رجل مثالي
06-01-2011, 07:13 AM
حول إعطاء صلاحيات لأقسام الشرطة في الحد من ظاهرة الشيكات وزيادة الدوائر القضائية
http://img840.imageshack.us/img840/164/31637134.png
الخاصة بالشيكات بالمحكمة الابتدائية، اهتمام مجلس الوزراء الموقر. فقد ركز مجلس الشورى
في دورته ال " 38 " الماضية على مشروع تعديل المادة
58 " من قانون التجارة " رقم " 26 " لسنة 2006 التي تنص على أنّ الشيك هو أداة الوفاء، وهي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الاطلاع عليه في تاريخه، وكل بيان يخالف موعده كأنه لم يكن، وأن يتم تسلم الشيك خلال اليوم المحدد فيه، وإذا قام البنك بتسليمه
قبل اليوم المحدد أو بعده فإنه مسؤول عن أية أضرار قد تلحق بأصحاب الشيكات أو بمتسلميها، وكانت اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس قد درست مشروع التعديل، ووافق المجلس
على رفع توصيتين: الأولى إعطاء صلاحيات لقسم الشيكات بالمراكز الأمنية بوزارة الداخلية، ليقوم بدوره في الحد من تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة، والثانية بإنشاء دوائر قضائية في
المحاكم تبت في قضايا الشيكات المرتجعة على وجه السرعة، حتى لا يتسبب طول التقاضي فيها بإلحاق الضرر بأصحابها، وأوصت بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لمشروع التعديل رفع توصية لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بالإيعاز لوزارة الداخلية إعادة تفعيل قسم الشيكات بمركز أمن العاصمة والمراكز الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ومنحها صلاحيات أوسع لتقوم بدورها في الحد من الشيكات المرتجعة بشكل أفضل. أداة وفاء ◄ ويتلخص التقرير في أنّ الصلاحيات التي ستمنح لقسم الشيكات بالمراكز الأمنية ستكون أكثر فائدة من حيث استدعاء مصدر الشيك ومتسلم الشيك، وأن يقوم بتسليم صاحب الحق حقه دون الرجوع للمحاكم، وأنّ الشيك أداة وفاء
وليس أداة ائتمان، وبهذا تعود للشيك قيمته ومصداقيته التي كانت سائدة من قبل، كما ستعود الثقة في البنوك لأنّ فقدانها ألحق الضرر بالمجتمع وبالتعاملات الفردية. والشيكات المرتجعة أصبحت مشكلة الساعة، وتكتسب أهميتها من كونها تؤثر على النمو الاقتصادي، كما أنّ مصرف قطر المركزي عليه تطبيق سياسة الرقابة على التعاملات النقدية في البنوك والمصارف
والمؤسسات لما لها من دور في تحقيق الأمان من عدم إصدار شيكات لأشخاص سبق لهم
تحرير شيكات مرتجعة، أو من صدر بحقهم أحكام قضائية، وعدم صرف أيّ شيك لعميل امتهن عملية إصدار شيكات من دون رصيد وهذا سيؤدي إلى ردع المخالفين، وبالرجوع إلى
" جلسة الشورى في دورته ال " 38 العام الماضي، فقد استعرض العضو ناصر راشد الكعبي
التقرير قائلاً: لقد أحال مجلسكم الموقر مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة ومناقشته
بصفة عاجلة، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها خرجت بتوصية هي تفعيل قسم الشيكات بالمراكز الأمنية، للحد من تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة، وتوصي اللجنة المجلس بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. واقترح قائلاً : بمناسبة مناقشة مشروع التعديل فإنني أقترح إضافة توصية ثانية هي إنشاء دوائر قضائية خاصة في المحاكم، تنظر في قضايا الشيكات المرتجعة لسرعة البت فيها بهدف ضمان حقوق أصحاب الشيكات ومتسلميها، وأضاف: إنّ الشيكات اليوم
تخص أفرادًا ومؤسسات ووكالات سيارات وملاكاً، ولم تعد مقتصرة على أفراد، ومن هنا وجب البت في قضايا الشيكات على وجه السرعة حتى تتم معالجة المشكلة دون أن يتضرر أصحابها أو تتعثر مصالحهم.. وأثنى الأعضاء على المقترح برفع توصية للحكومة الموقرة بضرورة
إنشاء دوائر قضائية إضافية للبت في قضايا الشيكات، وقال: إنني أدعو إلى تفعيل دور القضاء في سرعة النظر والبت بالنزاعات التي تنشأ عن الشيكات المرتجعة، وكما تعلمون فإنّ الشيك أداة وفاء وتعامل في الكثير من شؤون حياتنا اليومية سواء بين فيما بينهم أو بين التجار أو بين الأفراد والتجار والمؤسسات، وأضاف: إنه زاد التعامل بالشيكات كونها مطلباً
تعاملياً مهماً في البيع والشراء والسلع والإيجارات، ولا يخفى عليكم طول مدة التقاضي في المحاكم، وهذا أمر طبيعي لأنها حركة الحياة وطبيعة التعامل بين الناس، كما أنّ بعض الناس
ممن ضعفت ذممهم وضمائرهم أصبحوا يتلاعبون بالشيكات. والشيكات أموال نقدية، وتأخير
البت فيها سيترتب عليه إلحاق أضرار بالأفراد، ومن هنا يتطلب إنشاء دوائر قضائية لللإسراع في البت فيها.. ميدانياً.. تنظر دوائر الجنح بالمحكمة الابتدائية يومياً في مئات الدعاوى المرفوعة من شركات وأفراد ومتضررين بسبب الشيكات التي لا تحمل أرصدة مالية، وأنّ أغلب المتسببين في هدر القيمة الضمانية للشيك ممن هم في سن صغيرة أو بدأوا
حياتهم التجارية بعشوائية دون وضع دراسة جدوى تحدد المصروفات وحجم الإنفاق والأرباح المتوقعة.. هذا وتنص المادة " 357 " من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد
على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
** أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وسحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وظهر لغيره أو لمن سلمه شيكاً مستحق الدفع "لحامله"، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف .
منقول جريدة الشرق
http://img840.imageshack.us/img840/164/31637134.png
الخاصة بالشيكات بالمحكمة الابتدائية، اهتمام مجلس الوزراء الموقر. فقد ركز مجلس الشورى
في دورته ال " 38 " الماضية على مشروع تعديل المادة
58 " من قانون التجارة " رقم " 26 " لسنة 2006 التي تنص على أنّ الشيك هو أداة الوفاء، وهي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الاطلاع عليه في تاريخه، وكل بيان يخالف موعده كأنه لم يكن، وأن يتم تسلم الشيك خلال اليوم المحدد فيه، وإذا قام البنك بتسليمه
قبل اليوم المحدد أو بعده فإنه مسؤول عن أية أضرار قد تلحق بأصحاب الشيكات أو بمتسلميها، وكانت اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس قد درست مشروع التعديل، ووافق المجلس
على رفع توصيتين: الأولى إعطاء صلاحيات لقسم الشيكات بالمراكز الأمنية بوزارة الداخلية، ليقوم بدوره في الحد من تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة، والثانية بإنشاء دوائر قضائية في
المحاكم تبت في قضايا الشيكات المرتجعة على وجه السرعة، حتى لا يتسبب طول التقاضي فيها بإلحاق الضرر بأصحابها، وأوصت بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لمشروع التعديل رفع توصية لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بالإيعاز لوزارة الداخلية إعادة تفعيل قسم الشيكات بمركز أمن العاصمة والمراكز الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ومنحها صلاحيات أوسع لتقوم بدورها في الحد من الشيكات المرتجعة بشكل أفضل. أداة وفاء ◄ ويتلخص التقرير في أنّ الصلاحيات التي ستمنح لقسم الشيكات بالمراكز الأمنية ستكون أكثر فائدة من حيث استدعاء مصدر الشيك ومتسلم الشيك، وأن يقوم بتسليم صاحب الحق حقه دون الرجوع للمحاكم، وأنّ الشيك أداة وفاء
