saeed2005
22-12-2010, 08:36 AM
هل يأذن للخادمة النصرانية للذهاب إلى الكنيسة
نص السؤال:
السؤال
لدينا خادمة نصرانية استأذنتنا للذهاب إلى الكنيسة فما حكم الشرع في الموافقة أو عدم الموافقة؟ وإذا تمت الموافقة فماذا علينا أن نفعل؟
نص الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما قضية الخادمة فإن لم تكن اتفقت معكم على شرط الإذن لها بالذهاب للكنيسة فإنا لا نرى أن تأذنوا لها إلا إذ كان وقت استئذانها وقت عطلة متعارف عليه أو المساء بالنسبة لمن عمله صباحي، وذلك لأن الإذن لها فيه إعانتها على الارتباط بالكنيسة وذلك مما يقوي تمسكها بالمسيحية، والأصل أنكم تسعون لهدايتها وصرفها عن الضلال وتبتعدوا عن إعانتها على الإثم والعدوان والرضى ببقائها على الكفر.
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: فصل منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة.
وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة فله منعها منه نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان في الرجل تكون له المرأة النصرانية لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى أو البيعة.
وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال وأبي الحارث في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم وجموعهم لا يأذن لها في ذلك.
وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع وهو عليها له في كل وقت وهذا غير مراد أحمد ولا يدل لفظه عليه فإنه منعه من الإذن لها ولو كان ذلك لحقه لقال لا تخرج إلا بإذنه وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه.
من فتاوى الشبكة الإسلامية
نص السؤال:
السؤال
لدينا خادمة نصرانية استأذنتنا للذهاب إلى الكنيسة فما حكم الشرع في الموافقة أو عدم الموافقة؟ وإذا تمت الموافقة فماذا علينا أن نفعل؟
نص الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما قضية الخادمة فإن لم تكن اتفقت معكم على شرط الإذن لها بالذهاب للكنيسة فإنا لا نرى أن تأذنوا لها إلا إذ كان وقت استئذانها وقت عطلة متعارف عليه أو المساء بالنسبة لمن عمله صباحي، وذلك لأن الإذن لها فيه إعانتها على الارتباط بالكنيسة وذلك مما يقوي تمسكها بالمسيحية، والأصل أنكم تسعون لهدايتها وصرفها عن الضلال وتبتعدوا عن إعانتها على الإثم والعدوان والرضى ببقائها على الكفر.
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: فصل منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة.
وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة فله منعها منه نص عليه أحمد في رواية يعقوب بن بختان في الرجل تكون له المرأة النصرانية لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى أو البيعة.
وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال وأبي الحارث في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم وجموعهم لا يأذن لها في ذلك.
وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع وهو عليها له في كل وقت وهذا غير مراد أحمد ولا يدل لفظه عليه فإنه منعه من الإذن لها ولو كان ذلك لحقه لقال لا تخرج إلا بإذنه وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه.
من فتاوى الشبكة الإسلامية