و نستعرض بعض أقوالهم و أفكارهم حال ما توصلنا إلى قاعدة نتفق عليها جميعا.

الآن مشكلة من حاربهم علي هو فكرهم ورجاءً ركز على كلمة فكر فأنتم تدندنون حولها كثيرا!، كذلك مع من جحدوا الزكاة فهو ناتج عن فكر، إذاً كلهم يشتركون في جنس عمل واحد ألا وهو الفكر و الرأي الذي هو مغاير لما كان عليه المسلمون، فكر شاذ سقيم يمس الدين و مبادئه، لذلك وجب حربه وعدائه.

هل توافق معي على هذا المبدأ و هذا الرأي ؟

كذلك الآيتين الكريمتين:


قال تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم}.

: { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }

أليس صاحب الفكر السقيم الذي يتعرض لثوابت الدين بفكره يدخل في الذين يخوضون في آيات الله؟

لاحظ أن كلامي عام وليس موجه لأركون أو أبو زيد أو غيرهم حتى لا تجد في نفسك حرج في الإجابة، خذ كلامي على ظاهره.

و أعذرني على كثرة الأسئلة لأنكم ترددون كلام الزنادقة بوعي أو بغير وعي، اعتقدتموه ام لم تعتقدوه، لذلك نحن نطلب منكم مزيد من التوضيح حتى لا نصيبكم بجهالة.


أنا أتوقع منك مرة أخرى إجابات غير واضحة وأتمنى أن يخيب ظني، وإذا وجدتك لا تجيب سأنسحب ولن أرد عليك.


اذا كنت تدعي انك مافهمت اجاباتي وماكانت واضحه , فكيف ارى في كلامك هنا ان منع الزكاة نتاج (فكر)

وكأنك تريد ان تثبت لي ان فعل المرتدين هو مشابه لفعل هؤلاء المفكرين ؟

الا لأنك وجدت ردي واضحا عندما قلت لك "هولاء المفكرين ليسوا كالمرتدين او الخوارج وليس لدينا ابوبكر اوعلي "

وكأنك ترد على اجابتي هذه


على هذا لا تجبرني برد معين في بالك , وعلي ان اقوله بالضبط

انا حر في اجابتي بشرط ان تكون واضحه وان تفهمها

ويبدو انها كانت واضحه للدرجه التي فهمتها

ولا اجد لتكرارك هذه الاسئلة الا انك تريد اجابة محددة مسبقة

النقاش ليس بهذه الطريقة

كنت واضح جدا

وكان عليك ان تستزيد من اجابتي بسؤال آخر وليس بتكرار السؤال

هذي لك ولغيرك

اما قولي "هولاء المفكرين ليسوا كالمرتدين او الخوارج وليس لدينا ابوبكر اوعلي"

فالمرتدين لم يطرحوا فكرا انما اتخذوا موقفا ومنعوا الزكاة , وكذلك الخوارج

وليس لدينا الآن من هم في مقام الصحابة رضوان الله عليهم لكي يمنع الا رأيهم لقربهم من الاصل رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومع ذلك فالاختلاف لم يزل بينهم ولم يمنع النقاش من أصله حتى فيما توقع الناس انه أصل في الدين كحرق عثمان للنسخ من القرآن التي لدى الناس وكموقف عمر في عام الرمادة وكزيادة أذان في الجمعة او تقديم خطبة العيد او غيرها كثير مما حسبه الناس أصلا في الدين وغير قابل للنقاش

فعلى ذلك أقول ليس لدينا من هم في مقام الصحابة حتى يطمئن الناس له ولرأيه , ثم من يملك الآن قرار " الحرب والعداء ضد فكر معين" ؟

هذا اولا(1) وارجو ان يكون كلامي هنا واضحا وان اردت الاستزادة فاسأل في نفس الجزئية ولا تكرر سؤالك


ثانيا ..



