مشاهدة النسخة كاملة : خطأ علمي لا يغتفر؟ المرأة ليس لها نصف الميراث!
مغروور قطر
08-04-2006, 04:30 AM
خطأ علمي لا يغتفر؟ المرأة ليس لها نصف الميراث!
يفجرها: الشيخ عبد السلام البسيوني albasuni@hotmail.com
تلهف المرأة من الميراث أكثر من الرجل وكثيرًا ما تلغيه أو تحجبه أو تزيد عليه أو تساويه.. فكيف شاعت بيننا هذه المقولة الشائهة؟!
وقف الإسلام موقفًا وسطًا بين الاشتراكية الشيوعيّة التي ألغت التوارث وبين الرأسماليّة والمذاهب التي تعطي القطط والكلاب وتحرم الذرية!
تُنكر الاشتراكية الشيوعية مبدأ الإرث وتعتبره ظلمًا يتنافي مع مباديءالعدالة فلا تُعطي أبناء الميت وأقرباءه الإناث والذكور شيئًا مطلقًا فهل هذا خير من الإسلام؟!
القانون الفرنسيّ حرم الزوجة من الميراث ولم يُعطها شيئاً من ذلك فهل هذا خير من الإسلام؟!
منح الإسلام الرجل مثل حظ الأنثيين في أربع حالات يكون فيها هو المنفق علي المرأة.. ومنح المرأة عشر حالات ترث فيها مثل الرجل أو أكثر منه وفي حالات ترث هي ولا يرث الرجل!
متي تتساوي المرأة والرجل في الميراث؟ ومتي تتفوق علي الرجل؟ ومتي ترث الأنثي ولايرث الذكر؟
إن الشريعة الإسلامية منحت الزوجين حقوقاً في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا.. جوستاف لوبون!
قاعدة التنصيف مفروضة فقط في أنصبة الإرث وليس علي مال التركة كله إذ قد تزيد حصة الإناث علي حصة الذكور في مجموع مال التركة
التوريث يكون وفق هدي الله لا هوي البشر: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا، فريضة من الله، إن الله كان عليمًا حكيمًا .
الجاهلية دائمًا تنظر إلي الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج أما الإسلام - بمنهجه الرباني - فينظر إلي الإنسان أولاً حسب قيمته الإنسانية وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في حال من الأحوال
القانون الفرنسي لا يُثبت لأحد الإرث إلاَّ بعد حكم القضاء فهو - حتي اليوم - اختياريّ عندهم لا إجباريّ لا يورث الآباء أبناءهم وأحفادهم وأقاربهم المال وحده إنما يورثونهم كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة والاستعدادات الوراثية للمرض والصحة والانحراف والاستقامة والحسن والقبح والذكاء والغباءأمتنا أما جُحَوِية - نسبة للأخ جحا الأحمق المشهور - تصنع الأكذوبة بنفسها، ثم تصدقها، وتحلف بالطلاق بالتلاتة، وبجميع أيمانات المسلمين أنها صح، رغم أن الموضوع كله أكذوبة في أكذوبة..
ولعلي أضرب مثلاً تقريبيًّا لو افترضت أن سائلاً سألني عن جرائم جمهورية كمالستان الديمقراطية في حق البشرية، وما ارتكبته من فظائع ضد السكان المحليين في جزر الكاريتي، والمقابر الجماعية التي وجدوها هناك، تدين الحكم العنصري الدموي الدكتاتوري الباطش هناك. لو أنني أخذت أبرر ما فعله الكمالستانيون، وألتمس لهم الأعذار، وأقول إن هذا خطأ تاريخي سقط فيه بعض الناس، وإن أهل كمالستان أناس طيبون وديعون، وإن لكمالستان تاريخها الجميل، وإنها خرّجت من الأعلام والمخترعين عددًا كبيرًا، وإن المظاهرات ضد العنف والدموية تخرج في أنحائها ليل نهار.. لو حصل هذا لكنت محاميًا فاشلاً، وإنسانًا جاهلاً، وساذجًا لا أحسن أي شيء، لسبب بسيط جدًّا، هو أنه لا توجد أصلاً جمهورية اسمها جمهورية كمالستان الديمقراطية، ولا شيء اسمه جزر الكاريتي ! وعليه فكل ما قيل عن المذابح الجماعية والحكم العنصري، وطيبة أهل كمالستان، إنما هو كلامٌ فارغ، ودفاع في غير محله.. لأن الدعوي من أولها غير ذات مضمون، وعبث في عبث، وأنا من غبائي اتخذت موقف المدافع في غير ما قضية.
هذا ما نفعله بالضبط مع الإسلام.. تلصَق به التهم، وتنسَب إليه الشنائع والفظائع، ويهال علي وجهه الهباب، من خلال قضايا ليست فيه، ولا تمسه، ولا حقيقة لها واقعية، لا نحتاج لندافع فيها عن أنفسنا، لكننا - بحماسنا الغبي أو غبائنا المتحمس - نناقش هذه القضايا، ونجتهد في ردها، ويخرج منا مشائخ وعلماء ومفكرون طيبون وعلي نياتهم يفنون أعمارهم في مناقشتها، وهي في الواقع غير حقيقية، بل هي بالونات فرقعت حولنا، فظنناها قنابل ستدك حصون الإسلام، وهي هواء / لا شيء / صفر / خرافة / كلام فارغ.. بل ربما كانت في حقيقتها مصدر فخر، وعلامة تحضر في الإسلام سبق بها الدنيا كلها.. ومن ذلك أكذوبة القوامة، وأكذوبة الشهادة، وأكذوبة إهانة المرأة، وأكذوبة تنصيف المرأة في الميراث، التي سأتناولها في هذا الملف!
فكم من الكتب، والمقالات، والبرامج، والندوات، التي حاولت أن تدافع عن الإسلام، لأنه أعطي المرأة نصف الرجل في الميراث، لأن الرجل هو القيم، وهو الذي ينفق، وهو الذي يدفع المهر، ويشتري البطيخ، وينفق علي الأسرة، إلي آخر هذا الكلام الفارغ، الذي لا حقيقة له ولا مضمون.
فهل المرأة في الإسلام علي النصف من الرجل فعلاً؟
هل للذكر مثل حظ الأنثيين فعلاً؟
هل الإسلام فعلاً واقعي لأنه يعطي الرجل أكثر، لينفق علي المرأة ويقوم بحقوقها ؟
وهل الحضارة المعاصرة، والأديان الكبري أكثر إنصافًا للمرأة من الإسلام، وأنها أعطتها حقها كاملاً من الميراث؟
اسمحوا لي أن أنفي هذا كله، وأزعم أنه مجرد هراء، وأقول إن المرأة تلهف من الميراث أكثر من الرجل، وكثيرًا ما تلغيه، أو تحجبه، أو تزيد عليه، أو تساويه.. فكيف شاعت بيننا هذه المقولة الشائهة ؟!
إنسانية نظام التوريث في الإسلام:
للأستاذ سيد قطب رحمه الله نظرات بديعة في ظلاله حول التوريث، أستخلص منها أهمها بشيء من التصرف:
شرع الله قاعدة الإرث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون - مما قل منه أو كثر - نصيبًا مفروضًا هذا هو المبدأ العام، الذي أعطي الإسلام به النساء، منذ أربعة عشر قرنًا، حق الإرث كالرجال، من ناحية المبدأ..
كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية تظلمهم، وتأكل حقوقهم، لأن الجاهلية كانت تنظر إلي الأفراد، حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج، أما الإسلام فجاء بمنهجه الرباني الذي ينظر إلي الإنسان أولاً، حسب قيمته الإنسانية، وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في حال من الأحوال.
ثم ينظر إليه بعد ذلك حسب تكاليفه الواقعية في محيط الأسرة، وفي محيط الجماعة. ولما كان نظام التوريث يحجب فيه بعض ذوي القربي بعضًا، فيوجد ذوو قرابة، ولكنهم لا يرثون، لأن من هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم، فإن السياق يقرر للمحجوبين حقًّا لا يحدده إذا هم حضروا القسمة - تطييبًا لخاطرهم - كيلا يروا المال يفرَّق وهم محرومون، واحتفاظًا بالروابط العائلية، والمودات القلبية.
كذلك يقرر لليتامي والمساكين مثل هذا الحق، تمشيًا مع قاعدة التكافل العام: وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي والمساكين، فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولاً معروفًا وهي آية محكمة وواجبة، اعتمادًا علي إطلاق النص من جهة، وعلي الاتجاه الإسلامي العام في التكافل من جهة أخري.. وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة في الآيات التالية.
مغروور قطر
08-04-2006, 04:31 AM
الديون أولاً: الأنصبة كلها إنما تجيء بعد استيفاء الوصية أو الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين قال ابن كثير في التفسير: أجمع العلماء - من السلف والخلف - علي أن الديْن مقدم علي الوصية، وتقديم الديْن مفهوم واضح، لأنه يتعلق بحق الآخرين، فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان، ما دام قد ترك مالاً، توفيةً بحق الدائن، وتبرئةً لذمة المدين. وقد شدد الإسلام في إبراء الذمة من الدين، كي تقوم الحياة علي أساس من تحرج الضمير، ومن الثقة في المعاملة، ومن الطمأنينة في جو الجماعة، فجعل الدين في عنق المدين، لا تبرأ منه ذمته - حتي بعد وفاته - فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر ثم قال صلي الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه، فقال: نعم إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك أخرجه مسلم وغيره. وعن أبي قتادة كذلك: أتي النبي صلي الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه، فقال صلي الله عليه وسلم: صلوا علي صاحبكم فإن عليه دينًا فقلت هو علي يا رسول الله، قال: بالوفاء قلت: بالوفاء، فصلي عليه.
وكذا الوصية: وأما الوصية فلأن إرادة الميت تعلقت بها. وقد جعلت لتلافي بعض الحالات التي يحجب فيها بعض الورثة بعضًا. وقد يكون المحجوبون معوزين، أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة، وإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن تنبت، ولا وصية لوارث، ولا وصية في غير الثلث، وفي هذا ضمان ألا يجحف المورث بالورثة في الوصية.
التوريث وفق هدي الله لا هوي البشر: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا، فريضة من الله، إن الله كان عليمًا حكيمًا واللمسة الأولي لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض، فهنالك من تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلي إيثار الابناء علي الآباء، لأن الضعف الفطري تجاه الابناء أكبر، وفيهم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية والأخلاقية، فيميل إلي إيثار الآباء، وفيهم من يحتار ويتأرجح بين الضعف الفطري والشعور الأدبي.
