المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المطالبة بتعديل قانون الشركات لحماية صغار المساهمين



Love143
31-03-2006, 01:32 AM
المطالبة بتعديل قانون الشركات لحماية صغار المساهمين

أمل المهيري:

طالبت دراسة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حول ''حماية حقوق المساهمين الأفراد في سوق أبوظبي للأوراق المالية'' بضرورة إدخال بعض التعديلات التي تصون حقوق المساهمين الأفراد في حالة تعديل قانون الشركات · وقدمت الدراسة عدة مقترحات تتمثل في تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ، وعادة تمثل هذه المكافأة نسبة معينة من صافي الأرباح القابلة للتوزيع·
أما الاقتراح الثاني فيتمثل في التطرق إلى حالة عدم مصادقة التدقيق الخارجي على البيانات المالية للشركة، مشيرة إلى انه في بعض البلدان يُعرض المدقق على الوزارة المعنية التي تقوم عادة بتأسيس لجنة خبراء الحسابات يكون قرارها ملزماً ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تبعاً لذلك·
أما الاقتراح الثالث فيتعلق بعضوية مجلس إدارة الشركة الذي يعالجه الفرع الأول من الفصل الثالث من قانون الشركات· ويقترح في هذا المجال توسيع مجلس الإدارة ليشمل أعضاء غير مساهمين في رأسمال الشركة، حيث إنه في الوقت الراهن تقتصر العضوية على المساهمين فقط· ويلاحظ أن هذا الأسلوب أصبح متبعاً وشبه عالمي، ويعتبر من عناصر الإدارة السليمة·
ويكمن الاقتراح الرابع في استحداث لجان التدقيق، هذا بالإضافة إلى المدقق الداخلي والمدققين الخارجيين· وسوف يعزز هذا العنصر الإدارة السليمة، مما يسهم في حماية حقوق المساهمين الأفراد في الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية·
وأشارت الدراسة إلى أنه من الأهداف التي تسعى أسواق الأوراق المالية إلى تحقيقها تجميع المدخرات الصغيرة وتوجيهها إلى تمويل نشاط الشركات المدرجة· ويتضح نجاح السوق، في هذا المجال، من خلال قدرتها على استقطاب المساهمين الأفراد الصغار للمشاركة في الإصدارات الأولية وكذلك على استمرار مشاركة هذه الفئة المعينة من المستثمرين في السوق الثانوية مما يضمن سيولة السوق المالية·
وقالت ان السلطات المعنية تقوم، سواء في الاقتصادات المتطورة أو الناشئة، بحماية المساهمين الأفراد، من خلال إصدار التشريعات اللازمة، واستعرضت الدراسة -التى أعدها الكاتب عدي قصيور- التشريعات التي قامت بإصدارها السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنته هذه التشريعات من حماية حقوق المساهمين الأفراد· ويتعرض هذا البحث كذلك بالدراسة لعدد من القضايا أولها أهمية حماية حقوق المساهمين الأفراد وتحديد أهم العناصر التي تقوم عليها هذه الحماية، من حيث التشريعات ومحتوياتها، بهدف وضع إطار عام لهذه الدراسة· ولذا يتم استعراض حالتي المملكة المتحدة والأردن بسبب أن التجربة البريطانية هي التجربة الأقدم، كما أن التجربة الأردنية قد شاركت في وضعها عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية· ويتطرق البحث بالإضافة إلى هذا إلى اهتمامات الهيئات التمويلية الدولية ودورها، وبخاصة المؤسسة الدولية للتمويل وصندوق النقد الدولي، في موضوع حماية حقوق المساهمين الأفراد، الأمر الذي يعطي هذا الجانب المزيد من الأهمية، وبهدف إبراز أهمية هذه الحماية·
ويقوم البحث ثانياً بتقييم الأهمية النسبية التي يتميز بها المساهمون الأفراد في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقارنة بفئات المستثمرين الآخرين، وكذلك من حيث تملك المساهمين الأفراد بحسب القطاعات الاقتصادية ومن حيث الشركات المدرجة في السوق· وتستعرض الدراسة كذلك ما يقوم به قانون المعاملات المدنية من حماية حقوق المساهمين الأفراد، خاصة وأن المناخ الاستثماري في الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عرف بعض المشكلات خلال عامي 1997 و1998 أي قبل صدور التشريعات اللازمة في هذا المجال وبالتالي قبل تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية·
كما يتطرق إلى قانون الشركات التجارية وإلى القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة·
وقد ركزت هذه الدراسة على جوانب التشريعات التي تُعتبر عمود البنية التحتية التشريعية التي تبنى عليها الإدارة السليمة للمؤسسات في القطاع المصرفي والمالي مثل نظام ومعايير التدقيق والمراجعة·
ومما تم إبرازه في هذه الدراسة، للمساهمين الأفراد دور ذو أهمية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من حيث كمية الأسهم وقيمتها، هذا على صعيد الشركات المختلفة المدرجة في السوق· ومع قيام المزيد من الشركات المدرجة بالسماح للأجانب بأن تملك أسهماً، حيث لا يتجاوز عدد هذه الشركات سبع شركات مع نهاية عام ،2002 تشير الدلائل إلى زيادة مساهمة الأفراد في سوق أبوظبي للأوراق المالية·
