المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غياب دور البنوك في تمويل المشاريع ومحدودية سوق السندات وراء الافتقار لمصادر التمويل



Love143
29-03-2006, 02:28 AM
تقدم باقتراح إلى مجلس الأمة بقانون للتأجير التمويلي تضمن 35 مادة
عبد الوهاب الهارون: غياب دور البنوك في تمويل المشاريع ومحدودية سوق السندات وراء الافتقار لمصادر التمويل


تقدم عضو مجلس الأمة عبد الوهاب راشد الهارون باقتراح بقانون بشأن عمليات التأجير تضمن 35 مادة استند فيها الى غياب الدور الفعال للبنوك التجارية المحلية في اداء مهمتها الاستثمارية، مشيرا الى تردد البنوك الوطنية في الاقبال على تمويل المشروعات الانتاجية للقطاع الخاص والاعتماد بصورة كلية على الاقراض قصير الاجل الموجه اساساً الى قطاع التجارة والقروض الاستهلاكية.
وأشار الهارون الى محدودية سوق السندات في الكويت وعدم فعالية نظام التأجير التمويلي «الاجارة» وفيمايلي نص بنود القانون المقترح ومذكرته الايضاحية:

مادة 2

في تطبيق احكام هذا القانون يعد اجارة مايلي:

ـ1 كل عقد يلتزم بمقتضاه بأن يؤجر الى مستأجر منقولات مملوكة للمؤجر او تلقاها من المورد ويكون التأجير مقابل اجرة يتفق عليها المؤجر مع المستأجر.
ـ2 كل عقد يلتزم بمقتضاه بأن يؤجر الى المستأجر عقارات او منشآت تتم اقامتها على نفقة المؤجر بالشروط والأوضاع والمواصفات والأجرة التي يحددها العقد.
ـ3 كل عقد يلتزم بمقتضاه بتأجير مال الى المستأجر اذا كان هذا المال قد آلت ملكيته الى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على ابرام عقد الاجارة.
وفي جميع هذه العقود يشترط لاعتبار العقد اجارة ان يكون للمستأجر الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
(مادة 3) تعد الجهة الادارية المختصة سجلا لقيد المؤجرين، كما تعد سجلا اخر لقيد عقود الاجارة التي تبرم او تنفذ في دولة الكويت او يكون احد اطرافها مقيما فيها وعقود البيع التي تتم استنادا اليها وكذلك اي تعديل لهذه العقود ويجب ان يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان اطراف العقد وصفاتهم بالنسبة الى هذا المال ومدة التعاقد والبيانات الاخرى الواردة في عقود البيع.
وتحدد اللائحة التنفيذية احكام واجراءات القيد في هذين السجلين والمستندات والاوراق والبيانات التكميلية الاخرى الذي يتطلبها القيد واجراءات تعديله والغائه.
كما تحدد اللائحة التنفيذية رسم القيد في سجل المؤجرين ورسم تعديله ورسم القيد في سجل العقود كما تحدد رسم طلب صورة من القيد في كل من هذين السجلين والتعديلات الواردة عليه.
ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد في السجلين المشار اليهما بعد اداء الرسم المقرر لذلك.
(مادة 4) للمستأجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله او بعضه في الموعد المتفق عليه وبالثمن المحدد في العقد على ان يراعى في تحديد الثمن مبالغ الاجرة التي اداها، وفي حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له اما رده او تجديد العقد وذلك بالشروط التي اتفق عليها الطرفان.
وفي جميع الاحوال لا يجدد العقد تجديدا ضمنيا ولا يمتد ولو لم يتم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
(مادة 5) اعتبارا من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون لا يجوز للمستأجر او الغير الاحتجاج على المؤجر بأي حق يتعارض مع بيانات عقد الاجارة التي قيد بها في السجل.

