المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق الزوج على المرأة



رجل مثالي
19-12-2010, 01:49 AM
عن أنس قال خرج رجل غازيآ في سبيل الله وأوصى أمرأته أن لا تنزل من فوق بيته
الى حين يقدم وكان والدها في السفل فاشتكى فأرسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
تخبره وتستأمره فأرسل اليها أن أتقي الله وأطيعي زوجك تمام الخبر
وكان رجلآ من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض
حوائجه وعهد الى أمرأته عهدآ أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم قال و أن أباها مرض
فبعثت المرأة الى رسول الله ص فقالت ان زوجي خرج وعهد الي أن لا أخرج
من بيتي حتى يقدم وان أبي مرض أفتأمرني أن أعوده فقال الرسول ص لا أجلسي
في بيتك وأطيعي زوجك قال فمات فبعثت اليه فقالت يا رسول الله ص ان أبي قد مات
فتأمرني أن أحضره فقال الرسول ص لا أجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال
فدفن الرجل فبعث اليها رسول الله ص ان الله تبارك وتعالى قد غفر لك ولآبيك
بطاعتك لزوجك -
قال النبي ص خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

حزينه
19-12-2010, 02:30 AM
من كم يوم انا والاهل نتناقش حول هالموضوع واغلبية البنات لم يوافقوا على هذا الموضوع معنى في الشرع ولكن لا تعجبهم

امـ حمد
19-12-2010, 05:29 AM
تسلم اخوي على الموضع

رجل مثالي
19-12-2010, 10:03 AM
إن طاعة الزوجة لزوجها مجلبة للهناءة والرخاء ، وأما النشوز فيولد الشحناء والبغضاء ويوجب النفور ويفسد العواطف وينشيء القسوة ويلحق بالمرأة البلاء ، وإن الزوجة كلما أخلصت في طاعة زوجها إزداد الحب والولاء وتوارث ذلك الأبناء فساد جو السعادة وانقشع جو الشحناء ، وقد جاء في الأثر ( جهاد المرأة حسن التبعل ) أي أن أفضل عمل للمرأة وينزلها منزلة الجهاد طاعتها لزوجها وحسن تزينها له فيصدق بها قوله صلى الله عليه وسلم عن أفضل النساء (التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر) ، ورغم ما تعرضت له الديانات السماوية الأخرى من تحريف إلاّ أن المادة 414 من الأحكام العبرية جاءت لتؤكد على وجوب طاعة الزوجة لزوجها معتبره أن الطاعة حق تام للزوج على الزوجة وليس لها مخالفته بل الإذعان له في كل شيء كما الجاريه لسيدها ، وفي العدد 22 من الإصحاح الخامس من رسالة بولص الرسول إلى أهل إفسيس جاءت دعوةً لوجوب خضوع النساء لرجالها لأن الرجل هو رأس المرأة .

من هنا فإن من لوازم طاعة الزوجة لزوجها إلتزامها بكل ما من شأنه رضاه وجلب السعادة إلى البيت ونشر الحب فيه ، فليس لها أن تقوم بأي عمل من شأنه تعكير صفو الحياة الزوجية ورفض أي مطلب للزوج ما إلتزم حدود الشرع فيه ، وقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز للزوجة الخروج من البيت إلاّ بإذن الزوج وإن عليها القيام بواجباتها إتجاه تربية الأولاد تربيه صالحه وأن تكون حريصه على مال الزوج فلا تبذر ولا تسرف بغير وجه حق ، وإن عليها حسن معاشرة أهل الزوج واحترام مشاعره والوفاء له .

أما معصية الزوجة لزوجها يجعلها مصدر شقاءٍ وبؤس ، وقد قال سيدنا داوود عليه السلام في وصف زوجة السوء : أن المرأة السوء مثل شرك الصياد لا ينجو منها إلاّ من رضي الله تعالى عنه ، وكان يقول عليه السلام في دعائه ( اللهم إني أسألك أربعاً وأعوذ بك من أربع : أسألك لساناً صادقاً وقلباً خاشعاً وبدناً صابراً وزوجةً تعينني على أمر دنيايّ وأمر آخرتي ، وأعوذ بك من ولدٍ يكون عليّ سيداً ومن زوجةٍ تشيبني قبل وقت المشيب ومن مالٍ يكون مشبعةً لغيري بعد موتي ويكون حسابه في قبري ، ومن جار سوءٍ إن رأى حسنةً كتمها وإن رأى سيئةً أذاعها وأفشاها ) .