كذلك قد تفرض البيئة - بمنطقها العرفي - اتجاهات معينة كتلك التي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل، فأراد الله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضي والتسليم لأمر الله، ولما يفرضه الله، بإشعارها أن العلم كله لله، وأنهم لا يدرون أي الأقرباء أقرب لهم نفعًا، ولا أي القسم أقرب لهم مصلحة!
واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية، فالمسألة ليست مسألة هوي أو مصلحة قريبة، إنما هي مسألة الدين، ومسألة الشريعة فريضة من الله، فالله هو الذي خلق الآباء والأبناء، والله هو الذي أعطي الأرزاق والأموال، والله هو الذي يفرض، وهو الذي يقسم.
خصائص نظام التوريث في الإسلام
يقول (السيد) رحمه الله تعالي في ظلاله:
هو نظام متناسق ومتكامل، يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة، فلا يحرم امرأة ولا صغيرًا، لمجرد أنه امرأة أو صغير، لأنه - مع رعايته للمصالح العملية - يرعي كذلك مبدأ الوحدة في النفس الواحدة، فلا يميز جنسًا علي جنس، إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجتماعي.
وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة، وفطرة الإنسان بصفة خاصة، فيقدم الذرية في الإرث علي الأصول، وعلي بقية القرابة، لأن الجيل الناشئ هو أداة الامتداد وحفظ النوع، فهو أولي بالرعاية من وجهة نظر الفطرة الحية. ومع هذا فلم يحرم الأصول، ولم يحرم بقية القرابات، بل جعل لكل نصيبه، مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل.
وهو نظام يتمشي مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي - وبخاصة الإنسان - في ألا تنقطع صلته بنسله، وأن يمتد في هذا النسل، ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه الرغبة، ويطمئن الإنسان الذي بذل جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله إلي أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل، وأن جهده سيرثه أهله من بعده، ما يدعوه إلي مضاعفة الجهد، وما يضمن للأمة النفع والفائدة - في مجموعها - من هذا الجهد المضاعف، مع عدم الإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي العام الصريح القوي في هذا النظام.
وهو نظام يضمن تفتيت الثروة المتجمعة علي رأس كل جيل، وإعادة توزيعها من جديد، فلا يدع مجالاً لتضخم الثروة وتكدسها في أيدٍ قليلة ثابتة، كما يقع في الأنظمة التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكر، أو تحصره في طبقات قليلة.
وهو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم الاقتصادي في الجماعة، ورده إلي الاعتدال، دون تدخل مباشر من السلطات.. هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية، بطبيعة ما ركب فيها من الحرص والشح.. فأما هذا التفتيت المستمر والتوزيع المتجدد، فيتم والنفس به راضية، لأنه يماشي فطرتها وحرصها وشحها. وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله لهذه النفس وتشريع الناس!
هل الآخرون أكثر إنصافًا للمرأة من الإسلام؟!
ويورد الدكتور أحمد علي محيي الدين في بحثه عن الميراث بعض الأسس التي تكمل هذه الرؤية الجميلة فيقول:
1- وقف الإسلام موقفًا وسطًا بين الاشتراكية الشيوعيّة، وبين الرأسماليّة والمذاهب التي تقول بالحرية الشخصيَّة في التملك، فالاشتراكية الشيوعية - كما وضعها كارل ماركس - تُنكر مبدأ الإرث، وتعتبره ظلماً يتنافي مع مبادئ العدالة، فلا تُعطي أبناء الميت وأقرباءه شيئاً مطلقاً، والرأسمالية وما يُشابهها من المذاهب الاقتصادية تترك مطلق الحرية للمورِّث في التصرف بماله كيف شاء، فله أن يحرم أقرباءه كلَّهم من ميراثه، ويُوصي به إلي غريب، من صديق أو خادم. وكثيرًا ما يُوصي الرجل أو المرأة - في المجتمعات الغربية - بثرواتهم كلّها أو بعضها لكلبٍ، أو قطةٍ، أو ما أشبه ذلك من الوصايا العجيبة الغريبة.
ذكر الدكتور مصطفي السباعي رحمه الله أنّ أحد الأثرياء في إحدي الدول الغربية كتب في وصيته التي قُرئت بعد موته: أنه ترك كلّ أملاكه، وهي منزل ريفي كامل، وعقار، ومكتبه الخاص، وسيارته، وخمسين ألف جنيه في البنوك، لسكرتيرته الحسناء، ولم يترك لزوجته قرشًا واحدًا، وقال في تلك الوصية: إني لم أترك لزوجتي شيئًا، لأنها كانت سبب شقائي وآلامي المستمرة، ولا تستحق إلا الفقر والموت، وإنني أترك كل أموالي لسكرتيرتي التي أحببتها، وأخلصت لها، وإليها يرجع الفضل في التغلُّب علي نكد زوجتي! وياطالما سمعنا عن عشرات الحالات التي خصص فيها الميراث لكلب أو قطة أو عشيقة، ولم ينل الوالدان أو الأبناء أو البنات شيئًا!
