fathi
21-03-2011, 08:07 PM
مطالب بتسريع وتيرة الملاحقة والحجز على الأموال
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - ملحق الحوادث
بعد جلسات طويلة من الأخذ والرد، يصدر حكم المحكمة الابتدائية، الذي غالباً ما يطعن به أحد الطرفين ليحول إلى محكمة الاستئناف لتبدأ مرحلة جديدة من الدُفوع القانونية، وحين صدور الحكم تبدأ رحلة تنفيذ قرار المحكمة في القضايا المدنية والتعويضات، إذ يعمد عدد كبير من المحكوم عليهم بأداء مبلغ مالي إلى سبيل استرداد دين أو تعويض إلى المماطلة بشتى السبل والحيل، ليجد نفسه صاحب الحق وبعد معركة قضائية طويلة ودفع مبالغ طائلة للمحامين لم يستفد شيئاً.
عملية تنفيذ الأحكام «التعويض والديون» لا بد وأن تمر ضمن خطوات تنفيذية تبدأ بإبلاغ المنفذ ضده بالتنفيذ وصولاً إلى مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة ما يملك، ثم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا لم يستجب إلى قرار المحكم، وصولاً إلى تسديد المبلغ المحكوم به، وبحسب قانونين ترفع دعوى المطالبة بدين ما أمام المحكمة المدنية (الجزئية أو الكلية) فإذا كان الدين أكثر من (100) ألف ريال ترفع القضية أمام المحكمة المدنية الكلية وإذا كان المبلغ أقل من ذلك ترفع القضية أمام المحكمة المدنية الجزئية.
ماذا يقول القانون
يقول المحامي أحمد عيد البرديني: تنص المادة (367) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه يجري التنفيذ بواسطة أحد موظفي قسم التنفيذ بالمحكمة أو بواسطة الشرطة، وبمراعاة المواعيد والأحكام المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويكون المكلف بالتنفيذ ملزما بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمه السند التنفيذي. فإذا امتنع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، فلذي الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ المختص.
وتضيف المادة (369) من نفس القانون أنه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه، وإلا كان باطلاً ؛ ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ بدولة قطر، إن لم يكن له موطن بها، وميعاد الجلسة المحددة لنظر التنفيذ أمام قاضي التنفيذ، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.
سجن المدين
ويتابع المحامي: أما المادة (514) من نفس القانون فتنص على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبسه. ويرفع الطلب بتكليف المحكوم عليه الحضور أمام قاضي التنفيذ المختص بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى؛ وتضيف المادة (515) أنه يجوز لقاضي التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به، وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على 3 أشهر، وإذا كان المدين شخصا معنويا خاصا، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع راجعا إليه شخصيا، وجاء بالمادة (516) والمعدلة عام 1995 أنه يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه أو إذا كان المدين امرأة حاملاً فيكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع؛ وتضيف المادة (517) أنه يخلى سبيل المحكوم عليه بالحبس، إذا أدى ما حكم به أو أوفاه عنه شخص آخر أو أحضر كفيلا مقبولا، أو طلب الدائن إخلاء سبيله».
التبليغ بالصحف
ويؤكد المستشار وحيد حامد أنه بمجرد أن يغير المنفذ ضده عنوانه يقع المنفذ بمشكلة كبيرة قد تؤدي إلى تعطيل التنفيذ لعدم القدرة على إعلام المنفذ ضده، حتى بدأت المحاكم بإعلام المنفذ ضده عن طريق النشر لتلافي هذه المشكلة لكن رغم ذلك سيبقى التنفيذ صعباً لعدم معرفة عنوان المدعى عليه، وهذا ما يفسر ازدياد نسبة اللجوء لإعلام المدعى عليهم بطريق النشر بعد فشل المحاولات القانونية الأخرى في إعلامهم بميعاد جلسات محاكمتهم وحضورهم للمثول أمام القضاء.
ويضيف المستشار «يشترط القانون للإعلام بالنشر أن ينشر الإعلام في صحيفتين رسميتين ذواتي انتشار واسع، وتسليم المحكمة نسختين من هاتين الصحيفتين ليوم النشر، وبعد ذلك تقوم المحكمة بمحاكمة المدعى عليه غيابياً، لتعذر تبليغه أو حضورياً بما تمليه المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص: (إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً).