إن الطاعة من قبل الزوجة لزوجها إذن هي أساس قوة الحياة الزوجية واستمرارها ، مع التأكيد على أن لفظة الطاعة وإن تضمن معناها الإنقياد والموافقة ، إلاّ أنها ليس فيها إنتقاص لإنسانية المرأة وكرامتها ، بل جاءت الطاعة كثمره واجبه من ثمار عقد الزواج ، وهذا ما يجعلها حقاً للزوج على الزوجة إلاّ أن هذا الحق يجب أن لا يصحبه الإساءة في إستخدامه إذ يتوجب على الزوج صاحب هذا الحق أن يحسن معاملة زوجته ويعاشرها بالمعروف ، فالإسلام صان وحفظ لها كرامتها وكيانها ومشاعرها .

لكن يبدو أن الحياة الزوجية تتعرض أحياناً لهزات تعكر صفوها وتنشيء جواً مشحوناً بين الزوجين ، تثور معه زوبعة الخلافات وتخيم على البيت ضبابية تكون نتيجتها اللجوء إلى القضاء ، فغالباً ما تنشأ بين الزوجين خلافات تضطر الزوج لإستخدام حقه في طلب الزوجة للطاعة من خلال إقامة دعوى الطاعة أمام المحاكم الشرعية والسير بها حسب الإجراءات القانونية والتي تنتهي إن صحت حيثيات دعواه إلى الحكم على الزوجة بالطاعة الزوجية والعيش مع الزوج حيث يسكن في البيت الزوجي الشرعي ، وإننا في هذا البحث سوف نسلط الأضواء على مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالطاعة الزوجية ودعوى الطاعة للوقوف على أسباب هذه الظاهرة ونقصد بذلك : رفض المرأة الطاعة في البيت الشرعي مما يجعلها ناشزاً إن ثبت صحة دعوى المدعي سعياً منا لوضع الحد من إنتشار هذه الظاهره وتقليصها لما لها الأثر السلبي الكبير على المجتمع والحياة الأسرية من خلال عدد من الملاحظات والتعقيبات التي نرى فيها علاجاً لما نراه خللاً وسبباً من أسباب هذه الظاهرة .

لقد إعتمدنا في بحثنا هذا على عدة مصادرٍ فقهيه وقانونيه تشرح قضية الطاعة وتتناولها من عدة زوايا ، وقد ركزنا في جل بحثنا على القرارات القضائية والإستئنافيه وقانون الأحوال الشخصية في تحديد الموقف وبناء الرأي حول كل مسأله وكلنا أمل في أن نكون قد وفقنا في توضيح الصورة واستكمال حلقات البحث الذي نحن بصدده .

توطئه
العقد لغة : هو الربط والشد والتوثيق والاحكام والقوة والجمع بين شيئين ، فقال عقدت الحبل أي شددته وقوته وجمعت بين طرفيه ، وهذا هو المعنى الحسي للربط ، أما المعنى المعنوي له فهو القائم بين متعاقدين في شيء كالتعاقد على البيع أو العهد فيكون هنا معنى الربط : الإلزام والإرتباط فيما يتم التعاقد عليه ويدخل في معنى العقد الزام الشخص نفسه في شيء بعقده اليمين على فعل أو قول أمر من الأمور مستقبلاً .
العقد فقهاً : هو الربط بين كلامين صادرين من شخصين على وجه يترتب عليه أثره الشرعي وهو انشاء الالتزام الشرعي المطلوب لهذين الشخصين أو لأحدهما ، وهذا المعنى يتفق مع مفهوم القانونين للعقد حيث يعتبرونه بأنه توافق ارادتين على احداث أثر قانوني من انشاء الالتزام أو نقله او تعديله أو انهائه ، كالبيع والحواله وتأجيل الدين والابراء من الدين أو فسخ الاجاره او البيع ، ويمكن ان تتحقق ارادة العاقدين بصريح العبارة أو الاشارة أو الفعل