2- الإرث في النظام الإسلاميّ واجبٌ بالنسبة إلي الوارث والمورِّث، فلا يملك المورث أن يمنع أحد ورثته من الإرث. وكذا الوارث يملك نصيبه جبرًا من غير اختيارٍ منه، ولا حكمٍ من قاض، فليس له أن يردّ إرثه، أو شيئًا منه. بينما نجد الأنظمة الأخري لا تُوجب شيئاً من ذلك. بل نجد القانون الفرنسي لا يُثبت الإرث إلاَّ بعد حكم القضاء، فهو اختياريّ عندهم لا إجباريّ.
3- النظام الإسلاميّ جعل الميراث في دائرة الأسرة لا يتعدَّاها، فلا بُدّ من نسبٍ صحيحٍ، أو زوجية - والولاء يُشبه صلة النسب، فكان ملحقًا به - وبذلك لا يرث الولد المتبنَّي، ولا ولد الزنا، ولا المولود من نكاح باطل أو فاسد. وفي دائرة الأسرة يُفضِّل الإسلام الأقربَ فالأقربَ إلي المتوفّي، ممن يُعتبر شخصه امتدادًا في الوجود لشخص الميت، كالأولاد والأب ومن يليهما في درجة القرابة.
الميراث في الشيوعية:
في النظام الشيوعي تم إلغاء الملكية الفردية، وتحويلها إلي ملكية للدولة، وهذا أدي إلي إلغاء نظام التوريث، وبذلك حرم الآباء كذلك من نقل ملكيتهم إلي الأبناء ! ولقد أثبت تحقيق هذا المبدأ بالتحديد فشل الشيوعية كنظام مجتمع، فعندما حرم الشعب من حق الملكية، وجمع الثروات، وتوريث ما يملكه الآباء للأبناء، كان من الطبيعي - كما يقول سراب الطائي في بحثه: الشيوعية الإمبراطورية البائدة - أن يمضي العمال بلا هدف، فلماذا يجهدون، ويكافحون، ويتحملون، ما دام كل شيء في النهاية سيذهب إلي الدولة!
وهذا تطرف عقلي وإنساني لم تنتبه له الشيوعية المتطرفة في طروحاتها بشكل عام، لأن نظام التوريث نظام تكافلي لإدارة المال، حتي لا يكون دُولة فقط بين الأغنياء، ولأن التكافل في محيط الأسرة بصفة خاصة ينشئ آثارًا طبيعية تلائم الفطرة - كما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالي - فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود أثره علي ذوي قرابته - وخاصة ذريته - يحفزه إلي مضاعفة الجهد، فيكون نتاجه للجماعة عن طريق غير مباشر، لأن الإسلام لا يقيم الفواصل بين الفرد والجماعة، فكل ما يملك الفرد هو في النهاية ملك للجماعة كلها، عندما تحتاج.
ثم إن العلاقة بين المورث والوارث - وبخاصة الذرية - ليست مقصورة علي المال، فإذا نحن قطعنا وراثة المال، فما نحن بمستطيعين أن نقطع الوشائج الأخري، والوراثات الأخري بينهما، إذ إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقاربهم المال وحده، إنما يورثونهم كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة، والاستعدادات الوراثية للمرض والصحة، والانحراف والاستقامة، والحسن والقبح، والذكاء والغباء.. إلخ. وهذه الصفات تلاحق الوارثين، وتؤثر في حياتهم. فمن العدل إذن أن يورثوهم المال، وهم لا يعفونهم من المرض والانحراف والغباء، ولا تملك الدولة بكل وسائلها أن تعفيهم من هذه الوراثات، من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية، ومن أجل غيرها وهو كثير من المصالح الاجتماعية الأخري.
مغروور قطر
08-04-2006, 04:35 AM
علي كل حال: هل تكلم أحد في صحافتنا، أو في طروحات المثقفين، عن جور نظام التوريث عند الشيوعيين، وتحيزه ضد المرأة وضد الأسرة بشكل عام؟!
وماذا عند اليهود؟
وعند اليهود يرث الأولاد الذكور، ويُعطي للولد البكر نصيب اثنين من إخوته، دون تفريق بين المولود من نكاح صحيح، أو غير صحيح. ولا يُحرم الولد البكر من نصيبه، بسبب كونه من نكاح غير شرعيّ ( !! ) فهل تكلم أحد في صحافتنا، أو في طروحات المثقفين، عن جور نظام التوريث عند اليهود، وتحيزه ضد المرأة؟!
وإذا كان النظام الإسلامي - كما حقق أحمد علي محيي الدين - قد جعل للمرأة نصيبًا من الإرث، فالأم، والزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وأمثالهنّ، لهنّ نصيبٌ من مال الميت يضمن لهنّ حياة كريمة خالية من هوان الفاقة، ومذلَّة الفقر.
بخلاف بعض الأنظمة التي حرمت المرأة من ذلك تمامًا، فماذا في الحضارة الأوروبية:
لقد حرم القانون الفرنسيّ الزوجة من الميراث، ولم يُعطها شيئاً من ذلك ! فهل تكلم أحد في صحافتنا، أو في طروحات المثقفين، عن جور نظام التوريث عند الفرنسيين، وتحيزه ضد المرأة ؟!
