المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ** الاجابـــــات الكاملـــــه لاهـــم 108 اسئلـــــة للمـوظفيـــن القطـرييــــن **



ابوسعود
25-05-2011, 12:30 PM
افتراضيالإجابات الكاملة لأهم 108 أسئلة للموظفين القطريين


الراية تنفرد بنشر تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الإجابات الكاملة لأهم 108 أسئلة للموظفين القطريين





كتب - محمد عبد المقصود:

تاريخ نشر الخبر: الخميس 31/03/2011

مكافأة سنوية للموظف الذي يصل راتبه نهاية مربوط الدرجة الوظيفية
للموظف الحصول على سلفة زواج للمرة الثانية إذا تزوج زوجة أخرى
يجوز الجمع بين بدل الهاتف للزوج الموظف والزوجة الموظفة
الموفد يستحق بدل التمثيل دون التقيد بتاريخ المغادرة أو العودة
مكافأة نهاية الخدمة تحسب على الراتب الأساسي المقطوع للموظف غير القطري
لا يجوز صرف أي بدلات أو علاوات أو تطبيق جزاءات استناداً للوائح الملغاة
لا يجوز صرف بدل الهاتف للموظفين القطريين بالدرجات أقل من السابعة
حضور المؤتمرات خارج الدولة مهمة رسمية يصرف عنها بدل تمثيل
يشترط موافقة رئيس الجهة على طلب السلفة للموظف القطري وغير القطري
لا يستحق الموظف إجازة دورية أثناء البعثة أو الإجازة الدراسية
يحصل الموظف على إجازته الدورية بعد قضاء فترة الاختبار بنجاح




تنفرد الراية اليوم بنشر التعميم الذي أرسلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس وترد فيه على 108 استفسارات حول تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.



وأكدت الأمانة العامة في معرض ردها على هذه الاستفسارات ان الموظف الذي يحصل على دبلوم فوق جامعي من كلية شمال الأطلنطي يستحق متوسط مربوط الدرجة المالية السابعة في حين يستحق نظيره الحاصل على دبلوم عالي 3 سنوات متوسط مربوط الدرجة الثامنة.



وقالت إن ضم الخدمة السابقة للموظف يتيح له الحصول على راتب أعلى من بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته وكذلك عند حساب الأقدمية في الترقية للدرجة الوظيفية الأعلى.



وأوضحت أن الموظف القطري المعين قبل 1 ابريل 2010 يستحق علاوة دورية الشهر القادم كما يستحق الموظف الذي وصل راتبه نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها مكافأة سنوية وفقا لتقييم ادائه.



وقالت الأمانة العامة ان للجهة الحكومية الاختيار بين صرف المكافأة دفعة واحدة سنويا أو تصرفها شهريا كالعلاوة الدورية دون ان تضم الى الراتب الاساسي.
أجازت الإجابة عن الاستفسارات للموظف الحصول على سلفة زواج للمرة الثانية إذا تزوج زوجة أخرى شرط سداد السلفة الأولى.



كما أجازت الجمع بين بدل الهاتف للزوج الموظف والزوجة الموظفة لكنها لم تجز صرف هذا البدل للموظفين القطريين الذين يشغلون درجات أقل من السابعة حتى ولو كانت رواتبهم تقع ضمن رواتب الدرجة المالية السابعة.



وقالت الامانة العامة في الإجابات التي أعدتها لجنة تضم مجموعة متميزة من الخبراء والقانونيين ان الموظف الموفد يستحق بدل التمثيل عن أيام السفر قبل المهمة الرسمية وبعد انتهائها دون التقيد بتاريخ المغادرة أو العودة.



وأكدت الامانة العامة انه يجوز صرف سلفة للموظف الذي لم يكمل سنة من تاريخ تعيينه وكذلك الموظف الذي تجاوز سن الستين بضمان الرواتب وشرط سدادها خلال أربع سنوات.



وقالت ان مدير مكتب الرئيس يستحق بدل الوظيفة الاشرافية بذات الفئة المقررة لوظيفة مدير ادارة في حين تصرف لمدير مكتب الرئيس التنفيذي بالفئة المقررة لوظيفة مساعد مدير إدارة.



واوضحت ان الموظف يتقاضى بدل الوظيفة الاشرافية المقرر لوظيفته الأصلية، وفي حالة ندبه إلى وظيفة إشرافية أخرى يتم صرف بدل الندب أو بدل الوظيفة الإشرافية المقرر للوظيفة المنتدب إليها أيهما أعلى.



وفيما يلي تفاصيل الإجابات عن الاستفسارات:



1-ما مدى جواز الاستمرار في صرف المزايا والعلاوات التي كانت تصرف للموظفين استناداً للوائح الملغاة مثل علاوة الهاتف، بدل العمل الإضافي لكبار الموظفين، صرف تذاكر السفر بدرجة رجال أعمال، وكذلك تطبيق نظام الجزاءات الواردة باللوائح المشار إليها؟



- لا يجوز صرف أي بدلات أو علاوات أو تطبيق جزاءات استناداً للوائح الملغاة، وإنما تطبق الحكام قانون إدارة الموارد البشرية بموجب نص المادتين رقمي (٢)، (٤) من قانون الإصدار.



2-ما هي المعايير المعتمدة لتقييم الوظائف وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية؟



- المعايير المعتمدة لتقييم الوظائف تتمثل في مستوى الصعوبة والمسؤولية حسبما ورد بتعريف الدرجات المالية بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر بقرار سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠م.



٣- ما هو التقييم الوظيفي للشهادات الصادرة من كلية شمال الأطلنطي؟



- يكون التقييم الوظيفي للشهادات الصادرة من كلية شمال الأطلنطي على النحو التالي:



المؤهل التقييم الوظيفي



دبلوم فوق الجامعي متوسط مربوط الدرجة المالية السابعة
دبلوم عالي (3 سنوات) متوسط مربوط الدرجة الثامنة
دبلوم (سنتان) بداية مربوط الدرجة الثامنة
شهادة مهنية (سنة) متوسط مربوط الدرجة التاسعة



ويتم العمل بالتقييم الوظيفي للشهادات المشار إليها اعتباراً من ١ - ٧ -٢٠١٠م تاريخ العمل بأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر بقرار سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠م.



4-ما هي الدرجة التي يعين بها الموظف القطري الذي لديه مدة خدمة سابقة؟



- إذا كانت مدة الخدمة السابقة لدى جهة حكومية تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية يعاد تعيين الموظف بذات الوظيفة أو وظيفة مماثلة وبذات الدرجة والراتب الذي كان يتقضاه بجهة عمله السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية في الدرجة عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة (١٨) من القانون المشار إليه، وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية أو علمية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة.