العقد في مجله الأحكام العدلية : التزام المتعاقدين أمراً وتعهدهما به وهو عبارة عن ارتباط الايجاب والقبول ، والانعقاد تعلق كل من الايجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما .
العلاقة بين العقد والاتفاق : يرى الفقهاء أن :-
الاتفاق :- هو أعم من العقد إذ أن الاتفاق هو توافق ارادتين أو اكثر على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه .
أما العقد :- فهو توافق ارادتين على انشاء التزام أو على نقله ، وعليه فان كل عقد يعتبر اتفاقاً اما الاتفاق لا يعتبر عقداً إلاّ اذا كان منشئاً لإلتزام أو ناقلاً له .
قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أفوا بالعقود " " سورة المائدة " (1) . وقال تعالى : " واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا " " سورة الاسراء " (34) .
وفي الحديث ( المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطآ أحل حراماً أو حرم حلالاً ) .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحدى نساء الصحابة رضي الله عنهم ( أذات بعل ؟ قالت نعم ، قال " كيف أنت له ؟ قالت لا آلوه ( أي لا أقصر في طاعته ) إلا ما عجزت عنه ، قال فانظري أين أنت منه فانه هو جنتك ونارك ) رواه الترمذي بسند صحيح .
قال رسول الله ( خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي ) رواه الترمذي وإبن ماجه
1- مفهوم عقد الزواج وما ينشأ عنه من حقوق وواجبات :-
إن عقد الزواج كغيره من العقود فيه حقوق وواجبات متبادله عملاً بمبدأ التوازن والتكافؤ وتساوي الأطراف ، إلاّ أن عقد الزواج عقد يبنى على التابيد اساساً . ولكون عقد الزواج قائم اساساً لينظم علاقه الزوجين على اصول وقواعد فان الإسلام نظم حقوق كل من الزوجين والحقوق المشتركه بينهما كما يلي :-
اولاً :- حقوق الزوجة :-
(1) الحقوق المالية :-
أ) المهر :- ويعتبر حقاً خاصاً للمراة بالقرآن والسنة وعليه فلا يجوز ان يعقد زواج بلا مهر لأن القرآن الكريم صريح بنصه " وآتوا النساء صدقاتهن نحله " " سورة النساء " (4) .
ب) النفقة :- وهي حق ثابت في القرآن والسنة ، ففي " سورة البقرة " (233) " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل ما حق المراة على الزوج قال ( تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا إكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلاّ في البيت ) رواه احمد وأبو داوود وابن ماجه .

(2) الحقوق غير المالية :-
1- حق المعاشرة والعشرة : قال تعالى " وعاشروهن بالمعروف " " سورة النساء " (19) وقال إبن عباس ( إني لأحب ان اتزين للمراة كما احب ان تتزين لي ) . وهذا يعني ان على الزوج أن يحسن معاملته لزوجته فيكون طلق الوجه بشوشاً فلا يؤذيها ولا يقسو عليها . بل يتمثل قوله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " " سورة البقرة " (238) ومن حسن المعاشرة كذلك بذل ما يجب من حقها من غير مطل " َمن أو أذى " لقوله صلى الله عليه وسلم ( َمطل الغني ظلم ) .
2- إعفاف الزوجة او الإستمتاع :- فالنكاح مشروع لمصلحة الزوجين دفعاً للضرر عنهما ولهذا فالجماع واجب على الرجل للمراة إذا إنتفى العذر على ان يكون في القبل لا الدبر .
3- العزل :- والعزل جائز على إجماع المذاهب ولكنه يحرم عن المراة الحرة إلاّ باذنها .
(3) العدل بين النسوة في المبيت والنفقة :- فعلى الزوج ان يجعل لكل واحدة يوماً وليلة سواء اكان صحيحاً أم مريضاً وسواءً أكانت المرأة صحيحة او مريضة أم حائضاً ام نفساء ، كما أن عليه القرعة عنه السفر فلا يسافر مع واحدة إلاّ بقرعة . ولكن للزوجة الجديدة عند الجمهور سبع ليال إذا كانت بكراً وثلاث ليال إذا كانت ثيباً .