والمرأة - أماً كانت، أو زوجة، أو بنتًا - قبل أن تبزغ شمس الإسلام كانت لا تُعطي شيئاً من الإرث، بحجة أنها لا تقاتل، ولا تدافع عن حمي العشيرة. وكان العربي يقول: " كيف نعطي المال من لا يركب فرسًا، ولا يحمل سيفًا، ولا يقاتل عدوًّا "؛ فكانوا يمنعونها من الإرث، كما يمنعون الوليد الصغير!
وماذا عن أكثر دول أوروبا تحررًا ومساواة:
يستطيع الشخص في القانون السويدي - كما يقول الدكتور منذر الفضل - أن يحدد بنفسه الوارث له من خلال الوصية، كما يستطيع أن يحجب الميراث عن الشخص الذي لا يرغب بوراثته - مهما كانت منزلته وقرابته!
وإذا لم يكن للطرفين - الزوجين أو المتساكنين في الحرام - من يرثهما فإن المال ترثه المؤسسة العامة للميراث. كما لا بد أن تكون الوصية مكتوبة. والكتابة هنا لوجود الوصية لا لإثباتها، علي أن تقترن بتوقيع شاهدين أكملا سن 50 عامًا ! وألا يكونا من أقرباء الموصي، وعلي أن يكونا موجودين لحظة كتابة الوصية. وقد يرث الطفل - حتي بلوغه سن 20 سنة - سواء أكان ثمرة عقد زواج صحيح، أم أن والديه لم يرتبطا بعقد زواج، وإنما تعايشا معًا ودون أن يتزوجا في شكل Sambo أي ogift .
وتسقط حصة الوارث بالتقادم بعد مرور 5 سنوات إذا لم يطالب بالحصة ! وهنا يسقط الحق في المطالبة به ! هل تأملتم هذا؟ وهل تكلم أحد في صحافتنا، أو في طروحات مثقفينا الأشاوس، عن جور نظام التوريث عند السويديين، وتحيزه ضد المرأة وضد الأبناء والأقارب؟!
عند عرب الجاهلية الأولي
كان أهل الجاهلية من العرب يحرمون أصنافًا من الورثة من ميراثهم، لأسباب في خيالهم - وليس النساء فقط - فقد روي أبو داود والترمذي وابن ماجه عن سيدنا جابر رضي الله عنه، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك !.
ويقول أهل التفسير إنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثي والأبوين كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: يا رسول الله تعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس، ولا تقاتل القوم، ويعطي الصبي الميراث، وليس يغني شيئًا؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، ولا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر.. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير!
عند عرب الجاهلية المعاصرة
ولا يختلف الأمر كثيرًا عند كثير من عرب الجاهلية المعاصرة، الذين يصطنعون الأسباب والمعاذير ليحرموا المرأة من ميراثها، زاعمين أنه لا يجوز أن يذهب مال الأسرة لغريب يقصدون زوجها وربما أعطوها ترضية من الميراث دون حقها، وتضطر هي للقبول بها محافظة علي علاقتها بأسرتها.. وهذا أمر شائع خصوصًا بين الأثرياء الأميين، والعوام الذين لهم أراضٍ وعقارات وما شابه.
ما هو الصواب في موضوع المرأة والميراث؟
فطنت السيدة الدكتورة فاطمة نصيف إلي أن نظام المواريث في الإسلام نظام غني جدًّا وعادل، لأن الذي وضعه هو الحكيم الخبير، خالق هذا الكون الذي لا يمكن أن يظلم. وتري أن من أكبر مظاهر جهلنا وغفلتنا عن دراسة هذا النظام أننا لا نعرف منه إلا للذكر مثل حظ الأنثيين مع العلم ان الإسلام منح الرجل مثل حظ الأنثيين في أربع حالات فقط يكون فيها هو المنفق علي المرأة.. ومنح المرأة عشر حالات ترث فيها مثل الرجل أو أكثر منه، وفي حالات ترث هي فيها ولا يرث الرجل!
والغريب أن حالات وراثة الرجل أكبر من نصيب المرأة هي وحدها التي برزت، مع أنها الأقل، وتدخل فيها أشخاص غير مؤهلين ولا دارسين للمواريث في النظام الإسلامي يهاجمون أو يدافعون لأغراض في نفوسهم، ويأخذون ما يرغبون ويتركون البقية، مثل الذي يقول: لا تقربوا الصلاة ويترك بقية الآية حتي لا يصلي!
والشريعة كل متكامل، فإذا أردنا مناقشة أحكامها فلا بد أن ندرسها من جميع الجوانب، لنكون علي علم بما نتحدث عنه، فأعداء الإسلام هنا تمسكوا بحكم واحد، يساعدهم علي إبراز زعمهم ظلم الإسلام المرأة، وتركوا جميع الأحكام التي تمنح المرأة نصيبًا من الميراث أكثر من الرجل، ونحن أنفسنا صدقنا ذلك، لأننا لا نبحث عن تفاصيل الشريعة، بل نكتفي بما نسمع من هنا ومن هناك ونكتفي باجتهادات أشخاص لا علاقة لهم بأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي ذلك يقول العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في حديثه عن المرأة إنسانًا علي أن قاعدة تفضيل الذكر علي الأنثي في الميراث ليست مطردة.
