المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرجاء المساعده: مسألة فسخ عقد الموظف



khaldoon
27-09-2010, 07:31 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اسمع كثيرا عن مسألة فسخ عقد الموظف قبل انتهاء عقده بانه يستحق الحصول على راتبه حتى نهاية العقد ( الا في حالة فسخ عقد الموظف المقيم في حالة التقطير فلا يستحق ذلك)

سؤالي لمن لديه العلم و المعرفه و الخبره

هل هذا القانون ساري فعلا ام لا؟

و هل يسري على الشركات الخاصه ام ان هذا القانون لا وجود له؟

و هل ينطبق اي شيء منه في حالة الفصل التعسفي؟

الرجاء ممن يعلم ان يتكرم علي بالجواب الشافي

جزاكم الله كل خير

مخطط قطري
27-09-2010, 08:29 PM
مرحبا اخوي انت شغال في جهة حكوميه ولا خاصه؟؟ اذا جهة حكوميه في عقد الموظف القطري وقعت؟؟ وذا انت في شركه او موسسه خاصه بعد في عقد وشروط هذا اول حاجهثانيا اذا انت تبي تتمعق دش على قانونه الموارد البشريه :)

شيط ويط
27-09-2010, 08:32 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اسمع كثيرا عن مسألة فسخ عقد الموظف قبل انتهاء عقده بانه يستحق الحصول على راتبه حتى نهاية العقد ( الا في حالة فسخ عقد الموظف المقيم في حالة التقطير فلا يستحق ذلك)

سؤالي لمن لديه العلم و المعرفه و الخبره

هل هذا القانون ساري فعلا ام لا؟

و هل يسري على الشركات الخاصه ام ان هذا القانون لا وجود له؟

و هل ينطبق اي شيء منه في حالة الفصل التعسفي؟

الرجاء ممن يعلم ان يتكرم علي بالجواب الشافي

جزاكم الله كل خير






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حسب معلوماتي - في الوزارات - في حالة فسخ العقد من قبل جهة العمل قبل انتهاء العقد فإن الموظف لا يستحق بقية مستحقاته حتى نهاية العقد ما لم ينص العقد على ذلك ، لأن في بند في العقد يخول جهة العمل فسخ العقد في أي وقت دون ابداء الأسباب ، وكذلك في بند يوضح مستحقات الموظف اللي هي نهاية الخدمة وفي الغالب تكون راتب شهر عن كل سنه بحد اقصى 10 سنوات .

هذا اللي أعرفه والله اعلم .

khaldoon
27-09-2010, 08:35 PM
مرحبا اخوي انت شغال في جهة حكوميه ولا خاصه؟؟ اذا جهة حكوميه في عقد الموظف القطري وقعت؟؟ وذا انت في شركه او موسسه خاصه بعد في عقد وشروط هذا اول حاجهثانيا اذا انت تبي تتمعق دش على قانونه الموارد البشريه :)

حياك الله اخوي

الموضوع عن الشركات الخاصه بس يسري عليها قانون وزارة العمل

و الله دشيت على قانون الموارد البشريه قبل طرح الموضوع وما لقيت شي بهذا الخصوص...لقيت مواد عن الفصل التأديبي و الجزائي بس ما لقيت عن الفصل التعسفي

كل الشكر و التقدير على تشريفي بمرورك الطيب اخوي

khaldoon
27-09-2010, 08:41 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حسب معلوماتي - في الوزارات - في حالة فسخ العقد من قبل جهة العمل قبل انتهاء العقد فإن الموظف لا يستحق بقية مستحقاته حتى نهاية العقد ما لم ينص العقد على ذلك ، لأن في بند في العقد يخول جهة العمل فسخ العقد في أي وقت دون ابداء الأسباب ، وكذلك في بند يوضح مستحقات الموظف اللي هي نهاية الخدمة وفي الغالب تكون راتب شهر عن كل سنه بحد اقصى 10 سنوات .

هذا اللي أعرفه والله اعلم .