ثانياً :- حقوق الزوج :-
(1) طاعة الزوجة لزوجها " وهو موضوع بحثنا " وتكون الطاعة في الإستمتاع والخروج من المنزل فلا تعصيه إن طلبها إلى الفراش ولو كانت في التنور أو على ظهر دابه ما لم يشغلها ذلك عن الفرائض إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ومن الطاعة القرار في البيت متى قبضت معجل مهرها ، ونعني بالقرار في البيت تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد.
ومن هنا فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلاّ بإذن زوجها ، ولكن يكره منعها من عيادة أبيها إذا ثقل فيه المرض وحضور مواراته إذا مات ، ومن الطاعة كذلك التزام الستر الشرعي حال الخروج من البيت فلا تظهر شيئاً من جسدها غير الوجه والكفين ، ومن الطاعة كذلك عدم جواز صومها تطوعاً وزوجها شاهد إلاّ باذنه ، ومن الطاعة كذلك ألا تأذن لأحد في بيته إلاّ باذنه كما ورد في الحديث .
(2) الأمانه :- ويدخل في مفهومها أن تكون الزوجة حافظة على غيبة زوجها في نفسها وبيته وماله وولده لقوله صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على اهل بيته والمراة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) .
(3) المعاشرة بالمعروف :- كما ان للزوجة حق على زوجها بالمعاشرة بالمعروف ، فكذلك للزوج حق على زوجته في ان تعاشره بالمعروف فلا تؤذيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تؤذي إمراة زوجها في الدنيا إلاّ قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك إلينا ) رواه الترمذي .
(4) حق التأديب :- للزوج حق تاديب زوجته عند عصيانا بالهجر والضرب غير المبرح وولاية التأديب للزوج لا تكون إلاّ إذا كانت الزوجة ناشزاً إما بالفعل كالأعراض والعبوس والتثاقل وأما بالقول كأن تجيبه بكلام خشن . والتأديب يكون على مراحل :-
أولاً :- الوعظ والإرشاد :- وذلك بالكلام والنصيحة دون هجر ولا ضرب .
قال تعالى " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن " " سورة النساء " (34) .
ثانياً :- الهجر في الفراش والأعراض ، قال تعالى : " واهجروهن في المضاجع " " سورة النساء " (34) ، والهجر يكون بلا ضرب .
ثالثاً :- الضرب غير المبرح إن أصرت على النشوز ، قال تعالى : " واهجروهن في المضاجع واضربوهن " " سورة النساء " (34) ، على ان لا يطال الضرب الوجه والبطن وأماكن الجمال ومواضع الضعف لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يجلد احدكم فوق عشرة أشواط إلاّ في حد من حدود الله ) متفق عليه ، ولكون مشروعية الضرب مشروطه بالسلامة فان الضرب إن أفضى إلى تلف أوجب الضمان عند الشافعية .
رابعاً :- طلب إرسال الحكمين :- تأتي هذه الخطوة إذا لم تجد المراحل السابقة وفيها يرفع الأمر للقاضي لتوجيه حكمين إلى الزوجين حكماً من اهله وحكماً من اهلها للإصلاح ، قال تعالى : " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما " " سورة النساء " (35) ، ويشترط في الحكمين أن يكونا :- أ) حرين ب) مسلمين ج) عدلين د) ذكرين هـ) مكلفين شرعاً و) فقيهين بالجمع والتفريق ز) غير قريبين عصباً للخصمين .
(5) الإغتسال من الحيض والنفاس والجنابه :- فالزوج له الحق في إجبار الزوجة ولو كانت ذمية على الغسل من الحيض والنفاس لأنه يمنع الإستمتاع الذي هو حق له وله إجبار المسلمة على غسل الجنابة لأن الصلاة واجبه عليها وأضاف الشافعية حلق العانه وأضاف الحنابلة غسل النجاسة .
(6) السفر بالزوجة :- فللزوج بعد أن يدفع المهر المعجل ان يسافر بزوجته إذا كان مأموناً عليها .

الحقوق المشتركة :- إن اغلب الحقوق السابقة وخاصة حق الإستمتاع وما يتبعه هي حقوق مشتركه بين الزوجين لكن حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه لقوله تعالى " وللرجال عليهن درجة " .
وقد قال الرسول حول ذلك في الحديث ( ألا واستوصوا بالنساء خيراً فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلاّ ان يأتين بفاحشة بينه فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أن على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم ان تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) رواه ابن ماجه والترمذي .