ففي بعض الأحيان يكون نصيب الأُنثي مثل نصيب الذكر، كما في حال ميراث الأبوين من أولادهما ممن له ولد، كما قال تعالي: ولأبويهِ لِكُل واحدٍ مِنهما السُّدسُ ممّا تركَ، إن كانَ لهُ ولدٌ ، وذلك لأن حاجة الأبوين في الغالب واحدة.
وكذلك حال الإخوة لأم إذا ورثوا من أخيهم الذي لا والد له ولا ولد، وهو الذي يورث كلالة، كما قال تعالي: وإن كانَ رجُلٌ يورَثُ كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلِكُلِ واحدٍ منهما السُّدسُ، فإن كانوا أكثرَ من ذلكَ فهم شركاءُ في الثُّلثِ ، فهنا ترث الأُخت للأم - كالأخ للأُم - السدس، ويشرك الأكثر من الاثنين في الثلث بالتساوي بين الذكر والأُنثي.
وهذا التساوي يوجد في عدة حالات في الميراث معروفة لأهل الاختصاص.
بل هناك حالات يكون نصيب الأنثي فيها أعلي من نصيب الذكر، كما إذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخوين شقيقين، وأختها لأم، فإن للأخت للأم السدس كاملاً، وللأخوين الذكرين الشقيقين السدس بينهما، لكل واحد منهما نصف السدس!
وكذا لو ماتت المرأة وتركت زوجها وأختها شقيقتها، وأخاً لأب، فإن الزوج يأخذ النصف، والأخت الشقيقة تأخذ النصف الباقي بعد الزوج، والأخ لأب لا يرث شيئاً، لأنه عصبة لم يبق له شيء، فلو كان مكانه أخت فلها السدس يُعال لها به.
وعند ابن عباس رضي الله عنهما ومَن وافقه: لو ماتت امرأة وتركت زوجًا وأبوين، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس، أخذًا بظاهر قوله تعالي: فإن لَم يكُن له ولدٌ وورثَهُ أبواهُ فلامُهِ الثُّلث ، أي ثلث التركة كلها، وبهذا تأخذ ضعف ما يأخذ الأب!
وجاء في واحة المرأة في هذا المساق: علي الرغم من كل هذه الحقوق المتعددة التي منحتهاالشريعة الإسلامية للمرأة في الميادين المختلفة جميعها، وعلي الرغم من أن معظم هذه الحقوق لم تنلها المرأة اليوم في مختلف دول العالم، إلا بعد جهود كبيرة ومتتابعة، وظلت في أكثرها بشكل مطالب تسعي إلي تنفيذها الأمم المتحدة، فإن بعض المتحاملين علي الاسلام تذرعوا بقاعدة الإرث عند المسلمين التي تقول: للذكر مثل حظ الأنثيين ليوجهوا انتقاداتهم اللاذعة فيقولون: " إن هذه القاعدة تكرس مبدأ التمييز ضد المرأة، وهي تلحق بها الجور والضرر، علي اعتبار أن الولد يرث ضعفي ما ترثه البنت من الأبوين ! ومن هذه الانتقادات ما جاء علي لسان جبريال بير من قوله: إن قضية الإرث ونصيب المرأة منه نصف نصيب الرجل لهو بدون شك سبب مهم بالنسبة لدونية المرأة العربية المسلمة !
وقد لقي هؤلاء المتحاملون علي الإسلام صدي ليس فقط عند غير المسلمين، بل عند بعض الفئات المسلمة الجاهلة جهلاً مطبقًا لأحكام الشريعة، والغاية النبيلة التي وضعت من أجلها، فطالبت هي الأخري بتعديل هذه القاعدة، حتي يتساوي نصيب الذكر والأنثي في الميراث، فلهؤلاء نقول:
إن قاعدة التنصيف هذه ليست قاعدة مطردة وثابتة، في جميع أنصبة الإرث التي تتعلق بالنساء، فهناك حالات:
1- يتساوي فيها الذكر مع الأنثي في نصيبهما من الإرث، فقد تساوي نصيب الأب وهو مذكر، مع نصيب الأم وهي أنثي في ميراث ابنهما..
وكذلك يتعادل نصيب الأخ والأخت في الميراث إذا كان رجل يورث كلالة أي ليس له والد ولا ولد فلكل واحد منهما السدس.
2- إن قاعدة التنصيف مفروضة فقط في أنصبة الإرث، وليس علي مال التركة كله إذ قد تزيد حصة الإناث علي حصة الذكور في مجموع مال التركة مثلاً: إذا توفي رجل وله زوجة وأم وثلاث بنات ومولود ذكر، فإن مجموع ما ترثه الإناث يفوق ما يرثه الذكر.
3- إن هذه القاعدة لا تطبق في المال الموهوب، إذ للبنت أن تتساوي مع أخيها في الهبة أي في العطاء الأبوي الممنوح، وهو علي قيد الحياة، بل يحظر تفضيل الابن علي البنت لقوله صلي الله عليه وسلم: سووٌا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت النساء .
4- كذلك الأمر في الوصية وهي بتعريف الفقهاء: تمليك مضاف إلي ما بعد الموت بطريق الشرع، فإنه يجوز للموصي أن يطبق قاعدة المساواة في الوصية بين الذكور والإناث، أو أن يراعي قاعدة التنصيف إن أراد ذلك .
