المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوطن تنشر التعديلات المقترحة بشأن تنظيم التداول وإنشاء صناديق الاستثمار والصكوك الإس



مغروور قطر
12-04-2006, 05:16 AM
الوطن تنشر التعديلات المقترحة بشأن تنظيم التداول وإنشاء صناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية
كتب جمال رمضان:

كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« عن جهود مكثفة تبذلها كل من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة بغرض ادخال تعديلات لادارة السوق لمشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 31 لسنة 1990 والذي يتعلق بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
وقالت المصادر ان احداث هذه التعديلات يأتي بناء على ما رأته الجهات الثلاث بان القانون صدر في وقت سابق دون تدخل ادارة السوق باحكامه وتنظيماته وعليه تتطلبت الحاجة الى احداث بعض التعديلات والتطورات لمواكبة الاحداث الحالية والمستقبلية.
وقالت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة كانت قد تقدمت في 2005/11/19 بطلب الموافقة على استصدار مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار وهو ما ايدته كل من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وبنك الكويت المركزي.
وقد تضمن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التجارة دخول الصكوك الاسلامية وتنظيم قواعد وشروط الاجراءات ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في السوق الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وايقاع المخالفة عليها.
كما تضمن كذلك منح واشراف ورقابة الادارة لسوق الكويت للاوراق المالية والموافقة المبدئية لادارة السوق قبل منح ترخيص المزاولة وكذلك منح الضبطية القضائية لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية مع عدم اجازات ترويج الشركات للاوراق المالية بدون اعلان عن اية مصالح لها فيها بصفتها مديرا او امينا للاستثمار او مالكا للوحدات.
وكانت صيغة النص المقترح من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2005/11/19 كما ورد بكتابها رقم و.ز.م/ 2005/1077 قد نصت على التالي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور.
ـ وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم »15« لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم »32« لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم »68« لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم »33« لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الاسهم في شركات المساهمة الكويتية.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم »31« لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق وانشاء صناديق الاستثمار.
ـ وعلى القانون رقم »20« لسنة 2000 في شأن السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في شركات المساهمة الكويتية.
ـ وعلى القانون رقم »5« لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
ـ وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
¼ مادة اولى: تستبدل بنصوص المواد »1 و 2 فقرة اولى 5 و 6 فقرة اولى، 10 و 11 و 12« من المرسوم بالقانون المشار اليه بنصوص المواد التالية:

النص الحالي
¼ مادة »1«: لا يجوز طرح اسهم او سندات شركات المساهمة الكويتية او غير الكويتية حصص في صناديق الاستثمار او اوراق مالية اخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة التجارة والصناعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الاسهم او السندات او الاوراق المالية او حصص الاستثمار.
¼ مادة »2« فقرة اولى: يتم تداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية طبقا للاجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
¼ مادة »5«: تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاولة عمليات بيع وشراء الاوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل دولة الكويت لاشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة وذلك دون اخلال باشراف ورقابة بنك الكويت المركزي.
وتبين اللائحة التنفيذية احكام واجراءات الرقابة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها الى وزارة التجارة والصناعة وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها.
¼ مادة »6« فقرة اولى: يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الاموال لحساب الغير ان تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها، وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء عل موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الاموال.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.
¼ مادة »10«: يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون له سلطة ضبط المخالفات التي تخضع لاحكام وتحرير المحاضر اللازمة.
ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.
¼ مادة »11«: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد »1و3و5و6و9« من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
¼ مادة »12«: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره.
النص المقترح من وزارة التجارة والصناعة كما ورد بكتابهم رقم و.ز.م/ 2005/1077 المؤرخ 2005/11/.19
¼ مادة »1«:لايجوز لشركات المساهمة الكويتية او غير الكويتية طرح اية اوراق مالية وللصكوك حصصا او وحدات في صناديق استثمار للاكتتاب العام او الخاص داخل دولة الكويت الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة بناء على موافقة سوق الكويت للاوراق المالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات هذا الترخيص وكيفية اجراء هذا الاكتتاب.
¼ مادة »2« فقرة اولى: يتم تداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وفقا للقواعد والشروط والاجراءات والنظم التي تحددها لجنة السوق، ويقع باطلا كل تعامل في هذه الاوراق على خلاف ذلك.
¼ مادة »5«: تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاولة عمليات بيع وشراء الاوراق المالية والصكوك غير الكويتية او حصص ووحدات في صناديق استثمار اجنبية داخل دولة الكويت لاشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة وذلك بدون الاخلال باشراف ورقابة سوق الكويت للاوراق المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية احكام واجراءات الرقابة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها الى وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها.
¼ مادة »6« فقرة اولى: يجوز للشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الاموال لحساب الغير ان تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة التجارة والصناعة بناء على موافقة سوق الكويت للاوراق المالية ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الاموال.
¼ مادة »10«: يكون لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن.
¼ مادة »11«: مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ديناركويتي ولا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد »1و3و4 مكرر 5و6و9« من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
¼ مادة »12«: يصدر وزير التجارة والصناعة خلال »60« يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يتفق مع احكامه.

مادة ثانية

تضاف الى المرسوم بالقانون رقم 1990/31 المشار اليه مادة جديدة برقم »4 مكرر« نصها التالي:
¼ مادة »4« مكرر: لا يجوز للشركات التي تنشأ او تقوم على ادارة صناديق الاستثمار ان تصدر اية وسيلة بيانات او توقعات تتضمن ترويجا لاوراق مالية معينة اومكونات الصناديق التي تنشئها او تديرها او اية فوائد تعود عليها من وراء ذلك سواء بوصفها مديرا او امينا للاستثمار او مالكا لوحدات فيها او بأي وصف آخر.

مادة ثالثة

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ النشر: الاربعاء 12/4/2006