هلا والله بشيط ويط

اخوي بدون ابداء اسباب مب معناته فصل تعسفي ؟؟؟

يحق للجهة الحكوميه فصل الموظف المقيم في حالة التقطير و لا يوجد تعويض و هذا موضوع واضح

انا اتكلم عن الفصل في الشركات الخاصه و ليس من اجل التقطير و لكن فصل تعسفي و بدون ابداء الاسباب

بخصوص نهاية الخدمه فكلامك صحيح راتب شهر للموظف المقيم عن كل سنه و بحد اقصى 10 سنوات و لكن يحسب الراتب كأيام عمل و ليس 30 يوم يعني ما اعرف يحسبونه 26 والا 25 يوم و على فكره تفرق كثير لانه في خساره 52 يوم في 10 سنوات يعني خسارة 520 يوم من الراتب و شوف كم تصير

كل الشكر يا الغالي على مرورك

عابر سبيل
27-09-2010, 09:13 PM
بداية..
افرحتنا رؤية اسم الاخ/ خلدون
مجددا في المنتدى..

و الذي نتمنى منه..
عودةً لنشاطاته و اثراءاته السابقة
في المنتدى...

فاهلا ومرحبا بك..يا اخونا/ خلدون..

تابعناك قديما..و انتظرنا طويلا..عودة مواضيعك!
*
*
،،

اخوي خلدون..و أنت..لك من الخبرة الكثير..
ما دامت المسألة" تعسفيه"
فهل تظن ان من يتعسف..
سيقف و يرضخ عند تطبيق قانون..
ان توافر مثل ما تنشده..
و قد يكون فيه
مصروفات ومستحقات..قد تكون ضخمة!!؟؟

انا..اشوف ان اقصر طريق لحلحلة
( و ليس الحل الامثل..المنصف/العادل)
مثل هالمسألة احد اثنين..
1)
محاولة التفاهم مع رب العمل
و الحصول على حل وسط ...
مرضي/مقنع للطرفين..
و بالذات الطرف
الاضعف..الموظف..

2)
اللجوء "لحقوق الانسان"..

حسب ما سمعنا ..انه ربما يكون في ذلك
عون و سند..لاسترداد شيء من "الحقوق"..

و ذلك..لاجتناب الدخول في دوامات
و دهاليزالمعارك القانونية و المحاكم..
او ما شابهها...

الا..اذا اغلقت كل السبل الاخرى!

اتمنى..ان في ذلك ما يفيد

فتى الجود
28-09-2010, 12:07 AM
أخوى أذا الجهة تسأل عنها
اذا تابعه للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004
اتخذ حقك مهما كانت الأسباب

بس اذا كانت الجهة غير ذلك
((حكومية - شرطة وجيش - البترول ))
فأنسى الموضوع

OTOsan
28-09-2010, 07:55 AM
خلدون .. حي هالشوف ..منور والله :)

انا قلت اسلم عليك واتمنى تلاقي اجابه لسؤالك ان شاء الله ،
الله يسهل عليك ويحفظك ويرعاك،،

khaldoon
28-09-2010, 08:13 AM
بداية..
افرحتنا رؤية اسم الاخ/ خلدون
مجددا في المنتدى..

و الذي نتمنى منه..
عودةً لنشاطاته و اثراءاته السابقة
في المنتدى...

فاهلا ومرحبا بك..يا اخونا/ خلدون..

تابعناك قديما..و انتظرنا طويلا..عودة مواضيعك!
*
*
،،

اخوي خلدون..و أنت..لك من الخبرة الكثير..
ما دامت المسألة" تعسفيه"
فهل تظن ان من يتعسف..
سيقف و يرضخ عند تطبيق قانون..
ان توافر مثل ما تنشده..
و قد يكون فيه
مصروفات ومستحقات..قد تكون ضخمة!!؟؟

انا..اشوف ان اقصر طريق لحلحلة
( و ليس الحل الامثل..المنصف/العادل)
مثل هالمسألة احد اثنين..
1)
محاولة التفاهم مع رب العمل
و الحصول على حل وسط ...
مرضي/مقنع للطرفين..
و بالذات الطرف
الاضعف..الموظف..

2)
اللجوء "لحقوق الانسان"..

حسب ما سمعنا ..انه ربما يكون في ذلك
عون و سند..لاسترداد شيء من "الحقوق"..

و ذلك..لاجتناب الدخول في دوامات
و دهاليزالمعارك القانونية و المحاكم..
او ما شابهها...

الا..اذا اغلقت كل السبل الاخرى!