5- وأخيرًا فإن قاعدة التنصيف مستثناة في الأراضي الاميرية التي يراعي فيها مبدأ التساوي بين الذكور والإناث في انتقال الأراضي الأميرية من شخص إلي آخر.
6- الحكمة الشرعية من هذه القاعدة:
إن التمييز الحاصل في الميراث بين الذكور والإناث من الأولاد - في الحالات الأربع المذكورة - لا يقصد منه أبداً التهوين أو التقليل من اعتبارهن كونهن إناثًا -كما يدعي البعض لأن هذا النصاب قد حدد من وجهة الشرع الإسلامي، علي أساس المهام بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة العائلية، وبين أعباء المرأة. لذا يري علماء الدين الإسلامي أن جعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل " ينبغي ألا ينفك عن تحديد مسؤوليات الرجل الشرعية، مادية ومعنوية، ومنها التزام الإنفاق علي المرأة التي هي في ولايته زوجة وبنتًا، أمًّا أو أختًا، أو قريبة تلزمه النفقة عليها. فالتفاوت في التبعات المالية هو الذي أدي إلي تفاوت في أنصبة الميراث. والتزام الرجل بها شرعًا - بلا منة ولا تمنين - هو الذي حدا بالشرع الإسلامي إلي أن يحكم للمرأة نصف نصيب الرجل في هذه الأحوال النادرة في الإرث. وإننا لو ألقينا نظرة سريعة علي وجوه وجوب الإنفاق المكلف بها الرجل شرعًا لادركنا في نهاية المطاف أن المرأة هي الرابحة ماديًّا، لأن الرجل مطلوب منه شرعًا، وباختصار:
1- أن يتكفل أمه وأباه، وأخته وأخاه، وأقاربه الأدني فالأدني، إن كانوا معسرين. والمرأة معفاة من هذا الواجب، لقوله تعالي: يسألونك: ماذا ينفقون؟ قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامي والمساكين وابن السبيل .
كذلك لا بد من التنويه بأن الشرع الإسلامي هو أول شرع قرر للمرأة حقها في الإرث منذ 1400 سنة ونيف. وقد خطا خطوة كبيرة في مجال القضاء علي أشكال التمييز ضد المرأة، إذ منحها من الحقوق المالية أكثر بكثير مما تطمح إليه المرأة العالمية اليوم في تحقيق ما تصبو اليه في مجال المساواة في الحقوق المالية والاقتصادية والأسرية كما ورد في المادة الثالثة عشرة، وفي البند (ح) من المادة السادسة عشرة من اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
مغروور قطر
08-04-2006, 04:35 AM
حالات تطبيقية:
أوردت إذاعة القرآن الكريم في نابلس قراءة لمستويات وحالات التوارث كان منها:
متي تتساوي المرأة والرجل في الميراث؟
1 في ميراث الأب والأم، فإن لكل واحد منهما السدس، إن كان للميت فرع وارث مذكر، وهو الابن وابن الابن وإن سفل، كما في قوله تعالي: وَلأَبَوَيْهِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، مِمَّا تَرَكَ، إِن كَانَ لَهُ وَلَد .
ويكون ميراث الإخوة لأم - ذكرهم وأنثاهم - سواءً في الميراث، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثي، في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ذكرًا أو أنثي، أو أصل وارث مذكر " الأب أو الجد وإن علا "، كما قال تعالي: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ î .
متي تتفوق المرأة علي الرجل في الميراث ؟
- هناك صور من الميراث تأخذ فيها المرأة أضعاف الرجل، كما في قوله تعالي: فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، مِمَّا تَرَكَ، إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ .
فهنا الأب يأخذ السدس، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث.
- وقد تتفوق المرأة علي الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة ك البنت مع الإخوة الأشقاء، أو الأب والبنت مع الأعمام .
متي ترث الأنثي ولا يرث الذكر؟
وقد ترث الأنثي والذكر لا يرث في بعض الصور:
كما إذا مات شخص عن ابن، وبنت، وأخوين شقيقين، فما نصيب كل منهم؟
الحل: الابن والبنت: لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين.
الأخوان الشقيقان: لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر، وهنا نجد أن الأنثي البنت ترث، والذكر الأخ الشقيق لا يرث.
المرأة المتطوعة بالإنفاق:
وتجدر الإشارة هنا إلي أنه إن قدر للمرأة أن تساعد في عملية الإنفاق بسبب ضيق حال الزوج، أو بسبب إعساره، أو بسبب ارتفاع مستوي المعيشة، أو لآي سبب آخر، فإنها تقوم بعملها هذا متطوعة، ومحتسبة في عملها هذا أجرًا وثوابًا من الله تعالي. جاء في حديث للرسول صلي الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل لي في بني أبي سلمة أجر أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا، ولا هكذا أي يتفرقون في طلب القوت يميناً وشمالاً إنما هم بني ؟! فقال النبي صلي الله عليه وسلم: لك أجر ما أنفقت عليهم .
2- أن يعول زوجه وأولاده، ويؤمن لهم المسكن والمأكل والمشرب والملبس، وسائر مصاريف تكاليف الحياة المعيشية، من تطبيب وتعليم وترفيه، والمرأة معفاة من ذلك.