- إذا كانت مدة الخدمة السابقة لدى جهة لا تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية أو تطبق لوائح أو أنظمة وظيفية خاصة بها وكانت هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المراد التعيين عليها، فيتم تحديد الدرجة المالية المستحقة باحتساب المدد الواردة بدليل الوظائف التي تكونت في ظله.



5- هل يشترط لضم مدة الخدمة السابقة واحتسابها في الأقدمية أن يكون عند تاريخ بداية التعيين؟ أم يكون في وقت معاصر لهذا التاريخ حتى ترقيته؟

- يكون ضم مدة الخدمة السابقة للموظف عند بداية التعيين وحتى تاريخ ترقيته، وسبب ربط آخر مدة للضم بتاريخ أول ترقية بعد التعيين، هو حفاظ على استقرار المراكز القانونية والأوضاع الوظيفية.



6-في حالة استفادة الموظف عند تعيينه بضم مدة الخدمة السابقة لسنة واحدة هل يتم منحه علاوة؟ وما نسبة هذه العلاوة؟



- لا يتم منح الموظف الذي ضمت خدمته علاوة عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإنما يجوز منحه راتبا أعلى من بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها، وبما لا يجاوز متوسط مربوطها، وفقاً لمفهوم الفقرة الثانية من المادة (١٧) من قانون إدارة الموارد البشرية، ويمكن الاسترشاد في تحديد الراتب الأعلى من خلال تقييم أداء الموظف بجهة عمله السابقة.



7-ما هي آثار ضم مدة الخدمة السابقة؟



- إذا توافرت الشروط الواردة في المادة (١٩) من قانون إدارة الموارد البشرية يترتب على ضم مدة الخدمة السابقة الآثار التالية:



أ- استفادة الموظف بها في حساب الأقدمية عند التعيين وعند حساب المدة البينية اللازمة للترقية.



ب- يجوز منح الموظف راتبا أعلى من بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز متوسط مربوطها.



8-موظف ترغب جهة حكومية في تعيينه أخصائي علاقات عامة، وله مدة خدمة سابقة بوزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرس لغة إنجليزية، هل تتفق طبيعة عمل الوظيفتين.



- يتم تحديد ذلك بالرجوع إلى بطاقة وصف الوظيفة المرشح للتعين عليها الموظف.



9-هل يجوز ضم مدة الخدمة التي قضيت بالمدارس المستقلة، وذلك في ضوء ما ورد بقانون إنشائها من أنها منشأة تعليمية حكومية؟



- يجوز ذلك بشرط اتفاق طبيعة العمل مع الوظيفة المعين بها، وذلك استناداً إلى المادة (١٩) من قانون إدارة الموارد البشرية.



١٠- هل المقصود بالجهة الحكومية عند إعادة تعيين الموظف وفقاً لحكم المادة (١٨) من قانون إدارة الموارد البشرية هل ذات الجهة التي كان يعمل بها قبل تركه الخدمة أم أي جهة حكومية أخرى؟



- المقصود بالجهة الحكومية في نطاق إعادة التعيين هي الجهة التي كان يعمل بها الموظف قبل تركه الخدمة أو أي جهة حكومية أخرى تسري عليها أحكام قانون إدارة الموارد البشرية.



11- هل يجوز تعيين قطري بموجب عقد توظيف خاص؟



- يجوز ذلك بموافقة معالي رئيس مجلس الوزراء.



١٢ -كيف يتم احتساب تاريخ العلاوة الدورية للموظف القطري الذي يعين لأول مرة؟



- الموظف المعين بعد ١ - ٤ -٢٠١٠ على سبيل المثال، تصرف له العلاوة الدورية في أبريل ٢٠١٢م، أما الموظف المعين قبل ١- ٤ -٢٠١٠م على سبيل المثال، تصرف له العلاوة الدورية في أبريل ٢٠١١م، أي أن الموظف القطري يستحق العلاوة الدورية في أول أبريل التالي من انقضاء سنة كاملة من تاريخ تعيينه.



١٣- ما هي شروط التعيين في الوظائف الإشرافية؟



- يشترط لتعيين الموظفين القطريين بوظائف المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية وفقاً لأحكام المادة (١٥) من دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة الصادر بقرر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ ما يلي:



أ- ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الرابعة للتعيين بوظيفة مدير إدارة أو ما في حكمها من الوظائف الإشرافية.



ب- ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الخامسة للتعيين بوظيفة مساعد مدير إدارة أو ما في حكمها من الوظائف الإشرافية.



ج- ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية السادسة للتعيين بوظيفة رئيس قسم أو ما في حكمها من الوظائف الإشرافية.



ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس، تعيين الموظف في إحدى الوظائف الإشرافية الواردة ممن يشغل درجة مالية أقل من الدرجات المالية المشار إليها أعلاه.



١٤- ورد بالبند الأول لنموذج عقد التوظيف الخاص أن الموظف يعين مقابل راتب إجمالي، وورد بالبند الرابع استحقاق الموظف للبدلات والمزايا التالية، فهل الراتب الإجمالي يشمل هذه البدلات والمزايا أم لا؟



- يتحدد الراتب الإجمالي والبدلات والمزايا المالية في عقد التوظيف الخاص وفقاً لموافقة معالي رئيس مجلس الوزراء، وتعتبر البدلات الواردة بالبند الرابع بالعقد المشار إليه، جزءا من الراتب الإجمالي الوارد بالبند الأول من العقد، بخلاف المزايا التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.



١٥- إذا كان منح الموظف للعلاوة الدورية سيترتب عليه تجاوز نهاية الربط المالي للدرجة، هل يمنح جزءا من العلاوة الدورية إلى نهاية الربط؟ ويمنح الجزء الآخر كمكافأة سنوية وفقاً للمادة (٢٤)؟ أم يصرف جزءا من العلاوة حتى يصل لنهاية الربط ولا يحصل على الجزء الآخر؟



- يمنح جزءا من العلاوة حتى يصل إلى نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها، ويمنح الجزء الآخر كمكافأة سنوية، بشرط ألا يقل تقييم أدائه عن جيد جداً عملاً بحكم المادة (٢٤) من قانون إدارة الموارد البشرية.



١٦- كيفية احتساب العلاوات الدورية للموظفين القطريين إذا وصل راتبهم نهاية الربط؟



- إذا وصل راتب الموظف القطري نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها لا يستحق علاوة دورية وإنما يصرف له مكافأة سنوية وفقاً لتقييم أدائه وبشرط ألا يقل التقييم عن جيد جداً عملاً بحكم المادة (٢٤) من قانون إدارة الموارد البشرية.



