الوعب
10-04-2011, 01:59 PM
أرقام 10/04/2011
أصدر مصرف قطر المركزي اليوم تعميما للبنوك يخص تعليمات جديدة بشأن ضوابط منح التمويل الإستهلاكي مقابل الراتب، بدلا من التعليمات السابقة الواردة في الفقرة رقم 20 من الباب السابع من كتاب تعليمات البنوك حتى مايو 2010.
وتنص التعليمات الجديدة على أن لا تتجاوز القيمة القصوى للقروض 2 مليون ريال للمواطنين القطريين، تسدد خلال 6 سنوات، وبالنسبة للمقيمين فحددت القيمة القصوى للقروض بـ 400 ألف ريال، تسدد خلال 4 سنوات كحد أقصى.
ويلزم القرار البنوك بحد أقصى للفائدة على هذه القروض بنسبة 1.5 % فوق سعر الاقراض من قبل المصرف المركزي وأن لايتجاوز حجم القرض 75 % من الراتب للمواطنين و 50 % للمقيمين.
وحدد التعميم الحد الأقصى لسقف السحب بالنسبة لبطاقات التأمين بما يعادل ضعف الراتب على أن يكون الحد الأقصى للفائدة 1 % شهريا و 0.25 % على المتأخرات.
كما ضمت التعليمات الجديدة الضوابط العامة للإئتمان الممنوح مقابل الراتب منها:
- لا يجوز للبنك منح الإئتمان مقابل الراتب سواء على شكل قروض أو تمويل أو بطاقات ائتمان إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الإئتمان والفائدة والعائد.
- لا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة سداده.
- تحديد واحتساب الفائدة أو العائد على القروض أو التمويل مقابل الراتب.
وألزم المركزي القطري البنوك بتطبيق السقوف والضوابط الجديدة إعتبارا من تاريخه، وقال أنه سيتم فرض غرامات مالية وفقا لقانون المصرف على البنوك المخالفة
أصدر مصرف قطر المركزي اليوم تعميما للبنوك يخص تعليمات جديدة بشأن ضوابط منح التمويل الإستهلاكي مقابل الراتب، بدلا من التعليمات السابقة الواردة في الفقرة رقم 20 من الباب السابع من كتاب تعليمات البنوك حتى مايو 2010.
وتنص التعليمات الجديدة على أن لا تتجاوز القيمة القصوى للقروض 2 مليون ريال للمواطنين القطريين، تسدد خلال 6 سنوات، وبالنسبة للمقيمين فحددت القيمة القصوى للقروض بـ 400 ألف ريال، تسدد خلال 4 سنوات كحد أقصى.
ويلزم القرار البنوك بحد أقصى للفائدة على هذه القروض بنسبة 1.5 % فوق سعر الاقراض من قبل المصرف المركزي وأن لايتجاوز حجم القرض 75 % من الراتب للمواطنين و 50 % للمقيمين.
وحدد التعميم الحد الأقصى لسقف السحب بالنسبة لبطاقات التأمين بما يعادل ضعف الراتب على أن يكون الحد الأقصى للفائدة 1 % شهريا و 0.25 % على المتأخرات.
كما ضمت التعليمات الجديدة الضوابط العامة للإئتمان الممنوح مقابل الراتب منها:
- لا يجوز للبنك منح الإئتمان مقابل الراتب سواء على شكل قروض أو تمويل أو بطاقات ائتمان إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الإئتمان والفائدة والعائد.
- لا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة سداده.
- تحديد واحتساب الفائدة أو العائد على القروض أو التمويل مقابل الراتب.
وألزم المركزي القطري البنوك بتطبيق السقوف والضوابط الجديدة إعتبارا من تاريخه، وقال أنه سيتم فرض غرامات مالية وفقا لقانون المصرف على البنوك المخالفة