المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى البلد الحرام (( متجدد ))



الشحانية يونايتد
20-04-2006, 07:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني الكرام سوف أقوم في هذه المشاركة بوضع فتوى أو أكثر كل يوم من فتاوى البلد الحرام في المسائل العصرية من فتاوي الشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والشيخ الفوزان جزاهم الله خيراً وجعله في ميزان حسناتهم ورحم من مات منهم وحفظ من بقي منهم ووفقه لما به خير هذه الأمه
وأرجوا من الأخوة المشرفين التثبيت لتعم الفائدة وجزاااااااكم الله خيراً

نبدأ مع أولى الفتاوى لهذا اليوم :
في باب العقيده :
(( حكم من قال أن الله في كل مكان )) أجابة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله
السؤال : يقول بعض الناس إذا سئل ( أين الله ) ؟ قال ( الله في كل مكان ) أو ( موجود ) فهل هذه الإجابة صحيحة على إطلاقها ؟؟

الجواب : هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا على تقييدها ، فإذا سئل أين الله ؟ فليقل : ( في السماء ) ، كما أجابت بذالك المرأة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله ؟ فقالت : في السماء .
وأما من قال : ( موجود) فقط فهذا حيدة عن الجواب ومراوغة منه .
وأما من قال : ( إن الله في كل مكان ) وأراد بذاته ، فهذا كفر ؛ لأنه تكذيب لما دلت علية النصوص ، بل الأدلة السمعية ، والعقلية ، والفطرية من أن الله تعالى عليٌ على كل شيء ، وأنه فوق السماوات مستو على عرشة .

* مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ج/1ص:132-133

ROSE
20-04-2006, 07:58 PM
يزاك الله كل خير اخوي على هالخدمه وفي ميزان حسناتك ان شاء الله

الشحانية يونايتد
21-04-2006, 01:36 AM
أختي Rose شكراً جزيلاً على المرور الطيب

الفتوى الثانية :
(( باب اللباس والزينة ))

حكم لبس البنطلون للمرأة :

السؤال : ما حكم لبس البنطلون الجنز للمرأة؟

الجواب : لبس المرأة للبنطلون لايجوز ولو كانت خالية ولو كانت أمام النساء أو أمام زوجها إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط ، فأما سوى ذالك فإنه لا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن ويعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغه فلا تجوز هذه اللبسة بحال .

* الكنز الثمين من فتاوى ابن جبرين

السؤال : هل يجوز للمرأة أن ترتدي البنطلون ؟

الجواب :ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذالك من تحديد جسمها وذلك مثار الفتنة والغالب في البنطلون أنه ضيق يحدد أجزاء البدن التي يحيط بها ويسترها ، كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبة من النساء بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال .

* فتاوى المرأة ، اللجنة الدائمة للأفتاء ، جمع محمد المسند

السؤال :حكم لبس البنطال حتى لو كان فضفاضاً ووسع بحيث يكون ساتراً ؟

الجواب : حتى وأن كان واسعاً فضفاضاً لأن تمييزك رجل عن رجل يكون به شيء من عدم الستر ، ثم أنه يخشى أن يكون ذالك أيضاً تشبه النساء بالرجال لأن (( البنطال )) من ألبسة الرجال .

* الدعوة ، 1/1476 - 18/8/1415 هـ ، ابن عثيمين

الشحانية يونايتد
21-04-2006, 12:48 PM
الفتوى الثالثة :
(( باب الفتاوى المنوعه ))

حكم استخدام الجرائد كسفرة للطعام :

السؤال : هل يجوز إستخدام الجرائد كسفرة للاكل عليها ؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قرائتها ؟

الجواب : لا يجوز إستعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ولا يجعلها ملفاً للحوائج ، ولا امتهانها بسائر أنواع الإمتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية ، أو من ذكر الله عز وجل والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة .

* قتاوى المرأة ، ص : 102 - 103 ، الشيخ ابن باز

الشحانية يونايتد
22-04-2006, 02:00 AM
الفتوى الرابعة :

(( باب البدع والتحذير منها ))

حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن :

السؤال : ما حكم قول : صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن ؟

الجواب : قول صدق الله العظيم بعد الإنتهاء من قراءة القرآن بدعة ؛ لأنه لم يفعلة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا الخلفاء الراشدون ، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ، ولا أئمة السلف رحمهم الله ، مع كثرة قراءتهم للقرآن ، وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه ، فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )) .

* فتاوى اللجنة الدائمة ، الفتوى رقم : ( 3303 ) .

blackjacket
22-04-2006, 08:09 AM
الفتوى الرابعة :

(( باب البدع والتحذير منها ))

حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن :

السؤال : ما حكم قول : صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن ؟

الجواب : قول صدق الله العظيم بعد الإنتهاء من قراءة القرآن بدعة ؛ لأنه لم يفعلة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا الخلفاء الراشدون ، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ، ولا أئمة السلف رحمهم الله ، مع كثرة قراءتهم للقرآن ، وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه ، فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )) .

* فتاوى اللجنة الدائمة ، الفتوى رقم : ( 3303 ) .

كل بدعة ضلاله و كل ضلالة في النار !!!!!! :confused:

طيب ليش كل المشايخ يقولون صدق الله العظيم بعد اتمام القران ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الفتوي شوشت افكاري :confused:

الشحانية يونايتد
22-04-2006, 12:36 PM
أخوي blackjacket
لا تشوش أفكارك ولاشي هذي من الأخطاء الشائعة بين الناس والتي لا نعلم عنها شيء وفجأه نكتشف أنها بدعه وهذا الشيء تقصير منى لعدم تفقهنا في ديننا وأنا كنت مثلك مستغرباً من هذا الكلام ولذالك تجدني قد وضعت في مشاركتي من أين أستقيت هذه الفتوى
* فتاوى اللجنة الدائمة ، الفتوى رقم : ( 3303 ) .
ولكي لا يزيد تشويشك يا أخي الكريم جئت لك بفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموضوع وهذا نص السؤال والجواب :

السؤال: تقف علي وعلى كثير من الناس أسئلة كثيرة فهل لكم أن تشرحوها لنا في برنامجكم نور على الدرب جزاكم الله عنا كل خير يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول ما حكم قول صدق الله العظيم عند نهاية كل قراءة من القرآن الكريم.
الجواب
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين ما ذكره أهل العلم قاطبة بأن العبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين أحدهما الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإخلاص فمعناه أن لا يقصد الإنسان بعبادته ألا وجه الله والدارة الآخرة فلا يقصد جاهاً ولا مالاً ولا رئاسة ولا أن يمدح بين الناس بل لا يقصد ألا الله والدارة الآخرة فقط وأما الشرط الثاني فهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يخرج عن شريعته لقول الله تعالى (وما أمروا ألا لعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) وقوله تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) ولقوله تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمري ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد) فهذه النصوص النصية تدل على أنه لا بد لكل عمل يتقرب به الإنسان لله عز وجل بأن يكون مبيناً على الإخلاص. الإخلاص لله موافقاً لشريعة الله عز وجل ولا تتحقق الموافقة والمتابعة ألا بأن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وهيئتها و زمانها ومكانها فمن تعبد لله تعالى عبادة معلقة بسبب لم يجعله الشرع سبباً لها فإن عبادته لم تكن موفقة للشرع فلا تكون مقبولة وإذا لم تكن موافقة للشرع فإنها بدعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) وبناء على هاتين القاعدتين العظيمتين بل بناء على هذه القاعدة المتضمنة لهذين الشرطين الأساسيين فإننا نقول إن قول الإنسان عند انتهاء قراءته صدق الله العظيم لاشك أنه ثناء على الله عز وجل بوصفه سبحانه وتعالى بالصدق (ومن أصدق من الله قيلاً) والثناء على الله بالصدق عبادة والعبادة لا يمكن أن يتقرب الإنسان بها إلا إذا كانت موافقة للشرع وهنا ننظر هل جعل الشرع انتهاء القراءة سبباً لقول العبد صدق الله العظيم إذا نظرنا إلى ذلك وجدنا أن الأمر ليس هكذا بل أن الشرع لم يجعل انتهاء القاري من قراءته سبباً لأن يقول صدق الله العظيم فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقرأ قال يا رسول كيف أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ حتى بلغ قوله تعالى (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً) فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك ولم يقل عبد الله بن مسعود صدق الله العظيم ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهكذا أيضاً قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم حتى ختمها ولم يقل صدق الله العظيم وهكذا عامة المسلمين إلى اليوم إذا انتهوا من قراءة الصلاة لم يقل أحدهم عند قراءة الصلاة قبل الركوع صدق الله العظيم فدل ذلك على أن هذه الكلمة ليست مشروعة عند انتهاء القارئ من قراءته وإذا لم تكن مشروعة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقولها فإذا انتهيت من قراءتك فأسكت واقطع القراءة أما أن تقول صدق الله العظيم وهي لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فإن هذا قول يكون غير مشروع قد يقول قائل أليس الله تعالى قال قل صدق الله فنقول بلى إن الله تعالى قال قل صدق الله ونحن نقول صدق الله لكن هل قال الله تعالى قل عند انتهاء قراءتك قل صدق الله الجواب لا إذا كان كذلك فإننا نقول صدق الله ويجب علينا أن نقول ذلك بألسنتنا ونعتقده بقلوبنا وأن نعتقد أنه لا أحد أصدق من الله قيلا ولكن ليس لنا أن نتعبد إلى الله تعالى بشيء معلقاً بسبب لم يجعله الشارع سبباً له لأنه كما أشرنا من قبل لا تكون العبادة موافقة للشرع حتى يتحقق فيها أو بعبارة أصح لا تتحقق المتابعة في العبادة حتى تكون موافقة للشرع في الأمور الستة السابقة أن تكون موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وصفتها و زمانها ومكانها وبناء على ذلك فلا ينبغي إذا انتهى من قراءته أن يقول صدق الله العظيم نعم.


(( اللهم فقهنا في ديننا ، وأجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه ))

khaldoon
22-04-2006, 12:40 PM
جزاك الله كل خير

الشحانية يونايتد
23-04-2006, 12:57 AM
اللهم آمين يا أخوي خلدون وجميع المسلمين يارب

الفتوى الخامسة:

(( باب التوبة ))

كيفية التخلص من قسوة القلب :

السؤال : كيف يتخلص الإنسان من قسوة القلب وما هي أسبابة ؟

الجواب : أسباب قسوة القلب الذنوب والمعاصي وكثرة الغفلة وصحبة الغافلين والفساق كل هذه الخلال من أسباب قسوة القلوب . ومن لين القلوب وصفائها وطمأنينتها طاعة الله جل وعلا ، وصحبة الأخيار ، وحفظ الوقت بالذكر وقراءة القرآن والإستغفار ، ومن حفظ وقته بذكر الله ، وقراءة القرآن ، وصحبة الأخيار ، والبعد عن صحبة الغافلين والأشرار ؛ يطيب قلبه ويلين . قال تعالى : (( ألا بذكر الله تطمئن القلوب )) { سورة الرعد ، الآية : 28 } .

* مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ج5 ، ص244 ، الشيخ ابن باز .

عبدالرحمن
23-04-2006, 02:17 AM
يزاك الله كل خير اخوي وفي ميزان حسناتك ان شاء الله

خاربه خاربه
23-04-2006, 02:22 AM
جزاك الله كل خير على هالخدمه وفي ميزان حسناتك ان شاء الله

الشحانية يونايتد
23-04-2006, 12:17 PM
أخوي عبدالرحمن وأختي خاربة خاربة اللهم آمين وياكم وجميع المسلمين

الفتوى السادسه :

(( باب فتاوى النساء ))

إسترسال النساء مع البائع في الكلام :

السؤال : بعض النساء تسترسل في الكلام مع البائع بكلام لاداعي له فما حكم ذالك ؟

الجواب : على المرأة أن لا تزيد أثناء محادثتها للرجال على ما تقتضية الحاجه ، وقد تكون هذه الزيادة في الكلام سبباً في إيقاظ الفتنة النائمه ، فصوت المرأة مثير للفتنة حتى في مواطن العباده ، إذا سها الإمام وهي في المسجد فالمشروع في حقها التصفيق ، وفي أماكن العبادة فكيف الأسواق التي هي شر الأماكن .
هذا بالإضافة إلى أن الاسترسال من الخضوع بالقول الذي نهيت المرأه عنه ، وعلى الباعة أن لا يكونوا سبباً في استرسال النساء في الكلام ، وإذا رأى البائع من إحدى النساء استرسالاً كان عليه أن ينكر عليها أو يكف عن إجابتها ، قال تعالى (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ( 2 ) ويرزقه من حيث لا يحتسب )) { سورة الطلاق ، الآية 2 ، 3 } .