١٧- ما هو الراتب الذي تحسب على أساسه المكافأة السنوية المقررة للموظفين الذين احتفظوا برواتبهم الأساسية والتي تزيد على نهاية ربط الدرجة، هل راتب نهاية مربوط الدرجة المعين عليها أم الراتب المحتفظ به؟



- تمنح المكافأة على أساس نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف.



١٨- إذا وصل راتب الموظف القطري لنهاية مربوط الدرجة المالية هل يحصل على الزيادة دفعة واحدة سنوياً بقيمة العلاوة الدورية مضروبة في ١٢ شهرا أم تصرف شهرياً كالعلاوة الدورية دون أن تضم للراتب؟



- للجهة الاختيار في أن تصرف المكافأة دفعة واحدة سنوياً أو تصرفها شهرياً كالعلاوة الدورية دون أن تضم إلى الراتب الأساسي.



١٩- ما هي الجهات التي لا يطبق عليها قانون إدارة الموارد البشرية ولكنها تعتبر جهات حكومية في إطار تطبيق العلاوة الاجتماعية وبدل السكن لأحد الزوجين؟



- يتم مخاطبة إدارة الموارد البشرية الحكومية للإفادة عن كل حالة على حدة.



٢٠- هل يجوز منح الموظف سلفة زواج للمرة الثانية إذا تزوج زوجة أخرى وبعد سداد السلفة الأولى؟



- يجوز ذلك.



٢١- إذا كان الموظف في مهمة رسمية أثناء إجازة العيد، هل يعوض عن هذه المدة بإجازة أخرى؟



- يعوض الموظف الذي كان في مهمة رسمية أثناء إجازة العيد، إجازة بعدد أيامها تضاف إليه بعد انتهاء المهمة الرسمية خلال أيام السنة.



٢٢- شبكة الجزيرة الفضائية هل تعد جهة حكومية في تطبيق أحكام المادتين (٢٦)، (٢٧) من قانون إدارة الموارد البشرية؟



- شبكة الجزيرة الفضائية تعد جهة حكومية وفقاً لقانون إنشائها رقم (1) لسنة ١٩٩٦م.



٢٣- هل يعامل الموظف الموفد للتدريب الخارجي معاملة الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة من حيث فئة تذاكر السفر وبدل التمثيل؟



- نعم يعامل معاملة الموظف الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة عملاً بحكم المادتين (٣٥، ٦٠) من قانون إدارة الموارد البشرية، إذا كانت مدة الدورة شهرا فأقل، فإذا زادت مدة الدورة عن شهر استحق نصف بدل التمثيل عن المدة الزائدة.



٢٤- هل يجوز للموظف الموفد في مهمة رسمية الحصول على قيمة تذاكر السفر نقداً؟



- لا يجوز ذلك إلا في حالة تكليف الموظف بمهمة رسمية أثناء إجازته الدورية عملاً بحكم المادة (٣٧) من قانون إدارة الموارد البشرية.



٢٥- ما هو سبب عدم ورود بند استحقاق تذاكر السفر في عقد التوظيف الخاص؟



- بند استحقاق تذاكر السفر يدخل ضمن المزايا المالية التي يمكن إدراجها بالبند الرابع من نموذج عقد التوظيف الخاص «البدلات والمزايا المالية» وبموافقة معالي رئيس مجلس الوزراء.



٢٦- هل يجوز صرف بدل الهاتف كاملاً للموظف حديث التعيين الذي لم يكمل سنة في الخدمة؟ أم يصرف بنسبة المدة التي عملها خلال السنة؟



- يصرف بدل الهاتف للموظف حديث التعيين بنسبة المدة التي عمل بها خلال السنة.



٢٧- هل يجوز صرف بدل الهاتف للموظفين القطريين من هم بالدرجات أقل من السابعة ويتقاضون رواتب تعادل الدرجة السابعة؟



- معيار استحقاق البدلات يكون للدرجة المالية للموظف، لذلك لا يجوز صرف بدل الهاتف للموظفين القطريين بالدرجات أقل من السابعة حتى ولو كانت رواتبهم تقع ضمن راتب الدرجة المالية السابعة.



٢٨- ما هي ضوابط تحديد ما إذا كان استخدام الموظف لهاتفه النقال بسيطاً أو متوسطاً أو مرتفعاً؟



- يتم تحديد ذلك بقرار من الرئيس وفقاً للضوابط التي تضعها إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية وبمراعاة طبيعة العمل والمهام الموكولة للموظف.



٢٩- هل يجوز الجمع بين بدل الهاتف للزوج الموظف والزوجة الموظفة؟
- يجوز ذلك حيث لم يرد حظر بقانون إدارة الموارد البشرية على الجمع بين بدل الهاتف المقرر للزوج الموظف والزوجة الموظفة.

ابوسعود
25-05-2011, 12:31 PM
٣٠- إذا كانت المهمة الرسمية مقررا لها عشرة أيام وتم الانتهاء من أداء المهمة والعودة إلى الدولة بعد خمسة أيام فقط، هل يحصل الموظف الموفد على مدة المهمة كاملة كبدل تمثيل؟ أم يحصل على الأيام الفعلية التي قضاها في البلد الموفد إليها؟



- يحصل الموظف الموفد في هذه الحالة على مدة المهمة كاملة (عشرة أيام) كبدل تمثيل فضلاً عن الأيام المقررة قبل بدء المهمة وبعد انتهائها.



٣١- كيفية احتساب بدل التمثيل لموظف مكلف بمهمتين رسميتين منفصلتين بذات الدولة أو بدولتين مختلفتين وبقرار وزاري منفصل لكل مهمة إذا كان الفاصل بين الأيام الفعلية للمهمتين يوما واحدا؟



- يحصل الموفد على أيام المهمتين واليوم الفاصل كبدل تمثيل ويحصل على أيام ما قبل بدء المهمة وما بعد انتهائها باعتبار المهمتين مهمة واحدة.



٣٢- هل يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية بدل تمثيل عن أيام السفر قبل وبعد انتهاء المهمة إذا سافر في يوم بدء المهمة وعاد يوم انتهائها؟



- يستحق الموظف الموفد بدل التمثيل عن أيام السفر قبل بدء المهمة الرسمية وبعد انتهائها دون التقيد بتاريخ المغادرة أو العودة من المهمة عملاً بحكم المادة (٣٦) من قانون إدارة الموارد البشرية.



٣٣- هل حضور المؤتمرات خارج الدولة يعتبر من المهمات الرسمية التي يصرف عنها بدل تمثيل؟



- حضور المؤتمرات خارج الدولة يدخل في نطاق المهمات الرسمية التي يصرف عنها بدل تمثيل مع مراعاة أن يكون حضور المؤتمر بتكليف من الرئيس.



