Love143
29-03-2006, 02:30 AM
«الوطن» تنشر دراسة اتحاد شركات الاستثمار عن القانون المقترح لإنشاء هيئة سوق المال
اتحاد الاستثمار يقترح منح رئيس هيئة السوق صلاحية تعيين حدين أعلى وأدنى لأسعار الأسهم في الظروف الخطرة
كتب الأمير يسري:
حصلت «الوطن» على نسخة من دراسة اتحاد الشركات الاستثمارية للقانون المقترح لانشاء هيئة لسوق المال المقدم من اللجنة المالية في مجلس الامة حيث تضمنت هذه الدراسة التأكيد على كفاءة وفعالية القانون المقترح ونعته بالوضوح والشفافية وسهولة الوصول الى الاحكام المتعلقة بأمر بعينه وامكانية النظر اليه بطريق موضوعية.
وابدى اتحاد الشركات الاستثمارية تحفظات محددة على القانون المقترح على الرغم من مزاياه المشار اليها حيث اوضح الاتحاد انه توجد نقاط تحتاج الى اضافة وهي غير مطروحة بمشروع القانون المقترح ونقاط اخرى تحتاج الى تعديل.
واورد اتحاد الشركات الاستثمارية في دراسته المقدمة لاعضائه تفصيل كافة الملاحظات التي ابداها على القانون المقترح وفقا للتالي:
نقاط الاضافة
النقاط التي تحتاج الى اضافة
الباب الأول: الأحكام العامة
- يمكن ان يضاف الى المادة الاولى بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية النشاطات التالية:
تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية.
رأس المال المخاطر.
- كما يمكن اضافة الفقرة التالية في نهاية هذه المادة.
«ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة اضافة انشطة اخرى تتصل بمجال الاوراق المالية».
وتهدف هذه الفقرة الى ترك المجال مفتوحا لاضافة انشطة اخرى طبقا لتطور السوق والخدمات المالية المرتبطة به.
الباب الثاني: هيئة سوق المال
- اوضحت المادة (16) الموارد الخاصة بالهيئة ويمكن اضافة اعتمادات مخصصة من الدولة كأحد موارد هذه الهيئة، خاصة وانها تتبع الوزير المختص ولها دور رئيسي في الاشراف على تنظيم ومراقبة سوق رأس المال والذي يعتبر احد المتغيرات الهامة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني واداة فعالة لتحقيق التنمية والنمو.
- يمكن اضافة المادة التالية مادة (17) «يجوز لرئيس الهيئة اذا طرأت ظروف خطيرة ان يقرر تعيين حد اعلى وحد ادنى لأسعار الاوراق المالية بأسعار الاقفال في اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الاسعار على المتعاقدين في جميع اسواق الاوراق المالية»، وتظهر اهمية هذه المادة في حالة حدوث مبالغة في تغيير اسعار بعض الاوراق المالية وكذا احكام الرقابة على حركة التداول في حالة محاولة التلاعب بأسعار هذه الاوراق.
الباب الثالث: اسواق الاوراق المالية
- يمكن ان يضاف الى اختصاصات لجنة السوق الواردة بالمادة (21) من القانون المقترح ما يلي:
قواعد التعامل في الاوراق المالية غير المقيدة وطرق تداولها (استنادا الى نصوص المواد (11/2)، 54 من هذا القانون).
تحديد الجهة التي يعهد اليها بأعمال غرفة المقاصة والقواعد والاجراءات التي يجب ان تتبعها الغرفة في تصفية المعاملات. (استنادا الى نصوص المواد 11/5، 59 من هذا القانون).
قواعد مراقبة تصرفات جميع المتعاملين في السوق، وتطوير انظمة الرقابة الفعالة على العمليات غير المشروعة لتداول الاسهم (استنادا الى نص المادة (11/8) من هذا القانون).
- يمكن ان يضاف الى المادة (22) والمتعلقة بمهام لجنة السوق البند التالي: مراقبة عمليات التداول اليومي والتحقيق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات.
- يمكن ان يضاف الى المادة (25) في آخرها الفقرة التالية:
¼ لا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد او تداول الاوراق المالية التي تصدرها الدولة او بنك الكويت المركزي «حيث ان هذه الاوراق يكون لها ابعاد اقتصادية على مستوى الدولة»
- يمكن اضافة المادة التالية رقم (26) للباب الثالث: يمسك كل سوق سجلا يقيد به الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاوراق المالية التي تباشر نشاطا لها، «تظهر اهمية هذه المادة لاحكام الرقابة على الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاوراق المالية وكذا الاوراق المالية التي يتم التعامل فيها بواسطة هذه الشركات».
الباب الرابع: الشركات العاملة في الاوراق المالية
يمكن ثم اضافة المادة التالية رقم (36):
لا يجوز لاية شركة وقف نشاطها او تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبيت من ان الشركة ابرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التي يحددها مجلس ادارة الهيئة «تبرز اهمية هذه المادة في الحفاظ على حقوق العملاء والمستثمرين وكافة الدائنين في حالة تصفية احدى الشركات لعملياتها او وقف نشاطها».
الباب الخامس: اصدار وطرح وقيد وتداول الاوراق المالية
- ورد في المادة (50) انه على من يرغب في طرح اوراق مالية ان ينشر ملخصا للتقارير المالية ونشرة الطرح العام، ولم يتم الاشارة الى ما يجب ان تتضمنه هذه النشرة، ويمكن اضافة المادة التالية رقم (51) التي توضح البيانات التي يتعين الافصاح عنها في هذه النشرة وذلك كما يلي:
يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في اسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية:
أ- غرض الشركة ومدتها
ب- رأس مال الشركة المصدر والمدفوع
ج- مواصفات الاسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها
د- اسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية «ان وجدت»
هـ- خطة الشركة في استخدام الاموال المتحصلة من الاكتتاب في الاسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الاموال
و- اماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة
ز- اية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية
ح- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة او عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة ايهما اقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التي تضعها الهيئة.
اتحاد الاستثمار يقترح منح رئيس هيئة السوق صلاحية تعيين حدين أعلى وأدنى لأسعار الأسهم في الظروف الخطرة
كتب الأمير يسري:
حصلت «الوطن» على نسخة من دراسة اتحاد الشركات الاستثمارية للقانون المقترح لانشاء هيئة لسوق المال المقدم من اللجنة المالية في مجلس الامة حيث تضمنت هذه الدراسة التأكيد على كفاءة وفعالية القانون المقترح ونعته بالوضوح والشفافية وسهولة الوصول الى الاحكام المتعلقة بأمر بعينه وامكانية النظر اليه بطريق موضوعية.
وابدى اتحاد الشركات الاستثمارية تحفظات محددة على القانون المقترح على الرغم من مزاياه المشار اليها حيث اوضح الاتحاد انه توجد نقاط تحتاج الى اضافة وهي غير مطروحة بمشروع القانون المقترح ونقاط اخرى تحتاج الى تعديل.
واورد اتحاد الشركات الاستثمارية في دراسته المقدمة لاعضائه تفصيل كافة الملاحظات التي ابداها على القانون المقترح وفقا للتالي:
نقاط الاضافة
النقاط التي تحتاج الى اضافة
الباب الأول: الأحكام العامة
- يمكن ان يضاف الى المادة الاولى بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية النشاطات التالية:
تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية.
رأس المال المخاطر.
- كما يمكن اضافة الفقرة التالية في نهاية هذه المادة.
«ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة اضافة انشطة اخرى تتصل بمجال الاوراق المالية».
وتهدف هذه الفقرة الى ترك المجال مفتوحا لاضافة انشطة اخرى طبقا لتطور السوق والخدمات المالية المرتبطة به.