اتمنى..ان في ذلك ما يفيد



الشهادة اللي تكرمت علي بها بها شرف كبير لي من اخ كبير و عزيز في المنتدى يشهد له الجميع

والله يا الغالي لقيت اعضاء المنتدى العام يهتمون بشكل كبير بمواضيع تخص حياتهم الاجتماعيه و الوظيفيه و افضل مكان لتقديم و ظايف و اشياء كثيرة لا يمكن حصرها تتعلق في العمل في القطاع الحكومي و هو ما لا علم لي به لانني لم تتوفر لي فرصه للعمل بالقطاع الحكومي رغم انني عشت كل عمري في دولة قطر الحبيبه...حتى بالواسطه ما قدرت و الحمد لله على كل حال

يعني لو واحد من الاخوة او الاخوات الكرام عرض موضوع يتعلق بالعمل او بحث عن افضل مكان راح يكون في تفاعل كبير مع موضوعه اما انا فكان التفاعل كبير جدا ولله الحمد من حيث المرور على الموضوع غالبا وليس من حيث المشاركات و اغلب المشاركين هم الاصدقاء المقربين و كأنها مجامله اكثر منها رغبه في التفاعل مع الموضوع

ما كنت اقدمه لم اجده مهما لاعضاء المنتدى مع ازدياد اعدادهم و اختفاء القدامى فتوقفت عنه

اولا و اخيرا منتدى الاسهم القطريه من يشترك به لا يستطيع تركه ابدا لانني عن نفسي لا احب ان اخسر الاخوان و الاخوات اللي فيه سواء مشرفين او اعضاء لاني اكن لهم كل تقدير و حب و احترام و انت منهم
______

محاولة التفاهم مع رب العمل تعني محاولة عودة الموظف من باب الشفقه لحاله و التعطف عليه رغم ان القانون قد يكون في صفه و لكن يريد صاحب العمل ان يفرض صورة المتعطف و ليس صورة من يعلم انه بحاجه لحل الامور وديا كما هو حال الطرف الاضعف (الموظف)

صحيح ان الخاسر الاكبر هو الموظف و لكن عند اللجوء للقانون و تقديم شكوى يلفت النظر لحال هذه الشركه الخاصه و سوء معاملتها لموظفيها خصوصا ان لم تكن هذه هي المره الاولى التي يتقدم احد بالشكوى ضدها

الشركه التي اتلكم عنها يهمها في المقام الاول سمعتها حتى لا تتعرقل امورها مع الجوازات و تأشيرت العمل و ادارة العمل لانها تستقدم الكثير خلال السنه من كافة الدول العربيه و الاجنبيه احيانا

كل الشكر و التقدير يا الغالي على مرورك الطيب

khaldoon
28-09-2010, 08:16 AM
أخوى أذا الجهة تسأل عنها
اذا تابعه للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004
اتخذ حقك مهما كانت الأسباب

بس اذا كانت الجهة غير ذلك
((حكومية - شرطة وجيش - البترول ))
فأنسى الموضوع

حياك الله اخوي و هلا بيك

الجهة اللي اسال عنها جهة خصه....شركه خاصه ينطبق عليها قوانين العمل في دولة قطر

كل الشكر على مرورك الطيب و جزاك الله كل خير

khaldoon
28-09-2010, 08:17 AM
خلدون .. حي هالشوف ..منور والله :)

انا قلت اسلم عليك واتمنى تلاقي اجابه لسؤالك ان شاء الله ،
الله يسهل عليك ويحفظك ويرعاك،،

حيا الله الغالي اوتوسن

منور المنتدى بوجودك والله

سلمك الله و حفظك و رعاك

ان شاء الله الاقي الاجابه و الله المستعان

الله يسهل عليك و على الجميع و يحفظكم و يرعاكم

عابر سبيل
28-09-2010, 12:39 PM
الشهادة اللي تكرمت علي بها بها شرف كبير لي من اخ كبير و عزيز في المنتدى يشهد له الجميع

والله يا الغالي لقيت اعضاء المنتدى العام يهتمون بشكل كبير بمواضيع تخص حياتهم الاجتماعيه و الوظيفيه و افضل مكان لتقديم و ظايف و اشياء كثيرة لا يمكن حصرها تتعلق في العمل في القطاع الحكومي و هو ما لا علم لي به لانني لم تتوفر لي فرصه للعمل بالقطاع الحكومي رغم انني عشت كل عمري في دولة قطر الحبيبه...حتى بالواسطه ما قدرت و الحمد لله على كل حال

يعني لو واحد من الاخوة او الاخوات الكرام عرض موضوع يتعلق بالعمل او بحث عن افضل مكان راح يكون في تفاعل كبير مع موضوعه اما انا فكان التفاعل كبير جدا ولله الحمد من حيث المرور على الموضوع غالبا وليس من حيث المشاركات و اغلب المشاركين هم الاصدقاء المقربين و كأنها مجامله اكثر منها رغبه في التفاعل مع الموضوع

ما كنت اقدمه لم اجده مهما لاعضاء المنتدى مع ازدياد اعدادهم و اختفاء القدامى فتوقفت عنه

اولا و اخيرا منتدى الاسهم القطريه من يشترك به لا يستطيع تركه ابدا لانني عن نفسي لا احب ان اخسر الاخوان و الاخوات اللي فيه سواء مشرفين او اعضاء لاني اكن لهم كل تقدير و حب و احترام و انت منهم
______

محاولة التفاهم مع رب العمل تعني محاولة عودة الموظف من باب الشفقه لحاله و التعطف عليه رغم ان القانون قد يكون في صفه و لكن يريد صاحب العمل ان يفرض صورة المتعطف و ليس صورة من يعلم انه بحاجه لحل الامور وديا كما هو حال الطرف الاضعف (الموظف)

صحيح ان الخاسر الاكبر هو الموظف و لكن عند اللجوء للقانون و تقديم شكوى يلفت النظر لحال هذه الشركه الخاصه و سوء معاملتها لموظفيها خصوصا ان لم تكن هذه هي المره الاولى التي يتقدم احد بالشكوى ضدها

الشركه التي اتلكم عنها يهمها في المقام الاول سمعتها حتى لا تتعرقل امورها مع الجوازات و تأشيرت العمل و ادارة العمل لانها تستقدم الكثير خلال السنه من كافة الدول العربيه و الاجنبيه احيانا

كل الشكر و التقدير يا الغالي على مرورك الطيب


ما عليك زود يا خلدون..
و تعلم و يعلم الكثير..مكانتك ومكانة مواضيعك
المشهود لها...ليس فقط في قسم الحوار العام
بل في الاسهم و الاقتصاد بشكل عام!

اما كلامك عن اهتمامات الجمهور (الاكبر) بمواضيع
اخرى لا تملك انت فيها (ناقة و لا جمل)
فهذا..و ان كان ادعاء صحيح و منطقه كبير..
الا..انه..ليس بحجة لك و لا للكثيرين من امثالك..
بان..لا تظهر في النتدى..و لا تساهم بشيء
من الردود..
لا تحطها..مسألة "شخصية"..ان صح التعبير..
المنتدى..فيه ناس..تحب الفكر و التنوع في الطروحات..
بس..انت..حط ما في جعبتك..موب شرط بطرح مواضيع..
اقلها..بالردود و المشاركات المثرية المعهوده!
*
*
،،
عموما..بخصوص القضية في موضوعنا هذا
قلتها..في بداية مشاركتي..ان مثلك
ما يبيله من يوجهه او يزيد على العلم اللي عنده..

و انا اتصور..ان شركة مثل اللي تتكلم عنها
شركة كبيرة.. ولو كانت خاصة..
فاعتقد..ان المسألة تتعلق بهالموظف مع بعض
المسؤولين/ المدراء الذين هم في هذه الشركة
و ليس حتما..راعيها او لنقل كبار مدرائها و مسؤوليها
او اعضاء مجلس ادارتها..(ان وجدوا)!

عليه..فما تطرقت له..انه..ما دامك في بيئة (خاصة)
فما عندك بيروقراطية..روح لمسؤولك و من بعده مديره و و و..
قبل لاتطلب مقابلة اكبر راس...
و بعد في الاخير..(هذا الاكبر راي)
ما يحل لك الموضوع..و يقطك على الجهات الادارية...
اكانت في وزارته او في وزارات اخرى..

فما عنيته..هو عدم طلب التعاطف من الموظفين (المتعسفين)
بل..السعي..بطريق او اخر(معارف/ أهل..الخ)..
لتوصيل او التواصل مع من هم اكبر شأنا و اكثر هما
(على سمعة الشركة)..لعرض المشكلة عليهم..
لعل في ذلك...تخفيف من وطأة المسالة..

اكان..بصرف المستحقات..او الغاء كامل "التعسفات"!

اتمنى..ان الله يخفف عليكم هالتجربة!