٣٤- ما هي فئة بدل التمثيل للموظفين القطريين الذين يشغلون وظائف بالدرجة الثانية ويحصلون على راتب يعادل الدرجة الأولى؟



- يكون استحقاق الموظفين المشار إليهم لبدل التمثيل بالفئات المقررة بالمادة (٣٤) من قانون إدارة الموارد البشرية وفقاً لدرجاتهم الوظيفية دون النظر إلى رواتبهم.



٣٥- هل يستحق الموظف القطري بدل سكن بفئة متزوج إذا كان الزوج يعمل بجهة غير حكومية ويصرف منها بدل سكن بفئة متزوج؟



- يستحق ذلك.



٣٦- ما مدى استحقاق الموظف غير القطري لبدل السكن بفئة متزوج في حالة دخول أسرته إلى الدولة بتأشيرة زيارة يتم تجديدها لمدة تقارب السنة؟



- لا يستحق الموظف غير القطري لبدل السكن في حالة دخول أسرته إلى الدولة بتأشيرة زيارة، حيث إن مناط استحقاق البدل بفئة متزوج للموظف بأن تقيم معه أسرته في الدولة.



٣٧- هل يتم صرف بدل السكن لشاغلي الوظائف الحرفية والعمالية وفقاً للعقود القائمة (القديمة)، أم يكون الصرف بالفئات المقررة بقانون إدارة الموارد البشرية؟



- يستمر صرف بدل السكن لشاغلي الوظائف الحرفية والعمالية وفقاً لما ورد في عقود توظيفهم القائمة (القديمة) لحين إبرام العقود الجديدة والتي تنص على استحقاقهم بدل سكن بمبلغ (800) ثمانمائة ريال شهرياً.



٣٨- هل يجوز تخصيص سكن حكومي للموظفة القطرية غير المتزوجة؟



- يتم تحديد ذلك وفقاً للضوابط التي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء.



٣٩- هل يشترط لصرف بدل السكن للموظفة غير القطرية أن يتم نقل الكفالة إلى الجهة؟



- لا يشترط ذلك، طالما أن عقد توظيفها ينص على استحقاقها للبدل ولم تخصص لها الجهة سكناً.



٤٠- إذا تزوج الموظف غير القطري، هل يتم تغيير الحالة الاجتماعية له وما يترتب على ذلك من منحه بدل السكن بفئة متزوج؟



- يتم تغيير الحالة الاجتماعية للموظف غير القطري إلى متزوج، ويكون استحقاقه لبدل السكن بفئة متزوج بشرط أن تقيم أسرته معه في الدولة.



٤١- ما مدى إمكانية الحصول على السلفة للموظفين الذين تجاوزوا سن الستين والموظفين الذين لم يكملوا سنة من تاريخ التعيين؟



- يجوز منح الموظف الذي لم يكمل سنة من تاريخ تعيينه سلفة بضمان الراتب بشرط قضاء فترة الاختبار بنجاح عملاً بحكم المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٩م، بتحديد أنواع وقيمة وضوابط السلف التي تصرف لموظفي الدولة، كما يجوز منح الموظف الذي تجاوز سن الستين سلفة بضمان الراتب.



- وفي جميع الأحوال تسدد السلفة خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات أو نهاية الخدمة أيهما أقرب.



٤٢- هل يجوز للموظف غير القطري طلب سلفة سيارة بعد سداد السلفة السابقة؟



- يجوز ذلك.



٤٣- هل يجوز صرف السلف الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٩ لشاغلي الوظائف الحرفية والعمالية الذين يعملون بعقود بالوزارة؟



- يجوز ذلك.



٤٤- هل يشترط موافقة رئيس الجهة على طلب السلفة للموظف القطري؟ أم أن الموافقة تقتصر على الموظف غير القطري؟



- يشترط موافقة رئيس الجهة على طلب السلفة للموظف القطري وغير القطري.



٤٥- الموظف الحاصل على سلفة زواج بمبلغ ٢٥ ألف ريال قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٩ والذي حدد السلفة المشار إليها بـ ٥٠ ألف ريال هل يحصل الموظف على الفرق؟



- لا يستحق الفرق بين السلفتين.



٤٦- إذا تقدم الموظف بطلب الحصول على سلفة لشراء سيارة أو لسداد نفقات أعباء الحياة بقيمة أقل من ٢٥ ألف ريال هل يجوز ذلك؟ أم يتم الالتزام بالحد الأدنى؟



- الحد الأدنى مقرر لمصلحة الموظف، لذلك يجوز الموافقة على السلفة بما يقل عن الحد الأدنى المشار إليه إذا طلب الموظف ذلك.



٤٧- هل يعامل كل من مدير مكتب الرئيس ومدير مكتب الرئيس التنفيذي معاملة رؤساء الوحدات فيما يتعلق بصرف بدل الوظيفة الإشرافية؟



- يعامل مدير مكتب الرئيس فيما يتعلق بصرف بدل الوظيفة الإشرافية بذات الفئة المقررة لوظيفة مدير الإدارة، ويكون صرف بدل الوظيفة الإشرافية لمدير مكتب الرئيس التنفيذي بالفئة المقررة لوظيفة مساعد مدير إدارة استناداً لما هو مبين بالملحق رقم (3) من دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.



٤٨- ما الجهة التي يمكن الاستعانة بها لمعرفة قيمة بدل الشحن الجوي؟



- يمكن الاستعانة بالشركات المرخصة لمزاولة نشاط الشحن الجوي.



٤٩- هل يتم احتساب قيمة بدل الشحن على أساس القيمة التي قام الموظف بسدادها بصورة فعلية بموجب فاتورة شركة الطيران؟



- يتم احتساب بدل الشحن على أساس السعر المقرر للشحن عبر الطائرات المخصصة لذلك وفقاً للفئات الواردة بالمادة (٥٠) من قانون إدارة الموارد البشرية دون النظر إلى القيمة الفعلية التي قام الموظف بسدادها.



٥٠- هل يستحق الموظف غير القطري المتعاقد بعقد محلي بدل الشحن الجوي؟



- لا يستحق ذلك.

ابوسعود
25-05-2011, 12:33 PM
٥١- هل يشترط لاستحقاق بدل الشحن الجوي اصطحاب الموظف غير القطري امتعته معه عند القدوم لأول مرة؟



- لا يشترط ذلك.



٥٢- ما هي ضوابط منح بدل استخدام سيارة خاصة؟



- يمنح بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة ومهام عمله التنقل بسيارته الخاصة بشكل يومي أو شبه يومي إلى أماكن العمل بحيث يترتب على عدم تنقله الإخلال بواجباته الوظيفية، وبالتالي لا يستحق الموظف البدل في حالة حضوره للاجتماعات في الجهات الحكومية أو أي جهة أخرى.