* فتاوى معاصرة ، د . صالح الونيان ، ( 1 / 40 ، 41 )

الشحانية يونايتد
24-04-2006, 12:49 PM
الفتوى السابعة :

(( باب الغناء والملاهي واللعب ))

حكم دخول الملاعب لحضور المباريات :

السؤال : ما هو الحكم في الدخول إلى ملعب كرة القدم لمشاهدة إحدى المباريات ؟

الجواب : الدخول في الملعب لمشاهدة مباريات لكرة القدم إن كان لا يترتب عليه ترك واجب كالصلاه وليس فيه رؤية عورة ، ولا يترتب عليه شحناء وعداوه ، فلا شيء فيه ، والأفضل ترك ذلك لأنه لهو ، والغالب أن حضوره يجر إلى تفويت واجب وفعل محرم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

* فتاوى إسلامية ، اللجنه الدائمة ، ( 4 / 432 ) .

الشحانية يونايتد
24-04-2006, 04:55 PM
الفتوى الثامنة :

(( باب النكاح ))

تأخير الزواج بسبب التعليم :

السؤال : هناك عادة منتشره وهي رفض الفتاه او والدها الزواج ممن خطبها لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي أو حتى لأجل ان تدرس لعدة سنوات ، فما حكم ذلك ، وما نصيحتك لمن يفعلة فربما بلغ بعض الفتيات سن الثلاثين او اكثر بدون زواج ؟

الجواب : حكم ذلك انه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : (( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه )) وقال صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )) وفي الإمتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج ، فالذي أنصح به إخواني المسلمين من أولياء النساء وأخواتي المسلمات من النساء ألا يمتنعن من الزواج من أجل تكميل الدراسة أو التدريس ، وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها ، وكذلك أن تبقى مدرسة لمدة سنة او سنتين مادامت غير مشغولة بأولادها ، وهذا لا بأس به ، على أن كون المرأة تترقى في العلوم الجامعية مما ليس لنا به حاجه أمر يحتاج إلى نظر ، فالذي أراه أن المرأة إذا أنهت المرحلة الابتدائية وصارت تعرف القراءة والكتابة بحيث تنتفع بهذا العلم في قراءة كتاب الله وتفسيرة وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وشرحها ؛ فإن ذلك كاف ، اللهم إلا أ نتترقى لعلوم لابد للناس منها كعلم الطب وما أشبهه إذا لم يكن في دراسته شيء محذور من اختلاط وغيره .

* رسالة : أسئلة مهمة أجاب عنها الشيخ ان عثيمين ص 26 - 27 .

الشحانية يونايتد
26-04-2006, 04:06 PM
الفتوى التاسعة :

((باب اللباس والزينة ))

حكم وضع العباءة على الكتف :

السؤال : انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها وهذه العباءة تلتصق بالجسم أو شهرة . وتصف الصدر وحجم العظام ، ويلبسن هذا اللباس موضه ، ما حكم هذا اللباس ؟ وهل هو حجاب شرعي ؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( صنفان من أهل النار لم أرهما )) ... أفتونا مأجورين ؟

الجواب : فلقد أمر الله نساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى : (( يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبيبهن )) { سورة الأحزاب ، الآية : 59 } ، والجلباب هو الرداء الذي تلتف بة المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ، ومثله المشلح والعباءة المعروفة والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن ، فلبس المرأة للعباءة هو باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير من التطلع ومد النظر ، قال تعالى : { ذللك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين )) { سورة الأحزاب ، الآية : 59 } ولاشك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها ، فإذا لبست العباءة على الكتفين كان تشبهاً بالرجال ، وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه ، مما يكون سبباً للفتنه وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة .
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( صنفان من اهل النار)) إلى قولة: (( ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )) والله أعلم .

* الدعوه العدد 1151 - الشيخ ابن جبرين .

الشحانية يونايتد
28-04-2006, 01:25 PM
الفتوى العاشرة :

(( باب القتاوى المنوعة ))

حكم إدخال كلمات أجنبية في الكلام العربي أثناء الحديث :

السؤال : يدخل البعض في طيات كلامه العربي كلمات أجنبية عندما تتحدث معه ، وربما كانت هذه الكلمات لا حاجة لها . فما تعليقكم على هذا الأمر ؟

الحواب : تعليقي أن المسلم ينبغي له أن لا يتكلم بغير العربية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، لكون الشيء معروفاً باسمه غير العربي ، أو كون المخاطب لا يفهم من العربية إلا قليلاً ، فإن هذا لا بأس به ، أما إذا كان الإنسان عربياً وهذا الشيء الذي تحدث عنه له اسم في اللغة العربية . ولهذا نزل القرآن باللغة العربية . وهو أفضل الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله . وكان أيضاً لسان آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم اللسان العربي . وهو دليل واضح على فضيلة اللغة العربية .

* ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة ، ص 56 . الشيخ ابن عثيمين .

الشحانية يونايتد <<<<< بعد هالفتوى ابي اغير الإسم شلوووون ؟

الشحانية يونايتد
29-04-2006, 12:51 PM
الفتوى الحادية عشرة :

(( باب فتاوى النساء ))

حكم ذهاب المرأة للطبيب :

السؤال : تضطر المرأة إلى الذهاب للطبيب للفحص عليها مما يستلزم إظهار شيء من جسدها ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

الجواب : إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود طبيبة لا بأس به ، وقد ذكر أهل العلم أنه لابأس به . ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج النظر إليه ، إلا أنه لابد وأن يكون معها محرم ، وبدون خلوة من الطبيب بها ؛ لأن الخلوة محرمة ، وهذا من باب الحاجة ، وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله - أنه إنما أبيح مثل هذا لأنه محرم تحريم الوسائل ، وما كان تحريمة تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه .

* فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج2 - ص 856

الشحانية يونايتد
30-04-2006, 09:20 PM
الفتوى الثانية عشرة :

(( باب اللباس والزينة ))

حكم الفتحة في أسفل الفستان :

السؤال : بعض النساء يجعلن في فساتينهن فتحة في أسفل الفستان إلى ما دون الركبة من الأمام أو الخلف أو الجانب ويلبسن هذه الفساتين في الحفلات والمناسبات النسائية فما حكم ذلك ؟ أفتونا مأجورين .