جرح الزمان
28-09-2010, 12:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحاول افيدك على حسب معلوماتي

لان طبيعة وظيفتي كانت في العقود

اللي اعرفه ان في مدة الاختبار يحق للطرف الأول فسخ العقد

اما بعد مدة الاختبار فمن حق كلا الطرفين انهاء العقد

بشرط تقديم اشعار للطرف الاخر لا تقل مدته عن شهرين

وفي حال حب ينهي خدماتك بكره يتوجب عليه ان يعوضك

قيمة الشهرين ( بدل انذار )

أتمنى اني اكون أفدتك أخوي خلدون

khaldoon
01-10-2010, 04:38 AM
ما عليك زود يا خلدون..
و تعلم و يعلم الكثير..مكانتك ومكانة مواضيعك
المشهود لها...ليس فقط في قسم الحوار العام
بل في الاسهم و الاقتصاد بشكل عام!

اما كلامك عن اهتمامات الجمهور (الاكبر) بمواضيع
اخرى لا تملك انت فيها (ناقة و لا جمل)
فهذا..و ان كان ادعاء صحيح و منطقه كبير..
الا..انه..ليس بحجة لك و لا للكثيرين من امثالك..
بان..لا تظهر في النتدى..و لا تساهم بشيء
من الردود..
لا تحطها..مسألة "شخصية"..ان صح التعبير..
المنتدى..فيه ناس..تحب الفكر و التنوع في الطروحات..
بس..انت..حط ما في جعبتك..موب شرط بطرح مواضيع..
اقلها..بالردود و المشاركات المثرية المعهوده!
*
*
،،
عموما..بخصوص القضية في موضوعنا هذا
قلتها..في بداية مشاركتي..ان مثلك
ما يبيله من يوجهه او يزيد على العلم اللي عنده..

و انا اتصور..ان شركة مثل اللي تتكلم عنها
شركة كبيرة.. ولو كانت خاصة..
فاعتقد..ان المسألة تتعلق بهالموظف مع بعض
المسؤولين/ المدراء الذين هم في هذه الشركة
و ليس حتما..راعيها او لنقل كبار مدرائها و مسؤوليها
او اعضاء مجلس ادارتها..(ان وجدوا)!

عليه..فما تطرقت له..انه..ما دامك في بيئة (خاصة)
فما عندك بيروقراطية..روح لمسؤولك و من بعده مديره و و و..
قبل لاتطلب مقابلة اكبر راس...
و بعد في الاخير..(هذا الاكبر راي)
ما يحل لك الموضوع..و يقطك على الجهات الادارية...
اكانت في وزارته او في وزارات اخرى..

فما عنيته..هو عدم طلب التعاطف من الموظفين (المتعسفين)
بل..السعي..بطريق او اخر(معارف/ أهل..الخ)..
لتوصيل او التواصل مع من هم اكبر شأنا و اكثر هما
(على سمعة الشركة)..لعرض المشكلة عليهم..
لعل في ذلك...تخفيف من وطأة المسالة..

اكان..بصرف المستحقات..او الغاء كامل "التعسفات"!

اتمنى..ان الله يخفف عليكم هالتجربة!

جزاك الله كل خير يا الغالي على النصيحه و اشكرك جزيل الشكر على اهتمامك و تواصلك ومتابعتك للموضوع

نصيحتك رائعه بس للاسف الشديد ....تتعامل مع المسؤولين بالمكان الذي تعمل فيه بكل احترام و تقدير و تكون على علاقة طيبه معهم و لا يوجد بينك و بينهم الا كل خير لسنوات طويله وتظن ان لك مكانه طيبه بينهم ....بس في المشاكل لا يحاولون ان يقدموا المساعده او التدخل رغم ان هذا لن يكلفهم شيئا لن يكلفهم اكثر من كلمة طيبه ...فعلا الشكوى لغير الله مذلة

تحياتي

khaldoon
01-10-2010, 04:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحاول افيدك على حسب معلوماتي

لان طبيعة وظيفتي كانت في العقود

اللي اعرفه ان في مدة الاختبار يحق للطرف الأول فسخ العقد

اما بعد مدة الاختبار فمن حق كلا الطرفين انهاء العقد

بشرط تقديم اشعار للطرف الاخر لا تقل مدته عن شهرين

وفي حال حب ينهي خدماتك بكره يتوجب عليه ان يعوضك

قيمة الشهرين ( بدل انذار )

