المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال: قانون الموارد البشرية و الدورات الخارجية.



مستقلة
17-02-2011, 02:00 PM
ممكن تفيدوني في حال حصول الموظف السنيور على دورة خارجية
1. كم بدل التمثيل؟
2. التذكرة سياحي أم أعمال أم اولى؟
3. كم يوم اجازة قبل يوم السفر و بعد يوم الوصول؟
4. بدل التمثيل ينحسب من اول يوم سفر الى يوم الوصول والا شلون؟
5. اذا حد عنده ملف قوانيين الموارد البشرية يحمله لنا عشان نستفيد.
أحس ان في كثير مايعرفون القوانين و حقوقنا في الوزارت و الهيئات لأن مافي أي دورات او محاضرات تشرح هالأمور اول مايتعين الموظف.

شكرا لكم

شيخ القبيلة
17-02-2011, 02:03 PM
الموضوع بسيط أسأل قسم التدريب اللي عندكم أو الموارد البشرية وبيقولون لك وبيشرحون لك كل شي وبس:nice:

مستقلة
17-02-2011, 02:06 PM
انا اشتغل في مكان انا اللي لازم ابحث فيه عن هذي الأجوبة

شيخ القبيلة
17-02-2011, 02:09 PM
انا اشتغل في مكان انا اللي لازم ابحث فيه عن هذي الأجوبة

:con2:

Grnas
17-02-2011, 02:15 PM
السؤال الأول:
المادة 34

يكون بدل التمثيل عن كل يوم من أيام المهمة الرسمية خارج الدولة طبقاً للفئات التالية :
1- الدرجة الأولى فأعلى أو ما يعادلها من الراتب (3500) ريال . 2- الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب (2500) ريال . فإذا كان الموفد في ضيافة الدولة أو الجهة الموفد إليها ، استحق نصف بدل التمثيل المقرر .
السؤال الثاني

المادة 60

يستحق الموظف الموفد للتدريب خارج الدولة بدل التمثيل المقرر له بحسب درجته
الوظيفية أو مايعادلها من الراتب إذا كانت مدة الدورة شهراً فأقل . فإذا زادت مدة الدورة عن شهر استحق نصف بدل التمثيل المقرر له عن المدة الزائدة.


السؤال الثالث

المادة 36

للموظف المكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر الدولة قبل تاريخ بدء المهمة ، وأن يغادر مقر المهمة عائداً إلى الدولة بعد انتهاء المهمة ، وفقاً للمدد المحددة بالجدول التالي :
الجهة الموفد إليها أيام السفر قبل بدء وبعد انتهاء المهمة الرسمية
1- دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم قبل المهمة ويوم بعد انتهائها
2- دول الأمريكتين واستراليا ونيوزيلندا واليابان ثلاثة أيام قبل المهمة وثلاثة أيام بعد انتهائها
3- الدول الأخرى يومان قبل المهمة ويومان بعد انتهائها
ويكون حساب أيام السفر على أساس قيمة بدل التمثيل الكامل ، وتدخل هذه المدد كاملة في حساب المهمة دون التقيد بتاريخ المغادرة أو العودة من المهمة .


المادة 35

يكون صرف تذاكر سفر الموفدين في مهام رسمية خارج الدولة على النحو التالي :
1- تذاكر سفر بالدرجة الأولى لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب .
2- تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال لشاغلي وظائف الدرجات من الرابعة إلى السابعة أو ما يعادلها من الراتب .
3- تذاكر سفر بالدرجة السياحية لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب .

ويكون صرف تذاكر السفر بالدرجة الأولى لجميع أعضاء الوفد ، أياً كانت درجاتهم الوظيفية ، إذا كان الوفد برئاسة موظف بدرجة وكيل وزارة مساعد فأعلى .


http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=3278&country=3


بالتوفيق

بوخالد911
17-02-2011, 02:18 PM
ايام السفر


يوم 1 قبل ويوم 1 بعده للدول الخليجية

الاوروبية 2 + 2

امريكا واستراليا واليابان : 3 + 3

مستقلة
17-02-2011, 02:45 PM
شكرا اخواني على الرد على الاستفسار