٥٣- هل يجوز صرف بدل استخدام سيارة خاصة للموظف غير القطري الذي تقتضي طبيعة عمل استخدام سيارة خاصة؟



- يجوز ذلك بالضوابط السابقة.



٥٤- هل يجوز الاستمرار في صرف المخصصات المالية للطلبة القدامى المبتعثين قبل تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية خاصة وأن ابتعاثهم تم بموجب عقود ووفقاً للوائح السارية آنذاك؟



- يستمر صرف المخصصات المالية بالقواعد المعمول بها في ظل اللوائح السابقة الخاصة بالجهة لحين انتهاء أو انهاء العقد مع الطالب المبتعث.



٥٥- متى يتم تقييم أداء الموظف المعين لأول مرة؟ هل عن الفترة من نهاية فترة الاختبار إلى نهاية ديسمبر من ذات العام؟ أم العام التالي من تاريخ تعيينه؟



- يتم تقييم أداء الموظف المعين لأول مرة عن الفترة من تاريخ مباشرته للعمل حتى نهاية السنة بشرط قضاء فترة الاختبار بنجاح.



٥٦- هل يجوز للرئيس منح الموظف القطري نهاية مربوط درجته مباشرة؟



- لا يجوز ذلك.



٥٧- موظف منقول من جهة إشرافية إلى جهة تشغيلية وراتبه يقل عن بداية مربوط الدرجة المنقول إليها في الجدول التشغيلي، هل ينقل بذات راتبه أم يمنح بداية مربوط الدرجة أم بداية المربوط مضافاً إليه علاوة عن كل سنة كاملة قضاها في الدرجة المنقول بها؟



- يمنح الموظف في هذه الحالة بداية مربوط الدرجة في الجدول التشغيلي.



٥٨- موظف منقول من جهة تشغيلية إلى جهة إشرافية وراتبه يزيد على نهاية مربوط الدرجة المنقول إليها في الجدول الإشرافي، هل يحتفظ براتبه؟



- يحتفظ الموظف براتبه ودرجته المنقول بهما.



٥٩- في حالة نقل موظف من جهة حكومية إلى أخرى، هل يحتفظ الموظف برصيد الإجازات التراكمي قبل العمل بأحكام قانون إدارة الموارد البشرية؟ وما هي الجهة التي تلتزم بسداد قيمة هذا الرصيد؟ هل الجهة المنقول منها أم الجهة المنقول إليها؟



- للموظف الاختيار بين تصفية الرصيد من الجهة المنقول منها والحصول عليه نقداً أو اصطحاب الرصيد إلى الجهة المنقول إليها، وفيما يتعلق بالجهة التي تلتزم بسداد قيمة هذا الرصيد فيتم التنسيق بين الجهتين في هذا الشأن.



٦٠- عند نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى، ما هي آلية تسوية القروض والسلفيات وبدل الأثاث غير المستهلك الذي تم صرفه بناء على اللوائح السابقة الصادرة قبل تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية؟



- ينقل بذات وضعه السابق وتتولى جهة العمل المنقول إليها تسوية المبالغ المشار إليها بالتنسيق مع جهة عمله السابقة.



٦١- عند نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى ما هي آلية تسوية منحة الإجازة التي حصل عليها خلال العام وبدل الهاتف؟



- إذا حصل الموظف على منحة الإجازة وبدل الهاتف من جهة عمله السابقة فلا يجوز له الحصول عليها من الجهة المنقول إليها مرة أخرى خلال ذات العام.



٦٢- في حالة الندب الخارجي طوال الوقت، هل يستمر الموظف في صرف بدل استخدام سيارة خاصة وبدل استخدام هاتف نقال وبدل العمل الاضافي من جهة عمله المنتدب منها؟



- لا يستحق الموظف المنتدب هذه البدلات من جهة العمل المنتدب منها، وإنما تصرف من جهة العمل المنتدب إليها إذا توافرت فيه شروط استحقاق تلك البدلات.



٦٣- هل للانتداب الخارجي لشغل وظيفة إشرافية بجهة حكومية أخرى شروط يجب توافرها في المنتدب من حيث الدرجة؟



- تطبق ذات الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف الإشرافية المنصوص عليها بالمادة (١٥) من دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.



٦٤- إذا كان الموظف يشغل وظيفة إشرافية ويتقاضى عنها بدل وظيفة إشرافية، وانتدب بجانب عمله الأصلي لوظيفة إشرافية أخرى هل يحصل على بدل ندب من الوظيفة الأخرى؟



- يتقاضى الموظف بدل الوظيفة الاشرافية المقرر لوظيفته الأصلية، وفي حالة ندبه إلى وظيفة إشرافية أخرى يتم صرف بدل الندب أو بدل الوظيفة الإشرافية المقرر للوظيفة المنتدب إليها أيهما أعلى.



٦٥- هل يشترط لاستحقاق الموظف بدل الندب الخارجي أن يكون الندب بالاضافة إلى عمله الأصلي؟



- نعم يشترط ذلك وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٨٣) من قانون إدارة الموارد البشرية.



٦٦- هل يجوز ندب الموظف غير القطري لشغل وظيفة إشرافية؟ وهل يجوز صرف بدل ندب له في هذه الحالة؟



- يجوز ذلك، ويصرف له بدل ندب فقط إذا كان الندب بالاضافة إلى عمله الأصلي، ولا يصرف له بدل وظيفة إشرافية.



٦٧- هل هناك حد أقصى لمدة الندب الخارجي؟



- لا يوجد حد أقصى.



٦٨- موظف حصل على إجازته الدورية كاملة لمدة (٤٥) يوماً تنتهي في ٣١ مارس وأثناءها حصل على إجازة مرضية لمدة ١٥ يوماً- فهل ترحل مدة الإجازة المضافة إلى السنة الجديدة؟ وكيفية احتسابها؟



- تحتسب مدة الإجازة المرضية التي تخللت إجازة الموظف الدورية وذلك باضافة أيام بعددها حتى وإن دخلت في السنة الجديدة، ولا تحسب من ضمن مدة الإجازة الدورية الجديدة.



٦٩- ما هي استحقاقات الموظف خلال الإجازة الدراسية هل راتب أساسي أم راتب أساسي وعلاوة اجتماعية أم راتب إجمالي؟



- يستحق الموظف خلال الاجازة الدراسية راتبا أساسيا أو نصف راتب أساسي وفقاً لما تقرره جهة عمله، عملاً بحكم المادة (٣٧) من القانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٦ بتنظيم البعثات الدراسية وتعديلاته.