أتمنى اني اكون أفدتك أخوي خلدون

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

اخوي هل تقصد فترة الانذار لازم تكون شهرين كقانون عمل و الا انها ممكن تكون شهر او حسب العقد المبرم بين الطرفين....فترة الانذار بالشركه هي شهر فهل هذه الفتره غير مطابقه لقانون العمل

فهمت من كلامك انه ما في اي تعويض في حالة الفصل التعسفي و الفصل التعسفي اقصد فيه فسخ العقد بعد سنوات من العمل في الشركه بدون ابداء اسباب نهائيا ولا علاقة بمسألة التقطير في هذه الشركه كما قلت من قبل

اذا الطرف الاول يقدر ينهي العقد في اي وقت بعد فترة الاختبار و يلتزم بالمستحقات حتى نهاية فترة الانذار و ليس حتى نهاية العقد ..هذا ما فهمت من ردك

جزاك الله كل خير على تشريفي بمرورك

جرح الزمان
01-10-2010, 06:52 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

اخوي هل تقصد فترة الانذار لازم تكون شهرين كقانون عمل و الا انها ممكن تكون شهر او حسب العقد المبرم بين الطرفين....فترة الانذار بالشركه هي شهر فهل هذه الفتره غير مطابقه لقانون العمل

فهمت من كلامك انه ما في اي تعويض في حالة الفصل التعسفي و الفصل التعسفي اقصد فيه فسخ العقد بعد سنوات من العمل في الشركه بدون ابداء اسباب نهائيا ولا علاقة بمسألة التقطير في هذه الشركه كما قلت من قبل

اذا الطرف الاول يقدر ينهي العقد في اي وقت بعد فترة الاختبار و يلتزم بالمستحقات حتى نهاية فترة الانذار و ليس حتى نهاية العقد ..هذا ما فهمت من ردك

جزاك الله كل خير على تشريفي بمرورك

هلا أخوي خلدون

فتره الأنذار حسب العقد ... في الوزارة التي كنت أعمل بها كانت شهرين وبما ان عقدك نص على الفتره فهي ملزمه لكلا الطرفين ( لو فرضنا انك انت من كان يريد ان يترك العمل فهذه الفقره تلزمك ان تبلغ رئيسك في العمل خطياً قبل شهر ) الفقره تخدم الطرفين

العقد شريعة المتعاقدين والفقره الخاصه ببدل الانذار واضحه وتلغي كلمة تعسفي ...( وتلغي مصداقية العقود للأسف )

الفقره الأخيره صحيح 100 %
يحق له انهاء العقد في اي وقت

اتمنى اني اكون افدتك اخوي خلدون
واي استفسار انا تحت أمرك

أخوك جرح الزمان

هارودز
01-10-2010, 10:03 PM
حقوقنا ضايعه خلها على الله مافي فايده

شيط ويط
02-10-2010, 10:46 AM
أخوي خلدون هل راجعت إدارة الشؤون القانونية في جهة عملك ؟؟ .. إذا راجعتهم راح تلقى الجواب الشافي .. إذا مافي إدارة شؤون قانونية شوف الخبير القانوني في جهة عملك وراح يفتي لك في الموضوع .. هذا مقترح آخر حبيت اذكره لك

الخاتم
02-10-2010, 11:46 AM
المادة 40


إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات. ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين.
وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة.
المادة 49


إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب. وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يُخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي :
1 ــ بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً، يوجه الإخطار قبل انهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل. فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل.
2 ــ أما في الحالات الأخرى فيوجه الإخطار في المواعيد المبينة فيما يلي :
أ ) إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعاً واحداً على الأقل.
ب ) إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون مدة الاخطار أسبوعين على الأقل.
ج ) إذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنوات فأكثر تكون مدة الإخطار شهراً على الأقل.
وإذا أنهي العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 54


بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة ( 61 ) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها.
ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.

المادة 79


يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة، إجازة سنوية بالأجر المنصوص عليه في المادة (72) من هذا القانون، ويجب ألا تقل هذه الإجازة عن ثلاثة أسابيع للعامل الذي تقل خدمته عن خمس سنوات، وأربعة أسابيع للعامل الذي تكون مدة خدمته خمس سنوات فأكثر.
ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة، بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.