تقول "
أليس صاحب الفكر السقيم الذي يتعرض لثوابت الدين بفكره يدخل في الذين يخوضون في آيات الله؟"

(2)نعم , من اصحاب الفكر السقيم من يتعرض لآيات الله

وانت تقصد هنا اركون ورأيه حول القرآن

اتفق معك تماما

ولكن من ناقشه اساسا ؟ ومن اثبت انه على خطأ ؟

هل هو على خطأ؟ هل اثبت ذلك ؟

طيب

انا اول المنفضين فأين التناقض في كلامي ؟ وأين التناقض الذي تدندن عليه في رأيي ؟

ولو كنت انا مؤيد لأركون ثم اكتشفت انه زنديق مارق يحارب الله ورسوله فسوف اقول وبملء فمي , انا ضده ولست معه(*)

فكيف اتحرج ؟ ولماذا هذا الايحاء اصلا بأني مؤيد لاركون ولكني اتحرج !

انا قلت في ردودي كلها في هذا الموضوع واعيدها لك مرة أخرى فيبدو انك انت الذي تعاني من سوء الفهم

(*)منهجه وطريقته وكثير من المفكرين طريقه ومنهج ناجح وجيد جدا .. وليس رأيه او ما يتوصل اليه

وهانحن نتخذ كثير من مناهج وطرق الذي يحاربون الله والمسلمين , ولا نتحرج من ذلك (اذا اردت ايضاح حول هذا الامر ماعليك سوى السؤال)

اذاً اخبرك ان قولك "دعك من فكر اركون و ابو زيد سنأتي إليهم لاحقا و نستعرض بعض أقوالهم و أفكارهم حال ما توصلنا إلى قاعدة نتفق عليها جميعا." لا داعي للوصول اليه لاحقا ولا حاليا لأننا لسنا في هذا المجال , وهاهي القاعده التي اتمنى ان تتفق معي حولها

اذاً مرة اخرى وبوضوح

انا مؤيد لفتح الباب لأي صاحب فكر طالما كان فكرا محضاً لعلنا نتوصل الى شئ ايجابي وقد قلت رأيي حول هذا الامر في بداية هذا التعقيب(1)

ماهي تساؤلاتك التي لم ارد عليها ؟


سؤالك "هل توافق معي على هذا المبدأ و هذا الرأي ؟"

لا اوافقك وقد قلت رأيي في البداية (1)



سؤالك "أليس صاحب الفكر السقيم الذي يتعرض لثوابت الدين بفكره يدخل في الذين يخوضون في آيات الله؟"

جاوبت عليه هنا (2)



هل خاب ظنك ؟

حان دوري الآن وخلني اسألك شوي حول امر هامشي ولكنه في البال ولتحسين النقاشات مستقبلا




1- ماذا تقصد هنا ؟



تقدر تجاوبني بنعم أو لا و بدون لف و دوران

هل جربت علي لف ودوران قبل هذا النقاش ؟

اذا كانت اجابتك لا , فماذا تقصد وكن واضح.. مالذي دعاك الى قول هذا ؟

2- وماذا تقصد هنا




بالتأكيد أنتم يا أصحاب الفكر المتنور لا تكفرون ولا تعادون من يكفر بالله و يحارب دينه لأن ذلك منافي لقيمكم السامية وربما لا تعرفون متى يكفر الإنسان!


من نحن ؟ وبمن تريد ان تجمعني عندما تقول لا تعادون من يكفر بالله ويحارب دينه , وقيمكم السامية ؟

3- وهنا



[color="navy"]

فأنتم تدندنون حولها كثيرا!،

لأنكم ترددون كلام الزنادقة بوعي أو بغير وعي، اعتقدتموه ام لم تعتقدوه، لذلك نحن نطلب منكم مزيد من التوضيح حتى لا نصيبكم بجهالة.
Color]


لن اسأل هنا " من نحن"

ولكن واضج جدا انك تريد ان تصنفني من ضمن العلمانيين

فهل عجزت على ان تحاورني بصفة المفرد ؟

لو تخلينا عن هذه الايحاءات والتصنيفات و"النغزات" لسلمنا من كثير من المشاكل

اذا لم تكن واضح , سأكون واضح بأسمك

اريبيان هل انت علماني؟

لا يا اخي لست علماني

اتمنى ان ينتهي هذا اخي الكريم

انا كان لي رأي معين ثابت محدد واوضحته فوق 3 مرات .. فأرجو مرة أخرى ان تناقشني على هذا الاساس

واعفيك من اجابة الاسئلة السابقة ان شئت