٧٠- هل يستحق الموظف أثناء الإجازة الدراسية والبعثة الدراسية إجازة دورية براتب إجمالي؟ وكيف يتم تنفيذ هذه الإجازة؟ وهل يستحق عنها منحة إجازة؟



- لا يستحق الموظف إجازة دورية أثناء البعثة أو الإجازة الدراسية وما يترتب على ذلك من عدم استحقاقه لمنحة الإجازة الدورية.



- وفي حالة العودة من البعثة أو الإجازة خلال السنة المالية تحسب الإجازة بنسبة المدة من تاريخ مباشرته للعمل حتى انتهاء السنة ويستحق في هذه الحالة منحة الاجازة الدورية عن هذه السنة بشرط قيامه بالاجازة الدورية.



٧١- الموظفون القطريون الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة قبل تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية ولم يحصلوا على موافقة مسبقة للدراسة، هل يجوز منحهم إجازة امتحانات إذا وافق الرئيس في الوقت الحالي بعد بدء الدراسة؟



- يجوز ذلك.



٧٢- هل يشترط لمنح الموظف إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات وفقاً للمادة (١٢٠) من قانون إدارة الموارد البشرية، أن تكون الدراسة بجامعة ضمن قوائم الجامعات المعترف بها من قبل هيئة التعليم؟



- لا يشترط لمنح إجازة أداء الامتحانات أن تكون الدراسة بجامعة ضمن قوائم الجامعات المعترف بها من قبل هيئة التعليم، حيث إن شروط منح الموظف القطري اجازة امتحانات وفقاً لأحكام المادة (١٢٠) من قانون إدارة الموارد البشرية كالتالي:



أ- الحصول على موافقة مسبقة للدراسة على النفقة الخاصة من الرئيس.
ب- إرفاق صورة طبق الأصل من جدول الامتحانات أو ما يفيد ذلك.
ج- تقديم ما يثبت أداءه للامتحانات.



٧٣- هل تستحق اجازة الامتحانات لجميع أنواع المراحل (إعدادية، ثانوية، جامعية، دراسات عليا)، أم الدراسة الجامعية فأعلى فقط؟



- تستحق الإجازة لجميع أنواع المراحل الدراسية.



٧٤- هل يوقف صرف بدل أمانة الصندوق عن الموظفة التي تشغل وظيفة أمين صندوق أثناء إجازة رعاية الأولاد؟



- لا يوقف صرف البدل المشار إليه، حيث تستحق الموظفة أثناء إجازة رعاية الأولاد راتبا إجماليا عن الثلاث سنوات الأولى ونصف راتب إجمالي فيما زاد عن ذلك.



٧٥- هل هناك حد أقصى لعدد مرات منح إجازة للموظفة القطرية لرعاية أولادها؟



- إجازة رعاية الأولاد من ذوي الاعاقة الذين لم يتجاوزوا سن السادسة تمنح بموافقة الرئيس لمرتين طوال مدة خدمة الموظفة القطرية وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة.

ابوسعود
25-05-2011, 12:34 PM
٧٥- هل هناك حد أقصى لعدد مرات منح إجازة للموظفة القطرية لرعاية أولادها؟



- إجازة رعاية الأولاد من ذوي الاعاقة الذين لم يتجاوزوا سن السادسة تمنح بموافقة الرئيس لمرتين طوال مدة خدمة الموظفة القطرية وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة.



- لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها وبمراعاة الصالح العام منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها وبدون حد أقصى لعدد مرات المنح، مع مراعاة الضوابط الواردة بالتعميم رقم (1) لسنة ٢٠١٠ الصادر من سعادة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.



٧٦- هل تستحق الموظفة القطرية إجازة دورية أثناء إجازة رعاية الأولاد؟



- لا تستحق الموظفة القطرية إجازة دورية أثناء إجازة رعاية الأولاد، وفي حالة مباشرة الموظفة للعمل بعد انتهاء إجازة رعاية الأولاد تستحق اجازة دورية تحسب بنسبة المدة من تاريخ مباشرتها للعمل حتى انتهاء السنة.



٧٧- إذا حصلت الموظفة على إجازة رعاية الأولاد لمدة سنتين في ظل قانون الخدمة المدنية وحصلت الآن على إجازة أخرى لمدة سنتين بموافقة معالي رئيس مجلس الوزراء ما هو الراتب المستحق لها عن الاجازة الأخيرة، هل راتب إجمالي أم نصف راتب إجمالي؟



- تستحق الموظفة راتبا إجماليا عن الإجازة الممنوحة لها لمدة سنتين في ظل قانون إدارة الموارد البشرية دون النظر في الإجازات التي حصلت عليها قبل صدور هذا القانون.



٧٨- ما هو الحد الأقصى للإجازة المرضية التي يجوز منحها للموظف أثناء فترة الاختبار؟



- تمنح الاجازة المرضية أثناء فترة الاختبار بما لا يجاوز ستة أشهر وهو الحد الأقصى لفترة الاختبار عملاً بحكم المادتين (١٥، ١٠٧) من قانون إدارة الموارد البشرية.



٧٩- ما هي فئة بدل التمثيل المقررة للمرافق إذا كانت الموظفة فقط في ضيافة الجهة الموفدة إليها؟



- يستحق المرافق نصف بدل التمثيل المقرر للموظفة وفقاً لحكم المادة (١١٦) وبمراعاة الفئات المقررة بالمادة (٣٤) من قانون إدارة الموارد البشرية، دون النظر لاستضافة الجهة الموفدة إليها الموظفة.



٨٠- إذا كانت الموظفة مكلفة بمهمة رسمية ورفضت جهة عمل الزوج منحه إجازة لمرافقة زوجته، هل يستحق نصف بدل التمثيل إذا سافر معها بعد الحصول على إجازة دورية من جهة عمله؟



- نعم يستحق ذلك.



٨١- هل يصرف نصف بدل التمثيل للزوج غير الموظف أو المتقاعد أو الذي يعمل بجهة غير حكومية إذا كان مرافقاً لزوجته أثناء المهمة الرسمية؟



- نعم يصرف له نصف بدل التمثيل دون اشتراط أن يكون موظفاً.



٨٢- إذا كان المرافق للموظفة القطرية غير قطري، هل يجوز صرف نصف بدل التمثيل له؟



- يجوز ذلك.



٨٣- ما المقصود بالمحارم في مفهوم المادة (١١٦) من القانون التي تجيز منح الموظف القطري إجازة بدون راتب لمرافقة زوجته أو إحدى محارمه في المهمات الرسمية والدورات التدريبية والحالات الأخرى التي تقدرها جهة العمل؟



م المحارم بالنسب م المحارم بالمصاهرة
1 الآباء والأجداد وإن علوا 1 أبناء زوج المرأة وأبناء بناته وإن نزلوا
2 الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا 2 آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا
3 الأخوة 3 أزواج البنات وأزواج بنات الأبناء وأزواج بنات البنات
4 أبناء الاخوة 4 أزواج الأمهات وأزواج الجدات وإن علون بشرط الدخول بهن
5 أبناء الأخوات
6 الأعمام
7 الأخوال



٨٤- هل يشترط للموافقة على إجازة مرافقة مريض للعلاج خارج الدولة أن يرتبط الموظف بالمريض بعلاقة قرابة من درجة معينة؟



- لا يشترط ذلك.



٨٥- هل يجوز إلحاق إجازة بإجازة من نوع آخر (مثل الإجازة العارضة بالدورية)؟



- يجوز ذلك.



٨٦- هل يجوز للموظف أن يحصل على إجازته السنوية خلال شهر مارس وتستمر خلال أبريل؟ أم تحسب المدة اللاحقة على ١-٤ من الرصيد الجديد؟



- يجوز ذلك، ولا تحسب من رصيد اجازته عن السنة الجديدة.



٨٧- الموظف المعين خلال السنة أو المستقيل خلال السنة، هل يستحق منحة إجازة عند القيام بالإجازة الدورية أم يشترط قضاء سنة كاملة في العمل؟



- يستحق الموظف منحة الإجازة عند القيام بالإجازة الدورية ولا يشترط قضاء سنة كاملة في العمل لاستحقاقه المنحة.



٨٨- موظف قام بإجازته الدورية وحصل على منحة إجازة وبعد عودته تقدم باستقالته، هل يتم استرداد المنحة منه أم لا؟



- لا يتم استرداد المنحة.



٨٩- كيف يتم احتساب الإجازة الدورية للعمالة الفائضة والمحالين للبند المركزي حال مباشرتهم للعمل خلال السنة المستحقة عنها الإجازة؟



- تستحق الإجازة للموظفين المنقولين من البند المركزي والعمالة الفائضة الذين يتم استيعابهم للعمل بالجهات الحكومية خلال السنة المستحق عنها الإجازة بنسبة المدة من تاريخ مباشرتهم للعمل بالجهة الجديدة حتى نهاية السنة.



٩٠- موظف عائد إلى عمله قبل انتهاء اجازته الدورية باستدعاء من الرئيس التنفيذي، ما مدى أحقيته في استكمال الإجازة التي حرم منها، أو صرف مقابل عنها في حالة انتهاء المهمة سبب الاستدعاء؟



- للموظف الاختيار بين الحصول على مقابل نظير الحرمان من الإجازة أو استكمال الإجازة التي حرم منها.



٩١- كيفية احتساب مدة الإجازة الدورية للموظف المعين لأول مرة؟



- يحصل الموظف على إجازته الدورية بعد قضاء فترة الاختبار بنجاح بنسبة المدة من تاريخ مباشرته للعمل وحتى نهاية مارس ويحصل على اجازته الدورية كاملة خلال السنة التالية.



٩٢- إذا حصل الموظف على اجازة مرضية لمدة سنة، هل يستحق عنها إجازة دورية؟ وهل يستحق منحة الإجازة الدورية المقررة في المادة رقم (٩٨) من قانون إدارة الموارد البشرية؟



- لا يستحق ذلك.



٩٣- إذا انقطع الموظف عن العمل بعد الاجازة الدورية هل يمكن اعتبار هذه المدة إجازة بدون راتب؟



- يجوز اعتبار هذه المدة في حكم الاجازة بدون راتب وذلك بموافقة الرئيس مع مراعاة حكم البند (1) من المادة (١٦٣) من قانون إدارة الموارد البشرية، وذلك على النحو التالي:



- إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية عقب الإجازة الدورية يعتبر مقدماً استقالته ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة المرخص له بها إذا كان رصيده منها يسمح بذلك وإلا تعين حرمانه من راتبه عن هذه المدة فإذا لم يقدم أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.



٩٤- إذا تخللت الإجازة الدورية أيام أعياد رسمية، هل يتم اضافة إجازة العيد فقط إلى الاجازة الدورية أم يتم إضافة إجازة العيد والجمعة والسبت اللاحقين لها؟



- إذا تخللت الإجازة الدورية أيام أعياد رسمية يتم اضافة أيام بعددها للإجازة الدورية وتضاف أيضاً أيام بعدد أيام العطلات الرسمية والأسبوعية التي تقع خلال إجازة العيد دون اضافة الجمعة والسبت اللاحقين لها.



٩٥- هل يستحق الموظف أثناء فترة الاختبار إجازة عارضة؟



- يستحق ذلك.



٩٦- هل يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة تقل عن الشهر؟



- يجوز منحه إجازة بدون راتب لمدة تقل عن الشهر بقرار من الرئيس.



٩٧- هل يوجد حد أدنى أو أقصى للإجازة بدون راتب؟



- لا يوجد حد أدنى أو أقصى للإجازة بدون راتب.



٩٨- هل يجوز منح الموظفة إجازة وضع خلال فترة الاختبار؟ وما هو الراتب المستحق عن هذه الفترة؟



- يجوز ذلك وتحصل على إجازة براتب إجمالي لمدة ستين يوماً عملاً بحكم المادة (١٠٨) من قانون إدارة الموارد البشرية.



٩٩- ما المقصود بالدرجة الأولى والدرجة الثانية في مفهوم إجازة العزاء؟



- الأقارب من الدرجة الأولى (الأب- الأم- الابن- الابنة- الزوج أو الزوجة).
الأقارب من الدرجة الثانية (الجد- الجدة- الأخ- الأخت- ابن الابن- بنت الابن- ابن البنت- بنت البنت- أب وأم الزوج أو الزوجة- ابن وبنت الزوج أو الزوجة) عملاً بأحكام المواد (٤٥-٤٨) من القانون المدني.

ابوسعود
25-05-2011, 12:35 PM
١٠٠- ما الفرق بين الانقطاع عن العمل بدون إذن والإجازة بدون راتب؟ وهل تدخل ضمن مدة خدمة الموظف الفعلية؟



- الإجازة بدون راتب يحصل عليها الموظف بموافقة الرئيس وتحتسب هذه الإجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف وبما لا يجاوز سنة، أما الانقطاع عن العمل فيكون بدون إذن من جهة عمله ويعرضه للمساءلة، ولا يدخل ضمن مدة خدمته الفعلية.



