المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتحاد الاستثمار يقترح منح رئيس هيئة السوق صلاحية تعيين حدين أعلى وأدنى لأسعار الأسهم



Love143
29-03-2006, 02:30 AM
«الوطن» تنشر دراسة اتحاد شركات الاستثمار عن القانون المقترح لإنشاء هيئة سوق المال
اتحاد الاستثمار يقترح منح رئيس هيئة السوق صلاحية تعيين حدين أعلى وأدنى لأسعار الأسهم في الظروف الخطرة


كتب الأمير يسري:
حصلت «الوطن» على نسخة من دراسة اتحاد الشركات الاستثمارية للقانون المقترح لانشاء هيئة لسوق المال المقدم من اللجنة المالية في مجلس الامة حيث تضمنت هذه الدراسة التأكيد على كفاءة وفعالية القانون المقترح ونعته بالوضوح والشفافية وسهولة الوصول الى الاحكام المتعلقة بأمر بعينه وامكانية النظر اليه بطريق موضوعية.
وابدى اتحاد الشركات الاستثمارية تحفظات محددة على القانون المقترح على الرغم من مزاياه المشار اليها حيث اوضح الاتحاد انه توجد نقاط تحتاج الى اضافة وهي غير مطروحة بمشروع القانون المقترح ونقاط اخرى تحتاج الى تعديل.
واورد اتحاد الشركات الاستثمارية في دراسته المقدمة لاعضائه تفصيل كافة الملاحظات التي ابداها على القانون المقترح وفقا للتالي:

نقاط الاضافة

النقاط التي تحتاج الى اضافة
الباب الأول: الأحكام العامة
- يمكن ان يضاف الى المادة الاولى بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية النشاطات التالية:

تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية.

رأس المال المخاطر.
- كما يمكن اضافة الفقرة التالية في نهاية هذه المادة.
«ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة اضافة انشطة اخرى تتصل بمجال الاوراق المالية».
وتهدف هذه الفقرة الى ترك المجال مفتوحا لاضافة انشطة اخرى طبقا لتطور السوق والخدمات المالية المرتبطة به.

الباب الثاني: هيئة سوق المال

- اوضحت المادة (16) الموارد الخاصة بالهيئة ويمكن اضافة اعتمادات مخصصة من الدولة كأحد موارد هذه الهيئة، خاصة وانها تتبع الوزير المختص ولها دور رئيسي في الاشراف على تنظيم ومراقبة سوق رأس المال والذي يعتبر احد المتغيرات الهامة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني واداة فعالة لتحقيق التنمية والنمو.
- يمكن اضافة المادة التالية مادة (17) «يجوز لرئيس الهيئة اذا طرأت ظروف خطيرة ان يقرر تعيين حد اعلى وحد ادنى لأسعار الاوراق المالية بأسعار الاقفال في اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الاسعار على المتعاقدين في جميع اسواق الاوراق المالية»، وتظهر اهمية هذه المادة في حالة حدوث مبالغة في تغيير اسعار بعض الاوراق المالية وكذا احكام الرقابة على حركة التداول في حالة محاولة التلاعب بأسعار هذه الاوراق.

الباب الثالث: اسواق الاوراق المالية

- يمكن ان يضاف الى اختصاصات لجنة السوق الواردة بالمادة (21) من القانون المقترح ما يلي:

قواعد التعامل في الاوراق المالية غير المقيدة وطرق تداولها (استنادا الى نصوص المواد (11/2)، 54 من هذا القانون).

تحديد الجهة التي يعهد اليها بأعمال غرفة المقاصة والقواعد والاجراءات التي يجب ان تتبعها الغرفة في تصفية المعاملات. (استنادا الى نصوص المواد 11/5، 59 من هذا القانون).

قواعد مراقبة تصرفات جميع المتعاملين في السوق، وتطوير انظمة الرقابة الفعالة على العمليات غير المشروعة لتداول الاسهم (استنادا الى نص المادة (11/8) من هذا القانون).
- يمكن ان يضاف الى المادة (22) والمتعلقة بمهام لجنة السوق البند التالي: مراقبة عمليات التداول اليومي والتحقيق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات.
- يمكن ان يضاف الى المادة (25) في آخرها الفقرة التالية:
¼ لا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد او تداول الاوراق المالية التي تصدرها الدولة او بنك الكويت المركزي «حيث ان هذه الاوراق يكون لها ابعاد اقتصادية على مستوى الدولة»
- يمكن اضافة المادة التالية رقم (26) للباب الثالث: يمسك كل سوق سجلا يقيد به الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاوراق المالية التي تباشر نشاطا لها، «تظهر اهمية هذه المادة لاحكام الرقابة على الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاوراق المالية وكذا الاوراق المالية التي يتم التعامل فيها بواسطة هذه الشركات».