3- أن يؤمن نفقة الزوجة إذا ما طلقت حتي تنتهي مدة عدتها، وقد تمتد فترة النفقة إذا ما كانت حاملاً إلي أن تضع حملها. كما يطلب من الرجل أن يؤمن أجرة الرضاعة إذا امتنعت الأم عن إرضاع رضيعها. والمرأة معفاة من ذلك، يقول الله تبارك وتعالي: وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن - بالمعروف - لا تكلف نفس إلا وسعها . ويقول تعالي: وإن كنٌ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن ويقول تعالي: وإن تعاسرتم فسترضع له أخري .
4- أن يقدم المهر لعروسه - قل أو كثر - ولا تتكلف المرأة شيئًا لقوله تعالي: وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة .
إذن فهذه الأعباء المالية الملقاة علي عاتق الرجل شرعًا، هي التي أدت الي هذا التفاوت في حالات قليلة جدًّا من أنصبة الإرث بينه وبين المرأة.
وعليه يمكن القول بأن الرجل والمرأة متعاكسان في الملك والمصروف، فليس هناك من غبن أو ظلم - كما يتوهم المغرضون - في قضية الميراث عند المسلمين بتطبيق قاعدة التنصيف. ومقارنة سريعة وبسيطة بين ما يمكن أن تملكه النساء المسلمات عن طريق الإرث، وما يمكن أن تحصل عليه النساء غير المسلمات في العالم من أموال، معتمدين علي ما جاء في تقرير برنامج خطة العمل العالمية للنصف الثاني من عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية عام 1980 لأدركنا بطلان التعرض لهذه القاعدة موضوع الانتقادات.
يقول التقرير: بينما تمثل المرأة 5.0% من سكان العالم الراشدين، وثلث قوة العمل الرسمية، فإنها تعمل تقريبًا ثلثي ساعات العمل، ولا تتلقي إلا عشر الدخل العالمي، وتمتلك أقل من واحد بالمائة من الممتلكات في العالم .
بينما مقدار أو نسبة ما تملكه المرأة المسلمة عن طريق الإرث يمثل 33.33 % رغم قاعدة التنصيف. فالدعوة إلي تغير قاعدة التنصيف في قضية الإرث دعوة لا يمكن أن تعطي ثماراً مقنعة للداعين لها، هذا فضلاً عن أنها حكم شرعي إلهي، لا يقبل التعديل ولا التبديل.. ومن أعلم بمصلحة الخلق إلا هو سبحانه وتعالي؟!
وفي هذا المقدار كفاية.
abo rashid
08-04-2006, 09:10 AM
جزاك الله خيرا اخي مغرور
مغروور قطر
08-04-2006, 09:12 AM
جزاك الله خيرا اخي مغرور
وياك اخوي وشكرا لك
لاداعي
08-04-2006, 11:56 AM
جزاك الله خير اخوي مغرووورقطر
jajassim
08-04-2006, 12:56 PM
جزاك الله خير أخوى مغروور قطر على هالموضوع القيم والمهم جدا :nice: ، سبحان الله الموضوع طويل جدا مش بسيط وخاصة في الميراث :eek2: ، صحيح ان قالوا أن الدين عميق ويحتاج إلى المعرفة والترشيد المستمر للحفاظ على التوازن والاعتدال في الرؤى والخطاب والسلوك :deal:
مغروور قطر
08-04-2006, 01:06 PM
جزاك الله خير اخوي مغرووورقطر
وياك اخوي وشكرا لك
مغروور قطر
08-04-2006, 01:07 PM
جزاك الله خير أخوى مغروور قطر على هالموضوع القيم والمهم جدا :nice: ، سبحان الله الموضوع طويل جدا مش بسيط وخاصة في الميراث :eek2: ، صحيح ان قالوا أن الدين عميق ويحتاج إلى المعرفة والترشيد المستمر للحفاظ على التوازن والاعتدال في الرؤى والخطاب والسلوك :deal:
وياك اخوي جاسم وشكرا لك
بوحمد1
08-04-2006, 01:18 PM
متشكر اخوي مغرور
khaldoon
08-04-2006, 01:24 PM
جزاك الله كل خير اخوي مغرور قطر
بارك الله فيك وان شاء الله انه في ميزان حسناتك
مغروور قطر
08-04-2006, 02:30 PM
متشكر اخوي مغرور
العفو اخوي
مغروور قطر
08-04-2006, 02:30 PM
جزاك الله كل خير اخوي مغرور قطر
بارك الله فيك وان شاء الله انه في ميزان حسناتك
وياك اخوي وشكرا لك
ابو مشعل
08-04-2006, 09:57 PM
بارك الله في حسناتك أخي مغرور قطر
مغروور قطر
09-04-2006, 07:42 AM
بارك الله في حسناتك أخي مغرور قطر
وياك اخوي وشكرا لك
خاربه خاربه
12-04-2006, 04:42 PM
يعطيك الف عافيه لجهدك
والدين لايضيع فيه حق ان طال الزمن او قصر وشكرا لك
مغروور قطر
12-04-2006, 04:43 PM
يعطيك الف عافيه لجهدك
والدين لايضيع فيه حق ان طال الزمن او قصر وشكرا لك
الله يعافيج اختي وكلامج صحيح
بـ فيصل ـو
13-04-2006, 11:48 AM
مسكين البسيوني..
ولاحول ولاقوة إلا بالله في البشر..
وإنا لله وإنا إليه راجعون يا عالم..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.