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - ملحق الحوادث
بعد جلسات طويلة من الأخذ والرد، يصدر حكم المحكمة الابتدائية، الذي غالباً ما يطعن به أحد الطرفين ليحول إلى محكمة الاستئناف لتبدأ مرحلة جديدة من الدُفوع القانونية، وحين صدور الحكم تبدأ رحلة تنفيذ قرار المحكمة في القضايا المدنية والتعويضات، إذ يعمد عدد كبير من المحكوم عليهم بأداء مبلغ مالي إلى سبيل استرداد دين أو تعويض إلى المماطلة بشتى السبل والحيل، ليجد نفسه صاحب الحق وبعد معركة قضائية طويلة ودفع مبالغ طائلة للمحامين لم يستفد شيئاً.
عملية تنفيذ الأحكام «التعويض والديون» لا بد وأن تمر ضمن خطوات تنفيذية تبدأ بإبلاغ المنفذ ضده بالتنفيذ وصولاً إلى مخاطبة الجهات المعنية لمعرفة ما يملك، ثم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا لم يستجب إلى قرار المحكم، وصولاً إلى تسديد المبلغ المحكوم به، وبحسب قانونين ترفع دعوى المطالبة بدين ما أمام المحكمة المدنية (الجزئية أو الكلية) فإذا كان الدين أكثر من (100) ألف ريال ترفع القضية أمام المحكمة المدنية الكلية وإذا كان المبلغ أقل من ذلك ترفع القضية أمام المحكمة المدنية الجزئية.
ماذا يقول القانون
يقول المحامي أحمد عيد البرديني: تنص المادة (367) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه يجري التنفيذ بواسطة أحد موظفي قسم التنفيذ بالمحكمة أو بواسطة الشرطة، وبمراعاة المواعيد والأحكام المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويكون المكلف بالتنفيذ ملزما بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمه السند التنفيذي. فإذا امتنع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، فلذي الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ المختص.
وتضيف المادة (369) من نفس القانون أنه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه، وإلا كان باطلاً ؛ ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ بدولة قطر، إن لم يكن له موطن بها، وميعاد الجلسة المحددة لنظر التنفيذ أمام قاضي التنفيذ، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.
سجن المدين
ويتابع المحامي: أما المادة (514) من نفس القانون فتنص على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبسه. ويرفع الطلب بتكليف المحكوم عليه الحضور أمام قاضي التنفيذ المختص بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى؛ وتضيف المادة (515) أنه يجوز لقاضي التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به، وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على 3 أشهر، وإذا كان المدين شخصا معنويا خاصا، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع راجعا إليه شخصيا، وجاء بالمادة (516) والمعدلة عام 1995 أنه يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه أو إذا كان المدين امرأة حاملاً فيكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع؛ وتضيف المادة (517) أنه يخلى سبيل المحكوم عليه بالحبس، إذا أدى ما حكم به أو أوفاه عنه شخص آخر أو أحضر كفيلا مقبولا، أو طلب الدائن إخلاء سبيله».
التبليغ بالصحف
ويؤكد المستشار وحيد حامد أنه بمجرد أن يغير المنفذ ضده عنوانه يقع المنفذ بمشكلة كبيرة قد تؤدي إلى تعطيل التنفيذ لعدم القدرة على إعلام المنفذ ضده، حتى بدأت المحاكم بإعلام المنفذ ضده عن طريق النشر لتلافي هذه المشكلة لكن رغم ذلك سيبقى التنفيذ صعباً لعدم معرفة عنوان المدعى عليه، وهذا ما يفسر ازدياد نسبة اللجوء لإعلام المدعى عليهم بطريق النشر بعد فشل المحاولات القانونية الأخرى في إعلامهم بميعاد جلسات محاكمتهم وحضورهم للمثول أمام القضاء.
ويضيف المستشار «يشترط القانون للإعلام بالنشر أن ينشر الإعلام في صحيفتين رسميتين ذواتي انتشار واسع، وتسليم المحكمة نسختين من هاتين الصحيفتين ليوم النشر، وبعد ذلك تقوم المحكمة بمحاكمة المدعى عليه غيابياً، لتعذر تبليغه أو حضورياً بما تمليه المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص: (إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً).