fathi
21-04-2011, 05:42 PM
وضع حداً لاستغلال أرباح «إعادة جدولة» الديون
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - الحوادث
«طوق نجاة» اعتبر البعض التعميم الصادر عن مصرف قطر المركزي، والذي يضع ضوابط لمدة سداد القروض ولإعادة الجدولة ولاستخدام الشيكات، حيث لحظ التعميم نقاطا مهمة كانت تقف حجرة عثرة أمام المقترضين لسداد ذممهم المالية المتأخرة، والتي غالباً ما تؤدي بهم إلى أروقة المحاكم.
التعميم رقم (36/2011) لشهر أبريل 2010 بشأن استبدال تعليماته الواردة بالفقرة رقم 20 من الباب السابع بشأن ضوابط منح التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب بالصفحات (169) إلى (172) من كتاب تعليمات البنوك حتى مايو 2010، (استبدال هذه التعليمات) بأخرى جديدة، جاء فيها: إنه لا يمكن منح قروض أو تمويل شاملا الأصل والفائدة والعائد في مليوني ريال للمواطنين القطريين ووفق مدة لا تتعدى 6 سنوات، و400 ألف ريال للمقيمين وبمدة أقصاها 4 سنوات. وقال المركزي: «إن ما زاد على 400 ألف ريال للمقيمين يكون مغطى بحجز مكافأة ترك الخدمة لموظفي الحكومة فقط بموجب كتب رسمية من جهة العمل، بحيث لا يزيد القرض أو التمويل عن مليون ريال في جميع الأحوال».
وأكد المركزي أن الحد الأقصى للفائدة أو العائد مقابل الراتب يجب أن يكون محسوبا إلى سعر المصرف زائد %1.5 للقطريين والمقيمين.
إعادة الجدولة
ويعتبر البعض أن أهم ما جاء في التعميم بالنسبة للمتعثرين هو ما يخص «إعادة جدولة الائتمان الممنوح مقابل الراتب»؛ إذ أكد التعميم أنه يجوز للبنوك إعادة جدولة أو هيكلة أرصدة القروض أو التمويل المنتظم في السداد القائمة لديها وقت صدور التعميم بغرض تخفيض الأقساط الشهرية المستقطعة من الراتب بما يتوافق مع السقوف المقررة في التعميم المذكور حتى لو أدى ذلك بحسب المركزي إلى زيادة مدة التمويل عن المدة المقررة، والنقطة المفرحة للمتعثرين هي أن المركز طالب بأن تراعي البنوك عدم استغلال إجراءات إعادة الجدولة لأغراض أخرى مثل زيادة قيمة القرض أو تدويره أو منح قرض جديد، وأضاف المركزي «في هذا الإطار أنه ينبغي أن تلتزم البنوك بالموضوعية والشفافية عند تطبيق تعليمات المصرف المركزي».
ونبه المصرف المركزي على أنه يتوجب على البنوك حصر القروض وحسابات التمويل مقابل الراتب وفقا لتعريفاته وتزويده بكشف موضح عن ذلك في غضون شهر من تاريخ صدور التعميم.
ويواجه موظفون سابقون شداً وجذباً مع بنوكهم التي اقترضوا منها؛ إذ أول ما قامت به هذه البنوك فور إنهاء خدمات الموظف، الحجز على حسابه وعلى نهاية الخدمة، ويمكن أن يرفع البنك الحجز إذا قدم العميل شهادة راتب من جهة عمل أخرى التحق بها بعد إنهاء خدماته من قبل جهة العمل الأولى، ويمكن في هذه الحالة أن تعود المياه إلى مجاريها، لكن الوضع سيصبح معقداً أكثر إذا لم يجد المقترض عملا جديداً أو تأخر في استصدار شهادة راتب لعدم مرور فترة الاختبار في العمل الجديد.