الطاعة
الطاعة لغةً : إن مادة طاع ، أطاع ، تعني حسب ما ورد في قاموس الوسيط : اللين والإنقياد وإمكان العلاج ، يقال طاع أي : " لان وإنقاد وأمكن علاجه " ، وطاع النبات أمكن رعيه ، وطاع الشجر " أمكن جمع ثمره " ، وطاع الرجل للرجل " أتاه طائعاً سهلا " ، وأما أطاع الثمر " يعني حان قطعه وأمكن جنيه " ، أما طوعَ وطوعت تعني " زين وزينت " ، ومعنى " طوعت له نفسه : زينت وسهلت له نفسه " ، وتطاوع للأمر أي تكلف مزاولته حتى يستطيع ، وتطوع أي " تكلف الطاعة " أو وقام بالعبادة طائعاً مختاراً ، أما إستطاع الشيء فتعني " أطاقه وقدر عليه " ، والطاعة تعني " الإنقياد والموافقة " ، والطواعية تعني " الطاعة " ويقال للرجل طيعاً " إذا كان طائعاً " ، وعن الرجل طيع اللسان " إذا كان فصيح اللسان " ، والمطاوع تعني " المطيع والموافق " ، والمطواع تعني " من يسرع إلى الطاعة " .
الطاعة إصطلاحاً :- هي حق للزوج رتبه الشرع على الزوجة ومدلوله أن تلتزم الزوجة بطاعة زوجها وتنقاد لأمره وتلين له ولا تمانع فيما ليس فيه مخالفةٌ للشرع ومغضبه للرب ، ويقال للزوجةِ مطيعه وطائعه ومطواعه لزوجها متى كانت مدركةً لواجباتها الزوجية .

طاعة الزوجة لزوجها ليست إنتقاصاً لإنسانيتها
لقد نظم الإسلام الحياة الزوجية على أسس سليمة وقوية ومعقوله فيها كل مقومات بناء المجتمع السوي السليم الذي تحفه السعادة والإطمئنان والود . وإذا كان الإسلام قد حدد للزوجين حقوقاً وواجبات فان ذلك إنطلاقاً نحو توضيح اللغة التي تجمع بين الأزواج بشكل يكون فيه طرف عارفاً بحقوقه وواجباته حتى لا تصبح الحياة فوضى لا صراط لها وتعم العلاقة الزوجية والحياة الأسرية التشنجات وكل عناصر الخلاف والمنازعة ، ومن هنا فان الإسلام وهو يلزم الزوجة بطاعة زوجها بما ليس فيه معصية لله وشرعه لا ينتقص من النظر إلى الزوجة او المراة بشكل عام على أنها إنسان له حقوقه وكرامته كما فعلت الشرائع والأقوام الأخرى غير الإسلامية ، فعند الإغريق مثلاً : يقول أرسطو ان المرأة كائن ناقص ضعيف الإرادة وليس في وسعها الرقي إلى مراتب الإستقلال . وكانت المراة عندهم مخلوقاً نجساً لا ينفع لغير دوام النسل ، وأن المرأة الولود تؤخذ من زوجها عارية " لتلد للوطن أولاداً من رجل آخر .

وأما عند اليهود :- فإن للأب حق بيع إبنته وهي قاصر وليس لها حق في الميراث إلاّ إذا كانت وحيده .
وأما الصينيون :- فيحتقرون المراة حتى في أمثالهم الشعبية حيث يقولون ( أنصت لزوجتك ولا تصدقها ) .
وأما الإيطاليون :- فيقولون ( أن المهماز للفرس الجواد والفرس الجموح والعصا للمراة الصالحة والمراة الطالحه ) .
وأما الإسبان :- فيقولون ( إحذر المراة الفاسدة ولا تركن إلى المراة الفاضله ) .
وأما الروس :- فيقولون ( إنك لا تجد في كل عشر نسوه غير روح واحده ) .
وأما الهنود :- فانهم يعتبرون أن ( الموت والمرض والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة ) .
وأما الرومان :- فيعتبرون أن ( المراة متاع مملوك للرجل وسلعه رخيصه وحتى حياة المرأة مملوكه لأبيها ولزوجها ثم لبيتها ، وان المرأة ليست إلاّ شيطاناً نجساً . وفي قرار لمجمع روما خلصوا إلى أن المرأة كائن لا نفس له ويجب ألآ تأكل اللحم ولا تضحك ولا تتكلم معتبرين أن كلامها أداه للإغراء ويحرم على المرأة التملك لأكثر من نصف أوقيه من الذهب ويحرم عليها لبس الثوب الملون ) .
وأما الفرنسيون :- فيقول لوفي أن المرأة شر لا بد منه تنساق إليها النفوس وبلاء لا مهرب منه ومرض عضال ) .
واما في الجاهلية عند العرب :- فإن صور ظلم المراة وهضم حقوقها واحتقارها كثيره ومن الأمثلة على ذلك :-
1- الوأد :-
قال تعالى " واذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألاّ ساء ما يحكمون "
" سورة النحل (58/59) . وقال تعالى أيضاً " وإذا المؤودة سئلت باي ذنب قتلت " " سورة التكوير " (8/9) ، إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية الإملاق أي الفقر ، ومنهم من يقتله سفهاً بغير حجة .
2.