الباب الرابع: الشركات العاملة في الاوراق المالية

يمكن ثم اضافة المادة التالية رقم (36):
لا يجوز لاية شركة وقف نشاطها او تصفية عملياتها الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبيت من ان الشركة ابرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط والاجراءات التي يحددها مجلس ادارة الهيئة «تبرز اهمية هذه المادة في الحفاظ على حقوق العملاء والمستثمرين وكافة الدائنين في حالة تصفية احدى الشركات لعملياتها او وقف نشاطها».

الباب الخامس: اصدار وطرح وقيد وتداول الاوراق المالية

- ورد في المادة (50) انه على من يرغب في طرح اوراق مالية ان ينشر ملخصا للتقارير المالية ونشرة الطرح العام، ولم يتم الاشارة الى ما يجب ان تتضمنه هذه النشرة، ويمكن اضافة المادة التالية رقم (51) التي توضح البيانات التي يتعين الافصاح عنها في هذه النشرة وذلك كما يلي:
يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في اسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية:
أ- غرض الشركة ومدتها
ب- رأس مال الشركة المصدر والمدفوع
ج- مواصفات الاسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها
د- اسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية «ان وجدت»
هـ- خطة الشركة في استخدام الاموال المتحصلة من الاكتتاب في الاسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الاموال
و- اماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة
ز- اية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية
ح- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة او عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة ايهما اقل والمعدة طبقا لقواعد الافصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التي تضعها الهيئة.

Love143
29-03-2006, 02:30 AM
تابع

الباب السادس: قواعد الإفصاح الملزمة

يمكن ان يضاف للفصل حوكمة الشركات وبالتالي يكون عنوانه: قواعد الايضاح الملزمة وحوكمة الشركات وتضاف مادة (65) خاصة بالحوكمة تنص على «تلتزم الشركات المنصوص عليها في المادة (61) بمبادئ حوكمة الشركات والتي تنظم السلوك الجيد في ادارة الشركات وفقا للمعايير والاساليب العالمية التي تحقق توازنا بين مصالح الاطراف المختلفة وتتعلق بصفة اساسية بقواعد واجراءات الجمعية العامة ومجلس الادارة ونظام ادارة المراجعة الداخلية ومراقبة الحسابات وتشكيل لجنة المراجعة والافصاح عن السياسات الاجتماعية وقواعد تجنب تعارض المصالح والتي توضحها تفصيلا اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
- ورد في المادة (64) «على الهيئة والسوق ان يتيحا للجمهور الاطلاع بأي وسيلة بما فيها الوسائل الالكترونية على التقارير المشار اليها في المادة (61) من هذا القانون وعلى النشرات الاعلامية التي تخطرهما بها الشركة، وللهيئة ان تطلب من الشركة ان ترسل الى حاملي اوراقها المالية نسخا من تلك التقارير او النشرات او ملخصاتها» ولم تتعرض المادة لتحديد رسوم للهيئة مقابل حق الاطلاع او التصوير ويمكن اضافة ذلك الامر حتى يتم حصر تلك الحقوق على اصحاب المصالح الحقيقية في الاطلاع او التصوير علاوة على اعتباره احد مصادر الايرادات للهيئة.
- لم يتم الاشارةضمن قواعد الافصاح الملزمة بالباب السادس لضرورة نشر ملخص واف للتقارير وان يكون للهيئة فحص مراجعة هذه الوثائق ويقترح اضافة المواد التالية:
¼ مادة رقم (66):
يجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير المشار اليها في المادة (62) نصف السنوية والسنوية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار احداهما على الاقل باللغة العربية «تظهر اهمية هذه المادة في ان مقتضيات الافصاح تقتضي اعلاما لجميع الاطراف المتعاملة على الاوراق المالية، ويعتبر هذا الاسلوب من الاساليب المناسبة في هذا المجال».

مادة (67):
للهيئة حق فحص الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة او تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص، وتبلغ الهيئة الشركة ملاحظاتها، وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص، وموافاتها مرة اخرى بالتقارير بعد التعديل، ويمكن المطالبة بإعادة نشر هذه التقارير وفقاً لمدى تأثرها بنتائج الفحص وطبقاً للوسيلة التي تقرها الهيئة. (تظهر اهمية هذه المادة في ان التقارير والقوائم المالية التي تفصح الشركة عنها يجب ان تكون متفقة مع المعايير والقواعد والقوانين التي تحكم اعدادها ومعالجتها ويزداد اهمية ذلك الامر خاصة في ضوء وجود متعاملين اجانب وأوراق مالية غير كويتية، وتعتبر الهيئة هي الجهة المنوط بها التحقق من ذلك الأمر).