وأكد عدد من المتعثرين لـ «العرب» قبل صدور التعميم نقص الحلول الناجعة التي تقدمها البنوك لإنقاذهم من أزمتهم، وشددوا على أهمية وضع آلية تكفل حق المدين والبنك دون تغليب مصلحة طرف على آخر، ونوهوا بأن بعض البنوك تعمد إلى تكبيل المدين بفوائد وأرباح جديدة عند إعادة جدولة مديونياته المتعثرة أو المتأخرة.
وتجمع أغلب البنوك أنها تقدم كل ما تستطيع لتحسين وضع المتعثر بشكل عام، وحتى بوضع حلول سريعة تتيح له التصرف بجزء من المبالغ المتوفرة بحسابه المحجوز عليه كمدين.
المتعثرون والتعميم
وتقوم البنوك في العادة بإعادة جدولة الدين للمتعثر بشكل جزئي، وذلك من خلال خصم %90 من الفوائد أو المرابحة على الدين، وبدء معاملة جديدة بأجل ممتد وبأرباح جديدة، وغالباً ما تكون النتيجة إثقال كاهل المتعثر بدين جديد ولمدة طويلة، لأن أرباح البنك قد ارتفعت، ومن المنتظر أن يسهم التعميم الجديد حسب مدينين خفض نسبة الأرباح الجديدة أو إلغاءها بشكل كامل، خصوصاً أن التعميم الجديد نص صراحة على ألا يزيد إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب عن %75 من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط بالنسبة للمواطنين القطريين، و%50 من إجمالي الراتب للمقيمين.
وحدد التعميم الجديد الحد الأقصى لما يمكن منحه من قروض أو تمويل شاملا الأصل والفائدة والعائد في مليوني ريال للمواطنين القطريين ووفق مدة لا تتعدى 6 سنوات، و400 ألف ريال للمقيمين وبمدة أقصاها 4 سنوات.
البعد عن المحاكم
ويرى خبراء أن التعميم الجديد يسهم في إبعاد شبح الملاحقة القضائية عن المدينين، لأنه وضع قواعد مهمة للاقتراض ولجدولة الديون، والالتزام بها سيحد من التعثر الذي يؤدي إلى المحكمة، خصوصاً أن التعميم أقر عدم جواز أخذ شيك أو أكثر كضمان بإجمالي قيمة القرض أو التمويل أو سقف بطاقة الائتمان أو بقيمة الأقساط التي ينبغي أن تسدد بالخصم على حساب الراتب.
لا شيكات ائتمان بعد اليوم
من جهته، يرى الباحث القانوني في وزارة العدل الدكتور أكرم المشهداني، أن تعميم المركزي يُحصّن العملية المصرفية من الانفلات أو حصول الأزمات الطارئة، وتابع «شهدنا ما حصل في الأزمة العالمية المالية الأخيرة التي أصابت النظام المصرفي العالمي بالشلل، والخسائر، نتيجة المبالغة في الإقراض الائتماني غير المحسوب»، وأردف «أهم ما استوقفني في هذا التعميم هو إقرار مصرف قطر المركزي على جميع المصارف عدم جواز أخذ شيك أو أكثر كضمان بإجمالي قيمة القرض أو التمويل أو سقف بطاقة الائتمان أو بقيمة الأقساط التي ينبغي أن تسدد بالخصم على حساب الراتب، وهذا ما كان كثير من القانونيين يطالبون به؛ لأن طلب البنوك من المقترض التوقيع على مجموعة شيكات تصرف شهرياً حتى تمام سداده للقرض، ونعرف أن القانون القطري يعرّف الشيك على أنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله».
القانون
وتابع الدكتور: «تعاقب المادة (375) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وكل من سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، ومن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، ومن تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. ونرى أن تلجأ المصارف لتنظيم سند كمبيالة بدلا من توقيع شيكات تعرض الشخص لجزاءات جنائية»، وأضاف: «إنني أؤيد التوجيه بعدم أخذ المصارف للشيكات كما تقدم لأن هذا سوف يحمي الشيكات ويحمي المواطن ويقلل من قضايا الشيكات من دون رصيد في المحاكم القطرية».
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - الحوادث
«طوق نجاة» اعتبر البعض التعميم الصادر عن مصرف قطر المركزي، والذي يضع ضوابط لمدة سداد القروض ولإعادة الجدولة ولاستخدام الشيكات، حيث لحظ التعميم نقاطا مهمة كانت تقف حجرة عثرة أمام المقترضين لسداد ذممهم المالية المتأخرة، والتي غالباً ما تؤدي بهم إلى أروقة المحاكم.
التعميم رقم (36/2011) لشهر أبريل 2010 بشأن استبدال تعليماته الواردة بالفقرة رقم 20 من الباب السابع بشأن ضوابط منح التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب بالصفحات (169) إلى (172) من كتاب تعليمات البنوك حتى مايو 2010، (استبدال هذه التعليمات) بأخرى جديدة، جاء فيها: إنه لا يمكن منح قروض أو تمويل شاملا الأصل والفائدة والعائد في مليوني ريال للمواطنين القطريين ووفق مدة لا تتعدى 6 سنوات، و400 ألف ريال للمقيمين وبمدة أقصاها 4 سنوات. وقال المركزي: «إن ما زاد على 400 ألف ريال للمقيمين يكون مغطى بحجز مكافأة ترك الخدمة لموظفي الحكومة فقط بموجب كتب رسمية من جهة العمل، بحيث لا يزيد القرض أو التمويل عن مليون ريال في جميع الأحوال».
وأكد المركزي أن الحد الأقصى للفائدة أو العائد مقابل الراتب يجب أن يكون محسوبا إلى سعر المصرف زائد %1.5 للقطريين والمقيمين.
إعادة الجدولة
ويعتبر البعض أن أهم ما جاء في التعميم بالنسبة للمتعثرين هو ما يخص «إعادة جدولة الائتمان الممنوح مقابل الراتب»؛ إذ أكد التعميم أنه يجوز للبنوك إعادة جدولة أو هيكلة أرصدة القروض أو التمويل المنتظم في السداد القائمة لديها وقت صدور التعميم بغرض تخفيض الأقساط الشهرية المستقطعة من الراتب بما يتوافق مع السقوف المقررة في التعميم المذكور حتى لو أدى ذلك بحسب المركزي إلى زيادة مدة التمويل عن المدة المقررة، والنقطة المفرحة للمتعثرين هي أن المركز طالب بأن تراعي البنوك عدم استغلال إجراءات إعادة الجدولة لأغراض أخرى مثل زيادة قيمة القرض أو تدويره أو منح قرض جديد، وأضاف المركزي «في هذا الإطار أنه ينبغي أن تلتزم البنوك بالموضوعية والشفافية عند تطبيق تعليمات المصرف المركزي».
ونبه المصرف المركزي على أنه يتوجب على البنوك حصر القروض وحسابات التمويل مقابل الراتب وفقا لتعريفاته وتزويده بكشف موضح عن ذلك في غضون شهر من تاريخ صدور التعميم.
ويواجه موظفون سابقون شداً وجذباً مع بنوكهم التي اقترضوا منها؛ إذ أول ما قامت به هذه البنوك فور إنهاء خدمات الموظف، الحجز على حسابه وعلى نهاية الخدمة، ويمكن أن يرفع البنك الحجز إذا قدم العميل شهادة راتب من جهة عمل أخرى التحق بها بعد إنهاء خدماته من قبل جهة العمل الأولى، ويمكن في هذه الحالة أن تعود المياه إلى مجاريها، لكن الوضع سيصبح معقداً أكثر إذا لم يجد المقترض عملا جديداً أو تأخر في استصدار شهادة راتب لعدم مرور فترة الاختبار في العمل الجديد.
