مغروور قطر
04-01-2011, 09:02 PM
هيئة السوق المالية" تلزم الشركات المدرجة في سوق المال بمقتضيات المادة الخامسة عشر من لائحة حوكمة الشركات
أرقام 04/01/2011
بدأت هيئة السوق المالية اعتبارا من السبت الأول من يناير 2011 إلزام الشركات المدرجة في سوق المال بمقتضيات المادة الخامسة عشر من لائحة حوكمة الشركات. وتأتي الخطوة سعياً من هيئة السوق المالية لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وانطلاقاً من إستراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة بهدف إيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين. وكان مجلس الهيئة قد أتخذ قرارا في السادس عشر من مارس 2010 بأن تكون المادة الخامسة عشر من لائحة الحوكمة إلزامية اعتبارا من مطلع عام 2011.
وفيما يلي نص المادة الخامسة عشر:
لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة الترشيحات والمكافآت ".
ب) تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس الإدارة – قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ج) تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي :
1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
هذا من جانب، ومن جانب آخر يبدأ الإلزام الفعلي لتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل عند تعيين أي عضو مجلس إدارة مستقل ابتداء من 1/1/2011م، حيث تم إدخال بعض التعديلات عليه ليصبح كما يلي:
"العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة. ومما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:
- أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين."
أرقام 04/01/2011
بدأت هيئة السوق المالية اعتبارا من السبت الأول من يناير 2011 إلزام الشركات المدرجة في سوق المال بمقتضيات المادة الخامسة عشر من لائحة حوكمة الشركات. وتأتي الخطوة سعياً من هيئة السوق المالية لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وانطلاقاً من إستراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة بهدف إيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين. وكان مجلس الهيئة قد أتخذ قرارا في السادس عشر من مارس 2010 بأن تكون المادة الخامسة عشر من لائحة الحوكمة إلزامية اعتبارا من مطلع عام 2011.
وفيما يلي نص المادة الخامسة عشر:
لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة الترشيحات والمكافآت ".
ب) تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس الإدارة – قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ج) تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي :
1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
هذا من جانب، ومن جانب آخر يبدأ الإلزام الفعلي لتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل عند تعيين أي عضو مجلس إدارة مستقل ابتداء من 1/1/2011م، حيث تم إدخال بعض التعديلات عليه ليصبح كما يلي:
"العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة. ومما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:
- أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
- أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين."