الدوحة 2010
16-03-2011, 12:23 AM
كتبت - منال عباس :
تاريخ نشر الخبر: الثلاثاء 15/03/2011
النص
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي التاسع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن حماية المجتمع، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس والذي تمت إحالته من قبل مجلس الوزراء المؤقر لمناقشته والموافقة عليه وفقاّ لأحكام الدستور.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم مزاولة أعمال السمسرة العقارية (الدلالة).. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
وقد قام سكرتير عام المجلس السيد فهد الخيارين باستعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تنظيم ومزاولة أعمال السمسرة العقارية، موضحا أن اللجنة قامت بدراسة المشروع وتقييمه وإعداد تقرير بشأنه، وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة، وأن أهم ما جاء بالقانون أنه حظر مزاولة أعمال السمسرة العقارية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، مع ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة فيما يرخص له بمزاولة أعمال السمسرة العقارية سواء كان بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي، كما تضمن مشروع القانون إجراءات تقديم طلب الحصول على التصريح والبت فيه والتظلم في حالة رفض الطلب، وللإدارة إصدار ترخيص لمزاولة أعمال السمسرة العقارية مدته سنتان قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وأشار إلى أهم بنود مشروع القانون إلى أنه لايجوز للسمسار العقاري القيام بأعمال السمسرة العقارية عن صاحب الشأن إلا بعد اكتفاء عدد من المستندات التي نصت عليها المادة الثامنة، وتضمنت المادة العاشرة الواجبات التي يتعين على السمسار العقاري الالتزام بها، كما لا يجوز للسمسار العقاري أو العاملين أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكونوا أطرافا في أي من التصرفات التي فوض للتوسط لإبرامها، ويحدد أجر السمسار العقاري بالاتفاق، وإلا جاز للمحكمة عند المنازعة تحديد الأجر وفقا لما يقرره العرف وتبعا لأهمية العمل، وما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت، وأشار إلى أن المواد 14 - 15 -16 -17تضمنت العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام المواد التي نصت عليها موضحا أن على جميع مكاتب وشركات السمسرة العقارية القائمة العمل بهذا القانون ومراعاة أحكامه، وتعديل أوضاعها وفقا له خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وقال السيد محمد عجاج مقرر اللجنة المالية والاقتصادية إنه بعد الاطلاع على مشروع القانون وعلى المذكرات المرفقة فيه، وبعد المناقشات التي دارت حوله، انتهت اللجنة إلى موافقة اللجنة بالأغلبية على إبقاء نص البند 2 بالنسبة للشخص الطبيعي ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، كما وافقت اللجنة بالإجماع على تعديل المواد 8بند 3، والذي ينص على أنه، يجب للإدارة المختصة بالتسجيل وضع حال العقار تضمين البيانات الهامة التي يجب أن يعلم بها المشتري، بما فيها المخطط المعتمد.
وأضاف إن الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب الشخص بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال كل من يزاول أعمال السمسرة العقارية دون أن يكون مرخصا له بذلك، وكل من أفشى سرا من اسرار الاعمال المخول بإبرامها مما ترتب على ذلك ضرر على ذوي الشأن، ومن لم يرد المستندات والعقود الى صاحب الشأن عند انتهاء اعمال السمسرة العقارية أو عند طلبها أو سلمها لغير لصاحب الشأن دون مسود قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ بمخالفة البندين 1، 8، من المادة 10 من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الاموال المتحصلة من أعمال السمسرة.
مصدر - جريدة الراية
http://www.raya.com/local/Rnews/Pages/2011-3-15-1299.aspx
تاريخ نشر الخبر: الثلاثاء 15/03/2011
النص
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي التاسع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن حماية المجتمع، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس والذي تمت إحالته من قبل مجلس الوزراء المؤقر لمناقشته والموافقة عليه وفقاّ لأحكام الدستور.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم مزاولة أعمال السمسرة العقارية (الدلالة).. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
وقد قام سكرتير عام المجلس السيد فهد الخيارين باستعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تنظيم ومزاولة أعمال السمسرة العقارية، موضحا أن اللجنة قامت بدراسة المشروع وتقييمه وإعداد تقرير بشأنه، وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة، وأن أهم ما جاء بالقانون أنه حظر مزاولة أعمال السمسرة العقارية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، مع ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة فيما يرخص له بمزاولة أعمال السمسرة العقارية سواء كان بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي، كما تضمن مشروع القانون إجراءات تقديم طلب الحصول على التصريح والبت فيه والتظلم في حالة رفض الطلب، وللإدارة إصدار ترخيص لمزاولة أعمال السمسرة العقارية مدته سنتان قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وأشار إلى أهم بنود مشروع القانون إلى أنه لايجوز للسمسار العقاري القيام بأعمال السمسرة العقارية عن صاحب الشأن إلا بعد اكتفاء عدد من المستندات التي نصت عليها المادة الثامنة، وتضمنت المادة العاشرة الواجبات التي يتعين على السمسار العقاري الالتزام بها، كما لا يجوز للسمسار العقاري أو العاملين أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكونوا أطرافا في أي من التصرفات التي فوض للتوسط لإبرامها، ويحدد أجر السمسار العقاري بالاتفاق، وإلا جاز للمحكمة عند المنازعة تحديد الأجر وفقا لما يقرره العرف وتبعا لأهمية العمل، وما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت، وأشار إلى أن المواد 14 - 15 -16 -17تضمنت العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام المواد التي نصت عليها موضحا أن على جميع مكاتب وشركات السمسرة العقارية القائمة العمل بهذا القانون ومراعاة أحكامه، وتعديل أوضاعها وفقا له خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وقال السيد محمد عجاج مقرر اللجنة المالية والاقتصادية إنه بعد الاطلاع على مشروع القانون وعلى المذكرات المرفقة فيه، وبعد المناقشات التي دارت حوله، انتهت اللجنة إلى موافقة اللجنة بالأغلبية على إبقاء نص البند 2 بالنسبة للشخص الطبيعي ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، كما وافقت اللجنة بالإجماع على تعديل المواد 8بند 3، والذي ينص على أنه، يجب للإدارة المختصة بالتسجيل وضع حال العقار تضمين البيانات الهامة التي يجب أن يعلم بها المشتري، بما فيها المخطط المعتمد.
وأضاف إن الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب الشخص بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال كل من يزاول أعمال السمسرة العقارية دون أن يكون مرخصا له بذلك، وكل من أفشى سرا من اسرار الاعمال المخول بإبرامها مما ترتب على ذلك ضرر على ذوي الشأن، ومن لم يرد المستندات والعقود الى صاحب الشأن عند انتهاء اعمال السمسرة العقارية أو عند طلبها أو سلمها لغير لصاحب الشأن دون مسود قانوني أو أمر قضائي واجب النفاذ بمخالفة البندين 1، 8، من المادة 10 من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الاموال المتحصلة من أعمال السمسرة.
مصدر - جريدة الراية
http://www.raya.com/local/Rnews/Pages/2011-3-15-1299.aspx