الباب الثاني: هيئة سوق المال
- اوضحت المادة (16) الموارد الخاصة بالهيئة ويمكن اضافة اعتمادات مخصصة من الدولة كأحد موارد هذه الهيئة، خاصة وانها تتبع الوزير المختص ولها دور رئيسي في الاشراف على تنظيم ومراقبة سوق رأس المال والذي يعتبر احد المتغيرات الهامة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني واداة فعالة لتحقيق التنمية والنمو.
- يمكن اضافة المادة التالية مادة (17) «يجوز لرئيس الهيئة اذا طرأت ظروف خطيرة ان يقرر تعيين حد اعلى وحد ادنى لأسعار الاوراق المالية بأسعار الاقفال في اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الاسعار على المتعاقدين في جميع اسواق الاوراق المالية»، وتظهر اهمية هذه المادة في حالة حدوث مبالغة في تغيير اسعار بعض الاوراق المالية وكذا احكام الرقابة على حركة التداول في حالة محاولة التلاعب بأسعار هذه الاوراق.
الباب الثالث: اسواق الاوراق المالية
- يمكن ان يضاف الى اختصاصات لجنة السوق الواردة بالمادة (21) من القانون المقترح ما يلي:
قواعد التعامل في الاوراق المالية غير المقيدة وطرق تداولها (استنادا الى نصوص المواد (11/2)، 54 من هذا القانون).
تحديد الجهة التي يعهد اليها بأعمال غرفة المقاصة والقواعد والاجراءات التي يجب ان تتبعها الغرفة في تصفية المعاملات. (استنادا الى نصوص المواد 11/5، 59 من هذا القانون).
قواعد مراقبة تصرفات جميع المتعاملين في السوق، وتطوير انظمة الرقابة الفعالة على العمليات غير المشروعة لتداول الاسهم (استنادا الى نص المادة (11/8) من هذا القانون).
- يمكن ان يضاف الى المادة (22) والمتعلقة بمهام لجنة السوق البند التالي: مراقبة عمليات التداول اليومي والتحقيق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات.
- يمكن ان يضاف الى المادة (25) في آخرها الفقرة التالية:
¼ لا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد او تداول الاوراق المالية التي تصدرها الدولة او بنك الكويت المركزي «حيث ان هذه الاوراق يكون لها ابعاد اقتصادية على مستوى الدولة»
- يمكن اضافة المادة التالية رقم (26) للباب الثالث: يمسك كل سوق سجلا يقيد به الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاوراق المالية التي تباشر نشاطا لها، «تظهر اهمية هذه المادة لاحكام الرقابة على الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاوراق المالية وكذا الاوراق المالية التي يتم التعامل فيها بواسطة هذه الشركات».
الباب الرابع: الشركات العاملة في الاوراق المالية
يمكن ثم اضافة المادة التالية رقم (36):
لا يجوز لاية شركة وقف نشاطها او تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبيت من ان الشركة ابرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التي يحددها مجلس ادارة الهيئة «تبرز اهمية هذه المادة في الحفاظ على حقوق العملاء والمستثمرين وكافة الدائنين في حالة تصفية احدى الشركات لعملياتها او وقف نشاطها».
الباب الخامس: اصدار وطرح وقيد وتداول الاوراق المالية
- ورد في المادة (50) انه على من يرغب في طرح اوراق مالية ان ينشر ملخصا للتقارير المالية ونشرة الطرح العام، ولم يتم الاشارة الى ما يجب ان تتضمنه هذه النشرة، ويمكن اضافة المادة التالية رقم (51) التي توضح البيانات التي يتعين الافصاح عنها في هذه النشرة وذلك كما يلي:
يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في اسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية:
أ- غرض الشركة ومدتها
ب- رأس مال الشركة المصدر والمدفوع
ج- مواصفات الاسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها
د- اسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية «ان وجدت»
هـ- خطة الشركة في استخدام الاموال المتحصلة من الاكتتاب في الاسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الاموال
و- اماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة
ز- اية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية
ح- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة او عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة ايهما اقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التي تضعها الهيئة.