العقل الحر
17-03-2011, 08:34 AM
الدوحة-بدرالدين مالك-قنا:
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 3 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. وتضمنت التعديلات ان "تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد (94)، (105 مكرراً)، (105 مكرراً 1) من هذا القانون، في الحالات التالية عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة. وعندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.
و"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
رفض اتباع التعليمات التي يصدرها قائد الطائرة، أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه، لغرض حفظ النظام أو تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها.
والاعتداء بدنياً أو التهديد به ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها.
والتحرش الجنسي بأحد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها، وذلك باتيان أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية.
والسكر بسبب تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة، إذا ترتب على ذلك المساس بسلامة الطائرة أو بسلامة أي شخص على متنها أو تعطيل سيرها أو تغيير مسارها أو الإخلال بالنظام على متنها، أو التهديد بأي من ذلك.
والعبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الجوية الموجودة على متن الطائرة.
و الإتلاف العمدي لأثاث كابينة الطائرة أو الممتلكات المحمولة على متنها".
كما "يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل مَن ارتكب أيا من الفعلين التاليين: التدخين في أي مكان على الطائرة. وتشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة بالمخالفة للتعليمات. وتضاعف الغرامة في حالة العود.".
ومن جانبه قال السيد عبدالعزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لـ الشرق إن القانون هدفه تعزيز سلامة حركة النقل الجوي المحلي وحماية الطيران المدني والطائرات والمسافرين .
جريدة الشرق
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 3 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. وتضمنت التعديلات ان "تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد (94)، (105 مكرراً)، (105 مكرراً 1) من هذا القانون، في الحالات التالية عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة. وعندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.
و"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
رفض اتباع التعليمات التي يصدرها قائد الطائرة، أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه، لغرض حفظ النظام أو تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها.
والاعتداء بدنياً أو التهديد به ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها.
والتحرش الجنسي بأحد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها، وذلك باتيان أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية.
والسكر بسبب تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة، إذا ترتب على ذلك المساس بسلامة الطائرة أو بسلامة أي شخص على متنها أو تعطيل سيرها أو تغيير مسارها أو الإخلال بالنظام على متنها، أو التهديد بأي من ذلك.
والعبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الجوية الموجودة على متن الطائرة.
و الإتلاف العمدي لأثاث كابينة الطائرة أو الممتلكات المحمولة على متنها".
كما "يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل مَن ارتكب أيا من الفعلين التاليين: التدخين في أي مكان على الطائرة. وتشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة بالمخالفة للتعليمات. وتضاعف الغرامة في حالة العود.".
ومن جانبه قال السيد عبدالعزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لـ الشرق إن القانون هدفه تعزيز سلامة حركة النقل الجوي المحلي وحماية الطيران المدني والطائرات والمسافرين .
جريدة الشرق