١٠١- اللجنة التأديبية تشكل من رئيس وعضوين لا تقل درجة أي منهما عن الدرجة الثالثة أحدهما ممثلاً عن الشؤون القانونية، ولا يتوفر حالياً موظف من الشؤون القانونية بالدرجة الثالثة، فهل يجوز أن ينضم إلى عضوية اللجنة مدير الشؤون القانونية وهو بالدرجة الرابعة؟ وهل يمكن أن يمثل الشؤون القانونية خبير قانوني غير قطري يعادل الدرجة الثانية؟



- لا يجوز أن ينضم إلى عضوية اللجنة من يشغل أقل من الدرجة الثالثة وإذا لم يتوفر لدى الإدارة موظف بالدرجة الثالثة يجوز ندب أو نقل موظف من داخل الجهة أو من خارجها تتوفر فيه الشروط المشار إليها.



ويجوز أن ينضم إلى عضوية اللجنة المشار إليها موظف غير قطري بشرط أن يكون على شريحة أجر الدرجة المالية الثالثة على الأقل.



١٠٢- ما مدى قانونية صرف قيمة فواتير العلاج الصادرة من مستشفى حمد للموظفين وأسرهم؟ وما مدى قانونية دفع قيمة تجديد البطاقة الصحية (١٠٠ ريال) سنوياً للموظفين وأسرهم؟



- لا يجوز ذلك.



١٠٣- هل يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة أن يقضي الموظف في الخدمة سنة على الأقل.


- نعم يشترط ذلك.



١٠٤- موظف غير قطري التحق للعمل بجهة لم تكن خاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية، ثم خضعت بعد ذلك، هل يحصل على مكافأة نهاية الخدمة المقررة بلائحة الجهة؟ أم يخضع للحد الأقصى المقرر في قانون إدارة الموارد البشرية؟



- يخضع الموظف غير القطري عند صرف مكافأة نهاية الخدمة للحد الأقصى المقرر بأحكام قانون إدارة الموارد البشرية.



١٠٥- عند إعادة الموظف غير القطري للخدمة، ما مصير مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له عن مدة خدمته السابقة، هل تسجل عليه كسلفة من حساب مكافأة نهاية الخدمة أم يتم استرداد المبالغ المنصرفة لحين انتهاء الخدمة الجديدة؟



- لا تسجل عليه كسلفة ولا يتم استرداد المبالغ المنصرفة وإذا كان الموظف لم يكمل الحد الأقصى (عشرة أشهر) يتم حساب المكافأة عن المدة الجديدة وعلى ألا يجاوز جملة ما يحصل عليه عن عشرة أشهر.



١٠٦- مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير القطري هل تصرف على أساس الراتب المقطوع أم الراتب الإجمالي؟



- تحسب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الأساسي المقطوع للموظف غير القطري دون اضافة أي بدلات أو علاوات أو مزايا أخرى.



١٠٧-هل يتم تسوية مستحقات الموظفين غير القطريين من مكافأة نهاية الخدمة قبل توقيع العقود الجديدة؟



- لا يتم تسوية مستحقات الموظفين غير القطريين من مكافأة نهاية الخدمة إلا عند انتهاء الخدمة ويكون العقد الجديد امتدادا للعقد القديم.



١٠٨- كيفية احتساب العلاوات الدورية للموظفين القطريين في حال تجاوز رواتبهم نهاية الربط عند النقل على جدول الدرجات والرواتب المرفق بقانون إدارة الموارد البشرية؟



- إذا احتفظ الموظف القطري براتبه الأساسي المتجاوز لنهاية مربوط الدرجة المالية لا يستحق صرف علاوة دورية ويستهلك الفرق بين الراتب الاساسي الذي يتقضاه عند العمل بقانون إدارة الموارد البشرية والراتب الذي يستحقه عند النقل من المكافآت السنوية المستحقة وفقاً للمادة (٢٤) من هذا القانون عملاً بحكم المادة (١٧٦) من قانون إدارة الموارد البشرية

fooz55
25-05-2011, 12:38 PM
مشكووووووووووووووور اخوي على النقل الرائع ..؟

ابدعت

sendarala
25-05-2011, 07:09 PM
شكرا اخوي على النقل

مـــفاهــيم
25-05-2011, 09:08 PM
مشكور على النقل المتميز بارك الله فيك

ابوسعود
25-05-2011, 11:21 PM
مشكووووووووووووووور اخوي على النقل الرائع ..؟

ابدعت

عفوووووووووووا شكرا على الرد الرائع

ابوسعود
25-05-2011, 11:21 PM
شكرا اخوي على النقل

عفووووووووووووا

ابوسعود
25-05-2011, 11:29 PM
مشكور على النقل المتميز بارك الله فيك

عفووووووووووا

رمــش الغلا
25-05-2011, 11:51 PM
مشكور على هالمعلومات المفيدة

تعبت وانا أقرا

والله ياليت ايطبقونها عندنا في الشغل
ولايدرون شالسالفـــــــه

QAT2020
26-05-2011, 02:28 PM
بارك الله فيك ..
ولوترفقه لنا على هيئة وورد او بيدي اف اكون لك من الشاكرين ..

التيما
26-05-2011, 07:38 PM
صراحة تسلم يدك اخوي ويجب ان يثبت هالموضوع وااااايد مهم

رجل الجزيرة
26-05-2011, 08:50 PM
بيض الله وجهك وجزاك الله خير.

ابوسعود
27-05-2011, 12:22 AM
مشكور على هالمعلومات المفيدة

تعبت وانا أقرا

والله ياليت ايطبقونها عندنا في الشغل
ولايدرون شالسالفـــــــه

عفووووووا رمش الغلا
اذا مايطبقون القانون مشكله يالله اخذي حقج بالقانون
فيه ناس ماتمشي الا بالقانون ( العين الحمراء )

ابوسعود
27-05-2011, 12:26 AM
بارك الله فيك ..
ولوترفقه لنا على هيئة وورد او بيدي اف اكون لك من الشاكرين ..

وبارك الله فيك

كوبي + نسخ في ملف وورد

يسلموووووووووووو

ابوسعود
27-05-2011, 12:30 AM
صراحة تسلم يدك اخوي ويجب ان يثبت هالموضوع وااااايد مهم

شكرااااااااااا وتسلم ايدك

بصراحه الموضوع مفيد جداااااااا خاصه للموضفين المغلوبين على امرهم
ولايعرفون مالهم وماعليهم وكنت اقصد نقل الموضوع لما له من اهميه بالغه
واتمنى ان يستفيد الجميع
ياليت الاخوان المشرفين يقومون بتثبيت الموضوع

ابوسعود
27-05-2011, 12:31 AM
بيض الله وجهك وجزاك الله خير.

ووجهك اخوي رجل الجزيره
وشكراااااا على الدعاء
تقبل تقديري

لمعة الالماس
27-05-2011, 12:33 AM
جزاك الله خير