المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محامٍ لـ «العرب»: حجز تلاميذ بسبب «الأقساط» مخالفة صريحة لأحكام القانون



fathi
13-01-2011, 06:06 PM
موكداً إمكانية الأهالي التقدم ببلاغ إلى النيابة...


الدوحة – فتحي إبراهيم بيوض
تطوير الذات، رفع مستوى التعليم، إعداد كفاءات المستقبل، شعارات ترفعها مدارس يراد بها ما لا تظهره، المال ثم المال هو الهدف الأول، وبعده تأتي بقية الأهداف الأكاديمية، وبالتأكيد لا تشمل قاعدة «المال أولاً» كل المدارس، لكنها أصبحت معضلة ملموسة، يتفنن البعض في اختلاق الأدوات، إما لتحصيل الرسوم المتأخرة بطرق غير منصفة، أو برفع هذه الرسوم لسبب أو لآخر، مستغلين اهتمام الأهالي بتحسين مستوى تعليم أبنائهم.

قصة «سجن»

إحدى الأمهات مرت على مدرسة أبنائها الأجنبية لدفع الرسوم بعد تأخر أسبوع، لتفاجأ بقيام إدارة المدرسة بحجز أكثر من 30 طالبا في إحدى القاعات من بعد الحصة الأولى إلى نهاية الدوام، لحث أهاليهم على دفع الرسوم المتأخرة.
جن جنون الأم، طفلاها (9 – 11) عاماً يحجزان ويمنعان حتى من دخول دورة المياه بسبب المال، علماً بأن التأخر لم يتجاوز أسبوعا، ولأنها لم تجد الجواب الشافي من المدرسة سوى الاعتذار، لجأت لصحيفة «العرب» حيث نشر الخبر أمس الأول الثلاثاء بعنوان «مدرسة أجنبية تحجز أطفالاً لـ 4 ساعات بسبب الأقساط».

الثقة...

الأم تساءلت في حديثها لـ»العرب» «ألم تكن هناك طريقة أكثر تحضراً للمطالبة بالرسوم المتأخرة، كإرسال خطاب تذكير للأهالي أو حتى منع الطلاب من الدوام حتى دفع الرسوم»، وأضافت: «قررت إدخال طفلي هذه المدرسة، لأنها أجنبية، وانتظرت من إدارتها معاملة الطلاب بشكل حضاري شبيه بثقافة الغرب للتعامل مع الإنسان والأطفال خصوصاً، إلا أن الواقع صدمني، وجعلني أعيد التفكير في عدة أمور، من أهمها هل فعلاً المدارس الأجنبية تتعامل مع أطفالنا كما يجب؟ وهل الثقة التي أحطنا بها هذه المدارسة في مكانها الصحيح؟»

بلاغ إلى الشرطة

يرى المحامي مانع ناصر صالح أن هذا التصرف غير مبرر بأي عذر، ويدخل في باب التفريط في حقوق الأطفال ومعاملتهم بطريقة لا تليق بهم ولا بالمدرسة التي احتضنتهم، وتابع: «القانون يعاقب على هذا الحجز غير المبرر فيما لو نتجت عنه إصابة أحد الأطفال، وللأهالي الحق في تقديم شكوى إلى الجهات التعليمية المسؤولة، وحتى إلى الشرطة أو النيابة العامة للمطالبة بحقهم، لو وجدوا في تصرف المدرسة ما أساء لأطفالهم، وأسفر عنه ضرر نفسي أو جسدي».
وأضاف المحامي: «هذا التصرف مخالف لأحكام القانون صراحة، ويمكن -حتى للأهالي- رفع دعوى مدنية تطالب المدرسة بتعويض مادي عما لحق بأطفالهم من أذى نفسي أو جسدي، إذ ينص القانون المدني على التعويض في حال تضرر الطرف المدعي»، وأردف: «هناك عدة إجراءات كان من الأجدى أن تتخذها المدرسة عوضاً عن حجز الأطفال، منها منعهم من الدوام حتى سداد الأقساط، أو حتى رفع دعوى مدنية على أهالي الطلاب لتحصيل الرسوم المدرسية، فيما لو امتنعوا نهائياً عن السداد».

تأثير نفسي

أما الاختصاصية التربوية لبنى المهاجر فتنظر إلى الأمر من باب «التأثير النفسي» على الأطفال، وتابعت: «الأحداث التي يعيشها الطفل تبقى مغروسة في تفكيره وذاكرته أمد العمر، فكيف لو كانت هذه الأحداث ذات أثر نفسي»، وتابعت «يجب أن تضع المدارس نصب عينيها الأهداف التربوية قبل أي هدف آخر، حتى لو كانت المدرسة أنشأته أساسا للربح المادي إلا أن لمهنة التدريس وتربية أجيال المستقبل ضوابط وأصولا وأخلاقيات لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال».
وأكدت المهاجر أن المدرسة يجب أن تكون ملاذاً آمناً للطفل، ومكانا يحب أن يأتي إليه، لا مكاناً يهابه ويخاف منه، وتابعت: «أساس العملية التربوية مبني على الثقة المتبادلة، والحب بين الطلاب ومدرستهم والقائمين عليها، خصوصاً في المراحل التدريسية المبكرة، وهذه نقطة مهمة يجب أن يتنبه لها الجميع ويضعونها نصب أعينهم، فمن دونها لا تتحقق الأهداف الأساسية للعملية التعليمية، ويمكن أن يخلف تصرف كحجز الأطفال من أجل الأقساط آثاراً نفسية لا يمكن محوها بسهولة، وعلى الأهالي والمدرية معنا حل أي أمر مالي بعيداً عن الطلاب تماماً، حتى لا يسفر ذلك عن رد فعل عكسي للطالب لا تحمد عقباه».

قانوناً

وبالنسبة لنص القانون فالمادة (312) من قانون العقوبات القطري تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأت عن الجريمة عاهة مستديمة، وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، إذا عفا المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش.
أما المادة (313) من نفس القانون فتضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، بحسب الأحوال، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو مخدر، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.