الباب السابع: صناديق الاستثمار
- تم افراد الباب السابع لصناديق الاستثمار، وحيث ان صناديق الاستثمار تعتبر احد انشطة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية فإنه يفضل ادراجها باعتبارها احد الفصول الخاصة بالباب الرابع والمتعلق بالشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.
وبالتالي يقترح ان يحتوي الباب الرابع على فصلين:
الفصل الأول: احكام عامة (المواد من 35ـ27 في القنون المقترح).
الفصل الثاني: صناديق الاستثمار.
- لم يراع في الأحكام المتعلقة بصناديق الاستثمار النقاط التالية والتي تمت اضافتها بالمواد التالية:

مادة (39):
جواز اصدار وثائق استثمار فحاملها وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في كل حالة على حدة ويشترط ألا يزيد عدد هذه الوثائق على %20 من مجموعة الوثائق المصدرة.

مادة (41):
الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق اموالاً فيها لدى احد البنوك الخاضعة لإشراف بنك الكويت المركزي، على ألا يكون هذا البنك مالكاً او مساهماً في الشركة المالكة للصندوق، او الشركة التي تتولى ادارة نشاطه، وعلى ان يقدم الصندوق الى الهيئة بياناً عن تلك الاوراق معتمداً من البنك على النموذج الذي يقره مجلس إدارة الهيئة.

يمكن ان تضاف فقرة للمادة (46) تقضي بأنه لا يجوز لصندوق الاستثمار ان يصدر وثائق استثمار عن حصص عينية او معنوية أياً كان نوعها (وتتماشى هذه الفقرة مع الهدف من انشاء صناديق الاستثمار وبما يتفق وقواعد التعامل في الاوراق المالية).

الباب الثامن: حماية حقوق الأقلية

يمكن ان تتم اضافة جزء عن اتحادات العاملين في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ضمن ذلك الباب، ويعتبر ذلك الاسلوب من العوامل الهامة لزيادة كفاءة اداء هذه الشركات وتحقيق معدلات ارباح عالية وما يستتبعه من آثار ايجابية على كفاءة السوق ككل وتوسيع قاعدة الملكية، ويتقرح ان تضاف المادة رقم (80):

يجوز للعاملين في اي شركة من شركات المساهمة او شركات التوصية بالاسهم التي تتوافر فيها شروط معينة تأسيس اتحاد يسمى «اتحاد العاملين المساهمين » يكون له شخصية معنوية، ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين للشركة، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يمكن ان تؤسس مثل تلك الاتحادات، ونوع الأسهم التي يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها وطرق تداولها والتنازل عنها، والشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصاته وموارده المالية:

يحق للاتحاد شراء الأسهم المقيدة او المتداولة في سوق الاوراق المالية.

يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقا للقواعد والأحكام والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

الباب التاسع: العقوبات

- يمكن اضافة المادة التالية رقم (92):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار كل من يخالف الأحكام التنفيذية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(حيث ان الأحكام الواردة باللائحة التنفذية تعتبر اجراءات تنفيذية لتطبيق احكام القانون وبالتالي فإن مخالفة هذه الأحكام تعتبر مخالفة للقانون).

الباب العاشر: أحكام ختامية

بالنسبة للمادة (83) الواردة في الباب العاشر في القانون قبل التعديل (مادة رقم 71 من القانون بعد التعديل) والمتعلقة باتاحة المعلومات والمستندات التي يتم اخطار الهيئة والسوق بها للاطلاع، ومدى جواز التعامل للعاملين في الهيئة والسوق والشركات الأخرى الواردة في المادة المشار اليها في الأوراق المالية.
يمكن اضافتها بعد المادة (69) في الباب السادس والتي توضح كيفية الافصاح عما يملكه العاملون في الهيئة والسوق والشركات الأخرى من الأوراق المالية المدرجة في السوق (حيث ان المادتين مكملتان لبعضهما).

إضافات عامة:

يمكن افراد باب لتسوية المنازعات يتضمن احكام المواد (22)، (23)، (71)، (80) من القانون قبل التعديل والتي تتمثل في المواد من 81، 82، 83، 85 في القانون بعد التعديل ويمكن ان تضاف مادة اخرى لهذا الباب رقم (84) تتضمن «ينشأ بالهيئة مكتب للجان المشار اليها سابقا لتلقي الطلبات وقيدها ومتابعة موقفها وأحكام واخطار الأطراف المعنية بالقرارات الصادرة عن هذه اللجان».