الجواب : لا تجوز هذه الفتحات التي تقترب من الركبة ، حيث إن الواجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى في الصلاة ، وهي خالية ، ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال : (( نعم إن كان سابغاً يغطي ظهور قدميها )) ولا يبرر هذه الفتحات في الفساتين كونها بين النساء ، فإن الحفلات والمناسبات يحضرها جمع كثير من الفتيات الجاهلات ، فيخيل إليهن أن هذه الفساتين بهذه الفتحات هي الغاية في الزينة والجمال ، مما يسبب استعمالهن لها في المجتمعات العامة كالأسواق ، وأبواب المدارس وغيرها ، كما هو الواقع ، فمنع ذلك هو الأصل ، والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبة وسلم .


* قالة وأملاه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين .

A.L.I
30-04-2006, 09:21 PM
جزاك الله خير

مجداف البورصة
30-04-2006, 10:35 PM
الله المستعان على من يسعى لابعاد المسلمين عن دينهم وسترهم.

ABO MUBARAK
30-04-2006, 10:46 PM
شي طيب .......رحم الله والديك وجعلة في ميزان حسناتك يوم تخف الموازين.

بدور
30-04-2006, 10:52 PM
جزاك الله خير اخوي وجعله في ميزان حسناتك

الشحانية يونايتد
02-05-2006, 12:06 AM
أخوي علي
أخوي مجداف البورصة
أخوي ابو مبارك
أختي بدور
جزاكم الله خير على دعواتكم الطيبة ومروركم الجميل

الفتوى الثالثة عشرة :

(( باب الأيمان والنذور ))

حكم كثرة الحلف بالله :

السؤال : كثرة الحلف بالله العظيم في أكثر الأحيان ، وبعض الأحيان يأتي الحلف عفوياً ويكون غير صادق ، وبعض الأحيان يكون الشخص صادق في حلفة ، فهل عليه كفارة في كلتا الحالتين.. ؟

الجواب : يجب أحترام اليمين بالله وتوقيرها وألا يحلف المسلم إلا وهو صادق ، ولا يحلف إلا عند الحاجة . وكثرة الحلف تدل على التهاون باليمين . قال تعالى : (( وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ )) { سورة القلم ، الآية : 10 } واليمين التي تجب بها الكفارة هي التي تقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن قال تعالى : (( وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ )) { سورة المائدة ، الآية : 89 } .

* كتاب الدعوة ( 7 ) ، الفوزان ، ( 2 / 89 ) .

الشحانية يونايتد
02-05-2006, 10:39 PM
الفتوى الرابعة عشرة :

(( باب الموظفون والعمال ))

حكم استخدام سيارة العمل في الحاجات الشخصية :

السؤال : هل يجوز للمسلم الموظف في دائرة حكومية أن يستخدم سيارة العمل علماً أن لدية سيارة يملكها ؟

الجواب : الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بأجرة فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه ، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي بتم بها العمل الذي فوض إليه فلا يستعمل شيئاً منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة وكذا الدفاتر والأوراق ونحوه فالتورع عنها وعدم استعمالها لنفسه من تمام الأمانة وقد قال الله تعالى : (( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ )) { سورة المؤمنون ، الآية : 8 } والله أعلم .

* فتاوى للموظفين والعمال ، ابن جبرين ، ص 32 ، 33 .

الشحانية يونايتد
03-05-2006, 11:24 AM
الفتوى الخامسة عشرة :

(( باب الآداب ))

حكم السلام بالإشارة باليد :

السؤال : ما حكم السلام بالإشارة باليد ؟

الجواب : لا يجوز السلام بالإشارة ، وإنما السنة السلام بالكلام بدءاً ورداً .
أما السلام بالإشارة فلا يجوز ؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك ؛ ولأنه خلاف ما شرعه الله ، ولكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهم السلام لبعده مع تكلمه فلا حرج في ذلك ؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه ، وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولاً بالصلاة فإنه يرد بالإشارة ، كما صحت بذلك السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

* مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، ابن باز . ( 6 / 352 ) .

الشحانية يونايتد
04-05-2006, 11:01 AM
الفتوى السادسه عشره :

(( باب الفتاوى المنوعة ))

النكت في الإسلام :

السؤال : ما حكم النكت في ديننا الإسلامي ، وهل هي من لهو الحديث ، علماً بأنها ليست استهزاء بالدين .. أفتونا مأجورين ؟

الجواب : التفكه بالكلام والتنكيت إذا كان بحق وصدق فلا بأس به ، ولا سيما مع عدم الأكثار من ذلك ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يمزح ولا يقول إلا حقاً صلى الله عليه وسلم ، أما ما كان بالكذب فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له )) والله ولي التوفيق .

* مجلة البحوث / 27 - ص 87 ، 88 - الشيخ ابن باز .

الشحانية يونايتد
05-05-2006, 02:40 PM
الفتوى السابعه عشره :

(( باب عشرة النساء ))

حكم ضرب الزوجة والأبناء :

السؤال : إمرأة متزوجة من رجل إذا دخل البيت ضرب أبناءه وزوجته ، ونرجوا نصيحة هذا وأمثالة ؟

الجواب : هذا رجل عاص لأمر الله مخالف لشرعه ؛ لأن الله سبحانه أمر الأزواج بالمعاشرة بالمعروف ، وليس من المعروف أن يدخل الرجل بيته مغضباً ويزجر وينهر ويضرب ، وهذا لا يحدث إلا من إنسان ضعيف العقل والدين ، والواجب عليه ان كان يريد عيشاً سعيداً أن يدخل بيته منشرح الصدر ، ويعامل أولاده واهله بأحسن معاملة ، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : (( خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي )) .

* مجموع دروس فتاوى الحرم المكي ج 3 ، ص 248 ، الشيخ ابن عثيمين .

الشحانية يونايتد
06-05-2006, 12:44 PM
الفتوى الثامنة عشرة ؛

(( باب النية والإخلاص ))

حكم التفكير في الحرام دون عمل :

السؤال : ما حكم التفكير بفعل الأشياء المحرمة ... كأن يفكر الشخص أن يسرق مثلاً أو يفكر أن يزني وهو يعلم من ذات حاله أنه لن يفعل ذلك لو تيسرت له السبل ؟

الجواب : ما يقع في نفس الإنسان من الأفكار السيئة كأن يفكر في الزنا أو السرقة أو شرب المسكر أو نحو ذلك ، ولا يفعل شيئاُ من ذلك فإنه يعفى عنه ولا يلحقه بذلك ذنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به )) وقوله صلى الله عليه وسلم : (( من هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه )) وفي لفظ : (( أكتوبها له حسنة إنما تركها من جراي )) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . والمعنى أنه من ترك السيئة التي هم بها من أجل الله كتبها الله له حسنة ، وإن تركها لأسباب أخرى لم تكتب عليه سيئة ولم تكتب له حسنة ، وهذا فضل من الله سبحانه ورحمة لعبادة . فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه .

* مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة ج / 5 ص : 424 ، الشيخ ابن باز .

سراب الامل
06-05-2006, 03:41 PM
http://www.4446.net/get.php?filename=1144153018.gif

الشحانية يونايتد
07-05-2006, 06:41 PM
أختي سراب الدوحه مشكوره على المرور الجميل والطيب

الفتوى التاسعه عشره :

(( باب الحقوق ))

حكم الستر على صاحب المعصيه :

السؤال : ما حكم من يكتشف شخصاً ما على معصيه ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته ؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه لجهات المختصه ؟

الجواب : يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ولم يعرف عنه كثرة أقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات ففي هذه الحاله ينصحه ويخوفه ويحذره من العوده إليها .
أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به .
أما إن كانت المعصيه فيها حق لآدمي كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان فلا يجوز التستر عليه لما فيه من إهدار حق الآدمي وإفساد فراشة وخيانة المسلم . وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستره ويضيع حق مسلم بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق ، والله أعلم .

* الفتاوى الشرعيه في المسائل العصريه ، ص 533 ، الشيخ عبدالله بن جبرين

الشحانية يونايتد
08-05-2006, 11:26 AM
الفتوى العشرين :

(( باب الآداب ))

حكم البول واقفاً :

السؤال : هل يجوز أن يبول الإنسان واقفاً ؟ علماً أنه لا بأتي الجسم والثوب شيء من ذلك ؟

الجواب : لا حرج في البول قائماً ولا سيما عند الحاجه إليه إذا كان المكان مستوراً لا يرى فيه أحد عورة البائل ، ولا يناله شيء من رشاش البول لما ثبت عن حذيفه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً )) ولكن الأفضل البول عن جلوس لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأستر للعورة ، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول .

* مجلة البحوث . عدد رقم 38 ، ص : 132 الشيخ ابن باز .

الشحانية يونايتد
09-05-2006, 01:01 AM
الفتوى الواحد والعشرين :

(( باب العقيده ))

حكم تعظيم السلام او العلم الوطني :

السؤال : هل يجوز الوقوف تعظيماً لأي سلام وطني ، أو علم وطني ؟

الجواب : لا يجوز للمسلم القيام إعظاماً لأي علم وطني ، أو سلام وطني بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم ، وهي منافيه لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده ، وذريعة إلى الشرك ، وفيها مشابهه للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ، ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ص : 149 .

ROSE
09-05-2006, 01:04 AM
بارك الله فيك على هالخدمه في ميزان حسناتك ان شاء الله


وقد تم تثبيت الموضوع لاستفادة الجميع منه


كل الشكر والتقدير اخوي

الشحانية يونايتد
09-05-2006, 11:44 AM
أختي Rose
جزاج الله خير على التثبيت والله يكتب لنا ولكم الأجر ويجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه

الفتوى الثانية والعشرون :

(( باب الربا والبيوع ))

حكم العمل في البنوك :

السؤال : لي ابن عم يشتغل في البنك موظفاً فهل يجوز له التوظف أم لا يجوز ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .. حيث سمعنا من الأخوان انه لا يجوز التوظيف في البنك ؟

الجواب : لا يجوز التوظف في البنوك الربويه ؛ لأن العمل فيها يدخل في التعاون على الأثم والعدوان .. وقد قال تعالى : (( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )) {سورة المائدة ، الآيه : 2 } ومعلوم أن الربا من أكبر الكبائر ، فلا يجوز التعاون مع أهله .. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سؤاء )) .

* كتاب الدعوة ، ج 1 ص 142 - 143 ، الشيخ ابن باز .

الشحانية يونايتد
09-05-2006, 04:34 PM
الفتوى الثالثه والعشرون :

(( باب النكاح ))

حكم العادة السرية :

السؤال : ما حكم استعمال العادة السرية ؟

الجواب : استعمال العادة السرية وهي الإستنماء باليد وغيرها ، محرم بدلالة الكتاب والسنة والنظر الصحيح ، أما الكتاب فقوله تعالى : (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) )) { سورة المؤمنون : الآيات 5 - 7 } .
ومن طلب نيل شهوته بغير زوجته او مملوكته فقد ابتغى وراء ذلك ، ويكون عادياً بمقتضى هذه الآية الكريمة ، وأما السنه ففي قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع ان يتزوج أن بالصوم ولو كان الاستنماء جائز لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ، إليه : فلما لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، مع يسره علم أنه ليس بجائز ، وأما النظر الصحيح فهو ما يترتب على هذا الفعل من مضار كثيرة ذكرها أهل الطب ، ففيه مضار تعود على البدن ، وعلى الغريزة الجنسية ، وعلى الفكر والتدبير ، وربما تعيقه عن النكاح الحقيقي ؛ لأن الإنسان إذا أشبع رغبته بمثل هذا الأمر قد لا يلتفت إلى الزواج .

* اسئله مهمه اجاب عليها ابن عثيمين - ص 9 الشيخ ابن عثيمين .

الشحانية يونايتد
10-05-2006, 11:48 AM
الفتوى االرابعه والعشرين :

(( باب الأداب في الألفاظ والأقول ))

حكم قول الإنسان انا حر :

السؤال : ما حكم قول الإنسان : أنا حر عند إنكار المعصيه عليه ؟

الجواب : بقولة هذا خطأ ، نقول : لست حراً في معصية الله ، بل إنك عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله إلى رق الشيطان والهوى .
وقد أساء فهم العبودية ، ولم يعرف معنى الحرية ، لأن العبودية لغير الله هي الرق ، أما عبودية المرأ لربه ، عز وجل فهي الحرية ، فإنه إن لم يذل لله ذل لغير الله ، فيكون هنا خادعاُ نفسه إذا قال : أنا حر يعني إنه متجرد من طاعة الله ، ولن يقوم بها .

* مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ج 3 ، ص 81 .

الشحانية يونايتد
11-05-2006, 07:23 PM
الفتوى الخامسه والعشرين :

(( باب الربا والبيوع ))

حكم الزيادة في ثمن السلعة مع عدم الرغبة في شرائها :

السؤال : في بعض الأحيان أزيد في ثمن السيارة وأنا لا اريدها ، ولكن أقصد من ذلك شيئاً آخر ، هل يجوز ذلك . أفتونا جزاكم الله خيراً ؟

الجواب : ما هو الشيء الآخر الذي تريد ، إذا كنت تزيد فيها لأنك رأيتها رخيصة فلما علت قيمتها تركتها فهذا لا بأس به .

وأما إذا كنت تريد الإضرار بالمشترين وأن تريد نفع البائع فإن هذا حرام لأنه من النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .

* الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ، ص 682 . الشيخ ابن عثيمين .

الشحانية يونايتد
12-05-2006, 12:48 PM
الفتوى السادسه والعشرين :

(( باب أحكام الكفار ))

الضابط في مسئلة التشبه بالكفار :

السؤال : ما الضابط في مسئلة التشبه بالكفار ؟

الجواب : التشبه بالكفار في المظهر واللباس والمأكل وغير ذلك لأنها كلمة عامة ، ومعناها أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكافر بحيث يدل من رآه أنه من الكفار . وهذا هو الضابط ، أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين والكفار فإن التشبه به يجوز ، وإن كان أصله مأخوذ من الكفار مالم يكن محرماً لعينه كلباس الحرير .

* مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي ج 3 ص 367 ، الشيخ ابن عثيمين .

الشحانية يونايتد
13-05-2006, 01:37 PM
الفتوى السابعة والعشرين :

(( باب التصوير ))

حكم التصوير بالكاميرا للذكرى والتسلية :

السؤال : ما حكم التصوير بالكاميرا صوراً عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لاغير ؟

الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد :
تصوير الأحياء حرام بل من كبائر الذنوب سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة ، وسواء كان المصور نقشاً أم رسماً بالقلم ونحوه أم عكساً بالكاميرا ونحوها من الآلات أو نحتاً لأحجار ونحوها . إلخ ، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها ، للأحاديث الواردة في ذلك ، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء ( 1 / 480 ) .

سراب الامل
13-05-2006, 10:52 PM
http://www.up07.com/upload-3/wh_470076464.gif

الشحانية يونايتد
14-05-2006, 12:06 PM
أختي سراب الدوحه الله يسلمج ويبارك فيج

الفتوى الثامنة والعشرين :

(( باب النكاح ))

حكم زف العريس مع العروس أمام النساء :

السؤال : ما حكم ما يفعله بعض الناس في حفلات الزواج حيث يقومون بزف العريس والعروس امام النساء ، ويجلسونه في منصه أو ما يسمى بالتشريعة ، والعريس ينظر إلى النساء وهن ينظرن إليه ؟

الجواب : هذا العمل محرم ولا يجوز ، لأن قيام الرجل هو وزوجته أمام النساء في هذه المناسبه يثير الفتنه بلا شك ويبعث كوامن الشهوه ، وربما يكون فيه ضرر على الزوجه نفسها ، فإن الرجل قد يرى من النساء اللآتي أمامه من هي أجمل من امرأته وجهاً وأحسن منها بنيه فيزهد في زوجته التي كان قد أقبل عليها وهو يظنها أجمل النساء وأحسن النساء فالواجب الكف عن هذا ، وأن تبقى الزوجة في مكان ويدخل عليها الزوج وحده ، ولا بأس أن يدخل معه أهله إذا أرادوا أن يباركوا عليه في نفس الغرفة بدون أن يكون هو جالساً إلى جنب الزوجة يحدثها ويخاطبها أو يفعل ما يفعله بعض السفهاء من إعطائها حلاوة او ما أشبه ذلك وكل هذه عادات ليست من عادات المسلمين ، وإنما هي عادات مستحدثة أتى بها أعداء الإسلام إلى المسلمين فاستمرؤوها واستساغوها .

* الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ، ص 435 الشيخ ابن عثيمين .

الشحانية يونايتد
15-05-2006, 11:09 AM
الفتوى التاسعه والعشرين :

(( باب اللباس والزينة ))

حكم حجاب البنت الصغيره :

السؤال : ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم ، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة ؟ وهل يجوز لهن الصلاة بغير خمار ؟

الجواب : يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام ، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن ، خشية الفتنة ، وتعويداً لهن على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكن سبباً في انتشار الفساد ، ويأمرهن بالصلاة في خمار ، ولو صلت بدونه صحت صلاتها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) .

* قتاوى المرأة ص 160 ، اللجنة الدائمة .

الشحانية يونايتد
16-05-2006, 01:44 PM
الفتوى الثلاثين :

(( باب العقيدة ))

حكم سب الدهر :

السؤال : ما حكم سب الدهر ؟

الجواب : سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : أن يقصد الخبر المحض دون اللوم ، فهذا جائز مثل أن يقول : تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده ، وما أشبه ذلك ؛ لأن الأعمال بالنيات ، واللفظ صالح لمجرد الخبر .

القسم الثاني : أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل ، كأن يقصد بسبه الدهر أن الدهر وهو الذي يقلب الأمور إلى الخير أو الشر ، فهذا شرك أكبر ؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً حيث نسب الحوادث إلى غير الله .

القسم الثالث : أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله ، ولكن يسبه لأنه محل هذه الأمور المكروهة ، فهذا محرم ؛ لأنه مناف للصبر الواجب ، وليس بكفر ؛لأنه ماسب الله مباشرة ، ولو سب الله مباشرة لكان كافراً .

* مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ، ج / 1 ص : 197 - 198 .

الشحانية يونايتد
17-05-2006, 11:29 AM
الفتوى الواحده والثلاثين :

(( باب الفتاوى المنوعة ))

حكم تعليق الآيات في المكاتب :

السؤال : هل يجوز تعليق بعض الآيات القرآنيه في المكاتب ؟

الجواب : تعليق الصور لا يجوز أما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب للتذكير فلا نعلم بأساً في ذلك .

* مجلة الدعوة : عدد 1019 الشيخ ابن باز .

الشحانية يونايتد
18-05-2006, 11:58 AM
الفتوى الثانية والثلاثين :

(( باب الرقــى ))

الطرق الشرعية لإبطال السحر :

السؤال : كيف يمكن إبطال السحر بالقرآن والسنة والأذكار والأدعية ؟

الجواب : يختار من هو من أفضل القراء وأتقاهم ، وأشدهم تمسكاً بالسنة ، وعملاً بالشريعة ، وبعيداً عن المحرمات والمعاصي ، فإن قرائته تؤثر بإذن الله في إبطال الأعمال السحرية ، كما أنه لابد أن يكون المقروء عليه من أهل التقوى والخير والصلاح والإستقامة ، قال تعالى : (( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا )) { سورة الإسراء ، الآية 82 } كما أنه لابد من اعتقاد أن القرءان هو الشفاء والعلاج النافع ، ولا يجعل القرءان تجربة ،بل يجزم بأنه يزيل المرض بإذن الله تعالى ، ثم إن القارء يستحضر الآيات التي خصت بقراءتها على المريض ويكررها ، ثم إن المسلم عليه أن يتحصن دائماً بالأدعية النبوية والأوراد المأثورة من الكتاب والسنة ، ويحافظ على أذكار الصباح والمساء فبذلك يحفظه الله من كيد الكائدين ، والله أعلم .

* اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ، ص 10 .

بنـ الدحيل ـت
19-05-2006, 09:58 AM
جزاكم الله خيرا

زادكم الله علما ويقينا

وفقكم الله وسدد خطاكم

الشحانية يونايتد
19-05-2006, 05:26 PM
أختي بنـ الدحيل ـت
اللهم آمين وجزاج الله خير على هذه الدعوه الطيبه
ونسئل الله الإخلاص في القول والعمل

الفتوى الثالثه والثلاثين :

(( باب الفتاوى المنوعة ))

الوسواس عند عمل الخير :

السؤال : كثيراً ما يهم الإنسان بعمل الخير ، ثم يأتي الشيطان فيوسوس له فيقول : إنك تريد ذلك رياء وسمعة ، فيبعدنا عن فعل الخير ، فكيف يمكن تجنب مثل هذا الأمر ؟

الجواب : يمكن تجنب مثل هذا الامر بالإستعاذه بالله من الشيطان الرجيم ، والمضي قدماً في فعل الخير ، ولا يلتفت إلى هذه الوساوس التي تثبطه عن فعل الخير ، وهو إذاً أعرض عن هذا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم زال عنه ذلك بإذن الله .

* فتاوى العقيدة ، الشيخ ابن عثيمين ص 345 .

الشحانية يونايتد
20-05-2006, 01:43 PM
الفتوى الرابعة والثلاثين :

(( باب النكاح ))

حدود رؤية المخطوبة :

السؤال : إذا تقدم شاب لخطبة فتاة هل يجب أن يراها ؟ وأيضاً هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها ، أفيدونا أفادكم الله ؟

الجواب : لا بأس ، ولكن لا يجب ، بل يستحب أن يراها وتراه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يخطب أن ينظر إليها ؛ لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما ، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح . وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور . ولا يجوز ذلك مع خلوة بها ، بل لابد أن يكون معهما أبوها أو أخوها أو غيرهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم )) وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان )) .


* مجلة البحوث الإسلامية ، العدد 26 ، ص 136 و 137 ، ابن باز .

الشحانية يونايتد
21-05-2006, 10:26 AM
الفتوى الخامسة والثلاثين :

(( باب الأداب في الألفاظ والأقوال ))

حكم تسمية بعض الزهور بعباد الشمس:

السؤال : ما حكم تسمية بعض الزهور بـ (( عباد الشمس )) لأنه يستقبل الشمس عند الشروق والغروب؟

الجواب : هذا لا يجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس ، إنما تعبد الله عز وجل كما قال تعالى : (( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء )) { سورة الحج ، الآية 18 } وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس ، ونحو ذلك من العبارات .

* مجموعة فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ج3 ، ص 114 .

الشحانية يونايتد
22-05-2006, 10:08 AM
الفتوى السادسة والثلاثين :

(( باب العقيدة ))

طلب المدد من غير الله :

السؤال : ما حكم طلب المدد من شخص ميت بأن يقول : مدد يا فلان ؟ وما الحكم في طلبة أيضاً من الأحياء غير الحاضرين لذلك الشخص الطالب للمدد ؟

الجواب :
أولاً : طلب المدد من شخص ميت بأن يقول : مدد يا فلان يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم ، بل شرك ؛ فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله ، فقد صرف حق الله إلى المخلوق ، قال تعالى : (( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ )) { سورة المائدة ، الآية 72 } .

ثانياً : طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز ، لأنه دعاء غير الله وطلب منه ما لايقدر عليه إلا الله تعالى وهو شرك أيضاً ، قال تعالى : (( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )) { سورة الكهف ، الآية 110 } ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة فمن فعل ذلك ينصح ، فإن لم يقبل فهو مشرك شركاً يخرج عن الملة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ص 77 .

الشحانية يونايتد
23-05-2006, 10:23 AM
الفتوى السابعة والثلاثين :

(( باب الزكاة ))

حكم زكاة العقار المؤجر :

السؤال : عندي عمارة مؤجرة ، فهل أزكي أصل العمارة أي قيمة العمارة أم أزكي الدخل (( الإيجار )) أفتونا مأجورين ؟

الجواب : الزكاة للإجار فقط ، إذا حال عليه الحول بعد ملكه ، فإن أنفقته قبل تمام الحول سقطت زكاته ، أما قيمة العمارة فلا زكاة فيها ، لأنها لم تعرض للبيع ، وهكذا كل ما يعد للإستعمال أو الإيجار لا زكاة في قيمتة ، وإنما الزكاة تكون في غلته .

* اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ، ص 140 ، 141 .

الشحانية يونايتد
24-05-2006, 06:09 PM
الفتوى الثامنة والثلاثين :

(( باب عشرة النساء ))

حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه :

السؤال : زوجي لا يعطيني مصروفاً ، أنا ولا أبنائي ، ونحن نأخذ من عنده أحياناً بدون علمه ، فهل علينا ذنب ؟

الجواب : يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير إذا كان لا يعطيها كفايتها لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيَ . فقال صلى الله عليه وسلم : (( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك )) والله ولي التوفيق .

* فتاوى المرأة ص 65 - 66 الشيخ ابن باز .

