المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحكمة الإدارية تلزم التربية بمعادلة شهادة ماجستير



فهد قطر
15-05-2011, 10:50 PM
المحكمة الإدارية تلزم التربية بمعادلة شهادة ماجستير

الحكم بتعويض الخريج "30"ألف ريال كضرر مادي ومعنوي.. المحكمة الإدارية تلزم التربية بمعادلة شهادة ماجستير
الشمري: المحكمة أثبتت خلو قرار التربية من أي قواعد قانونية لرفض المعادلة
الهاجري: التعويض المادي لجبر أضرار تأخير معادلة شهادة الخريج 3سنوات
وفاء زايد:
أصدرت المحكمة الإدارية حكماً لصالح خريج دراسات عليا بمعادلة شهادته، وأمرت جهة تربوية معنية بمعادلة الشهادات بمعادلة الدرجة الجامعية التي حصل عليها وهي درجة الماجستير في علم من العلوم الإنسانية.
وحكمت بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي، وإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدي للمدعي "30"ألف ريال على سبيل التعويض والمصروفات.
وقد أقام المدعي دعواه بإيداع صحيفتها لدى قلم الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، طالباً في ختامها الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً لرفعها في الموعد القانوني، والقضاء بإلغاء قرار جهة تربوية معنية بالمصادقة على الشهادات برفض طلبه بمعادلة شهادته الجامعية الحاصل عليها.
وطلب المدعي القضاء بأحقية المدعي في معادلة درجة الماجستير، والقضاء بالتعويض العادل عن الأضرار التي أصابت المدعي مع ترك أمر تقديره للمحكمة.
وترافع في الدعوى كل من المحامين حواس الشمري وجذنان الهاجري وشرحا ظروف الواقعة، وهي أنّ المدعي يعمل في جهة حكومية وقد تمّ ابتعاثه على نفقة تلك الجهة للحصول على درجة الماجستير في علم من العلوم عام 2007، ثم تقدم بطلب عن طريق جهة عمله إلى الجهة المعنية بالمصادقة على الشهادات إلا أنه في 2010 رفض طلبه لكون الفترة التي قضاها في دولة الجامعة أقل من النصاب المطلوب للحصول على درجة جامعية.
تظلم المدعي من قرار رفض معادلة درجته الجامعية إلا أنه رفض طلبه للمرة الثانية مما حدا به إلى إقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية، وأودع فيها صحيفة دعواه وحافظة مستندات من بينها شهادة الماجستير الحاصل عليها.
تداولت الدعوى أمام المحكمة الإدارية بحضور المحامين حواس الشمري وجذنان الهاجري، وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً قررت المحكمة إلغاء قرار الجهة المعنية بالمصادقة على الشهادات مع ما يترتب عليها من آثار أهمها معادلة الدرجة الجامعية العليا الحاصل عليها، وإلزام المدعي عليه بصفته أن يؤدي له تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من رفض طلب المعادلة وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
وورد في أسباب الحكم والمذكرة الدفاعية للمحامين الشمري والهاجري عن طلب الإلغاء كما هو مبين في الأوراق أنّ المدعي حصل على درجته الجامعية من كلية الدراسات العليا من إحدى الجامعات العربية، وأنه تقدم عن طريق عمله بطلب معادلة درجته الجامعية إلا أنّ الجهة المعنية بالمصادقة أصدرت قرارها بعدم الموافقة على المعادلة نظراً لكون الفترة التي أمضاها المدعي في دولة مقر الجامعة أقل من النصاب المطلوب.
وتبين من الأوراق أن السبب الوحيد الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إصدار القرار والمقضي رفض معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي هي الفترة التي أمضاها للدراسة، ولم يرد في الأوراق عما يفيد وجود أية قواعد قانونية منظمة لمسألة النصاب المطلوب الذي أشارت إليه الجهة الإدارية بقرارها الطعين.
وعقب حجز الدعوى للحكم قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية صورة رسمية من قرار الجهة المعنية بالمصادقة، وقد قدمته بالفعل وتبين للمحكمة خلوه من أيّ أسانيد أو قواعد قانونية تتعلق بنصاب الحضور الذي أشارت إليه الجهة الإدارية في معرض ردها على الدعوى وتضمنه القرار الطعين، إضافة ً إلى الوضع في الاعتبار أنّ الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي والتي يطلب معادلتها هي درجة الماجستير والتي حصل عليها عن طريق إعداد رسالة تمت مناقشتها، وبالتالي فإنّ مسألة نصاب الحضور وعلى افتراض وجوده ليس ضرورياً بالنسبة للدراسات العليا بالكليات النظرية.
وقد أضحى قرار الجهة المعنية بالمصادقة مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون حليفاً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها معادلة درجة الماجستير الحاصل عليها المدعي من كلية الدراسات العليا بجامعة عربية.
أما طلب التعويض فإنّ المستقر عليه أنّ أساس مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون الفصل في المنازعات الإدارية وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاته السببية من الخطأ والضرر.
وعن ركن الضرر فإنّ الجهة الإدارية التي رفضت المعادلة قد ألحقت به أضراراً مادية وأدبية تمثلت في حرمانه من معادلة شهادته الحاصل عليها منذ ما يقارب من "3" سنوات، وما ترتب على ذلك من تكبد المدعي لمصروفات التقاضي فضلاً عما لحق به من أذى نفسي وما يعد ضرراً معنوياً، علاوة ً على توافر علاقة السبب بين الخطأ والضرر وبما يستوجب معه الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق به من جراء القرار المطعون فيه وتقدره المحكمة بـ"30"ألف ريال.

عيون الدوحة
15-05-2011, 10:52 PM
معلوم حبايبهم يعادلون شهاداتهم هو لو خريج صيانة بواليع
والناس يلتهونهم تلته
كفو يالشمري عرفت تأخذ حقك بالقانون

ANONYMOUS
15-05-2011, 11:25 PM
ثاني حاله

وعند نفس المحامين

الحاله الاولى لطالب درس بكالريوس انتساب بجامعة بيروت وخلص اعتقد سنة 2008

طبعاالانتساب ممنوع.. او غير معترف به

بس اعتقد ان الطالب سجل انتساب سنة 1997

و وقف دراسه

وعقب استأنف الدراسه 2004

وكسب القضيه

ام ناصر1
16-05-2011, 12:03 AM
مبرووك للشمري ، خلاص باحتفظ باسامي المحامين ؟!