وأكد عدد من المتعثرين لـ «العرب» قبل صدور التعميم نقص الحلول الناجعة التي تقدمها البنوك لإنقاذهم من أزمتهم، وشددوا على أهمية وضع آلية تكفل حق المدين والبنك دون تغليب مصلحة طرف على آخر، ونوهوا بأن بعض البنوك تعمد إلى تكبيل المدين بفوائد وأرباح جديدة عند إعادة جدولة مديونياته المتعثرة أو المتأخرة.
وتجمع أغلب البنوك أنها تقدم كل ما تستطيع لتحسين وضع المتعثر بشكل عام، وحتى بوضع حلول سريعة تتيح له التصرف بجزء من المبالغ المتوفرة بحسابه المحجوز عليه كمدين.
المتعثرون والتعميم
وتقوم البنوك في العادة بإعادة جدولة الدين للمتعثر بشكل جزئي، وذلك من خلال خصم %90 من الفوائد أو المرابحة على الدين، وبدء معاملة جديدة بأجل ممتد وبأرباح جديدة، وغالباً ما تكون النتيجة إثقال كاهل المتعثر بدين جديد ولمدة طويلة، لأن أرباح البنك قد ارتفعت، ومن المنتظر أن يسهم التعميم الجديد حسب مدينين خفض نسبة الأرباح الجديدة أو إلغاءها بشكل كامل، خصوصاً أن التعميم الجديد نص صراحة على ألا يزيد إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب عن %75 من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط بالنسبة للمواطنين القطريين، و%50 من إجمالي الراتب للمقيمين.
وحدد التعميم الجديد الحد الأقصى لما يمكن منحه من قروض أو تمويل شاملا الأصل والفائدة والعائد في مليوني ريال للمواطنين القطريين ووفق مدة لا تتعدى 6 سنوات، و400 ألف ريال للمقيمين وبمدة أقصاها 4 سنوات.
البعد عن المحاكم
ويرى خبراء أن التعميم الجديد يسهم في إبعاد شبح الملاحقة القضائية عن المدينين، لأنه وضع قواعد مهمة للاقتراض ولجدولة الديون، والالتزام بها سيحد من التعثر الذي يؤدي إلى المحكمة، خصوصاً أن التعميم أقر عدم جواز أخذ شيك أو أكثر كضمان بإجمالي قيمة القرض أو التمويل أو سقف بطاقة الائتمان أو بقيمة الأقساط التي ينبغي أن تسدد بالخصم على حساب الراتب.
لا شيكات ائتمان بعد اليوم
من جهته، يرى الباحث القانوني في وزارة العدل الدكتور أكرم المشهداني، أن تعميم المركزي يُحصّن العملية المصرفية من الانفلات أو حصول الأزمات الطارئة، وتابع «شهدنا ما حصل في الأزمة العالمية المالية الأخيرة التي أصابت النظام المصرفي العالمي بالشلل، والخسائر، نتيجة المبالغة في الإقراض الائتماني غير المحسوب»، وأردف «أهم ما استوقفني في هذا التعميم هو إقرار مصرف قطر المركزي على جميع المصارف عدم جواز أخذ شيك أو أكثر كضمان بإجمالي قيمة القرض أو التمويل أو سقف بطاقة الائتمان أو بقيمة الأقساط التي ينبغي أن تسدد بالخصم على حساب الراتب، وهذا ما كان كثير من القانونيين يطالبون به؛ لأن طلب البنوك من المقترض التوقيع على مجموعة شيكات تصرف شهرياً حتى تمام سداده للقرض، ونعرف أن القانون القطري يعرّف الشيك على أنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله».
القانون
وتابع الدكتور: «تعاقب المادة (375) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وكل من سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، ومن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، ومن تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. ونرى أن تلجأ المصارف لتنظيم سند كمبيالة بدلا من توقيع شيكات تعرض الشخص لجزاءات جنائية»، وأضاف: «إنني أؤيد التوجيه بعدم أخذ المصارف للشيكات كما تقدم لأن هذا سوف يحمي الشيكات ويحمي المواطن ويقلل من قضايا الشيكات من دون رصيد في المحاكم القطرية».