الشحانية يونايتد
25-05-2006, 10:35 AM
في البداية اعتذر من اضافت فتاوى غداً وبعد غد وسوف اكمل وضع الفتاوى من يوم الأحد إنشاء الله نظراً لسفري :

الفتوى التاسعة والثلاثين :

(( باب العقيدة ))

العذر بالجهل في الشركيات :

السؤال : هل يعذر الإنسان بجهله في أمور الشركيات المخرجة عن الملة ؟

الجواب : لا عذر لأحد في ذلك ، فلله الحجة البالغة ، فالجاهل لا يجوز له البقاء على جهله ، بل عليه أن يسأل عن حكم كل فعل يقدم عليه ، فإن الله تعالى وهبه عقلاً يميز به الأشياء ، فعلى العلماء أن يعلموا الجهله ، ويزيلوا الجهل عنهم ، وعلى الجهال أن يبحثوا ويتعلموا ، ويزيلوا الجهل الذي ينقص هو نقص وعيب في الدنيا والدين ، ويسألوا عن الأحكام ، وعن الحلال والحرام ، لقوله تعالى : (( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )) { سورة النحل ، الآيه 43 } فإن كانوا بعيدين لا يقدرون على البحث فلهم حكم أهل الفترة .

* اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ، ص 56 - 57 .

الشحانية يونايتد
28-05-2006, 05:39 PM
الفتوى الأربعين :

(( باب إتيان السحرة ))

حكم حل السحر بسحر مثله :

السؤال : من كان به سحر ، هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليزيل عنه السحر ؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد ، وأبوا داود بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال : (( هو من عمل الشيطان )) .
وفي الأدوية الطبيعية ، والأدعية الشرعية ، ما فيه كفايه فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي ، ونهى عن التداوي بالمحرم ، فقال صلى الله عليه وسلم : (( عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام )) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن الله لم يجعل شفائكم في حرام )) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

* فتاوى مهمه لعموم الأمه ، ص 106 - 107 ، اللجنة الدائمة للإفتاء .

الشحانية يونايتد
29-05-2006, 06:47 PM
الفتوى الواحد والأربعين :

(( باب الصلاة ))

حكم الصلاة خلف الحليق والمسبل :

السؤال : ما حكم الصلاة خلف الإمام حالق اللحية ومسبل الثوب ؟

الجواب : إن حصل إمام أتقى لله منه فالصلاة خلفه اولى بلا شك ، وإن لم يحصل أو دحلت مسجد جماعة ومكان الذي يصلي بهم هو هذا الرجل الحليق والمسبل فلا حرج أن تصلي خلفة لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الفاسق تصح إمامته وإن كان الأتقى أولى منه .

* كتاب الدعوة ( 5 ) ابن عثيمين ، ( 2 / 108 ) .

الشحانية يونايتد
30-05-2006, 10:53 AM
الفتوى الثانية والأربعين :

(( باب العقيدة ))

الطاغوت :

السؤال : متى نفرد شخصاً باسمه وعينه على أنه طاغوت ؟

الجواب : إذا دعا إلى الشرك ، أو لعبادة نفسه ، أو ادعى شيئاً من علم الغيب ، أو حكم بغير ما أنزل الله متعمداً ونحو ذلك ، وقد قال ابن القيم رحمة الله : الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع .

* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، ص 543 .

الشحانية يونايتد
31-05-2006, 05:45 PM
الفتوى الثالثه والأربعين :

(( باب الربا والبيوع ))

حكم تجارة أشرطة الفيديو :

السؤال : ما حكم تجارة أشرطة الفيديو - التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات . وتمثل فيها قصص الغرام والهيام ؟

الجواب : هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتنائها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد ، والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسماً لمادة الفساد ، وصيانة للمسلمين من أسباب الفتنة . والله ولي التوفيق .

* مجلة الدعوة عدد رقم 1045 ، الشيخ ابن باز .

خاربه خاربه
01-06-2006, 04:25 AM
جزاك اللــــــــــــــه الجنه ونعيمها وريحها الطيبه

وانا آسفه لأني ما دخلت موضوعك من قبل

وكل الشكر والتقدير لك

وكتبت يداك ما يسرها يوم الحساب

الشحانية يونايتد
01-06-2006, 04:18 PM
أختي خاربه خاربه
جزاج الله خير على هالدعوة الطيبة
ونسئل الله العلي العظيم الإخلاص في القول والعمل

الفتوى الرابعة والأربعين :

(( باب الفتاوى المنوعة ))

حكم ثناء الإنسان على نفسه :

السؤال : ما حكم ثناء الإنسان على نفسه ؟

الجواب : الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله عز وجل أو أن يتأسى به غيره من أقرانه ونظرائه فهذا لا بأس به ، وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعلمه على ربه عز وجل فإن هذا فيه شيء من المنة فلا يجوز ، وقد قال الله تعالى : (( يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ )) { سورة الحجرات ، الآية : 17 } .
وإن أرد به مجرد الخبر فلا بأس به ، لكن الأولى تركه .
فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع :
الحال الأولى : أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حباه به من الإيمان والثبات .
الحال الثانيه : أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه .
* فهاتان الحالتان محمودتان لما تشملان عليه من هذه النبيه الطيبه .
الحال الثالثه : أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله عز وجل بما هو عليه من الإيمان والثبات ، وهذا غير جائز لما ذكرنا من الآيه .
الحال الرابعه : ان يريد بذلك مجرد الخبر عن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات فهذا جائز ولكن الأولى تركه .

* مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ، ج 3 ص 96 - 97 .

الشحانية يونايتد
02-06-2006, 02:33 PM
الفتوى الخامسة والأربعين :

(( باب الجن ))

حكم دخول الجني للإنسي :

السؤال : هل هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس ؟

الجواب : نعم هناك دليل من الكتاب والسنة ، على أن الجن يدخلون الإنس ، فمن القرآن الكريم قوله تعالى : (( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ )) { سورة البقرة ، الآية : 275 } .
قال ابن كثير رحمه الله لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه ، وتخبط الشيطان له . ومن السنه قوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم )) .
وقال الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة : إنهم - أي أهل السنة - يقولون : إن الجني يدخل في بدن المصروع ، واستدل بالآية السابقة .
وقال عبدالله ابن الإمام أحمد : قلت لأبي : إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي ، قال : يا بني ، يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه .
وقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الإمام أحمد والبيهقي ، أنه أتي بصبي مجنون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( اخرج عدو الله أنا رسول الله )) فبرئ الصبي .
فأنت ترى أن هذه المسألة دليلاً من القرآن الكريم ودليلين من السنة ، وأنه قول اهل السنة والجماعة وقول أئمة السلف ، والواقع يشهد به ومع هذا لا ننكر أن يكون للجنون سبب آخر من توتر الأعصاب واختلال المخ وغير ذلك .

* الفتاوى الاجتماعيه ، ابن عثيمين ، ج 4 ، ص 67 - 68 .