لاجئ عاطفي
15-02-2011, 10:24 AM
اخذوا فكره عن الخلع في القانون القطري المعمول به في محاكم قطر ...
.................................................. ..........
الخلع:
المواد المتعلقة بمسألة الخلع في قانون الأحوال الشخصية القطري:
المادة (127)
الخلع هو حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع أو ما في معناه علي بدل تبذله الزوجة ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة.
المادة (128)
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
المادة (129)
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد و لا عن أي حق من حقوقهم.
المادة (130)
يعتبر الخلع صحيحاً في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً ويبطل البدل، وعلي القاضي تقدير البدل المناسب.
ان المادة 127 جاءت في قانون الاحوال الشخصية حول الخلع وهو:
(( حل عقد الزواج بتراضي الطرفين وبلفظ الخلع وما في معناه على بدل تبذله الزوجة ولا يشترط ان يكون في حالة طهر المرأة ))
والخلاف هنا في هذه المادة في لفظه "بتراضي الزوجين
" فالمادة لم تحدد ما المقصود بالتراضي.
يعتبرالخلع الرخصة الوحيدة التي بيد الزوجة وتعطيها الحق في تفريقها عن الزوج في حالة عدم رغبتها في مواصلة الحياة الزوجية والقانون هنا لم يوضح المقصود من لفظه التراضي فان كان المقصود به هو تراضي الزوجين على مسألة الخلع نفسها اي اتفاقهما وهذا يتعارض مع الحكمة من مشروعية الخلع نفسه.
ان المرأة عادة لا تلجأ الى الخلع الا في حالة انعدام السبل امامها وتعنت الزوج في مسألة الطلاق واصراره على الابقاء عليها رغبة في نكايتها أورغبة منه في ابتزازها.
وهنا لابد من توضيح بعض النقاط الهامة في مسألة الخلع
الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب .
وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم .
وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر .
ومعناه في اللغة واسع .
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو :
فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .
وفائدة الخلع تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد .
ودليل القرآن في الخلع
قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )
ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .
و
في رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
وأما عن الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب الخلع من زوجها ؟؟
- كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه .
= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك .
= سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة .
= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها .
كما يعتبرالخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية
إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرهه
أو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق .
فيحق للزوجة أن تستخدم هذا الحق ( الخُلع ) عندما يكون هناك ما يُبرر طلب الطلاق .
كأن تكون المرأة تكره زوجها كرها شديداً .
أو لا ترضى دينه ( كأن يكون يشرب الخمر أو يتعاطى المخدّرات أو يرتكب فاحشة الزنا )
أو يكون سيئ الخُلُق ، ولو كان على دين وصلاح
أو أن يكون كثير الأعتداء عليها سواء بالضرب أو الأهانة مما يستحيل العيش معه أو أستمرار الحياة الزوجية
أو ترى المرأة أن زوجها يُبغضها ويُضيّق عليها ويؤذيها لأجل أن تطلب هي الطلاق حتى تُفاديه بمالٍ مُقابِل ذلك .
فتلك تعتبر مبررات شرعية وقانونية تُجيز للمرأة أن تطلب الخُلع .
كما يجوز أن يكون الخُلع على مبلغ أقلّ من المهر
ويجوز أن يكون على مبلغ أكثر ، إلا أن القاعدة : لا ضرر ولا ضرار .
فلا يضارّ الزوج بزوجته
والأغلب أن يكون على مقدار ما دفعه من مهر.
كما لا يُشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عيناً أو منفعة وردّتها إليه صح أن يكون خُلعا
ومثاله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر الصّداق – مثلا – جاز
ويصح أن يكون مُقابل أن تُسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛ لأن الحامل تجب لها النفقة ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
الأ أن قانون الحوال الشخصية القطري وكما جاء بالمادة (129)
(( لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد و لا عن أي حق من حقوقهم))
أي أنه لا يجوز للزوجة أن تتنازل عن حضانة أولادها أو عن أي حق من حقوقهم كحقهم في النفقة وخلافة كبدل أو مقابل لحصولها على الخلع .
وأن كانت معظم قوانين الأحوال الشخصية فالدول العربية أعتبرت التنازل عن حضانة الأبناء وحقوقهم بدلا ممكن التنازل عنه في سبيل الحصول على الخلع.
إلا أن القانون القطري هنا أخرج الأبناء وحقوقهم الشرعية من دائرة المعاملات كبديل أو أعتبارهم كعوض مادي لحصول المرأة على الخلع .
ومن ناحية أخري فإنه لا تاثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للأم ان تحصل على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الاب يسر او عسرا.
الموضوع للفائده فقط واتمنى ان محد فيكم يوصل لهالمرحله
ان شاء الله .. تقبلوا تحياتي ..
بوخليفه
.................................................. ..........
الخلع:
المواد المتعلقة بمسألة الخلع في قانون الأحوال الشخصية القطري:
المادة (127)
الخلع هو حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع أو ما في معناه علي بدل تبذله الزوجة ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة.
المادة (128)
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
المادة (129)
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد و لا عن أي حق من حقوقهم.
المادة (130)
يعتبر الخلع صحيحاً في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً ويبطل البدل، وعلي القاضي تقدير البدل المناسب.
ان المادة 127 جاءت في قانون الاحوال الشخصية حول الخلع وهو:
(( حل عقد الزواج بتراضي الطرفين وبلفظ الخلع وما في معناه على بدل تبذله الزوجة ولا يشترط ان يكون في حالة طهر المرأة ))
والخلاف هنا في هذه المادة في لفظه "بتراضي الزوجين
" فالمادة لم تحدد ما المقصود بالتراضي.
يعتبرالخلع الرخصة الوحيدة التي بيد الزوجة وتعطيها الحق في تفريقها عن الزوج في حالة عدم رغبتها في مواصلة الحياة الزوجية والقانون هنا لم يوضح المقصود من لفظه التراضي فان كان المقصود به هو تراضي الزوجين على مسألة الخلع نفسها اي اتفاقهما وهذا يتعارض مع الحكمة من مشروعية الخلع نفسه.
ان المرأة عادة لا تلجأ الى الخلع الا في حالة انعدام السبل امامها وتعنت الزوج في مسألة الطلاق واصراره على الابقاء عليها رغبة في نكايتها أورغبة منه في ابتزازها.
وهنا لابد من توضيح بعض النقاط الهامة في مسألة الخلع
الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب .
وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم .
وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر .
ومعناه في اللغة واسع .
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو :
فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .
وفائدة الخلع تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد .
ودليل القرآن في الخلع
قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )
ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .
و
في رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
وأما عن الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب الخلع من زوجها ؟؟
- كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه .
= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك .
= سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة .
= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها .
كما يعتبرالخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية
إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرهه
أو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق .
فيحق للزوجة أن تستخدم هذا الحق ( الخُلع ) عندما يكون هناك ما يُبرر طلب الطلاق .
كأن تكون المرأة تكره زوجها كرها شديداً .
أو لا ترضى دينه ( كأن يكون يشرب الخمر أو يتعاطى المخدّرات أو يرتكب فاحشة الزنا )
أو يكون سيئ الخُلُق ، ولو كان على دين وصلاح
أو أن يكون كثير الأعتداء عليها سواء بالضرب أو الأهانة مما يستحيل العيش معه أو أستمرار الحياة الزوجية
أو ترى المرأة أن زوجها يُبغضها ويُضيّق عليها ويؤذيها لأجل أن تطلب هي الطلاق حتى تُفاديه بمالٍ مُقابِل ذلك .
فتلك تعتبر مبررات شرعية وقانونية تُجيز للمرأة أن تطلب الخُلع .
كما يجوز أن يكون الخُلع على مبلغ أقلّ من المهر
ويجوز أن يكون على مبلغ أكثر ، إلا أن القاعدة : لا ضرر ولا ضرار .
فلا يضارّ الزوج بزوجته
والأغلب أن يكون على مقدار ما دفعه من مهر.
كما لا يُشترط في الخلع أن يكون نقدا بل إذا كان المهر عيناً أو منفعة وردّتها إليه صح أن يكون خُلعا
ومثاله لو اتفقت الزوجة مع زوجها على وضع مؤخر الصّداق – مثلا – جاز
ويصح أن يكون مُقابل أن تُسقط عنه نفقتها إذا كانت حاملا ؛ لأن الحامل تجب لها النفقة ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
الأ أن قانون الحوال الشخصية القطري وكما جاء بالمادة (129)
(( لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد و لا عن أي حق من حقوقهم))
أي أنه لا يجوز للزوجة أن تتنازل عن حضانة أولادها أو عن أي حق من حقوقهم كحقهم في النفقة وخلافة كبدل أو مقابل لحصولها على الخلع .
وأن كانت معظم قوانين الأحوال الشخصية فالدول العربية أعتبرت التنازل عن حضانة الأبناء وحقوقهم بدلا ممكن التنازل عنه في سبيل الحصول على الخلع.
إلا أن القانون القطري هنا أخرج الأبناء وحقوقهم الشرعية من دائرة المعاملات كبديل أو أعتبارهم كعوض مادي لحصول المرأة على الخلع .
ومن ناحية أخري فإنه لا تاثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للأم ان تحصل على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الاب يسر او عسرا.
الموضوع للفائده فقط واتمنى ان محد فيكم يوصل لهالمرحله
ان شاء الله .. تقبلوا تحياتي ..
بوخليفه