وليس أداة ائتمان، وبهذا تعود للشيك قيمته ومصداقيته التي كانت سائدة من قبل، كما ستعود الثقة في البنوك لأنّ فقدانها ألحق الضرر بالمجتمع وبالتعاملات الفردية. والشيكات المرتجعة أصبحت مشكلة الساعة، وتكتسب أهميتها من كونها تؤثر على النمو الاقتصادي، كما أنّ مصرف قطر المركزي عليه تطبيق سياسة الرقابة على التعاملات النقدية في البنوك والمصارف
والمؤسسات لما لها من دور في تحقيق الأمان من عدم إصدار شيكات لأشخاص سبق لهم
تحرير شيكات مرتجعة، أو من صدر بحقهم أحكام قضائية، وعدم صرف أيّ شيك لعميل امتهن عملية إصدار شيكات من دون رصيد وهذا سيؤدي إلى ردع المخالفين، وبالرجوع إلى
" جلسة الشورى في دورته ال " 38 العام الماضي، فقد استعرض العضو ناصر راشد الكعبي
التقرير قائلاً: لقد أحال مجلسكم الموقر مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة ومناقشته
بصفة عاجلة، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها خرجت بتوصية هي تفعيل قسم الشيكات بالمراكز الأمنية، للحد من تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة، وتوصي اللجنة المجلس بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. واقترح قائلاً : بمناسبة مناقشة مشروع التعديل فإنني أقترح إضافة توصية ثانية هي إنشاء دوائر قضائية خاصة في المحاكم، تنظر في قضايا الشيكات المرتجعة لسرعة البت فيها بهدف ضمان حقوق أصحاب الشيكات ومتسلميها، وأضاف: إنّ الشيكات اليوم
تخص أفرادًا ومؤسسات ووكالات سيارات وملاكاً، ولم تعد مقتصرة على أفراد، ومن هنا وجب البت في قضايا الشيكات على وجه السرعة حتى تتم معالجة المشكلة دون أن يتضرر أصحابها أو تتعثر مصالحهم.. وأثنى الأعضاء على المقترح برفع توصية للحكومة الموقرة بضرورة
إنشاء دوائر قضائية إضافية للبت في قضايا الشيكات، وقال: إنني أدعو إلى تفعيل دور القضاء في سرعة النظر والبت بالنزاعات التي تنشأ عن الشيكات المرتجعة، وكما تعلمون فإنّ الشيك أداة وفاء وتعامل في الكثير من شؤون حياتنا اليومية سواء بين فيما بينهم أو بين التجار أو بين الأفراد والتجار والمؤسسات، وأضاف: إنه زاد التعامل بالشيكات كونها مطلباً
تعاملياً مهماً في البيع والشراء والسلع والإيجارات، ولا يخفى عليكم طول مدة التقاضي في المحاكم، وهذا أمر طبيعي لأنها حركة الحياة وطبيعة التعامل بين الناس، كما أنّ بعض الناس
ممن ضعفت ذممهم وضمائرهم أصبحوا يتلاعبون بالشيكات. والشيكات أموال نقدية، وتأخير
البت فيها سيترتب عليه إلحاق أضرار بالأفراد، ومن هنا يتطلب إنشاء دوائر قضائية لللإسراع في البت فيها.. ميدانياً.. تنظر دوائر الجنح بالمحكمة الابتدائية يومياً في مئات الدعاوى المرفوعة من شركات وأفراد ومتضررين بسبب الشيكات التي لا تحمل أرصدة مالية، وأنّ أغلب المتسببين في هدر القيمة الضمانية للشيك ممن هم في سن صغيرة أو بدأوا
حياتهم التجارية بعشوائية دون وضع دراسة جدوى تحدد المصروفات وحجم الإنفاق والأرباح المتوقعة.. هذا وتنص المادة " 357 " من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد
على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
** أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وسحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وظهر لغيره أو لمن سلمه شيكاً مستحق الدفع "لحامله"، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف .
منقول جريدة الشرق