الباب الثاني: عقد الاجارة

(مادة 6) للمستأجر قبل ابرام عقد الاجارة ان يتفاوض مباشرة مع المورد او المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لتنفيذ مشروعه او طريقة صنعه او تشييده وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير، ويجب ان تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجري التفاوض بشأنها بين المستأجر والمورد او المقاول.
وتبين اللائحة التنفيذية الاحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض.
مادة 7: اذا نص عقد الاجارة على ان يكون للمستأجر الحق في استلام المال موضوع العقد مباشرة من المنتج او المورد او المقاول، وجب ان يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد الاصلي او العقود المتصلة به وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال العام المؤجر وما به من عيوب ان وجدت.
وللمستأجر ان يرفض استلام المال المؤجر اذا امتنع المنتج او المورد او المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقا لحكم الفقرة السابقة.
ويكون المستأجر مسؤولا قبل المؤجرين عن اي بيانات تذكر عن المال المؤجر في محضر الاستلام وتبين اللائحة التنفيذية البيانات الواجب اثباتها في هذا المحضر
مادة 8: يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الاموال المؤجرة بما يتفق مع الاغراض التي اعدت لها، ووفقا للاصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها بشأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت محددة بواسطته او بواسطة المنتج او المورد او المقاول كما يلتزم باخطار المؤجر بما يطرأ على الاموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كليا او جزئيا وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها في عقد اجارة تلك الاموال.
مادة 9: يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الاضرار التي تسببها الاموال المؤجرة وفقا لاحكام القانون المدني.
ويتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر كليا او جزئيا متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه ويجوز للطرفين الاتفاق على تحمل المستأجر بتبعة هلاك المال المؤجر، وللمؤجر ان يشترط التأمين على الاموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على الاجرة عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به.
مادة 10: يلتزم المستأجر بأن يؤدي الاجرة المتفق عليها في العقد وفقا للشروط والمواعيد الواردة به، ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر الاجرة كاملة ولولم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما ان كان السبب في عدم الانتفاع لادخل للمؤجر به.
مادة 11: يظل المال المنقول المؤجر محتفظا بطبيعته ولو وضعه المستأجر في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله فلا تنتقل ملكيته اليه الا عند سداد الثمن المحدد في العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 12: للمستأجر بموافقة المؤجر او بعد سبعة ايام من تاريخ اخطاره المؤجر ان يرجع مباشرة على المنتج اوالمورد او المقاول بجميع الدعاوى التي قد تنشأ للمؤجر قبلهم بموجب العقود المبرمة بينه وبينهم فيما عدا دعوى فسخ العقد وذلك دون اخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على اي من هؤلاء في هذا الشأن.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات استصدار الموافقة او الاخطار المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
مادة 13: يكون المؤجر مسؤولا عن افعاله اوتصرفاته التي تؤدي الى تمكن المنتج او المورد او المقاول او الغير من التعرض للمستأجر في الانتفاع بالاموال المؤجرة
كما يكون المؤجر مسؤولا عن افعاله او تصرفاته التي تؤدي الى الغلط في اختيار الاموال المؤجرة ما لم يكن المستأجر قد اقر بمعاينتها وباستلامها طبقا لشروط التعاقد.
مادة 14: اذا كان اقتناء المال المؤجر او تسييره او تشغيله يستلزم الحصول على ترخيص من جهة ادارية كان الحصول على الترخيص من الجهة الادارية التي يتبعها موطن المستأجر او المركز الرئيسي لنشاطه، وذلك بناء على طلب منه مشترك يقدم منه ومن المؤجر مرفقا به نسخة من العقد ويصدر الترخيص باسم المؤجر ويجب ان يذكر فيه ان المال في حيازة المستأجر بموحب العقد وانه يستعمله بنفسه او بواسطة تابعيه.
ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده كما يلتزم باداء اقساط التأمين الاجباري وغير ذلك من الالتزامات على ملكية المال المؤجر.
مادة 15: يجوز للمؤجر ان يتنازل عن العقد الى مؤجر اخر ولا يسري هذا التنازل عن المستأجر، ولا يترتب على هذا التنازل اي اخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الاصلي، كما يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد الى مستأجر آخر، ويكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل اليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، ويلتزم المتنازل اليه بأن يؤدي للمؤجر مباشرة الاجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ اخطار المؤجر المستأجر الاصلي بموافقته على التنازل.
مادة 16: على المؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة اتخاذ اجراءات التأشير بالتنازل في سجل قيد عقود الاجارة لدى الجهة الادارية المختصة وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل من تاريخ التأشير به طبقا لحكم الفقرة السابقة.

الباب الثالث: انقضاء عقد الاجارة

مادة 17: يعد العقد منفسخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى اعذار أو اتخاذ اجراءات قضائية في أي من الحالات التالية:
(أ) انقضاء ثلاثين يوما على عدم قيام المستأجر بسداد الاجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد. (ب) شهر افلاس المستأجر وفي هذه الحالة لا تدخل الاموال المؤجرة في الضمان العام للدائنين على انه لمدير التفليسة ان يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بشهر الافلاس برغبته في استمرار العقد وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط اداء الاجرة في مواعيدها. (ج) اتخاذ اجراءات التصفية قبل المستأجر اذا كان شخصا اعتباريا سواء أكانت تصفية اجبارية أو اختيارية ما لم تكن بسبب الاندماج وبشرط عدم الاخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد. (د) وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الاشخاص ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة استكمال تنفيذ العقد.
لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين الممنتج والمورد أو المقاول وبين المؤجر اثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ومع ذلك يجوز للمنتج أو المورد أو المقاول ان يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده وذلك ما لا يجوز التزامات المستأجر قبل المؤجر.
واذا اقتصر الحكم على انقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة المال أو المؤجر أو لنقص فيه تعين تخفيض الاجرة وثمن البيع المتفق عليهما في عقد الاجارة بذات النسبة التي خفض بها الثمن ما لم يتفق على غير ذلك.

Love143
29-03-2006, 02:28 AM
تابع

الباب الرابع: القواعد المحاسبية والضريبية

مادة 21: تخضع الاجارة للقواعد والمعايير المحاسبية الدولية وللقواعد التنظيمية التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
مادة 22: للمؤجر الحق في اهلاك قيمة الاموال المؤجرة حسبما يجري عليه العرف وحسب طبيعة المال الذي يجري اهلاكه ويجوز للمؤجر - بالاضافة الى قيمة الاهلاك المشار اليه في الفقرة السابقة وكذلك التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات - ان يخصم من ارباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو اعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط ان تقيد هذه المخصصات بحسابات المؤجر وان تستخدم في الغرض الذي تم تكوينها من اجله، فإذا استخدمت في غير ذلك أو انتفى الغرض منها تعين ادراجها في ايرادات المؤجر في اول سنة مالية تالية. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد جملة هذه المخصصات على %5 من الربح الصافي للمؤجر. تعتبر القيمة الايجارية المستحقة خلال سنة من التكاليف الواجبة خصمها من ارباحه ويجب على المستأجر ان يدرج بصورة واضحة في حساب الارباح والخسائر القيمة الايجارية المستحقة تنفيذا للعقد مع بيان ما اذا كان المال المؤجر منقولا أو عقارا، كما يجب عليه ان يدرج في الايضاحات الحتمية للميزانية عقود الاجارة التي ابرمها وما تم اداؤه من الاجرة عن كل عقد وما تبقى منها.
مادة 24: يحدد الوزير المختص بالاتفاق مع بنك الكويت المركزي المعايير المالية التي يلتزم المؤجر بأتباعها وعلى الاخص: الحد الاقصى لقيمة تعاملاته مع مستأجر واحد، وقواعد الموازنة بين اصوله وخصومه ونسبة القدرة على السداد ونسبة تغطية المخاطر والحد الاقصى لنسبة الديون الى حقوق الملكية وقواعد توفير المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها.
مادة 25 مع عدم الاخلال بأي اعفاءات ضريبية مقررة قانونا يعفي المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لإرباحه الناشئة عن عمليات التأجير التمويلي وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط باستثناء الارباح المحققة عن عمليات التأجير التمويلي للدراجات النارية ولسيارات الركوب. كما يمنح خصم للمستأجر في قيمة الضريبة المستحقة عن قيامه بشراء المزيد من الاصول الرأسمالية من خلال التأجير التمويلي.
مادة 26 يعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على المعدات التي يتم استيرادها بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير. وفي حالة فسخ العقد او ابطاله او انتهاء مدته دون ان يستعمل المستأجر حقه في الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم.
مادة 27 تعفى من رسوم التوثيق والقيد بالشهر العقاري عقود الاجارة التي تبرم وفقا لأحكام البند (3) من المادة (2) من هذا القانون.

الباب الخامس: العقوبات مادة 28 يحظر على اي شركة غير مقيدة بسجل المؤجرين ان تستعمل عبارة التأجير التمويلي أو مرادفات لها في عنوانها، أو إن تزاول عمليات التأجير التمويلي. ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل من يخالف هذا الحظر وفي حالة الإدانة يجوز الحكم بالغلق ويكون الحكم بالغلق وجوبيا في حالة العودة.
مادة 29 يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار كل من يخالف احكام هذا القانون. مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة.
مادة 30 مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر او اوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك او طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة الى هذا المال.

(الباب السادس: احكام ختامية)

مادة 31 يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في شأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر المؤجر والمستأجر وعليهما ان يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، كما يكون لهم حق ضبط اي مخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر.
مادة 32 على الجهات التي تزاول عمليات التأجير التمويلي ان توفق اوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز تسعة شهور من تاريخ العمل به ويجوز للوزير المختص مد هذه المدة مدة مماثلة اخري، وخلال مدة توفيق اوضاعها، ولا يجوز لتلك الجهات مزاولة عمليات التأجير التمويلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ولا تسري الفقرتان السابقتان على العقود المقيدة لدى الجهة الادارية المختصة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتستمر قائمة ومنتجة لأثارها لحين انتهاء المدد المتبقية لها.