وقد قامت السلطات المعنية خاصة منذ عام ،2000 بإصدار مجموعة من التشريعات الضرورية لضمان قيام السوق ونشاطها، وكما تم التركيز عليه تقوم هذه التشريعات بحماية حقوق المساهمين الأفراد من الجهات المختلفة التي قد تلحق بهم أضراراً مثل مجالس إدارات الشركات، ومدققي الحسابات والوسطاء ومجلس إدارة هيئة الأوراق المالية ومجلس إدارة السوق على وجه الخصوص· كما جاءت هذه التشريعات بنظام التحكيم في المنازعات وتضمنت العقوبات المناسبة بحسب الضرر، ورغم حداثة السوق فإن الجهة المشرفة عليها قامت بتنفيذ العقوبات والإجراءات الرامية إلى حماية حقوق المساهمين الأفراد·
أما فيما يخص عناصر الإفصاح التي تبنتها الجهات المعنية والتشريعات التابعة لها، في سعيها من أجل حقوق المساهمين الأفراد، فهي العناصر نفسها المعتمدة في حالتي بريطانيا والأردن، ويذكر أن هذه العناصر اكتسبت طابعاً عالمياً·
وعلى الرغم من هذا يمكن إدخال المزيد من الحماية للمساهمين الأفراد من خلال استحداث بعض الآليات الجديدة؛ مثل صندوق ضمان الوسطاء، والتحكيم على مستوى السوق وتقييمه، والمعايير المهنية الخاصة بالوسطاء، والملاءة الائتمانية للشركات المدرجة·
لا يوجد في الوقت الراهن صندوق لضمان الوسطاء الماليين كما هي الحال في معظم أسواق الأوراق المالية؛ ومنها بعض الأسواق العربية، وذلك لضمان حماية المستثمرين من إفلاس أي وسيط مالي· وقد ارتكزت السلطات المعنية في السابق على المادة 19 البند (4) من قرار هيئة الأوراق المالية لعام 2000 بشأن النظام الخاص للوسطاء، والتي تنص على أنه لا يجوز للوسيط تجاوز الحد الأقصى لتداوله والمتمثل بمقدار الكفالة المصرفية المودعة لدى المقاصة، ولا يجوز له الاستمرار في مزاولة عمله قبل أن يستكمل ما قد طرأ على تلك الكفالة من نقص وفقاً لأنظمة السوق·
ويلاحظ أنه، عملياً، يجب ألا تتجاوز قيمة الصفقات 80% من الكفالة المصرفية· ولهذا الوضع عدة سلبيات أهمها أنه أقل فاعلية، حيث يجب على الوسيط زيادة كفالته قبل أن يقوم بشراء أسهم أخرى إذا وصل إلى حده الأقصى مما يعرقل نشاطه ويزيد من تكلفته· ويعاقب هذا النظام الوسطاء الأكثر كفاءة ونشاطاً حيث يكونون أول من يصلون إلى حدهم الأقصى· كما يمنع هذا النظام بروز صانع السوق؛ ذلك لأن الوسيط الذي يصل إلى حده الأقصى لا يمكنه إعلان أسعار البيع والشراء إلا بعد زيادة كفالته· من جانب آخر، على المصرف الذي يقوم بمنح الكفالة أن يقوم بوضع مخصصات وقد يكون من الصعب مستقبلاً، منح كفالات ضخمة مع زيادة التداول اليومي في السوق·
وبهدف تخفيف بعض هذه الانعكاسات السلبية، قررت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية رفع سقف التداول المسموح به من 80% إلى 100% من الكفالة المصرفية المودعة لدى السوق اعتباراً من شهر نوفمبر ،2003 ويلاحظ أنه مع استحداث نظام لضمان الوسطاء سوف تزول هذه السلبيات وغيرها، وبالتالي ترتفع الشفافية فيما يخص الأسعار· ويلاحظ أن آلية تمويل هذا النظام شبه جاهزة، حيث قامت المادة 10 من القرار رقم (1) لعام 2000 لهيئة الأوراق المالية والسلع في شأن النظام الخاص بالوسطاء، بتحديد عمولة الصفقات التي يتم إبرامها والتي عادة تستعمل لتمويل هذا الصندوق·
أما الملاحظة الثانية فتخص آلية نظام التحكيم والتي، بحسب التشريعات التجارية، توجد ضمن هيكل هيئة الأوراق المالية والسلع· ولهذا الوضع بعض السلبيات، خاصة في المستقبل مع زيادة نشاط أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد تصبح الهيئة غير قادرة على حل جميع المنازعات في وقتها المناسب، وخاصة أن بعضها قد يكون بحاجة إلى حلها في وقت نشوبها· حتى في حالة زيادة الموارد البشرية المخصصة والمتخصصة بحل المنازعات في إطار الهيئة، فلا يمكنها التدخل بسهولة وبفاعلية في جميع المنازعات خارج أبوظبي، ويذكر أن الهيئة على وشك وضع إطار عام لفتح قاعات تداول الأوراق المالية في إمارات أخرى، بالإضافة إلى إمارتي أبوظبي ودبي كما هو الوضع الحالي·
نظراً لما تقدم، قد يكون من الأنسب وضع آليات لحل النزاعات على مستوى جميع قاعات التداول في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تعمل بحسب المعايير نفسها والأسلوب ذاته· ويلاحظ أن الإطار التشريعي متوافر، حيث ينص البند السادس من المادة 4 من القانون رقم 3 بشأن سوق أبوظبي للأوراق المالية على أنه من صلاحيات السوق وضع نظام خاص بحل المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية· وفي هذا المجال يمكن كذلك إدخال مفهوم صاحب المظالم؛ الأمر الذي سوف يخفف العبء على المحاكم·
وفي المجال نفسه يمكن أن تنظر السلطات المعنية في إمكانية تكوين قضاة متخصصين في الشؤون التجارية وبخاصة الشؤون التي تخص أسواق الأوراق المالية·