واذا عندك اي استفسار طرشلي رقمك على الخاص

khaldoon
04-10-2010, 12:02 PM
هلا أخوي خلدون

فتره الأنذار حسب العقد ... في الوزارة التي كنت أعمل بها كانت شهرين وبما ان عقدك نص على الفتره فهي ملزمه لكلا الطرفين ( لو فرضنا انك انت من كان يريد ان يترك العمل فهذه الفقره تلزمك ان تبلغ رئيسك في العمل خطياً قبل شهر ) الفقره تخدم الطرفين

العقد شريعة المتعاقدين والفقره الخاصه ببدل الانذار واضحه وتلغي كلمة تعسفي ...( وتلغي مصداقية العقود للأسف )

الفقره الأخيره صحيح 100 %
يحق له انهاء العقد في اي وقت

اتمنى اني اكون افدتك اخوي خلدون
واي استفسار انا تحت أمرك

أخوك جرح الزمان

بارك الله فيك يا الغالي و الله يكثر من امثالك ولا يحرمنا التواصل معاك

كل الشكر ما قصرت على التوضيح

khaldoon
04-10-2010, 12:03 PM
حقوقنا ضايعه خلها على الله مافي فايده

الحمد لله على كل حال

كل الشكر على تشريفي بمرورك

khaldoon
04-10-2010, 12:05 PM
أخوي خلدون هل راجعت إدارة الشؤون القانونية في جهة عملك ؟؟ .. إذا راجعتهم راح تلقى الجواب الشافي .. إذا مافي إدارة شؤون قانونية شوف الخبير القانوني في جهة عملك وراح يفتي لك في الموضوع .. هذا مقترح آخر حبيت اذكره لك

بارك الله فيك يا الغالي

بس معقول انه الخبير القانوني للشركه يفتي بشي لمصلحتي و ضد مصلحة الشركه

راح تكون فرصه يتعرفوا على طريقة تفكيري و ايش احاول اتخذ ضدهم

كل الشكر على اهتمامك و تحياتي لك

khaldoon
04-10-2010, 12:06 PM
المادة 40


إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات. ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين.
وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة.
المادة 49


إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب. وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يُخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي :
1 ــ بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً، يوجه الإخطار قبل انهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل. فإذا زادت مدة الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل.
2 ــ أما في الحالات الأخرى فيوجه الإخطار في المواعيد المبينة فيما يلي :
أ ) إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعاً واحداً على الأقل.
ب ) إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون مدة الاخطار أسبوعين على الأقل.
ج ) إذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنوات فأكثر تكون مدة الإخطار شهراً على الأقل.
وإذا أنهي العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.

--------------------------------------------------------------------------------

المادة 54


بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة ( 61 ) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساساً لحساب المكافأة المشار إليها.
ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل.

المادة 79


يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة، إجازة سنوية بالأجر المنصوص عليه في المادة (72) من هذا القانون، ويجب ألا تقل هذه الإجازة عن ثلاثة أسابيع للعامل الذي تقل خدمته عن خمس سنوات، وأربعة أسابيع للعامل الذي تكون مدة خدمته خمس سنوات فأكثر.
ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة، بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.

واذا عندك اي استفسار طرشلي رقمك على الخاص


بارك الله فيك اخوي العزيز الخاتم

كفيت و وفيت وما قصرت والله يكثر من امثالك

كل الشكر على جهدك الطيب

@north_star@
04-10-2010, 12:10 PM
قانون العمل يشمل الشركات الخاصه فاذا تم فسخ العقد من قبل الشركة قبل انتهاء تاريخ العقد وثبت انه فصل تعسفي فللموظف الحق بكل بنود العقد المتفق عليها من رواتب ونهاية خدمة بس اهم شي انه يكون العقد محدد بفتره يعني عقد سنوي لانه الحين غالبية الشركات الخاصه يسوون عقود بدون تحديد مدة العقد
واتمنالك التوفيق اخي الكريم

khaldoon
04-10-2010, 12:25 PM
قانون العمل يشمل الشركات الخاصه فاذا تم فسخ العقد من قبل الشركة قبل انتهاء تاريخ العقد وثبت انه فصل تعسفي فللموظف الحق بكل بنود العقد المتفق عليها من رواتب ونهاية خدمة بس اهم شي انه يكون العقد محدد بفتره يعني عقد سنوي لانه الحين غالبية الشركات الخاصه يسوون عقود بدون تحديد مدة العقد
واتمنالك التوفيق اخي الكريم

بارك الله فيك و الله يجزيك الخير ولا يحرمنا التواصل معاك

تحياتي لك